مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
‹ / ২১৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تقريظ العلامة سالم بن عبدالله الشاطري مدير رباط تريم
  1. تقريظ العلامة سالم بن عبدالله الشاطري مدير رباط تريم
  2. تقريظ الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ عميد دار المصطفى
  3. تقريظ العلامة أحمد بن عبد العزيز الحداد مفتي دبي
  4. تقريظ العلامة حسن مقبولي الأهدل
  5. تقريظ العلامة شيخنا محمد بن علي بن باعوضان
  6. مقدمة المختصر
  7. ترجمة الشيخ ابن حجر ﵀
  8. اسمُه ونَسَبُه
  9. مولدُه
  10. أولاده:
  11. اشتغالُه بالفقه:
  12. قراءتُه في بقية العلوم:
  13. شيوخه
  14. تلاميذه
  15. عقيدته
  16. مظاهرُ من شخصية الشهاب ابن حجر
  17. ثناءُ العلماء عليه
  18. تصانيف الإمام ابن حجر
  19. كتبُ الفقه:
  20. كُتُبُ أصول الفقه:
  21. كتب التصَوّف والرّقائق:
  22. كُتُب السّيرة والتاريخ:
  23. كتب النحو:
  24. كتب ذات موضوعات متنوعة:
  25. وفاته
  26. خطبة الكتاب
  27. [تنبيه] يجوز تقليد أرباب المذاهب الأخرى إن كانوا ممن يجوز تقليدهم
  28. كتاب الطهارة
  29. [فرع في نية الاغتراف]
  30. [تنبيه] لو صُبَّ ماء من أنبوب إناءٍ فيه ماء قليل على سرجين لم يتنجس إلا ملاقي النجاسة
  31. [تنبيه] يمنع غمس الذباب في غير هذه الصورة التي ورد فيها الحديث
  32. [تنبيه] إنما لم تُنَجِّس المستثنيات هنا ملاقيها ونجست المعفوات المذكورة في شروط الصلاة
  33. [تنبيه] محلّ النظر لكونه يسمّى إناء بالنسبة للفضة، أما الذهب فيحرم منه نحو السلسلة مطلقاً
  34. بابُ أسبابِ الحدثِ
  35. [تنبيه] لو أخبره عدل بنحو ناقض اعتمده
  36. [تنبيه] إنما لم ينقض أحد فرجي الخنثى؛ لأن كلاً منهما لا يصدق عليه وحده أنه فرج رجل أو أنثى
  37. (فصل) في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء
  38. (باب الوضوء)
  39. [تنبيه] لا تندب التسمية للسواك ويندب السواك للتسمية أول الوضوء
  40. [تنبيه] لا تكره إزالة الخلوف بغير السواك
  41. باب مسح الخف
  42. [تنبيه] لو قطع بعض الحشفة لا يقدر بقدره من باقيه
  43. [تنبيه] لو وقع منه على غيره خارجٌ وشكَّا في كون منيَّاً أو مذياً تخير الخارج منه والواقع عليه
  44. [تنبيه] إنما عدوا باطن الفم باطناً؛ لأن ليس له حالة مستقرة يعهد زوال حائله فيها بالكلية
  45. (باب النجاسة) وإزالتها
  46. [تنبيه] لو تُيقّن في لبن معيَّنٍ من نحو لبن فرس متخذة للنسل كونه ذا شدّة مطربة حُكِمَ بنجاسته
  47. [تنبيه آخر في علم الكيمياء]
  48. [تنبيه] تجوز الصلاة في فراء السنجاب حيث لم يعلم في ذلك بعينه أنه ذبح ذبحا غير صحيح
  49. باب التيمم
  50. [تنبيه] لابد في الطلب من تيقّن أنه طلب أو أن نائبه طلب
  51. (فصل) في أركان التيمم وكيفيته وسننه ومبطلاته وما يستباح به مع قضاء أو عدمه وما يتبع ذلك
  52. [تنبيه] يشترط لصحة التيمم طهارة البدن عن نجس غير معفو عنه إذا كان معه من الماء ما يكفيه (¬١) لإزالة الخبث وإن لزمته الإعادة
  53. باب الحيض
  54. [تنبيه] يرتفع قبل الطهر أيضا سقوط قضاء الصلاة
  55. (فصل) في أحكام المستحاضة
  56. كتاب الصلاة
  57. [فرع] لو تأخرت الشمس عن وقت غروبها المعتاد لم يخرج الوقت
  58. [تنبيه] لو عُدِم وقت العشاء
  59. [تنبيه] قد يأتي وقت الاختيار بمعنى وقت الفضيلة وقد يغايره
  60. [فرع] مَن صلى في الوقت ثم وصل قبله لبلد يخالف مطلعها مطلع بلده ويدخل أوقات صلواتها بعد أوقات صلوات بلده لم تلزمه الإعادة
  61. [تنبيه] المراد بالمتأخر والمتقدم والمقارن بالنسبة للصلاة لا للوقت المكروه
  62. (فصل) فيمن تلزمه الصلاة أداءً وقضاء وتوابعهما
  63. [تنبيه] الزوجة ولو كبيرة (¬٤) يجب ما مر على أبويها أوَّلا، ثم على زوجها
  64. (فصل) في الأذان والإقامة
  65. (فصل) في بيان استقبال الكعبة
  66. باب صفة الصلاة
  67. [فرع] لو شكّ قبل ركوعه (¬٥) في أصل قراءة الفاتحة لزمه قراءتها أو في بعضها فلا، وغير الفاتحة مثلها
  68. [تنبيه] حد الركبة من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساق
  69. [فرع] ظنّ مصلّي فرضٍ أنه في نفل فكمَّل عليه لم يؤثر في الاعتداد بما فعله عن الفرض
  70. [تنبيه] من زاد على الذكر الوارد فقيل يكره له ذلك
  71. (بابٌ) في شروط الصلاة
  72. [تنبيه] عبروا في النجس بالمتصل وفي الطاهر بالمشدود ونحوه
  73. [فرع] يعفى عن قليل دمّ المنافذ (¬٢) ونحوه
  74. (فصل) في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها
  75. [تنبيه] من جهل تحريم ما أتى به في الصلاة لكن علم تحريم جنسه ففي حكمه تفصيل
  76. [تنبيه] يؤخذ من قول المتن ((معه)) أنه لا بد من مقارنة قصد القراءة لجميع اللفظ
  77. (باب) في بيان سبب سجود السهو وأحكامه
  78. باب في سجود التلاوة والشكر
  79. [تنبيه] ولا يشترط أن يقصد القراءة لكي يسجد بل الشرط عدم الصارف
  80. باب في صلاة النفل
  81. كتاب صلاة الجماعة
  82. [تنيبه] تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده
  83. [تنبيه] متى لم تطلب الصلاة فالجماعة أولى
  84. (فصل) في صفات الأئمة
  85. [تنبيه] يؤخذ من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء خلف إمامها
  86. (فصل) في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها
  87. (فصل) في بعض شروط القدوة
  88. [تنبيه] محل ندب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعها
  89. (فصل) في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة وما يتبع ذلك
  90. [تنبيه] لو دخل الحاج مكة قبل الوقوف بنحو يوم وكان ناويا الإقامة بها بعد رجوعه من منى أربعة أيام فأكثر استمر السفر إلى عوده إليها
  91. (فصل) في شروط القصر
  92. (فصل) في الجمع بين الصلاتين
  93. (باب صلاة الجُمُعة)
  94. [تنبيه] لو فاتت الجمعة غير المعذور وأيس منها لزمه فعل الظهر فورا
  95. [تنبيه] ما مر من اشتراط إدراك الأربعين قدر الفاتحة في الأولى شامل للجائين بعد الانفضاض وفي أربعين حضروا معه أوّلاً وتباطئوا عنه
  96. [فرع] كتابه الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة
  97. [تنبيه] يندب اتخاذ مرقٍ للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين
  98. [فائدة] من السنة أن يقرأ المصلي بعد الجمعة قبل أن يثني رجله الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا
  99. (فصل) في آدابها والأغسال المسنونة
  100. (فصل) فيما تُدْرَك به الجمعة وما يجوز الاستخلاف والمزحوم وغير ذلك
  101. باب صلاة الخوف
  102. (فصل) في اللباس
  103. (باب صلاة العيدين) وما يتعلق بها
  104. (فصل) في توابع لما سبق
  105. باب صلاة الكسوفين
  106. [تنبيه] لا يجوز إعادة صلاة الكسوف إلا إن صلاها منفردا أو جماعة ثم رأى جماعة يصلونها فيسن إعادتها معهم
  107. [فرع] لا يُصَلَّى لغير الكسوف من نحو زلزال وصواعق وحبس الشمس (¬٥) جماعةً بل فرادى ركعتين
  108. باب صلاة الاستسقاء
  109. (باب في حكم تارك الصلاة)
  110. كتاب الجنائز
  111. (فصل) في تكفين الميت وحمله وتوابعهما
  112. [فرع] يحرم سِتر الجنازة بحرير وكل ما المقصود به الزينة ولو امرأة
  113. [فرع] قال وارث: أكفنه من مالي وقال آخر من التركة أجيب
  114. [فرع] ينبغي أن لا يعد لنفسه كفنا إلا إن سلم عن الشبهة أو كانت فيه أخف
  115. (فصل في الصلاة عليه
  116. فرعٌ الجَدِيدُ أَنَّ الْوَلِيَّ أَوْلَى بِإِمَامَتِهَا مِنْ الْوَالِي
  117. [تنبيه] دخل في قولهم أهل فرضها من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم على غيره إن قرب
  118. (فصل) في الدفن وما يتبعه
  119. [فرع] لا يعذب ميت بشيء من ذلك إلا إن أوصى به
  120. [فرع] يسن وضع جريدة خضراء على القبر
  121. كتاب الزكاة
  122. باب زكاة الحيوان
  123. [فرع] ملك ست إبل ثلاثة أحوال ولم يزكها لزمه شاة في الحول الأول فقط
  124. (فصل) في بيان كيفية الإخراج لما مر وبعض شروط الزكاة
  125. باب زكاة النبات
  126. [تنبيه] يُزَكَّى ما نبت في أرض موقوفة على معين من بذر مباح يملكه الموقوف عليه
  127. [تنبيه] قَدَّم حنفي مثلا لشافعي أو باعه مثلا ما لا يعتقد تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي حرم
  128. [تنبيه] لو اختلط برٌّ بشعير فإن قلَّ الشعير بحيث لو مُيز لم يؤثر في النقص لم يعتبر
  129. باب زكاة النقد
  130. باب زكاة المَعْدِن والركاز والتجارة
  131. (فصل) في زكاة التجارة
  132. [تنبيه] لو نوى القنية لاستعمال المحرم كلبس الحرير لم ينقطع الحول
  133. باب زكاة الفِطر
  134. [تنبيه] الأصح أن الفطرة تجب ابتداء على المؤدَّى عنه ثم يتحملها المؤدِّي
  135. باب مَن تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  136. [تنبيه] إذا أوجرت أربع سنين بمائة وقد أدى من غيرها فأول الحول الثاني بالنسبة لما ملكه المستحقون من حين أداء الزكاة
  137. (فصل (¬١) في أداء الزكاة
  138. [تنبيه] قبض الإمام للزكاة بحالة بين الولاية المحضة والوكالة
  139. (فصل) في التعجيل وتوابعه
  140. مسائل مناسبة للفصل
  141. كتاب الصيام
  142. [تنبيه] إذا أثبت مخالفٌ الهلالَ مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته
  143. (فصل) في النية وتوابعها
  144. [فرع] لو لم يعرف الليل من النهار لزمه التحري والصوم ولا قضاء إذا لم يتبن له شيء
  145. (فصل) في بيان المفطرات
  146. (فصل) في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته
  147. [تنبيه] لو شرب دواء ليلا فزال تمييزه نهارا فإن كان شربه للتداوي لم يأثم
  148. [تنبيه] يجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب؛ ليتحقق به استكمال النهار
  149. (فصل) في شروط وجوب الصوم ومُرخِّصاته
  150. (فصل) في بيان فدية الصوم الواجب
  151. (فصل) في بيان كفارة جماع رمضان
  152. باب صوم التطوع
  153. كتاب الاعتكاف
  154. (فصل) في الاعتكاف المنذور المتتابع
  155. كتاب الحج
  156. [تنبيه] من استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر عليه ولو فوق مرحلتين لا السؤال
  157. [فرع] مات أجير العين قبل الإحرام لم يستحق شيئا، أو بعده استحق بالقسط
  158. باب المواقيت
  159. باب الإحرام
  160. فصل المُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي
  161. باب دخوله مكة
  162. (فصل) في واجبات الطواف وكثير من سننه
  163. [تنبيه] المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر وهو المنكب
  164. (فصل) في واجبات السعي وكثير من سننه
  165. [تنبيه] أحرم بالحج من مكة ثم خرج ثم عاد لها قبل الوقوف سن له طواف القدوم
  166. (فصل) في الوقوف بعرفة، وبعض مقدماته وتوابعه
  167. [تنبيه] ما أمر به هنا الإمام أو منصوبه يجب ظاهرا
  168. (فصل) في المبيت بمزدلفة وتوابعه
  169. (فصل) في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي وما يتبع ذلك
  170. [فرع] لو أنابه جماعة في الرمي لزمه الترتيب بينهم
  171. (فصل) في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما
  172. [تنبيه] تعتبر هذه الشروط في الدم لا للتسمية بالمتمع
  173. باب محرمات الإحرام
  174. [تنبيه] ينبغي التحرز عن تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم
  175. [تنبيه] يتحصل أن جهات ضمان الصيد ثلاث: مباشرة وتسبب ويد
  176. [تنبيه] العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا
  177. [فرع] يحرم أيضا إخراج شيء من تراب الحرم الموجود فيه ما لم يعلم أنه من الحِل، أو ما عُمِل منه
  178. [فرع] يتأكد على قاصد الحج أو العمرة أن يصحب معه هديا وهو للحاج آكد
  179. باب الإحصار والفوات
  180. [تنبيه] يجوز للزوج (¬٣) إن حرَّمنا على الزوجة الإحرام بغير إذنه (¬٤) وطء الأمة والزوجة قبل الأمر بالتحلل
  181. كتاب البيع
  182. [تنبيه] اختُلف في السبب القولي كصيغ العقود والفعلي كالرضاع أيحصل المسبب كالملك والحرمة مثلا مع نهاية السبب (¬١) أو عقبه على الاتصال
  183. [تنبيه] البيع بلا رضا ولا إكراه يحرم إن كان لنحو حياء أو مصادرة (¬١) بخلافه لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعا
  184. [فرع] من المنافع شرعا حق الممر بأرض أو على سطح، وجاز بيعه مع أنه محض منفعة؛ للحاجة
  185. [تنبيه] ضابط الاحتفال هنا كما في الوكالة التي اغتفروا فيها واحد في عشرة لا أكثر
  186. [تنبيه] قول الماوردي يجوز شراء ولد المعاهد منه ويملكه لا سبيه محمول على الاستيلاء
  187. [فرع] لو اعتيد طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لم يعمل بتلك العادة
  188. [فرع آخر] يصحّ بيع الجبة وحشوها وأيضا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه
  189. (باب الربا)
  190. [تنبيه] يتحصل أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا كاملين أو يفرط التفاوت بينهما
  191. [تنبيه] يبطل بيع دينار مثلا فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليط
  192. (باب) في البيوع المنهي عنها
  193. [تنبيه] لا يخفى بطلان بيع العهدة
  194. [تنبيه] الشرط المؤثر هنا هو ما وقع في صلب العقد من المبتدئ به
  195. [فرع] لو اشترى حبَّا للبذور بشرط أنه ينبت فإن شهد خبيران قبل بذره بعدم إنباته تخير في رده
  196. (فصل) في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها
  197. (فصل) في تفريق الصفقة (¬١) وتعددها
  198. باب الخيار
  199. (فصل) في خيار الشرط وتوابعه
  200. (فصل) في خيار النقيصة
  201. [تنبيه] الشراء مع ظنّ العيب لا يسقط الردّ بل لابد من تيقنه
  202. [تنبيه] لو علم بالعيب وجهل أن له الرد به وعذر بجهله ثم استعمله سقط رده
  203. [تنبيه] قوله ويجب .. الخ قيد لقوله ثم .. الخ
  204. (فصل) في القسم الثاني وهو التغرير الفعلي بالتصرية أو غيرها
  205. (باب) في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه
  206. [تنبيه] أقرضه مثلا دراهم ودنانير ثم استبدل عنهما أحدهما أو عكسه وقبض البدل في المجلس جاز
  207. [فرع] لو قال اقض ديني وهو لك بيعا صح قبضه لا قوله وهو إلى .. إلخ
  208. فرع لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ المَبِيعِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَوْ سَلَّمَهُ
  209. فرع قَالَ الْبَائِعُ لَا أُسَلِّمُ المَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ، وَقَالَ المُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ مِثْلُهُ أُجْبِرَ الْبَائِعُ
  210. باب التولية والإشراك والمرابحة
  211. [تنبيه] أجرة ما مرت الكيال والدلال في المبيع على البائع وفي الثمن على المشتري
  212. [تنبيه] لو أخبره بأنه قائم عليه بعشرة ثم تبين أنها في مقابلة مالا يدخل وحده أو مع ما يدخل حط الزيادة وربحها
  213. [تنبيه] محل ما ذكر في الغلط بالزيادة أو النقص في بيع المرابحة فلو وقع ذلك في غيرها بأن لم يتعرض لها لم يكن فيه سوى الإثم إن تعمد الكذب
  214. (باب بيع الأصول (¬١) والثمار)
  215. [تنبيه] البائع أحقّ بالسماد (¬٤) إلا إن بُسط واستعمل
  216. [تنبيه] مكتوب المبيع للبائع؛ لأنه ملكه وحجته عند الدرك
  217. [تنبيه آخر] يدخل في بيع الجدار أساسه الذي هو بعض منه ولا تدخل الأرض الحاملة للجدار
  218. فرع بَاعَ شَجَرَةً دَخَلَ عُرُوقُهَا وَوَرَقُهَا
  219. (فصل) في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
  220. باب اختلاف المتبايعين
  221. [تنبيه] قوله بل إن تراضيا ليس قيدا لترتب الفسخ بعده بل لو بادر أحدهما عقب التحالف بالفسخ نفذ
  222. (باب) في معاملة الرقيق
  223. كتاب السلم
  224. [تنبيه] يأتي هنا جميع ما مر في الثمن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالة أو تحالف
  225. [تنبيه] المراد هنا بمحل العقد محلته لا خصوص محله
  226. [فصل] في بقية الشروط:
  227. [تنبيه] يشترط قطع أقماع الباذنجان وكذا أعلى قصب السكر الذي لا حلاوة فيه ويطرح ما عليه من القشور
  228. (فصل) في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
  229. [تتمة] يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه حيث لا غرض له
  230. (فصل في القرض)
  231. كتاب الرهن
  232. (فصل) في شروط المرهون به ولزوم الرهن
  233. [تنبيه] إنما برئ عن ضمان الوديعة لو تعدى فيها فأبرأه المالك؛ لأن يد الوديع الضمان طارئ عليها
  234. (فصل) في الأمور المترتبة على لزوم الرهن
  235. (فصل) في جناية الرهن
  236. [فرع] له دين به رهن فأقر به لغيره فإن قال صار هذا الدين لفلان انفك الرهن
  237. (فصل) في الاختلاف في الرهن
  238. (فصل) في تعلق الدين بالتركة
  239. كتاب التفليس
  240. (فصل) في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
  241. [تنبيه] جميع الحقوق المتعلقة بعين التركة المقدمة على ذوي الديون المرسلة في الذمة تقدم هنا على الغرماء
  242. [فرع] لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدين ذلك المفلس أو الميت وإن ترك المفلس والوارث الدعوى عليه
  243. [فرع] لا ينفك حجر المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه
  244. [فرع] حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين قُبِلَ إقرارها ومنعت من السفر معه وعليه فلا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه
  245. (فصل) في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
  246. [تنبيه] العبرة في وقت اعتبار قيمة الثوب والصبغ والزيادة عليهما والنقص عنهما بوقت الرجوع
  247. باب الحجر
  248. [فرع] غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده لم يجز لوليه النظر (¬٢) في ماله معتمدا استصحاب الحجر
  249. [فرع] لا يحلف ولي أنكر الرشد بل القول قوله في دوام الحجر ولا يقتضي إقراره به فك الحجر
  250. (فصل) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
  251. [فرع] ليس للوصي أو الأمين أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ الأقل من قدر نفقته ومن أجرة مثله
  252. (باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة)
  253. [تنبيه] قد يأتي الصلح (¬١) بمعنى السلم
  254. [فرع] صالح على إنكار ثم وهب أو أبرأ قُبِل قوله أنه إنما فعل ذلك ظانا صحة الصلح أو ثم أقر المنكر لم ينقلب الصلح صحيحا
  255. (فصل) في التزاحم على الحقوق المشتركة
  256. [تنبيه] يجوز إخراج الميزاب ما لم يترتب عليه ضرر لمال الجار سواء جاوز نصف السكة أم لا
  257. باب الحوالة
  258. باب الضمان
  259. [تنبيه] كتابة الأخرس كناية (¬٢) وإن اقترنت بقرائن تشعر بالضمان
  260. [تنبيه] يعلم مما مر في الرهن صحة ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا أو في هذه العين فيتعلق بها لا غير
  261. [فرع] مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لِمَا عليه فأبرأه على ظن صحة الضمان وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن لم يصح الإبراء
  262. (فصل) في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن
  263. [فرع] قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له صحّ وتكرر كلما طلبه
  264. [تنبيه] من الواضح أنه إنما يُلزم بالسفر للإحضار ويُمَكَّن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقا ظاهرا لا يتخلف عادة
  265. (فصل) في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه وتوابع لذلك
  266. [فرع] لو قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان طالب كلا بجميع الدين كرهنا عبدنا بألف يكون نصف كل رهنا بجميع الألف
  267. [تنبيه] محل الرجوع الذي في المتن إن أذن له في الأداء فأدى ولم يضمن أصلا أو أذن له في الأداء وضمن بإذن منه في الضمان
  268. كتاب الشركة
  269. [فرع] لو باعا عبدهما صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعه لم يشارك أحدهما الآخر فيما قبضه، ولو أجّر حصته في مشترك لم يشارك فيما قبضه مما أجر به وإن تعدى بتسليمه العين
  270. كتاب الوكالة
  271. [فرع] وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه فإن كان الموكل قال له وكالة مفوضة أو مطلقة صح
  272. (فصل) في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها
  273. (فصل) في بقية من أحكام الوكالة
  274. [فرع] قال له بع هذه ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره
  275. (فصل) في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك
  276. [فرع] شهدت بينة أن فلانا القاضي ثبت عنده أن فلانا عزل وكيله فلانا عمَّا وكله فيه قبل تصرفه لم تقبل من غير تعيين لما عزله
  277. [فرع] لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرئ المدين وإن تلف
  278. [فرع] قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل لم يبرأ
  279. كتاب الإقرار
  280. (فصل) في الصيغة
  281. [تنبيه] لا يشترط نحو ضمير أو خطاب في إقضني وأمهلني
  282. [فرع] ولو قال اكتبوا لزيد عليَّ ألف درهم لم يكن إقرارا لأنه أمر بالكتابة فقط
  283. (فصل) في المُقَرّ به
  284. [تنبيه] لا يصح الإقرار بما علم أنه للمُقِرِّ
  285. [فرع] قال ((له هذه الدار وما فيها)) صحَّ واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار
  286. (فصل) في بيان أنواع من الإقرار و في بيان الاستثناء
  287. [فائدة] من فروع قاعدة الحصر والإشاعة
  288. (فصل) في الإقرار بالنسب
  289. كتاب العارية
  290. [فرع] اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه صدق المعير
  291. [فرع] لو رأى في كتاب مستعار خطأ فإن كان مملوكا -غير مصحف- فلا يصلح فيه شيئا مطلقا إلا إن ظن رضا مالكه به
  292. (فصل) في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف
  293. كتاب الغصب
  294. (فصل) في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره
  295. [تنبيه] التقويم بعد الاندمال دائما والقيمة المعتبرة كلا أو بعضا قيمة يوم التلف في غير المغصوب وأقصى القيم فيه
  296. [فرع] أخذ قنا فقال أنا حر فتركه ضمنه
  297. [تنبيه] العبرة بقيمة المغصوب (¬٢) لا المثل
  298. [فرع] غصب بُرَّا قيمته خمسون فطحنه فعاد عشرين فخبزه فعاد خمسين ثم تلف ضمن ثمانين
  299. [تنبيه] سيأتي في الجهاد أنه تجب إزالة المنكر ويختص وجوبه بكل مكلف قادر
  300. [تنبيه] كل ما جاز وضعه لا أجرة فيه وكل ما لم يجز وضعه فيه الأجرة
  301. (فصل) في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وجنايته وتوابعهما
  302. [فرع] غصب وثيقة بدين أو عين وأتلفها ضمن قيمة الكاغد (¬٢) مكتوبا ملاحظا أجرة الكتابة لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا
  303. (فصل) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها
  304. [تنبيه] محل ما مر من رد المغصوب أو بدله إن عُرف المالك أو الملاك كما تقرر
  305. كتاب الشفعة
  306. [فرع] شرط دعوى الشفعة تحديد الشفيع الشقص المأخوذ وتقدير الثمن وطلبها
  307. (فصل) في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص وغير ذلك
  308. كتاب القراض
  309. (فصل) في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض
  310. (فصل) في بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما يُقبل فيه قول العامل
  311. كتاب المساقاة
  312. (فصل) في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل
  313. كتاب الإجارة
  314. (فصل) في بقية شروط المنفعة (¬١) وما تقدر به وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها
  315. [فرع] يصح الاستئجار للخدمة ثم إن عينا شيئا اتبع وإلا اتبع العرف اللائق بالأجير والمستأجر
  316. (فصل) في منافع لا يجوز الاستئجار لها (¬١) ومنافع يخفى الجواز فيها
  317. [فرع] استؤجر لقراءة فقرأ جنبا ولو ناسيا لم يستحق شيئا
  318. [فرع] لو شرط للطبيب الماهر أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل
  319. (فصل) فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة
  320. [تنبيه] إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد، أما إن شرط أنه لا شيء عليه من ذلك فلا يلزمه شيء
  321. (فصل) في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك
  322. (فصل) فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك
  323. [تنبيه] لا تنفسخ الإجارة -ولو في الموقوف- بزيادة الأجرة ولا بظهور طالب بالزيادة؛ لجريانها بالغبطة في وقتها
  324. كتاب إحياء الموات
  325. [تنبيه] يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فحينئذ إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور منع منه وإلا فلا
  326. [تنبيه] ما لا يفعل عادة إلا للتملك كبناء دار لا يشترط فيه قصده وما يفعل له ولغيره كحفر بئر يتوقف ملكه على قصد تملكه
  327. (فصل) في بيان حكم منفعة الشارع (¬١) وغيرها من المنافع المشتركة
  328. [فائدة] يمنع تعليم الصبيان في المسجد
  329. [تنبيه] محل ما في المتن من أحقِّية السبق إن استأذن الناظر أو لم يكن ثمة ناظر وإلا فلا حقّ له
  330. (فصل) في بيان حكم الأعيان المشتركة
  331. كتاب الوقف
  332. [فرع] يصح وقف المال على الأولاد الذكور دون الإناث وإن قصد الحرمان
  333. [فرع] لا يجوز وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم فيبطل الوقف له وعليه
  334. [تنبيه] حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه
  335. (فصل) في أحكام الوقف اللفظية
  336. [فرع] اختلف البطن الأول والثاني مثلا في أنه وقف ترتيب أو تشريك أو في المقادير ولا بينة حلّفوا
  337. [تنبيه] الجمل الغير متعاطفة كالمتعاطفة
  338. [فروع] لفظ الإخوة لا يدخل فيه الأخوات بخلاف الأولاد
  339. (فصل) في أحكام الوقف المعنوية
  340. [تنبيه] يحرم وطؤها على الواقف ولا يحد به (¬١) وعلى الموقوف عليه ويحدّ
  341. [فرع] يجوز إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه النور، لا نهارا
  342. [تنبيه] يقع كثيرا الوقف على الحرمين مع عدم بيان مصرفه
  343. (فصل) في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر
  344. [تنبيه] ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره كما ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة
  345. [فرع] طلب المستحقون من الناظر كتاب وقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم
  346. [تنبيه] لو عقد بأجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها ثم زادت أجرة المثل بعد مدة لم ينظر لتلك الزيادة
  347. كتاب الهبة
  348. [فرع] أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه
  349. [فرع] الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب
  350. كتاب اللقطة
  351. (فصل) في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفهما
  352. [فرع] وجد ببيته درهما مثلا وجوَّز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة
  353. (فصل) في تملكها وغرمها وما يتبعهما
  354. [فرع] التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه قُبِل قوله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى أنه ملكه لا يقبل قوله فيه
  355. كتاب اللقيط
  356. (فصل) في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية
  357. (فصل) في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك
  358. كتاب الجعالة
  359. [تنبيه] لا تشترط مطابقة القبول للإيجاب
  360. [فرع] تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مر في الحديث وتمريض مريض ومداواته ولو دابة
  361. [تنبيه] تجوز الاستنابة لعذر (¬١) في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف القابلة للنيابة وإن لم يأذن الواقف إذا استناب مَن وجد فيه شرط الواقف مثله أو خيرا منه ويستحق
  362. [خاتمة] مؤنة المردود على المالك حيث لا متبرع
  363. كتاب الفرائض
  364. [تنبيه] لو عاش بمعجزة بعد موته لم ترجع له التركة كزوجاته
  365. (فصل) في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها
  366. (فصل) في الحجب
  367. [تنبيه] شرط الحجب في كل ما مر الإرث فمن لا يرث لمانع مما يأتي لا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا
  368. (فصل) في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا وانفرادا
  369. [تنبيه] المتبادر من كلامهم أن المراد بالخلص أن لا يكون معهن معصب مساو أو أنزل وعليه فالاستثناء منقطع لأنهن مع وجوده لسن بخلص
  370. (فصل) في كيفية إرث الأصول
  371. (فصل) في إرث الحواشي
  372. (فصل) في الإرث بالولاء
  373. (فصل) في أحكام الجد مع الإخوة
  374. (فصل) في موانع الإرث (¬١) وما معها
  375. [تنبيه] يُكتفى في الوقف بقولها أنا حامل وإن ذكرت علامة خفيةٌ، بل متى احتمل لقرب الوطء وقف وإن لم تدعه
  376. (فصل) في أصول المسائل وما يعول منها
  377. (فرع) في تصحيح المسائل
  378. (فرع) في المناسخات
  379. كتاب الوصايا
  380. [فرع] تقبل الوصية التعليق
  381. (فصل) في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
  382. (فصل) في بيان المرض المخوف والملحق به والصيغة
  383. [تنبيه] لو أوصى بشراء عقار بثلثه ووقفه على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما قبل وقفه لم يبطل الوقف في نصيب الميت الموصى له
  384. (فصل) في أحكام لفظية للموصى به وله
  385. [تنبيه] المقدم في الوصية العرف العام على اللغة
  386. [فرع] لو أوصى بطعام حُمِل على عرفهم دون عرف الشرع المذكور في الربا والوكالة
  387. [تنبيه] في حكم ما لو أوصى بإعتاق رقاب المذكورة في المتن ما لو قال: أعتقوا عني بثلثي رقابا أو اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم
  388. [فرع] لو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضلة فالأوجه أنها للمساكين
  389. [فرع] أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين
  390. (فصل) في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه
  391. [تنبيه آخر] لو أوصى بخدمة عبده سنة غير معينة كان تعيينها للوارث
  392. [فرع] حيث استأجر وصي أو وارث أو أجنبي من يحج عن الميت امتنعت الإقالة
  393. (فصل) في الرجوع عن الوصية
  394. [تنبيه] ما هنا مفروض في خلطٍ لا يقتضي ملك المخلوط للخالط (¬١) وإلا بطلت الوصية، وفي خلطٍ لا يقتضي شركة (¬٢) وإلا بطلت في نصفه
  395. (فصل في الإيصاء)
  396. كتاب الوديعة
  397. [تنبيه] صريح كلامهم أن الواسع غير المزرور لا يكتفى به وإن سُتر بثوب فوقه وأن الضيق (¬٢) أو المزرور يكفي وإن لم يستر
  398. [تنبيه] ضابط الحرز هنا كما فصلوه في السرقة بالنسبة لأنواع المال والمحال
  399. [فرع] أعطاه مفتاح حانوته أو بيته فدفعه لأجنبي أو ساكنٍ معه ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه
  400. [تنبيه] محل ما ذكر من الإثم والضمان إن دلت قرينة على إرادة الفور كما هنا
  401. [تنبيه] من كان عنده وديعة أيس من مالكها بعد البحث التام أو كان عنده لقطة من الحرم صرفها في أهم المصالح إن عرف وإلا سأل عارفا، ويقدم الأحوج
  402. كتاب قَسم الفيء والغنيمة
  403. [فائدة] منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال جاز للمستحق أن يأخذ ما يعطى إذا كان قدر حقه والباقون مظلومون
  404. (فصل) في الغنيمة وما يتبعها
  405. كتاب قسم الصدقات
  406. [تنبيه] قولهم ((أيام السنة)) و ((لو مرة في السنة)) مبني على المرجوح أنه يُعطى كفاية سنة والمعتمد العمر الغالب فعليه لو احتاج لبعض الثياب أو الكتب مرة مثلاً في ك
  407. [تنبيه] لا يتعين على مكاتب اكتسب قدر ما أخذ الصرف فيما أخذ له كما مر
  408. (فصل) في بيان مستند الإعطاء وقدر المُعْطَى
  409. [تنبيه] العمر الغالب ما بين الستين والسبعين من الولادة، والعبرة هنا بالستين فقط; لأنها المتيقن دخولها
  410. [تنبيه] مرادهم بما يأتي أن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة جواز النقل وعدم الاستيعاب ونحوهما مما يقتضي التسهيل عليه
  411. (فصل) في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما
  412. [تنبيه] يستثنى من منع نقل الزكاة الدين الذي في الذمة فللمالك أن يخرج زكاته في أي بلد شاء (¬٢)، ومحل ذلك إن كان الدين حالا وتيسر تحصيله وإلا فيحتمل اعتبار محل ال
  413. [فرع] إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة قوتلوا؛ لتعطيلهم هذا الشعار العظيم كتعطيل الجماعة
  414. (فصل) في صدقة التطوع
  415. [فرع] يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر
  416. [فرع] يكره إمساك الفضل وغير المحتاج إليه، وهو ما زاد على كفاية سنة
  417. كتاب النكاح
  418. [تنبيه] كما يسن له تحري هذه الصفات فيها كذلك يسن لها ولوليها تحريها فيه
  419. [تنبيه] كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يد أو رِجل وشعر امرأة وعانة رجل فتجب مواراتهما، وكدم فصد مثلا
  420. (فصل) في الخِطبة
  421. (فصل) في أركان النكاح وتوابعها
  422. [تنبيه] يجوز للزوج الإقدام على العقد حيث لم يظن وجود مفسد له في الولي أو الشاهد، ثم إن بان مفسد بان فساد النكاح وإلا فلا
  423. (فصل) فيمن يعقد النكاح وما يتبعه
  424. [تنبيه] لا يأثم باطنا بعضل لمانع مخل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته
  425. (فصل) في موانع ولاية النكاح
  426. [فرع] إذا عُدِم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل الحل والعقد ثَمَّ أن ينصبوا قاضيا فتنفذ حينئذ أحكامه
  427. [تنبيه] التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لحل التصرف لا غير
  428. (فصل) في الكفاءة
  429. [تنبيه] لو ترافع إلينا ذميون في عدم الكفاءة فرقنا بينهم دفعا للعار ولا نظر لاعتقادهم (¬١). وخرج بقوله المستوين الأبعد فلا حق له فيها
  430. [تنبيه] المراد بالعالم هنا من نُسب إلى علم يفتخر به عرفا ولو غير فقيه ومحدث ومفسر
  431. (فصل) في تزويج المحجور عليه
  432. [تنبيه] ظاهر كلامهم هنا أن المطلاق يُسَرَّى وإن تكرر طلاقه لعذر، نعم يتجه أن العذر لو ظهر بقرائن قطعية أنه يبدل زوجة كإعفاف الأب
  433. (باب ما يحرم من النكاح)
  434. [فائدة] لا يسقط عنا ما كلفنا به من نحو إقامة الجمعة أو فروض الكفايات بفعل الجن
  435. [تنبيه] لم يُنَزِّلوا الموت هنا منزلة الوطء بخلافه في الإرث وتقرير المهر
  436. [تنبيه] ظاهر ما تقرر أن للمطلق قبول قولها هنا بلا يمين
  437. (فصل) في نكاح من فيها رق وتوابعه
  438. [فرع] ليس للمحجور عليه بفلس نكاح أمة
  439. [فرع] نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشرط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا
  440. (فصل) في حل نكاح الكافرة وتوابعه
  441. [تنبيه] المراد بقولهم هنا في الإسرائيلية وغيرها ((أول آبائها)) أول المنتقلين منهم، ويكفي في تحريمها دخول واحد من آبائها بعد النسخ أو التحريف
  442. [تنبيه] المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ لا يحلُّ مناكحته ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين
  443. باب نكاح المشرك
  444. [تتمة] من قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرر في الردة، أو الشتم فلا، وكذا إن لم يرد شيئا؛ لأصل بقاء العصمة
  445. (فصل) في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهُنَّ زائدات على العدد
  446. (فصل) في مؤنة المسلمة أو المرتدة
  447. (باب الخيار في النكاح) والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا
  448. [تنبيه] مر ما يعلم منه أن استدخال الماء المحترم ليس كالوطء هنا
  449. [تنبيه] تصديقه في الوطء مستثنى من قاعدة أن القول قول نافي الوطء
  450. (فصل) في الإعفاف
  451. فصل السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ
  452. كتاب الصداق
  453. (فصل) في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
  454. (فصل) في التفويض
  455. (فصل) في بيان مهر المثل
  456. (فصل) في تشطير المهر وسقوطه
  457. [تنبيه] إذا لم يتعذر كأن كان لنحو قنها وتشطر أعتبر النصف المتقارب عرفا (¬٢) بالآيات أو الحروف والخيرة إليه لا إليها
  458. (فصل) في المُِتعة
  459. (فصل) في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه
  460. [فرع] خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد ولم يقصد التبرع، ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه
  461. (فصل) في وليمة العرس
  462. [فرع] لا يؤثر (¬١) حمل النقد الذي عليه صورة كاملة
  463. كتاب القسم والنشوز
  464. [تنبيه] لا يقرع هنا إلا بين الصالحات للسفر
  465. (فصل) في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه
  466. كتاب الخلع
  467. (فصل) في الصيغة وما يتعلق بها
  468. [فرع] قولها خالعتُك بألف لغو وإن قبل
  469. (فصل) في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها
  470. (فصل) في الاختلاف في الخلع أو في عوضه
  471. كتاب الطلاق
  472. [تنبيه] لا يكفي الاختيار هنا بالنية، بل لا بد من اللفظ أو نحو الإشارة المفهمة هنا
  473. (فصل) في تفويض الطلاق إليها
  474. (فصل) في بعض شروط الصيغة والمطلق
  475. [تنبيه] الإكراه الشرعي كالحسي
  476. (فصل) في بيان محل الطلاق والولاية عليه
  477. (فصل) في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك
  478. [تنبيه] صريح كلامهم في نحو أنتِ طالق طالق طالق وأطلق وقوع الثلاث وإن فصل بأزيد من سكتة التنفس والعي
  479. (فصل) في الاستثناء
  480. [تنبيه] لو قال كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواها وقع عليها
  481. (فصل) في الشك في الطلاق
  482. [تنبيه] ذكرهم ثلاثا في قولهم ((الأولى أن يطلق ثلاثا)) إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث المذكورة لا لتوقف كل منهن على الثلاث
  483. (فصل) في بيان الطلاق السني والبدعي
  484. [تنبيه] يقع طلاق وكيل بدعيا لم ينص له عليه كما يقع من موكله
  485. (فصل) في تعليق الطلاق (¬١) بالأزمنة ونحوها
  486. [فرع] حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فأقامه مفرقا حنث
  487. [تنبيه] ما تقرر في أنت طالق أمس من الوقوع حالا عملا بالممكن وهو الوقوع بأنت طالق وإلغاء لما لا يمكن وهو قوله أمس يوافقه الوقوع حالا في أنت طالق قبل أن تخلقي
  488. [فرع] لو قال أنت طالق إن لم تتزوجي فلانا وقع حالا، ومثله إن لم تتزوجي فلانا فأنت طالق؛ لأنه من باب التعليق الطلاق بالتزوج المحال الشرعي
  489. [فرع] لا يصح تعليق الطلاق المعلق
  490. (فصل) في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها
  491. [تنبيه] من أطلق إلحاق الستة أو الأربع بالدون عَدَّ لحظة العلوق منها أو بالفوق لم يعدها منها مع اعتبارها فلا خلاف في المعنى
  492. [تنبيه] ليس لقاضٍ الحكمُ بصحة الدور
  493. [تنبيه مهم] محل قبول دعوى نحو النسيان ما لم يسبق منه إنكار أصل الحلف أو الفعل
  494. [فرع] علق الطلاق بصفة ثم وجدت واستمر معاشرا لزوجته ثم مات لم ترث منه
  495. (فصل) في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق
  496. (فصل) في أنواع أخرى من التعليق
  497. [تنبيه] البلع شامل للمضغ وغيره لكن الأكل لا يطلق إلا على ما مُضغ فقط دون ما بُلع (¬١) بدون مضغ
  498. كتاب الرجعة
  499. كتاب الإيلاء
  500. (فصل) في أحكام الإيلاء
  501. كتاب الظهار
  502. (فصل) فيما يترتب على الظهار
  503. [تنبيه] مرادهم هنا إمكان الفرقة شرعا فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها
  504. [تنبيه] لو قال أنت عليَّ كظهر أمي خمسة أشهر كان مظاهرا مؤقتا وموليا
  505. كتاب الكفارة
  506. [تنبيه] النفاس كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح
  507. كتاب اللعان
  508. [فرع] قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة فهو قاذف لواحد، ولكلٍّ أن يدعي عليه أنه أراده
  509. [تنبيه] الرمي بنحو الزنا واللواط لا يحتاج للوصف بتحريم ولا اختيار ولا عدم شبهة
  510. (فصل) في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد
  511. [تنبيه] مدار لزوم ما مر على لحوقه به
  512. (فصل) في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
  513. فصل لَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ
  514. كتاب العدد
  515. [تنبيه] العبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في الواقع حتى لو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء، أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء، أو زوجته
  516. [فرع] إذا عُرف حيض المجنونة اعتدت به وإلا فبالأشهر (ومن انقطع دمها لعلة)
  517. [تنبيه] هذا التفصيل يجري في غيرها فإذا صار أعلى اليأس في حق امرأة سبعين
  518. [تنبيه] رأت بعد سن اليأس دما وأمكن كونه حيضا صار أعلى اليأس زمن انقطاعه الذي لا عود بعده، ويعتبر بعد ذلك بها غيرها
  519. (فصل) في عدة الحامل
  520. [فرع] يحرم التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما، ولا يشكل عليه جواز العزل
  521. (فصل) في تداخل العدتين
  522. (فصل) في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
  523. (فصل) في عدة الوفاة وفي المفقود، وفي الإحداد
  524. [فرع] علق الطلاق بموته ومات لم يقع الطلاق كما مرّ فتعتد عدة الوفاة وترث
  525. [تنبيه] ما نصوا على أنه زينة لو اطردَّ في محل أنه ليس زينة لم يعتبر
  526. (فصل) في سكنى المعتدة
  527. [تنبيه] يتعين حمل المتن على ما إذا كان تأذيهم بأمر لم تتعدَّ هي به وإلا أجبرت على تركه ولم يحل لها الانتقال حينئذ
  528. باب الاستبراء
  529. كتاب الرضاع
  530. [تنبيه] لا يُحرِّم هنا المنزوع منه الجبن وهو ماء الأقط بعد غليانه وعصره
  531. [تنبيه] صريح قولهم هنا يمكن أن يأتي منه خمس دفعات أن مسألة الخلط لا يشترط في اللبن فيها تعدد انفصاله
  532. (فصل) في حكم الرضاع الطارئ على النكاح
  533. (فصل) في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه
  534. [تنبيه] المتجه أنه لا يشترط في الإقرار تقييد الرضاع بكونه محرما سواء قبل أو بعد النكاح
  535. كتاب النفقات
  536. [تنبيه] ليس لحامل بائن (¬٢) ومن غاب زوجها إلا ما يزيل الشعث والوسخ
  537. [فرع] له نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا؛ لأن لها عليه نفقة مقدرة أي لا تزيد ولا تنقص
  538. [تنبيه] قوله بلا تقصير ليس شرطا لعدم الإبدال فإنه مع التقصير أولى
  539. [فرع] ادعت نفقة أو كسوة ماضية كفى في الجواب لا تستحق عليَّ شيئا وكذا نفقة اليوم وإن عُرف التمكين. وتصدق بيمينها في عدم النشوز وعدم قبض النفقة
  540. (فصل) في موجب المؤن ومسقطاتها
  541. [فرع] التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح، وإقامتها في مسكنه
  542. [فرع] حَكَم حنفي لبائن بنفقة العدة وقرر لها في مقابلتها قدرا ثم ظهر بها حمل فلها
  543. (فصل) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة
  544. [فرع] حضر المفسوخ نكاحه وادعى أن له بالبلد مالا وخفي على بينة الإعسار لم يكفه حتى يقيم بينة بذلك
  545. (فصل) في مؤن الأقارب
  546. [فرع] أفتى ابن عجيل فيمن كسا أولاده ثم مات فهل ما عليهم تركة
  547. (فصل) في الحَضانة
  548. [فرع] لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان فحينئذٍ تقدم على بقية أصوله
  549. [تنبيه] ينبغي في ذلك اليوم الذي يجن فيه الحاضن أن الحضانة لوليه
  550. [تنبيه] قام بكل من الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهن أو من غيرهن (هذا كله في غير مميز
  551. (فصل) في مؤنة المماليك وتوابعها
  552. [تنبيه] يجوز هنا أن يبيع القاضي القن المحتاج للنفقة إن امتنع سيده الذي لديه مال من الإنفاق عليه ورأى القاضي إن ذلك أصلح
  553. كتاب الجراح
  554. [تنبيه] سيعلم من كلامه أن مِن الخطأ أن يتعمد رمي مهدر فيعصم قبل الإصابة؛ تنزيلا لطرو العصمة منزلة طرو إصابة من لم يقصده
  555. [تنبيه] لا بد من قولهما وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا وإن كانا عالمين عدلين
  556. فصل في اجتماع مباشرتين
  557. [تنبيه] على مقارن المذفف أرش جرحه أو قوده
  558. [تنبيه] تفاصيل بقاء الحياة المستقرة وعدمه الآتي في الصيد يأتي هنا
  559. [فرع] اندملت الجراحة واستمرت الحمى حتى مات فإن قال عدلا طبٍّ إنها من الجرح فالقود وإلا فلا ضمان
  560. (فصل في شروط القود)
  561. [تنبيه] لو كلِّف بعد الرمي وقبل الإصابة قُتل، ومثله في التفصيل المار الحربي
  562. [تنبيه] متى لم ينص المريض على دواء معين ضمنته عاقلة الطبيب فبيت المال فهو، ومتى نص على ذلك فهدر
  563. (فصل) في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية إلى الموت
  564. (فصل) في شروط قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يتعلق بذلك
  565. [تنبيه] سيأتي أن في الأنثيين كمال الدية سواء أقطعهما أم سلهما أم دقهما وزالت منفعتهما
  566. (باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه) والعفو عنه
  567. (فصل) في اختلاف مستحق الدم والجاني
  568. (فصل) في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما
  569. (فصل) في موجب العمد وفي العفو
  570. كتاب الديات
  571. (فصل) في الديات الواجبة فيما دون النفس
  572. (فرع) في موجب إزالة المنافع
  573. [تنبيه] لو أعشاه بأن جنى عليه فصار يبصر نهارا فقط لزمه نصف دية (¬١)؛ توزيعا على إبصاره بها نهارا وليلا، وإن أخفشه بأن صار يبصر ليلا فقط لزمته حكومة
  574. (فرع) في اجتماع جنايات مما مر على شخص واحد
  575. (فصل) في الجناية التي لا تقدير لأرشهاوفي الجناية على الرقيق
  576. (باب موجبات الدية، والعاقلة والكفارة) وجناية القن والغرة
  577. [فرع] استأجره لجذاذ أو حفر نحو بئر أو معدن فسقط أو انهارت عليه لم يضمنه
  578. [فرع] تجارحا خطأ أو شبه عمد فعلى عاقلة كلٍّ دية الآخر ولا يقبل قول كلٍّ قصدت الدفع
  579. (فصل) فيما يوجب الاشتراك في الضمان كالاصطدام
  580. (فصل) في العاقلة وكيفية تحملهم
  581. [تنبيه] لا يعود التحمل لغيره بعود صلاحيته له
  582. (فصل) في جناية الرقيق
  583. (فصل) في الغرة
  584. (فصل) في الكفارة
  585. كتاب دعوى الدم والقسامة
  586. [تنبيه] التعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته؛ لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتية
  587. (فصل) فيما يثبت به موجب القود والمال بسبب الجناية
  588. [تنبيه] تعلُّم السحر وتعليمه حرامان مفسقان مطلقا على الأصح
  589. كتاب البغاة
  590. (فصل) في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة
  591. [تنبيه] الاستخلاف بقسميه يختص بالإمام الجامع للشروط
  592. [تنبيه] لا نظر للضعف وزوال الشوكة عن الإمام
  593. [فائدة] للسلطان أن يقضي بين المتخاصمين خلافا لأبي حنيفة
  594. كتاب الردة
  595. [تنبيه] يدخل في قول الكفر تعليقه (¬٢) ولو بمحال عادي وكذا شرعي أو عقلي إلا إذا لم يقصد التعليق قطعا
  596. [تنبيه ثانٍ] من زعم أن له مع الله حالاً أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم الخمر وجب قتله وخُلِّد في النار
  597. [تنبيه] ذَكَر مسألة العزم؛ ليبين أنه المراد من النية في كلامهم; لأنها قصد الشيء مقترنا بفعله وهو غير شرط هنا
  598. [تنبيه] اختلفوا هل الإيمان التصديق فقط كما عليه المتكلمون؟ أو التصديق مع الكلمتين كما عليه الفقهاء
  599. [فرع] لا يشترط في صحة الإسلام تكرير لفظ أشهد
  600. كتاب الزنا
  601. [تنبيه] لو قُطع بعض الحشفة فلا حد بدخول باقيها ولو مع بقية الذكر، نعم يتجه الحد فيما إذا قطع من جانبها قطعة صغيرة ثم برئ وصارت تسمى مع ذلك حشفة ويحس ويلتذ بها ك
  602. [تنبيه] مؤنة تغريب الحر عليه، أما القن فمؤن تغريبه في بيت المال وإلا فعلى السيد ومؤن الإقامة على السيد
  603. كتاب حد القذف
  604. كتاب قطع السرقة
  605. [تنبيه] إن وُجد أحد هذين (¬٣) فقط فإن كان الإرخاء وحده لم يكف مطلقا إلا مع دوام لحاظ الحارس، أو الشد كفى مع الحارس وإن نام بالنسبة لها فقط
  606. (فصل) في فروع تتعلق بالسرقة
  607. (و) الركن الثاني السرقة
  608. (فصل) في شروط الركن الثالث وهو السارق وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك
  609. باب قاطع الطريق
  610. (فصل) في اجتماع عقوبات على شخص واحد
  611. كتاب الأشربة
  612. (فصل) في التعزير
  613. [خاتمة] للإمام ترك التعزير لحق الله تعالى إن رآه مصلحة، ولا يجوز تركه إن كان لآدمي عند طلبه كالقصاص
  614. (كتاب الصيال وضمان الولاة) والختان وضمان الدابة
  615. (فصل) في حكم إتلاف الدواب
  616. كتاب السير
  617. [تنبيه] الوجه أن الأمر والنهي بالقلب فرض عين; لأن المراد منهما به الكراهة والإنكار به وهذا لا يتصور فيه أن يكون إلا فرض عين
  618. [تنبيه] يجب البذل هنا بلا بدل لا مطلقا بل مما زاد على كفاية السنة، ويأتي أن المالك لا يلزمه بذل طعامه للمضطر إلا ببدله
  619. [تنبيه] صرحوا بكراهة فعل بعض الحرف كالحجامة مع تصريحهم هنا بفرضيتها وهو مشكل وقد يجاب عنه أن المكروه أكل كسبها للحر لا فعلها. (وما يتم به المعاش) عطف مرادف; لأن
  620. [تتمة] لا يستحق مبتدئ بنحو صبحك الله بالخير أو قواك الله جوابا، ودعاؤه له في نظيره حسن إلا أن يقصد بإهماله تأديبه; لتركه سنة السلام
  621. (فصل) في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو
  622. (فصل) في حكم الأسر وأموال الحربيين
  623. (فصل) في أمان الكفار
  624. [تنبيه] يبقى أمان ماله وأهله عندنا وإن نقض ما بقي حيا، وله دخول دارنا لأخذه ولو متكررا لكن إن لم يتمكن من أخذ الكل دفعة وإلا (¬١) جاز قتله وأسره
  625. [تنبيه] يؤخذ من قولهم ((لأن محله دار إسلام)) أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام
  626. كتاب الجزية
  627. فصل أَقَلُّ الجِزْيَةِ دِينَارٌ لِكُلِّ سَنَةٍ
  628. (فصل) في جملة من أحكام عقد الذمة
  629. [تنبيه] لو شرطوا علينا الإحداث جاز
  630. [تنبيه] ما فتح من ديار الحربيين بشرط مما ذكر لو استولوا عليه بعدُ ثم فتح بشرط يخالف ذلك فالعبرة بالشرط الأول
  631. باب الهدنة
  632. كتاب الصيد الذبائح
  633. (فصل) في بعض شروط الآلة والذبح والصيد
  634. [تنبيه] يحل رمي طير كبير لا يقتله البندق غالبا كالإوز بخلاف صغير
  635. [فرع] يحرم اقتناء (¬١) كلب (¬٢) ضار وما لا نفع فيه مطلقا
  636. (فصل) فيما يملك به الصيد وما يتبعه
  637. [فرع] لو اختلط مثلي حرام كدرهم أو دهن أو حَبٍّ بمثله لشخص جاز له أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة ويتصرف في الباقي
  638. كتاب الأضحية
  639. [تنبيه] لا اعتراض على التمثيل بختان الصبي
  640. [تنبيه] لا يضر قطع فلقة يسيرة من نحو عضو كبير إن قلّت جدا
  641. [تنبيه] لو وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حسب وقوفهم (¬٣) فيذبحون بعد مضي أيام التشريق
  642. [فرع] عيَّن عما بذمته من هدي أو أضحية تعين كما علم مما مر، فلو ذبح غير المعين مع وجوده كاملا لم يجزه
  643. (فصل) في العقيقة
  644. [فرع] ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان. ويجوز الأخذ من اللحية وإن كانت السنة ترك اللحية وعدم أخذ شيء منها مطلقا
  645. كتاب الأطعمة
  646. [فرع] يسن للإنسان أن يتحرى في مؤنة نفسه وممونه ما أمكنه، فإن عجز ففي مؤنة نفسه. ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام (¬٤) ولا الأكل منها
  647. [فرع] عمّ الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد، هذا إن توقع معرفة أربابه، وإلا صار مال بيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه
  648. كتاب المسابقة والمناضلة
  649. كتاب الأيمان
  650. [تنبيه] لا تنعقد (¬١) اليمين الغموس وهي أن يحلف على ماض كاذبا عامدا; لأن الحنث اقترن بها ظاهرا وكذا باطنا على الأصح
  651. [تنبيه] عُلم مما فسَّر به الصفة أن المراد بالاسم جميع الأسماء الحسنى التسعة والتسعين وما في معناها مما مر، سواء اشتق من صفة ذاته كالسميع أو فعله كالخالق
  652. [تنبيه] المراد تفسير اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع
  653. [تنبيه] قد تجب اليمين (¬١) إذا تعينت للدفع عن ما لا يباح بالإباحة كنفس أو بضع
  654. (فصل) في بيان كفارة اليمين
  655. (فصل) في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما
  656. (فصل) في الحلف على الأكل والشرب وما تتناوله بعض المأكولات
  657. [فرع] الزفر في عرف العامة يشمل كل لحم ودهن حيواني وبيض ولو من سمك فينبغي حمله على ذلك. ولا تتناول ميتة سمكا وجرادا (¬١) ولا دم كبد أو طحالا
  658. [فائدة] أول التمر طلع ثم خَلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر. ولو حلف لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث بالمُنَصِّف، أو رطبة أو بسرة لم يحنث بمُنَصِّفة; لأنها لا تسمى رطب
  659. [فرع] الحلو لا يتناول ما بجنسه حامض كعنب وإجاص ورمان، والحلوى تختص بالمعمول من حُلْو بالمعنى المذكور
  660. [فرع] لوحلف أن لا يلبس خاتما فالوجه انه يحنث بلبسه في أي أصبع أو أنملة رجلا كان أوامرأة
  661. (فصل) في صور منثورة ليقاس بها غيرها
  662. فصل حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي فَعَقَدَ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَنِثَ
  663. كتاب النذر
  664. [تنبيه] تقدم أنّ عليّ لك كذا صريح في الإقرار، وعليه فصرفه للنذر أو الإقرار بالقرينة
  665. (فصل) في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها
  666. [تنبيه] يجزؤه عن التطويل المنذور أدنى زيادة على ما يسن لإمام غير محصورين الاقتصار عليه
  667. كتاب القضاء
  668. [فروع] في التقليد
  669. [تنبيه] ظاهر المتن أن السلطنة لا تستلزم دوام الشوكة فلو زالت شوكة سلطان بنحو حبس أو أسر ولم يخلع نفذت أحكامه
  670. [تنبيه] منصب سماع الدعوى والبينة والحكم بها شامل للإمام الأعظم كالقاضي
  671. (فصل) فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله
  672. (فصل) في آداب القضاء وغيرها
  673. [تنبيه] كالأعيان المنافعُ المقابلة بمال عادة كسكنى دار بخلاف غيرها كاستعارة كتاب علم وأكله طعام بعض أهل ولايته ضيفا كقبول هديتهم كما علم مما مر
  674. [فائدة] كان السبكي في زمن قضائه يكتب على ما ظهر بطلانه أنه باطل بغير إذن مالكه، ويقول لا يعطى لمالكه بل يحفظ في ديوان الحكم ليراه كل قاض
  675. (فصل) في التسوية
  676. [تنبيه] المراد بالمزكي هنا مبعوث الإمام ويسمى صاحب المسألة، وليس هو المزكي للشهود الآتي في قول المصنف
  677. باب القضاء على الغائب
  678. [تنبيه] لو ادعى على غائب بنحو طلاق كأن علقه بمضي شهر فمضى حكم به ولا ينتظر وإن احتمل أن تخلفه بعذر
  679. [فرع] لو أقر بدين وهو مريض وأوصى بقضائه وفي الورثة يتيم لزم الدائن يمين بأن الإقرار حق، وببقاء الدين وإن لم يمض مدة إمكان أدائه؛ لاحتمال الإبراء أو نحوه
  680. [فرع] يكفي في دعوى الوكيل مصادقة الخصم له على الوكالة إن كان القصد إثبات الحق لا تسلمه; لأنه -وإن ثبت عليه- لا يلزمه الدفع إلا على وجه مبرٍ، ولا يبرأ إلا بعد ثب
  681. (فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي)
  682. [فرع] غاب إنسان من غير وكيل وله مال فأنهى إلى الحاكم أنه إن لم يبعه اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته
  683. (فصل) (الغائب الذي تسمع) الدعوى و (البينة) عليه (ويحكم عليه
  684. [تنبيه] أجرة العون، وكذا أجرة ملازم المدين- الذي لم يثبت إعساره -تلزم المطلوب إن امتنع بعد طلب الحاكم له وإلا فالطالب، والكلام في عون من ليس له رزق من بيت المال
  685. [تنبيه آخر] إن قال المدعي للمُدعى عليه عليك كذا فاحضر معي للقاضي لم يلزمه الحضور إلا بطلب القاضي
  686. باب القسمة
  687. [تنبيه] القرعة ليست شرطاً لصحة القسمة، فلو تراضى الشريكان بقسمة المشترك جاز ولو بلا قرعة. ولو قسم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه صحت من حين ال
  688. [فرع] طلب أحد الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم (¬١) لم يجبهم حتى يثبتوا ملكهم (¬٢) وإن لم يكن لهم منازع
  689. كتاب الشهادات
  690. [فرع] يسن تحسين الصوت بقراءة القرآن
  691. [تنبيه] اختلف في خصوصية الإكثار بالحكايات فقط، والأوجه اعتبار الإكثار أيضا في نحو الأكل بسوق ومد الرجل بحضرة الناس بخلاف نحو قبلة حليلة بحضرة الناس في طريق
  692. [تنبيه] يحرم تعاطي خارم المروءة إن تعلقت به شهادة وإلا فلا; لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره
  693. [تنبيه] من دخل بلدا فتزيا بزي أهلها لا تنخرم مروءته به، ومحله إن سُلِّم ما إذا تزيا بزي أهل حرفته ولم يعد أهل ذلك المحل أن تزييه بزي غير بلده مزرٍ به مطلقا
  694. [تنبيه] كل من نَسَبَ آخر إلى فسق اقتضى وقوع عداوة بينهما كزنا وقطع طريق لا تقبل من أحدهما على الآخر شهادة، بل ترد منهما إذا اغتاب أحدهما الآخر بمفسق تجوز له الغ
  695. (فصل) في بيان قدر النصاب في الشهود ومستند الشهادة وما يتبع ذلك
  696. [تنبيه] صورة ما ذكر في الوديعة أن يدعي مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد أنها وديعة فلا بد من شاهدين; لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب عل
  697. [تنبيه مهم] كثيرا ما يعتمد الشهود في الاسم والنسب قول المشهود عليه ثم يشهد الشهود بالاسم والنسب في غيبته وذلك لا يجوز اتفاقا
  698. [تنبيه] لو قال أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها مثلا فلان كان شهادة بالحدود ضمنا وبالإقرار أصلا
  699. (فصل) في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
  700. [تنبيه] يستثنى مما مر مسائل يجب التفصيل في الشهادة بها
  701. (فصل) في الشهادة على الشهادة
  702. (فصل) في الرجوع عن الشهادة
  703. كتاب الدعوى والبينات
  704. (فصل) في جواب الدعوى وما يتعلق به
  705. [تنبيه] الذي يتجه في الغائب عن البلد لدون مسافة العدوى أنه كالحاضر
  706. (فصل) في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه
  707. [تنبيه] معنى يعتبر في غير الأخيرة (¬١) يشترط وفيها (¬٢) يعتمد
  708. [فرع] لو أقام خارجٌ بينة تشهد له بالعين فادعى ذو اليد أنه اشتراها ممن اشتراها من المدعي وأقام شاهدا جاز له أن يحلف معه
  709. (فصل) في تعارض البينتين
  710. [فرع] أقر الراهن بالرهن لأجنبي فإن أرخت بينة المقر له بما قبل الرهن أخذه كله، أو بما بعده لم يكن له إلا ما فضل عن الدين
  711. (فصل في اختلاف المتداعيين)
  712. (فصل) في القائف
  713. كتاب العتق
  714. (فصل) في العتق بالبعضية
  715. (فصل) في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق
  716. (فصل) في الوَلاء
  717. كتاب التدبير
  718. (فصل) في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه
  719. كتاب الكتابة
  720. (فصل) في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه، وما لولد المكاتبة والمكاتب من الأحكام، وبيان امتناع السيد من القبض، ومنع المكاتب من التزوج والتسري وبيعه للمكاتب
  721. [فرع] أوصى بنجوم المكاتب فعجز فعجَّزه الموصى له لم ينفذ وكان ردا منه للوصية
  722. (فصل) في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب وما يترتب عليهما، وغير ذلك
  723. (فصل) في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة، وما توافق أو تباين فيه الفاسدة الصحيحة، وتخالف المكاتب وسيده أو وارثه وغير ذلك
  724. كتاب أُمَّهَاتِ الأَوْلَاد

مُخْتَصَرُ تُحْفَةِ المُحْتَاجِ بِشَرْحِ المِنْهَاجِ المؤلف: مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।