مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
- লেখক
- مصطفى سميط
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ২১৪২
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (২১৪২ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৭২৪)
- تقريظ العلامة سالم بن عبدالله الشاطري مدير رباط تريم
- تقريظ الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ عميد دار المصطفى
- تقريظ العلامة أحمد بن عبد العزيز الحداد مفتي دبي
- تقريظ العلامة حسن مقبولي الأهدل
- تقريظ العلامة شيخنا محمد بن علي بن باعوضان
- مقدمة المختصر
- ترجمة الشيخ ابن حجر ﵀
- اسمُه ونَسَبُه
- مولدُه
- أولاده:
- اشتغالُه بالفقه:
- قراءتُه في بقية العلوم:
- شيوخه
- تلاميذه
- عقيدته
- مظاهرُ من شخصية الشهاب ابن حجر
- ثناءُ العلماء عليه
- تصانيف الإمام ابن حجر
- كتبُ الفقه:
- كُتُبُ أصول الفقه:
- كتب التصَوّف والرّقائق:
- كُتُب السّيرة والتاريخ:
- كتب النحو:
- كتب ذات موضوعات متنوعة:
- وفاته
- خطبة الكتاب
- [تنبيه] يجوز تقليد أرباب المذاهب الأخرى إن كانوا ممن يجوز تقليدهم
- كتاب الطهارة
- [فرع في نية الاغتراف]
- [تنبيه] لو صُبَّ ماء من أنبوب إناءٍ فيه ماء قليل على سرجين لم يتنجس إلا ملاقي النجاسة
- [تنبيه] يمنع غمس الذباب في غير هذه الصورة التي ورد فيها الحديث
- [تنبيه] إنما لم تُنَجِّس المستثنيات هنا ملاقيها ونجست المعفوات المذكورة في شروط الصلاة
- [تنبيه] محلّ النظر لكونه يسمّى إناء بالنسبة للفضة، أما الذهب فيحرم منه نحو السلسلة مطلقاً
- بابُ أسبابِ الحدثِ
- [تنبيه] لو أخبره عدل بنحو ناقض اعتمده
- [تنبيه] إنما لم ينقض أحد فرجي الخنثى؛ لأن كلاً منهما لا يصدق عليه وحده أنه فرج رجل أو أنثى
- (فصل) في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء
- (باب الوضوء)
- [تنبيه] لا تندب التسمية للسواك ويندب السواك للتسمية أول الوضوء
- [تنبيه] لا تكره إزالة الخلوف بغير السواك
- باب مسح الخف
- [تنبيه] لو قطع بعض الحشفة لا يقدر بقدره من باقيه
- [تنبيه] لو وقع منه على غيره خارجٌ وشكَّا في كون منيَّاً أو مذياً تخير الخارج منه والواقع عليه
- [تنبيه] إنما عدوا باطن الفم باطناً؛ لأن ليس له حالة مستقرة يعهد زوال حائله فيها بالكلية
- (باب النجاسة) وإزالتها
- [تنبيه] لو تُيقّن في لبن معيَّنٍ من نحو لبن فرس متخذة للنسل كونه ذا شدّة مطربة حُكِمَ بنجاسته
- [تنبيه آخر في علم الكيمياء]
- [تنبيه] تجوز الصلاة في فراء السنجاب حيث لم يعلم في ذلك بعينه أنه ذبح ذبحا غير صحيح
- باب التيمم
- [تنبيه] لابد في الطلب من تيقّن أنه طلب أو أن نائبه طلب
- (فصل) في أركان التيمم وكيفيته وسننه ومبطلاته وما يستباح به مع قضاء أو عدمه وما يتبع ذلك
- [تنبيه] يشترط لصحة التيمم طهارة البدن عن نجس غير معفو عنه إذا كان معه من الماء ما يكفيه (¬١) لإزالة الخبث وإن لزمته الإعادة
- باب الحيض
- [تنبيه] يرتفع قبل الطهر أيضا سقوط قضاء الصلاة
- (فصل) في أحكام المستحاضة
- كتاب الصلاة
- [فرع] لو تأخرت الشمس عن وقت غروبها المعتاد لم يخرج الوقت
- [تنبيه] لو عُدِم وقت العشاء
- [تنبيه] قد يأتي وقت الاختيار بمعنى وقت الفضيلة وقد يغايره
- [فرع] مَن صلى في الوقت ثم وصل قبله لبلد يخالف مطلعها مطلع بلده ويدخل أوقات صلواتها بعد أوقات صلوات بلده لم تلزمه الإعادة
- [تنبيه] المراد بالمتأخر والمتقدم والمقارن بالنسبة للصلاة لا للوقت المكروه
- (فصل) فيمن تلزمه الصلاة أداءً وقضاء وتوابعهما
- [تنبيه] الزوجة ولو كبيرة (¬٤) يجب ما مر على أبويها أوَّلا، ثم على زوجها
- (فصل) في الأذان والإقامة
- (فصل) في بيان استقبال الكعبة
- باب صفة الصلاة
- [فرع] لو شكّ قبل ركوعه (¬٥) في أصل قراءة الفاتحة لزمه قراءتها أو في بعضها فلا، وغير الفاتحة مثلها
- [تنبيه] حد الركبة من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساق
- [فرع] ظنّ مصلّي فرضٍ أنه في نفل فكمَّل عليه لم يؤثر في الاعتداد بما فعله عن الفرض
- [تنبيه] من زاد على الذكر الوارد فقيل يكره له ذلك
- (بابٌ) في شروط الصلاة
- [تنبيه] عبروا في النجس بالمتصل وفي الطاهر بالمشدود ونحوه
- [فرع] يعفى عن قليل دمّ المنافذ (¬٢) ونحوه
- (فصل) في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها
- [تنبيه] من جهل تحريم ما أتى به في الصلاة لكن علم تحريم جنسه ففي حكمه تفصيل
- [تنبيه] يؤخذ من قول المتن ((معه)) أنه لا بد من مقارنة قصد القراءة لجميع اللفظ
- (باب) في بيان سبب سجود السهو وأحكامه
- باب في سجود التلاوة والشكر
- [تنبيه] ولا يشترط أن يقصد القراءة لكي يسجد بل الشرط عدم الصارف
- باب في صلاة النفل
- كتاب صلاة الجماعة
- [تنيبه] تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده
- [تنبيه] متى لم تطلب الصلاة فالجماعة أولى
- (فصل) في صفات الأئمة
- [تنبيه] يؤخذ من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء خلف إمامها
- (فصل) في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها
- (فصل) في بعض شروط القدوة
- [تنبيه] محل ندب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعها
- (فصل) في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة وما يتبع ذلك
- [تنبيه] لو دخل الحاج مكة قبل الوقوف بنحو يوم وكان ناويا الإقامة بها بعد رجوعه من منى أربعة أيام فأكثر استمر السفر إلى عوده إليها
- (فصل) في شروط القصر
- (فصل) في الجمع بين الصلاتين
- (باب صلاة الجُمُعة)
- [تنبيه] لو فاتت الجمعة غير المعذور وأيس منها لزمه فعل الظهر فورا
- [تنبيه] ما مر من اشتراط إدراك الأربعين قدر الفاتحة في الأولى شامل للجائين بعد الانفضاض وفي أربعين حضروا معه أوّلاً وتباطئوا عنه
- [فرع] كتابه الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة
- [تنبيه] يندب اتخاذ مرقٍ للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين
- [فائدة] من السنة أن يقرأ المصلي بعد الجمعة قبل أن يثني رجله الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا
- (فصل) في آدابها والأغسال المسنونة
- (فصل) فيما تُدْرَك به الجمعة وما يجوز الاستخلاف والمزحوم وغير ذلك
- باب صلاة الخوف
- (فصل) في اللباس
- (باب صلاة العيدين) وما يتعلق بها
- (فصل) في توابع لما سبق
- باب صلاة الكسوفين
- [تنبيه] لا يجوز إعادة صلاة الكسوف إلا إن صلاها منفردا أو جماعة ثم رأى جماعة يصلونها فيسن إعادتها معهم
- [فرع] لا يُصَلَّى لغير الكسوف من نحو زلزال وصواعق وحبس الشمس (¬٥) جماعةً بل فرادى ركعتين
- باب صلاة الاستسقاء
- (باب في حكم تارك الصلاة)
- كتاب الجنائز
- (فصل) في تكفين الميت وحمله وتوابعهما
- [فرع] يحرم سِتر الجنازة بحرير وكل ما المقصود به الزينة ولو امرأة
- [فرع] قال وارث: أكفنه من مالي وقال آخر من التركة أجيب
- [فرع] ينبغي أن لا يعد لنفسه كفنا إلا إن سلم عن الشبهة أو كانت فيه أخف
- (فصل في الصلاة عليه
- فرعٌ الجَدِيدُ أَنَّ الْوَلِيَّ أَوْلَى بِإِمَامَتِهَا مِنْ الْوَالِي
- [تنبيه] دخل في قولهم أهل فرضها من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم على غيره إن قرب
- (فصل) في الدفن وما يتبعه
- [فرع] لا يعذب ميت بشيء من ذلك إلا إن أوصى به
- [فرع] يسن وضع جريدة خضراء على القبر
- كتاب الزكاة
- باب زكاة الحيوان
- [فرع] ملك ست إبل ثلاثة أحوال ولم يزكها لزمه شاة في الحول الأول فقط
- (فصل) في بيان كيفية الإخراج لما مر وبعض شروط الزكاة
- باب زكاة النبات
- [تنبيه] يُزَكَّى ما نبت في أرض موقوفة على معين من بذر مباح يملكه الموقوف عليه
- [تنبيه] قَدَّم حنفي مثلا لشافعي أو باعه مثلا ما لا يعتقد تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي حرم
- [تنبيه] لو اختلط برٌّ بشعير فإن قلَّ الشعير بحيث لو مُيز لم يؤثر في النقص لم يعتبر
- باب زكاة النقد
- باب زكاة المَعْدِن والركاز والتجارة
- (فصل) في زكاة التجارة
- [تنبيه] لو نوى القنية لاستعمال المحرم كلبس الحرير لم ينقطع الحول
- باب زكاة الفِطر
- [تنبيه] الأصح أن الفطرة تجب ابتداء على المؤدَّى عنه ثم يتحملها المؤدِّي
- باب مَن تلزمه الزكاة وما تجب فيه
- [تنبيه] إذا أوجرت أربع سنين بمائة وقد أدى من غيرها فأول الحول الثاني بالنسبة لما ملكه المستحقون من حين أداء الزكاة
- (فصل (¬١) في أداء الزكاة
- [تنبيه] قبض الإمام للزكاة بحالة بين الولاية المحضة والوكالة
- (فصل) في التعجيل وتوابعه
- مسائل مناسبة للفصل
- كتاب الصيام
- [تنبيه] إذا أثبت مخالفٌ الهلالَ مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته
- (فصل) في النية وتوابعها
- [فرع] لو لم يعرف الليل من النهار لزمه التحري والصوم ولا قضاء إذا لم يتبن له شيء
- (فصل) في بيان المفطرات
- (فصل) في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته
- [تنبيه] لو شرب دواء ليلا فزال تمييزه نهارا فإن كان شربه للتداوي لم يأثم
- [تنبيه] يجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب؛ ليتحقق به استكمال النهار
- (فصل) في شروط وجوب الصوم ومُرخِّصاته
- (فصل) في بيان فدية الصوم الواجب
- (فصل) في بيان كفارة جماع رمضان
- باب صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- (فصل) في الاعتكاف المنذور المتتابع
- كتاب الحج
- [تنبيه] من استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر عليه ولو فوق مرحلتين لا السؤال
- [فرع] مات أجير العين قبل الإحرام لم يستحق شيئا، أو بعده استحق بالقسط
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- فصل المُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي
- باب دخوله مكة
- (فصل) في واجبات الطواف وكثير من سننه
- [تنبيه] المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر وهو المنكب
- (فصل) في واجبات السعي وكثير من سننه
- [تنبيه] أحرم بالحج من مكة ثم خرج ثم عاد لها قبل الوقوف سن له طواف القدوم
- (فصل) في الوقوف بعرفة، وبعض مقدماته وتوابعه
- [تنبيه] ما أمر به هنا الإمام أو منصوبه يجب ظاهرا
- (فصل) في المبيت بمزدلفة وتوابعه
- (فصل) في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي وما يتبع ذلك
- [فرع] لو أنابه جماعة في الرمي لزمه الترتيب بينهم
- (فصل) في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما
- [تنبيه] تعتبر هذه الشروط في الدم لا للتسمية بالمتمع
- باب محرمات الإحرام
- [تنبيه] ينبغي التحرز عن تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم
- [تنبيه] يتحصل أن جهات ضمان الصيد ثلاث: مباشرة وتسبب ويد
- [تنبيه] العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا
- [فرع] يحرم أيضا إخراج شيء من تراب الحرم الموجود فيه ما لم يعلم أنه من الحِل، أو ما عُمِل منه
- [فرع] يتأكد على قاصد الحج أو العمرة أن يصحب معه هديا وهو للحاج آكد
- باب الإحصار والفوات
- [تنبيه] يجوز للزوج (¬٣) إن حرَّمنا على الزوجة الإحرام بغير إذنه (¬٤) وطء الأمة والزوجة قبل الأمر بالتحلل
- كتاب البيع
- [تنبيه] اختُلف في السبب القولي كصيغ العقود والفعلي كالرضاع أيحصل المسبب كالملك والحرمة مثلا مع نهاية السبب (¬١) أو عقبه على الاتصال
- [تنبيه] البيع بلا رضا ولا إكراه يحرم إن كان لنحو حياء أو مصادرة (¬١) بخلافه لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعا
- [فرع] من المنافع شرعا حق الممر بأرض أو على سطح، وجاز بيعه مع أنه محض منفعة؛ للحاجة
- [تنبيه] ضابط الاحتفال هنا كما في الوكالة التي اغتفروا فيها واحد في عشرة لا أكثر
- [تنبيه] قول الماوردي يجوز شراء ولد المعاهد منه ويملكه لا سبيه محمول على الاستيلاء
- [فرع] لو اعتيد طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لم يعمل بتلك العادة
- [فرع آخر] يصحّ بيع الجبة وحشوها وأيضا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه
- (باب الربا)
- [تنبيه] يتحصل أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا كاملين أو يفرط التفاوت بينهما
- [تنبيه] يبطل بيع دينار مثلا فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليط
- (باب) في البيوع المنهي عنها
- [تنبيه] لا يخفى بطلان بيع العهدة
- [تنبيه] الشرط المؤثر هنا هو ما وقع في صلب العقد من المبتدئ به
- [فرع] لو اشترى حبَّا للبذور بشرط أنه ينبت فإن شهد خبيران قبل بذره بعدم إنباته تخير في رده
- (فصل) في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها
- (فصل) في تفريق الصفقة (¬١) وتعددها
- باب الخيار
- (فصل) في خيار الشرط وتوابعه
- (فصل) في خيار النقيصة
- [تنبيه] الشراء مع ظنّ العيب لا يسقط الردّ بل لابد من تيقنه
- [تنبيه] لو علم بالعيب وجهل أن له الرد به وعذر بجهله ثم استعمله سقط رده
- [تنبيه] قوله ويجب .. الخ قيد لقوله ثم .. الخ
- (فصل) في القسم الثاني وهو التغرير الفعلي بالتصرية أو غيرها
- (باب) في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه
- [تنبيه] أقرضه مثلا دراهم ودنانير ثم استبدل عنهما أحدهما أو عكسه وقبض البدل في المجلس جاز
- [فرع] لو قال اقض ديني وهو لك بيعا صح قبضه لا قوله وهو إلى .. إلخ
- فرع لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ المَبِيعِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَوْ سَلَّمَهُ
- فرع قَالَ الْبَائِعُ لَا أُسَلِّمُ المَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ، وَقَالَ المُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ مِثْلُهُ أُجْبِرَ الْبَائِعُ
- باب التولية والإشراك والمرابحة
- [تنبيه] أجرة ما مرت الكيال والدلال في المبيع على البائع وفي الثمن على المشتري
- [تنبيه] لو أخبره بأنه قائم عليه بعشرة ثم تبين أنها في مقابلة مالا يدخل وحده أو مع ما يدخل حط الزيادة وربحها
- [تنبيه] محل ما ذكر في الغلط بالزيادة أو النقص في بيع المرابحة فلو وقع ذلك في غيرها بأن لم يتعرض لها لم يكن فيه سوى الإثم إن تعمد الكذب
- (باب بيع الأصول (¬١) والثمار)
- [تنبيه] البائع أحقّ بالسماد (¬٤) إلا إن بُسط واستعمل
- [تنبيه] مكتوب المبيع للبائع؛ لأنه ملكه وحجته عند الدرك
- [تنبيه آخر] يدخل في بيع الجدار أساسه الذي هو بعض منه ولا تدخل الأرض الحاملة للجدار
- فرع بَاعَ شَجَرَةً دَخَلَ عُرُوقُهَا وَوَرَقُهَا
- (فصل) في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
- باب اختلاف المتبايعين
- [تنبيه] قوله بل إن تراضيا ليس قيدا لترتب الفسخ بعده بل لو بادر أحدهما عقب التحالف بالفسخ نفذ
- (باب) في معاملة الرقيق
- كتاب السلم
- [تنبيه] يأتي هنا جميع ما مر في الثمن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالة أو تحالف
- [تنبيه] المراد هنا بمحل العقد محلته لا خصوص محله
- [فصل] في بقية الشروط:
- [تنبيه] يشترط قطع أقماع الباذنجان وكذا أعلى قصب السكر الذي لا حلاوة فيه ويطرح ما عليه من القشور
- (فصل) في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
- [تتمة] يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه حيث لا غرض له
- (فصل في القرض)
- كتاب الرهن
- (فصل) في شروط المرهون به ولزوم الرهن
- [تنبيه] إنما برئ عن ضمان الوديعة لو تعدى فيها فأبرأه المالك؛ لأن يد الوديع الضمان طارئ عليها
- (فصل) في الأمور المترتبة على لزوم الرهن
- (فصل) في جناية الرهن
- [فرع] له دين به رهن فأقر به لغيره فإن قال صار هذا الدين لفلان انفك الرهن
- (فصل) في الاختلاف في الرهن
- (فصل) في تعلق الدين بالتركة
- كتاب التفليس
- (فصل) في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
- [تنبيه] جميع الحقوق المتعلقة بعين التركة المقدمة على ذوي الديون المرسلة في الذمة تقدم هنا على الغرماء
- [فرع] لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدين ذلك المفلس أو الميت وإن ترك المفلس والوارث الدعوى عليه
- [فرع] لا ينفك حجر المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه
- [فرع] حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين قُبِلَ إقرارها ومنعت من السفر معه وعليه فلا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه
- (فصل) في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
- [تنبيه] العبرة في وقت اعتبار قيمة الثوب والصبغ والزيادة عليهما والنقص عنهما بوقت الرجوع
- باب الحجر
- [فرع] غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده لم يجز لوليه النظر (¬٢) في ماله معتمدا استصحاب الحجر
- [فرع] لا يحلف ولي أنكر الرشد بل القول قوله في دوام الحجر ولا يقتضي إقراره به فك الحجر
- (فصل) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
- [فرع] ليس للوصي أو الأمين أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ الأقل من قدر نفقته ومن أجرة مثله
- (باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة)
- [تنبيه] قد يأتي الصلح (¬١) بمعنى السلم
- [فرع] صالح على إنكار ثم وهب أو أبرأ قُبِل قوله أنه إنما فعل ذلك ظانا صحة الصلح أو ثم أقر المنكر لم ينقلب الصلح صحيحا
- (فصل) في التزاحم على الحقوق المشتركة
- [تنبيه] يجوز إخراج الميزاب ما لم يترتب عليه ضرر لمال الجار سواء جاوز نصف السكة أم لا
- باب الحوالة
- باب الضمان
- [تنبيه] كتابة الأخرس كناية (¬٢) وإن اقترنت بقرائن تشعر بالضمان
- [تنبيه] يعلم مما مر في الرهن صحة ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا أو في هذه العين فيتعلق بها لا غير
- [فرع] مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لِمَا عليه فأبرأه على ظن صحة الضمان وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن لم يصح الإبراء
- (فصل) في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن
- [فرع] قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له صحّ وتكرر كلما طلبه
- [تنبيه] من الواضح أنه إنما يُلزم بالسفر للإحضار ويُمَكَّن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقا ظاهرا لا يتخلف عادة
- (فصل) في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه وتوابع لذلك
- [فرع] لو قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان طالب كلا بجميع الدين كرهنا عبدنا بألف يكون نصف كل رهنا بجميع الألف
- [تنبيه] محل الرجوع الذي في المتن إن أذن له في الأداء فأدى ولم يضمن أصلا أو أذن له في الأداء وضمن بإذن منه في الضمان
- كتاب الشركة
- [فرع] لو باعا عبدهما صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعه لم يشارك أحدهما الآخر فيما قبضه، ولو أجّر حصته في مشترك لم يشارك فيما قبضه مما أجر به وإن تعدى بتسليمه العين
- كتاب الوكالة
- [فرع] وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه فإن كان الموكل قال له وكالة مفوضة أو مطلقة صح
- (فصل) في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها
- (فصل) في بقية من أحكام الوكالة
- [فرع] قال له بع هذه ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره
- (فصل) في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك
- [فرع] شهدت بينة أن فلانا القاضي ثبت عنده أن فلانا عزل وكيله فلانا عمَّا وكله فيه قبل تصرفه لم تقبل من غير تعيين لما عزله
- [فرع] لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرئ المدين وإن تلف
- [فرع] قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل لم يبرأ
- كتاب الإقرار
- (فصل) في الصيغة
- [تنبيه] لا يشترط نحو ضمير أو خطاب في إقضني وأمهلني
- [فرع] ولو قال اكتبوا لزيد عليَّ ألف درهم لم يكن إقرارا لأنه أمر بالكتابة فقط
- (فصل) في المُقَرّ به
- [تنبيه] لا يصح الإقرار بما علم أنه للمُقِرِّ
- [فرع] قال ((له هذه الدار وما فيها)) صحَّ واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار
- (فصل) في بيان أنواع من الإقرار و في بيان الاستثناء
- [فائدة] من فروع قاعدة الحصر والإشاعة
- (فصل) في الإقرار بالنسب
- كتاب العارية
- [فرع] اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه صدق المعير
- [فرع] لو رأى في كتاب مستعار خطأ فإن كان مملوكا -غير مصحف- فلا يصلح فيه شيئا مطلقا إلا إن ظن رضا مالكه به
- (فصل) في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف
- كتاب الغصب
- (فصل) في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره
- [تنبيه] التقويم بعد الاندمال دائما والقيمة المعتبرة كلا أو بعضا قيمة يوم التلف في غير المغصوب وأقصى القيم فيه
- [فرع] أخذ قنا فقال أنا حر فتركه ضمنه
- [تنبيه] العبرة بقيمة المغصوب (¬٢) لا المثل
- [فرع] غصب بُرَّا قيمته خمسون فطحنه فعاد عشرين فخبزه فعاد خمسين ثم تلف ضمن ثمانين
- [تنبيه] سيأتي في الجهاد أنه تجب إزالة المنكر ويختص وجوبه بكل مكلف قادر
- [تنبيه] كل ما جاز وضعه لا أجرة فيه وكل ما لم يجز وضعه فيه الأجرة
- (فصل) في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وجنايته وتوابعهما
- [فرع] غصب وثيقة بدين أو عين وأتلفها ضمن قيمة الكاغد (¬٢) مكتوبا ملاحظا أجرة الكتابة لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا
- (فصل) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها
- [تنبيه] محل ما مر من رد المغصوب أو بدله إن عُرف المالك أو الملاك كما تقرر
- كتاب الشفعة
- [فرع] شرط دعوى الشفعة تحديد الشفيع الشقص المأخوذ وتقدير الثمن وطلبها
- (فصل) في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص وغير ذلك
- كتاب القراض
- (فصل) في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض
- (فصل) في بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما يُقبل فيه قول العامل
- كتاب المساقاة
- (فصل) في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل
- كتاب الإجارة
- (فصل) في بقية شروط المنفعة (¬١) وما تقدر به وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها
- [فرع] يصح الاستئجار للخدمة ثم إن عينا شيئا اتبع وإلا اتبع العرف اللائق بالأجير والمستأجر
- (فصل) في منافع لا يجوز الاستئجار لها (¬١) ومنافع يخفى الجواز فيها
- [فرع] استؤجر لقراءة فقرأ جنبا ولو ناسيا لم يستحق شيئا
- [فرع] لو شرط للطبيب الماهر أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل
- (فصل) فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة
- [تنبيه] إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد، أما إن شرط أنه لا شيء عليه من ذلك فلا يلزمه شيء
- (فصل) في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك
- (فصل) فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك
- [تنبيه] لا تنفسخ الإجارة -ولو في الموقوف- بزيادة الأجرة ولا بظهور طالب بالزيادة؛ لجريانها بالغبطة في وقتها
- كتاب إحياء الموات
- [تنبيه] يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فحينئذ إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور منع منه وإلا فلا
- [تنبيه] ما لا يفعل عادة إلا للتملك كبناء دار لا يشترط فيه قصده وما يفعل له ولغيره كحفر بئر يتوقف ملكه على قصد تملكه
- (فصل) في بيان حكم منفعة الشارع (¬١) وغيرها من المنافع المشتركة
- [فائدة] يمنع تعليم الصبيان في المسجد
- [تنبيه] محل ما في المتن من أحقِّية السبق إن استأذن الناظر أو لم يكن ثمة ناظر وإلا فلا حقّ له
- (فصل) في بيان حكم الأعيان المشتركة
- كتاب الوقف
- [فرع] يصح وقف المال على الأولاد الذكور دون الإناث وإن قصد الحرمان
- [فرع] لا يجوز وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم فيبطل الوقف له وعليه
- [تنبيه] حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه
- (فصل) في أحكام الوقف اللفظية
- [فرع] اختلف البطن الأول والثاني مثلا في أنه وقف ترتيب أو تشريك أو في المقادير ولا بينة حلّفوا
- [تنبيه] الجمل الغير متعاطفة كالمتعاطفة
- [فروع] لفظ الإخوة لا يدخل فيه الأخوات بخلاف الأولاد
- (فصل) في أحكام الوقف المعنوية
- [تنبيه] يحرم وطؤها على الواقف ولا يحد به (¬١) وعلى الموقوف عليه ويحدّ
- [فرع] يجوز إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه النور، لا نهارا
- [تنبيه] يقع كثيرا الوقف على الحرمين مع عدم بيان مصرفه
- (فصل) في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر
- [تنبيه] ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره كما ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة
- [فرع] طلب المستحقون من الناظر كتاب وقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم
- [تنبيه] لو عقد بأجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها ثم زادت أجرة المثل بعد مدة لم ينظر لتلك الزيادة
- كتاب الهبة
- [فرع] أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه
- [فرع] الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب
- كتاب اللقطة
- (فصل) في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفهما
- [فرع] وجد ببيته درهما مثلا وجوَّز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة
- (فصل) في تملكها وغرمها وما يتبعهما
- [فرع] التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه قُبِل قوله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى أنه ملكه لا يقبل قوله فيه
- كتاب اللقيط
- (فصل) في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية
- (فصل) في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك
- كتاب الجعالة
- [تنبيه] لا تشترط مطابقة القبول للإيجاب
- [فرع] تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مر في الحديث وتمريض مريض ومداواته ولو دابة
- [تنبيه] تجوز الاستنابة لعذر (¬١) في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف القابلة للنيابة وإن لم يأذن الواقف إذا استناب مَن وجد فيه شرط الواقف مثله أو خيرا منه ويستحق
- [خاتمة] مؤنة المردود على المالك حيث لا متبرع
- كتاب الفرائض
- [تنبيه] لو عاش بمعجزة بعد موته لم ترجع له التركة كزوجاته
- (فصل) في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها
- (فصل) في الحجب
- [تنبيه] شرط الحجب في كل ما مر الإرث فمن لا يرث لمانع مما يأتي لا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا
- (فصل) في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا وانفرادا
- [تنبيه] المتبادر من كلامهم أن المراد بالخلص أن لا يكون معهن معصب مساو أو أنزل وعليه فالاستثناء منقطع لأنهن مع وجوده لسن بخلص
- (فصل) في كيفية إرث الأصول
- (فصل) في إرث الحواشي
- (فصل) في الإرث بالولاء
- (فصل) في أحكام الجد مع الإخوة
- (فصل) في موانع الإرث (¬١) وما معها
- [تنبيه] يُكتفى في الوقف بقولها أنا حامل وإن ذكرت علامة خفيةٌ، بل متى احتمل لقرب الوطء وقف وإن لم تدعه
- (فصل) في أصول المسائل وما يعول منها
- (فرع) في تصحيح المسائل
- (فرع) في المناسخات
- كتاب الوصايا
- [فرع] تقبل الوصية التعليق
- (فصل) في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
- (فصل) في بيان المرض المخوف والملحق به والصيغة
- [تنبيه] لو أوصى بشراء عقار بثلثه ووقفه على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما قبل وقفه لم يبطل الوقف في نصيب الميت الموصى له
- (فصل) في أحكام لفظية للموصى به وله
- [تنبيه] المقدم في الوصية العرف العام على اللغة
- [فرع] لو أوصى بطعام حُمِل على عرفهم دون عرف الشرع المذكور في الربا والوكالة
- [تنبيه] في حكم ما لو أوصى بإعتاق رقاب المذكورة في المتن ما لو قال: أعتقوا عني بثلثي رقابا أو اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم
- [فرع] لو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضلة فالأوجه أنها للمساكين
- [فرع] أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين
- (فصل) في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه
- [تنبيه آخر] لو أوصى بخدمة عبده سنة غير معينة كان تعيينها للوارث
- [فرع] حيث استأجر وصي أو وارث أو أجنبي من يحج عن الميت امتنعت الإقالة
- (فصل) في الرجوع عن الوصية
- [تنبيه] ما هنا مفروض في خلطٍ لا يقتضي ملك المخلوط للخالط (¬١) وإلا بطلت الوصية، وفي خلطٍ لا يقتضي شركة (¬٢) وإلا بطلت في نصفه
- (فصل في الإيصاء)
- كتاب الوديعة
- [تنبيه] صريح كلامهم أن الواسع غير المزرور لا يكتفى به وإن سُتر بثوب فوقه وأن الضيق (¬٢) أو المزرور يكفي وإن لم يستر
- [تنبيه] ضابط الحرز هنا كما فصلوه في السرقة بالنسبة لأنواع المال والمحال
- [فرع] أعطاه مفتاح حانوته أو بيته فدفعه لأجنبي أو ساكنٍ معه ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه
- [تنبيه] محل ما ذكر من الإثم والضمان إن دلت قرينة على إرادة الفور كما هنا
الكتاب: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(وبهامشه أهم اختلافات متأخري علماء الشافعية)
إعداد: مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط
الناشر: مركز النور للدراسات والأبحاث
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الأجزاء: ٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 19)
(وبهامشه أهم اختلافات متأخري علماء الشافعية)
إعداد: مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط
الناشر: مركز النور للدراسات والأبحاث
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الأجزاء: ٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 19)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطا ⌕ লেখা
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار
مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب و ⌕ লেখা
مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات
مسائل أجاب عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني ⌕ লেখা
مسائل أجاب عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني
الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم ⌕ লেখা
الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإم ⌕ লেখা
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)
المغرب ⌕ লেখা
المغرب