شرح مختصر الروضة
/ ৭৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : جواز الإجماع
  1. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  2. : «الفصل الثاني في التكليف.
  3. تكليف المميز،
  4. فروع
  5. فروع:
  6. الجهاد خاص بالمؤمنين،
  7. ، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته،
  8. : «الفصل الثالث في أحكام التكليف،
  9. الواجب
  10. الفرق بين الفرض والواجب
  11. الندب
  12. الحرام،
  13. المكروه:
  14. المباح:
  15. التحسين والتقبيح»
  16. هل يجب على الله رعاية المصلحة
  17. العلة،
  18. السبب،
  19. : السبب،
  20. : الشرط،
  21. فوائد،
  22. الثانية: في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط:
  23. الثالثة: الموانع الشرعية:
  24. الأداء والإعادة والقضاء،
  25. العزيمة والرخصة.
  26. الفصل الرابع
  27. مبدأ اللغات،
  28. الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
  29. أقسام التجوز،
  30. الصوت
  31. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد،
  32. الكلام: نص، وظاهر، ومجمل.
  33. الظاهر،
  34. الظاهر
  35. : الكتاب،
  36. الكتاب
  37. : «السنة
  38. : التواتر
  39. : الآحاد،
  40. السماع
  41. : الإجازة،
  42. إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له،
  43. المسألة «التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
  44. مرسل غير الصحابي،
  45. المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،
  46. مرسل غير الصحابي،
  47. فيما تعم به البلوى،
  48. فيما يسقط بالشبهات،
  49. فيما يسقط بالشبهات،
  50. «القول في النسخ:
  51. المسألة «الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز،
  52. لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
  53. نسخ القرآن بمتواتر السنة
  54. نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها
  55. المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
  56. ما يعرف به النسخ:
  57. الأوامر والنواهي:
  58. الأمر:
  59. : «الأمر:
  60. النهي بعد الأمر
  61. النهي بعد الأمر،
  62. المسألة " الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
  63. المسألة " الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
  64. أقسام المعلومات:
  65. المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور
  66. المسألة الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم،
  67. : فرض الكفاية،
  68. فوائد تتعلق بفرض الكفاية:
  69. المسألة «العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم» ،
  70. النهي:
  71. فوائد مشتركة بين الأمر والنهي:
  72. العموم والخصوص:
  73. العام
  74. العام،
  75. ألفاظ العموم
  76. «أدوات الشرط» ،
  77. : كل وجميع،
  78. «النكرة في سياق النفي أو الأمر» ،
  79. : العام الكامل» ،
  80. : أقل الجمع
  81. : العام بعد التخصيص حجة
  82. : الخطاب العام يتناول من صدر منه،
  83. الخاص:
  84. المخصصات
  85. المخصصات،
  86. الخامس: المفهوم
  87. تعارض العمومين.
  88. الاستثناء:
  89. تعريفه
  90. الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  91. الفرق بين الاستثناء والنسخ،
  92. - فروع تتعلق بشروط الاستثناء
  93. الشرط:
  94. الغاية،
  95. الغاية» ،
  96. المطلق والمقيد
  97. : مراتب المقيد
  98. المجمل:
  99. حكم المجمل
  100. المبين:
  101. ما يحصل به البيان.
  102. كل مقيد من الشارع بيان "،
  103. البيان الفعلي أقوى من القولي» ،
  104. تأخير البيان عن وقت الحاجة،
  105. تأخير البيان عن وقت الخطاب
  106. خاتمة
  107. : شرط مفهوم الموافقة
  108. مفهوم المخالفة» ،
  109. : الاستثناء من النفي إثبات،
  110. : حصر المبتدأ في الخبر
  111. درجات دليل الخطاب
  112. مفهوم الشرط،
  113. مفهوم الغاية
  114. مفهوم الشرط،
  115. : تخصيص وصف غير قار بالحكم،
  116. : - مفهوم العدد -
  117. : مفهوم اللقب،
  118. «الإجماع»
  119. : جواز الإجماع
  120. : المعتبر في الإجماع
  121. الإجماع السكوتي،
  122. : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
  123. اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم،
  124. إجماع أهل المدينة
  125. إجماع أهل المدينة
  126. أقسام الإجماع.
  127. إجماع الأمم السالفة
  128. منكر حكم الإجماع
  129. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  130. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  131. استصحاب الحال "
  132. أنواع مدارك نفي الحكم،
  133. الأصول المختلف فيها
  134. الثالث: الاستحسان.
  135. الرابع: الاستصلاح:
  136. : «القياس» ،
  137. الفرع
  138. : أركان القياس
  139. الفرع
  140. تحقيق المناط،
  141. : تنقيح المناط،
  142. : تخريج المناط،
  143. حجج منكري القياس
  144. العلة،
  145. العلة
  146. تعليل الحكم بعلتين
  147. تعليل الحكم بعلتين»
  148. المناسب، والمنشأ، والحكمة.
  149. قياس الشبه:
  150. قياس الدلالة:
  151. أحكام العلة الشرعية
  152. التعليل بالحكمة،
  153. : جريان القياس في المقدرات،
  154. : الاستفسار،
  155. : «الأسئلة الواردة على القياس،
  156. «الاستفسار»
  157. : فساد الاعتبار،
  158. : فساد الوضع،
  159. : المنع،
  160. : التقسيم:
  161. معنى التقسيم
  162. : المطالبة:
  163. : النقض:
  164. النقض
  165. الكسر
  166. : القلب،
  167. : المعارضة،
  168. : المعارضة في الأصل.
  169. : المعارضة في الأصل
  170. : المعارضة في الفرع
  171. : عدم التأثير،
  172. القياس المركب
  173. : القول بالموجب،
  174. الاجتهاد
  175. ما يشترط للمجتهد.
  176. تجزؤ الاجتهاد» .
  177. الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
  178. النقل والتخريج،
  179. النقل والتخريج
  180. إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة،
  181. التقليد
  182. القول في ترتيب الأدلة والترجيح
  183. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
  184. الترجيح في الأدلة
  185. الترجيح اللفظي
  186. الترجيح من جهة السند،
  187. الترجيح من جهة القرينة،
  188. الترجيح القياسي،
  189. ترجيح القياس من جهة أصله،
  190. ترجيح القياس من جهة علته
  191. الترجيح بالقرائن،
  192. من الترجيح العائد إلى الراوي:
  193. ترجيح النصوص بعضها على بعض،
  194. ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
  195. ترجيح الأقيسة على النصوص.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الآمدي: هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر ما على حكم واقعة من الوقائع.

وقال القرافي: هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور.

قال: ونعني بالاتفاق الاشتراك، إما في القول، أو الفعل، أو الاعتقاد. وبأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية، وبأمر من الأمور: الشرعيات، والعقليات، والعرفيات.

قوله: «وأنكر قوم جوازه» أي

: جواز الإجماع

من مجتهدي الأمة على حكم «عقلا» أي: لا يجوز ذلك في العقل أن يتفقوا على حكم واقعة، وهو قول الأقلين.

قوله: «وهو» أي: جواز اتفاقهم على حكم ما «ضروري» أي: معلوم بالضرورة، وهو قول الأكثرين من الأصوليين، لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، ولا لغيره، وهذا هو المعني بالجواز العقلي.

قوله: «فإنكاره» أي: حيث ثبت أن جواز وجود الإجماع ضروري، فإنكار جوازه «عناد» لأن النزاع في الضروريات عناد.

نعم. هؤلاء استبعدوا وقوعه مع كثرة العباد وتباعد البلاد واختلاف القرائح، فظنوا الاستبعاد استحالة.

قوله: «ثم الوقوع يستلزمه» هذا دليل آخر على جواز وقوعه.

وتقريره: أن الإجماع قد وقع، والوقوع يستلزم الجواز، أي: يدل عليه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالالتزام، لأن الجواز للوقوع، ووجود الملزوم يدل على وجود اللازم، أما وقوع الإجماع «فكالإجماع على الصلوات الخمس، وأركان الإسلام» الخمس، وهي الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، فإنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب ذلك، وواجبات كثيرة، وأحكام أجمع عليها المسلمون، وفيها لا يختلفون.

فإن قيل: إنما تثبت هذه الأشياء بالتواتر، لا بالإجماع.

قلنا: الإجماع عليها ثابت، لا نزاع فيه، وأما التواتر فيها، فهو مستند الإجماع، أو أنها ثبتت بالتواتر والإجماع معا، أو مرتبا، لما تواترت أجمع عليها، أو لما أجمع عليها، تواترت، وكيفما كان، فالإجماع فيها ثابت، وبه يحصل المقصود.

وأما أن الوقوع يستلزم الجواز، فلما بيناه من أنه لا يقع إلا ما هو جائز الوقوع.

قوله: «ثم مع وجود العقل، ونصب الأدلة، ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد، وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة كيف يمتنع! هذا دليل آخر على جوازه، على سبيل التقريب والتسهيل له.

وتقريره: أن هاهنا أمورا لا يمتنع معها وقوع الإجماع:

أحدها: وجود العقل في المجتهدين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والثاني: نصب أدلة الشرع على الأحكام.

والثالث: وعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد، والنظر في استخراج الأحكام، كقوله - عز وجل -: انظروا {أولم ينظروا} [الأعراف: 7 و185] ، ونحوه من الأوامر بالنظر، وهو عام في النظر في الأصول والفروع، والعقل يضطر صاحبه مع الوعيد على ترك الاجتهاد إلى النظر، ويستعين على درك الحق بنصب الأدلة عليه، فيسهل عليه إدراكه، خصوصا مع قلة المجتهدين بالنسبة إلى مجموع الأمة، وهو الأمر الرابع من الأمور المذكورة، فإن مجتهدي كل عصر بالنسبة إلى مجموع أهل ذلك العصر قليل جدا، بحيث إن الإقليم العظيم، الطويل العريض، لا يوجد فيه من المجتهدين إلا الواحد بعد الواحد، فبان بما ذكرناه أن مع تحقق هذه الأمور، لا يمتنع وقوع الإجماع.

— পৃষ্ঠা ৪৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।