شرح مختصر الروضة
/ ৭৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الظاهر،
  1. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  2. : «الفصل الثاني في التكليف.
  3. تكليف المميز،
  4. فروع
  5. فروع:
  6. الجهاد خاص بالمؤمنين،
  7. ، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته،
  8. : «الفصل الثالث في أحكام التكليف،
  9. الواجب
  10. الفرق بين الفرض والواجب
  11. الندب
  12. الحرام،
  13. المكروه:
  14. المباح:
  15. التحسين والتقبيح»
  16. هل يجب على الله رعاية المصلحة
  17. العلة،
  18. السبب،
  19. : السبب،
  20. : الشرط،
  21. فوائد،
  22. الثانية: في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط:
  23. الثالثة: الموانع الشرعية:
  24. الأداء والإعادة والقضاء،
  25. العزيمة والرخصة.
  26. الفصل الرابع
  27. مبدأ اللغات،
  28. الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
  29. أقسام التجوز،
  30. الصوت
  31. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد،
  32. الكلام: نص، وظاهر، ومجمل.
  33. الظاهر،
  34. الظاهر
  35. : الكتاب،
  36. الكتاب
  37. : «السنة
  38. : التواتر
  39. : الآحاد،
  40. السماع
  41. : الإجازة،
  42. إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له،
  43. المسألة «التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
  44. مرسل غير الصحابي،
  45. المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،
  46. مرسل غير الصحابي،
  47. فيما تعم به البلوى،
  48. فيما يسقط بالشبهات،
  49. فيما يسقط بالشبهات،
  50. «القول في النسخ:
  51. المسألة «الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز،
  52. لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
  53. نسخ القرآن بمتواتر السنة
  54. نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها
  55. المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
  56. ما يعرف به النسخ:
  57. الأوامر والنواهي:
  58. الأمر:
  59. : «الأمر:
  60. النهي بعد الأمر
  61. النهي بعد الأمر،
  62. المسألة " الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
  63. المسألة " الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
  64. أقسام المعلومات:
  65. المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور
  66. المسألة الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم،
  67. : فرض الكفاية،
  68. فوائد تتعلق بفرض الكفاية:
  69. المسألة «العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم» ،
  70. النهي:
  71. فوائد مشتركة بين الأمر والنهي:
  72. العموم والخصوص:
  73. العام
  74. العام،
  75. ألفاظ العموم
  76. «أدوات الشرط» ،
  77. : كل وجميع،
  78. «النكرة في سياق النفي أو الأمر» ،
  79. : العام الكامل» ،
  80. : أقل الجمع
  81. : العام بعد التخصيص حجة
  82. : الخطاب العام يتناول من صدر منه،
  83. الخاص:
  84. المخصصات
  85. المخصصات،
  86. الخامس: المفهوم
  87. تعارض العمومين.
  88. الاستثناء:
  89. تعريفه
  90. الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  91. الفرق بين الاستثناء والنسخ،
  92. - فروع تتعلق بشروط الاستثناء
  93. الشرط:
  94. الغاية،
  95. الغاية» ،
  96. المطلق والمقيد
  97. : مراتب المقيد
  98. المجمل:
  99. حكم المجمل
  100. المبين:
  101. ما يحصل به البيان.
  102. كل مقيد من الشارع بيان "،
  103. البيان الفعلي أقوى من القولي» ،
  104. تأخير البيان عن وقت الحاجة،
  105. تأخير البيان عن وقت الخطاب
  106. خاتمة
  107. : شرط مفهوم الموافقة
  108. مفهوم المخالفة» ،
  109. : الاستثناء من النفي إثبات،
  110. : حصر المبتدأ في الخبر
  111. درجات دليل الخطاب
  112. مفهوم الشرط،
  113. مفهوم الغاية
  114. مفهوم الشرط،
  115. : تخصيص وصف غير قار بالحكم،
  116. : - مفهوم العدد -
  117. : مفهوم اللقب،
  118. «الإجماع»
  119. : جواز الإجماع
  120. : المعتبر في الإجماع
  121. الإجماع السكوتي،
  122. : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
  123. اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم،
  124. إجماع أهل المدينة
  125. إجماع أهل المدينة
  126. أقسام الإجماع.
  127. إجماع الأمم السالفة
  128. منكر حكم الإجماع
  129. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  130. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  131. استصحاب الحال "
  132. أنواع مدارك نفي الحكم،
  133. الأصول المختلف فيها
  134. الثالث: الاستحسان.
  135. الرابع: الاستصلاح:
  136. : «القياس» ،
  137. الفرع
  138. : أركان القياس
  139. الفرع
  140. تحقيق المناط،
  141. : تنقيح المناط،
  142. : تخريج المناط،
  143. حجج منكري القياس
  144. العلة،
  145. العلة
  146. تعليل الحكم بعلتين
  147. تعليل الحكم بعلتين»
  148. المناسب، والمنشأ، والحكمة.
  149. قياس الشبه:
  150. قياس الدلالة:
  151. أحكام العلة الشرعية
  152. التعليل بالحكمة،
  153. : جريان القياس في المقدرات،
  154. : الاستفسار،
  155. : «الأسئلة الواردة على القياس،
  156. «الاستفسار»
  157. : فساد الاعتبار،
  158. : فساد الوضع،
  159. : المنع،
  160. : التقسيم:
  161. معنى التقسيم
  162. : المطالبة:
  163. : النقض:
  164. النقض
  165. الكسر
  166. : القلب،
  167. : المعارضة،
  168. : المعارضة في الأصل.
  169. : المعارضة في الأصل
  170. : المعارضة في الفرع
  171. : عدم التأثير،
  172. القياس المركب
  173. : القول بالموجب،
  174. الاجتهاد
  175. ما يشترط للمجتهد.
  176. تجزؤ الاجتهاد» .
  177. الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
  178. النقل والتخريج،
  179. النقل والتخريج
  180. إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة،
  181. التقليد
  182. القول في ترتيب الأدلة والترجيح
  183. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
  184. الترجيح في الأدلة
  185. الترجيح اللفظي
  186. الترجيح من جهة السند،
  187. الترجيح من جهة القرينة،
  188. الترجيح القياسي،
  189. ترجيح القياس من جهة أصله،
  190. ترجيح القياس من جهة علته
  191. الترجيح بالقرائن،
  192. من الترجيح العائد إلى الراوي:
  193. ترجيح النصوص بعضها على بعض،
  194. ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
  195. ترجيح الأقيسة على النصوص.

الظاهر،

ولا مانع منه، إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما.

قوله: «والكلام نص وظاهر ومجمل» .

قلت: انتهى ما كان اتفق ذكره من كليات مباحث العربية ومقدماتها، والكلام من الآن في مباحث أصولية، أعني: شأنها في العادة أن تذكر في الأصول، وإن كان موضوعها الألفاظ، فهي كأنها ذات وجهين: من جهة العادة أصولية، ومن جهة التحقيق لغوية.

ووجه انحصار الكلام في النص والظاهر والمجمل: هو أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط، أو يحتمل أكثر من معنى واحد، والأول النص، والثاني: إما أن يترجح في أحد معنييه أو معانيه، وهو الظاهر، أو لا يترجح، وهو المجمل.

قوله: «فالنص لغة: الكشف والظهور» إلى آخره.

أي: النص في اللغة هو ما ذكر «ومنه: نصت الظبية رأسها، أي: رفعته وأظهرته، ومنه: منصة العروس» : وهو الكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه.

قلت: النص في اللغة: هو الرفع إلى غاية ما ينبغي. قال الجوهري: قولهم نصصت ناقتي، قال الأصمعي: النص: السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عندها، قال: ولهذا قيل: نصصت الشيء: رفعته، ومنه منصة العروس، ونصصت الحديث إلى فلان، أي: رفعته، ومنه قول امرئ القيس:

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش ... إذا هي نصته ولا بمعطل

قوله: «واصطلاحا» ، أي: والنص في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو الصريح في معناه. والصريح: الخالص من كل شيء، ومعنى كون النص هو «الصريح في معناه» : كونه خالص الدلالة عليه، لا يشوبه احتمال دلالة على غيره.

وقيل: هو «ما أفاد بنفسه من غير احتمال» ، فقوله: ما أفاد بنفسه: احتراز مما لا يفيد بنفسه، بل بانضمام غيره إليه، كالقرينة في المجاز والمشترك، والبيان في المجمل.

وقوله: «من غير احتمال» : احتراز مما أفاد بنفسه مع احتمال غير ما أفاده، كالظاهر على ما قد ذكر فيه، وهذان التعريفان للنص معناهما واحد.

واعلم أن للعلماء في النص ثلاثة اصطلاحات:

أحدها: ما دل على معنى قطعا، ولا يحتمل غيره قطعا، كأسماء الأعداد نحو: أحد، اثنين، ثلاثة.

والثاني: ما دل على معنى قطعا، وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في العموم، تدل على أقل الجمع قطعا، مع احتمالها الاستغراق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والثالث: ما دل على معنى كيف كان.

ومأخذ هذه الاصطلاحات: أن من لاحظ معنى النص لغة حمل عليه الاصطلاح الأول، لأنه بلغ منتهى البيان وغايته، ولهذا قال القاضي أبو يعلى في «العدة» : النص، قيل: ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته، ومنه منصة العروس، لأنها ترفع على سائر النساء.

ومن لاحظ أصل الظهور والارتفاع، حمل عليه الاصطلاح الثالث.

ومن توسط بينهما، حمل عليه الاصطلاح الثاني.

قلت: الأول أشبه باللغة، وهو مراد أصحابنا بقولهم: نص عليه أحمد، أو هو منصوص أحمد، والثالث هو الغالب في استعمال الفقهاء في الاستدلال، حيث يقولون: لنا النص والمعنى، ودل النص على هذا الحكم.

قوله: «وحكمه» ، أي: وحكم النص، أي: قضاء الشرع فيه «أن لا يترك إلا بنسخ» ، وذلك لأن النسخ رافع لحكم المنسوخ، نصا كان أو غيره، أما مع عدم النسخ ونصوصية اللفظ، فتركه يكون عنادا ومراغمة للشرع، فيدخل تاركه على هذا الوجه في قوله تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا} [طه: 134] ، إلى قوله تعالى: {كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى} [طه: 136] ، وأشباهها من الآيات، وإن لم يكونا سواء من كل وجه إلا أن بينهما قدرا مشتركا، وهو الترك مراغمة واجتراء على الشرع.

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।