شرح مختصر الروضة
‹ / ٧٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  1. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  2. : «الفصل الثاني في التكليف.
  3. تكليف المميز،
  4. فروع
  5. فروع:
  6. الجهاد خاص بالمؤمنين،
  7. ، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته،
  8. : «الفصل الثالث في أحكام التكليف،
  9. الواجب
  10. الفرق بين الفرض والواجب
  11. الندب
  12. الحرام،
  13. المكروه:
  14. المباح:
  15. التحسين والتقبيح»
  16. هل يجب على الله رعاية المصلحة
  17. العلة،
  18. السبب،
  19. : السبب،
  20. : الشرط،
  21. فوائد،
  22. الثانية: في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط:
  23. الثالثة: الموانع الشرعية:
  24. الأداء والإعادة والقضاء،
  25. العزيمة والرخصة.
  26. الفصل الرابع
  27. مبدأ اللغات،
  28. الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
  29. أقسام التجوز،
  30. الصوت
  31. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد،
  32. الكلام: نص، وظاهر، ومجمل.
  33. الظاهر،
  34. الظاهر
  35. : الكتاب،
  36. الكتاب
  37. : «السنة
  38. : التواتر
  39. : الآحاد،
  40. السماع
  41. : الإجازة،
  42. إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له،
  43. المسألة «التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
  44. مرسل غير الصحابي،
  45. المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،
  46. مرسل غير الصحابي،
  47. فيما تعم به البلوى،
  48. فيما يسقط بالشبهات،
  49. فيما يسقط بالشبهات،
  50. «القول في النسخ:
  51. المسألة «الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز،
  52. لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
  53. نسخ القرآن بمتواتر السنة
  54. نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها
  55. المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
  56. ما يعرف به النسخ:
  57. الأوامر والنواهي:
  58. الأمر:
  59. : «الأمر:
  60. النهي بعد الأمر
  61. النهي بعد الأمر،
  62. المسألة " الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
  63. المسألة " الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
  64. أقسام المعلومات:
  65. المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور
  66. المسألة الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم،
  67. : فرض الكفاية،
  68. فوائد تتعلق بفرض الكفاية:
  69. المسألة «العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم» ،
  70. النهي:
  71. فوائد مشتركة بين الأمر والنهي:
  72. العموم والخصوص:
  73. العام
  74. العام،
  75. ألفاظ العموم
  76. «أدوات الشرط» ،
  77. : كل وجميع،
  78. «النكرة في سياق النفي أو الأمر» ،
  79. : العام الكامل» ،
  80. : أقل الجمع
  81. : العام بعد التخصيص حجة
  82. : الخطاب العام يتناول من صدر منه،
  83. الخاص:
  84. المخصصات
  85. المخصصات،
  86. الخامس: المفهوم
  87. تعارض العمومين.
  88. الاستثناء:
  89. تعريفه
  90. الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  91. الفرق بين الاستثناء والنسخ،
  92. - فروع تتعلق بشروط الاستثناء
  93. الشرط:
  94. الغاية،
  95. الغاية» ،
  96. المطلق والمقيد
  97. : مراتب المقيد
  98. المجمل:
  99. حكم المجمل
  100. المبين:
  101. ما يحصل به البيان.
  102. كل مقيد من الشارع بيان "،
  103. البيان الفعلي أقوى من القولي» ،
  104. تأخير البيان عن وقت الحاجة،
  105. تأخير البيان عن وقت الخطاب
  106. خاتمة
  107. : شرط مفهوم الموافقة
  108. مفهوم المخالفة» ،
  109. : الاستثناء من النفي إثبات،
  110. : حصر المبتدأ في الخبر
  111. درجات دليل الخطاب
  112. مفهوم الشرط،
  113. مفهوم الغاية
  114. مفهوم الشرط،
  115. : تخصيص وصف غير قار بالحكم،
  116. : - مفهوم العدد -
  117. : مفهوم اللقب،
  118. «الإجماع»
  119. : جواز الإجماع
  120. : المعتبر في الإجماع
  121. الإجماع السكوتي،
  122. : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
  123. اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم،
  124. إجماع أهل المدينة
  125. إجماع أهل المدينة
  126. أقسام الإجماع.
  127. إجماع الأمم السالفة
  128. منكر حكم الإجماع
  129. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  130. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  131. استصحاب الحال "
  132. أنواع مدارك نفي الحكم،
  133. الأصول المختلف فيها
  134. الثالث: الاستحسان.
  135. الرابع: الاستصلاح:
  136. : «القياس» ،
  137. الفرع
  138. : أركان القياس
  139. الفرع
  140. تحقيق المناط،
  141. : تنقيح المناط،
  142. : تخريج المناط،
  143. حجج منكري القياس
  144. العلة،
  145. العلة
  146. تعليل الحكم بعلتين
  147. تعليل الحكم بعلتين»
  148. المناسب، والمنشأ، والحكمة.
  149. قياس الشبه:
  150. قياس الدلالة:
  151. أحكام العلة الشرعية
  152. التعليل بالحكمة،
  153. : جريان القياس في المقدرات،
  154. : الاستفسار،
  155. : «الأسئلة الواردة على القياس،
  156. «الاستفسار»
  157. : فساد الاعتبار،
  158. : فساد الوضع،
  159. : المنع،
  160. : التقسيم:
  161. معنى التقسيم
  162. : المطالبة:
  163. : النقض:
  164. النقض
  165. الكسر
  166. : القلب،
  167. : المعارضة،
  168. : المعارضة في الأصل.
  169. : المعارضة في الأصل
  170. : المعارضة في الفرع
  171. : عدم التأثير،
  172. القياس المركب
  173. : القول بالموجب،
  174. الاجتهاد
  175. ما يشترط للمجتهد.
  176. تجزؤ الاجتهاد» .
  177. الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
  178. النقل والتخريج،
  179. النقل والتخريج
  180. إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة،
  181. التقليد
  182. القول في ترتيب الأدلة والترجيح
  183. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
  184. الترجيح في الأدلة
  185. الترجيح اللفظي
  186. الترجيح من جهة السند،
  187. الترجيح من جهة القرينة،
  188. الترجيح القياسي،
  189. ترجيح القياس من جهة أصله،
  190. ترجيح القياس من جهة علته
  191. الترجيح بالقرائن،
  192. من الترجيح العائد إلى الراوي:
  193. ترجيح النصوص بعضها على بعض،
  194. ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
  195. ترجيح الأقيسة على النصوص.

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم يا واجب الوجود، ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود، على كل قاص من خلقه ودان.

قال الشيخ الإمام العالم العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله تعالى برحمته: قوله: " اللهم يا واجب الوجود، ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود، على كل قاص من خلقه ودان ".

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: أن هذه الجملة ونظائرها من خطبة الكتاب مربعة نونية. أعني أنها مشتملة على أربع فقر: ثلاث منها على فاصلة واحدة، والرابعة فاصلتها نون، غير أن الثلاث الأول تختلف حروف فواصل فقرها في الخطبة، كالدال في هذه، والهاء والميم والهمزة وغير ذلك فيما بعدها، كقوله: " الباهرة " و " الندم " و " الآلاء " و" أسلم " و " أصفيائك " إلى آخر الخطبة، والرابعة لازمة للنون لا تختلف، ونظير هذه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الخطبة في التربيع قوله سبحانه تعالى: {إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير} [فاطر: 14] . فالفقر الثلاث الأول على الكاف والميم بخطاب الجمع المذكر، والرابعة على الراء، والنظير هاهنا في مطلق التربيع لا في عين حروف الفواصل.

والفقر بكسر الفاء وفتح القاف جمع فقرة - بسكون القاف - وهي أجود بيت في القصيدة، شبه بفقارة الظهر، ثم سميت القطعة من السجع فقرة تشبيها به، والفاصلة في النثر كالقافية في الشعر، وقد حققت القول فيها في كتاب " بغية الواصل إلى معرفة الفواصل ".

الوجه الثاني: لما كان الإنسان لما جبل عليه من الضعف والعجز على ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] و {الله الذي خلقكم من ضعف} [الروم: 54] لا يستقل بشيء من مراداته بدون إعانة من الله سبحانه وتعالى، وتوفيق، وعصمة، وتسديد. وكان دعاء الله سبحانه وتعالى ونداؤه في المهمات وغيرها مشروعا، وافتتاح الأمور التي يرام الشروع فيها بحمد الله والتبرك بذكر اسمه مندوبا، كما قال سبحانه وتعالى: {ادعوا ربكم تضرعا وخفية} [الأعراف: 55] {أمن يجيب المضطر إذا دعاه} [النمل: 62] {وأيوب إذ نادى ربه} [الأنبياء: 83] في آيات كثيرة مشتملة على الأمر بالدعاء وعلى الإخبار به من أعيان البشر من الأنبياء والأولياء، وكما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وفي رواية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أبي داود: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد، فهو أجذم رواه من وجوه، وفي بعضها: لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وفي رواية المعافى بن عمران عن الأوزاعي: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أو حمده فهو أقطع.

ذكر هذه الألفاظ بإسناده الحسن بن محمد المصري في " الإفصاح " والحديث مشهور بين أهل العلم

قدمت نداء الله سبحانه وتعالى ودعاءه بالتوفيق والإعانة على التحقيق، وجعلت ذلك توطئة إلى حمده واستجلاب ما عنده من فواضل رفده.

الوجه الثالث: في الكلام على ألفاظ الجملة المذكورة ومعانيها، فأقول: اللهم: أصله يا الله، فحذفت " يا " من أوله وعوض عنها الميم في آخره، ولذلك لا يجتمعان إلا في ضرورة الشعر كقوله:

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।