قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين ¶ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي المعروف بالحطاب ¶ رحمه الله تعالى ¶ (902 - 954 ه) ¶ ضبط نصه وعلق عليه: جلال علي عامر الجهاني ¶ عفا الله عنه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموق
‹ / ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ترجمة الإمام الجويني] (¬1)
  1. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة، مفتي المسلمين
  2. [ترجمة الإمام الجويني] (¬1)
  3. وتلك الفصول (من) علم (أصول الفقه) ينتفع به المبتديء وغيره.
  4. وقوله: (مفردين) من الإفراد المقابل للتركيب، لا المقابل
  5. ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد فقال:
  6. والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، فلا ينافي ذلك قول مالك
  7. وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد: الرخصة والعزيمة، وهما راجعان
  8. والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم (¬1).
  9. [تعريف المباح]
  10. ولا بد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام.
  11. وتقدم السؤالان وجوابهما.
  12. فالجواب: أن الأمر كذلك، ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا
  13. فالنفوذ من فعل المكلف، والاعتداد من فعل الشارع، وقيل: إنهما
  14. والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادات توصف
  15. وبأن قوله: (على ما هو به) زائد لا حاجة إليه، لأن المعرفة لا
  16. وسمي مركبا لأن فيه جهلين: جهل بالمدرك، وجهل بأنه جهل به.
  17. (وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال)، كالعلم
  18. والفكر حركة النفس في المعقولات، بخلاف حركتها في المحسوسات
  19. وأما اصطلاحا: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزئي.
  20. والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان
  21. فهذه الثلاثة -أعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها
  22. فهذه جملة الأبواب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله
  23. ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز
  24. (وترد صيغة الأمر والمراد به) أي بالأمر (الإباحة) كما تقدم،
  25. والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة، مثل قضائه صلى الله
  26. (و) ثالثها (التقييد بالصفة)، نحو: أكرم بني تميم الفقهاء.
  27. (ويجوز الاستثناء من الجنس) وهو المتصل المعدود في المخصصات
  28. (والشرط) وهو الثاني من المخصصات المتصلة، (يجوز أن يتأخر عن
  29. ثم شرع يتكلم عن القسم الثاني من المخصص، أعنى المنفصل فقال:
  30. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: {الزانية والزاني
  31. والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله، والله أعلم.
  32. والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر وهو ما دل على حكم شرعي من
  33. والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على
  34. وعلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في
  35. كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبى بكر الصديق رضي الله عنه إنه
  36. وقولنا: (مع تراخيه) فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من
  37. (ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر)
  38. وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في
  39. وظاهر كلام المصنف أنه إجماع، وفيه خلاف: فقيل: إنه إجماع،
  40. (وإن أجازه الشيخ من غير قراءة) من الشيخ عليه ولا منه على
  41. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم،
  42. وهذا النوع أضعف من الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله، (ولا يصار
  43. [تعريف العلة]
  44. ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل
  45. وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم
  46. ولما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها فقال:
  47. ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط
  48. والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة، مفتي المسلمين

ببلد الله الأمين، أبو عبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا الشيخ العلامة محمد الحطاب -نفع الله به آمين-:

[مقدمة المؤلف]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد ..

فإن كتاب الورقات في علم أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة، صاحب التصانيف المفيدة، أبي المعالي عبد الملك إمام الحرمين- كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته.

وقد شرحه جماعة من العلماء -رضي الله عنهم-، فمنهم من بسط الكلام عليه، ومنهم من اختصر ذلك.

ومن أحسن شروحه شرح شيخ شيوخنا العلامة المفيد جلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي (¬1)، فإنه كثير الفوائد والنكت، اشتغل به الطلبة وانتفعوا به، إلا أنه لفرط الإيجاز قارب أن يكون من جملة الألغاز، فلا يهتدى لفوائده إلا بتعب وعناية.

وقد ضعفت الهمم في هذا الزمان، وكثرت فيه الهموم والأحزان، وقل فيه المساعد من الإخوان، فاستخرت الله تعالى في شرح الورقات بعبارة واضحة، منبهة على نكت الشرح المذكور وفوائده، بحيث يكون هذا الشرح شرحا للورقات وللشرح المذكور، ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدئ وغيره إن شاء الله تعالى. PageV01P005

ولا أعدل عن عبارة الشرح المذكور إلا لتغييرها بأوضح منها، أو لزيادة فائدة، وسميته {قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين}.

والله سبحانه المسؤول في بلوغ المأمول، وهو حسبي ونعم الوكيل. PageV01P006

[ترجمة الإمام الجويني] (¬1)

ولنقدم التعريف بالمصنف على سبيل الاختصار فنقول:

هو الشيخ الإمام، رئيس الشافعية، وأحد أصحاب الوجوه، وصاحب التصانيف المفيدة، أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، نسبة إلى جوين، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، يلقب بضياء الدين.

ولد في المحرم من سنة تسعة عشر وأربعمائة، وتوفي بقرية من أعمال نيسابور يقال لها: بشتنقان (¬2) ليلة الأربعاء، الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.

جاور بمكة والمدينة أربع سنين يدرس العلم ويفتي، فلقب بإمام الحرمين، وانتهت إليه رئاسة العلم بنيسابور، وبنيت له المدرسة النظامية (¬3)، وله التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها (¬4)، تغمده الله برحمته، وأعاد علينا من بركاته، آمين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(بسم الله الرحمن الرحيم) أصنف، وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له، فيقدر الآكل: بسم الله آكل، والقارئ: بسم الله أقرأ، فهو أولى من تقدير: أبتدىء، لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية، وأبتدئ لا يفيد إلا تلبس الابتداء به. PageV01P007

وتقدير المتعلق متأخرا لأن المقصود الأهم البداءة باسم الله تعالى، ولإفادة الحصر.

وابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء بالقرآن العظيم، وعملا بحديث: {كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر}، رواه الخطيب في كتاب (الجامع) بهذا اللفظ (¬1).

واكتفى بالبسملة عن الحمدلة إما لأنه حمد بلسانه، وذلك كاف، أو لأن المراد بالحمد معناه لغة، وهو الثناء، والبسملة متضمنة لذلك، أو لأن المراد بالحمد ذكر الله تعالى.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।