العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
/ ১৩৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسلك الأول: الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية، والأدلة القطعية،
  1. المسلك الأول: الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية، والأدلة القطعية،
  2. المسلك الثاني: الجدلية
  3. المسلك الثالث: الخطابية.
  4. المسلك الرابع: الوعظية، وهي نوعان:
  5. الثاني: أن كونهم جماعة، يقويه،
  6. الثالث: أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة للاحتجاج به،
  7. الفائدة الثانية: في بيان ألفاظ العلماء، ونصوصهم الدالة على ما قلنا،
  8. أحدها: أن الكتاب معلوم بالضرورة
  9. ثانيها: أن أهل الكذب والتحريف قد يئسوا من الكذب في هذه الكتب المسموعة،
  10. ثالثها: أن النسخ المختلفة كالرواة المختلفين، واتفاقها يدل على صحة ما فيها
  11. والدليل على ما ذكرنا الأثر والنظر، أما الأثر،
  12. الأثر الثالث: قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين،
  13. النظر الأول: أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام الخمسة، مجتنبون للكبائر
  14. النظر الثاني: أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته،
  15. إحداهما: أن كثيرا من الأخبار والشرائع مبناها على الظن.
  16. ثالثها: إذا رأى في كتابه بخطه، وظن أنه سمعه، غير أنه لا يتيقن،
  17. الثاني: أن الصحابة أجمعت على ذلك
  18. الاستدلال بالإجماع على تقليد الموتى لا يصح بوجهين:
  19. أحدهما: معرفة أنها غير منسوخة ولا مخصصة ولا معارضة،
  20. الثاني عشر: أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية،
  21. المسألة الأولى: أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط دون سائر أهل العلم،
  22. إحداهما: رد المرسل، والثانية: الجرح بالتأويل.
  23. الجواب على ما ذكره السيد من وجوه:
  24. الأول: أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفات،
  25. الثاني: أن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد عند جماهير العترة و
  26. ثانيها، أنه إما أن يترجح صدقه على كذبه، أو لا،
  27. ثالثها: أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة،
  28. رابعها: أن الله -تعالى- إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل،
  29. الوجه الأول: أن القارىء فيها أن كان ممن يرى رأيهم،
  30. ثانيهما: روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون
  31. الأثر السادس: حديث الجارية السوداء
  32. الكلام في فصلين في هذه المسألة
  33. الفصل الأول: في بيان ظهور ما استغربه السيد -
  34. المسألة الثانية: قبول الأعراب،
  35. ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح.
  36. الوجه الثاني: أنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن لا يعلم جرحه، فإنه عدل
  37. الوجه الثالث: لو قدرنا أن هذا مما يجرح به، لكان مما يحتمل النظر والاختلاف،
  38. الوجه الخامس: سلمنا أنهم رووا عنه، وأنه مجروح، فما وجه الاحتجاج على الشك بتعذر (1) الاجتهاد بهذا،
  39. الوجه الثالث: أن قوله: {لا يعقلون} ليس على ظاهره لوجهين:
  40. أحدهما: أنهم مكلفون، وشرط التكليف العقل.
  41. الثاني: أنه -سبحانه- أجل من أن يذم ما لا يعقل،
  42. الوجه الخامس: سلمنا أنه جرح فيهم، فنحن نترك حديثهم، فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم؟.
  43. الأول: أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين،
  44. الثاني: إما أن يكون السيد أنكر قبولهم، لأن من أسلم لا يقبل حتى يختبر، أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام،
  45. الثالث: سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما للاجتهاد، والتعذر أو التعسر،
  46. الأول: أنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيد،
  47. الثاني: أنه قد قال: إن اتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو متعذر،
  48. السؤال الثاني: أن هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع إلى كتاب ربهم
  49. أحدها: ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها هنا وكان مترددا فيما تقدم،
  50. ثالثها: أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة،
  51. أحدهما: أن الدور محال عند جميع العقلاء
  52. الوجه الثاني: أن الدور غير لازم من ذلك،
  53. أحدهما: أن كلامنا فيمن عرف اللغة، واحتاج إلى ما عداها، فلا يصح أن يجعل العارف للشيء محتاجا إلى معرفته غير متمكن منها.
  54. أحدها: مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين.
  55. ثانيها: أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنية
  56. جواز الوهم على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي، والدليل على ذلك وجهان:
  57. الوجه الثاني: أن الجماهير من العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنى،
  58. إحداهما: في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب،
  59. الحجة الرابعة: ما قدمنا ذكره من دعوى المنصور بالله،
  60. الحجة الخامسة: أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص على المجتهد،
  61. أحدهما: أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد
  62. أحدهما: أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر،
  63. ثانيهما: أنه قد ثبت عنهم ذلك،
  64. الحجة الثامنة: أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى،
  65. الجزء الثاني
  66. أقول: هذه الحجة الثانية من حجج السيد في هذه المسألة، والجواب عليه من وجوه:
  67. الثاني: أن المنقول في كتب الشافعية نقيض ما ذكرته
  68. النظر الأول: من قبيل المعارضات وهو أن نقول: إيراد مثل هذا الكلام ممكن في المجتهد والمقلد
  69. النظر الخامس: من هذا القبيل أيضا وهو أن الله -تعالى- شرع الكتابة في الدين والشهادة، وعلل ذلك بأنه أقوم للشهادة
  70. النظر السادس: أن " السيد " قد حام على اختيار مذهب الأشعرية في أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائم بالفاعل،
  71. النظر الثامن: أن نقول: المجتهد: هو المتمكن من معرفة الأحكام الشرعية
  72. النظر التاسع: أن الاجتهاد وشرائطه من قواعد الإسلام
  73. البحث الثاني: هذا تجريح من السيد للغزالي، والتجريح له شرائط معروفة،
  74. البحث الرابع: احتج السيد على أن الغزالي يعسر الاجتهاد
  75. المرتبة الأولى: المنازعة في قلة المجتهدين، ولنا فيها طرق:
  76. الطريق الأولى: من أين للسيد ثبوت هذه الرواية عن الغزالي،
  77. الطريق الثانية: سلمنا صحتها عنه، فكيف استند السيد إلى تصديقه في كلامه،
  78. الطريق الخامسة: أنا نعارض كلام الغزالي بما رواه من هو أرجح
  79. الطريق السابعة: أن اجتهاد أولئك الذين ذكرهم السيد يدل على سهولة الاجتهاد،
  80. وثانيهما: أنا نبين أن افتراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسير الاجتهاد على الإطلاق لوجهين:
  81. أحدهما: أن أكثر آيات الأحكام، وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة العربية في فهم معناها، والدليل على ذلك حجتان:
  82. الحجة الثانية: على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية تعسير الاجتهاد
  83. أقول: الجواب على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من وجوه:
  84. الوجه الثاني: أن الظاهر خلاف ما ذكر،
  85. الوجه الرابع: معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلك،
  86. الجواب عما نسب إلى أبي هريرة وأمثاله من أفاضل السلف المتواتر فضلهم، وعلو مراتبهم من وجوه.
  87. الوجه الثاني: أنه قد تواتر عن أبي هريرة أنه كان أرفع حالا من هذه المنزله
  88. الوجه السادس: أن جميع الأكاذيب المروية أسندها الكذابون إلى الصحابة،
  89. الوجه الثاني: أنه قد ثبت في هذا الحديث من الاختلاف والاضطراب شيء كثير
  90. الوجه الثالث: أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتج به
  91. وثانيها: أن يكون أخذ الولاية على ذلك
  92. وثالثها: أن مجرد الولاية إما أن تكون ظنية أو قطعية،
  93. المسلك الثالث: أن نقول: الإجماع منعقد على اجتهادهما،
  94. الأول: إن هذا يحتاج إلى طريق صحيحة،
  95. الثالث: أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطريق معلومة لم يقدح به،
  96. الرابع: سلمنا أن هذا لحن لا وجه له، فإن كثيرا ممن يعرف العربية قد يتعمد اللحن،
  97. المحمل الرابع: أن يكون ذلك على طريقه الحفاظ الكبار من أئمة الأثر،
  98. أقول: كلام السيد هذا يشتمل على الاستدلال على صعوبة الاجتهاد بعدم اجتهاد الرازي والغزالي.
  99. الثاني: أنه لا ملازمة بين دعواهما، لعدم الاجتهاد، وتعسر الاجتهاد،
  100. الثالث: إن السيد ذكر في كتابه أنهما غير محققين، ولا موفقين بهذا اللفظ، ثم احتج على تعسر الاجتهاد بجهلهما،
  101. المعرفة الثانية: في ذكر بعض من كان بعد المتقدمين من أصحاب الشافعي
  102. الوجه الثالث: إذا ادعى جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمة
  103. الوجه الرابع: الدليل قائم على غلط من قال بذلك ووهمه،
  104. الإشكال السابع: أنك قد حكيت عن قاضي القضاة أنه يقبل فساق التأويل،
  105. الإشكال الثامن: أنك ساويت بين المتعمد للمعصية والمتأول
  106. الإشكال التاسع: أن السيد قد منع من الرواية عن العلماء إلا بعد تحصيل إسناد صحيح
  107. الإشكال العاشر: أن رواية القاضي معارضة بأرجح منها،
  108. الإشكال الثاني: أن السيد روى هذا الإجماع
  109. أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات:
  110. الإشكال الثاني: سلمنا أن ابن الحاجب
  111. الإشكال الثالث: أن السيد قد أقر -فيما تقدم- أن ابن الحاجب لم يرو الإجماع على رد كفار التأويل،
  112. الإشكال الثاني. أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت، وراوي الخلاف ناف،
  113. الإشكال الرابع: أنه رجح بمخالفة الأصل، والترجيح بها مختلف فيه
  114. أقول: في كلامه هذا إشكالات:
  115. الإشكال الثاني: أن السيد قال: فهو مروي من أئمتنا عن المؤيد
  116. أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات:
  117. الإشكال الثاني: أنه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توافق
  118. الإشكال الرابع: سلمنا أن تخريج القبول مساو لتخريج الرد غير راجح عليه، فالقبول أولى
  119. أقول: في كلامه هذا إشكالات
  120. تنبيه: غير خاف على أهل النظر أن أهل العلوم العقلية
  121. الإشكال الرابع: أن العلم بتعمد الباطل والظن
  122. الطريق الأولى: أنه قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق كان في ذلك الزمان يطلق على الكافر
  123. الإشكال الثاني: أنا نقول: قد ورد في اللغة ما يدل على أن الفسق تعمد المعصية، وأن الفاسق المتعمد،
  124. الإشكال الرابع: أنها جاءت أدلة على أن المتأول في الكبيرة التي ليست بكفر يسمى مسلما
  125. الإشكال الخامس: أن في هذه الأدلة ما يدل على أن المتأول غير الكافر
  126. الإشكال السادس: أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل مفهوم المخالفة
  127. الإشكال السابع: أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين
  128. الإشكال الرابع عشر: أن الآية وردت بلفظ الأمر
  129. الإشكال الخامس عشر: أن في (2) أهل العلم من يقول: إن ألفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوص،
  130. الإشكال السادس عشر: أن لهذه الآية معارضات كثيرة
  131. الإشكال السابع عشر: أن لهذه الآية مخصصا
  132. الأول: أجمع العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان يرجع إلى تصديق عدوه وقبول كلامه
  133. الثالث: أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنى
  134. الخامس: أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة
  135. الإشكال الثاني: أن الاحتجاج بهذه الآية لا يصح
  136. الإشكال الثالث: أن الآية عامة
  137. الإشكال السادس: أن هذا العموم مخصوص،
  138. الإشكال السابع: أن الآية من قبيل العموم،
  139. الإشكال الثامن: أن في العلماء من قال: العموم مشترك،
  140. الإشكال التاسع: إن ظاهر الآية متروك بالإجماع،
  141. الإشكال الثاني عشر: أن المتأول يسمى مسلما بالنص
  142. الإشكال الثالث عشر: أن المتأول يسمى مؤمنا
  143. الإشكال الرابع عشر: أن الآية عامة
  144. الإشكال الخامس عشر: أن السيد استدل على أن قبول قولهم ركون إليهم
  145. الإشكال السادس عشر: أنا لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس لم نسلم صحة هذا القياس،
  146. الإشكال السابع عشر: أن ثقيفا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغيير الشريعة،
  147. الإشكال التاسع عشر: أن لهذه الآية معارضا يدل على قبول المتأولين،
  148. الإشكال الموفي عشرين: أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما بلغوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعة رسول الله -
  149. الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم من الاحتجاج بهذه الآية تفسيق من قبل المتأولين
  150. أقول: يرد على كلام السيد بهذه الآية إشكالات:
  151. الإشكال الأول: أنه ترك بيان وجه الاستدلال
  152. الإشكال الثالث: أن قوله: {سبيل المفسدين} يقتضي العموم
  153. الإشكال الرابع: أنا إذا سمعنا خبرا، وظننا أنه صادق
  154. الإشكال الخامس: أن العمل بما يظن الإنسان وجوبه، وترك ما يظن حرمته ليس سبيل المفسدين
  155. الإشكال السابع: أنه معلوم بالتواتر
  156. الإشكال التاسع: أن هارون عليه السلام نبي مرسل
  157. الإشكال العاشر: أن الآية إما أن ترد على المعنى الذي ذكرنا من العرف السابق إلى الأفهام،
  158. الإشكال الحادي عشر: أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إلا من مجتهد،
  159. الإشكال الثاني عشر: أن السيد قد سد الطريق في كتابه إلى معرفة تفسير القرآن العظيم
  160. الإشكال الرابع عشر: أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين في زمان هارون عليه السلام،
  161. الإشكال السابع عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين،
  162. الإشكال الموفي عشرين: أنه كان يلزمه إبطال القول بأن العموم مشترك
  163. الإشكال الحادي والعشرون: أن لهذه الآية مخصصات
  164. الإشكال الثاني والعشرون: أن هذا العموم مخصوص
  165. أقول: أطلق السيد هذه الآية، ولم يبين وجه الاحتجاج بها
  166. الإشكال الثاني: أن هذه الآية نزلت على سبب
  167. الإشكال الثالث: أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة
  168. الإشكال الرابع: أنا بينا أن هذه الآية نزلت لأجل ما جرى
  169. الإشكال السادس: أن قوله: (من أناب إلي) من المطلقات التي لم تقيد بكثرة ولا قلة
  170. الإشكال السابع: أن حجة السيد إنما تستقيم على المفهوم،
  171. الإشكال الثامن: كان يجب على السيد بيان أن الأمر للوجوب
  172. الإشكال التاسع: أن المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان،
  173. الإشكال العاشر والحادي عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين ومؤمنين
  174. الإشكال الثالث عشر: أنه قد حرج في تفسير القرآن العظيم ثم فسر
  175. الإشكال الخامس عشر: أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوق
  176. الإشكال التاسع عشر: أنا بينا أن في قبول المتأولين دفع مضار العقاب
  177. الإشكال الموفي عشرين: أن الآية دليل على وجوب قبول المتأولين،
  178. الإشكال الحادي والعشرون: أن هذه الحجة لا تصح إلا بعد عدم المعارض،
  179. الإشكال الثاني والعشرون: هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل هذه الآية،
  180. أقول: في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات:
  181. الإشكال الثاني: سلمنا أن كلام السيد غير متناقض، وأنه يمكن معرفة الحديث،
  182. الإشكال الثالث: سلمنا أن الحديث صحيح، لكنه آحادي ظني،
  183. الإشكال الرابع: أن السيد قد عظم القول في تفسير القرآن العظيم،
  184. الإشكال الخامس: أن في هذا الحديث عموما
  185. الإشكال السادس: أن ذلك المخصص موجود
  186. الإشكال الثامن: أن ذلك المعارض موجود
  187. الإشكال التاسع: يحتمل أن يكون منسوخا،
  188. الإشكال العاشر: أن هذا الحديث من العمومات الواردة في العمليات،
  189. الإشكال الحادي عشر: أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد،
  190. الإشكال الثاني عشر: أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب،
  191. الإشكال الثالث عشر: أن هذا العموم مخصوص
  192. الإشكال الرابع عشر: أن الحديث ورد بلفظ الأمر،
  193. الإشكال الخامس عشر: أنه لا حجة في هذا الحديث لك، بل هي عليك،
  194. الإشكال الخامس عشر: أن هذا الحديث حجة عليك لا لك
  195. أقول: في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر الذي في الحديثين الأول والثاني، ويختص بإشكالين بعدها أولهما.
  196. الإشكال الخامس عشر: أن الحديث حجة لنا على السيد
  197. أقول: جواب هذا لا يخفي على من له أدنى معرفة بعلم العقليات،
  198. أقول: لما فرغ السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول، عطف عليه الاستدلال بالقياس، ويرد على ذلك إشكالات:
  199. الإشكال الأول: أن القياس لا يصح الاستدلال به في المسائل القطعية
  200. الإشكال الثاني: أن الإجماع موجود على خلاف هذا القياس
  201. الإشكال الثالث: لا يصح الاستدلال بالقياس في مسألة قطعية
  202. الإشكال الرابع: إذا سلمنا صحة القياس، فلا يصح الاحتجاج به في مسألتنا هذه
  203. الإشكال الخامس: أن المخصص لتلك العلة موجود
  204. الإشكال السادس: أنه لا يصح الاجتهاد بالقياس في مسألة قطعية
  205. الإشكال السابع: أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني،
  206. الإشكال الثامن: أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوص
  207. الإشكال التاسع: أن الاحتجاج بالقياس من خواص المجتهدين،
  208. الإشكال العاشر: احتج السيد على أن المنصب هو العلة، لعدم استحقاق المتأولين له،
  209. الحجة الخامسة: قوله تعالى في هذه الآية: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها
  210. الحجة الثامنة: ورد الشرع بشاهد ويمين
  211. المسألة الثانية: أن يكون أحد الراويين مثبتا، والآخر نافيا
  212. المسألة الرابعة: أن يكون أحد الراويين لا يستجيز الرواية بالمعنى،
  213. المسألة الخامسة: أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاء وفطنة،
  214. المسألة السادسة: قال العلماء: لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسه،
  215. المسألة السابعة: شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد لآبائهم وأجدادهم
  216. المسألة الثامنة: شهادة الصديق لصديقه
  217. المسألة التاسعة: شهادة العدو على عدوه،
  218. المسألة العاشرة: شهادة أحد الزوجين للآخر
  219. المسألة الحادية عشره: حكم القاضي على غيره (4) بعلمه
  220. المسألة الثانية عشرة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم
  221. المسألة الثالثة عشرة: حكم الحاكم لأولاده وأحفاده، وعلى أعدائه،
  222. المسألة الرابعة عشرة: طول العهد بالتعديل والتزكية
  223. المسألة السادسة عشرة: لو شهد لعدوه على أبيه
  224. المسألة الثامنة عشرة: التائب من الفسق الصريح لا تقبل شهادته
  225. المسألة التاسعة عشرة: أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم يختبر، وقبلت شهادته
  226. المسألة الموفية عشرين: اختلف العلماء في الفاسق المصرح إذا كان معروفا بالصدق،
  227. المسألة الحادية والعشرون: قال العلماء يصح إقرار المرء على نفسه
  228. المسألة السابعة والعشرون: تقديم البينة المثبتة على النافية
  229. الوجه الأول: أن قول السيد إنهم لا يرتدعون
  230. الوجه الثاني: اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات
  231. الوجه السادس: أن اعتقادهم لو كان حاملا لهم على الكذب، لحملهم على ترك الصلاة
  232. الوجه الثامن: أن الملائكة والأنبياء قد أمنوا من الموت على الكفر
  233. الوجه الحادي عشر: أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق
  234. الوجه الأول: أن السيد منازع في كون هذا مذهبهم،
  235. الوجه الثالث: أنهم لو ذهبوا
  236. أقول: قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء:
  237. ثانيها: ترجيح الآية على الحديث،
  238. ثالثها: القدح في صحة الإجماع بوجهين
  239. الإشكال الرابع: قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورة
  240. الإشكال الخامس: نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية،
  241. الإشكال الثامن: قد بينا أن جماعة ادعوا إجماع الأمة على خلاف قول السيد
  242. الإشكال التاسع: أنه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة بإقرار السيد
  243. الإشكال الثالث عشر: أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن خالف العموم
  244. الإشكال الرابع عشر: استدل بهذه الأدلة، وكلها ظني،
  245. الإشكال السادس عشر: أنا قد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة والعلماء ادعوا إجماع الأمة على قبول المتأولين،
  246. الإشكال التاسع عشر: أنه يلزم تحريم نصب الحكام الذين يستحلون الحكم بشهادة المتأولين،
  247. الإشكال الموفي عشرين: أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين يستحلون قبول المتأولين،
  248. الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم القطع ببطلان إمامة من صح عنه قبول المتأولين
  249. الإشكال الثالث والعشرون: أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات معصية،
  250. الطريق الثالثة: طريق المؤيد بالله
  251. الطريق الخامسة: طريق القاضي زيد
  252. الطريق السابعة: طريق الشيخ أبي (2) الحسين محمد بن علي البصري،
  253. الطريق التاسعة: ما ذكره صاحب " شفاء الأوام "
  254. الوجه الثاني: مما يدل على صحة دعوى الإجماع
  255. الفائدة الثانية: في ذكر ما اعترض به على الإجماع
  256. الفائدة الثالثة: في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة
  257. الحجة الثانية: إجماع العترة
  258. الحجة الرابعة: أنا لو لم نقبل المتأولين، لوجب أن لا نقبل الصحابة
  259. الحجة السادسة: أن في مخالفتهم مضرة مظنونة،
  260. الحجة التاسعة: أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعي
  261. الحجة الثانية عشرة: أنه ينتفي الإجمال في الاشتراك
  262. الحجة الرابعة عشرة: أنه قد ثبت أنه من أكثر من ارتكاب المعاصي الملتبسة
  263. الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر
  264. الحجة السادسة عشرة: قوله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه
  265. الحجة السابعة عشرة: قوله تعالى: {وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
  266. الحجة الثامنة عشرة: قوله تعالى: {خذوا ما آتيناكم بقوة
  267. الحجة التاسعة عشرة: قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون
  268. الحجة الموفية عشرين: قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله
  269. الحجة الحادية والعشرون: قوله تعالى: {واحذرهم أن يفتنوك
  270. الحجة الثانية والعشرون: قوله تعالى: {فآمنوا بالله ورسوله
  271. الخصيصة الثانية: تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا به،
  272. الجزء الثالث
  273. الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليد،
  274. الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخ،
  275. الوجه الأول: أني أجهر بالبسملة على مذهب زيد بن علي، والهادي عليهما (5) السلام،
  276. الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غير (3) أهل البيت
  277. الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معا،
  278. الوجه السابع: أن الخبر إذا ورد في شيء، ظهر في الأصل ظهورا عاما،
  279. الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسل،
  280. الوجه الحادي عشر: أن هذا كله بناء على أنا ما تمسكنا في المسألة إلأ بحديث فاسق التأويل،
  281. الوجه الثاني عشر: أن السيد نص على أنا نرجح فساق التأويل
  282. الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد،
  283. الإشكال الثالث: سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري،
  284. الإشكال السادس: سلمنا أنه يلزمهم،
  285. : الجواب عن السيد في هذا من وجوه.
  286. الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبه،
  287. : في كلام السيد هذا مباحث.
  288. البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء، ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد،
  289. البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء (3) أهل البيت وشيعتهم؟
  290. البحث السادس: أنه ادعى إجماع العلماء،
  291. البحث السابع: أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا،
  292. البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ظهر للسيد غلط هذا (2) الرجل الذي ادعى الإجماع،
  293. البحث التاسع: يتفضل السيد ويخبرنا من الذي يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف
  294. البحث العاشر: أن الظاهر إجماعهم عليهم السلام على ذلك،
  295. البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
  296. البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق (1)، معرفة إجماع الفقهاء على ذلك،
  297. : المضعف عليهما نوعان.
  298. النوع الأول: المعلول
  299. النوع الثاني: مما يقدح (2) عليهما به الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتعديله.
  300. : الجواب على هذا من وجوه.
  301. الوجه الأول: أن كلام السيد في المسألة الأولى دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد، بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان،
  302. الوجه الثاني: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج،
  303. الوجه الثالث: أن نقول: ما قصدك " ويستفتى من ليس بعليم "؟
  304. : في كلام السيد هذا أنظار.
  305. النظر الأول: أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله من غير غرابة في ألفاظه
  306. النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين
  307. النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامة
  308. النظر الخامس: أنه وعد بضرب مثل، ولم يأت بما يصلح أن يسمى مثلا مضروبا عند البلغاء،
  309. : ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظار.
  310. النظر الأول: أنه منع من جواز الترجيح للمقلد في كل مسألة،
  311. الوهم الأول: أنه عول على إجماع العامة المقلدين،
  312. الوهم الثاني: أنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح، لما دل على مذهبه
  313. الوهم الثالث: وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام،
  314. النظر الخامس: أن السيد ادعى أن التنقل في المذاهب (2) ما وقع البتة
  315. النظر السادس: قول السيد: إن هذا لو وقع في زماننا، لأنكره الناس، عجيب أيضا،
  316. النظر السابع: أن السيد جاوز حد العادة في الغلو،
  317. النظر الأول: أن السيد استدل، ثم استثنى،
  318. النظر الثاني: أن ما جاز في ذلك على المقلد جاز على المجتهد؛
  319. النظر الثالث: أنه (1) جعل القرينة الدالة على صرف الأمر من الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاع في العلوم،
  320. النظر الرابع: أن كلامه في هذا الفصل يستلزم اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد؛
  321. الجواب على ما ذكره من وجوه
  322. الوجه الرابع: أن اعتراض كتب الحديث الصحاح بأن فيها ما ليس بصحيح عند غيرهم، عمل من لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهله،
  323. القسم الأول: ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم المشهورة من رواية الثقات،
  324. الحديث الأول: تحريم الوصل في شعور النساء
  325. الحديث الثاني: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"
  326. الحديث الثالث: النهي عن الركعتين بعد العصر
  327. الحديث الخامس: "إن هذا الأمر لا يزال في قريش"
  328. الحديث السادس: حد شارب الخمر
  329. الحديث السابع: النهي عن لباس الحرير، والذهب، وجلود السباع
  330. الحديث الثامن: حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة،
  331. الحديث التاسع: النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود
  332. الحديث العاشر: النهي عن نكاح الشغار
  333. الحديث الثاني عشر: حكم من سها في الصلاة
  334. الحديث الثالث عشر. النهي عن النياحة
  335. الحديث الرابع عشر: النهي عن التمادح
  336. الحديث الخامس عشر: النهي عن كل مسكر
  337. الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم له
  338. الحديث السابع عشر: النهي عن تتبع عورات الناس
  339. الحديث الثامن عشر: النهي عن القران بين الحج والعمرة
  340. الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أم حبيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذى
  341. الحديث الحادي والعشرون: روى عن أبيه (3) النهي لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبي -
  342. الحديث الأول: فضل إجابة المؤذن،
  343. الحديث الثالث: في فضل حلق الذكر والاجتماع عليه
  344. الحديث الرابع: النهي عن الغلوطات
  345. الحديث السادس: فضل حب الأنصار
  346. الحديث الثامن: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "
  347. الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء
  348. الحديث الحادي عشر: " العينان وكاء السه "
  349. القسم الثالث: ما يوافق مذهب المعترض من حديثه،
  350. الحديث الثاني: النهي عن لباس الذهب إلا مقطعا
  351. القسم الرابع: ما يتعلق بالفضائل، مما ليس بمشهور،
  352. الحديث الثالث: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها بالكلام،
  353. الحديث الرابع: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله، وقتل المؤمن "
  354. القسم الخامس: ما لا يتعلق به حكم
  355. الحديث الأول: حديث وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثلاث وستين
  356. فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه؟
  357. الوجه (3) الأول: إن الرواية لا تدل على التعديل
  358. الوهم السادس: قال (3): فإن يعتد بشهادة هؤلاء في الجرح، لا في الحد، فالمغيرة مجروح،
  359. الجواب من وجهين معارضة وتحقيق.
  360. الوجه الثاني: التحقيق، وبيانه أن نقول: توهم السيد أن الشهادة على الزنى إذا لم يتم نصابها كانت قذفا،
  361. الوهم الثامن: أنه ذكر في رسالته أن من قعد عن نصرة علي عليه السلام، فهو مجروح، ثم ذكر ها هنا أن أبا بكرة كان من فضلاء الصحابة،
  362. الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بن عقبة.
  363. الوهم العاشر: توهم السيد أن الوليد من الرواة المعتمدين في الصحاح في الحديث عند أبي داود،
  364. الوهم الحادي عشر: ذكر السيد أن الوليد مذكور في غير " سنن أبي داود " من كتب الحديث، وهذا الوهم أفحش من الذي قبله،
  365. الوهم الثالث عشر: قال: ومنهم أبو موسى الأشعري نزع عليا الذي ولاه الله ورسوله،
  366. ، ونزيد على هذا وجوها
  367. الوجه الأول: بيان القدح في أصل هذه الرواية،
  368. الوجه الثاني: المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور بالله على أحمد
  369. الوجه الثالث: المعارضة لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحديث،
  370. ولنختم هذا الفصل بتنبيهين
  371. التنبيه الثاني: ينبغي التأمل له، وذلك أنه قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب الملل والنحل،
  372. الفصل الثاني: في تحقيق مذهب أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة الحديث، وهم طائفتان.
  373. أحدهما: القول بأن النظر فيما أمر الله تعالى بالنظر فيه،
  374. ثانيهما: أنهم ينكرون القول بتعين طرائق المنطقيين والمتكلمين للمعرفة،
  375. الوظيفة الأولى: التقديس
  376. الوظيفة الثانية: الإيمان والتصديق:
  377. الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعاني،
  378. : الوظيفة الرابعة: السكوت؛
  379. : الموضع الثالث: تأويل العالم مع نفسه في سر قلبه
  380. الوظيفة السابعة: التسليم لقول الله تعالى، ولحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
  381. الأصل الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - بلغ (2) الخلق ما أوحي إليه من صلاح العباد
  382. الأصل الرابع: أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث،
  383. : فصل: ولعلك تقول: الكف عن السؤال، والإمساك عن الجواب من أين يغني؟
  384. : فإن قيل: بم يميز المقلد بين نفسه، وبين اليهودي المقلد؟
  385. الرابع: من المعلوم أيضا أن في كل طائفة عظيمة بلهاء بلداء، وإن في الزيدية،
  386. السادس: أن الفلاسفة تدعي من التحذلق مثل ما أنت مدع،
  387. الجزء الرابع
  388. الثالث عشر: أن جميع أئمة الفنون المبرزين فيها قد شاركوا المحدثين في عدم ممارسة علم الكلام،
  389. الوجه (4) الأول: معارضة مشتملة على تحقيق،
  390. الطائفة الأولى: من قال بأن المعارف ضرورية
  391. الطائفة الثانية: من يقول: إن المعارف ضرورية مطلقا،
  392. الوجه الثاني: أن اللطف المقرب مجرد دعوى
  393. الوجه الثاني: من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم،
  394. قلت: كلا، فإن الله تعالى قد سمى الظن علما،
  395. الوجه الرابع: من الجواب وهو التحقيق
  396. الجواب من وجوه.
  397. الوجه الثالث: إنا نعلمه ما نعرفه بفطر العقول،
  398. الجواب الرابع: أن نقول: النظر في ذلك واجب كالصلاة،
  399. فإن قيل: قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماء،
  400. الجواب من وجوه:
  401. الوجه الثاني: أنا نخص هذا العام بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
  402. الجواب الخامس: أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن
  403. فإن قالوا: وفي ترك علم الكلام مضرة أيضا
  404. الجواب: أن تسمية تجويز المضرة المرجوح خوفا غير مسلم،
  405. قلت: هي أمران:
  406. الجواب من وجهين.
  407. الوجه الأول: معارضة
  408. الوجه الثاني (1): إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك،
  409. كم من ولي لله تعالى قد ارتوى قلبه من اليقين الصرف، وهو غير بصير بقوانين الجدليين، وذلك يظهر (4) بوجهين.
  410. الوجه الأول: أن السائل جهل المقصود بالنبوة
  411. قلنا: معاذ الله
  412. الطائفة الثانية: أهل النظر في علم الكلام،
  413. أحدهما: أن يقال (7): القول في بعض الصفات كالقول في بعض،
  414. القاعدة الأولى: إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي،
  415. القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به،
  416. القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد.
  417. القاعدة الخامسة: لقائل أن يقول: لا بد في هذا (6) الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات،
  418. إن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه:
  419. الوجه (4) الأول: أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم
  420. الوجه الثاني: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق،
  421. الوجه الثالث: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون
  422. فصل: وأما في (6) طرق (7) الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه،
  423. الفصل الثالث: في الإشارة إلى حجة من كفر هؤلاء،
  424. التنبيه على معرفتين:
  425. المعرفة الأولى: أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون ذلك السمع المخالف معلوما علما ضروريا من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى
  426. أحدهما: ما علمه العامة مع الخاصة،
  427. ثانيهما: ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة،
  428. الشرط الثاني: أن يكون معنى المتواتر معلوما بالضرورة
  429. المعرفة الثانية: أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهين:
  430. الوجه الأول: أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضرورية
  431. الوجه الثاني: أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا
  432. الوجه الأول: أن (6) المدعى بالإجماع هو كفر المشبهة،
  433. الفصل الرابع (1): في ذكر نبذ (2) من سيرة أحمد بن حنبل،
  434. فصل في شيوخه:
  435. رحلته وحفظه
  436. حكاية موضوعة
  437. وصيته
  438. مرضه
  439. المنامات
  440. فضله وتألهه وشمائله:
  441. ومن آدابه
  442. ومن كرمه
  443. تركه للجهات جملة:
  444. فصل في حال (3) أحمد في دولة المتوكل
  445. أي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهما دون الآخر.
  446. الجواب: من وجهين
  447. الوجه الثالث: وهو التكفير بمآل المذهب
  448. الوجه الثاني: لو سلمنا أنه دل على ذلك دليل سمعي خفي لكان معارضا بما هو أوضح منه
  449. الوجه الثالث: إنا نعلم بالضرورة منهم ضد ما ألزموهم،
  450. الوجه الرابع: أنا لو كفرنا بذلك لأمكن المعتزلة، والشيعة، والظاهرية تكفير من لم يقل بحدوث القرآن
  451. الوجه الخامس: أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج
  452. الوجه السادس: ما جاء في المتأولين من قوله تعالى (3): {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به
  453. الوجه السابع: أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يعارض ذلك الظن
  454. وأما قول من يقول: ما الفرق بين الخلق، والجعل، والحدوث
  455. قلت: الذي فهمته من تكرار النظر في عباراتهم ومقاصدهم أحد وجهين، أو كلاهما:
  456. الوجه الأول: أنهم رأوا للحدوث معنيين: حدوثا نسبيا، وحدوثا مطلقا،
  457. الوجه الثاني: أنهم لما رأوا القول بخلقه شعار المعتزلة المنكرين لصحة الكلام من الله تعالى، رأوا لفظ الحدوث يقارب لفظ الخلق ويوهمه،
  458. فإن قيل: ما يقول أهل السنة في قوله تعالى: {خالق كل شيء} [الرعد: 16]، فقد احتجت به (4) المعتزلة على خلق القرآن،
  459. قلنا: يقولون: إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقين.
  460. أما المعتزلة،
  461. فالجواب: أن هذا غير صحيح على (4) الإطلاق؛
  462. الجزء الخامس
  463. الإشكال السادس: أن الأمة مجمعة على إطلاق كثير من أسماء الله الحسنى وألفاظ القرآن الكريم
  464. حديث أبي بكر الصديق
  465. حديث أبي هريرة، وأبي سعيد،
  466. حديث جرير (1) بن عبد الله،
  467. حديث عبد الله بن مسعود
  468. حديث علي بن أبي طالب
  469. حديث عدي بن حاتم،
  470. حديث أنس بن مالك
  471. حديث بريدة بن الحصيب
  472. حديث أبي رزين العقيلي،
  473. حديث جابر بن عبد الله
  474. حديث أبي أمامة
  475. حديث عمار بن ياسر
  476. حديث عائشة
  477. حديث عبد الله بن عمر
  478. حديث عمارة بن رويبة،
  479. حديث سلمان الفارسي
  480. حديث حذيفة بن اليمان
  481. حديث ابن عباس
  482. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
  483. حديث أبي بن كعب:
  484. حديث كعب بن عجرة،
  485. حديث فضالة بن عبيد
  486. حديث عبادة بن الصامت
  487. الوهم السادس والعشرون: وهم أنهم كفار تصريح
  488. الوهم السابع والعشرون: وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر المنعم
  489. الدليل الأول: أنه (2) لا بد لله تعالى من حكمة في خلق من علم أنه من أهل النار
  490. قول المعتزلة: إن ظاهر هذه الآيات قبيح، جناية عظيمة على كتاب الله تعالى،
  491. حاصل مذهب أهل السنة على التقريب
  492. تصريح أئمة الأشعرية بأن إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيث يطلق مجاز
  493. الجزء السادس
  494. الفائدة الأولى: فيما ورد من النهي عن الخوض في القدر
  495. الفائدة الثانية: في ذكر ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسير القدر والقضاء
  496. الفائدة الرابعة: فيما بينه الله تعالى من حكمه التي لا تحصى في تقدير الشرور،
  497. فصل:
  498. الفائدة الرابعة: بيان أن خلاف العلم والقدر ممكن مقدور غير محال
  499. الجزء السابع
  500. المرتبة الخامسة: الكلام في أفعال العباد.
  501. إجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة الخطأ إليه
  502. الجزء الثامن
  503. الوهم الحادي والثلاثون:
  504. : الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات:
  505. العالم الثقة إذا قال: حدثني الثقة، ولم يوضح من هو، لم يحكم بصحة الحديث
  506. الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة
  507. حكم مخالطة السلاطين
  508. : المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامة
  509. علمه وتوثيقه وعدالته
  510. : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر "
  511. التأويل المتعسف مردود متى علم باليقين أنه تأويل متعسف،
  512. المجاز الذي في القرآن غير المتشابه
  513. توقف كثير من العلماء في تكفير كثير ممن خالف الحق من المسلمين،
  514. : حديث خروج أهل التوحيد من النار والشفاعة لهم،
  515. ذكر شيء من وجوه التأويل التي يمكن حمل أحاديث الوعد والوعيد وآياتهما عند ظهور الاختلاف،
  516. الجزء التاسع
  517. خاتمة: وهي من وصايا حذاق العلماء المجربين لجدال المبطلين،
  518. عمومات الوعيد توجب تأويل خصوصيات الوعد
  519. ما جاء في بشرى هذه الأمة المرحومة
  520. باب أكثر الإيمان وأقله
  521. الإيمان شرط نفع العمل،
  522. تبادر كثير من أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون المستبعدات،
  523. فصل
  524. فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب الرفيعة:
  525. الإرادة لا تضاد العلم،
  526. تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي والسوء يوم القيامة
  527. الفرق بين دخول النار وورودها، والوقوع فيها،
  528. باب
  529. باب
  530. إيراد شيء يسير من الوعيد المختص بأهل الإسلام
  531. حديث الثلاثة المخلفين،

<div dir="rtl" id="book-container">

وذلك من مقتضى البلاغة عند علماء البيان، حيث يختلف الحالان، ويفترق المقامان.

ومن ثم مدح الله تعالى المؤمنين بالعزة والذلة في آية واحدة (1)، وقرن الوعد بالوعيد، وأنزل الكتاب والحديد، وكان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- نبي المرحمة والملحمة (2)، وقال الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (8) إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} [الممتحنة: 8 - 9].

ولا شك أن صفة اللطف والرفق والرحمة هي الغالبة القوية في الكتب السماوية، والأحوال النبوية، ومن ثم تمدح الله تعالى بأنه وسع كل شيء رحمة وعلما، وبأن رحمة الله سبحانه وسعت كل شيء، وليس في وعده لأهل الصلاح بكتابتها؛ التي هي بمعنى إيجابها لهم ما ينفي سعتها لغيرهم، بل هي لهم واجبة، ولغيرهم واسعة، وليس بين أول الآية وآخرها معارضة، ولم يرد مثل ذلك في الغضب ولا قريب منه، وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: "إن الله تعالى كتب كتابا PageV01P172

<div dir="rtl" id="book-container">

ووضعه عنده، فيه: إنها غلبت رحمتي غضبي، وسبقت رحمتي غضبي " (1). وقال تعالى: {فبما رحمة من الله لنت لهم} [آل عمران: 159]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " بشروا ولا تنفروا " (2)؛ وقال في معرض الزجر والذم: " إن منكم منفرين " (3).

والأحاديث والآثار في ذلك لا تحصى، ويأتي لذلك تمام في ذكر الداعي إلى الترغيب والترهيب، في الكلام على سهولة الاجتهاد وتعسره، وهو يسير، وفي آخر الكلام في القدر، في تقدير الشرور، وبيان الحكمة والرحمة فيها وهو كثير مستوفى.

والقصد تنبيه ذوي الأفهام الذين يغنيهم القليل عن التكثير والتطويل. فزن الأشياء بميزان الاعتدال، وجادلهم بالتي هي أحسن كما علم ذو الجلال. PageV01P173

<div dir="rtl" id="book-container">

واعلم أن من لطائف الأنظار لذوي الأذهان، أن الله سبحانه لما وضع الميزان، وهو ميزان المقادير على الصحيح، لا ميزان البرهان، حرم الإخسار فيه والطغيان، فقال سبحانه في سورة الرحمن: {والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان} [الرحمن: 7 - 9]. وإذا كان هذا في ميزان الدرهم والدينار، اللذين هما من جنس الأحجار، وكانزهما المانع حقوقهما متوعد بالنار، فما ظنك بالإخسار والطغيان في ميزان البرهان، الذي يعرف به الديان، وتحفظ به الأديان.

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه ورسوله وحبيبه وخليله، الذي مدحه الله العظيم، ووصفه في الذكر الحكيم بالخلق العظيم، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، المخصوص من بين الأنبياء بالخمس الفضائل (1)، المسموح له -يوم قاب قوسين أو أدنى- ما زاد على الخمس الفواضل: سيد ولد آدم يوم القيامة في المقام المحمود، وحامل لواء الحمد في اليوم الموعود، صاحب السبع المثاني والكوثر (2)، والشفاعة PageV01P174

<div dir="rtl" id="book-container">

العظمى يوم المحشر، المبعوث بالحنيفية السمحة (1) إلى الأسود والأحمر (2)، المنعوت بأنه خير الناس نصابا، الموعود -من أعرض عن سنته- بالصغار عقابا (3)، الذي لا يفتح لأحد قبله أبواب الجنان، ولا ينام قلبه وإن نامت منه العينان (4)، الذي وجبت له النبوة وآدم بين الجسد PageV01P175

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।