معالم القربة في طلب الحسبة
/ ১২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل آلة اللعب التي لا يقصد بها المعاصي]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الباب الأول في شرائط الحسبة وصفة المحتسب]
  3. [فصل الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم]
  4. [مسألة الفرق بين المحتسب المتولي من السلطان وبين المنكر المتطوع]
  5. [فصل أول ما يجب على المحتسب]
  6. [فصل ويجب على المحتسب أن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالى]
  7. [فصل ينبغي للمحتسب أن يكون مواظبا على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  8. [فصل على المحتسب أن يكون رفيقا لين القول عند الأمر والنهي]
  9. [الباب الثاني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  10. [مسألة من رأى منكرا فليغيره]
  11. [مسألة الحسبة على الولاة]
  12. [فصل أقسام الأمر بالمعروف ثلاثة أحدها ما تعلق بحقوق الله]
  13. [مسألة اجتمع أهل بلد على ترك الآذان وتعطيل الجماعات]
  14. [مسألة الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب]
  15. [فصل الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين]
  16. [فصل الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين]
  17. [فصل أقسام النهي عن المنكر ثلاثة أحدها ما كان من حقوق الله تعالى]
  18. [فصل النهي عن المنكر فيما تعلق بالمحظورات من حقوق الله تعالى]
  19. [الباب الثالث في الحسبة على الآلات المحرمة والخمر]
  20. [فصل المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة]
  21. [فصل آلة اللعب التي لا يقصد بها المعاصي]
  22. [الباب الرابع في الحسبة على أهل الذمة]
  23. [فصل مقدار الجزية على أهل الذمة وكيف تؤخذ منهم]
  24. [الباب الخامس في الحسبة على أهل الجنائز]
  25. [الباب السادس في المعاملات المنكرة]
  26. [فصل غسل الأدهان التي وقعت فيها نجاسة]
  27. [فصل تسعير المحتسب للبضائع على أربابها]
  28. [فصل رأى المحتسب شخصا محتكرا]
  29. [فصل تلقي الركبان]
  30. [فصل في الربا]
  31. [فصل المتعاملون على الأطعمة عليهم التقابض في المجلس]
  32. [فصل ترويج الصيارف الدراهم المزيفة على الناس]
  33. [فصل يحرم على التاجر أن يثني على السلعة ويصفها بما ليس فيها]
  34. [فصل السلم الفاسد]
  35. [فصل في الإجارة]
  36. [فصل الشركة الباطلة وأنواعها]
  37. [الباب السابع فيما يحرم على الرجال استعماله وما لا يحرم]
  38. [الباب الثامن في الحسبة على منكرات الأسواق]
  39. [فصل للمحتسب أن يمنع أحمال الحطب والشوك وروايا الماء ونحوهم من دخول السوق]
  40. [الباب التاسع في معرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم]
  41. [فصل مقدار المثقال]
  42. [الباب العاشر في معرفة الموازين والمكاييل والأذرع]
  43. [فصل على المحتسب أن يأمر أصحاب الموازين بمسحها وتنظيفها في كل ساعة]
  44. [فصل للمحتسب أن يختبر القبان القبطي بعد كل حين]
  45. [فصل ينبغي أن تتخذ الأرطال من حديد ويعيرها المحتسب ويختم عليها بختم من عنده]
  46. [فصل وينبغي للمحتسب أن يتفقد عيار المثاقيل والصنج والأرطال والحبات على حين غفلة من أصحابها]
  47. [فصل في المكاييل]
  48. [فصل مقدار مد النبي صلى الله عليه وسلم]
  49. [فصل أنواع الأذرع]
  50. [الباب الحادي عشر في الحسبة على العلافين والطحانين]
  51. [فصل الحسبة على طحانين القمح البيتوتي]
  52. [الباب الثاني عشر في الحسبة على الفرانين والخبازين]
  53. [فصل الحسبة على فرانين الخبز البيتوتي]
  54. [الباب الثالث عشر في الحسبة على الشوائين]
  55. [فصل الحسبة على باعة الشوي المرضوض]
  56. [الباب الرابع عشر في الحسبة على النقانقيين]
  57. [الباب الخامس عشر في الحسبة على الكبوديين والبوارديين]
  58. [فصل ما يؤخذ على البوارديين]
  59. [الباب السادس عشر في الحسبة على الجزارين]
  60. [فصل يمنع المحتسب القصابين من الذبح على أبواب دكاكينهم]
  61. [فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
  62. [الباب السابع عشر في الحسبة على الرواسين]
  63. [الباب الثامن عشر في الحسبة على الطباخين]
  64. [فصل ما يؤخذ على طباخين النيدة]
  65. [الباب التاسع عشر في الحسبة على الشرائحيين]
  66. [الباب العشرون في الحسبة على الهرائسيين]
  67. [الباب الحادي والعشرون في الحسبة على قلائين السمك]
  68. [الباب الثاني والعشرون في الحسبة على قلائين الزلابية]
  69. [الباب الثالث والعشرون في الحسبة على الحلوانيين]
  70. [الباب الرابع والعشرون في الحسبة على الشرابيين]
  71. [فصل الحسبة على صانعي شراب الفقاع]
  72. [الباب الخامس والعشرون الحسبة على العطارين والشماعين]
  73. [فصل غش الشمع]
  74. [الباب السادس والعشرون في الحسبة على البياعين]
  75. [فصل وينبغي أن تكون بضائع البياعين مصونة بالبراني والقطارميز]
  76. [الباب السابع والعشرون في الحسبة على اللبانات]
  77. [الباب الثامن والعشرون في الحسبة على البزازين]
  78. [فصل وينبغي للتاجر أن يظهر جميع عيوب السلعة]
  79. [فصل ويعتبر على التجار صدق القول في إخبار الشرى ومقدار رأس المال]
  80. [الباب التاسع والعشرون في الحسبة على الدلالين]
  81. [الباب الثلاثون في الحسبة على الحاكة]
  82. [فصل أخذ أحد من الحاكة غزلا لإنسان لينسجه له ثوبا فليأخذه بالوزن]
  83. [الباب الحادي والثلاثون في الحسبة على الخياطين والرفائين والقصارين وصناع القلانس]
  84. [فصل ما يؤخذ على الرفائين]
  85. [فصل ما يؤخذ على القصارين]
  86. [فصل ما يؤخذ على صناع القلانس]
  87. [الباب الثاني والثلاثون في الحسبة على الحريرين]
  88. [الباب الثالث والثلاثون في الحسبة على الصباغين]
  89. [الباب الرابع والثلاثون في الحسبة على القطانين]
  90. [الباب الخامس والثلاثون في الحسبة على الكتانيين]
  91. [الباب السادس والثلاثون في الحسبة على الصيارف]
  92. [الباب السابع والثلاثون في الحسبة على الصاغة]
  93. [الباب الثامن والثلاثون في الحسبة على النحاسين والحدادين]
  94. [فصل ما يؤخذ على الحدادين]
  95. [الباب التاسع والثلاثون في الحسبة على الأساكفة]
  96. [الباب الأربعون في الحسبة على البياطرة]
  97. [فصل وينبغي للبيطار أن يعتبر حافر الفرس والدابة قبل تقليمه]
  98. [فصل وينبغي للبيطار أن يكون خبيرا بعلل الدواب وعيوبها]
  99. [الباب الحادي والأربعون في الحسبة على سماسرة العبيد والجواري والدواب والدور]
  100. [فصل وينبغي أن يكون سمسار العبيد بصيرا بالعيوب]
  101. [فصل ما يؤخذ على سماسرة الدواب]
  102. [فصل ما يؤخذ على دلالي العقارات]
  103. [الباب الثاني والأربعون في الحسبة على الحمامات وقوامها وذكر منافعها ومضراتها]
  104. [فصل أحكام الحمام]
  105. [فصل ويلزم المحتسب أصحاب الحمامات بنظافتها]
  106. [فصل الحسبة على الحلاقين]
  107. [فصل ويلزم المحتسب أن يتفقد الحمام في كل وقت]
  108. [الباب الثالث والأربعون في الحسبة على السدارين]
  109. [الباب الرابع والأربعون في الحسبة على الفصادين والحجامين]
  110. [فصل ما يكون مع الفاصد]
  111. [فصل امتحان المحتسب للفصادين]
  112. [فصل في الحجامة]
  113. [فصل أفضل أوقات الحجامة]
  114. [فصل في الختان]
  115. [الباب الخامس والأربعون في الحسبة على الأطباء والكحالين والجرائحيين والمجبرين]
  116. [فصل الشروط التي يجب توافرها في الطبيب]
  117. [فصل امتحان المحتسب للكحالين]
  118. [فصل امتحان المحتسب للمجبرين]
  119. [فصل امتحان المحتسب للجرائحيون]
  120. [الباب السادس والأربعون في الحسبة على مؤدبي الصبيان]
  121. [فصل ما يشترط في المعلم]
  122. [الباب السابع والأربعون في الحسبة على القومة والمؤذنين]
  123. [فصل امتحان المحتسب للمؤذنين]
  124. [فصل الحسبة على قارئي القرآن]
  125. [الباب الثامن والأربعون في الحسبة على الوعاظ]
  126. [الباب التاسع والأربعون في الحسبة على المنجمين وكتاب الرسائل]
  127. [الباب الخمسون يشتمل على معرفة الحدود والتعزيرات]
  128. [فصل في اللواط]
  129. [فصل في إتيان البهائم]
  130. [فصل حد القذف بالزنا]
  131. [فصل وطئ امرأة في نكاح مختلف في إباحته]
  132. [فصل في التعازير]
  133. [فصل التعزير في الأموال]
  134. [فصل مراتب الحسبة]
  135. [فصل شرط ما ينكره المحتسب]
  136. [فصل: ويمنع المحتسب من خصي الآدمي والبهائم]
  137. [فصل ويمنع المحتسب من التكسب بآلة اللهو]
  138. [الباب الحادي والخمسون في القضاة والشهود]
  139. [فصل في الشهود وما يتعلق بهم]
  140. [مسألة قبول شهادة سماع العود والجنك والطنبور والمزمار]
  141. [مسألة قبول شهادة سماع الحداة ونشيد العرب]
  142. [مسألة اتخاذ الحمام للأصوات والاستئناس والاستفراخ]
  143. [مسألة قبول شهادة أصحاب الصنائع الرذلة كالحجامة والحياكة ونحوهما]
  144. [الباب الثاني والخمسون في الأمراء والولاة وما يتعلق بهم من أمور العباد]
  145. [الباب الثالث والخمسون فيما يجب على المحتسب فعله]
  146. [فصل ينبغي للمحتسب أن يتخذ رسلا وأعوانا بين يديه بقدر الحاجة دائما]
  147. [مسألة إذا بلغ المحتسب أمر وتركه]
  148. [الباب الرابع والخمسون في الحسبة على أصحاب السفن والمراكب]
  149. [الباب الخامس والخمسون في الحسبة على باعة قدور الخزف والكيزان]
  150. [الباب السادس والخمسون في الحسبة على الفاخرانيين والغضارين]
  151. [الباب السابع والخمسون في الحسبة على الأبارين والمسلاتيين]
  152. [الباب الثامن والخمسون في الحسبة على المرادنيين]
  153. [الباب التاسع والخمسون في الحسبة على الحناويين]
  154. [الباب الستون في الحسبة على الأمشاطيين]
  155. [الباب الحادي والستون في الحسبة على معاصر الشيرج والزيت]
  156. [فصل ما يؤخذ على عصاري الزيت]
  157. [الباب الثاني والستون في الحسبة على الغرابليين]
  158. [الباب الثالث والستون في الحسبة على الدباغين والبططيين]
  159. [فصل ما يؤخذ على البططيين]
  160. [الباب الرابع والستون في الحسبة على اللبوديين]
  161. [الباب الخامس والستون في الحسبة على الفرائين]
  162. [الباب السادس والستون في الحسبة على الحصريين العبداني والكركر العبداني]
  163. [الباب السابع والستون في الحسبة على التبانين]
  164. [الباب الثامن والستون في الحسبة على الخشابين والقشاشين]
  165. [الباب التاسع والستون في الحسبة على النجارين والنشارين والبنائين ورقاصيهم والجباسين والجبارين]
  166. [فصل ما يؤخذ على النشارين]
  167. [فصل الحسبة على المبيضين]
  168. [فصل الحسبة على نجارين الضباب]
  169. [فصل الحسبة على الدهانين]
  170. [الباب السبعون يشتمل على تفاصيل من أمور الحسبة لم تذكر في غيره]
  171. [فصل الحسبة على الرزازين]
  172. [فصل الحسبة على المراوحيين وباعة الكبريت والمكانس]
  173. [فصل الحسبة على الرفاتين]
  174. [فصل الحسبة على سقائين الكيزان وأرباب الروايا والقرب والدلاء]
  175. [فصل الحسبة على الغسالين لأقمشة الناس]
  176. [فصل الإنكار على نطاح الكباش ونقار الديوك وصياح السمان وأمثالها]

[فصل المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة]

((فصل) فأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة، مثل الزمر، والطنبور، والعود، والصنج، وما أشبه ذلك من آلات الملاهي فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشبا يصلح لغير الملاهي، ويؤدب على المجاهرة عليها، ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهي فإن لم يصلح لغير الملاهي كسرها، ولا يجوز بيعها، والمنفعة التي فيها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا، وإن كان

الرضاض يعد مالا ففي جواز بيعها قبل الرض وجهان:

أحدهما: الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة، وأظهرهما المنع؛ لأنها على هيئتها آلة الفسق، ولا يقصد بها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا، ويجيء الوجهان في الأصنام، والصور المتخذة من الذهب، والخشب، وغيرهما، وتوسط الإمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا، وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها؛ لأنها مقصودة في نفسها، وإن اتخذت من خشب، ونحوه فلا، وهذا أظهر عنده، وتابعه الغزالي في الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع مطلقا، ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الميتة، والخنزير، والخمر، والأصنام.»

[فصل آلة اللعب التي لا يقصد بها المعاصي]

(فصل) وأما آلة اللعب التي ليس يقصد بها المعاصي، وإنما يقصد بها إلف القينات لتربية الأولاد ففيها وجه من وجوه التدبير تفارقه معصية كتصوير ذوات الأرواح، ومشابهة الأصنام، والتمكن منها وجه، والمنع منها وجه بحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره، وإقراره، قد «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة - رضي الله عنها - وهي تلعب بالبنات فأقرها، ولم ينكر عليها» .

وحكي أن أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي قلد حسبة بغداد في أيام المقتدر فأزال سوق الداذي، ومنع عنها، وقال لا يصلح إلا للنبيذ المحرم، وأقر سوق اللعب، ولم يمنع منها، وقال قد كانت عائشة - رضي الله عنها - تلعب

بالبنات بمشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكر عليها، وليس ما ذكره في اللعب ببعيد من الاجتهاد، وأما سوق الداذي فالأغلب من حاله أنه لا يستعمل إلا في النبيذ، ويجوز أن يستعمل نادرا في الدواء، وهو بعيد فبيعه عند من يرى إباحة النبيذ جائز لا يكره، وعند من يرى تحريمه غير جائز، ويجوز استعماله في غيره، ومكروه اعتبارا بالأغلب من حاله، وليس منع أبي سعيد لتحريم بيعه عنده، وإنما منع من المظاهرة بإفراد سوقه، والمجاهرة ببيعه إلحاقا بإباحة ما اتفق الفقهاء على إباحة مقصوده ليقع لعوام الناس الفرق بينه، وبين غيره من المباحات، وليس يمتنع إنكار المجاهرة ببعض المباحات، وإلا ما كما تنكر المجاهرة بالمباح من مباشرة الأزواج.

فأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يبحث عنها، ولا أن يهتك الأستار حذرا من الاستتار بها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته يقم حد الله عليه» .

ومن شرط المنكر الذي ينكره المحتسب أن يكون ظاهرا فكل من ستر معصية في داره، وأغلق بابه لا يجوز له أن يتجسس عليه إلا أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل من يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له مثل هذه الحال أن يتجسس، ويقدم على الكشف، والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।