الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
‹ / ৩৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — - بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
  1. - نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
  2. - بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
  3. - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
  4. - بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
  5. - بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض
  6. - الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب .. إلخ) من وجوه
  7. - الوجه الثاني
  8. - الوجه الأول
  9. - الوجه الرابع
  10. - الوجه الثالث
  11. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
  12. - الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
  13. - الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
  14. - المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق الخ)
  15. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
  16. - الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر .. إلخ)
  17. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
  18. - ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع
  19. - بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
  20. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
  21. - جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم
  22. - جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي
  23. - الحالف يكره شرطين وجوديين
  24. - قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف
  25. - جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
  26. - الرد على وجه الاستدلال من القصتين
  27. - الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القاثل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
  28. - لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
  29. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ)
  30. - جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض
  31. - بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال
  32. - بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق
  33. - كلا المقدمتين اللتين ذكرهما المعترض ظاهرة البطلان
  34. - الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)
  35. - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
  36. - بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
  37. - منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
  38. - المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين
  39. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)
  40. - الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
  41. - المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
  42. - المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
  43. - الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
  44. - ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
  45. - من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
  46. - إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
  47. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
  48. - الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
  49. - الوجه الثالث
  50. - بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
  51. - الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
  52. - الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
  53. - بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترض
  54. - بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك
  55. - قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين
  56. - إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل
  57. - ظن المعترض ان كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
  58. - لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله على أن أطلقها
  59. - قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله على أن أطلقها
  60. - الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل إلخ)
  61. - إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد
  62. - الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
  63. - موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به
  64. - قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)
  65. - قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء
  66. - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ)
  67. - بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
  68. - المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
  69. - النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين
  70. - متى تكون هذه العبارة نذرا ويمينا؟
  71. - قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل)
  72. - الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
  73. - إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
  74. - كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
  75. - وجه الغلط في هذه المسألة
  76. - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"
  77. - بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة
  78. - الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود
  79. - اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة
  80. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
  81. - ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض
  82. - الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر
  83. - لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
  84. - عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
  85. - لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
  86. - النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
  87. - جواب ابن تيمية
  88. - نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشراف
  89. - بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع
  90. - جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن
  91. - الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن
  92. - الجواب عن النقل الثاني عن الحسن
  93. - نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا
  94. - الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري
  95. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
  96. - يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين
  97. - الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
  98. - عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها
  99. - سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب
  100. - الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
  101. - خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
  102. - اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين
  103. - بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض
  104. - الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء
  105. - توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر
  106. - اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين
  107. - غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
  108. - الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
  109. - اعتراف المعترض بالنزاع
  110. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
  111. - قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
  112. - غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
  113. - قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه
  114. - ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
  115. - المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
  116. - المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
  117. - إثبات النزاع في الكفارة
  118. - القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
  119. - قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
  120. - قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته
  121. - القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
  122. - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
  123. - زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع
  124. - بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها
  125. - حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترض
  126. - الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)
  127. - ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان
  128. - القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
  129. - ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
  130. - تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة
  131. - قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد
  132. - توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة
  133. - قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
  134. - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
  135. - بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة
  136. - أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع
  137. - الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
  138. - النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
  139. - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
  140. - الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم
  141. - المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها
  142. - الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي
  143. - تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
  144. - الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
  145. - الجواب عما نقل عن عائشة - رضي الله عنها -
  146. - فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
  147. - الاعتذار عن الإمام أحمد
  148. - فصل تابع لما قبله
  149. - بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه
  150. - ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل به
  151. - أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه
  152. - الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم
  153. - الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه
  154. - الوجه الثالث: تلقي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف حديث عثمان فقد طعن فيه كثير من العلماء
  155. - الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى
  156. - الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
  157. - فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ)
  158. - الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)
  159. - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
  160. - الوجه الأول: منع صحة الدعوى
  161. - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض
  162. - بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر
  163. - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة
  164. - إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل
  165. - العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه
  166. - العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر
  167. - نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس
  168. - الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه
  169. - الكلام على فتيا ابن الزبير
  170. - العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه
  171. - العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر
  172. - العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة
  173. - فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ما عدا العتق
  174. - فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
  175. - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
  176. - الجواب عن ذلك
  177. - تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
  178. - قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
  179. - الجواب عنه
  180. - اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام
  181. - الجواب عنه
  182. - إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
  183. - الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
  184. - الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
  185. - اعتراض وجوابه
  186. - معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
  187. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
  188. - بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد
  189. - الجواب عنه
  190. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ)
  191. - التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين
  192. - النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه
  193. - النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
  194. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
  195. - فصل تابع لما قبله
  196. - نقل كلام للمعترض، والرد عليه
  197. - فصل تابع لما قبله
  198. - الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)
  199. - الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
  200. - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
  201. - تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط - من أوجه
  202. - الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة
  203. - الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره
  204. - الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتق
  205. - الوجه الأول: أن القصة واحدة
  206. - الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
  207. - الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة
  208. - اعتراض آخر والجواب عنه
  209. - اعتراض والجواب عنه
  210. - الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
  211. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير إلخ)
  212. - بيان سبب خطأ المعترض في هذا
  213. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ)
  214. - الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
  215. - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
  216. - جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن
  217. - الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين
  218. - الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
  219. - الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
  220. - الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر
  221. - فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
  222. - التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  223. - ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماء
  224. - الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
  225. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
  226. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
  227. - الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
  228. - الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
  229. - الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى
  230. - قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -) حجة عليه، وبيان ذلك
  231. - الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
  232. - تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلك
  233. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به إلخ)
  234. - الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
  235. - الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقته
  236. - بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره
  237. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
  238. - الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه
  239. - الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق
  240. - الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله
  241. - الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
  242. - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
  243. - روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
  244. - ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
  245. - ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
  246. - من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين
  247. - تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
  248. - النذر لله أقوى من الحلف باسمه
  249. - الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر اخت عقبة بن عامر
  250. - الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
  251. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
  252. - الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
  253. - الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيب
  254. - الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه
  255. - الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم
  256. - الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قول
  257. - أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم
  258. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ
  259. - تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
  260. - الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
  261. - الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
  262. - قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك
  263. - قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
  264. - الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
  265. - الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق .. إلخ
  266. - الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا .. إلخ)
  267. - الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
  268. - اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
  269. - الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
  270. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
  271. - الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة إلخ)
  272. - الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)
  273. - الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس إلخ)
  274. - لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
  275. - الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
  276. - غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
  277. - المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
  278. - الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
  279. - الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
  280. - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
  281. - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)
  282. - الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
  283. - خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
  284. - بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
  285. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)
  286. - الفرق بين المجيب والمعترض
  287. - كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق
  288. - غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع
  289. - نقل كلام للمعترض
  290. - الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)
  291. - قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام
  292. - تحرير محل النزاع
  293. - الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق
  294. - قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
  295. - سبب غلط المعترض
  296. - فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
  297. - فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه
  298. - مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)
  299. - الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف
  300. - غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله
  301. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  302. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  303. - الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره)
  304. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  305. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة إلخ)
  306. - الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان إلخ)
  307. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
  308. - الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة
  309. - الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد
  310. - الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام
  311. - الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل
  312. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  313. - الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفا
  314. - الوجه الثالث: اختلف كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة
  315. - الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيه
  316. - الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصوله
  317. - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)
  318. - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)
  319. - الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)
  320. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع
  321. - الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة إلخ)
  322. - فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف
  323. - الحالف ليفعلن برا على نوعين
  324. - جواب ابن تيمية عن كلام المعترض
  325. - إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالف
  326. - إذا قال: إن سلم الله ما لي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذر
  327. - إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها
  328. - قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين
  329. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  330. - محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟
  331. - فصل تابع لما قبله
  332. - الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به إلخ)
  333. - أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
  334. - الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة إلخ)
  335. - إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها
  336. - إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
  337. - إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان
  338. - إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور
  339. - إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة
  340. - إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
  341. - في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله
  342. - اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنه
  343. - الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
  344. - قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
  345. - بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة
  346. - الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا إلخ)
  347. - مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة
  348. - فصل تابع لما قبله
  349. - منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقين
  350. - فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
  351. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
  352. - الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك
  353. - الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة
  354. - قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء
  355. - الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
  356. - الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام
  357. - الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)
  358. - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
  359. - الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة إلخ)
  360. - الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج إلخ)
  361. - الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)
  362. - قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية
  363. - الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)
  364. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
  365. - قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرين
  366. - قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
  367. - تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم
  368. - بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق إلخ)
  369. - الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)
  370. - توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
  371. - قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطا، وبيان وجه ذلك
  372. - إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث
  373. - فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء
  374. - بيان أن المعترض ألف اعتراضين على المجيب أحدهما مختصر والآخر مبسوط
  375. - فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
  376. - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
  377. - اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه
  378. - قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه إلخ)
  379. - الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائل
  380. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
  381. - الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهم
  382. - الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص
  383. - الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع
  384. - الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟
  385. - الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها
  386. - الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح)
  387. - الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع
  388. - الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء
  389. - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
  390. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح
  391. - الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبي
  392. - الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع
  393. - الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس
  394. - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان
  395. - الجواب الأول: منع هذه الدعوى، وبيان ذلك
  396. - الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة
  397. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
  398. - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
  399. - الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد
  400. - رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره
  401. - الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك
  402. - الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد
  403. - قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه
  404. - الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين، فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين
  405. - الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه
  406. - الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق
  407. - قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك
  408. - فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم
  409. - الوجه الأول من الجواب: أن المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم والمكروه
  410. - الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال
  411. - الفروق بين العتق والطلاق
  412. - فصل في بيان المنقول عن طاووس
  413. - الوجه الأول من الجواب: أن هذا تخليط في الكلام، وبيان ذلك
  414. - الوجه الثالث: أن نقل العلماء للنزاع أثبت وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم النزاع
  415. - الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاع
  416. - الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين
  417. - الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه
  418. - الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)
  419. - الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك
  420. - الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين
  421. - الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب
  422. - المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا وإنما كتبه على البديهة
  423. - حكم من قال: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق)
  424. - اختلف العلماء في قول الحالف: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق)
  425. - حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها)
  426. - إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين
  427. - إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالات
  428. - فصل في بيان المنقول عن الحسن
  429. - الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلاف
  430. - الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاع
  431. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما إلخ)
  432. - الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ هل يذكر الأول عنه؟
  433. - الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابت عن غير الحسن
  434. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؟ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)
  435. - الوجه الثاني: أنه لو فرض إجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فهل يرتفع النزاع؟
  436. - الوجه الأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبت عن الصحابة والتابعين من نقيضه
  437. - فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
  438. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)
  439. - الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتين
  440. - الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه
  441. - الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر
  442. - الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق
  443. - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء
  444. - فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
  445. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء
  446. - الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل به
  447. - الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق من بلغه حديث أشعث
  448. - الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء
  449. - الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلك
  450. - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؟ فهذا محل اشتباه)
  451. - الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة إلخ)
  452. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)
  453. - قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)
  454. - الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العامي
  455. - الوجه الثالث: لم يقل أحد أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم
  456. - الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعه
  457. - الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة
  458. - الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟ !
  459. - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)
  460. - الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين
  461. - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)
  462. - الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية إلخ)
  463. - الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه
  464. - الجواب عنه
  465. - إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام
  466. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
  467. - الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه
  468. - الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه
  469. - أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض
  470. - الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه
  471. - الوجه الرابع
  472. - الوجه الثالث
  473. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
  474. - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة
  475. - الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به
  476. - الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغير هما، وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء
  477. - الوجه الرابع: الكفارة في اليمين وجبت لما في الحنث من هتك حرمة الأيمان بالله
  478. - الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارة
  479. - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة)
  480. - الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك
  481. - الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلك
  482. - فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
  483. - الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله
  484. - الجواب عن هذا الاعتراض
  485. - اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا
  486. - الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة
  487. - الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع
  488. - بيان وجه بطلان قياس المعترض
  489. - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)
  490. - الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه
  491. - الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال
  492. - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة
  493. - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)
  494. - الجواب الأول
  495. - قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلام غير مستقيم، وبيان ذلك
  496. - الجواب الثاني: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياس
  497. - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق .. إلخ) والجواب عنه
  498. - الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإجماع)
  499. - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
  500. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)
  501. - مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)، وخطأ المعترض عليه في ذلك
  502. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر
  503. - الوجه الأول: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصا بطائفة دون أخرى
  504. - الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها
  505. - فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة
  506. - الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل
  507. - فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
  508. - الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددة
  509. - الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاع
  510. - الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)
  511. - الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي
  512. - الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهم
  513. - الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوص
  514. - الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين
  515. - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)
  516. - الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا = لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلق
  517. - فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
  518. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)
  519. - عن كلام المعترض جوابان
  520. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)
  521. - إذا قدر انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه
  522. - قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته غلط
  523. - التفصيل في حكم قول القائل: أنت طالق إن شاء الله
  524. - فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية
  525. - قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له
  526. - فصل تابع لما قبله
  527. - جواب ابن تيمية عن هذا الوجه من وجوه
  528. - رد المعترض على ما ظنه قولا للمجيب من وجهين
  529. - ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاق
  530. - الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم
  531. - الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها حكمها باتفاق المسلمين
  532. - الجواب الرابع: أن تسمية هذا التعليق يمينا وإدخاله في عموم الآية هو قول الصحابة وأكابر التابعين
  533. - الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا استعمال ثابت في لغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -
  534. - الجواب الثامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه إما المجاز أو الاشتراك اللفظي
  535. - الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات أيمانا للزم المجاز أو النقل، وكلاهما خلاف الأصل
  536. - الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعاليق أيمانا للزم النقل والتغيير على اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرها
  537. - الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه التعاليق يمينا
  538. - الجواب التاسع: كون الكلام يمينا أمر يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة، ودليل ذلك
  539. - الجواب الحادي عشر: أن التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق وليسا بجائزين في الأيمان
  540. - الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه عند الحنث والمخالفة؛ فلا بد في كل يمين من هذا
  541. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم
  542. - فصل تابع لما قبله
  543. - الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)
  544. - المقام الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره
  545. - المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا
  546. - الوجه الأول
  547. - الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جعلت به هذه التعليقات أيمانا ليس هو كون المشروط التزام أمر
  548. - الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآية
  549. - الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود، ولم يقل مسلم ولا عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه
  550. - الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاق
  551. - فصل في موجب نذر اللجاج والغضب
  552. - الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بال
  553. - الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة
  554. - بيان ما أصاب فيه المعترض
  555. - عذر المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط
  556. - ومثله قول من يقول: من حلف على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلها
  557. - قول بعضهم: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن فعلها قول ضعيف
  558. - الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين
  559. - الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه
  560. - فصل في الكلام على كفارة النذر
  561. - قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" .. إلخ)
  562. - الثناء على ما ذكره المعترض هنا
  563. - ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيان
  564. - الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره
  565. - فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر
  566. - الثناء على بعض ما ذكره المعترض
  567. - قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه .. إلخ)
  568. - الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء .. إلخ)
  569. - مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)
  570. - الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)
  571. - فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري
  572. - ما ذكره المعترض هنا كلام صحيح
  573. - فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه .. إلخ)
  574. - قال المعترض: (فإن قلت هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب .. إلخ)
  575. - تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامه
  576. - معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع)
  577. - المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة
  578. - هل يضمن من قال لبعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه؟
  579. - هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟
  580. - فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري
  581. - جواب ابن تيمية عليه
  582. - فصل تابع لما قبله
  583. - المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع، وبيان ذلك
  584. - اعتراض وجوابه
  585. - بيان أجود ما ذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر اعتراضاته
  586. - إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينين
  587. - فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع .. إلخ)
  588. - لا فرق بين الحالف بقوله: (إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي أن أطلقك) أو (فنذر علي أن أطلقك)
  589. - قول: (إن فعلت فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمين
  590. - بيان المجيب ما أصاب فيه المعترض وما أخطأ فيه
  591. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)
  592. - بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدين
  593. - إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسم
  594. - من فهم هذه الأقسام وتصور الفروق بينها تبين له حقيقة الفروق المؤثرة التي علق الشارع بها الأحكام
  595. - إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاق
  596. - فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
  597. - كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباك
  598. - إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب
  599. - الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعان
  600. - الثاني: نذر اليمين، وهو على وجهين
  601. - أحدهما: نذر التبرر
  602. - فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
  603. - فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
  604. - ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله ويحتاج إلى تمام
  605. - فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث .. إلخ)
  606. - فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا .. إلخ)
  607. - قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة .. إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين
  608. - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة إلخ)
  609. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته إلخ)
  610. - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا إلخ)
  611. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
  612. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام إلخ)
  613. - المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينين
  614. - الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)
  615. - قول المعترض: (أنه ناقل للكلام إلخ) لا يحتاج إليه
  616. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر .. إلخ)
  617. - فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي .. إلخ)
  618. - فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد إلخ)
  619. - فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
  620. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
  621. - الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)
  622. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)
  623. - فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
  624. - الجواب من وجهين
  625. - الوجه الأول: أن جمهور العلماء على أن الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكفرة، وإما بكل يمين من أيمان المسلمين
  626. - الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهي عنها فلا ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يمينا
  627. - فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم" الآية
  628. - الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارة
  629. - الوجه الثاني: أنه تبين أن هذا يمين بما تقدم من الأدلة
  630. - الوجه الأول: أن كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخل في الآية، وأن نذر اللجاج والغضب داخل فيها
  631. - خاتمة النسخة

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

تأليف

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (661 - 728 ه)

[المجلد الأول]

----NO PAGE NO------ PageV00P085

- نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة

[ ... ] (¬1) الدين ما لم يأذن به الله، وهذا ينكر من الدين ما شرعه الله!

فنفاة المعاني الشرعية والحكم الإلهية الذين لا يعتصمون إلا بظاهر من القول إنما يعتصمون بعمومات فيدخلون فيها ما لم يرده المتكلم، أو باستصحاب حال البراءة الذي هو من أضعف الأدلة، وليس هو دليلا شرعيا في الحقيقة وإنما هو عدم دليل؛ ولهذا تنازع الناس فيه؛ هل يصلح للنفي أو للدفع على قولين:

قيل: تنفى به الأحكام لكن بعد البحث التام عن الناقل بالاتفاق. وقيل: لا ينفى به شيء بل يدفع به قول المثبت، فيصلح للمنع لا للنفي، والمانع لا دليل عليه، والنافي عليه دليل (¬2).

فالمانع مطالب بالدليل؛ كذلك المستمسك بالاستصحاب العدمي المعلوم بالعقل، وأما النافي فهو كالمثبت لا بد له من دليل علم به النفي، والمثبت لا بد له من دليل علم به الإثبات.

وهؤلاء يقولون: المستصحب طالب علم ليس معه علم لا بنفي ولا إثبات، فليس له أن يعتقد موجب الاستصحاب ولا يفتي به ولا يحكم به؛ بل يمسك عن الإثبات كالذي لم يقم معه دليل لا على إثبات ولا نفي (¬3). PageV01P003

- بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ

فنفاة القياس عمدتهم إما الاستصحاب وإما العموم، وأما المخلطون فيه الذين لا يميزون بين صحيحه وفاسده؛ بل يعلقون الأحكام بما رأوه من الصفات الشبهية والمعاني الذي يخطر بقلوبهم أنها مناط الحكم في الشرع من غير دليل يدل على ذلك = فهم يشبهون أهل الخرص والحزر والتكهن الذين يتكلمون بلا دليل، وخير الأمور أوساطها، كما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من (¬1) اعتبار المعاني التي اعتبرها الله -عز وجل- ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، والاستدلال بالألفاظ التي وتبين مراد الله ورسوله؛ فيعلم مراده باللفظ ويعرف الأسباب والحكم التي علق بها الأحكام بما يدل على ذلك، والمجتهد المصيب له أجران، والمخطئ له أجر، وخطؤه مغفور له (¬2).

والمقصود هنا: أنه اشترط في النذر شرطا بلا دليل، وفرق به ومنع ثبوت الوصف المؤثر وتعليق الحكم به، وهو قصده اليمين الذي يتضمن أنه لم يقصد الجزاء بحال؛ بل قصد أن يلتزمه ليكون لزومه مع كراهة لزومه مانعا له من قصد الملزوم لا موجبا لقصد اللازم. PageV01P004

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।