الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش)
/ ১৫৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفرق التاسع والثلاثون بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر
  1. فائدة سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول فرقت العرب بين فرق
  2. ### | AUTO الفرق الأول بين الشهادة والرواية ابتدأت بهذا
  3. مسألة أخبرني بعض شيوخي المعتبرين أنه رأى منقولا أنه إذا
  4. قال شهاب الدين مسألة أخبرني بعض شيوخي إلخ قلت ما ذكره في
  5. فائدة الشهادة خبر والرواية خبر والدعوى خبر والإقرار خبر
  6. قال شهاب الدين مسألة أخبرني بعض شيوخي إلخ قلت ما ذكره في
  7. فائدة معنى روى حمل وتحمل فراوي الحديث تحمله وحمله عن شيخه
  8. قال شهاب الدين مسألة قال أصحابنا وغيرهم من العلماء إذا
  9. ### | AUTO الفرق الثاني بين قاعدتي الإنشاء والخبر الذي هو
  10. فصل ينقسم الإنشاء إلى مجمع عليه في الجاهلية والإسلام
  11. القسم الثالث الترجي نحو لعل الله يأتينا بخير والتمني نحو
  12. فصل الإنشاء ينقسم إلى ما اتفق الناس عليه وإلى ما اختلفوا
  13. القسم الثاني الأوامر والنواهي إنشاء متفق عليه في الجاهلية
  14. القسم الرابع النداء نحو يا زيد اختلف فيه النحاة هل فيه فعل
  15. الخاص أو بطريق التعريض في غيره أي فهي حينئذ جملة خبرية خارجة
  16. 52 الأول بنفي ما أثبتوه بقوله تعالى ما هن أمهاتهم ولا
  17. أحدها أن العرب قد تستعمل الفعل المضارع للحالة المستمرة
  18. أحدها أن كتب المحدثين والفقهاء متظافرة على أن الظهار كان
  19. المسألة الثانية صريح الطلاق لفظه وما اشتق منه كطلقت وطالق
  20. الوجه الأول رجحان دعوى المجاز على دعوى الاشتراك
  21. الوجه الثالث أنا وإن سلمنا أن الطلاق وإزالة العصمة كانا
  22. المسألة الثالثة الأصل والقاعدة المعتمدة في العقود كلها
  23. أحدها أنه ظهار وإن أراد الطلاق وعكسه فهما بناء على قربه من
  24. قلت قوله ذلك وتمثيله بقوله كما في منطلقة ليس فيه إلا مجرد
  25. المسألة الثانية إذا قال لامرأته أنت طالق ولا نية له
  26. المسألة الثالثة وقع في المذهب لمالك رحمه الله ولأصحابه في
  27. المسألة الرابعة يكون الإنشاء بالكلام النفساني كما يكون
  28. قال شهاب الدين المسألة الرابعة إذا قلنا الإنسان وحده ناطق
  29. قال المسألة السادسة تقول كل زوج عدد والعدد إما زوج أو فرد
  30. قال المسألة الخامسة اختلف العلماء في الطلاق بالقلب من غير
  31. المسألة السادسة فرق الفقهاء بين الشهادة تصح بالمضارع دون
  32. المسألة الرابعة إن الإنشاء كما يكون بالكلام اللساني يكون
  33. المسألة الأولى قد قدمنا أن الصدق مطابقة النسبة الكلامية
  34. المسألة الثانية قال الإمام فخر الدين في باب الإخبار إن
  35. المسألة الثالثة الفرق بين وعد الله تعالى ووعيده محال عقلا
  36. قال شهاب الدين المسألة الرابعة إذا قلنا الإنسان وحده ناطق
  37. قال المسألة السادسة تقول كل زوج عدد والعدد إما زوج أو فرد
  38. إنما هو من جهة أنك إن أردت بلفظ العدد في المقدمة الثانية
  39. وحده وأن نحو زيد عندك حقيقة وإن لم يغب في المكان الذي أنت
  40. فصل قد تقدم تذييل الإنشاء بمسائل توضحه وهي حسنة في بابها
  41. المسألة الثانية وعد الله تعالى ووعيده وقع لابن نباتة في
  42. المسألة الثالثة إذا فرضنا رجلا صادقا على الإطلاق وهو زيد
  43. المسألة الخامسة نقول الفول يغذو الحمام والحمام يغذو البازي
  44. المسألة السابعة تقول الوتد في الحائط والحائط في الأرض ينتج
  45. المسألة الثامنة قولنا هذا الجبل ذهب لأن كل من قال إنه ذهب
  46. ### | AUTO الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط
  47. الفرق الثالث بين قاعدة الشروط اللغوية وقاعدة غيرها من
  48. فصل في ثمانية مسائل من الشروط اللغوية فيها مباحث دقيقة
  49. المسألة الأولى أنشد بعض الفضلاء ما يقول الفقيه أيده الله
  50. قال القاعدة الثانية أن المقدرات لا تنافي المحققات إلى آخر
  51. قال القاعدة الثالثة أن الحكم كما يجب تأخره عن سببه يجب
  52. فصل هذا تقرير البيت على هذه الطريقة من التزام الحقيقة
  53. المسألة الثانية أصل مالك تقدم وقوع المعلق من طلاق وعتق على
  54. مسألة هي فائدة حسنة أكثر الفقهاء يبحث عن ترتيب الوضوء
  55. وإن لم يقدم تبين أن تحريمها للإشكال والاحتمال كما في اختلاط
  56. المسألة الثانية قال الشيخ أبو الحسن اللخمي المالكي في كتاب
  57. القاعدة الثانية المقدرات لا تنافي المحققات بل يجتمعان
  58. القاعدة الثالثة الحكم وإن كان ربطه بسببه وشرطه وضعيا وأن
  59. قال شهاب الدين المسألة الثالثة مسألة الدور قال أصحابنا إذا
  60. القاعدة الأولى أن إمكان الاجتماع مع المشروط من شرط الشرط
  61. فائدة تقييد الدور بالحكمي لتعلقه بالأحكام أخرج الدور
  62. القاعدة الثالثة أن الحكم كما يجب تأخره عن سببه يجب تأخره
  63. المسألة الخامسة إذا قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت
  64. المسألة الرابعة إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن
  65. المسألة الثالثة مسألة الدور قال أصحابنا إذا قال إن وقع
  66. المسألة الخامسة إذا قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت
  67. والمقصود من المسائل المسألة الأولى فنقول البحث فيها مبني على
  68. قال القاعدة الثالثة مشيئة الله تعالى واجبة النفوذ إلى آخر
  69. المسألة الرابعة قال الغزالي في الوسيط إذا قال إن حلفت
  70. القاعدة الأولى كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه كقوله عليه
  71. المسألة الخامسة قال الشافعي في المهذب وغيره إذا قال إن
  72. قال القاعدة الرابعة الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا بمعدوم
  73. المسألة السابعة اختلف إذا علق المشيئة على معلق عليه ووجد
  74. القاعدة الثانية كما شرع الله تعالى الأحكام شرع مبطلاتها
  75. القاعدة الثالثة مشيئة الله تعالى واجبة النفوذ فلذلك كل عدم
  76. المسألة السابعة قال مالك في التهذيب إذا قال إن فعلت كذا
  77. المسألة الثامنة في الجواهر أنت طالق إن كلمت زيدا إن دخلت
  78. المسألة الثامنة لتعدد الشرط اللغوي مع اتحاد الجواب ثلاثة
  79. فائدة قال ابن مالك في شرح مقدمته لما ذكر هذه المادة وهي
  80. تفريع أذكر فيه المعطوفات من الشروط فإن قال إن أكلت وإن
  81. قال تفريع أذكر فيه المعطوفات من الشروط إلى قوله بخلاف القسم
  82. ### | AUTO الفرق الرابع بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين
  83. قال المسألة الأولى قال الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام
  84. قال فائدة جميلة إلى آخرها قلت ما قاله من أن الأمر والنهي
  85. 160 المسألة الثانية قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة
  86. المسألة الثالثة أن النحاة والأصوليين قد نصوا على أن إن لا
  87. قال شهاب الدين المسألة الثالثة أن النحاة والأصوليين قد نصوا
  88. المسألة الرابعة قد تقدم في الوصل الأول أن أدوات الشرط كما
  89. المسألة الرابعة مقتضى ما تقدم من أن الشرط لا يكون إلا بأمر
  90. المسألة الخامسة نص القاضي عبد الوهاب وغيره من العلماء على
  91. القسم الثالث تعليق مطلق على عام نحو متى وأين وحيث فهذه من
  92. قال المسألة السادسة نص الأصحاب على أن الطلاق يتكرر في قوله
  93. المسألة السادسة نص الأصحاب على أن الطلاق يتكرر في قوله كل
  94. المسألة السابعة إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم
  95. قال المسألة التاسعة اتفق الفقهاء على الاستدلال بقوله تعالى
  96. المسألة الثامنة الشرط ينقسم إلى ما لا يقع إلا دفعة كالنية
  97. المسألة الحادية عشر قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من
  98. المسألة التاسعة اتفق الفقهاء على الاستدلال بقوله تعالى ولا
  99. المسألة الثانية عشر إذا لم يصح جعل ما بعد الشرط من الكلام
  100. المسألة العاشرة قد يذكر الشرط للتعليل دون التعليق وضابطه
  101. المسألة الحادية عشر قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من
  102. المسألة الثالثة عشر جرت عادة الفقهاء والأصوليين بحمل
  103. قال المسألة السادسة نص الأصحاب على أن الطلاق يتكرر في قوله
  104. المسألة الرابعة عشر جرت عادة الفقهاء في الكفارات هل هي على
  105. المسألة الحادية عشر قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من
  106. ### | AUTO 192 الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء في
  107. ### | AUTO ### | AUTO الفرق السادس بين قاعدتي توقف الحكم
  108. ### | AUTO الفرق السابع بين قاعدتي أجزاء العلة والعلل
  109. ### | AUTO الفرق الثامن بين قاعدتي جزء العلة والشرط فإن كل
  110. ### | AUTO الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع أن الشرط
  111. ### | AUTO الفرق العاشر بين قاعدتي الشرط وعدم المانع فإن
  112. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الحادي عشر بين قاعدتي توالي
  113. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الثاني عشر بين قاعدتي الترتيب
  114. المسألة الأولى قال مالك رحمه الله تعالى إذا قال لغير
  115. المسألة الثانية لا دليل لمن يقول الواو للترتيب فيما يروى
  116. المسألة الثانية ما يروى أن خطيبا قال عند رسول الله صلى
  117. الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل
  118. الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل
  119. المسألة الأولى أن الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات
  120. المسألة الثالثة نقل صاحب الطراز أن اللاحق بالمجاهدين وقد
  121. فائدة قال العلامة ابن ذكري في حاشيته على البخاري وقد ذكروا
  122. ### | AUTO المسألة الرابعة مقتضى ما قررتم من ضابط قاعدة
  123. قال الفرق الرابع عشر بين قاعدة المشقة المسقطة للعبادة
  124. فائدة قال الشيخ المقري شهدت الشمس ابن القيم مقيم الحنابلة
  125. المسألة الثانية نسبة الأفعال إلى الكواكب فيها ثلاثة أقسام
  126. المسألة الأولى اتفق الناس على أن السجود للصنم على وجه
  127. ### | AUTO المسألة الثانية نسبة الأفعال إلى الكواكب فيها
  128. ### | AUTO الفرق السادس عشر بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام
  129. ### | AUTO الفرق السابع عشر بين قاعدة الأدلة وبين قاعدة
  130. المسألة الثانية في تكميل الديباج للتنبكتي آخر ترجمة
  131. ### | AUTO الفرق الثامن عشر بين قاعدة ما يمكن أن ينوى قربة
  132. القسم الثاني ما لا تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فهذا
  133. قال المسألة الثانية كثير من الفقهاء يعتقد أن الذي نسي صلاة
  134. ### | AUTO المسألة الثانية كثير من الفقهاء يعتقد أن الذي
  135. المسألة الثالثة النية لا تحتاج إلى نية قال جماعة من الفضلاء
  136. ### | AUTO ### | AUTO الفرق التاسع عشر بين قاعدتي ما تشرع
  137. ### | AUTO من هذا الفرق بيان عسره والتنبيه على طلب البحث عن
  138. قال الفرق العشرون بين قاعدة الصوم وقاعدة غيره من الأعمال
  139. وهذا المعنى قد التبس على جمع كثير من فقهاء المذهب وغيرهم
  140. لظاهر العموم من غير دليل وهو باطل إجماعا وإنما الفرق بين هذه
  141. الفرق الثاني والعشرون بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق
  142. قال الفرق الثاني والعشرون بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة
  143. 256 الفرق الثاني والعشرين بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة
  144. الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة الواجب للآدميين على
  145. المسألة الثانية وقال فيه لرجل قال له والدي في بلد السودان
  146. المسألة الرابعة قال الغزالي في الإحياء أكثر العلماء على أن
  147. المسألة السادسة قوله تعالى فلا تقل لهما أف يدل على تحريم
  148. المسألة الخامسة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم
  149. قال المسألة السابعة قال أبو الوليد إلى آخرها قلت ما قاله
  150. قال المسألة الثامنة في بيان الواجب من صلة الرحم إلى آخر
  151. المسألة الثالثة قال في الموازية إذا منعه أبواه من الحج لا
  152. المسألة السادسة قال أبو الوليد الطرطوشي أما مخالفتهما في
  153. المسألة السابعة قال أبو الوليد إن أراد سفرا للتجارة يرجو
  154. المسألة السادسة قوله تعالى فلا تقل لهما أف يدل على تحريم
  155. قال المسألة السابعة قال أبو الوليد إلى آخرها قلت ما قاله
  156. المسألة الثامنة قول مالك إذا احتلم الغلام ذهب حيث شاء وليس
  157. المسألة العاشرة في بيان الواجب من صلة الرحم قال الشيخ
  158. فائدة أطلق جماعة من العلماء القول بأن للأم ثلثي البر لقول
  159. فصل إذا تقررت هذه المسائل وهذه المباحث ظهر لك الفرق بين
  160. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما
  161. ### | AUTO الفرق الخامس والعشرون بين قاعدة ثبوت الحكم في
  162. قال القاعدة الثانية أن الطلاق تحريم لأنه رافع لموجب النكاح
  163. خيروه في إحداكن طالق بل هاهنا أولى لعدم ذكر الزوجات وأحقق
  164. المسألة الثانية لو قال صاحب الشرع حرمت عليكم القدر المشترك
  165. ### | AUTO المسألة الرابعة قال مالك إذا أعتق أحد عبيده له
  166. ### | AUTO الفرق السادس والعشرون بين قاعدة خطاب التكليف
  167. قال الفرق السادس والعشرون بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة
  168. قال القاعدة الثانية التي استثنيت من خطاب الوضع فاشترط فيها
  169. إذا تقرر هذا تقرر شرط خطاب التكليف دون خطاب الوضع وظهر الفرق
  170. قال المسألة الثانية الصبي إذا أفسد مالا لغيره وجب على وليه
  171. المسألة الثانية الصبي إذا أفسد مالا لغيره وجب على وليه
  172. الوجه الأول أن هذه الأمور يشترط فيها الرضا لأنها وإن كانت
  173. المسألة الثالثة الطهارة والستارة واستقبال الكعبة في الصلاة
  174. نهي ولا إذن من حيث هي كذلك بل إنما وجد الأمر في أثنائها
  175. موافقين للأصل ولا يلزم محظور ألبتة المسألة الثالثة فتاوى
  176. الفرق السابع والعشرون بين قاعدة المواقيت الزمانية وبين
  177. الفرق السابع والعشرون بين قاعدة المواقيت الزمانية للحج وبين
  178. قال الفرق الثاني أن الإحرام قبل الزماني يفضي إلى الطول إلى
  179. في الجديد بكراهة الإحرام قبل الميقات وتأوله أهل مذهبه وعلى
  180. وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع في أن العرف الفعلي لا يؤثر
  181. المسألة الثانية إذا حلف لا يأكل رءوسا يحنث بجميع الرءوس
  182. ### | AUTO قال المسألة الثالثة إذا حلف بأيمان المسلمين
  183. المسألة الثالثة إذا حلف بأيمان المسلمين تلزمه فحنث فمشهور
  184. وذلك لأن قاعدة تقديم المسمى العرفي على المسمى اللغوي تقتضي
  185. المسألة الرابعة إذا قال أيمان البيعة تلزمني فتخرج ما يلزمه
  186. قال المسألة الرابعة إذا قال أيمان البيعة تلزمني إلى آخر
  187. الفرق التاسع والعشرون بين قاعدة النية المخصصة وبين قاعدة
  188. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك
  189. وهاهنا أربع مسائل المسألة الأولى النكاح من باب تمليك أن
  190. المسألة الرابعة ظاهر قول الواقف وقفت هذا على أن يسكنه أو
  191. المسألة الثالثة القراض يقتضي عقده أن رب العمل ملك من
  192. الفرق الحادي والثلاثون بين قاعدتي حمل الإطلاق على التقييد
  193. المسألة الأولى الحنفية لا يرون حمل المطلق على المقيد خلافا
  194. ### | AUTO المسألة الثانية ورد في الحديث الصحيح عن رسول
  195. قال المسألة الأولى الحنفية لا يرون حمل المطلق على المقيد
  196. المسألة الثالثة قال مالك من ارتد حبط عمله بمجرد ردته وقال
  197. وما قاله في المسألة الرابعة صحيح
  198. المسألة الرابعة ورد قوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا
  199. وسر الفرق هو أن الله تعالى تفضل على عباده فجعل ما هو حق لهم
  200. لعدم وجود إذن صاحب العارية في هذا التصرف الخاص وإنما وجد
  201. القسم الثالث أن يكون له سبب وشرط فله ثلاثة أحوال الحالة
  202. المسألة الثانية الأخذ بالشفعة له سبب وهو بيع الشريك وشرط
  203. المسألة الخامسة القصاص له سبب وهو إنفاذ المقاتل وشرط وهو
  204. الحالة الثالثة أن يتوسط بينهما فيختلف العلماء في كثير من
  205. ### | AUTO المسألة السابعة إذا أسقطت المرأة نفقتها على
  206. الفرع قد سكنت نفسها سكونا كليا فلا ضرر عليها في الصبر على
  207. ### | AUTO الفرق الرابع والثلاثون بين قاعدة المعاني الفعلية
  208. قال شهاب الدين الفرق الرابع والثلاثون بين قاعدة المعاني
  209. وهاهنا خمس مسائل المسألة الأولى من خرس لسانه عند الموت
  210. المسألة الثانية إذا سها عن السجود في الأولى والركوع في
  211. المسألة الثالثة إذا نسي سجدة من الأولى ثم ذكر في آخر صلاته
  212. تتناول إلا الوضوء العادي فإن الإنسان أول العبادة أو الوضوء
  213. المسألة الرابعة قال مالك رضي الله عنه في المدونة من بقيت
  214. ### | AUTO الفرق الخامس والثلاثون بين قاعدة الأسباب الفعلية
  215. المسألة الثالثة اختلف العلماء هل الأسباب الفعلية أقوى أو
  216. المسألة الرابعة نص أصحابنا على أن السفينة إذا وثبت فيها
  217. الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم
  218. قال الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه عليه الصلاة
  219. تصرف فيه عليه السلام بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه
  220. قضاء وإبرام وإمضاء فذلك هو القاضي وتصرفه هو القضاء وإما أن
  221. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة
  222. قال المسألة الأولى قلت التقسيم الذي ذكرته قد أتى على ما
  223. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله
  224. قال المسألة الثانية إلى آخرها قلت ما قاله فيها ظاهر وما
  225. ### | AUTO الفرق السابع والثلاثون بين قاعدة تعليق المسببات
  226. قال الفرق السابع والثلاثون بين قاعدة تعليق المسببات على
  227. ### | AUTO الفرق الثامن والثلاثون بين قاعدة النهي الخاص
  228. [القسم الثاني أن لا يتضادا ولا يكون لأحدهما مناسبة يختص بها
  229. 364 المسألة الأولى إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة المحرم
  230. المسألة الثانية إذا لم يجد المصلي ما يستره إلا حريرا أو
  231. الفرق التاسع والثلاثون بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر
  232. 374 الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات
  233. المسألة الثالثة قال إمام الحرمين القاعدة أن التأديبات إنما
  234. وذكره السيوطي في جامعه ولولا صلاحيته للاحتجاج ما احتج به
  235. ثم قال اللكنوي ورأيت في تنقيح الفتاوى الحامدية للعلامة ابن
  236. ### | AUTO لثالثة قوله تعالى أحل لكم الطيبات المراد
  237. تركها كمن اعتاد اللحم بالزعفران والمفردات فيتأثر عند تركه
  238. هذا الموضع التبس على كثير من الفضلاء واختلطت عليهم القاعدتان
  239. ### | AUTO بالصوم وإيقاعه معا وكذلك القامة للظهر فظهر بهذا
  240. الفرق الثاني والأربعون بين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع
  241. المسألة الثانية أيام الأضاحي الثلاثة أو الأربعة على الخلاف
  242. المسألة الرابعة قضاء رمضان يجب وجوبا موسعا إلى شعبان من
  243. لسببية ثلاثين سببا للقضاء وهي ثلاثون تركا إن وقعت أو بعضها
  244. ### | AUTO الفرق الثالث والأربعون بين قاعدة اللزوم الجزئي
  245. الفرق الرابع والأربعون بين قاعدة الشك في السبب وبين قاعدة
  246. ومن حلف يمينا وشك ما هي ألزمه مالك جميع الأيمان فقد انقسم
  247. ### | AUTO المسألة الثانية من شك في صلاته فلم يدر كم صلى
  248. ### | AUTO والترتيب دليل السببية كما لو قال إذا سها أحدكم
  249. ### | AUTO الفرق الخامس والأربعون بين قاعدة قبول الشرط وبين
  250. ### | AUTO الفرق السابع والأربعون بين قاعدة المأمور به يصح
  251. ### | AUTO الفرق الثامن والأربعون بين قاعدة التخيير الذي
  252. المسألة الأولى تخييره تعالى بين خصال الكفارة في الحنث
  253. قال المسألة الثانية قوله تعالى يا أيها المزمل إلى قوله ومع
  254. المسألة الثانية قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا
  255. المسألة الرابعة أجمعت الأمة على أن صاحب الدين على المعسر
  256. ### | AUTO الفرق التاسع والأربعون بين قاعدة التخيير بين
  257. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الحادي والخمسون بين قاعدة الأعم
  258. ### | AUTO 27 الفرق الثاني والخمسون بين قاعدة خطاب غير
  259. قال الفرق الثاني والخمسون بين قاعدة خطاب غير المعين وقاعدة
  260. المسألة الأولى قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
  261. الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن
  262. الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن
  263. وبيانها أنها على ثلاثة أقسام القسم الأول محتو على ثلاث
  264. المسألة الأولى قالوا العبد لا يؤم في الجمعة لأن المذهب أن
  265. قال المسألة الثانية المسافر في رمضان يجب عليه أحد الشهرين
  266. المسألة الثانية المسافر في رمضان يجب عليه أحد الشهرين إما
  267. ### | AUTO المسألة الثالثة المريض إذا كان يقدر على الصوم
  268. لمسألة الرابعة الصبي إذا صلى بعد الزوال ثم بلغ في القامة
  269. المسألة الأولى أن الواجب على المكفر إحدى خصال الكفارة من
  270. المسألة الثانية قال جماعة من الحنفية يتعلق الوجوب في
  271. المسألة الثالثة زكاة الفطر يجوز تعجيلها قبل غروب الشمس
  272. المسألة الثانية تعجيل زكاة الفطر قبل غروب الشمس من آخر
  273. ### | AUTO الفرق السادس والخمسون بين قاعدة رفع الواقعات
  274. قال الفرق السادس والخمسون بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة
  275. المسألة الأولى الرد بالعيب المتقدم ذكرها والسؤال فيها
  276. المسألة الثانية رفض النيات في العبادات كالصلاة والصوم
  277. المسألة الثالثة إذا قال لامرأته إن قدم زيد آخر الشهر فأنت
  278. ### | AUTO الفرق السابع والخمسون بين قاعدة تداخل الأسباب
  279. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة
  280. ### | AUTO الفرق التاسع والخمسون بين قاعدة عدم علة الإذن أو
  281. المسألة الثانية علة تحريم الخمر الإسكار فمتى زال الإسكار
  282. المسألة الثانية تحريم الخمر معلل بالإسكار فمتى زال الإسكار
  283. المسألة الرابعة الردة والعياذ بالله تعالى علة وسبب لوجوب
  284. الفرق الستون بين قاعدة إثبات النقيض في المفهوم وبين قاعدة
  285. الفرق الستون بين قاعدة إثبات النقيض في المفهوم بين قاعدة
  286. ### | AUTO الفرق الحادي والستون بين قاعدة مفهوم اللقب وبين
  287. ### | AUTO الفرق الثاني والستون بين قاعدة المفهوم إذا خرج
  288. المسألة الأولى قوله عليه السلام في الغنم السائمة الزكاة أو
  289. قال المسألة الأولى قوله عليه السلام في الغنم السائمة
  290. ### | AUTO المسألة الثانية قوله عليه السلام أيما امرأة
  291. ### | AUTO المسألة الثالثة قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم
  292. المسألة الأولى قوله عليه السلام في الصلاة تحريمها التكبير
  293. المسألة الثانية قوله عليه السلام ذكاة الجنين ذكاة أمه
  294. ### | AUTO المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة
  295. المسألة السادسة قال الإمام فخر الدين في كتاب الإعجاز له
  296. قال المسألة الرابعة قوله تعالى الحج أشهر معلومات إلى آخرها
  297. ### | AUTO الفرق الرابع والستون بين قاعدة التشبيه في الدعاء
  298. وثالثها الحديث الصحيح خرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه
  299. ورابعها أن سؤاله صلى الله عليه وسلم القبول في الأضحية لما
  300. فائدة العبادات ثلاثة أقسام منها ما يوصف بالأداء والقضاء
  301. الفرق السابع والستون بين قاعدة الأداء الذي يثبت معه الإثم
  302. ### | AUTO الفرق الثامن والستون بين قاعدة الواجب الموسع
  303. الفرق التاسع والستون بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة
  304. قال الفرق التاسع والستون بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة
  305. القاعدة الأولى الواجب الكلي هذا هو الواجب المخير في خصال
  306. القاعدة الثانية الواجب فيه هو الواجب الموسع كإيجاب الله
  307. القاعدة الثانية الواجب فيه وهذا هو الواجب الموسع فإذا أوجب
  308. فرع مرتب إذا قلنا بالتوسعة فهل ذلك مشروط بسلامة العاقبة
  309. ### | AUTO قال القاعدة الثالثة الواجب به وهو سبب قلت ما
  310. القاعدة الرابعة الواجب الذي هو أداة يفعل بها الواجب لا سبب
  311. قال القاعدة الرابعة الواجب به وهو أداة يفعل بها فإن الباء
  312. قال القاعدة الخامسة الواجب عليه وهو المكلف في فرض الكفاية
  313. قال القاعدة السادسة الواجب عنده إلى آخر ما قاله فيها قلت
  314. قلت ما قاله صحيح غير ما قاله من تعلق الوجوب بالكل فإنه ليس
  315. قال القاعدة السابعة الكلي المشترك الواجب منه إلى آخر ما
  316. ### | AUTO الفرق السبعون بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في
  317. المسألة الأولى الصلاة المغضوبة في الدار المغصوبة قلنا نحن
  318. المسألة الثالثة الذي يصلي في ثوب مغصوب أو يتوضأ بماء مغصوب
  319. قال المسألة الأولى الصلاة في الدار المغصوبة إلى آخرها قلت
  320. ### | AUTO قال المسألة الثانية غاصب الخف إذا مسح عليه صحت
  321. القاعدة الثانية أن كلام صاحب الشرع إذا كان محتملا احتمالين
  322. فيها الاستفصال قامت مقام العموم في المقال إذا كانت
  323. المسألة الثانية لا يحصل بنهيه عليه الصلاة والسلام عن
  324. ### | AUTO المسألة الثانية استدلت المعتزلة على أن الشر من
  325. فلما عدل عن هذين المقامين إلى الضمائر الجامدة دل ذلك ظاهرا
  326. المسألة السادسة قوله عليه السلام للمفطر في رمضان أعتق رقبة
  327. المسألة الأولى إذا حلف لا يلبس ثوبا إلا كتانا في هذا اليوم
  328. ### | AUTO المسألة الثانية حكى صاحب القبس أبو بكر بن
  329. 162 المسألة الأولى قوله عليه السلام لما سئل عن الوضوء
  330. المسألة الثالثة لو قال والله لأعطينك في كل يوم درهما من
  331. ### | AUTO الفرق الثالث والسبعون بين قاعدة المفرد المعرف
  332. قال المسألة السادسة قوله عليه الصلاة والسلام للمفطر في
  333. الفرق الخامس والسبعون الفرق بين قاعدة إن وقاعدة إذا وإن كان
  334. وإذا كنا لا نقر حكما تأكد بقضاء القاضي فأولى أن لا نقره إذا
  335. إلى حد القطع بل هو في محل الاجتهاد فجاز له الصلاة خلفه
  336. قال المسألة الأولى إلى آخر الفرق
  337. المسألة الثالثة المجتهدون في الثياب التي اختلط طاهرها
  338. المسألة الأولى اللذان اختلف اجتهادهما في الكعبة من حيث إن
  339. والحاكم وإن حكم الحاكم نص من الله تعالى خاص في تلك الصورة
  340. الفرق الثامن والسبعون بين قاعدة من يجوز له أن يفتي وبين
  341. الفرق التاسع والسبعون الفرق بين قاعدة النقل وقاعدة الإسقاط
  342. الفروق إلى الفرق الثالث والثمانين إلا ما قال في الفرق الثاني
  343. الفرق التاسع والسبعون بين قاعدة النقل وقاعدة الإسقاط
  344. ### | AUTO وأما الإسقاط فهو إما بعوض كالخلع والعفو على مال
  345. المسألة الثانية الوقف هل يفتقر إلى القبول أو لا خلاف في
  346. المسألة الثالثة إذا أعتق أحد عبيده يختار على المشهور وقيل
  347. الفرق الثمانون الفرق بين قاعدة الإزالة في النجاسة وبين
  348. الفرق الثمانون بين قاعدة الإزالة للنجاسة وبين قاعدة الإحالة
  349. الفرق الحادي والثمانون بين قاعدة الرخصة وبين قاعدة إزالة
  350. الفرق الثالث والثمانون الفرق بين قاعدة الماء المطلق وبين
  351. الفرق الثالث والثمانون بين قاعدة الماء المطلق وبين قاعدة
  352. الفرق الرابع والثمانون الفرق بين قاعدة النجاسات في الباطن
  353. قال الفرق الرابع والثمانون بين قاعدة النجاسات في الباطن من
  354. الفرق الخامس والثمانون الفرق بين قاعدة المندوب الذي لا يقدم
  355. قال الفرق الخامس والثمانون بين قاعدة المندوب الذي لا يقدم
  356. الفرق السادس والثمانون الفرق بين قاعدة ما يكثر الثواب فيه
  357. قال الفرق السادس والثمانون بين قاعدة ما يكثر الثواب فيه
  358. الفرق السابع والثمانون الفرق بين قاعدة ما يثبت في الذمم
  359. قال الفرق السابع والثمانون بين قاعدة ما يثبت في الذمم وبين
  360. الفرق التسعون بين قاعدة أسباب الصلوات وشروطها يجب الفحص
  361. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الحادي والتسعون بين قاعدة
  362. فائدة ذكر الشيخ أحمد بن أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج
  363. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الثاني والتسعون بين قاعدة
  364. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الثالث والتسعون بين قاعدة
  365. ### | AUTO الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة ما لا يكون الجهل
  366. ### | AUTO الفرق الخامس والتسعون بين قاعدة استقبال الجهة في
  367. الفرق السادس والتسعون بين قاعدة من يتعين تقديمه وبين قاعدة
  368. ### | AUTO الفرق المائة بين قاعدة النواح حرام وبين قاعدة
  369. الفرق الحادي والمائة بين قاعدة فعل غير المكلف لا يعذب به
  370. الفرق الثالث والمائة بين قاعدة الصلوات في الدور المغصوبة
  371. الفرق الثالث والمائة بين قاعدة الصلوات في الدور المغصوبة
  372. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الخامس والمائة بين قاعدة صوم
  373. ### | AUTO الفرق السادس والمائة بين قاعدة العروض تحمل على
  374. الفرق التاسع والمائة بين قاعدة الواجبات والحقوق التي تقدم
  375. الفرق التاسع والمائة بين قاعدة الواجبات والحقوق التي تقدم
  376. النوع الثاني الواجب على الفور يقدم على الواجب على التراخي
  377. النوع الثالث فرض الأعيان يقدم على فرض الكفاية لأن طلب
  378. ### | AUTO ### | AUTO الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح
  379. ### | AUTO الفرق الحادي عشر والمائة بين قاعدة ما يضمن وبين
  380. ### | AUTO ولا يضمن الحاكم شيئا مع أنه المباشر والشاهد متسبب
  381. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الثالث عشر والمائة بين قاعدة
  382. القاعدة الثانية التفضيل بالصفة الحقيقية القائمة بالمفضل
  383. وثالثها تفضيل القادر على العاجز بسبب القدرة الوجودية القائمة
  384. القاعدة الثالثة التفضيل بطاعة الله تعالى وله مثل أحدها
  385. قال القاعدة الثانية التفضيل بالصفة الحقيقية القائمة بالمفضل
  386. القاعدة الرابعة التفضيل بكثرة الثواب الواقع في العمل
  387. قال القاعدة الثالثة التفضيل بطاعة الله تعالى وله مثل أحدها
  388. القاعدة الخامسة التفضيل بشرف الموصوف وله مثل الأول الكلام
  389. القاعدة الرابعة التفضيل بكثرة الثواب الواقع في العمل
  390. قال القاعدة الرابعة عشر التفضيل بسبب الإضافة كقوله تعالى
  391. قال القاعدة الخامسة التفضيل بشرف الموصوف وله مثل الأول
  392. القاعدة السابعة التفضيل بشرف المدلول وله مثل أحدها تفضيل
  393. إنما كان يصح ما قاله لو لم يكن الرسول نبيا وأما وكل رسول نبي
  394. القاعدة السادسة التفضيل بشرف الصدور قيل كشرف ألفاظ القرآن
  395. القاعدة الثامنة التفضيل بشرف الدلالة لا بشرف المدلول كشرف
  396. القاعدة السابعة التفضيل بشرف المدلول وله مثل أحدها تفضيل
  397. ### | AUTO بالقاذورات وله وقع عظيم في الدين فلا يجوز إخراجها
  398. القاعدة الحادية عشر التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل علم الله
  399. القاعدة الثالثة عشرة التفضيل بالحلول كتفضيل قبره صلى الله
  400. القاعدة الثالثة عشر التفضيل بالحلول كتفضيل قبره صلى الله
  401. القاعدة الخامسة عشرة التفضيل بالأنساب والأسباب كتفضيل
  402. القاعدة الخامسة عشر التفضيل بالأنساب والأسباب كتفضيل ذريته
  403. القاعدة السادسة عشرة التفضيل بالثمرة والجدوى كتفضيل العالم
  404. القاعدة السابعة عشر التفضيل بأكثرية الثمرة بأن تكون
  405. القاعدة السابعة عشرة التفضيل بأكثرية الثمرة بأن تكون لكل
  406. وثانيها علم النحو وعلم المنطق كلاهما له ثمرة جليلة غير أن
  407. وثالثها علم النحو مع علم أصول الفقه كلاهما مثمر غير أن أصول
  408. ولذلك فضل صاحب الشريعة الشجاعة على الجبن بسبب أن الشجاعة تحث
  409. القاعدة العشرون التفضيل باختيار الرب تعالى لمن يشاء على من
  410. 376 أحدها قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد
  411. المسألة الأولى الإجارة على الصلاة فيها ثلاثة أقوال الجواز
  412. ### | AUTO الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الأرزاق وبين
  413. المسألة الثانية ما يدفعه الإمام من الخراج والطين لمن يتولى
  414. أحدها أنها إذا كانت فوق ما يستحقه المقتطع له على تلك
  415. يوضح لك الفرق بين الإجارة والوقف والأرزاق والإقطاع ومما يوضح
  416. المسألة الخامسة المصروف من الزكاة للمجاهدين رزق خاص من مال
  417. الإمام إخراجها فيها إلا أن يمنع مانع وكذلك كل جهة عينها الله
  418. ### | AUTO وأما دفع المال لغرض المداومة على المعصية ليس إلا
  419. ليس بمناف للأمان والتأمين وهو عظيم المفسدة فهو كالكبيرة
  420. قال المازري رحمه الله وينتقض عهدهم إذا صاروا عونا للحربيين
  421. ### | AUTO الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذمة
  422. ### | AUTO الفرق العشرون والمائة بين قاعدة تخيير المكلفين
  423. فلا ينفك فعله عن الوجوب في جميع أحواله وإنما تخييره مفسر
  424. فائدة يطلق التخيير في الشريعة على ثلاثة أقسام مختلفة فيطلق
  425. بالضرورة ونظائر هذه الفروع كثيرة لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن
  426. ### | AUTO الفرق الثاني والعشرون والمائة بين قاعدة الرياء
  427. الفرق الثالث والعشرون والمائة بين قاعدة عقد الجزية وبين
  428. الوجه الأول أن عقد الجزية يكون لضرورة ولغير ضرورة لأن الله
  429. أي لأن حقيقة الرحمة وهي ورقة القلب مستحيلة في حقه تعالى
  430. القسم الثالث ما اختلف في وجوب توحيد الله تعالى به وعدم
  431. الشمس السمرقندي في الصحائف إلى قديم وحادث والحادث إلى مشتق
  432. ولو نوى به معنى قديما ولا يجوز ذلك فليس كالطلاق إن نوى بأي
  433. قال المسألة الأولى الحلف بالقرآن إلى آخر كلامه في هذه
  434. مع حذف أداة القسم والتعبير عن الصفة القديمة بصيغة الفعل فإن
  435. في القول الصحيح على القديم والحادث من باب العموم الذي يقول
  436. وفي هذا القسم ثلاث مسائل المسألة الأولى مذهب مالك رضي الله
  437. حنيفة رضي الله تعالى عنه لا تجب به الكفارة ومستند أبي حنيفة
  438. المسألة الثالثة الصحيح أن قرينة القسم في قول القائل والعلم
  439. ### | AUTO قال القسم الثالث من صفات الله تعالى الصفات
  440. قلت ما قاله في ذلك صحيح قال المسألة الأولى قال ابن يونس
  441. القسم الثاني من الصفات الصفات الذاتية وهي كونه تعالى أزليا
  442. وقد تقدم عن العلامة الأمير أنه مبني على أن الصفات الفعلية
  443. ولا يصح الحلف به بل يعتبر القدم المتعلق بذات الله ووجوده
  444. المسألة الثانية رحمة الله ورضاه ومحبته وغضبه ومقته في قوله
  445. فالمتأخر عن الحادث حادث فهي سلوب حادثة فهي أبعد عن انعقاد
  446. المسألة الأولى قال ابن يونس قال أصحابنا معاد الله ليست
  447. على أن الخادمي نقل عن بعض أن من معاني الرحمة اللغوية إرادة
  448. فإن كل من رحمته وأحسنت إليه فقد أردت الإحسان إليه وقد تريد
  449. الشيخ أبي الحسن على أنه المراد باللفظ والقاعدة أن الألفاظ لا
  450. القسم الخامس من صفات الله تعالى الصفات الجامعة لجميع ما
  451. المسألة الثانية قال عبد الحق في تهذيب الطالب الحالف بعزة
  452. اجتمع الموجب وغير الموجب كان اللازم الإيجاب عملا بالموجب
  453. واحدة من صفات الله تعالى وأنها حصل التواضع لها وهو العبادة
  454. هذه الألفاظ بالقديم خاصة فلا نهي حينئذ أما مجرد اللفظ اللغوي
  455. قلت قد تبين تلخيص الحق في المسألة على غير الوجه الذي زعم
  456. الله الرحمن الرحيم ومفهومه على القول الثاني الإله المعبود
  457. في زمانين فأكثر وأما الأبدي فلا بد من استمراره مع جملة
  458. في غير هذه التلاوة فلا نقول اللهم امكر بفلان ولا مكر الله به
  459. وقد كان الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث رحمه الله يقول قد
  460. فظهر الفرق وها هنا ثلاث مسائل المسألة الأولى قال الشافعية
  461. ### | AUTO الأسماء وإنما يستقيم في الأسماء التي جرت العادة
  462. نعم في حاشية العلامة الأمير على عبد السلام على الجوهرة أن
  463. المسألة الثالثة قال اللخمي قال ابن عبد الحكم ها الله يمين
  464. الفرق الثامن والعشرون والمائة بين قاعدة ما يدخله المجاز
  465. وقول أهل العرف سألتك ألف مرة فما قضيت لي حاجة وقولهم زرتك
  466. عشر المائة والخمسة نسبة الخمس لأنها خمس الخمسة والعشرين فهذا
  467. العدد وهو لا يدخل في أسماء الأعداد فلا تفيد فيها النية لا في
  468. قال المفسرون المراد بكرتين المراجعة الكثيرة من غير حصر وعبر
  469. ### | AUTO الفرق التاسع والعشرون والمائة بين قاعدة
  470. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الثلاثون والمائة بين قاعدة ما
  471. المسألة الثالثة المحاشاة كما قال مالك إذا قال كل حلال علي
  472. المسألة الثانية إذا قال والله لا لبست ثوبا ونوى به ما عدا
  473. ### | AUTO وقالت الحنفية لا يجوز دخول النية ها هنا وإن نوى
  474. والوبر وكبر الرأس وغير ذلك ولا يصح التجوز عنه إلا باعتبار
  475. المسألة الخامسة دخول النية في تعميم المطلقات وصورته أن
  476. المسألة الرابعة إذا قال والله لأكرمن أخا لك أو والله لا
  477. المسألة السادسة تعيين فرد من أفراد اللفظ المشترك بالنية
  478. وكذلك ما قال في المسألة السادسة إلا عبارته بفرد عن أحد
  479. المسألة السابعة إذا قال والله لأضربن غلامي ونوى إن شاء
  480. المسألة التاسعة التي لا تؤثر فيها النية الاستثناء من
  481. وما قاله في المسألة التاسعة والعاشرة صحيح ظاهر والله أعلم
  482. قال المسألة الثامنة وهي من المسائل التي لا تؤثر فيها النية
  483. أحدها أنا نسلم أن الصيغة عامة في نفي الفعل ولكن الكفارة ما
  484. ### | AUTO قاله ابن أبي زيد وهو مقتضى الفقه بسبب أن الإكراه
  485. ### | AUTO الفرق الرابع والثلاثون والمائة بين قاعدة تعذر
  486. يبقى الفعل محلوفا عليه فلا يضره عدم فعله أما التعذر العادي
  487. الفرق السادس والثلاثون والمائة بين قاعدة المنذورات وقاعدة
  488. الفرق السادس والثلاثون والمائة بين قاعدة المنذورات وقاعدة
  489. بالزجر والوعيد حسما لمادة الفساد عن الدخول في الوجود تفضلا
  490. القاعدة الرابعة إن صاحب الشرع حصر ما وكل وجوبه إلى خيرة
  491. ### | AUTO الفرق السابع والثلاثون والمائة بين قاعدة ما يحرم
  492. الفرق الثامن والثلاثون والمائة بين قاعدة تحريم سباع الوحش
  493. ### | AUTO للتحريم لخفة أمره فاقتصر به على الكراهة فهذا هو
  494. الوجه الأول في صفة الذكاة فإن معنى قول مالك رحمه الله موضع
  495. المسألة الأولى قال ابن رشد الحفيد في البداية أما المنخنقة
  496. وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل أن
  497. قال إنها تعمل في سائر أجزائه وإن لم تعمل في لحمه لأن الأصل
  498. المسألة الرابعة قال ابن رشد الحفيد أيضا وأما هل تعمل ذكاة
  499. وما ذكرتموه يفضي إلى التعارض وما أفضى إلى عدم التعارض كان
  500. بناء على أن التقدير ذكاة الجنين أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه
  501. ### | AUTO والفرق بين الفرقين أن الولاء شرع لحفظ النسب فلا
  502. الفرق الثالث والأربعون والمائة بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة
  503. ووقع التسليم في عقد الموكل أمكن أن يقول مالك ذلك عندي مضاف
  504. وإذا قضى بتقديم الضرر على القعد هنالك وجب أن يقضي ههنا
  505. تعلم بذلك فوطئها السيد بعد انقضاء العدة مع عدم علمه بالرجعة
  506. رضيت به بعد ميل نفسها إليه فإذا باشرته مع الميل المتقدم
  507. طالق وله امرأة حاضرة اسمها عائشة وقال لم أردها ولي امرأة
  508. على أن يزوج كل واحد منهما بامرأة فزوجاه بامرأتين فدخل
  509. الأمر الثاني بيان ما يرد على هذا الفرق من الأسئلة وما يجاب
  510. الرابع أن ولوع الرجال بالنساء وشغفهم بهن أكثر منهن بهم
  511. الثامن إن شاء أولياء السؤال عن حال الزوج وليس شأن أولياء
  512. آل الفرق بها على هذه الحالة من القرب والظهور بعد أن كان في
  513. وأما الإماء فلما كن في الغالب للخدمة والهوان لا للوطء
  514. وهو اختيار أهل البصرة وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصوفين
  515. الوجه الثالث أن قوله من نسائكم لفظة عربية لأنه جمع لا واحد
  516. الفرق الخامس والأربعون والمائة بين قاعدة تحريم المصاهرة في
  517. الفرق الخامس والأربعون والمائة بين قاعدة تحريم المصاهرة في
  518. الثاني أن كلام الناس يرتبط بالأغراض والمقاصد والمقصود من
  519. المسألة الثانية يلحق بالشبهة في الرتبة الرابعة على مشهور
  520. ### | AUTO الفرق السادس والأربعون والمائة بين قاعدة ما يحرم
  521. الأصول وثالثها وإن علا ذلك وهم أولاد الأعمام والعمات
  522. فائدة قول العلماء الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا مع
  523. الفرق السابع والأربعون والمائة بين قاعدة الحصانة لا تعود
  524. وفي تبصرة ابن فرحون عن المازري في المعلم دليل ما ذهب إليه
  525. بالماء والمختلط بالطعام وإن كان اللبن غالبا لا يحرم لأن
  526. الفرق الثامن والأربعون والمائة بين قاعدة ما يلحق فيه الولد
  527. الفرق الثامن والأربعون والمائة بين قاعدة ما يلحق فيه الولد
  528. ا هكلام ابن الشاط بتوضيح وبالجملة فالعلامة ابن الشاط اعتبر
  529. الفرق التاسع والأربعون بين قاعدة قيافته عليه السلام وبين
  530. الفرق التاسع والأربعون والمائة بين قاعدة قيافته عليه السلام
  531. أجاب الحنفية عن هذا الحديث بوجهين الأول أن رسول الله صلى
  532. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم
  533. الولد بالأبوين فيأتي في الخلقة والأعضاء والمحاسن ما يدل على
  534. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الخمسون والمائة بين قاعدة ما
  535. خروجهما كان الضابط غير مانع لاندراجهما فيه فيكون باطلا وفي
  536. المسألة الثانية الأختان بملك اليمين حرم الجمع بينهما قوله
  537. قاله الأصل يغني عنهما في إخراج المسألتين المذكورتين قوله لو
  538. ### | AUTO الفرق الحادي والخمسون والمائة بين قاعدة الإباحة
  539. المسألة الأولى قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
  540. المسألة الثانية إذا ترك الصلاة وزنى وهو محصن وارتد عن
  541. المسألة الثالثة في تصوير اجتماع التحريم مضاعفا في أئمة
  542. وإذا طلقها لا تحل للأول حتى تنقضي عدتها وإذا انقضت عدتها لا
  543. الفرق الثاني والخمسون والمائة بين قاعدة ما يقر من أنكحة
  544. ا هقال الأصل سلمه ابن الشاط والقضاء ببطلان أنكحتهم مطلقا
  545. للتفريق إذ لا يزيد الزواج في العدة على قتل النفس في المفسدة
  546. لإصلاح الأخلاق لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء
  547. القاعدة الثانية أن مقتضى الزوجية يناقض مقتضى الاسترقاق
  548. الفرق الرابع والخمسون والمائة بين قاعدة الحجر على النسوان
  549. البكر وعدم اشتراطه في الثيب محتجا بحديث ابن عباس رضي الله
  550. لا وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز للرشيدة أن تزوج نفسها
  551. الفرق الأول أن الإبضاع أشد خطرا وأعظم قدرا فناسب أن لا
  552. أولادكم خشية إملاق فإن القتل الغالب عليه أن لا يقع في
  553. زياد بن سعد وقوله أيضا أولى من جهة النظر ولعل عبد الله بن
  554. الثاني أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
  555. ولا يلحق الوصي بالأب لقصور نظره عنه وفي الجلاب لا يجوز للأب
  556. للمرأة بالطلاق نصف الصداق فعفوها للرجل عن جميعه كعفو الرجل
  557. الوجه الثاني أن صاحب الشرع أيضا لم يرد المعاوضة بدليل أنه
  558. الفرق السادس والخمسون والمائة بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع
  559. الفرق السادس والخمسون والمائة بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع
  560. المسألة الثانية قال كنون وأولى من منع بيع وصرف منع بيع
  561. وقال الأصحاب إن قصد بلفظ الإباحة النكاح صح ويضمن المهر فيكفي
  562. عما احتج به مالك مما ورد في الحديث وهو قوله عليه السلام
  563. وأما في الشرع فالذهب والفضة لما كانا رءوس الأموال وقيم
  564. اعتمد الشافعي والمغيرة من أصحابنا وهو ظاهر مما نقله ابن رشد
  565. ### | AUTO الفرق الثامن والخمسون والمائة بين قاعدة المعسر
  566. الفرق التاسع والخمسون والمائة بين قاعدة أولاد الصلب
  567. الفرق التاسع والخمسون والمائة بين قاعدة أولاد الصلب
  568. الزوجان والأجنبيان وذوات المحارم إذا سكن رجل وامرأة في دار
  569. وجوابه أن الوارث شأنه أن ينتقل له ما كان لمورثه على الوجه
  570. تدعيه وجوابه أن الوارث شأنه أن ينتقل له ما كان لمورثه على
  571. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الحادي والستون والمائة بين
  572. ومن قائل حصل فيها النقل للطلاق الثلاث فيلزم بها الطلاق
  573. القسم الثاني ما يلزم به الثلاث ولا ينوي مطلقا سواء كان
  574. القسم الرابع ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها كغيرها إن
  575. قيام القرائن كما لو أخذها الطلق عند ولادتها فقال أنت طالق
  576. ### | AUTO الفرق الثاني والستون والمائة بين قاعدة ما يشترط
  577. ثم تبين له بطلان اعتقاده بقيت له زوجة إجماعا وإنما المراد
  578. المسألة الثالثة إذا قال أنت طالق أو طلقتك ونوى عددا لزمه
  579. استعمال اللفظ في معنى غير ما وضع له اللفظ فليست حقيقة ولا
  580. وطلقي نفسك أنه إذا نوى بها الثلاث لزمته فكذلك هاهنا المسألة
  581. قال الأمير على المغني والأبياري عليه تخرقي من باب فتح وكرم
  582. وأجاب الأصل عن الاحتمال مع النصب بأن المرجح لجعله معمولا
  583. المسألة السادسة في بداية ابن رشد الحفيد لا يقبل عند مالك
  584. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الثالث والستون والمائة بين
  585. ### | AUTO الفرق الرابع والستون والمائة بين قاعدة استثناء
  586. التابعة للمقصود منه فلا يشرع العقد لأجلها فحيث أجمعنا على
  587. ### | AUTO ### | AUTO الفرق السادس والستون والمائة بين
  588. ### | AUTO الفرق السابع والستون والمائة بين قاعدة خيار
  589. ### | AUTO الفرق الثامن والستون والمائة بين قاعدة التمليك
  590. قال الفرق الثامن والستون بعد المائة بين قاعدة التمليك
  591. الجهم وعمر وعلي رضي الله عنهما وثلاث إن قالت اخترت نفسي
  592. وقيل هو خلاف التخيير كناية خفية لا يلزم به إلا ما نواه وقيل
  593. الفرق التاسع والستون والمائة بين قاعدة ضم الشهادتين في
  594. قال الفرق التاسع والستون والمائة بين قاعدة ضم الشهادة في
  595. وقاعدة التمليك غير أنه يلزم عليه بطلان هذا الحكم اليوم ووجوب
  596. خصائص الأقوال فصار مشهودا به غير الأول فيحتاج إلى نصاب كامل
  597. خبرا عن التعليق الأول لا إنشاء للربط بل إخبارا عن ارتباط
  598. الوجه الثاني أنه لا يدري ما الحامل على تكلف تقديره كون
  599. العتق على الأول ولك أن تقول إن قوله نعم إن تبين بالقرائن أو
  600. ### | AUTO الفرق السبعون والمائة بين قاعدة ما يلزم الكافر
  601. الذي ذكره الأصل قبل هذا الفرق هو هذا الفرق بعينه غير أنه ذكر
  602. كسائر الحقوق وقال أبو حنيفة لا يأخذها الإمام كرها لكن يلجئه
  603. وقال أبو حنيفة لا يأخذها الإمام كرها لكن يلجئه إلى دفعها
  604. وأما إعطاء المعدوم حكم الموجود كتقدير الإيمان في حق المسلم
  605. المكي يحج بغير مال بل عروض المال في الحج كعروض المال في صلاة
  606. والثاني كتقدير الملك في الدية مقدما قبل زهوق الروح في
  607. الفرق الثاني والسبعون والمائة بين قاعدة ما يصل إلى الميت
  608. الفرق الثاني والسبعون والمائة بين قاعدة ما يصل ثوابه إلى
  609. فائدة قال الرهوني وكنون في المعيار عن الإمام المنثوري ما
  610. وكذلك قولنا استتر قبل الصلاة وتطهر وانو أن هذه الأمور شروط
  611. والقاعدة أن المتعذر منه يسقط اعتباره والممكن منه يستصحب فيه
  612. مسألة قال مالك رحمه الله إذا تطوع بالصوم أو بالصلاة
  613. ### | AUTO الفرق السادس والسبعون والمائة بين قاعدة العدد
  614. ### | AUTO الفرق السابع والسبعون والمائة بين قاعدة
  615. مسألة في بداية المجتهد لحفيد ابن رشد اختلف في أم الولد
  616. ### | AUTO أما الشهر الواحد فجوف الحامل فيه مساو في الظاهر
  617. ### | AUTO الفرق التاسع والسبعون والمائة بين قاعدة معاملة
  618. والحربي ليس بمسلم ووافقنا الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم
  619. ### | AUTO الفرق الثمانون والمائة بين قاعدة الملك وقاعدة
  620. قال الفرق الثمانون والمائة بين قاعدة الملك وقاعدة التصرف
  621. رابعها أن المملوك مشتق من الملك فلا يعرف إلا بعد معرفته
  622. وخلاصة كلام ابن الشاط أن حد الأصل فاسد من وجوه أحدها أن
  623. قال الفرق الحادي والثمانون والمائة بين قاعدة الأسباب
  624. ### | AUTO الفرق الثاني والثمانون والمائة بين قاعدة ما
  625. أصله بمجرد المناولة وقاعدته أن المعاطاة والفعل والمناولة لا
  626. الفرق الرابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يقبل الملك من
  627. قال الفرق الرابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يقبل المالك
  628. 383 الفرق الرابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يقبل الملك
  629. ### | AUTO الفرق الخامس والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز
  630. قال الفرق الخامس والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه
  631. ### | AUTO الشرط الرابع أن يكون معلوما للمتعاقدين لنهيه
  632. 386 الشرط الثاني أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا حالا أو
  633. وقال سحنون إن نزل ذلك فلربها إمضاء البيع كمن غصب سلعة
  634. ولا يلزم من ذلك جواز البيع والحديث يرد عليهم راجع ما تقدم
  635. مشروعا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وعن الثاني أنه
  636. المسألة الثالثة في الشرط الخامس قال صاحب الجواهر مقتضى ما
  637. الوكالة وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة ولا طلب له على
  638. ### | AUTO الفرق السادس والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز
  639. الشرط الرابع قال اللخمي أن يكون المبيع مما يكال أو يوزن
  640. الشرط الأول الرؤية لمبيع الجزء في حين العقد كما في رواية
  641. الغرض بقمحة دون قمحة بل المطلوب الجنس والمقدار دون الآحاد
  642. وسلمه كنون الوجه الثاني أنه يشهد لما قاله كلام ابن عرفة
  643. الشرط السادس عدم المزابنة كبيع صبرة جير أو جبس بمكيلة من
  644. وأما ما قل جدا بحيث يسهل كيله أو وزنه فيجوز جزافا لأن المشقة
  645. ### | AUTO الفرق السابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز
  646. ### | AUTO الفرق الثامن والثمانون والمائة بين قاعدة تحريم
  647. الفرق التاسع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتعين من
  648. قال الفرق التاسع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتعين من
  649. الفرق التاسع والثمانون بين قاعدة ما يتعين من الأشياء وقاعدة
  650. القسم الثاني مبيع مشخص الجنس فهذا معين وخاصته أنه إذا فات
  651. قلت الذي يقوى عندي مذهب الشافعي وأقوى حججه قياس النقدين على
  652. أحدها أن غرضه متعلق بها عند الفلس والنقد المعين آكد من
  653. قلت ذلك كله عندي غير صحيح أو القول بأن الدينار الذي في يد
  654. المسألة الأولى مقتضى مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما
  655. لمسألة الثانية قال العبدلي لا تتعين الدنانير والدراهم في
  656. ### | AUTO وأما الكراء فيصعب الفرق بينه وبين غيره وغايته أن
  657. القسم الثالث من التقسيم لا هو معين مطلقا ولا هو غير معين
  658. ### | AUTO الفرق التسعون والمائة بين قاعدة ما يدخله ربا
  659. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا
  660. هذا والخلاف المذكور في مفهوم علة منع التفاضل والنساء في
  661. الفرق الحادي والتسعون والمائة بين قاعدة اتحاد الجنس وتعدده
  662. الفرق الحادي والتسعون والمائة بين قاعدة اتحاد الجنس وقاعدة
  663. صغارها وإن كان مما يقصد منه الأكل كالإبل والبقر والغنم
  664. وأما الضأن فمتقاربة في اللبن وقول ابن القاسم في المدونة أن
  665. الفرق الثاني والتسعون والمائة بين قاعدة ما يعد تماثلا شرعيا
  666. الفرق الثاني والتسعون والمائة بين قاعدة ما يعد تماثلا شرعيا
  667. ### | AUTO الفرق الثالث والتسعون والمائة بين قاعدة المجهول
  668. ثم قال وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها
  669. فائدة أصل الغرر لغة قال القاضي عياض رحمه الله هو ما له
  670. المسألة الثالثة أجمع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي يثمر
  671. الفرق الرابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يسد من الذرائع
  672. الفرق الرابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يسد من الذرائع
  673. الاستعارة التصريحية بتشبيه كل شيء كان وسيلة لشيء غير المعنى
  674. وخالفنا الشافعي فقال هو وأصحابه لا يثبت حديث عائشة على أن
  675. ### | AUTO الفرق الخامس والتسعون والمائة بين قاعدة الفسخ
  676. الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة
  677. قال الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس
  678. لوجه عدم الإخراج إذ الإخراج ينافي الإجماع على جوازه بغير
  679. الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة
  680. قال صلى الله عليه وسلم المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا إلا
  681. وأما اشتماله على مخالفة القواعد والأدلة فهو أن ما في البخاري
  682. ### | AUTO الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق في
  683. والوصي والحاكم لأن ذلك مجمع عليه فيلزم ترك العمل بالدليل
  684. منه البيع كتسمية الإنسان نطفة لزم كون الافتراق في الأجسام
  685. الأزمان الثلاثة في اللسان والأصل الحقيقة والمجاز على خلاف
  686. والحاكم لكن ذلك غير متعذر بل مجمع عليه فيلزم على صحة خيار
  687. على الظن فهذه عشرة أوجه تسقط دلالة الخبر ثم نذكر وجها حادي
  688. ويلزم عن ذلك أيضا أن مقتضى الحديث التأكد لما هو مقرر من أن
  689. القاعدة الثانية أن ترتيب الحكم على الوصف يقتضي عليه ذلك
  690. قلت هذا من الغرر المعفو عنه فإنه ليس مما يعظم فإن المجلس في
  691. القاعدة الثالثة أن عدم العلة علة المعلول لعدم الإسكار علة
  692. المسألة الثانية قال الحفيد أيضا في مدة الخيار عند من قالوا
  693. المسألة الخامسة قال الحفيد أيضا هل يورث خيار البيع أم لا
  694. تقول المالكية إنما قلنا إن خيار الأب في رد هبته لا يورث لأن
  695. انتقاله للوارث وعدم انتقاله فذهب مالك والشافعي رضي الله
  696. واحتج الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما بحديث الترمذي
  697. وأما ما بيع جزافا فيجوز أي لمبتاعه بيعه قبل نقله إذا خلى
  698. وقال الحفيد في البداية والعقود تنقسم إلى قسمين قسم يكون بغير
  699. الفرق التاسع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يتبع العقد عرفا
  700. المخلوقة فيها دون المدفونة إلا على القول بأن من ملك ظاهر
  701. وهذا الكلام مع بقية تفاريع هذا الباب كلها مبنية على العوائد
  702. بتلخيص المسألة السابعة لفظ الثمار قال صاحب الجواهر وغيره
  703. والجواب أن العقد معارض بالعادة ومثل هذه الجهالة لا تقدح في
  704. ### | AUTO اقتضاه فهذا تلخيص هذا الفرق وقد اشتمل على ستة
  705. قال فائدة إلى قوله وورود النهي قبل الوقوع قلت ما قاله من
  706. الثالث عشر أن يكون دينا في الذمة فلا يسلم في معين لأنه
  707. فائدة الكالئ من الكلاءة التي هي الحراسة فهو اسم فاعل إما
  708. الشرط الثاني السلامة من السلف بزيادة فلا يجوز أن تسلم شاة
  709. المسألة الثانية في بيان علة تحريم جر السلف النفع للمسلف
  710. الشرط الثالث السلامة من الضمان بجعل فلا يجوز أن يسلم جذع
  711. المسألة الثالثة في الشرط الثاني قال أبو الطاهر في ضبط هذا
  712. الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفات فيمتنع
  713. المسألة الرابعة في الشرط الثالث وهو الضمان بجعل في بيان
  714. المسألة الخامسة في الشرط التاسع وهو منع السلم الحال ومنعه
  715. الشرط السابع أن يكون معلوم المقدار فلا يسلم في الجزاف قال
  716. المسألة السادسة في الشرط الثاني عشر يجوز السلم فيما ينقطع
  717. الثاني إذا كان معدما قبل الأجل وجب أن يكون معدما عنده عملا
  718. بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان ومن
  719. وكذلك البيع يشترط أن يكون المبيع معلوما مع شروط كثيرة ولا
  720. الشرط الثاني عشر أن يكون مأمون التسليم عند الأجل نفيا
  721. قال الحفيد في البداية ولم يختلفوا أن السلم لا يكون إلا في
  722. 3 الفرق الحادي والمائتان بين قاعدة القرض وقاعدة البيع اعلم
  723. وعلى هذا قول الأصل وسلمه ابن الشاط القرض وإن كان نفس بيع إلا
  724. الفرق الثاني والمائتان بين قاعدة الصلح وغيره من العقود
  725. قال الفرق الثاني والمائتان بين قاعدة الصلح وعيره من العقود
  726. الثاني أنه عاوض عن ملكه فيمتنع كشراء ماله من وكيله
  727. فيها شيء مما ذكر من بيع أو صرف أو إجارة أو هبة بل هو دفع عن
  728. ### | AUTO الفرق الثالث والمائتان بين قاعدة ما يملك من
  729. الشرط الثاني قبول المنفعة للمعاوضة احترازا من النكاح كذا
  730. الشرط الثالث كون المنفعة متقومة احترازا من التافه الحقير
  731. الشرط الرابع أو تكون أي المنفعة مملوكة احترازا من الأوقاف
  732. فتعين الجواب الأول عن الإيراد المذكور فتأمل بدقة وسبب الخلاف
  733. الشرط السادس أن يقدر على تسليمها احترازا من استئجار الأخرس
  734. الشرط الثامن كونها معلومة احترازا من المجهولات من المنافع
  735. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الرابع والمائتان بين قاعدة ما
  736. الفرق الخامس والمائتان بين قاعدة ما يضمن بالطرح من السفن
  737. فائدة قال الأصل القاعدة أن الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا
  738. الجواب عن الأول أنه ينتقض بطعام المضطر فإن المضطر يضمن مع
  739. ### | AUTO مسائل المطارحات على الفقهاء وكم يخفى على الفقيه
  740. الثاني ما غر فيه بضعف حبل يضمن القيمة بموضع الهلاك لأنه
  741. الرابع ما هلك بقولهم من الطعام لا يصدقون فيه لقيام التهمة
  742. الفرق التاسع والمائتان بين قاعدة ما مصلحته من العقود في
  743. الفرق التاسع والمائتان بين قاعدة ما مصلحته من العقود في
  744. كلام الأصل قال التاودي في شرحه على العاصمية وفيما يجب لعامل
  745. المسألة الأولى أن يساقيه على حائطين أحدهما قد أطعم ثمره
  746. الفرق الثاني عشر والمائتان بين الأهوية وبين قاعدة ما تحت
  747. قال الفرق الثاني عشر والمائتان بين قاعدة الأهوية وبين قاعدة
  748. ### | AUTO من سبع أرضين وهذا يدل على ملك ما تحت ذلك الشبر
  749. وقال سحنون والشافعي رضي الله عنهما لا يزول الملك بزوال
  750. وأما على مقابل مذهبنا وهو قول سحنون والشافعي رضي الله عنهما
  751. وأما المملوك بالإحياء فلم يسبقه ما يعارضه فهو أقوى الوجه
  752. ### | AUTO الفرق الرابع عشر والمائتان بين قاعدة الكذب
  753. 51 الفرق الرابع عشر والمائتان بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد
  754. وأما المستقبل فليس فيه إلا قبول المطابقة وعدمها ونحن متى
  755. بالخبر الذي لا يطاق الواقع وكل من المستقبل والماضي والحال
  756. الوجه الثالث أن في حمل حديث الموطإ على ما ذكر وحمل حديث
  757. ### | AUTO الفرق الخامس عشر والمائتان بين قاعدة ما يقبل
  758. ### | AUTO 64 الأصل وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل لا
  759. الفرق السادس عشر والمائتان بين قاعدة ما يجوز التوكيل فيه
  760. فائدة في بداية حفيد ابن رشد إنما جعل الفقهاء السهمة في
  761. أمرين الأول أن النائب مع الضرورة ليس له إلا ما اتفق عليه
  762. الفرق السابع عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب الضمان وبين
  763. فائدة في حاشية الرهوني على عبق ما نصه ابن يونس الأصل في
  764. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يضمن إلا في الرق إذا حله
  765. ### | AUTO وهذه المسألة تقتضي اختيار الحيوان ولا نسلم أن
  766. وعلى السارق القطع فإنه يدل على سببية هذه الأوصاف وهو في
  767. أسبابها من غير تراخ فيترتب الضمان حين وضع اليد لا ما بعد ذلك
  768. الثاني أن الزيادة نشأت عن ملكه وفي ملكه فتكون ملكه ويد
  769. ونحن إنما نضمنه الآن بسبب متقدم لا بما هو حاصل الآن فاندفع
  770. وأصل هذا الفقه أن الضمان الذي سببه عدوان لا يوجب ملكا لأنه
  771. ### | AUTO الفرق التاسع عشر والمائتان بين قاعدة ما يجب
  772. الفرق العشرون والمائتان بين قاعدة ما يشترط فيه العدالة وبين
  773. الفرق العشرون والمائتان بين قاعدة ما يشترط فيه العدالة وبين
  774. القسم الثاني أن تكون في محل الحاجيات فيجري الخلاف في
  775. القسم الثالث أن تكون في محل التتمات فيجري الخلاف في
  776. ولهذا التعارض وقع الخلاف بين العلماء في اشتراط العدالة في
  777. القسم الثاني ما شهد الشرع ببطلانه كنفي الصوم في كفارة
  778. المسألة الأولى قال العلماء رضي الله عنهم إذا باعه بدينار
  779. الفرق الثاني والعشرون والمائتان بين قاعدة الإقرار الذي يقبل
  780. المسألة الثانية إذا أوصى لجنين أو ملكه فالشرط المقارنة
  781. المسألة الأولى إذا أقر الوارث للورثة أن ما تركه أبوه ميراث
  782. المسألة الثالثة إذا أقر فقال له عندي مائة من ثمن خمر أو
  783. المسألة الثانية في الجواهر إذا قال له علي مائة درهم إن حلف
  784. الفرق الثالث والعشرون والمائتان بين قاعدة ما ينفذ من تصرفات
  785. وأما الإنسان في نفسه فيجوز له ذلك أي بيع صاع بصاع وما يساوي
  786. ### | AUTO القسم الثاني ما تتناوله الآية لكن حكم فيه
  787. القسم الثالث ما حكم به على خلاف السبب والقسم المتقدم على
  788. وعن الخامس أن المحكوم عليه إنما حرمت عليه المخالفة لما فيها
  789. القسم الخامس ما اجتمع فيه أنه تناولته الولاية وصادف السبب
  790. وإذا فعل ذلك في مواطن خلاف العلماء ورأى أفضل منه فالأحسن
  791. تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له
  792. الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم
  793. السابع أن أبا عمر بن عبد البر قال في الاستذكار اتفقوا على
  794. الخامس قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
  795. واقعة غير مترددة بين الأمرين فتكون مجملة فلا يستدل بها وعن
  796. ### | AUTO الفرق الرابع والعشرون والمائتان بين قاعدة الفتوى
  797. قال الفرق الرابع والعشرون والمائتان قاعدة الفتوى وقاعدة
  798. وبهذا يظهر أن الأحكام الشرعية قسمان الأول ما يقبل حكم
  799. الوديعة والحبس والوكالة والحوالة والحمالة والضمان وغير ذلك
  800. وأما العلامة المحقق أبو القاسم بن الشاط فنظر في كلامه في
  801. فتحصل مما ذكر في هذا الفرق واختاره ابن الشاط أمور الأمر
  802. الأمر الثاني الفرق بين ما يدخله الحكم من أبواب الفقه
  803. فليس بلفظ الحكم الذي جرت به عادتهم فلا يلزم بل لمن بعده
  804. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الخامس والعشرون والمائتان بين
  805. ### | AUTO ### | AUTO الفرق السابع والعشرون والمائتان بين
  806. لإنشائها جاز للحاكم الاعتماد على ما صار موضوعا في البابين
  807. وصار الماضي موضوعا لإنشاء الشهادة والمضارع لإنشاء العقود جاز
  808. المسألة الثانية قال صاحب البيان لا تقبل شهادة من يقول فلان
  809. 134 الثالث ما كان المقصود منها الجمع بين النفي والإثبات
  810. المسألة الثالثة قال ابن يونس لو شهدوا بالأرض ولم يحدوها
  811. المسألة الرابعة اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على
  812. لفرق الثامن والعشرون والمائتان بين قاعدة ما يقع به الترجيح
  813. الفرق الثامن والعشرون والمائتان بين قاعدة ما يقع به الترجيح
  814. ### | AUTO ادعى مطلق ملك فإن كان مضافا إلى سبب يتكرر فأعاده
  815. الحالة وهي أحسن حالتيه فكيف إذا أقام الطالب بينة لا تسمع
  816. والجواب عن الأول القول بالموجب فإن الحديث جعل بينة المدعى
  817. ولما لم يحتج إلى اليمين علم أنه إنما حكم بالبينة ولأنه لما
  818. الوجه الرابع زيادة التاريخ كما في الجواهر
  819. الاحتياط وفي الوجه الأول الجامع إنما هو الظن
  820. الوجه السابع استصحاب الحال والغالب ومنه شهادة إحداهما أنه
  821. المسألة الأولى ما حقيقة الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة
  822. قال المسألة الأولى ما حقيقة الإصرار إلى آخر المسألة قلت
  823. المسألة الثانية ما ضابط التكرر في الإصرار الذي يصير
  824. الشرعية فهذا هو المتعين لوزن هذه الأمور فإن من غلب عليه
  825. المسألة الرابعة قال الباجي قال القاضي أبو إسحاق والشافعي
  826. الفرق الثلاثون والمائتان بين قاعدة التهمة التي ترد بها
  827. وبطلان ما ذكرتموه لأن الله تعالى قال فاجلدوهم ثمانين جلدة
  828. هذين القسمين الركن الثاني منهما والمراد هنا القسم الثالث
  829. ### | AUTO سقط تكون في الدين لنا وجوه الأول قوله عليه
  830. الفرق الحادي والثلاثون والمائتان بين قاعدة الدعوى الصحيحة
  831. الفرق الحادي والثلاثون والمائتان بين قاعدتي الدعوى الصحيحة
  832. المسألة الأولى تسمع الدعاوى عندنا في النكاح وإن لم يقل
  833. الشرط الثاني تحقق الدعوى بالمدعى فيه أي جزمها وقطعها بأن
  834. الشرط الثالث كون المدعى فيه ذا غرض صحيح أي يترتب عليه نفع
  835. وقال ابن القاسم الحيازة من الثمانية إلى العشرة وأما في
  836. الفرق الثاني والثلاثون والمائتان بين قاعدة المدعي وقاعدة
  837. الفرق الثاني والثلاثون والمائتان بين قاعدتي المدعي والمدعى
  838. لكن قال الأصل أن إلغاء الأصل في البينة إذا شهدت بدين ونحوه
  839. الثالث أن لا يكون مع أحدهما ما يعتضد به وإلا فالعمل
  840. الفرق الثالث والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما يحتاج للدعوى
  841. الفرق الثالث والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما يحتاج للدعوى
  842. النوع الثاني ما يحتاج للاجتهاد والتحرير فإنه يفتقر للحاكم
  843. القيد الخامس أن لا يؤدي إلى خيانة الأمانة ومثل له الأصل بمن
  844. عسر النوع الثاني ما يحتاج للاجتهاد والتحرير في تحقيق سببه
  845. النوع الخامس ما يؤدي إلى خيانة الأمانة إذا أودع عندك من لك
  846. النوع الرابع ما يؤدي إلى فساد عرض أو عضو كمن ظفر بالعين
  847. الفرق الرابع والثلاثون والمائتان بين قاعدة اليد المعتبرة
  848. فرع قال ابن أبي زيد في النوادر إذا ادعياها في يد ثالث فقال
  849. المسألة الثانية قال في النوادر لو كانت دار في يد رجلين وفي
  850. القسم الثاني أن تكون مع ما تظهر به صحتها مما مر دون أن
  851. فرق بين قاعدة ما يلزم فيه الأعذار وقاعدة ما لا يلزم فيه
  852. وكانوا عدولا فإنه يعذر فيها إلى من شهدوا عليه بها ا ه لمسألة
  853. ### | AUTO الفرق السادس والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما
  854. الممتنع من دفع الحق ولو درهما وهو يقدر عليه دفعه وعجزنا عن
  855. السابع حبس من أقر بمجهول عين أو في الذمة وامتنع من تعيينه
  856. فائدة قال ابن فرحون في التبصرة في وثائق ابن الهندي أن
  857. ### | AUTO الفرق السابع والثلاثون والمائتان بين قاعدة من
  858. ### | AUTO الأتقياء الأخيار بالتحليف عند القضاة وأنه يفتح
  859. ### | AUTO المسألة الثانية إذا دفع الدعوى بعداوة والمشهور
  860. ### | AUTO الفرق الثامن والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما هو
  861. والنكول الثامنة اليمين والنكول التاسعة أربعة أيمان العاشرة
  862. مواضع كما في تبصرة ابن فرحون الأول الزنا فلا بد فيها من
  863. مسألة لا تقبل عندنا شهادة الكافر على المسلم أو الكافر على
  864. وعن الرابع أنه معارض بقوله تعالى في آخر الآية ذلك بأنهم
  865. ### | AUTO الخامس قياسا للشاهد على اليد السادس ولأن اليمين
  866. الوجه الثاني قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم فإن مفهومه أن غير
  867. مسألة في بداية حفيد ابن رشد وفي الأصل وسلمه ابن الشاط
  868. الثالث أن الشاهد والمرأتين أقوى من اليمين والنكول لأنها
  869. وقال أبو حنيفة يقبل اليهودي على النصراني والنصراني على
  870. ### | AUTO الخامس أنه عليه السلام قال لركانة لما طلق
  871. الباب الثالث في بيان ما تكون الحجة الثالثة وشروطها اليمين
  872. الثاني أنه يحلف مع نكول المدعى عليه فمع المرأتين أقوى
  873. كانت في عقد فلا يحكم بالنكول بل يحبس حتى يحلف أو يعترف وفي
  874. الرابع القياس على النكول في باب القود والملاعنة لا تحد
  875. الباب الرابع في بيان ما تكون فيه الحجة الرابعة والخلاف في
  876. آلعمران 77 فمنع سبحانه أن يستحق بيمينه على غيره حقا فلا ترد
  877. ### | AUTO الخامس قوله عليه السلام شاهداك ويمينه ولم يقل
  878. ### | AUTO الثالث قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي
  879. الثامن أن العتق إزالة ملك كالبيع والجواب عن الأول أن معنى
  880. والخيار والهبة وعن الرابع أن المقصود من الإجارة المال وعن
  881. الثاني أن شهادة الرجال أقوى وأكثر ولم يكف واحد فالنساء
  882. الباب السادس في بيان ما تكون فيه الحجة السادسة والسابعة
  883. يلقنوا الكذب السابع اتفاق أقوالهم لأن الاختلاف يخل بالثقة
  884. أنه يرجع لليمين عند عدم الشاهد الثالث أن الشاهد يدخل في
  885. شهيدين من رجالكم وهو يمنع شهادة غير البالغ الثاني قوله
  886. الباب السابع في بيان ما تكون فيه الحجة الثامنة والخلاف في
  887. حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لأن اللفظ إذا ترك من وجه
  888. وعارض أبو حنيفة حديث العجلاني بوجوه الأول بما في الصحاح أن
  889. الباب التاسع في بيان ما فيه تكون القسامة وصفتها وفيه وصلان
  890. رجالا ونساء على قدر ميراثهم ولا قسامة فيمن ليس له وارث إذ
  891. لأنها طارئة على الحائط والكوى كعقد البناء توجب الملك وكوى
  892. وأما الوجوه التي احتجوا بها فأربعة الأول ما روى عقبة بن
  893. وقال ابن حبيب يمضي العقد بما قال البائع وإذا فرعنا على قول
  894. وللأول أركان أربعة الصيغة والمقر والمقر له والمقر به فالركن
  895. الباب الثالث عشر في بيان ما تكون فيه شهادة الصبيان والخلاف
  896. وأوقات الصلوات وغير ذلك مما هو معتبر من أحكام النجوم وإنما
  897. المجمع عليها أن كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير
  898. الباب السادس عشر في بيان الحجة السابعة عشرة التي هي اليد
  899. الفرق التاسع والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما اعتبر من
  900. الثالث ندب الشرع النكاح لحصول الذرية مع أن الغالب على
  901. قبيل ما ألغي أو من قبيل ما اعتبر فالطريق في ذلك أن تستقري
  902. فإن ندرت لم ينظر إليه قطعا ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وغلب
  903. الثاني عشر ما يصنعه العوام من المسلمين الذين لا يصلون ولا
  904. الخامس عشر الحفاة الغالب مصادفتهم النجاسة ولو في الطرقات
  905. القسم الثاني ما ألغى الشارع الغالب والنادر معا فيه وأنا
  906. الثاني شهادة الجمع الكثير من جماعة النسوان في أحكام
  907. الثالث عشر الغالب على من وجد بين فخذي امرأة وهو متحرك حركة
  908. الفرق الأربعون والمائتان بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين
  909. تجوز القرعة فيما إذا أوصى بهم ويعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى
  910. الاستواء أيضا على ما ذكره ابن شاس رابعها في التقدم في الصف
  911. الثالث أنه لو أوصى بثلث كل واحد صح فينفذ هاهنا قياسا على
  912. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا تجوز القرعة فيما إذا أوصى بهم
  913. ### | AUTO الفرق الحادي والأربعون والمائتان بين قاعدة
  914. قال الفرق الحادي والأربعون والمائتان بين قاعدة المعصية التي
  915. أحدها ما لم نؤمر بإزالته أصلا ولم نؤاخذ ببقائه لأنه لازم
  916. الأغبياء من الطلبة مصلحة هذا الأمر أنه يثاب عليه فيعللون
  917. القسم الرابع ما اختلف أهل الحق فيه هل هو جهل تجب إزالته أم
  918. القسم الخامس جهل يتعلق بالصفات لا بالذات نحو تعلق قدرة
  919. القسم السابع الجهل بقدم الصفات لا بوجودها وتعلقها كقول
  920. القسم التاسع الجهل بما وقع من متعلقات الصفات وهو تعلقها
  921. سألة
  922. المسألة الأولى أن السجود للشجرة إنما اقتضى الكفر دون
  923. المسألة الثالثة قال الأصل أطلق المالكية وجماعة معهم الكفر
  924. الفرق الثاني والأربعون والمائتان بين قاعدة ما هو سحر يكفر
  925. الحقيقة الأولى السحر وقد ورد الكتاب العزيز بذمه لقوله تعالى
  926. 277 الفرق الثاني والأربعون والمائتان بين قاعدة ما هو سحر
  927. ### | AUTO النوع الثاني الهيمياء وامتيازها عن السيمياء أن
  928. النوع الثالث بعض خواص الحقائق أي الذوات من الحيوانات
  929. الأول اعتقاد كاعتقاد انفراد الكواكب أو بعضها بالربوبية
  930. الأول أنهم تابوا فمنعتهم التوبة والإسلام العودة إلى معاودة
  931. وهاهنا أربع مسائل المسألة الأولى
  932. الوجه الأول أن قاعدة أن كون أمر ما كفرا أي أمر كان ليس من
  933. المسألة الثانية السحر له حقيقة وقد يموت المسحور أو يتغير
  934. إلخ قلت إن كان يريد أن جميع ما يحدث عن السحر فهو معتاد وليس
  935. الوجه الثاني أن استدلال المالكية بقوله تعالى وما يعلمان من
  936. المسألة الثالثة قال الطرطوشي في تعليقه قال مالك وأصحابه
  937. الأول أنه كفر مطلقا وهو الذي أيده ابن العربي في أحكامه
  938. الثالث أنه يجوز أن يكون فرعون قد علمه بعض السحرة حجبا
  939. الفرق الأول أن السحر وما يجري مجراه يختص بمن عمل له حتى أن
  940. المسألة الرابعة الفرق بين المعجزات في النبوات وبين السحر
  941. الفرق الثالث والأربعون والمائتان بين قاعدة قتال البغاة
  942. الفرق الثالث والأربعون والمائتان بين قاعدة قتال البغاة
  943. الفرق الرابع والأربعون والمائتان بين قاعدة ما هو شبهة تدرأ
  944. الوجه الثاني نقل صاحب الجواهر عن عبد الملك أن البغاة ولوا
  945. الوجه الرابع القياس على حد الزنا
  946. ### | AUTO الفرق السادس والأربعون والمائتان بين قاعدة
  947. الفرق السادس والأربعون والمائتان بين قاعدتي الحدود
  948. والجواب عن الأول أنه حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز
  949. ### | AUTO المسألة الثانية في قتل مسلم بذمي قولان للأئمة
  950. شهادته فإنه لم يعص بناء على صحة التقليد عنده قال والعقوبات
  951. سؤال مفسدة الكفر أعظم المفاسد والحرابة أعظم مفسدة من الزنا
  952. المسألة الرابعة من وطئ أمة له من محارمه ممن لا يعتق عليه
  953. أحدها أن سقوط القتال في الكفر يرغب في الإسلام وكونه يبعث
  954. الفرق السابع والأربعون والمائتان بين قاعدة الإتلاف بالصيال
  955. الوجه التاسع من الفروق أن الحدود لا تختلف باختلاف الأعصار
  956. الوجه الثالث من الفروق أن ترك الغذاء والشراب سبب تام في
  957. لنا وجوه الأول أن الأصل عدم الضمان
  958. مسألة إن أرسلت الماشية بالنهار للرعي أو انفلتت فأتلفت فلا
  959. لنا وجوه الأول قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث
  960. ### | AUTO الفرق الثامن والأربعون والمائتان بين قاعدة ما
  961. المسألة الأولى قتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه عمدا وتعاونوا
  962. المسألة الثانية في قتل مسلم بذمي قولان للأئمة القول الأول
  963. المسألة الثانية وافقنا الشافعي وأحمد بن حنبل في أنه لا
  964. الفرق التاسع والأربعون والمائتان بين قاعدة العينين وقاعدة
  965. احتجوا بوجوه الأول قوله عليه السلام في العين خمسون من الإبل
  966. تفريع قال ابن أبي زيد في النوادر فيها أي في عين الأعور ألف
  967. تفريع قال ابن أبي زيد في النوادر فيها ألف وإن أخذ في
  968. ### | AUTO الفرق الخمسون والمائتان بين قاعدة أسباب التوارث
  969. ### | AUTO ### | AUTO الفرق الحادي والخمسون والمائتان بين
  970. وأما الموانع فأقصى ما ذكر فيها أنها خمسة وغالب الناس على
  971. بتهذيب وتعقبه ابن الشاط أولا بأن الصحيح أن شرط الإرث واحد
  972. ### | AUTO القرون واجب إجماعا وإهمال ذلك حرام إجماعا فمثل
  973. ### | AUTO ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة فاحتاج إلى أن
  974. ### | AUTO والخروج عنه قلة أدب والزيادة في الواجب أو عليه
  975. وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية وتولية المناصب
  976. وإن ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبته إلى الضلالة واحدة في
  977. فكما تنقسم المعصية إلى صغائر وكبائر كذلك تنقسم البدع إلى
  978. ### | AUTO الفرق الثالث والخمسون والمائتان بين قاعدة الغيبة
  979. خاصة التي حصلت المشاورة فيها أو التي يعتقد الناصح أن المنصوح
  980. الشهود لأنه لا يختص بحكام بل يجوز وضع ذلك لمن يضبطه وينقله
  981. وتنحصر التي لا تحرم للغرض الصحيح الشرعي في ستة أبواب نظمها
  982. فيه أبناء الدنيا وأبناء جنسه كثير من اللصوص يفتخر بالسرقة
  983. أنت والمغتاب عنده قد سبق لكما العلم بالمغتاب به فإن ذكره بعد
  984. له أنه نصح وخير الخامس أن يتجاهر بفسقه أو بدعته كالمكاسين
  985. الفرق الرابع والخمسون والمائتان بين قاعدة الغيبة وقاعدة
  986. الفرق السادس والخمسون والمائتان بين قاعدة الغيبة وقاعدة
  987. ### | AUTO الفرق الخامس والخمسون والمائتان بين قاعدة الزهد
  988. ### | AUTO الفرق السادس والخمسون والمائتان بين قاعدة الزهد
  989. وذهب الإمام ابن الشاط إلى أن الخروج من خلاف العلماء بحسب
  990. الأخرى ليس عنده شيء فلا تعارض لأن النافية معنى نفيها أنها لا
  991. الواحد في الفعل الواحد الوجوب والتحريم والكراهة والندب
  992. قال المسألة الثانية كثير من الفقهاء يعتقدون أن المالكي يعتقد
  993. ### | AUTO عليها أحكام الفساق أبد الدهر ويطرد ذلك في الفرق
  994. ### | AUTO الفرق السابع والخمسون والمائتان بين قاعدة التوكل
  995. حصول هذه الآثار بدون أسبابها فقد أساء الأدب مع الله تعالى بل
  996. الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة الحسد وقاعد الغبطة اشتركت
  997. الفرق الستون والمائتين بين قاعدة الحسد وقاعدة الغبطة وهو
  998. ### | AUTO الفرق التاسع والخمسون والمائتان بين قاعدة الكبر
  999. ### | AUTO الفرق الستون والمائتان بين قاعدة الكبر وقاعدة
  1000. ### | AUTO الفرق الحادي والستون والمائتان بين قاعدة العجب
  1001. ### | AUTO الفرق الثاني والستون والمائتان بين قاعدة الرضا
  1002. قال الفرق الثاني والستون والمائتان بين قاعدة الرضا بالقضاء
  1003. الفرق الثالث والستون والمائتان بين قاعدة المكفرات وقاعدة
  1004. الفرق الثالث والستون والمائتان بين قاعدة المكفرات وقاعدة
  1005. ### | AUTO الفرق الرابع والستون والمائتان بين قاعدة
  1006. 399 الرابع والستون والمائتان إلى آخر الفرق الحادي والسبعين
  1007. المسألة الثانية قال بعض العلماء لا يشترط في النهي عن
  1008. الفرق السادس والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة
  1009. الفرق السادس والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة
  1010. ### | AUTO الفرق السابع والستون والمائتان بين قاعدة الطيرة
  1011. الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة الرؤيا التي تجوز
  1012. الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة الرؤيا التي يجوز
  1013. القسم الخامس ما هو من حديث النفس ويفهم ذلك بجولانه في
  1014. قال الباجي فيحتمل أن يريد بالرؤيا الصالحة المبشرة ويحتمل
  1015. وأما أصحابنا فلهم أقوال ثلاثة قال القاضي هي خواطر واعتقادات
  1016. إدراك ولا منام وإن قام عرض النوم ببعضها أمكن قيام إدراك
  1017. المسألة الثانية قال صاحب القبس لأصحابنا أهل السنة في رؤيا
  1018. الشيطان لا يتمثل بمثالي وأن الخبر إنما يشهد بعصمة المثال عن
  1019. هذا أن هذه الصفات صفات الرائي وأحوالهم تظهر فيه عليه السلام
  1020. بتصرف المسألة الثالثة قال الأستاذ أبو إسحاق الإدراك يضاده
  1021. السلام في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال
  1022. المسألة الخامسة قال العلماء إنما تصح رؤية النبي عليه
  1023. وعلى أنواع شتى من المثل التي ليست مثاله عليه السلام لأن هذه
  1024. المسألة السابعة في جمع الجوامع ومحليه اختلف هل يجوز الرؤية
  1025. خزانة أو مطمورة أو نحو ذلك مما تحيله الحشوية وأهل السنة على
  1026. يطالبني وعلى ذلك المعبرون للرؤيا فإنهم يعقدون في كتبهم بابا
  1027. الفرق التاسع والستون والمائتان بين قاعدة ما يباح في عشرة
  1028. الفرق التاسع والسبعون والمائتان بين قاعدة ما يباح في عشرة
  1029. وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة مكروهة تنزيها لا تحريما لأنه
  1030. المسألة الثانية المعانقة وردت بها السنة ولكن مالكا كان
  1031. عن الدابة قلت والنهي الوارد عن محبة القيام ينبغي أن يحمل على
  1032. المسألة الثالثة تقبيل اليد والرأس ممن ترجى بركته وتقصد
  1033. حكاية عن الملائكة لما دخلوا على إبراهيم عليه السلام فقالوا
  1034. قويها حقه غير متعتع ثم قال سفيان قد قدمت لأصلي في مسجد رسول
  1035. المسألة الرابعة اختلف العلماء في رد السلام هل الانتهاء فيه
  1036. قال وأما القبلة في الفم من الرجل للرجل فلا رخصة فيها بوجه
  1037. ### | AUTO منها أو ردوها قال ابن عطية في تفسيره قيل إن أو
  1038. يشترط في النهي عن المنكر أن يكون ملابسه عاصيا بل يشترط أن
  1039. تحليله لم ننكر عليه لأنه ليس عاصيا ولأنه ليس أحد القولين
  1040. الفعل مكروها لا حراما أو المتروك مندوبا لا واجبا فقد حصل
  1041. تحريمه أنكرنا عليه لأنه منتهك للحرمة من جهة اعتقاده فإن
  1042. ذلك على وجه الغالب نحو قوله عليه السلام إذا نشأت بحرية ثم
  1043. الفرق الرابع والسبعون والمائتان بين قاعدة ما هو من الدعاء
  1044. وله أمثلة الأول أن يقول اللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له
  1045. قال القسم الثاني أن يطلب الداعي من الله تعالى ثبوت ما دل
  1046. القسم الأول أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع من
  1047. الثاني أن يقول اللهم أحيني أبدا حتى أسلم من سكرات الموت
  1048. 444 الكلام على هذا القسم كالكلام على القسم الأول
  1049. قال القسم الثالث أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي ما دل
  1050. الثاني أن يسأل الله تعالى سلب قدرته القديمة يوم القيامة
  1051. الثاني أن تعظم حماقة الداعي وتجرؤه فيسأل الله تعالى أن
  1052. ### | AUTO الفرق الثالث والسبعون والمائتان بين قاعدة ما هو
  1053. الثاني أن يسأل الله تعالى دوام إصابة كلامه من الحكم
  1054. المستحيلات العادية إلا أن يكون نبيا فإن عادة الأنبياء عليهم
  1055. القسم الثالث الذي ليس بكفر وهو محرم أن يطلب الداعي من الله
  1056. الثالث أن يقول اللهم لا تسلط على هذه الأمة من يستأصلها وقد
  1057. القسم الرابع من المحرم الذي ليس بكفر أن يسأل الداعي من
  1058. الثاني أن يقول الداعي
  1059. قلت ووجه ما قاله ابن الشاط أن موهم ما يستحيل في حقه تعالى
  1060. الثالث أن يقول اللهم اجعل صلواتي كفارات لما بينهن وقد قال
  1061. ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال ا
  1062. الثاني أن يقول اللهم اجعلني أول داخل الجنة وقد ورد في
  1063. دعاء وقد علم أن ذلك لا يجوز طلبه لأجل أن الحديث دل على طلب
  1064. وبيان ما تعقبه به ابن الشاط القسم الأول أن يطلب الداعي من
  1065. الثالث أن يقول اللهم هبني ما يليق بقضائك وقدرك واللائق
  1066. بقضائه وقدره الكثير والحقير والخير والشر ومحمود العاقبة وغير
  1067. الثالث أن يقول اللهم اجعل سعادتنا مقدرة في علمك والذي
  1068. ذلك على أن العلم بالجواز شرط في جواز السؤال فما لا يعلم
  1069. قال الثاني أن يقول الداعي اجعل صوم عاشوراء يكفر لي سنة وقد
  1070. نعم قد لا يكون المدعو عليه جنى عليه جناية يستحق أن يقابل
  1071. الفرق الرابع والسبعون والمائتان بين قاعدة ما هو مكروه من
  1072. الفرق الرابع والأربعون والمائتان بين قاعدة ما هو مكروه من

الفرق التاسع والثلاثون بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر

وهاتان قاعدتان عظيمتان وتحريرهما أن الزواجر تعتمد المفاسد فقد يكون معهما العصيان في المكلفين وقد لا يكون معها عصيان كالصبيان والمجانين فإنا نزجرهم ونؤدبهم لا لعصيانهم بل لدرء مفاسدهم واستصلاحهم وكذلك البهائم ثم هي قد يكون مقدرة كالحدود وقد لا تكون كالتعازير وأما

هامش إدرار الشروق

الصيد فترك الجميع أدى ذلك إلى هلاك المحرم بالجوع وبقاء المصلي عريانا وهذه مفسدة تعارضنا في قياسنا وتمنع منه فكيف نسوي بين موضع لا معارض للقياس فيه وبين موضع للقياس فيه معارض أقوى منه أو قادح فيه والله سبحانه وتعالى أعلم

الفرق التاسع والثلاثون بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر وتحرير هاتين القاعدتين العظيمتين أن بينهما فرقا من وجوه الوجه الأول أن الزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة والجوابر مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة الوجه الثاني أن معظم الزواجر على العصاة زجرا لهم عن المعصية وزجرا لمن يقدم بعدهم على المعصية وقد تكون مع عدم العصيان كما في الصبيان والمجانين فإنا نزجرهم ونؤدبهم لا لعصيانهم بل لدرء مفاسدهم واستصلاحهم وكما في البهائم وكقتال البغاة درءا لتفريق الكلمة مع عدم التأثيم لأنهم متأولون ومعظم الجوابر على من لا يكون آثما فقد شرع الجابر مع العمد والجهل والعلم والنسيان والذكر وعلى المجانين والصبيان PageV01P367 الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة والزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة ولا يشترط في حق من يتوجه في حقه الجابر أن يكون آثما ولذلك شرع مع العمد والجهل والعلم والنسيان والذكر وعلى المجانين والصبيان بخلاف الزواجر فإن معظمهما على العصاة زجرا لهم عن المعصية وزجرا لمن يقدم بعدهم على المعصية وقد تكون مع عدم العصيان كما نقدم تمثيله بالصبيان وكذلك قتال البغاة درءا لتفريق الكلمة مع عدم التأثيم لأنهم متأولون وقد اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر لما فيها من مشاق تحمل الأموال وغيرها أو هي جوابر لأنها عبادات لا تصح إلا بنيات وليس التقرب إلى الله زجرا بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها ليست قربات لأنها ليست فعلا للمزجورين بل يفعلها الأئمة بهم ثم الجوابر تقع في العبادات والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح والأموال والمنافع فجوابر العبادات كالتيمم مع الوضوء وسجود السهو للسنن وجهة السفر في الصلاة مع الكعبة وجهة العدو في الخوف مع الكعبة إذا ألجأت الضرورة إلى ذلك

وصلاة الجماعة لمن صلى وحده لأنه يجبر ما فاته من فضيلة الجماعة بالإعادة في جماعة أخرى وأخذ النقدين مع دون السن الواجب في الزكاة أو زيادة السن في ابن اللبون مع وصف الأنوثة الفائت في

هامش إدرار الشروق

الوجه الثالث أن معظم الزواجر إما حدود مقدرة وإما تعزيرات غير مقدرة فهي ليست فعلا للمزجورين بل يفعلها الأئمة بهم وإنما الجوابر فعل لمن خوطب بها وقد اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر لما فيها من مشاق تحمل الأموال وغيرها أو هي جوابر لأنها عبادات لا تصح إلا بنيات وليس التقرب إلى الله تعالى زاجرا بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها ليست قربات لأنها ليست فعلا للمزجورين كما علمت الوجه الرابع أن الجوابر تقع في النفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح والعبادات والأموال والمنافع بخلاف الزواجر فإنها إنما تقع في الجنايات والمخالفات ففي بداية المجتهد لابن رشد والجنايات التي لها حدود مشروعة خمس أحدها جنايات على الأبدان أو النفوس والأعضاء وهو المسمى قتلا وجرحا وثانيها جنايات على الفروج وهو المسمى زنا وسفاحا وثالثها جنايات على الأموال وهذه ما كان منها مأخوذا بحراب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل وإن كان بتأويل سمي بغيا وما كان منها مأخوذا على وجه المعافصة من حرز يسمى سرقة وما كان منها مأخوذا بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبا ورابعها جناية على الأعراض وهي المسمى قذفا وخامسها جنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله وسلامه PageV01P368 بنت المخاض والإطعام لمن أخر قضاء رمضان عن سنته إلى بعد شعبان أو لم يصم لعجزه والصيام والإطعام والنسك في حق من ارتكب محظورا من محظورات الحج أو الدم لترك الميقات أو التلبية أو شيء من واجبات الحج ما عدا الأركان أو العمل في التمتع أو القران وجبر الدم بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في غيره وجبر الصيد في الحرم أو الإحرام بالمثل أو الإطعام أو الصيام أو الصيد المملوك بذلك لحق الله تعالى وبقيمته لحق الآدمي المالك وهو متلف واحد جبر ببدلين وهو من نوادر المجبورات ولم يشرع لشجر الحرم جابر خلافا للشافعي واعلم أن الصلاة لا تجبر إلا بعمل بدني ولا تجبر الأموال إلا بالمال ويجبر الحج والعمرة والصيد بالبدني والمالي معا ومفترقين والصوم بالبدني بالقضاء وبالمال في الإطعام وأما جوابر المال فالأصل أن يؤتي بعين المال مع الإمكان فإن أتى به كامل الذات والصفات برئ من عهدته أو ناقص الأوصاف جبر بالقيمة لأن الأوصاف ليست مثلية إلا أن تكون الأوصاف تخل بالمقصود من تلك العين خللا كثيرا فإنه يضمن الجملة عندنا خلافا للشافعي كمن قطع ذنب بغلة القاضي ونحوه فإنه يتعذر بعد ذلك ركوبها على ذوي الهيئات وكذلك ضمنه أصحابنا المغصوب إذا ذبح الشاة أو طحن القمح

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।