الأصابع
(2500) (د س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأصابع سواء، عشر عشر من الإبل» .
وفي رواية قال: «الأصابع سواء، قلت: عشر عشر؟ قال: نعم» ، أخرجه أبو داود، والنسائي (1) . PageV00P000
(2501) (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: في الأصابع: عشر عشر» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) . PageV00P000
(2502) (خ ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام - في الدية» . أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود، والنسائي.
وفي رواية للترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشرة من الإبل لكل إصبع» .
وفي أخرى للنسائي قال: «الأصابع عشر عشر» (1) . PageV00P000
الجراح
(2503) (ت د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «في المواضح خمس خمس» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. [ص: 421] وفي رواية النسائي قال: «لما افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، قال في خطبته: المواضح خمس خمس» (1) .
[شرح الغريب]
(المواضح) : جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه، والموضحة التي فرض فيها خمس من الإبل: هي ما كان في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها الحكومة. PageV00P000
الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث
(2504) (ط س) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لابن حزم في العقول: إن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف - إذا أوعي جذعا - الدية كاملة (1) ، [ص: 422] وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثله، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس» . أخرجه الموطأ.
وفي رواية النسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، هذه نسختها: من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، [والحارث بن عبد كلال] قيل ذي رعين، ومعافر وهمدان:
أما بعد: وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، فإن في النفس الدية، مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان: الدية، وفي الشفتين: الدية، وفي البيضتين: الدية، وفي الذكر: الدية، وفي الصلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية، وفي المأمومة: ثلث الدية، وفي الجائفة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل، وفي السن: خمس من الإبل، وفي الموضحة: خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب: ألف دينار» .
وفي أخرى له مثله، وقال فيها: «وفي العين الواحدة: نصف الدية، وفي اليد الواحدة: نصف الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية» . [ص: 423] وفي أخرى عن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه لعمرو بن حزم، حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «هذا بيان من الله ورسوله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما [ص: 424] أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب} [المائدة: 1 - 4] ثم كتب: هذا كتاب الجراح، في النفس: مائة من الإبل ... وذكر نحوه» .