وفي أخرى لأبي داود: «ورمي بالحجارة» بدل «الرجم» (2) . PageV00P000
(1813) (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن زنى ولم يحصن: بنفي عام، وإقامة الحد عليه» . هذه رواية البخاري (1) .
وفي رواية ذكرها رزين: «قضى في البكر بالبكر: بجلد مائة ونفي عام» . PageV00P000
(1814) (ت) عبد الله بن عمر قال: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب وغرب، وإن أبا بكر ضرب وغرب، وإن عمر ضرب وغرب» .
وفي أخرى عن أبي بكر وعمر، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-. [ص: 499] أخرجه الترمذي (1) . PageV00P000
(1815) (م ط د) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن سعد بن عبادة قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا: أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم» أخرجه مسلم والموطأ.
وفي رواية مسلم وأبي داود قال: «أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا: أيقتله؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق (1) ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» . وعند أبي داود أيضا «إلى ما يقول سعد» (2) . PageV00P000
الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء
(1816) (خ م ط ت د) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: «سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» .
قال [محمد] بن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة؟
قال مالك [رحمه الله] : «والضفير: الحبل» .
وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر» (1) .
أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي. [ص: 501] وأخرج الثانية البخاري ومسلم.
وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر» .
ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، ثلاث مرات، فإن عادت في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر» .
وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فليضربها كتاب الله، ولا يثرب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادت فليضربها كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر» (2) .