[شرح الغريب]
(البرنس) : قلنسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام (3) .
(ورس) : الورس: نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه المغرة للوجه، وتصبغ به الثياب.
(قفازين) القفاز، بالضم والتشديد: شيء يعمل لليدين، وقد يحشى بقطن، وتكون له أزرار تزرر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها.
وقيل: تغطى بهما الكفان والأصابع وقيل: هو ضرب من الحلي. PageV00P000
(1292) (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب: من معصفر، أو خز أو حلي، أو سراويل، أو قميص، [ص: 25] أو خف (1) » .
وفي رواية مختصرا إلى قوله: «من الثياب» أخرجه أبو داود (2) . PageV00P000
(1293) (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-: كان يصنع ذلك، يعني: «يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد: أنا عائشة حدثتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك» أخرجه أبو داود (1) . PageV00P000
(1294) (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» .
وفي رواية: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات، وهو يقول
()
الحديث أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
إلا أن لفظ الترمذي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين» . [ص: 26] وفي رواية أبي داود قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف: لمن لا يجد النعلين» .
وفي رواية النسائي مثل الترمذي (1) . PageV00P000
(1295) (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «من لم يجد نعلين فليلبس خفين (1) ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل» . أخرجه مسلم (2) . PageV00P000
(1296) (ط) يحيى بن يحيى -رحمه الله- سمعت مالكا وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فمن لم يجد إزارا فليلبس سراويل» . يقول لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي [ص: 27] للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ (1) . PageV00P000
(1297) (د) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- أن ابن عمر وجد القر (1) فقال: ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا، فقال: «تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبسه المحرم؟!» . أخرجه أبو داود (2) . PageV00P000
(1298) (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم - سمع أسلم مولى عمر يقول لابن عمر: «رأى عمر -رضي الله عنه- على طلحة ثوبا مصبوغا، وهو محرم، فقال: ماهذا؟ قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة» . أخرجه الموطأ (1) . [ص: 28]