الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه
(1188) (د) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قيل له: هل كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود (1) . PageV00P000
(1189) (د) عبد الله عمر - رضي الله عنهما -: أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منه الخمس. أخرجه أبو داود (1) . PageV00P000
(1190) (د) القاسم مولى عبد الرحمن - رحمه الله-: عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزر (1) في الغزو، ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة (2) . أخرجه أبو داود (3) .
[شرح الغريب]
(الجزر) جمع جزور، وهو الواحد من الإبل، يقع على الذكر والأنثى. PageV00P000
(1191) (د) عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -: قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. [ص: 691] أخرجه أبو داود (1) . PageV00P000
(1192) (س) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر (1) وبرة من جنب بعيره. فقال: «أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» .أخرجه النسائي (2) . PageV00P000
(1193) (س) عمرو بن شعيب، عن جده، - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. أخرجه النسائي (1) . PageV00P000
(1194) (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لوفد عبد القيس: «آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم» .
قال الترمذي (1) : وفي الحديث قصة، ولم يذكرها.
والقصة: هي حديث طويل قد ذكر بطوله في كتاب الإيمان من حرف الهمزة (2) . PageV00P000
(1195) (خ د س) جبير بن مطعم - رضي الله عنه -: قال: مشيت أنا [ص: 692] وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» .
وفي رواية، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا - وزاد: قال جبير - ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل شيئا.
وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب: إخوة لأم، وأمهم: عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. هذه رواية البخاري.
وفي رواية أبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئا، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه.
وفي أخرى له أن جبير بن مطعم جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقسم من الخمس في بني هاشم وبني المطلب فقلت: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب، ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» ، قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من ذلك [ص: 693] الخمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي يعطيهم، قال: وكان عمر يعطيهم منه، وعثمان بعده.