الفصل الثاني: فيما نهي عن الحلف به
(9280) (خ م ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وزادوا فيها إلا البخاري، قال: قال عمر: «فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عنها، ذاكرا ولا آثرا» (1) .
[شرح الغريب]
(ما حلفت بها ذاكرا) أي: عن ذكر مني وعلم «ولا آثرا» ولا راويا لها عن أحد أنه حلف بأبيه، يقال: أثرت الحديث آثره: إذا رويته. PageV00P000
(9281) (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» . [ص: 654] وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أدرك عمر في ركب وهو يحلف بأبيه ... » وذكره.
وفي أخرى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سمع عمر يقول: وأبي، وأبي، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، أو ليسكت» .
وفي أخرى «أنه أدرك عمر في بعض أسفاره ... » وذكر نحوه.
وفي أخرى قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم» .
أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» .
وله في أخرى أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم، وكانت العرب تحلف بآبائها» .
وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثانية، إلا أن أبا داود جعلها عن ابن عمر عن عمر. وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثالثة. وأخرج النسائي أيضا الرواية التي فيها ذكر قريش (1) . PageV00P000
(9282) (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحلفوا بآبائكم، [ولا بأمهاتكم] ، ولا بالأنداد، [ولا تحلفوا إلا بالله] ولا تحلفوا بالله عز وجل إلا وأنتم صادقون» أخرجه أبو داود والنسائي (1) . PageV00P000
(9283) (م س) عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت» (1) .