[شرح الغريب]
(تزدروا) الازدراء: الاحتقار والعيب والانتقاص. PageV00P000
الفصل الرابع: في المسألة
، وفيه أربعة فروع
[الفرع] الأول: في ذمها مطلقا
(7623) (خ م س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تزال المسألة بأحدكم، حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم» وفي رواية «حتى يأتي يوم القيامة» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية (1) .
[شرح الغريب]
(مزعة) المزعة: قطعة من اللحم يسيرة، كالنتفة من الشيء. PageV00P000
(7624) (د س ت) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «المسائل كدوح يكدح بها لرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء تركه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا» أخرجه أبو داود والنسائي. [ص: 145] وفي رواية الترمذي «المسألة كد يكد الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه» (1) .
[شرح الغريب]
(كدوح) الكدوح: الخموش.
(ذي سلطان) سؤال السلطان: قيل: أراد به أن يطلب حقه من بيت المال.
(كد) الكد: السعي والتعب في طلب الرزق. PageV00P000
(7625) (س) عائذ بن عمرو - رضي الله عنه - أن رجلا «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لو تعلمون ما في المسألة، ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا» أخرجه النسائي (1) . PageV00P000
(7626) (خ) الزبير بن العوام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لأن يأخذ أحدكم أحبله، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه» . أخرجه البخاري (1) .
[شرح الغريب]
(أحبله) الأحبل: جمع حبل. PageV00P000
(7627) (خ م ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه» .
وفي أخرى قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيحتطب على ظهره ... » وذكر الحديث.
وفي أخرى قال: «لأن يأخذ أحدكم أحبله، ثم يغدو - أحسبه قال: إلى الجبل - فيحتطب ويتصدق خير له من أن يسأل الناس» .
وفي أخرى: «لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل الناس رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» .
أخرجه البخاري إلا الآخرة، وأخرج مسلم الأولى والآخرة، وأخرج [ص: 147] الموطأ الثانية، وأخرج النسائي الأولى والثانية، وأخرج الترمذي الآخرة (1) .