[شرح الغريب]
(ينزع) النزع: الفساد، فنهي عن الإشارة بالحديدة إلى أخيه، خوفا من أن يتفق من الشيطان فساد في ذلك، فيصيبه بما يؤذيه، فيأثم بتلك الإشارة التي آلت إلى الأذى. PageV00P000
(7534) (س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «قتال المسلم كفر، وسبابه فسق» أخرجه النسائي (1) . PageV00P000
(7535) (خ م ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) . [ص: 68]
[شرح الغريب]
(سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) قيل: هذا محمول على من سب مسلما أو قاتله من غير تأويل، وقيل: إنما قال ذلك على جهة التغليظ، لا أن قتاله كفر يخرج عن الملة. PageV00P000
(7536) (خ) سعيد بن جبير - رحمه الله - قال: «خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، فبادرنا إليه رجل يقال له: حكيم، فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة وعن قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة: 193] قال: وهل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، إنما كان محمد - صلى الله عليه وسلم- يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك» أخرجه البخاري (1) . PageV00P000
(7537) (خ ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» أخرجه الترمذي (1) . [ص: 69]
[شرح الغريب]
(لا ترجعوا بعدي كفارا) قال الخطابي: له تأويلان، أحدهما: أنه أراد بالكفر: المتكفرين في السلاح، أي: المستترين فيه، وأصل الكفر: الستر وقيل: معناه: لا ترجعوا بعدي فرقا مختلفة يقتل بعضكم بعضا، فتشبهون الكفار، يريد أن الكفار يقتل بعضهم بعضا لعداوتهم، بخلاف المسلمين، فإنهم مأمورون بحقن دمائهم، وأن لا يقتل بعضهم بعضا، وقيل: هم أهل الردة الذين قتلوا في زمن أبي بكر - رضي الله عنه -. PageV00P000
(7538) (خ م د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» أخرجه أبو داود والنسائي.
وزاد النسائي في رواية أخرى: «ولا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه» (1) . PageV00P000
(7539) (س) عبد الله بن مسعود (1) - رضي الله عنهما - أن رسول الله [ص: 70] صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، لا جريرة أخيه» في أخرى: «لا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض» أخرجه النسائي (2) .