[شرح الغريب]
(عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعهر بها: إذا زنى. PageV00P000
الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
، وفيه أربعة عشر فرعا
الفرع الأول: في الجد والجدة
(7383) (خ) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: كتب أهل الكوفة [إلى ابن الزبير] في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، فأنزله أبا - يعني أبا بكر» .
أخرجه البخاري (1) . [ص: 606]
[شرح الغريب]
(فأنزله أبا) : أي جعل الجد في منزلة الأب وأعطاه من الميراث ما يأخذه الأب. PageV00P000
(7384) (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أما الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل - أو قال: خير - فإنه أنزله أبا، أو قال: قضاه أبا - يعني أبا بكر» قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير «الجد أب» ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- متوافرون، وقال ابن عباس «يرثني ابن أبي، دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن أبي» ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، أقاويل مختلفة (1) . PageV00P000
(7385) (د ت) عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رجلا جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر، فلما ولى دعاه، فقال: إن السدس الأخر طعمة» أخرجه أبو داود والترمذي. [ص: 607] قال أبو داود: قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه؟ قال قتادة: أقل شيء ورث الجد: السدس (1) .
[شرح الغريب]
(طعمة) : أعطاه هذا الشيء طعمة: إذا أعطاه زيادة على حقه، أو أعطاه شيئا لا يعطي غيره مثله. PageV00P000
(7386) (د) الحسن البصري - رحمه الله (1) -: أن عمر بن الخطاب قال للناس يوما: «أيكم يعلم ما ورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الجد؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدته ورثه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذا؟» أخرجه أبو داود (2) . PageV00P000
(7387) (ط) معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد؟ فكتب إليه زيد «إنك كتبت إلي تسألني عن الجد؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع [ص: 608] الاثنين فصاعدا، لا ينقص من الثلث وإن كثر الإخوة» أخرجه «الموطأ» (1) . PageV00P000
(7388) (ط) قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب «فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم» أخرجه «الموطأ» (1) . PageV00P000
(7389) (ط) سليمان بن يسار - رحمه الله -: أن عمر وعثمان وزيدا «فرضوا للجد الثلث مع الإخوة إذا كثروا» أخرجه «الموطأ» (1) . PageV00P000
(7390) (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: «إنها أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سدسا مع ابنها وابنها حي» أخرجه الترمذي (1) . PageV00P000
(7391) (ط ت د) قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - قال: «جاءت الجدة أم الأم - وفي رواية: أم الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: [ص: 609] حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود (1) . PageV00P000