البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة
/ ৫০৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة: رمى امرأته بعصا فحلف بطلاقها البتة إن كان ضربها بيده
  1. المقدمة
  2. كتاب الوضوء
  3. الوضوء بفضل وضوء النصراني
  4. فصل: إن تحققت طهارة يد وفم النصراني فهل يجوز استعمال سؤره
  5. مسألة: اغتسال الجنب في البئر هل يفسده
  6. مسألة: في حلول النجاسة في الماء والطعام
  7. مسألة: الدواب تدرس الزرع فتبول فيه
  8. مسألة: توضأ وصلى ثم علم أن عليه الإعادة
  9. مسألة: الرجل يصلي بثوب فيه نجاسة
  10. مسألة: في الفارة تموت في البئر
  11. مسألة: في مس القرآن على غير طهارة
  12. مسألة: في الوضوء بسؤر الهر
  13. مسألة: في سؤال الماء للوضوء
  14. مسألة: في حد التيمم في اليدين
  15. مسألة: في صفة تيمم الأقطع
  16. مسألة: في وضوء الجماعة من إناء واحد
  17. مسألة: في تدلك المغتسل
  18. مسألة: في لباس ما لبس النصراني أو نسج
  19. مسألة: في غسل النجاسة
  20. مسألة: في الاستبراء من البول
  21. مسألة: في قدر ما يتوضأ به من الماء
  22. مسألة: في نقل المتوضئ الماء إلى أعضائه
  23. مسألة: في الاكتفاء في الاستنجاء بالأحجار
  24. مسألة: في المسح على الحائل للضرورة
  25. مسألة: فيما يكره الاستنجاء به
  26. مسألة: في المسافر وصاحب الشجة يريد أحدهما إصابة أهله
  27. مسألة: في غسل الجنابة يوم الجمعة هل يجزي أحدهما عن الآخر
  28. : مسألة في تخليل اللحية في غسل الجنابة
  29. مسألة في البير تقع فيها الفارة فيصرف ماؤها في طعام يصنع به
  30. مسألة: في الغسل في الفضاء
  31. مسألة: في حكم طهارة الأزقة والطرق
  32. مسألة: في مسح الرأس بفضل ماء اللحية أو الذراعين
  33. مسألة في الخف يصيبه الروث
  34. مسألة: في وضوء الجنب إذا أراد النوم
  35. مسألة: في غسل المستيقظ من النوم يده قبل أن يدخلها في إنائه
  36. مسألة: في المسافرين ينزلون دون المنهل بموضع لا ماء فيه
  37. مسألة: المريض الذي لا يستطيع أن ينهض إلى الماء ولا يجد من يناوله إياه
  38. مسألة: السيف يقاتل به الرجل فيكون فيه الدم هل يغسل
  39. مسألة: لبس الخاتم فيه ذكر الله أيلبس في الشمال وهو يستنجى به
  40. مسألة المرأة ترى الدم عند وضوئها فإذا قامت ذهب ذلك عنها
  41. مسألة: الرجل يكون في السفر فيريد الصلاة والماء قريب منه ولكن يخشى السباع
  42. مسألة: الرجل يسلس بوله فلا ينقطع عنه
  43. مسألة: الرجل يمرض فتغمز امرأته رجليه ورأسه
  44. مسألة: ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر فتنظر في طهرها
  45. مسألة: يخرج من منزله وهو على غير يريد منزلا آخر فتغرب عليه الشمس
  46. مسألة: الرجل يفضي بيده إلى فرجه ليس بينهما حجاب هل ينقض الوضوء
  47. مسألة: الرجل يتوضأ ولم يخلل أصابع رجليه
  48. مسألة: الرجل يجنب فيدخل البير المعين يغتسل فيه
  49. مسألة: المسافر يحضره وقت الصلاة وليس معه ماء والماء متنح عن الطريق
  50. مسألة نضح الثوب ما وجه ذلك
  51. مسألة: الرجل يدخل حوض الحمام وهو ملآن أترى ذلك يجزيه في طهوره
  52. مسألة: المسح على الخفين في الحضر أيمسح عليهما
  53. مسألة: إذا لبس الخفين المقيم والمسافر وهو طاهر فليمسح عليهما
  54. مسألة: الغسل باللبن والعسل يغسل به رأسه
  55. مسألة: الرجل تبول الدابة قريبا منه فيشك أن يكون أصابه شيء من بولها
  56. : الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون صاحبه يمسكه فيبول فيصيبه بول الفرس
  57. : الرجل يجعل الخرقة يمسح بها وجهه عند وضوئه
  58. مسألة: الخاتم يكون في يد الرجل أيحركه عند الوضوء
  59. حكم درق البازي
  60. : خرو الحمام يصيب الثوب
  61. مسألة: الرجل يكون معه الماء القليل لوضوئه أترى يسقيه عطشانا ويتيمم
  62. مسألة: نام فاحتلم وصلى الصبح فرأى في قميصه الاحتلام وهو بالسوق
  63. مسألة: الفارة تأكل من الخبز أيؤكل من موضعها الذي أكلت منه
  64. مسألة: الرجل يدخل إصبعه في فيه عند وضوئه ويدخلها في مائه
  65. مسألة: الجنب أيحرك لحيته بالماء إذا اغتسل
  66. رجل جهل في السفر فتيمم فضرب ضربة واحدة ثم سأل عن ذلك بعد أيام
  67. مسألة: استنجى بدرة ثم توضأ وصلى
  68. مسألة: الخفين وما يصيب أهل مصر في أخفافهم من الروث الرطب
  69. مسألة: الطعام يوقد بأرواث الحمير أيؤكل
  70. مسألة: الرجل يتوضأ يريد بذلك طهر الوضوء هل يجزئ ذلك للصلاة
  71. الرجل يمشي بخفيه في مكان القشب الرطب فيصيبه من ذلك أيصلي فيه
  72. مسألة: الرجل يمر تحت السقائف فيقع عليه ماؤها
  73. مسألة: الدود يخرج من الدبر أترى فيه وضوءا
  74. تخليل اللحية في الوضوء
  75. مسألة: تقبيل الرجل أخته أو ابنته أينقض الوضوء
  76. مسألة: المسافر لا يجد وفي الرفقة من معه ماء أيتيمم للصلاة ولا يسألهم
  77. مسألة: المتوضئ في الصفر والحديد
  78. مسألة: أيتوضأ من السقاء من الميتة إذا دبغ
  79. مسألة: أيغسل الصوف صوف الميتة قبل أن يلبس
  80. مسألة: قوله تعالى " يوم تبلى السرائر " هل الوضوء من السرائر
  81. مسألة الأقطع الرجل الواحدة أيجوز له أن يمشي بالنعل الواحدة
  82. مسح مقدم رأسه مثل ما صنع ابن عمر
  83. المرأة التي يئست من المحيض تدفق دفقة من دم أو دفقتين
  84. الرجل يغسل رأسه بالبيض
  85. مسألة: الفارة تقع في بير فتتمعط فيها فيعجن بها ويطبخ اللحم
  86. مسألة: غسل الجواري رجلي عبد الله بن عمر للصلاة
  87. الرجل يكون على وضوء فيجد ريحا فيريد أن يتوضأ للصلاة ولم يمس شيئا قذرا
  88. مسألة: المتوضئ للصلاة يدخل يده إذا تمضمض في فيه فيدلك بها أسنانه ولسانه
  89. مسألة: الأذنان من الرأس وليستأنف لهما الماء
  90. مسألة: يد واحدة للمضمضة والاستنثار أيجزئ ذلك
  91. مسألة: الاستنجاء بالعظم والحممة
  92. : مسألة البئر يقع فيه الهر فيموت فيه ما ينزف منها
  93. مسألة: يصيب امرأته أول الليل فيغتسل ثم يضاجعها ولم تغتسل هي
  94. مسألة: الحائض والجنب من النساء أتخضب يدها وهي حائض أو جنب
  95. مسألة: الرجل يتوضأ وييبس ثيابه ثم تأتيه امرأته فتغلبه على نفسه
  96. الرجل يكثر عليه المذي أيتوضأ لكل صلاة
  97. مسألة: الرجل يمس شعر امرأته أو جاريته تلذذا
  98. مسألة: الثوب يكون فيه الدم فيتجفف فيه المغتسل
  99. مسألة: الغسل من الماء الساخن من الحمام إذا أراد أن يخرج
  100. مسألة: يكون معه الماء القليل في السفر فيخاف إن توضأ به العطش أيتيمم
  101. مسألة: أيطلب الماء في الرفقة قبل أن يتيمم
  102. مسألة: الجنب يدخل يده في ماء مركن قبل أن يغسل يده ثم يغتسل ويلبس ثيابه
  103. مسألة: المتوضي للصلاة يوضئ ذراعه اليسرى أو رجله اليسرى قبل اليمنى
  104. مسألة: لا تمسح الأرجل إنما تغسل
  105. مسألة: الرجل يتزوج المرأة النصرانية أيكرهها على الاغتسال من الجنابة
  106. مسألة: الوضوء قبل الطعام
  107. مسألة: الكعب الذي يجب إليه الوضوء
  108. مسألة: الرجل يدنو من أهله فيصيبها ما دون الختان فينزل على ذلك منها
  109. مسألة: وقت الدم وهل قليله وكثيره سواء
  110. مسألة: مس إبطه ونتفه أترى أن يغسل يده
  111. مسألة: أينزع الخاتم الذي فيه ذكر الله منقوش عند الاستنجاء
  112. مسألة: ماء البيض إذا أصاب الثوب أترى أن يغسل
  113. مسألة: الرجل يتوضأ للصلاة ثم يمس ذكره قبل أن يغسل قدميه
  114. مسألة: الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف
  115. مسألة: الرجل يضطجع على الفراش الذي فيه الجنابة فتصيبه شدة هذا العرق
  116. مسألة: الذي يستيقظ من نومه فيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها
  117. مسألة: الوضوء بالدقيق والنخالة والفول
  118. مسألة: الوضوء بالماء السخن
  119. مسألة: الذي يريد أن يبتدئ الوضوء أيغسل يديه أم يفرغ على يده
  120. مسألة: الذي ينام في الثوب فيه الجنابة حتى يعرق فيه ثم يقوم أيتوضأ
  121. مسألة: الرجل يكون في رأسه جراح فتصيبه جنابة أيغتسل
  122. مسألة ماء خليج الإسكندرية هل يتوضأ منه ويغسل فيه الثياب
  123. مسألة: بئر وجد ماؤها منتنا فنزفت ثم ماؤها منتن على حاله
  124. مسألة: الرجل يأتي المهراس بفلاة من الأرض فيريد أن يتوضأ منه
  125. مسألة: توضأ ومسح على خفيه فلما مشى وجد في أحدهما حصاة فنزعه
  126. مسألة: الوضوء من بيوت النصارى
  127. مسألة: بئر ماتت فيه دابة
  128. مسألة: الذي يصب الماء لحماره في الشيء يشرب منه ويفضل أيتوضأ بفضله
  129. مسألة: البئر ينتن ماؤها ثم ينزح والماء ما يزال منتنا
  130. مسألة: الرجل يقرأ القرآن في اللوح، وهو غير متوضئ
  131. الرجل يدخل الحمام لغسل جنابة فيتطهر وهو ناس لجنابته
  132. مسألة: في كيفية الوضوء
  133. مسألة: الرجل يكون عليه زوجا خفاف كيف يمسح
  134. مسألة: الرجل يتوضأ ويغسل إحدى قدميه ويلبس خفه ثم يغسل الأخرى
  135. مسألة: الرجل يسيل عليه ماء العسكر فيسأل أهله فيقولون إنه طاهر
  136. الرجل في حضر ومعه بئر وهو إن عالجها طلعت عليه الشمس أيتيمم
  137. المستحاضة إذا جاءها أيام الدم التي كانت تحيض فيهن فرأت دما كثيرا تنكره
  138. المستحاضة لم تر الدم في كل يوم إلا في وقت صلاة واحدة ثم انقطع ذلك عنها
  139. مسألة: المرأة ترى الدم عند وضوئها
  140. تفسير يتيمم بجدار
  141. مريض لم يجد لذة النساء يلمس امرأته ولم يجد له لذة أترى عليه وضوءا
  142. المتيمم يصيب رجله بول
  143. يسقى النحل العسل الذي وقعت فيه ميتة
  144. مسألة: جس امرأته للذة ثم نسي فصلى ولم يتوضأ
  145. الرجل يستنجي بحجر واحد ثم يتوضأ فينسى أن يستنجي بالماء فيصلي ولم يذكر
  146. مسألة: الرجل يتوضأ بعد وضوئه ثم يخرج منه ريح فينتقض وضوؤه
  147. مسألة: الرجل ينسى شيئا من وضوئه فيذكر ذلك بحضرة الماء ولم يجف وضوؤه
  148. النفساء التي تمرض فلا تستطيع الغسل
  149. الجب من ماء السماء تقع فيه الدابة فتموت فيه وقد انتفخت أو انشقت
  150. وطئ وجاوز الختان فلم ينزل فاغتسل ثم خرج الماء الدافق
  151. تذكر فتحركت لذته ثم مكث بعد ذلك حتى طال وصلى ثم خرج منه الماء الدافق
  152. مسألة: جدار المرحاض يكون نديا يلصق به الرجل بثوبه
  153. الحامل ترى قبل نفاسها باليوم واليومين ماء أبيض ليس بصفرة ولا كدرة فيستمر بها
  154. إذا خطرت اليد على الذكر من غير تعمد
  155. الذي يستنجي بالماء ويؤخر وضوءه
  156. اغتسال الجنب في الماء الراكد
  157. رجل ترك الاستنشاق والمضمضة عامدا أو ناسيا
  158. مسألة: لبن الحمارة يصيب ثوب الرجل
  159. يتيمم وعليه خفاه ثم نزعهما
  160. مسألة: الرجل يمس ذكره ثم يصلي ولا يتوضأ
  161. رجلين يجدان من الماء في السفر مقدار ما يتوضأ به واحد منهما فيتشاحان عليه
  162. مسألة: الرجل يتوضأ فيمسح على الجبائر وهي في مواضع الوضوء فتسقط الجبائر
  163. مسألة: حد الوجه في الوضوء
  164. مسألة: اللحية من الوجه
  165. الزيت تقع فيه الفارة هل يجوز أن ينتفع به
  166. أرأيت الرجل يكون في السفر ولا يجد الماء فيصيبه المطر هل يتوضأ به
  167. مسألة: الرجل تلبسه امرأته الثوب أو تنزع خفيه فيلتذ بذلك أو تلتذ به المرأة
  168. مسألة: لم يجد ما يتوضأ به إلا بسؤر النصراني أيتوضأ به
  169. مسألة: الوضوء بالنخالة والغسل بها
  170. مسألة: رجل تيمم فلبس خفيه ثم صلى ثم وجد الماء
  171. مسألة: مسافر بينه وبين الماء ميلان هل يعدل عن طريقه إلى الماء
  172. مسألة: يخرج المؤذن خارجا من المسجد يقيم الصلاة ليسمع من حوله
  173. مسألة: الركوب بالمهاميز
  174. مسألة: سافر الرجل بمهاميز هل يجوز له أن يمسح على خفيه ولا ينزع المهاميز
  175. مسألة: قوما مسافرين وجدوا ماء فبدرهم إليه رجل فأخذه فتوضأ به
  176. مسألة: رجل معه ماء قال لرجلين قد تيمما قد وهبته لأحدكما ولم يسم واحدا
  177. : الرجل الطويل الشعر يمسح رأسه هل يجزيه أن يمسح أعلاه بالماء
  178. مسألة: الذي يمسح خفيه أو على رأسه ببعض أصابعه
  179. مسألة: الرجل لا يجد ما يكفيه من الماء للوضوء فغسل رجليه قبل ولبس خفيه
  180. مسألة: المسافر يكون معه النبيذ ولا يوجد الماء أيتوضأ بالنبيذ أم يتيمم
  181. مسألة: يتيمم للنافلة يبتدئ ذلك في وقت صلاة أو قبل دخول وقت صلاة مفروضة
  182. مسألة: يجد ماء قد تغير ريحه ولا يرى فيه جيفة ولا ميتة هل يتوضأ منه
  183. مسألة: يرد الحياض وفيها الماء وهو عريان ليس عليه ثوب إلا ثوب نجس
  184. مسألة: الجنب يصيبه المطر فيقف فيه وينزع ثيابه فيغتسل مما يصيبه من المطر
  185. مسألة: النصراني يتوضأ وضوء الصلاة ثم يسلم هل يجزيه وضوؤه
  186. مسألة: الرجل إذا أسلم وهو نصراني هل عليه غسل ثيابه
  187. مسألة: الإناء تقع فيه قطرة بول الصبي أو دابة أو فارة أو خفاش
  188. مسألة: الجب من ماء السماء تقع فيه الفارة أو الحية وما أشبه ذلك
  189. مسألة: وقع في الجب أو البئر من النجس ثم يعجن به العجين أو يطبخ به قدر
  190. مسألة: الرجل يعلم الرجل الوضوء بالماء هل يجزيه ذلك من وضوئه للصلاة
  191. مسألة: يتوضأ للصلاة ثم يرتد عن الإسلام ثم يستتاب فيراجع الإسلام
  192. مسألة: الذي يتوضأ وينسى غسل رجليه فيمر بنهر ويدخل فيه ويخوضه
  193. مسألة: الذي نسي أن يمسح أذنيه حتى صلى أو يمسح بعض رأسه مقدمه
  194. مسألة: الرجل يتيمم بالتراب هل يجوز لآخرين التيمم بفضل ترابه
  195. مسألة: معهم ماء يكفي لطهارة رجل فيموت أحدهم هل يكون الميت أولاهم
  196. مسألة: الذي يتوضأ في صحن المسجد وضوءا طاهرا
  197. مسألة: الرجل يتوضأ على نهر فإذا فرغ من وضوئه خضخض رجليه في الماء
  198. مسألة: تيمم فيمم وجهه ويديه فقط
  199. : الرجل يستنجي بالماء فإذا فرغ من ذلك قطر منه بول فمس ذكره
  200. مسألة: المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء
  201. رجل طبخ بانا فلما غلى الدهن وجد فيه فارة ميتة لم تنفسخ أو قد انفسخت
  202. مسألة: مقدار الفرق ثلاثة آصع
  203. المسح على الخفين في الحضر والسفر
  204. رجل جنب لا يستطيع أن يفيض الماء على جلده وهو ممن يجد ماء
  205. مسألة: قام من نومه فغسل ما أصابه من احتلام ولم يرش وصلى بذلك الثوب
  206. مسألة: توضأ ومسح على خفيه ثم صلى الظهر فلم يأت العصر حتى انخرق خفه
  207. مسألة: المريض الذي لا يجد من يناوله الماء ولا ترابا يتيمم به
  208. يخرج من داخل الحمام وقد نزل الحوض النجس فتطهر بالطهور
  209. مسألة: تيمم للوضوء وقد كان أجنب وهو ناس للجنابة
  210. مسألة: رجل توضأ فغسل وجهه ويديه ثم أحدث
  211. مسألة: مسألة نسي الاستنجاء بالماء فذكر بعدما صلى
  212. مسألة: استنجى بالحجارة ثم توضأ وصلى هل عليه إعادة
  213. مسألة: الذي يطلب الماء في رحله فلا يجد فيسأل بعض من معه في الرفقة
  214. مسألة: تيمم وصلى الفجر ومكث حتى طلوع الشمس أيصلي به الضحى
  215. مسألة: رجلا تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد لحاجة ثم رجع
  216. مسألة: الحائض تكتب القرآن في اللوح وتمسك اللوح فتقرأ فيه
  217. مسألة: المستحاضة تترك الصلاة في الاستظهار وبعده أياما جاهلة
  218. مسألة: الحياض التي تكون بالريف يغتسل فيها النصراني والجنب أيتوضأ منها
  219. سؤر الكلب والخنزير من الماء الطعام
  220. كتاب الصلاة الأول
  221. معنى الخشوع في الصلاة
  222. مسألة: الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا أقيمت
  223. مسألة: دخل مع قوم في صلاتهم وهو يظن أنها ظهر فتبين له أنه العصر
  224. مسألة: أقيمت صلاة الجماعة وهو في مكتوبة يصليها لنفسه في المسجد
  225. مسألة: صلى وفي ثوبه نجاسة علم به ثم نسيه حتى فرغ من صلاته
  226. مسألة: دخول الكنائس والصلاة فيها
  227. مسألة: لا ينبغي للمسافر أن يقدم مقيما يتم به الصلاة
  228. مسألة: مسافر مر بقوم فصلى معهم فتبين له أنهم مقيمون
  229. مسألة: أوتر فظن أنه لم يوتر فأوتر مرة أخرى ثم تبين له أنه قد أوتر مرتين
  230. مسألة: حكم إمامة الأغلف والمعتوه
  231. مسألة: يدخل مع قوم مسافرين وهو يظن أنهم مقيمون يتمون الصلاة وهو في سفر
  232. مسألة: صلى بقوم صلاة السفر وهو في الحضر ناسيا
  233. مسألة: صلى صلاة الحضر وهو في السفر ناسيا
  234. مسألة: إمام سها فلم يسجد
  235. مسألة: شك في صلاته فبنى على اليقين فلم يرد عليه من خلفه حتى سلم
  236. مسألة: مسافر حضر الجمعة فأصاب الإمام حدث فقدمه
  237. المساجد التي تكون في القرى يتخذونها للضيفان
  238. مسألة: الرجل يركع ركعتي الفجر في منزله ثم يأتي المسجد أيركعهما
  239. مسألة: قراء يجتمع الناس إليهم يقرئونهم فكل رجل منهم يقرئ النفر يفتح عليهم
  240. مسألة: عشور المصحف وتزيينه بالخواتم
  241. مسألة: الصلاة يقرأ فيها في الركعة الأولى بالشمس وفي الثانية بالبلد
  242. مسألة: الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا
  243. مسألة: القراءة في المسجد
  244. مسألة: القرى لا يكون فيها إمام إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة أيخطب بهم
  245. مسألة: لخطيب الجمعة والعيدين والاستسقاء أن يتوكأ على عصى
  246. ترك العمل يوم الجمعة
  247. مسألة: الرجل يتنفل في الصلاة أيحصي الآي بيده
  248. مسألة: الرجل يكون في الصلاة فيقعد للتشهد فيضيق به الصف أيتقدم عنه
  249. مسألة: القارئ إذا أخطأ في الصلاة أيتعوذ وهو يلقن ولا يفقه
  250. مسألة: رعف بعدما سلم الإمام
  251. مسألة: المسافر إذا زالت الشمس أترى أن يصلي الظهر
  252. مسألة: الذي يدخل في صلاة الصبح والإمام قاعد فيقعد معه أيكبر حين يقعد
  253. مسألة: الصلاة في البرنس
  254. مسألة: الرجل يقوم عند المنبر وهو يدعو ويرفع يديه
  255. مسألة: السدل في الصلاة
  256. مسألة: فضل صلاة العشاء
  257. مسألة: المراوح أيكره أن يروح بها في المساجد
  258. الرجل يقعد مع الإمام في الركعتين فينعس فلا ينتبه إلا لقيام الناس أيقوم أم يتشهد
  259. مسألة: الرجل يتشهد وهو ملتف بساجه فيشير من تحت الساج بأصبعه
  260. مسألة: صلاة رسول الله في منى إلى غير سترة
  261. مسألة: الأقناء التي تعلق في مسجد النبي
  262. مسألة: المرأة التي ليس لها الزوج الشابة تضع الخضاب ولبس القلادة
  263. مسألة: القوم يخرجون إلى السفر فيقدمون الرجل الصالح لفضله ولحاله ويجلونه
  264. مسألة: الرجوع على صدور القدمين في الصلاة
  265. البدار بالصلاة في أول الوقت
  266. مسألة: الجمع بين المغرب والعشاء إذا جمعتا في المطر
  267. مسألة: ينصرف من منى إلى مكة وهو من أهلها فتدركه الصلاة قبل وصوله مكة
  268. مسألة: صلاة النوافل في البيوت
  269. مسألة: البيتوتة في المسجد
  270. مسألة: المرأة إذا كان عليها الخضاب وهي طاهرة أتصلي به
  271. مسألة: صلاة أهل مكة ووقوفهم في السقائف للظل لموضع الحر
  272. مسألة: حكم أبوال الأنعام
  273. مسألة: الرجل يسلم التسليمة الأولى قبل تسليمة الإمام الثانية
  274. مسألة: السيجان الإبريسمية وقياسها حرير والملاحف التي يكون لها العلم الحرير
  275. : طول السجود في النافلة في المسجد
  276. مسألة: الأكل في المسجد
  277. مسألة: يضع يده في الأرض عند سجوده لمكان عنان فرسه
  278. مسألة: أهل أدنة وما أشبهها من المسالح أترى أن يصلوا الجمعة
  279. مسألة: حكم تزويق المساجد
  280. مسألة: كيفية صلاة الجالس
  281. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل
  282. مسألة: الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عليه الرجل ينظر ما يكون من شأن الميت
  283. مسألة: النداء الذي يمنع فيه الناس البيع يوم الجمعة
  284. مسألة: التكبير أيكبر الناس أيام منى فيما بين الصلوات
  285. مسألة: الجلوس يوم عرفة في المساجد في البلدان بعد العصر للدعاء
  286. مسألة: الذي يدرك الناس وهم يقنتون في صلاتهم الصبح وقنوتهم بعد الركوع
  287. مسألة: النفر يكونون في المسجد يقولون لرجل حسن الصوت اقرأ علينا
  288. مسألة: الغلمان في الكتاب أيصلي بهم بعضهم ولم يحتلم
  289. مسألة: اشتمال الصماء في الصلاة
  290. مسألة: الرجل يقرأ للناس في المسجد فيمر بسجدة فيسجد أترى أن يسجدوا
  291. مسألة: الرجل يدخل في رمضان وقد صلى الناس ركعة من الركعتين الأوليين
  292. مسألة: الرجل يكون مع صاحبه فيمرض مرضا شديدا أيدع الجمعة
  293. مسألة: الذي يكون في المسجد فتقام الصلاة أيقيم الصلاة في نفسه
  294. مسألة: حكم صلاة من يمر تحت السقائف فيقع عليه ماء
  295. مسألة: يصلي في السقائف وبينه وبين الإمام والصفوف فضاء
  296. مسألة: الرجل يبطن خفيه بدم الطحال
  297. مسألة: الرجل يكون في أرض خوف من اللصوص هل يجوز له أن يخفف صلاته
  298. مسألة: يترك الجمعة من دين عليه يخاف في ذلك غرماءه
  299. مسألة: الملاحف يكون فيها العلم من الحرير قدر الأصبع والأصبعين والثلاثة
  300. مسألة: الرجل يأتي بالصبي إلى المسجد أيستحب ذلك
  301. مسألة: القراء الذين يقرؤون للناس
  302. مسألة: الإمام يقيم اليوم واليومين حتى يجتمع إليه حشمه ثم يسير أيقصر الصلاة
  303. مسألة: أيحصب الرجل أحدا يوم الجمعة إذا تكلم والإمام يخطب
  304. مسألة: التكبير في العيدين قرب الصلاة أيكبر بالطريق وفي قعوده
  305. الرجل يكون في الصلاة فيحول خاتمه في أصابعه أصبع أصبع للركوع في سهوه
  306. مسألة: الإمام يطيل القعود في اثنتين فسبح به أصحابه فقام أترى عليه سجود سهو
  307. مسألة: الرجل يتنفل ويقول أخاف أن أكون ضيعت في حداثتي
  308. مسألة: الرجل يصلي فيما بين الأسطوانتين وبينه وبين سترته قدر مصلى صفين
  309. مسألة: الرجل يصلي مع الإمام في رمضان الوتر فيوتر معه ثم يريد أن يصلي
  310. مسألة: الرقيق العجم يريدون أن يطعموا ويعلموا الإسلام والصلاة
  311. مسألة: حكم جعل المقصورة في المسجد
  312. مسألة: الرجل لا يدرك من الجمعة إلا التشهد أيركع ركعتين نافلة
  313. مسألة: الرجل يدعو في الصلاة فيقول يا لله يا رحمان
  314. مسألة: الفرجة يراها الرجل وأمامه صف أيشقه إليها
  315. مسألة: الرجل يقطع اللحم النيء فتقام الصلاة أيصلي قبل أن يغسل يديه
  316. مسألة: أفيقرأ المسافر في الظهر بسبح والمطففين
  317. مسألة: الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه
  318. مسألة: الذي يقوم الليل أو جله فيأتي إلى صلاة الصبح وهو ناعس
  319. القوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في السورة الواحدة
  320. مسألة: علم الإمام أنه لا يستطيع أن يصلي قائما
  321. مسألة: يكبر الإمام إذا صعد المنبر في العيدين
  322. مسألة: يصلي المريض المكتوبة على المحمل
  323. مسألة: الصلاة على السرير
  324. مسألة: الرجل يكون في الصلاة فيخرج الرجل من الصف
  325. مسألة: حكم وضوء من ينام وهو قاعد
  326. مسألة: أصابه الرعاف يوم الجمعة بعد أن صلى ركعة فغسل الدم عنه
  327. مسألة: نسي صلوات كثيرة فذكرها في وقت صلاة
  328. الرجل يصلي في الإزار والرداء فيجد الحر فيطرح رداءه على منكبيه
  329. مسألة: الوتر يقرأ فيه الرجل بأم القرآن وحدها ثم يركع
  330. مسألة: الجمع بين المغرب والعشاء في المطر
  331. التكبير خلف الصلوات بأرض العدو
  332. الصلاة في مثل مساجد الحرس أيصلي فيها الظهر والعصر يجمع فيها مرتين
  333. مسألة: يصلي العصر ثم ينسى أنه صلى فيقوم يصلي ثم يذكر صلى
  334. مسألة: القرآن يكتب أسداسا وأسباعا في المصاحف
  335. مسألة: الصلاة في الحمام وقراءة الآية والآيتين
  336. مسألة: يغدو يوم الجمعة إلى المسجد ليصلي الصبح فيغتسل ويريد بذلك غسل الجمعة
  337. مسألة: المطر إذا كان الطين والأذى في الطريق أيصلي الرجل في منزله
  338. مسألة: الرجل يسمع مؤذن المغرب في الحرس فيحرك فرسه ليدرك الصلاة
  339. مسألة: حكم الاضطباع في الصلاة
  340. مسألة: الرجل يقعد للتشهد يوم الجمعة في نافلة فيخرج الإمام أيدعو أم يسلم
  341. الرجل يجعل الخاتم في يمينه أو يجعل فيه الخيط لحاجة يريدها
  342. مسألة: الخمر إذا اضطر إليها الرجل أيشرب
  343. مسألة: لا يقصر حتى ينوي حين يخرج من منزله سفرا فيه أربعة برد
  344. مسألة: ينصت الناس في خطبة الاستسقاء والعيدين
  345. مسألة: التروح في الصلاة من الحر
  346. مسألة: الرجل يدخل المسجد الحرام أيبدأ بركعة أم بالطواف
  347. مسألة: يصلي في صف آخر وقدامه صفوف منحرفة أيشق الصف إليها
  348. مسألة: الإمام يكون في الصلاة فينظر إلى رجل مقبل أترى أن ينتظره
  349. الذي يتنخم في المسجد على الحصير ثم يدلكه برجله
  350. مسألة: رجل كبر مع الإمام فنعس أو سها حتى سجد الإمام
  351. مسألة: الإمام يدخل المسجد عند الإقامة ولم يصلى ركعتي الفجر
  352. مسألة: يشرب الماء يوم الجمعة والإمام يخطب
  353. مسألة: وقت الصلوات كلها
  354. مسألة: قول الرجل في صلاة العشاء العتمة
  355. مسألة: براءة أيقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم
  356. كتاب الصلاة الثاني
  357. السهو قبل السلام
  358. الناس ينصرفون من منى فيدركهم الوقت ويخافوا ذهابه قبل بلوغ مكة
  359. مسألة: الرجل يكبر في النافلة فتقام الصلاة
  360. الدبيب في الركوع إذا كان على قدر صفين أو ثلاثة
  361. مسألة: الصور التي في الرقوم مثل الوسائد يتخذها الرجل
  362. مسألة: هل للإمام في العيدين تكبير ينتهي إليه يعني في الخطبة
  363. مسألة: أهل البادية يصيبهم كسوف الشمس أعليهم صلاة الكسوف
  364. جاء وقد فاتته الصلاة يوم الجمعة والناس قعود فكبر وجلس
  365. مسألة: الرجل يصلي في منزله المكتوبة أيصليها بزوجته وحدها
  366. مسألة: الرجل في رمضان يكون منزله نائيا فيأتيه الطعام فيأكله في المسجد
  367. مسألة: الرجل تحضره الصلاة فيريد أن يصلي وعنان فرسه قصير لا يبلغ الأرض
  368. مسألة: يؤم الرجل أصحابه في السفر بغير رداء ولا عمامة
  369. المساجد تكون بالأفنية يدخلها الكلاب ويمشى فيها ويدخلها الدجاج
  370. مسألة: الرجل أيقرأ خلف صلواته يعني الركعتين الآخرتين بأم القرآن وحدها
  371. مسألة: الرجل يكلم وهو في الصلاة فيشير بيده أو برأسه
  372. مسألة: التنحنح في الصلاة
  373. مسألة: الذي يرمي عن القوس وعليه الأصابع والمضربة
  374. مسألة: الذي يقول في الصلاة إذا كبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
  375. مسألة: الزيت تقع فيه الفارة هل ينتفع به للمصباح
  376. مسألة: يأتي من سفر فيقيم على رأس الميل والميلين أترى أن يقصر الصلاة
  377. مسألة: قيام الخطيب على المنبر في الجمعة أعلى يمينه أم على شماله
  378. المريض يكون مسكنه قريبا من المسجد فهو يتبلغ إليه ماشيا ثم يصلي جالسا
  379. مسألة: الذي يكثر عليه السهو في الصلاة
  380. مسألة: مال محمله حتى حول رأسه إلى رأس البعير كيف يصلي
  381. مسألة: صاحب المنزل أولى بالتقدم في الصلاة في منزله
  382. مسألة: النوم على الوجه وهو ساجد
  383. مسألة: أناس يحيون الليل كله
  384. مسألة: القيام في الصلاة من السجود بغير اعتماد على اليدين
  385. القوم يتذاكرون الفقه القعود في ذلك أحب إليك أم الصلاة
  386. مسألة: الذي يصيبه الوعك أيجمع الصلوات كلها
  387. مسألة: يصلي في بيته فدخلت عليه شاة فأكلت ثوبا أو عجينا أيطردها
  388. مسألة: القرية والثغر يكون فيه قوم يرابطون ستة أشهر أو أكثر أيجمعون الجمعة
  389. مسألة: الذي يقيم الصلاة لنفسه ثم يسمع الإقامة في بعض المساجد
  390. خرج من الفسطاط وهو مقيم ثم اليوم واليومين أيتم الصلاة أم يقصر
  391. مسألة: جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد
  392. مسألة: القوم يبرزون من مكة إلى ذي طوى أيقصرون بها
  393. مسألة: يكونون في المسجد يوم عرفة فيكبرون ويدعون أيدخل معهم
  394. مساجد القبائل يصلى فيها بغير أردية
  395. مسألة: الرجل ينام بعد المغرب وبعد الصبح
  396. مسألة: الرجل يركع فيرفع رأسه فلا يعتدل قائما حتى يهوي إلى السجود
  397. مسألة: قوم في السفر وفيهم الفقيه وذو السن والقارئ من يؤمهم
  398. مسألة: العروس يدخل بأهله في ليلة الجمعة أيتخلف عن الجمعة
  399. النبر في القرآن في الصلاة
  400. مسألة: أيهم أوجب أركعتا الفجر أم الوتر
  401. مسألة: الرجل يقرأ مع الإمام فيما أسر فيفرغ من السورة التي ابتدأها
  402. مسألة: الرجل إذا فاتته ركعتان أهي أول صلاته أم آخرها
  403. مسألة: يدخلان المسجد وتقام الصلاة فيحرم الإمام وهما يتحدثان
  404. صلى الظهر ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس قعودا في آخر صلاتهم
  405. مسألة: نسي التشهد حتى سلم الإمام وهو معه
  406. : قول الناس: سبحان ربي العظيم وبحمده في التشهد
  407. مسألة: قيام الرجل بعد فراغه من الصلاة يدعو قائما
  408. مسألة: تنقيض الأصابع في المسجد
  409. مسألة: تشبيك الأصابع في المسجد
  410. مسألة: الرجل يتنفل في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
  411. مسألة: الرجل تفوته الركعة مع الإمام متى يقوم
  412. مسألة: البيع يوم الجمعة
  413. مسألة: الرجل يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب أيجلس أم يتم صلاته
  414. مسألة: الغدو إلى العيدين أية ساعة هي
  415. مسألة: إشارة الرجل بأصبعه في الصلاة
  416. مسألة: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي مواضعه أحب
  417. -[صلى الله عليك وسلم]-
  418. مسألة: صلاة الجمعة في مجالس حوانيت عمرو بن العاص
  419. قراءة سورة الإخلاص مرارا في ركعة واحدة
  420. الرجل يدخل المسجد النبوي بأي شيء يبدأ
  421. مسألة: الأصبع إذا لم يجد سواكا أيجزئه من السواك
  422. مسألة: رفع اليدين في الدعاء وفي الصلاة عند التكبير
  423. مسألة: الرجل يصلي لنفسه أيسلم اثنتين
  424. مسألة: عما يعمل الناس به من الدعاء حين يدخلون المسجد وحين يخرجون
  425. مسألة: الرجل يصلي في المحمل يعيا في تربعه فيمد رجله يستريح
  426. مسألة: الرجل يستتر بالبعير في الصلاة
  427. مسألة: الرجل يصلي في سقائف مكة من الشمس وبينه وبين الناس فرج
  428. مسألة: صلاة الليل أثلاث عشرة ركعة أم إحدى عشرة ركعة
  429. مسألة: الرجل يسافر بعد أن يصبح يوم العيدين قبل أن يصلي
  430. مسألة: يبقى عليه حزبه من الليل أيقرأه في مسيره إلى المسجد لصلاة الصبح
  431. مسألة: الرجل يسافر يوم الجمعة بعد أن يصبح
  432. مسألة: المسافر أيصلي بالسيف والقوس على عاتقه
  433. مسألة: يصلي العشاء في منزله ويوتر ثم يسمع الإقامة في قبيلته أترى أن يعيدها
  434. يخطب يوم الجمعة فإذا قضى خطبته قدم رجلا فصلى بالناس
  435. مسألة: هل لي أن أتكلم يوم الجمعة بغير الخطبة
  436. مسألة: الإمام يخطب من أمر كتاب يقرؤه ليس أمر الجمعة أينصت من سمعه
  437. تحذير المأموم الإمام بالكلام في الصلاة قبل السلام
  438. مسألة: الذي يصلي إلى جنب الإنسان ليستتر بشقه
  439. مسألة: ينكسر بهم المركب فيتعلقون بالألواح والأرجل كيف يصلوا
  440. مسألة: يقرأ في صلاة العشاء في ركعة منها سرا أترى عليه سجود السهو
  441. مسألة: التهجير يوم الجمعة
  442. مسألة: تفوته مع الإمام ركعة فيجلس الإمام للتشهد أيتشهد معه وهي له واحدة
  443. مسألة: الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله شكرا
  444. مسألة: الدمل يتفقى بالرجل وهو في الصلاة أفينصرف أم يقيم على صلاته
  445. مسألة: وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة
  446. مسألة: الصبي المراهق أيؤم الناس في الصلوات
  447. مسألة: المسافر يصلي على دابته تستقبله الشمس في وجهه فيعرض عنها
  448. مسألة: المرأة تخمر رأسها في الصلاة ونحرها مكشوف
  449. مسألة: المرأة تلد فلا ترى دما هل تصلي
  450. مسألة: الرجل يخرج من المسجد وفي يده الحصباء قد نسيها أو في نعله
  451. مسألة: التغليس بصلاة الصبح
  452. مسألة: صلى الصبح بعد طلوع الشمس أيصلى ركعتي الفجر
  453. مسألة: القوم يأتون بالمراوح في المسجد يتروحون بها
  454. مسألة: ركعتي الفجر والوتر أسنة
  455. مسألة: يدخل مع الناس في قيام رمضان وقد سبقوه بركعة
  456. مسألة: صلى الظهر في بيته ثم أتى المسجد فوجد الناس جلوسا
  457. مسألة: الرجل ينسى الاستنجاء بالماء حتى يصلي
  458. مسألة: الإمام يؤم الناس فإذا فرغ من صلاته تنفل في مكانه
  459. مسألة: القريب من المسجد يجمع بين الصلاتين للمطر مثل البعيد
  460. مسألة: خرج ليصلي في المسجد النبوي فلقي الناس منصرفين من الصلاة
  461. مسألة: دخل المسجد فوجد الناس ركوعا أيركع معهم أم يتقدم إلى الفرج
  462. مسألة: الغسل للعيدين قبل الفجر
  463. مسألة: المسجد الذي ذكر الله تعالى أنه أسس على التقوى
  464. مسألة: الاعتماد على اليدين في القيام من الصلاة
  465. مسألة: دخول النصارى المسجد النبوي
  466. مسألة: يكون لهم مسجد يصلون فيه فيريد رجل أن يبني قريبا منه مسجدا
  467. مسألة: المسجد يجعل فيه المنار فإذا صعد المؤذن فيها عاين ما في الدور
  468. مسألة: المساجد التي تكون بالمدينة أيجمع فيها بين الصلاتين في الليلة المطيرة
  469. مسألة: أحرم بالصلاة خلف الإمام فكبر ورفع يديه حذو صدره
  470. مسألة: صلاة العشاء في آخر وقتها وترك الحديث بعدها
  471. مسألة: إمام سها في الركعة الثالثة فجلس فيها
  472. مسألة: الرجل يتقدم قوما في الصلاة فيقول لهم قبل أن يتقدمهم أتأذنون
  473. مسألة: يؤم القوم في الظهر أيدعو بعد فراغه من التشهد الأول
  474. مسألة: إمام الحرس إذا أقيمت الصلاة تقدمهم وعليه جبة وسيف
  475. مسألة: مساجد يصلى فيها بعض الصلوات بالأذان والإقامة
  476. مسألة: رجل قرأ في ركعة من الصبح بأم القرآن فقط وأسر بها
  477. مسألة: شهود النساء الصلوات إلى المساجد
  478. مسألة: المصلي في المحمل أين يضع يديه
  479. مسألة: جمع المغرب والعشاء في رمضان في الليلة الممطرة
  480. مسألة: يقوم من التشهد أيعتمد على يديه
  481. مسألة: لم يجهر إمام الصبح بالقراءة ففتحوا عليه فلم يجهر
  482. مسألة: نسي في ركعة صلاها سجدة فلم يذكرها إلا وهو راكع في الثانية
  483. مسألة: يصلي العشاء ثم يصلي بعدها ركعات أيوتر بواحدة أم يصلي اثنتين قبلها
  484. مسألة: أرض طين وحضرت الصلاة على ذلك أيصلي أحدنا قائما إيماء
  485. مسألة: غسل العيدين أقبل الفجر أم بعده
  486. مسألة: يغتسل للعيدين وينوي بذلك الجمعة
  487. مسألة: الرجل يخرج إلى ضيعة له منه على ليلتين أيقصر الصلاة
  488. أم قوما في العصر فاعتدل من الركعتين قائما فحاولوا إجلاسه فأبى
  489. كتاب الصلاة الثالث
  490. مسألة: أنستسقي في العام المرتين والثلاث
  491. مسألة: التكبير في الأذان
  492. مسألة: التثويب في رمضان وغيره
  493. مسألة: كم الوقت الذي يجب فيه النزول إلى الجمعة والعيدين
  494. مسألة: ما يعلق في أعناق النساء من القرآن وهن حيض
  495. مسألة: صلى خلف رجل فلما قضى صلاته وجد منه ريح نبيذ
  496. مسألة: أيصلي بعد المغرب في الليلة المطيرة التي يجمع فيها بعد المغرب نافلة
  497. مسألة: الرجل يقرأ القرآن في اللوح وهو غير متوضئ
  498. مسألة: تفوته ركعة من صلاة الظهر فيقوم لقضائها قبل سلام الإمام
  499. مسألة: الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام في الركعة أيركع دون الصف
  500. مسألة: الصلاة خلف الإباضية والواصلية
  501. مسألة: الطويل الشعر يعتم على شعره بعمامة ثم يصلي بها
  502. مسألة: الركاب في السفينة لا يقدرون على الركوع والسجود
  503. مسألة: الجماعة إذا كانت بموضع فلا يجوز لها أن تفترق طائفتين
  504. مسألة: حكم التبسم في الصلاة
  505. مسألة: دخل مع الإمام في صلاته فسها لكثرة الناس عن الركوع مع الإمام
  506. مسألة: الصلاة في المسجد الجامع في الرداء والسراويل
  507. مسألة: العجمي يصلي ولا يعرف القرآن
  508. مسألة: النفر يكونون بموضع ليس عليهم إمام يجمعون الجمعة
  509. مسألة: الصلاة بعد الجمعة في المسجد
  510. مسألة: أوتر بالناس في رمضان أيسلم بين الاثنتين والواحدة
  511. مسألة: مس الذكر أتعاد منه الصلاة
  512. مسألة: وقت الدم
  513. مسألة: الإمام يكبر في العيدين على المنبر
  514. مسألة: من لم يسمع قراءة الإمام للفاتحة أيقول آمين
  515. مسألة: أدرك الإمام يوم الجمعة ساجدا فلم يسجد معه في الركعة الآخرة
  516. مسألة: يقول في دعائه يا سيدي
  517. مسألة: تأخير الصلاة بسبب غسل الثياب
  518. مسألة: المستحاضة ينقطع عنها الدم في غير أيام حيضتها
  519. مسألة: المرأة تخرج من البحر عريانة أتصلي قائمة
  520. مسألة: يتعمد إسقاط آية من قراءته في الصلاة
  521. مسألة: يكون له ثوب واحد أترى أن يعقد طرفيه إذا صلى لئلا يسقط عنه
  522. يريد أن المصلي بالمدينة يستقبل من البيت الميزاب
  523. مسألة: آكل الثوم أيكره له المشي في السوق
  524. مسألة: ينسى الظهر ثم يذكرها وهو في العصر مأموما
  525. مسألة: يتنفل فيتعيا بالقرآن أفيقف فيفكر أو ينصرف يسلم وينظر
  526. مسألة: الذي يركع فيتطأطأ جدا
  527. مسألة: دخول الكنائس للصلاة والأكل فيها
  528. صلى إلى غير القبلة متعمدا أو جاهلا بوجوب استقبال القبلة
  529. مسألة: رفع المصلي صوته بالقراءة في المسجد
  530. مسألة: ينسى تكبيرة الإحرام وهو إمام فيذكر بعدما قرأ صدرا من قراءته
  531. مسألة: صلاة الخسوف إذا رفع رأسه من الركعة الأولى أيقرأ بأم القرآن
  532. مسألة: المصلي لنفسه في المكتوبة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
  533. مسألة: الصلاة خلف من استؤجر لقيام رمضان يقوم بالناس
  534. مسألة: الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده أيرفع يديه
  535. مسألة: صلى بالناس فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقال رجل كذلك الله
  536. مسألة: رجل ذرعه القيء في المسجد النبوي يوم الجمعة
  537. مسألة: الصلاة على البسط
  538. مسألة: الصلاة فوق السطوح التي ليست بمحظورة أيجعل بين يديه سترة
  539. مسألة: يقعد يقعد للناس يحدثهم بعد الظهر في المسجد
  540. مسألة: حكم تارك الصلاة
  541. مسألة: الإمام يتعمد أن يقرأ بسورة فيها سجدة
  542. مسألة: المصلي يهوي إلى السجود، فإذا أراد أن يسجد ذكر أنه لم يركع
  543. مسألة: تشبيك الأصابع في المسجد
  544. مسألة: يأتي والإمام راكع فيركع معه ولا يدري أستمكن من الركوع أم لا
  545. مسألة: صلى بسورة فخنقته العبرة فسكت فتركها وقرأ بأخرى
  546. مسألة: يسبق الإمام بالسجود ثم يسجد الإمام وهو ساجد
  547. مسألة: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب في الصلاة
  548. مسألة: الرجل يدخل المسجد يصلي والصبي أمامه في الصف
  549. مسألة: المسافرين ينزلون بالقرية فيحبسهم الرجل فيقدموه ليتم بهم الصلاة
  550. مسألة: يأتي المسجد المرتفع المعلق والصلاة قائمة أيصلي تحته بصلاته
  551. يشد جبهته بالأرض حتى يؤثر فيها السجود فيبدو ذلك للناس
  552. مسألة: أذان الصبي وإقامته وإمامته للبالغين
  553. مسألة: يسهو فيتكلم وهو جالس قبل السلام
  554. يصلي المرء جالسا أو متوكئا على عصا
  555. مسألة: الرجل الضعيف أترى أن يصلي قائما بالسورة القصيرة
  556. مسألة: المريض لا يجد من يعطيه الماء ولا يقدر على أخذه
  557. مسألة: الرجل يدخل المسجد والإمام ساجد
  558. مسألة: يقرأ في نفسه في الصلاة لا يسمع أحدا
  559. مسألة: يجد الإمام راكعا قبل أن يصل إلى الصف
  560. مسألة: متى يكبر في عيد الفطر
  561. مسألة: كان خلف الإمام فقال: سبحان الله بكرة وأصيلا
  562. مسألة: امرأة انقطع عنها الحيض سنين ثم رأت صفرة أترى أن تدع الصلاة
  563. مسألة: الصبي إذا أثغر أيؤمر بالصلاة
  564. مسألة: الحامل ترى الماء الأبيض على حملها
  565. مسألة: التسليمة الواحدة في الصلاة
  566. مسألة: رفع الصوت في المساجد
  567. مسألة: يقرأ بالناس في رمضان أيكره له أن يسر بالاستعاذة أو يجهر بها
  568. مسألة: المريض يكون في المحمل فلو نزل يصلي للأرض كيف يصلي
  569. مسألة: يأتي إلى الجمعة والإمام في التشهد فيكبر ويسلم الإمام أيكبر أخرى
  570. مسألة: أهل القرى الذين لا جمعة عليهم أيصلون العيدين
  571. مسألة: غسل العيدين أقبل الفجر أم بعده
  572. مسألة: المصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يجب أن يعلم ويحب أن يلفى
  573. مسألة: يحرم مع الإمام ثم يسهو فيركع ويسجد والآخر ساه أو مشتغل أو غافل
  574. مسألة: صلاة أهل البادية العيدين بجماعة يجتمعون لذلك
  575. مسألة: قرية يجمع في مثلها الجمعة وحولها المنازل فاتتهم الجمعة
  576. مسألة: فاتته الجماعة وكان على الإمام سهو قبل السلام فسجد معه ثم قام وسها
  577. مسألة: الرجل يحرم للنافلة ثم تقام فريضة
  578. مسألة: الذي يقلس طعاما في الصلاة
  579. مسألة: الإمام يحدث بعد التشهد الآخر أو يرعف
  580. مسألة: ينسى الظهر فلما صلى العصر من يومه ذلك وسلم منها ذكر الظهر
  581. مسألة: أمة صلت ركعة من المكتوبة ثم أتاها العتق ورأسها مكشوف
  582. مسألة: مسافر دخل في صلاة قوم يظنهم مسافرين فتبين أنهم مقيمون
  583. مسألة: دخل في صلاة الجمعة وقد فاتته ركعة ولم يدر أخطب الإمام أم لا
  584. مسألة: القوم يصلي بهم الجمعة عبد
  585. مسألة: ركع ركعتين من صلاة الظهر فذكر أنه سها عن سجدة من الأولى
  586. مسألة: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدا
  587. مسألة: قهقه الإمام متعمدا
  588. القاعد لا يومئ بالسجود إلا من علة
  589. مسألة: النكاح يعقد بعد قعود الإمام يوم الجمعة
  590. رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم دخل عليه حدث فخرج وقدم رجلا
  591. مسألة: لا يصلح للحائض أن تمسك المريض للصلاة ولا ترقده
  592. مسألة: الغريق يصلي عريانا ثم يجد ثوبا وهو في الوقت
  593. مسألة: الرجل يعرض له المرض فيصلي قاعدا ثم يذهب ذلك عنه
  594. مسألة: تفوته ركعة من صلاة العيد فيجد الإمام قائما في الركعة الثانية يقرأ
  595. نسي صلاتين ظهرا وعصرا إحداهما للسبت والأخرى للأحد ولا يدري
  596. مسألة: إمام نسي القراءة في ركعتين
  597. مسألة: يدرك ركعة مع الإمام ويقوم هو للقضاء ثم يذكر أنه نسي سجدة
  598. مسألة: امرأة طهرت عند غروب الشمس كيف تصلي الظهر والعصر
  599. مسألة: صلى مع الإمام فرفع رأسه من السجدة الأولى فرأى الناس في الثانية
  600. مسألة: صلى بقوم المغرب فسلم من ركعتين فسبح به فقام فاستأنف الصلاة واتبعوه
  601. مسألة: ترك التكبير كله من الصلاة سوى تكبيرة الإحرام
  602. مسألة: يأتي عليه السهو فلا يدري أسها أم لا
  603. مسألة: من أكل الثوم فلا يقرب المسجد رأسا
  604. مسألة: صلى ببول الفارة
  605. كتاب الصلاة الرابع
  606. مسألة: افتتح الصلاة المكتوبة فلما صلى ركعتين شك في أن يكون على وضوء
  607. مسألة: طهارة السيف من الدم
  608. مسألة: نسي صلاتين واحدة في السفر وأخرى في الحضر
  609. مسألة: صلى فقرأ سجدة فركع بها
  610. مسألة: المسافر يدخل يوم الجمعة حاضرته
  611. مسألة: ظن الرجل أنه نقص من صلاته فسجد سجدة أو سجدتين
  612. مسألة: يكون في الزحام يوم الجمعة فلا يقدر أن يركع مع الإمام
  613. مسألة: المسافر يؤم بمسافرين فيصلي بهم ركعة ثم يبدو له في المقام
  614. مسألة: المسافر يدخل في صلاة قوم وهو يظنهم مسافرين
  615. مسألة: جمع الصلاتين في الخوف
  616. مسألة: دراسة القرآن بعد صلاة الصبح في المسجد
  617. مسألة: يدخل المسجد في رمضان فيدرك الإمام في آخر ركعة الوتر
  618. مسألة: يصلي المغرب في بيته ثم يأتي المسجد فيجد الناس في الصلاة
  619. مسألة: صلى المغرب والعشاء من الحاج قبل أن يأتي مزدلفة من غير عذر
  620. مسألة: عزل الوالي يوم الجمعة
  621. مسألة: جس امرأته للذة ثم نسي فصلى يتوضأ
  622. مسألة: خطب يوم الجمعة ففرغ من الخطبة وأحرم بالصلاة فذكر صلاة نسيه
  623. مسألة: أدرك من الجمعة ركعة فلما سلم الإمام قام فقضى الركعة
  624. مسألة: كثر السهو على الرجل ولزمه ذلك فلا يدري أسها أم لا
  625. مسألة: سها في صلاته ثم نسي سهوه فلا يدري قبل السلام هو أو بعد السلام
  626. مسألة: يسهو فيسر بقراءة أم القرآن فيما يعلن فيه
  627. مسألة: مسافر أم مقيمين ومسافرين فصلى بهم ركعة ثم أحدث
  628. مسألة: أجمع المسافر إقامة أربعة أيام
  629. مسألة: ينسى الوتر أو ينام عنه فلا يذكر إلا بعد طلوع الفجر
  630. مسألة: يصلي ركعتين من مكتوبة فينسى فيسلم ثم يدخل في نافلة
  631. مسألة: يدرك ركعة من صلاة الجمعة فينسى فيها سجدة
  632. مسألة: يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيصلي مع الناس فيذكر أنه غير متوضئ
  633. مسألة: دخل من نافلة في مكتوبة بغير سلام
  634. مسألة: نسي صلاة فذكرها قبل غروب الشمس
  635. مسألة: صلى بقوم فأسر فيما يجهر فيه
  636. مسألة: قرأ في صلاته بأم القرآن وحدها في الأربع ركعات
  637. مسألة: تفوته بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سهو
  638. مسألة: سمع شيئا فظن أنه الإمام فسلم ثم سجد سجدتين ثم سمع سلام الإمام
  639. مسألة: نسى سجدتي السهو اللتين بعد السلام حتى تطاول
  640. مسألة: الصلاة بالكيمخت
  641. مسألة: المسافر ينوي إقامة أربعة أيام فيقصر الصلاة
  642. مسألة: أدرك أول صلاة الإمام وقعد في التشهد الآخر شك في الركعة الأولى
  643. مسألة: دخل مع إمام في أول صلاته لم يركع الإمام شيئا حتى أحدث فأخذ بيده فقدمه
  644. مسألة: نسوا ظهرا من يوم واحد فاجتمعوا فذكروا فأرادوا أن يجمعوها
  645. مسألة: سها عن سجدة من الركعة الأولى فذكرها في الثانية أو الثالثة
  646. مسألة: إمام أحدث بعد التشهد فتمادى حتى سلم
  647. مسألة: المسافر يكون إماما فيصلي ركعة ثم ينوي الإقامة
  648. مسألة: يقهقه في الصلاة وهو وحده أو مع إمام ناسيا أو عامدا
  649. مسألة: تفوته بعض صلاة الإمام ويدرك بعضها ما أدرك أهو أول صلاته أم آخرها
  650. مسألة: المجنون الذي لا يعرف الوضوء والغسل يكون أمام الرجل في الصف
  651. مسألة: متى يفرق بين الصبيان في المضاجع
  652. مسألة: شك في قراءة أم القرآن حتى هم أن يركع وقبل أن يرفع
  653. مسألة: صلي بالناس فيجلس في ثالثة أو يقوم إلى خامسة فيسبح به فلا يرجع
  654. مسألة: صلى المغرب خمس ركعات ساهيا
  655. مسألة: أدرك الإمام جالسا في التشهد في الصلاة فأحرم ثم جلس فلما سلم الإمام سها
  656. مسألة: ركع فرفع رأسه من الركوع فلم يعتدل حتى خر ساجدا
  657. مسألة: نسي صلاة يوم لا يدري أفي السفر نسيها أو في الحضر
  658. مسألة: أهل منى هل يقصرون إذا أرادوا الإفاضة أو أهل عرفة
  659. مسألة: هل يؤذن المؤذن المؤذن يوم عرفة والإمام على المنبر يخطب
  660. مسألة: نسي صلاة يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة
  661. مسألة: صلى بقوم فأصابه حدث فأخذ بيد رجل فقدمه
  662. مسألة: نسي سجدة من أول ركعة فذكرها في تشهد الرابعة
  663. مسألة: القوم تفوتهم الجمعة ويريدون أن يجمعوا
  664. مسألة: أحدث فقدم رجلا لم يدرك معه تلك الركعة فسجد بهم
  665. مسألة: يصلي فيركع بهم ويسجد سجدة ويسهو فلا يسجد غيرها
  666. مسألة: عليه سجود السهو بعد السلام فيسهو فيسجد قبل السلام
  667. مسألة: يأتي المصلى يوم عيد وقد سبقه الإمام بالتكبير
  668. مسألة: الغلام يحتلم بعد العصر
  669. مسألة: الإمام يضعف عن الخطبة يوم الجمعة
  670. مسألة: يدخل في أول صلاة الإمام يوم الجمعة وينسى التكبير للإحرام في الركعة الأولى
  671. مسألة: يركع ويسجد وهو مغلق اليدين
  672. مسألة: المرأة تصلي العصر وتنسى الظهر ثم تحيض
  673. مسألة: الجنب يجز شعره ثم يصلي وفي ثوبه بعضه
  674. مسألة: القريب العهد بالإسلام يصلي المغرب أياما أربعا أربعا
  675. مسألة: المريض أيجوز له أن يصلي المكتوبة على المحمل
  676. مسألة: المسافر يريد مسيرة أربعة برد فإذا صار عشرين ميلا أجمع إقامة أربع ليال
  677. مسألة: الرجل يرى في ثوب الإمام نجاسة
  678. مسألة: يختم القرآن وهو في نافلة ثم يريد أن يبتدئ القرآن من سورة البقرة
  679. مسألة: يمنعهم شدة المطر من شهود الجمعة أيجمعون الظهر بمكانهم
  680. مسألة: الإمام يرى في ثوبه دما تعاد الصلاة من مثله
  681. مسألة: يدخل المكتوبة فيصلي ركعتين ثم يشك في أنه بقي عليه مسح رأسه
  682. مسألة: يأتي إلى القوم وهم في الصلاة فيدخل معهم فيها وقد صلاها في البيت
  683. مسألة: يدخل يوم الجمعة وهو يرى أنه يوم الخميس
  684. مسألة: يدخل في الظهر فتتحول نيته وهو يظن أنه في نافلة
  685. مسألة: الحائض تطهر فتغتسل وقد بقي عليها من النهار ما تصلي فيه ثلاث ركعات
  686. مسألة: دخل المسجد فوجد الإمام ساجدا في آخر صلاته فأحدث الإمام فقدمه
  687. مسألة: أتي المسجد فوجد الإمام قد سبقه بركعة فأحدث الإمام فقدمه
  688. مسألة: يصلي في بيته ثم أتي المسجد فدخل معهم فصلى ركعة ثم انتقض وضوؤه
  689. مسألة: يكون عليه صلوات كثيرة فيذكر قبل صلاة الظهر
  690. مسألة: ذكر صلوات يسيرة يخاف ذهاب وقتها
  691. مسألة: يصلي بالطائفة الأولى في الخوف ركعة من المغرب فيدخل رجل في الثانية
  692. مسألة: يجعل الثوب على النار لمكان القمل
  693. مسألة: يصلي المغرب في المسجد ويظن أن الناس قد صلوا ثم تقام الصلاة
  694. مسألة: قراءة الظهر والعصر التي يسر فيها إن حرك لسانه ولم يسمع أذنيه
  695. مسألة: النصراني يسلم فيتوضأ ويصلي ولا يغتسل يجهل ذلك
  696. مسألة: يحرم مع الإمام إحراما واحدا معا
  697. مسألة: يجعل في بيته محرابا حنيته مثل حنية المسجد
  698. مسألة: يتبخر بلحوم السباع
  699. مسألة: المسافر يؤم المسافرين والمقيمين فيصلي بهم ركعة فيحدث
  700. مسألة: مسافرا صلى بمقيمين ومسافرين فتعمد الصلاة بهم أربعا
  701. مسألة: يصلي مع الإمام في رمضان إشفاعا ثم ينقلب ويرجع فيجد الإمام في الوتر
  702. مسألة: الإمام يصلي من صلاة الخوف ركعة ثم ينكشف الخوف
  703. مسألة: الإمام سها عن القراءة حتى ركع
  704. مسألة: يعطس وهو يبول أو وهو على حاجته أيحمد الله
  705. مسألة: نسي صلاة ولم يذكرها حتى صلى الجمعة مع الإمام
  706. مسألة: يصلي بالماء الذي ولغ فيه الكلب
  707. مسألة: يقول في تكبيرة الإحرام الله أعظم الله أعز
  708. مسألة: صلى بالطائفة الثانية في الخوف فلما جلس ذكر سجدة نسيها
  709. كتاب الصلاة الخامس
  710. مسألة: الكتابة في القبلة بالصبغ شبه آية الكرسي أو نحوها
  711. مسألة: ينزل الماء في عينيه فيريد أن يقدحهما
  712. مسألة: يصلي على العذرة اليابسة
  713. مسألة: يصلي فيخطف رداؤه عنه
  714. مسألة: سؤر الهرة
  715. مسألة: صلى بقوم فمرت به حية أو عقرب
  716. مسألة: أفلت منه فرس فاتبعه حتى أخذه ورجع إلى مصلاه
  717. مسألة: أغلق الباب وهو في الصلاة
  718. مسألة: صلى بمن معه ركعة فكلمه إنسان في حاجة وكلمه الإمام مجيبا له غير ساه
  719. مسألة: صلى بقوم فنعس
  720. مسألة: الأمة تدخل في الصلاة وهي أمة ثم يدركها العتق وهي في الصلاة
  721. مسألة: إمام صلى بثوب واحد فلما ركع سقط الثوب
  722. مسألة: صلى بقوم فمر به إنسان فأخبره بخبر يسره فحمد الله تعالى لذلك عامدا
  723. مسألة: صلى فدخل عليه داره رجل فصاح به فسبح به
  724. مسألة: امرأة صلت في صف من صفوف الرجال
  725. مسألة: قرأ سورة طويلة ونواها في نفسه ثم كسل فترك القراءة وركع وسجد
  726. مسألة: صلى ركعتين وجلس يتشهد فعرض له شك فيما مضى من صلاته
  727. مسألة: مؤذن مسجد أذن قبل زوال الشمس
  728. مسألة: المؤذن يرعف حتى يكثر ذلك عليه وهو يؤذن
  729. مسألة: المؤذن يقيم الصلاة فيرعف
  730. مسألة: مسجد بين قوم تنازعوا فيه واقتسموه بينهم أيجزئ أن يكون مؤذنهم واحدا
  731. [مسألة: إمام صلى على شرف وأصحابه تحته في وطاء]
  732. مسألة: إمام صلى بمن معه ركعة فأصابه نضح بول
  733. مسألة: صلى بقوم فنام
  734. مسألة: مؤذن مسجد يؤذن فيه ويصلي بمن جاءه من بعداء الناس
  735. مسألة: مسافر صلى بمسافرين ركعة واحدة فجاءه مقيم فصلى خلفه
  736. مسألة: أقام الصلاة وصلى ركعة مع رجل واحد ثم جاء رجل فصلى به ركعة
  737. مسألة: أحدث فقدم رجلا قد دخل في الصلاة قبل حدث الإمام
  738. مسألة: أحدث فقدم رجلا أميا لا يحسن القراءة
  739. مسألة: صلى برجل وامرأتين فأحدث الإمام
  740. مسألة: الإمام إذا أحدث راكعا أو ساجدا أو قاعدا
  741. مسألة: قام يصلي ما بقي من صلاته وهو أمي لا يحسن أن يقرأ كيف يقضي صلاته
  742. مسألة: أدركوا من صلاة الإمام ركعتين فلما سلم قاموا فقدموا رجلا منهم
  743. مسألة: يصلي وفي فيه الدرهم أو في أذنه درهم
  744. مسألة: المرأة تصلي ورأسها مكشوف ليس عليه خمار ولا مقنعة
  745. مسألة: المريض الذي لا يستطيع القراءة ولا التكبير
  746. مسألة: نزل الماء في عينيه ويؤمر أن يستلقي على ظهره أياما
  747. مسألة: نفر من المرضى مجتمعين في بيت أيجمعون الصلاة في مرضهم
  748. مسألة: صلاة المحموم الذي به الحمى
  749. مسألة: السفر يوم الجمعة بعد الصلاة
  750. مسألة: تصلي الفريضة ومعها ولدها تمسكه في الركوع والسجود ولا تضعه في الأرض
  751. مسألة: صلي ومعه الكيس الكبير وجعله تحت إبطه
  752. مسألة: إمام مسافر صلى بمسافرين ومقيمين ثم سلم فقدم المقيمون رجلا منهم
  753. مسألة: يصلي في بيته العصر ثم يأتي إلى المسجد فيجد القوم لم يصلوا هل يتنفل
  754. مسألة: يصلي فيمر بين يديه حية أو عقرب هل يقتلهما
  755. مسألة: صلى بالناس العصر فلما سلم ذكر أنه لم يكن صلى الظهر
  756. مسألة: يسجد في آخر الأعراف ثم يبتدئ بالأنفال
  757. مسألة: الرجل أيصلي بالثوب الحرير
  758. مسألة: شارب الخمر هل تجوز الصلاة خلفه
  759. مسألة: اغتسل الرجل يوم الجمعة بعد الفجر إذا نوى غسل الجمعة أن يروح به
  760. مسألة: إشارة الرجل في الصلاة ببلى ونعم
  761. مسألة: تفسير قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر
  762. مسألة: المؤذن هل هو في سعة من أذانه في أن يؤذن في أي حين شاء
  763. مسألة: صلى في بيته الظهر يوم الجمعة لعلة كانت به ثم أتي المسجد
  764. مسألة: القوم في المركب فيصلون جلوسا وهم يقدرون على الصلاة قياما
  765. مسألة: نسي صلاة فذكرها بعد شهر فصلاها
  766. مسألة: يصلي بثوب حرير متعمدا لذلك وهو يجد غيره
  767. مسألة: يوقد في مساجد يصلى فيها نار
  768. مسألة: الجنائز هل ينادى بها في المساجد
  769. مسألة: إمامة الأقطع والأشل
  770. مسألة: الإمام يكون ممن يسلم اثنتين فقام رجل بعد أن يسلم واحدة
  771. يشتري العلج والعلجة هل يجب عليه ختانهما وتعليمهما القرآن
  772. النصراني يسلم والمغمى عليه يفيق والحائض تطهر قبل غروب الشمس أو طلوع الفجر
  773. مسألة: الطاهرة تنسى الصلاة أو تفرط فيها ثم تحيض
  774. : سهو الإمام
  775. مسألة: لم يدرك مع الإمام إلا التشهد وعلى الإمام سهو
  776. مسألة: صلى نافلة فسها عن السلام فيها حتى تطاول ذلك
  777. مسألة: صلى بقوم ركعتين فلما قام في الثالثة أحدث
  778. قوم ربطهم اللصوص أياما لا يصلون ثم يرسلون
  779. مسألة: رجل حضرته الصلاة وهو في سفر وليس معه إلا ثوبان
  780. مسألة: دخل في صلاة العيدين والإمام يقرأ
  781. مسألة: إمام صلى صلاة الخوف تقدم بطائفة فصلى بهم ركعة ثم ذهب العدو وأمنوا
  782. مسألة: لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر الصلاة خلفه
  783. مسألة: لم يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن ثم ذكر وهو في الركعتين
  784. مسألة: مسافرة طهرت وقد بقي عليها من الليل قدر ما تصلي ثلاث ركعات
  785. مسألة: مسافر مر بقوم ممن لا تجب عليهم الجمعة فصلى بهم الجمعة
  786. مسألة: صلى بثوب حرير في كمه
  787. مسألة: أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فأصابه رعاف
  788. مسألة: حكم ركعتي الفجر
  789. مسألة: يصلي وقلنسوة حرير على رأسه
  790. مسألة: يصلي ركعتي الفجر فيقوم في الثالثة
  791. مسألة: يقرأ صدرا من الحمد لله ثم يصيبه حدث فيقدم رجلا
  792. مسألة: الإشارة بالأصبع في تشهد الصلاة
  793. مسألة: صلى فنسي التكبير كله إلا تكبيرة الإحرام
  794. مسألة: أراد أن يقرأ في الصبح تبارك فقرأ والسماء والطارق
  795. مسألة: تيمم للصبح وصلى ثم قعد يذكر الله إلى طلوع الشمس
  796. مسألة: يرفع يديه في التكبير للصلاة
  797. مسألة: صلى بثوب واحد ركعة فسقط الثوب عنه حتى بدت سوءة الرجل
  798. مسألة: قصر في ستة وثلاثين ميلا أيعيد الصلاة في الوقت
  799. مسألة: في نوافل رمضان يسلم الإمام من ركعتين ويسهو الرجل عن السلام
  800. مسألة: يوتر بالمعوذات أيقرأ إذا استفتح بسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين
  801. صلاة الكسوف هل تصلى في المسجد الجامع في سقفه أوفي صحنه
  802. مسألة: صلاة المقيم الذي نوى السفر ودخل خلف الذي نوى الإقامة وهو يظنه مسافرا
  803. مسألة: أم قوما فصلى بهم ركعتين ثم أحدث فقدم رجلا
  804. مسألة: أم قوما فتعايا في قراءته
  805. مسألة: نسي خمس صلوات مختلفات من خمسة أيام
  806. مسألة: صلى مع الإمام يوم الجمعة ركعة ثم رعف
  807. مسألة: صلي مع الإمام فيسجد قبله ويركع قبله
  808. مسألة: رجل في جواره مسجد فتجاوزه إلى غيره
  809. مسألة: الطحال هل يجوز للخراز أن يبطن به الخف
  810. مسألة: الإمام يسر في الجمعة عامدا أو جاهلا
  811. مسألة: العراة يكون معهم ثوب واحد
  812. مسألة: الأنعام إذا شربت من ماء غير طاهر هل تكون ألبانها طاهرة
  813. مسألة: أم أحدهما صاحبه ثم يحدث الإمام منهما فيستخلف صاحبه
  814. مسألة: الإمام يصلي بقوم صلاة كسوف فتنجلي الشمس وهو في الصلاة
  815. مسألة: صلى المغرب بقوم في الخوف فصلى بكل طائفة منهم ركعة وأتم القوم لأنفسهم
  816. مسألة: تيمم فصلى بتيممه المغرب والعشاء والصبح
  817. كتاب الجنائز
  818. مسألة: نزع الأردية في الجنائز
  819. مسألة: يحمل الرجل الجنازة وينصرف ولا يصلي
  820. مسألة: الغسل على من غسل ميتا
  821. مسألة: يغسل الجنب الميت
  822. الشهداء تكون عليهم المناطق وقلانس محشوة قزا هل يدفنوا بها
  823. مسألة: رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء
  824. مسألة: تعزية المسلم يهلك أبوه وهو كافر
  825. مسألة: المرأة تعتق الرجل فيموت المعتق ثم ولدها وأخوها أحق بالصلاة عليه
  826. الرجل يبتاع الوصيف الصغير من سبي الروم
  827. مسألة: التكبير لصلاة الجنائز
  828. مسألة: الجنازة إذا وضعت لتدفن أينتظر الناس فراغها أم ينصرفون
  829. مسألة: الجنائز يؤذن بها على أبواب المساجد
  830. مسألة: النصراني يموت هل لابنه وهو رجل من المسلمين أن يقوم في أمره
  831. التسليم على الجنازة
  832. مسألة: اتخاذ المساجد على القبور
  833. مسألة: يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيها
  834. مسألة: النساء يخرجن إلى الجنائز على الرحائل ومشاة
  835. مسألة: الصبي يسبى صغيرا ومن نية صاحبه أن يجعله يسلم
  836. مسألة: جنازة رجل وجنازة امرأة تحضران جميعا من ترى يصلي عليهما
  837. مسألة: التيمم للجنازة
  838. مسألة: هل صلى صهيب على عمر بن الخطاب
  839. صلاة النوافل والجلوس في المساجد أفضل أم شهود الجنائز
  840. مسألة: الأعجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت هل يصلى عليه
  841. مات وعليه دين يحيط بماله
  842. مسألة: الإمام يصلي على الجنازة فيتابع بين التكبير ويدع الدعاء
  843. مسألة: أهل الميت هل يبعث إليهم بالطعام
  844. مسألة: تفضيل علي رضي الله عنه لعمر على عثمان
  845. مسألة: صلاة من في المسجد على الجنازة بصلاة الإمام عليها بخارج المسجد
  846. مسألة: المشي أمام الجنازة للرجال والنساء
  847. مسألة: الحمالة عن الميت الذي لم يترك مالا
  848. مسألة: منع النساء في جنائزهن من شق الثياب
  849. مسألة: مولى لامرأة توفي فقام ابن المولاة فقال لابن عم له تقدم فصل عليها
  850. قراءة القرآن عند رأس الميت
  851. مسألة: حضرته الجنازة وليس على وضوء ويخاف إن توضأ فوتها أيتيمم لها
  852. مسألة: تفوته الجنازة فيأتي بعدما توارى أترى أن يكبر عليه أم يدعو
  853. مسألة: ما تكفن فيه الجارية
  854. مسألة: الصلاة على المنفوس في المنزل
  855. مسألة: الرجل يموت ويترك ابنا له قد راهق الحلم
  856. مسألة: أوصت ابنها أن يكفنها في ثلاثة أثواب كانت تلبسها في حياتها
  857. مسألة: جارية غارت على سيدها فشربت نورة فقتلت نفسها
  858. مسألة: أتى جنازة فوجدهم قد سبقوه ببعض التكبير عليها
  859. مسألة: فاتته الصلاة على جنازة فصلى عليها في القبر
  860. مسألة: شق النساء ثيابهن على الميت
  861. مسألة: جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا
  862. مسألة: صلاة عمر بن الخطاب على صهيب
  863. مسألة: تعظيم الموت بالسكينة والكآبة عند حضور الجنازة
  864. مسألة: المرأة تموت بفلاة من الأرض ومعها ابنها هل يغسلها
  865. مسألة: النصراني يموت وله ابن مسلم أيغسله ويكفنه
  866. مسألة: أيحمل الرجل الجنازة وينصرف ولا يصلي عليها
  867. مسألة: الذي يصلي على الجنازة أيرفع يديه مع كل تكبيرة
  868. مسألة: الرجل الجنب يقتل شهيدا في المعترك هل يغسل ويصلى عليه
  869. الميت يغسل بالعشي فلا يكفن إلا من الغد
  870. مسألة: المرأة تموت ولا مال لها من يكفنها
  871. مسألة: هل تكفن المرأة في الثياب المصبوغة
  872. مسألة: يؤتى بجنازتيهما والواحد أحسن حالا والآخر أسن أيهما يقرب إلى الإمام
  873. مسألة: معنى قول عمر عند موته ولا تجعلوا علي حجرا
  874. مسألة: ميت دفن فسهوا عن الصلاة عليه
  875. مسألة: قال لها ختنها أسلمي يا فلانة حتى نغسلك
  876. مسألة: الميت ينبش أيغسل ويكفن
  877. مسألة: هل يصلى على المنبوذ إذا مات قبل أن يعرف الصلاة
  878. مسألة: الكفن أيجعل فيه عمامة أو قميص
  879. مسألة: ماذا أعددت لبيت الوحدة
  880. مسألة: المرأة ذات الشعر تغسل، كيف يصنع بشعرها
  881. مسألة: الرجل يموت هل تغسله أمته أو مدبرته أو مكاتبته
  882. مسألة: الرجل المسلم يموت وليس معه من يغسله
  883. مسألة: إمام جنازة صلى عليها وهو جنب لم يشعر بجنابته حتى دفنت
  884. مسألة: إمام جنازة صلى على جنازة متوضئا ورجل خلفه على غير وضوء
  885. مسألة: إمام جنازة قهقه في صلاته
  886. مسألة: قوم جهلوا القبلة فصلوا على جنازتهم
  887. مسألة: القوم ينسون الصلاة على الجنازة فلا يذكرون حتى تدفن
  888. مسألة: إمام جنازة صلى عليها فذكر بعدما دخل في الصلاة أن عليه صلاة نسيها
  889. مسألة: يقتله الإمام في المحاربة والحرابة أيصلي عليه الإمام ويغسل
  890. مسألة: عن أناس ثاروا على خارجي فظفر وقاتل أولئك الذين ثاروا عليه
  891. مسألة: تغطية القبر بالثوب على المرأة
  892. مسألة: الميت يحرف على القبلة فيوضع على شقه الأيسر ثم يعلم بذلك قوم يعرفون السنة
  893. مسألة: يسبق الجنازة إلى المصلى أيجلس حتى يؤتى بها
  894. مسألة: اللوح واللبن والقصب توضع على اللحد
  895. مسألة: قبة النعش التي تصنع للنساء
  896. مسألة: نفر من المسلمين وفيهم مشرك وقع عليه بيت فهلكوا كيف يغسلون
  897. مسألة: الميت يوجد بفلاة من الأرض ولا يدرى أمسلم هو أو كافر
  898. مسألة: يصلون على الجنازة فيضعون الرأس موضع الرجلين
  899. مسألة: أدركوا إمام جنازة حين سلم أتحبس لهم الجنازة
  900. مسألة: الميت لا يوجد له رأس أو يوجد جسده تام أيغسل ويصلى عليه
  901. مسألة: الصغير مع أبويه لم يكره على الإسلام
  902. مسألة: الرجال والنساء والصبيان إذا اجتمعوا في قبر واحد من ضرورة
  903. مسألة: المرأة تتوفى في سفر مع رجال ولا امرأة معهم فتيممها أتدفن في ثيابها
  904. مسألة: تكون له امرأة نصرانية فتلد منه ثم يغيب عنها فيموت ولده منها في غيبته
  905. مسألة: الرجل يقتل ثم يصلب متى يصلى عليه
  906. مسألة: رجلين نزلا في قرية فسقط عليهما البيت فلم يدر من المسلم من اليهودي
  907. مسألة: صاحب الصلاة إذا فوض الصلاة إليه الأمير
  908. مسألة: أوصى عند موته أن يكفن في ثوب واحد، فزاد ورثته في كفنه ثوبين
  909. مسألة: الجنازة يحضرها الولي والقاضي
  910. مسألة: يمر بفلاة من الأرض فيجد رجلا ميتا لا يدري أمسلما أو نصرانيا
  911. مسألة: الميت إذا حضرته الوفاة هل يستقبل به القبلة
  912. مسألة: الرجلين يكونان في السفر فيجنب أحدهما ويموت الآخر
  913. مسألة: الجنائز هل ينادى بها في المساجد
  914. لفرق بين الروح والنفس
  915. مسألة: ولد المسلم يولد مخبولا أو يصيبه الخبل قبل أن يبلغ العمل
  916. مسألة: هلك فلم يكن له كفن فطلب له في الناس فجمع له عشرون درهما وعليه دين
  917. أهل الحرب يغيرون على بعض ثغور الإسلام فيقتلون رجالا هل هم شهداء
  918. الميت هل يكفن في الحرير
  919. مسألة: الشهيد إذا عراه العدو أيكفن
  920. مسألة: العلة في ترك الصلاة على الشهيد
  921. مسألة: الرجل يأتي إلى الرجل في كفن يبتاعه
  922. مسألة: أدرك الإمام على الجنازة وهو ممن يكبر خمسا ففاتته تكبيرتان
  923. كتاب الصيام والاعتكاف
  924. مسألة: المعتكفة تحيض فتخرج إلى منزلها فيطلقها زوجها قبل أن ترجع إلى المسجد
  925. مسألة: ينذر صيام يوم الخميس فيمر يوم الخميس وهو غير ذاكر له
  926. مسألة: نذر صياما بمكة أو ببلد من البلدان رجا فيه الفضل
  927. مسألة: عن المعتكف يرقع ثوبه في المسجد ويكتب المصاحف
  928. مسألة: الاعتكاف يوما أو يومين
  929. مسألة: المعتكف يخرج ليلة الفطر من اعتكافه هل عليه إعاد
  930. مسألة: النقص من قيام رمضان
  931. مسألة: صيام العبد بغير إذن سيده
  932. مسألة: المؤذن يعتكف أيؤذن فوق المنار
  933. مسألة: المعتكف ينصرف إلى منزله لأخذ طعامه
  934. مسألة: ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيخرج منه المذي
  935. الصائم إذا باشر فأنعظ فحرك منه اللذة
  936. المسافر يقيم في المنهل يوما أو ما أشبه ذلك
  937. مسألة: الفطر لمن أصبح صائما متطوعا
  938. أكل الطعام في المسجد للمعتكف
  939. مسألة: أكل في رمضان ناسيا
  940. مسألة: لم يأتهم خبر هلال الفطر إلا بعدما زالت الشمس
  941. المسافر في البحر يريد أن يفطر
  942. نذرت أن تصوم بنية شهر فاشتد عليها الحر وهي ترضع
  943. مسألة: عليه نذر صيام هل له أن يتطوع قبل الفراغ منه
  944. مسألة: الرجل يعتكف فيمرض أبوه أو أمه هل يخرج
  945. مسألة: صيام الأيام الغر
  946. يعتكف في قريته في مسجد لا يجمع فيه وهو ينتاب الفسطاط
  947. مسألة: المعتكفة إذا طلقت أو مات عنها زوجها
  948. الصيام قبل الاستسقاء
  949. مسألة: صوم عاشوراء قبل قضاء رمضان
  950. مسألة: جعلت على نفسها يوما سمته من الجمعة ما عاشت ثم نذرت بعد ذلك صيام
  951. دعوة الوليمة حكم إجابتها
  952. رأى الناس الهلال في نصف النهار
  953. مسألة: مرض فقال لله علي إن شفاني أن أصوم خمسة أيام فلم يصمها
  954. قال لله علي صيام هذه السنة وهو في سنة ست وثمانين وقد مضى نصفها
  955. مسألة: الأسير يكون في أرض الحرب فلا يعرف الشهور، فيتحرى فيصوم رمضان
  956. ينذر صيام الإثنين فيصبح يوم الإثنين وهو يظنه يوم الأحد
  957. مسألة: يحلف بالله أو بالطلاق أو غيره أن يصوم غدا فيصبح صائما ثم يأكل ناسيا
  958. مسألة: إفطار صاحب الخوى الشديد
  959. مسألة: أصبح في الحضر صائما في رمضان ثم بدا له أن يسافر
  960. مسألة: احتجم في رمضان فتأول أن له الفطر فأكل
  961. جعل عليه صيام يوم الخميس والإثنين فأصبح يوم الخميس وهو يظنه الأربعاء
  962. مسألة: كان في أرض العدو فعمي عليه رمضان وكان عليه صيام شهر نذره
  963. مسألة: جعل على نفسه صيام الخميس فأصبح مفطرا وهو يراه الأربعاء
  964. يصوم رمضان فينوي به قضاء رمضان قد كان أفطره
  965. مسألة: صام يوما متطوعا ثم أفطر من غير عذر
  966. تأخير قضاء رمضان
  967. مسألة: الحج يفسده صاحبه فيحج حجة أخرى قضاء منها فيفسدها أيضا
  968. مسألة: نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه أبوه أبدا
  969. مسألة: صام رمضان كله من أوله إلى آخره وهو جنب لم يغتسل فيه
  970. مسألة: نذر أن يصوم الدهر كله فأفطر يوما
  971. الرجل يبيت الصيام في السفر ثم يفطر
  972. مسألة: التبييت في كل ليلة في صيام رمضان للمسافر
  973. كانت في فيه نواة أو حصاة يعبث بها فنزلت في حلقه حال صيامه
  974. مسألة: أتعب الصائم الحر أو العطش في رمضان
  975. مسألة: يصيبه الضربان من الخوى هل يفطر رمضان
  976. النصرانية تحت المسلم أيفطرها في صومها الذي تصومه مع أهل دينه
  977. المعتكفة تحيض فتخرج إلى منزلها حتى تطهر
  978. مسألة: استقاء في نافلة وهو صائم
  979. مسألة: جعل في نفسه إن كشف الله عني صيام شوال فلم يصح إلا في النصف من شوال
  980. مسألة: تسحر في رمضان في الفجر فظن أن ذلك اليوم لا يجزئ عنه صيامه فأكل متأولا
  981. مسألة: الذي يرى هلال شوال وحده
  982. المعتكف أيؤم الناس
  983. مسألة: المعتكف يقبل امرأته
  984. كتاب زكاة الذهب والورق
  985. كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول ثم اشترى بها بعد ذلك مائتي درهم
  986. وجبت عليه في رجب زكاة عشرين فلم يزكها وعمل بها
  987. تقسيم سهم المؤلفة
  988. السنة الثابتة عن النبي عليه السلام في الصدقة
  989. يشتري الحلي فيريد أن يحبسه حتى يصدقه امرأته فيحول عليه الحول وهو عنده
  990. مسألة: له أربعون درهما أو رأس، أو رأسان أيعطى من الصدقة
  991. أخرج زكاة ماله فسرق منه المال وبقيت الزكاة
  992. ابتاع سيفا فيه حلية تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها عنده الحول
  993. مسألة: زكاة الذهب إذا كان مقطوعا
  994. مسألة: تجارة الحلي ونقار الذهب والفضة
  995. مسألة: يزكي الذهب في كل عام تحريا وتقوم الحجارة إن كان مديرا
  996. مسألة: يؤدي زكاة ماله قبل حلولها قبل أن يحول على ماله الحول
  997. مانع الزكاة هل تؤخذ منه قهرا
  998. يبتاع الجارية للبيع فتعجبه فيبدو له فيحبسها للوطء ثم يبدو له بعد مدة فيبيعها
  999. مسألة: يبتاع الجارية يختدمها فتقيم عنده سنين تخدمه ثم يبيعها أيزكي ثمنها
  1000. مسألة: يقطع من ماله قطعة قبل أن يحول عليها الحول
  1001. مسألة: يكون له المال فيزكيه فيشتري به سلعة بنقد فيبيعها قبل أن ينقد فيها فربح
  1002. يقدم زكاة ماله قبل محلها
  1003. دفن الرجل بضاعة له فضل عنه موضعها فلم يجدها سنين ثم وجدها زكاتها
  1004. مسألة: قال هذه مائة دينار اتجر فيها ولك ربحها وليس عليك فيها ضمان زكاتها
  1005. مسألة: عليه مائة دينار سلفا وليس له منها وفاء فأقامت بيده ستة أشهر
  1006. مسألة: يكون عنده المال سلفا وعنده منه وفاء فيتصدق له عليه قبل الحول أو بعده
  1007. مسألة: له عشرون دينارا يزكيها كل حول فحال حولها ولم يبق عنده منها إلا عشرة
  1008. له مائتا دينار وحولهما مختلف وعليه مائة دينار دينا
  1009. زكاة المستفاد أثناء الحول
  1010. مسألة: تسلف عرضا فاتجر فيه حولا وفضل له ما تجب فيه الزكاة
  1011. مسألة: الصدقة على آل محمد
  1012. يتسلف مائة دينار وليس له مال غيرها فيشتري سلعة فيربح فيها ما تجب فيه الزكاة
  1013. له عشرة دنانير فيحول عليها الحول عنده ثم يفيد خمسة دنانير فيضمها إلى العشرة
  1014. يفيد عشرين دينارا فتمكث عنده ستة أشهر ثم يفيد عشرين أخرى زكاتها
  1015. عليه مائة دينار وله مائة ثم أفاد فائدة من عرض أو عين قبل الحول أو بعد الحول
  1016. مسألة: عنده مائة دينار وعليه دين مائة فحال عليه الحول
  1017. مسألة: اشترى الدار للتجارة ثم استغل الدار ثم باعها بعد أن مضى الحول
  1018. مسألة: أهل الأهواء هل يعطون من الزكاة إذا كانوا محاويج
  1019. مسألة: عنده مائة دينار وعليه مائة دينار وعنده مائتا شاة قيمتها مائة دينار
  1020. مسألة: عليه دينا لا يرتجى قضاؤه لو باعه الساعة بعرض باعه بنصف ثمنه هل عليه زكاة
  1021. استحق له معدن في أرضه للإمام فيه أمر زكاته
  1022. يكري داره خمس سنين بمائة دينار فيتعجلها
  1023. مسألة: يبعث بمال إلى إفريقية فتحضره زكاته أيقومه
  1024. مسألة: النصاب من الورق
  1025. مسألة: حلت عليه الزكاة وهو ممن يدير ماله في التجار
  1026. مسألة: زكاة ما ورثوه من الناض لكل سنة
  1027. مسألة: المفقود يوقف ماله ويحبس عليه هل تؤدى منه الزكاة
  1028. مسألة: السفينة هل يقومها ويخرج زكاة قيمتها
  1029. مسألة: يتصدق على رجل بألف درهم وعزلها المتصدق
  1030. مسألة: وجد ركازا في أرض عنوة لمن يكون هذا الركاز
  1031. له على رجل مال حال عليه الحول فأخذ منه جزءا لا يجب في مثله الزكاة
  1032. مسألة: استودع وديعة فأسلفها رجلا فأقامت سنين
  1033. مسألة: أكرى داره ثلاث سنين جملة بمائة دينار كيف يزكي
  1034. مسألة: يدفع إلى الرجل المال قراضا فيقيم في يديه سنين ثم يرجع إليه
  1035. مسألة: زكاة الدار المعدة للتجارة
  1036. له على رجل مائة دينار فدخل عليها الحول
  1037. مسألة: بعث بعشرة دنانير إلى مكة ليشترى له بها كسوة لعياله فحلت زكاته
  1038. يتسلف مالا فيشتري به سلعة وذلك قبل حلول حوله بشهرين
  1039. مسألة: المقارض يعمل بالمال وله مال لا تجب فيه الزكاة
  1040. مسألة: أعتق من زكاة ماله عن المسلمين رقبة لا تجوز في الرقاب أعليه بدلها
  1041. مسألة: له دار فباع الطعام كله بثلاثين دينارا أكان يضع عنه ذلك الزكاة
  1042. مسألة: أخرج زكاة ماله فسقطت منه ثم وجدها وقد أعدم وعليه دين
  1043. يدير بعض ماله ولا يدير بعضه كيف يزكيه
  1044. كتاب زكاة الماشية
  1045. تصدق على ابن له بغنم فحازها هل يضمها إلى غنمه في الزكاة
  1046. مسألة: الأسنان المحدودة للأخذ في الزكوات
  1047. مسألة: لا يرد عليه الساعي لبعده من موضع مياه الناس
  1048. مسألة: الساعي يأخذ من قوم ظلما هل لهم أن يحسبوا في صدقاتهم
  1049. السعاة ينزلون بالرجل الموسر فيبيتون عنده ومن شأنه أن يصدق أهل تلك القرية
  1050. استضافة السعاة
  1051. سوق الناس إلى المصدق
  1052. مسألة: المصدق يمر بالماشية فيحصيها فيجدها لم تبلغ ما يجب فيه الزكاة
  1053. النصاب من المال ما هو
  1054. مسألة: حزرات أموال الناس هل توخذ في الزكاة
  1055. مسألة: زكاة سائمة الغنم إذا بلغت أربعين
  1056. مسألة: عنده خمس ذود ستة أشهر فباع منها ثلاثة واشترى أخرى وحال عليه الحول
  1057. مسألة: بعث السعاة في كل سنة
  1058. مسألة: تجارته المواشي يحول عليها الحول عنده
  1059. الشنق من الإبل ما يؤخذ في صدقتها
  1060. مسألة: قدما المدينة من البصرة بإبل لهما أيسألهما الساعي عن الصدقة
  1061. مسألة: زكى غنما له فأقامت عنده ستة أشهر ثم اشترى بها إبلا
  1062. فضل معاوية وعدله
  1063. مسألة: لرجل إبل فسيرها في سفر فحال عليها الحول وهي في سفرها
  1064. مسألة: النفر يكونون خلطاء بأربعين شاة فيأتي الساعي فيأخذ منها شاة
  1065. مسألة: له أربعون شاة وللآخر ثلاثون فأخذت شاة من الأربعين أو من الثلاثين كيف الزكاة
  1066. مسألة: له عشرون ومائة وللآخر ثلاثون فأتى الساعي فأخذ شاة من غنم صاحب الثلاثين
  1067. زكاة الخليطين إذا كان الراعي واحدا
  1068. يهرب بغنمه ثلاث سنين زكاته
  1069. انتظار مجيء الساعي في الحول
  1070. يزكي غنمه ثم يخلطها مع آخر
  1071. مسألة: يفر بماشيته من الساعي
  1072. يذبح الصدقة ويجزئها على المساكين
  1073. مسألة: الساعي يقف على الرجل في زكاة زرعه أو صدقة ماشيته
  1074. يأتيهم الساعي فيجد لأربعة نفر أربعين شاة فيأخذ منها شاتين
  1075. ما يكون للعامل على الصدقة
  1076. مسألة: المحتاج يجد اللقطة
  1077. مسألة: الهرب عن الساعي بالغنم
  1078. الرجل تقيم عنده أربعون شاة مدة متى يزكيها
  1079. مسألة: عنده أربعون شاة حال عليها الحول ولم يأته المصدق
  1080. مسألة: غاب عنه الساعي سنين
  1081. مسألة: زكاة الخليطين في الإبل
  1082. مسألة: على السعاة أن يأتوا أصحاب المواشي على مائهم
  1083. مسألة: له خمس ذود فضل منها بعير أو شرد فأتاه الساعي
  1084. الساعي يأتي الرجل فيجد ماشيته عجافا كلها
  1085. مسألة: لا يؤخر الساعي الصدقة عند أهلها
  1086. مسألة: له نصاب ماشية فأفاد إليها غنما أخرى
  1087. مسألة: زكاة خليط الإبل
  1088. كتاب زكاة الحبوب والفطر
  1089. زكاة الحنطة
  1090. صاحب الزرع أن يحسب كل ما أكل منه قبل الزكاة
  1091. حب القرطم هل فيه زكاة أم لا
  1092. زيت القرطم هل فيه زكاة أم لا
  1093. مسألة: دفع زكاة الفطر أيدفع إليه منها
  1094. مسألة: الحمص والفول الذي يبيعه أصحابه أخضر كيف تخرج زكاته
  1095. مسألة: سقى نصف سنته بالعيون ثم انقطعت عنه فسقى بقية عامه بالنضح
  1096. ليس طعامهم إلا التين أيؤدون منه الزكاة في الفطرة
  1097. دفع القيمة في زكاة الفطر
  1098. يحمل الطعام إلى أهل مكة هل يؤخذ منه نصف العشر مثل المدينة
  1099. مسألة: يخرص عليه نخله فيجد في تمره أكثر مما خرص عليه
  1100. مسألة: أيكلف الناس أن يحملوا زكاة ثمارهم إلى من يلي أخذها
  1101. مسألة: تجارته المواشي يحول عليها الحول عنده
  1102. مسألة: الذي يقسم الصدقة يصدق المسكين فيما يدعي من المسكنة والحاجة
  1103. مسألة: حمل من أهل الذمة الطعام من تيماء ووادي القرى إلى المدينة أعليهم عشور
  1104. مسألة: رد الصدقة المأخوذة من الأغنياء على الفقراء
  1105. الجلجلان والأرز أمن القطنية هما
  1106. مسألة: الوسق كم هو
  1107. مسألة: الأوقية كم هي
  1108. مسألة: زكاة ما يأخذ الأجراء من الزيتون
  1109. مسألة: الكرم إذا كان يتزبب فأراد أن يجعل منها ربا
  1110. مسألة: الكرم يخرص فيكون فيه ما يجب فيه الزكاة ثم يفسد
  1111. مسألة: يغيب عن أهله أيؤدي زكاة الفطر بموضعه الذي هو به
  1112. مسألة: مقدار زكاة الفطر
  1113. الترمس هل من أصناف الزكاة
  1114. يحمل طعام العشور من البلد الذي أخذ فيه وإن كان فيه مساكين إلى بلد آخر
  1115. العبد يكون شريكا لسيده في الزرع فلا يدفعان إلا خمسة أوسق هل يكون فيه زكاة
  1116. باع أرضا فيها زرع لم يطب فاشترط المشتري الزكاة على البائع
  1117. نخل بيع وفيه خمسة أوسق وقد وجبت الزكاة فيها على البائع فأصابتها جائحة
  1118. أكل من حائطه بلحا أومن زرعه قبل أن يفرك الزكاة فيه
  1119. مسألة: وقت بيع الزرع
  1120. يعطي الرجل نصف ثمرة حائطه قبل أن تطيب
  1121. نقل الزكاة عن فقراء الموضع الذي أخذت فيه إلى غيره
  1122. مسألة: وجبت عليه زكاة ماله فأخرجها فوضعها في غير قريته
  1123. مسألة: زرع في أرض قريته ثم يحمل زرعه إلى قرية يسكنها غير التي زرع فيها
  1124. زكاة الفطر عن خادمين من رقيق امرأته
  1125. مسألة: الرجل من زرعه ويعطي ويعلف فرسه أيحسبه في زكاة عشوره
  1126. مسألة: الاشقالية التي تكون بالأندلس هل فيها زكاة
  1127. يكون عليه زكاة حب فيخرج عينا
  1128. مسألة: النصراني يسلم والعبد يعتق وقد أزهى ثمره متى تجب عليهم الزكاة
  1129. مسألة: الاشقالية هل تجمع في الزكاة مع القمح والشعير
  1130. كتاب الجهاد الأول
  1131. ما غنمه المسلمون من متاع العدو فلم تكن له قيمة
  1132. مسألة: القوم يخرجون إلى الغزو ومعهم بفضل أموال يشترون من الغنائم
  1133. مسألة: يعطي الذهب في سبيل الله فتفضل الفضلة أيردها إلى أهلها
  1134. مسألة: يهلك فيوصي بالمال في سبيل الله كيف يقسم
  1135. مسألة: ذبح الغزاة في أرض العدو من الجزر في جلودها هل يطرح في المقاسم
  1136. الرباط أو الغارات في أرض العدو أيهما أعجب
  1137. مسألة: الإبرة أهي من الغلول
  1138. مسألة: يحمل رمحه وسلاحه في الغزو ومعه من يحمله له
  1139. مسألة: أموال الرهبان في أرض العدو
  1140. مسألة: لبس الحرير للجنود
  1141. مسألة: يغل في أرض العدو ثم يتوب
  1142. يدفع المال إلى من يغزو به
  1143. مسألة: يعطيه الفرس ليتقو به في سبيل الله فيغزو عليه ثم يموت فيطلبه صاحبه
  1144. مسألة: يريد أن يخرج إلي المصيصة يجاهد بها وعليه دين
  1145. يقول له اشتر هذا الفرس وأحملك عليه فلا يدري ما يبلغ من الثمن
  1146. مسألة: فرس اعتل على صاحبه بأرض العدو
  1147. يعطى الفرس في سبيل الله أو السلاح هل يقبله
  1148. ينتقل إلى الساحل وفيها دار قد جعلت في سبيل الله أيسكنها أم لا
  1149. مسألة: المال يجعل في سبيل الله أيعطى منه المرضى
  1150. مسألة: أبقت منه جاريته فأخذها المشركون ثم باعوها من رجل من المسلمين
  1151. مسألة: يعطى الشيء في السبيل مثل الفرس يحمل عليه
  1152. من تجهز للغزو إذا بدا له أن يقيم أيدفع جهازه إلى غيره
  1153. مسألة: أموال الرهبان وعبيدهم وزروعهم يمر بهم الجيش
  1154. مسألة: الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم
  1155. مسألة: أعطى سوارين في سبيل الله في الحضر فأراد أن يبيعهما قبل أن يخرج
  1156. مسألة: قسمة الأرض التي أخذت عنوة
  1157. يعطي الرجل الفرس في السبيل فيهلك الذي دفع إليه قبل أن يخرج
  1158. مسألة: حمل على فرس في سبيل الله الانتفاع بشيء منه
  1159. الرباط وجهاد المصيصة أي ذلك أعجب
  1160. مسألة: النفقة يعطاها الرجل في سبيل الله فيفضل معه فضلة فيريد أن يخرج
  1161. مسألة: يغزو أرض العدو فيصنع سرجا ويصنع نشابا فيرمي ببعضها ويبقى بعض
  1162. مسألة: مات فرسه أيركب فرسا من خيل العدو ويقاتل عليه
  1163. مسألة: يعطى الفرس في سبيل الله أيبيعه
  1164. مسألة: أهل المصيصة لا يقاتلوا حتى يؤذنوا ولا يغار عليهم
  1165. مسألة: اللينة ماهيتها وهل يجوز قطعها
  1166. مسألة: أوصى بسلاحه في سبيل الله أيعطاه أهل الديوان
  1167. مسألة: متى فتحت مصر
  1168. يبتاع الفرس فيحمل عليه في سبيل الله ثم يجد به عيبا
  1169. مسألة: يأخذ مسن الشيء من أرض العدو
  1170. مسألة: توافقوا في الغزو أن يتخارجوا النفقة من عندهم فيأكلون معا
  1171. الجوار بمكة بعد الحج
  1172. مسألة: لإمام الجيش ألا يعجل على أصحابه وأن يكون في وسطهم
  1173. مسألة: الرجل من الأندلس يريد أن يلحق بالمصيصة وله أهل بالأندلس
  1174. مسألة: الغزو في البحر
  1175. هل يرضخ للنساء والصبيان من الغنيمة
  1176. مسألة: الأنصار وإيثار المهاجرين عليهم
  1177. مسألة: حلف في أمر قد سلف لو كان كذا وكذا لفعلت كذا وكذا مما يمكنه فعله
  1178. مسألة: المبادرة بالأعمال قبل حلول الآجال
  1179. مسألة: خصاء الخيل
  1180. الرهبان في ديارات ليس في صوامع أيسبون
  1181. مسألة: افتداء من أسر
  1182. مسألة: الإمام مخير في الأسارى
  1183. مسألة: بأرض الروم أشجارا تبلغ إذا حملت إلى أرض العرب ثمنا كثيرا حكم جلبها
  1184. مسألة: يحمل على الجيش من العدو وحده
  1185. مسألة: هل للوالي أن يحابي أحدا من أهل الصلاح
  1186. مسألة: يأكل في أرض الإسلام فضلة ما يخرج به من طعام العدو
  1187. مسألة: الغازي يجد الغرارة يحتاج إليها يجعل فيها متاعه
  1188. مسألة: الوالي يخرج بالخيل للقتال فيأتيه الرجل يستعيره فرسا يقاتل عليه
  1189. مسألة: يغزو بفرسين أيسهم لهما جميعا
  1190. مسألة: استؤجرأعوان يكونون في المراكب قذافين أيقسم لهم
  1191. رفع الأصوات بالتكبير على السواحل أو في الرباط
  1192. مسألة: أسلم من المشركين بعد إساره أيمنعه ذلك من القتل
  1193. يغزون أرض الروم فيقتلون من أبقارهم بالسيوف فتعرقب ثم تذبح فتقطع بالسيف
  1194. مسألة: يغيرون في أرض الروم فيوافون قدورهم على النار مملوءة لحما أتؤكل
  1195. السرية كم هي
  1196. مسألة: خيبر افتتحت عنوة أم بقتال
  1197. مسألة: رهنه أبوه في أيدي العدو ثم مات أبوه
  1198. مسألة: السرية تخرج في أرض الروم مغيرة فهلكت دابة أحدهم
  1199. مسألة: الإقامة بأرض العدو والانقطاع إليها
  1200. مسألة: البقر من بقر الروم لا يقدر المسلمون على أخذها إلا بالعقر والطعن
  1201. مسألة: الجيش يصاح فيهم بأرض الروم السلاح
  1202. مسألة: تحريق بيوت الروم وأشجارهم
  1203. مسألة: الرجل يشتري الجارية في مقاسم الروم
  1204. مسألة: لأهل الإسكندرية المقام بها إذ هي محرس يخشى العدو فيها
  1205. مسألة: يعطى الشيء يقسمه في سبيل الله على المجاهدين وهو أحدهم أيأخذ منه
  1206. مسألة: أعطي شيئا في سبيل الله فقضى رباطه وقد بقي معه منه فضل
  1207. مسألة: يخرجون في أرض الروم مع الجيش فيحتاجون إلى العلف لدوابهم
  1208. مسألة: افتتاح فدك
  1209. قالوا له تؤمننا وإلا قتلناك فأمنهم
  1210. مسألة: الهدية تأتي الإمام في أرض العدو من العدو
  1211. مسألة: يغزو أرض العدو فيشهد القتال فيغنموا وهو حي ثم يموت فيغنموا بعده
  1212. مسألة: الفرس يوجد في المغنم موسوما في فخذه
  1213. الرجل يحمل على الفرس في سبيل الله ولا يذكر ثغرا ولا مغزى
  1214. مسألة: الكلب يوجد في أرض العدو وهو ثمن دنانير كثيرة أيدخل في المغانم
  1215. أبق عبده إلى أرض الحرب ثم خرج برقيق استألفهم
  1216. يلحق بأرض الشرك فيتنصر فيصيب دماء المسلمين وأموالهم
  1217. مسألة: يحمله على الفرس في سبيل الله على إن سلم فهو رد عليه فيصاب الفرس
  1218. الأسارى من المسلمين يصيبهم العدو في البحر
  1219. مسألة: الأسير يكون مخلى بأرض الحرب أيخذ من المتاع شيئا
  1220. يغنمون الرقيق هل يشترى منهم وهم لم يؤدوا خمسها
  1221. يأتي أرض المسلمين بغير أمان فيؤخذ في أرض الإسلام
  1222. مسألة: الطير والحيتان تصاد في أرض العدو وتباع هل يجعل أثمانها في المقاسم
  1223. مسألة: أهل الذمة إذا نقضوا العهد ومنعوا الجزية وخرجوا من غير عذر
  1224. مسألة: الكبير والكبيرة من المسلمين يصيبهما العدو ثم يصيبهما المسلمون
  1225. مسألة: يفدي الرجل المسلم من العدو فإذا بلغا بلاد المسلمين اختلفا في الفدية
  1226. كتاب الجهاد الثاني
  1227. [مسألة نفر من أهل الذمة يغزون من يليهم من العدو أترى أن يخمس ما يصيبون]
  1228. مسألة حكم الإسهام في الغنيمة لمن لم يسمع كلام الأمير
  1229. [مسألة: حصرهم العدو فخرج نفر منهم فقاتلوا العدو فأصابوا خيلا وأسلابا]
  1230. مسألة: ناس من العدو أعطاهم الإمام عهدا أيوفى لهم بالعهد
  1231. مسألة: ذميون هربوا إلى أرض العدو فأسرهم المسلمون فخمسوا وقسموا
  1232. مسألة: عبد أبق إلى أرض العدو ثم رجع طوعا ومعه أموال وعبيد
  1233. مسألة: عبد خرج متلصصا في بعض قرى العدو فأصاب غنائم أتخمس أم لا
  1234. مسألة: خيل المسلمين تقاتل العدو قتالا متفاوتا أيتساوون في العطاء
  1235. مسألة: قوم من أهل الذمة هربوا إلى العدو طائعين ثم أصيبوا بعد ذلك
  1236. مسألة: ناس من أهل الذمة كانوا من أهل مدينة للمسلمين وكانوا يتجسسون للعدو
  1237. مسألة: أعلاج من العدو خرجوا إلينا بغير عهد ثم ادعوا السكنى
  1238. مسألة: الرجل يقتل في المعترك ولم يقاتل أيقسم له
  1239. مسألة: الأسير من المسلمين يهرب من العدو بأموال أصابها أتخمس
  1240. مسألة: الآبق من عبيد المسلمين يلحق بأرض العدو ثم يأتي فيتعلق به صاحبه
  1241. مسألة: الذميون لو سرقوا أموالا فكتموا ذلك حتى حاربوا وذلك في أيديهم أيؤخذ منهم
  1242. مسألة: العلج من العدو يخرج إلى دار الإسلام بلا عهد فيوجد عند أقاربه
  1243. مسألة: العلج من العدو يخرج بأمان إلينا فيستودع الرجل من المسلمين مالا
  1244. مسألة: أسير استودع ماله فقتل في المعركة ولم يؤسر
  1245. مسألة: المرأة والغلام الذي لم يحتلم من العدو يقاتلان مع العدو ثم يوسران
  1246. مسألة: العدو يرسل رجلا إلى المسلمين للهدنة فإذا هو ممن نزع إليهم من المسلمين
  1247. مسألة: العبد يشترى من المقاسم فزعم أن له فداء يرغب في مثله فيرهن سيده ابنه
  1248. مسألة: رجل يأسره العدو يسبون معه امرأته وأمته أيجوز له وطء الأمة والمرأة
  1249. مسألة: الأسير أيقسم له
  1250. مسألة: الكلب يصيبه الرجل في أرض العدو أيجوز للإمام بيعه
  1251. مسألة: للفرس سهمين وللرجل سهما
  1252. مسألة: ذميون استألفوا عبيدا للمسلمين وجمعوا أموالهم وذراريهم فأسروا
  1253. مسألة: غزوا بعض جزائر الروم وكان لهم رسول أيشركهم فيما أصابوا
  1254. مسألة: رجل من المسلمين تخلف عنهم ثم أغار عليهم وأخافهم وسبى وقتل
  1255. مسألة: رجل أسره العدو ثم غنمه المسلمون فيشتريه رجل ثم يتبين أنه حر
  1256. الحصن يرمى بالنار والمنجنيقات ومعهم الصبيان
  1257. مسألة: رمي على مركب المسلمين نار فخافوا النار فهل يلقوا بأنفسهم في الماء
  1258. مسألة: عقر غنم وبقر أعداء المسلمين
  1259. مسألة: رسل من الروم أسلم بعضهم فقام عليهم أصحابهم وأرادوا ردهم معهم
  1260. مسألة: كتب العدو إلى المسلمين إن تهبونا ما أخذنا نجيبكم إلى الإسلام أو الجزية
  1261. مسألة: عبد يسبيه العدو ثم يقع في سهمان رجل ثم يبيعه ثم يأتي سيده
  1262. مسألة: عبد تداوله رجال فسباه العدو ثم سبي فوقع في سهمان رجل فأتى ساداته
  1263. مسألة: مسلم معه علج من العدو يقول المسلم أسرته أو اشتريته وهو ينكر
  1264. مسألة: نصرانيين خرجا من أرض العدو فادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه عبده
  1265. مسألة: رمي الأعداء بالنار
  1266. مسألة: حربيا استأمن فدخل بلاد المسلمين فوجد كنزا
  1267. مسألة: النشاب والملال في أرض الروم يصيد الحيتان والطير فيبيعه
  1268. مسألة: يبيع الطعام في بلاد الروم ممن يأكله ثم يعلم بذلك
  1269. مسألة: تجار الروم إذا نزلوا برقيق فصالحناهم على عشر ما معهم من الرقيق فأسلم الرقيق
  1270. مسألة: مراكب لقوا مراكب في البحر فقاتلوهم فسأل العدو الأمان
  1271. مسألة: مكاتبا لحق بأرض الروم ثم قدم علينا منهم رجل معاهد ومعه المكاتب
  1272. مسألة: حصن مسلمين ارتدوا عن الإسلام فهل يقاتلون
  1273. مسألة: ثمار بين عمران الإسلام والشرك هل يحل للمسلمين الأكل منها
  1274. مسألة: الروم إذا نزلوا بأمان فباعوا واشتروا ثم ركبوا البحر متى يحلون
  1275. مسألة: أخذ المسلمون يهودا مقبلين من بلاد الإفرنج فادعوا الذمة لصاحب الأندلس
  1276. : القوم يواقعون العدو هل لأحد منهم أن يبارز بغير إذن الإمام
  1277. مسألة: يحاصرون حصنا من حصون العدو فيدعوهم العدو إلى أخذ الجزية
  1278. مسألة: الغزاة لا يقاتلون على الخيل لاستغنائهم عنها أيقسم لها
  1279. مسألة: فيما أحرز العدو من متاع المسلمين ثم جاءوا به بأمان يبيعونه أيحل اشتراؤه
  1280. مسألة: الرجل يركب البحر غازيا فيشتري بأرض الروم متاعا من المقاسم
  1281. مسألة: يفرق بين الجدة وولد ابنها وولد ابنتها في البيع
  1282. مسألة: الأسير إذا خلوه في بلادهم على وجه المملكة والقهر فهرب
  1283. مسألة: يكونون في ثغر من وراء عورة المسلمين هل يخرجون سراياهم لغرة يطمعون بها
  1284. مسألة: يعطى الفرس أو البرذون في سبيل الله هل يحرث على البرذون
  1285. مسألة: أصابوا أعلاجا ثم أدركهم ما أدركهم فخافوا فأرادوا أن يقتلوهم
  1286. مسألة: عدو يخرج على المسلمين فيهزمهم الله هل فيما أصابه المسلمون الخمس
  1287. مسألة: نفر أقبلوا وعليهم سلاحهم فزعموا أنهم جنحوا إلى السلم والإسلام
  1288. مسألة: الأسير من أهل الحرب يستأذن سيده المسلم أن يخليه على أن يأتيه بابن نفسه
  1289. مسألة: إمام الجيش هل يسهم له من الفيء
  1290. مسألة: العبد من أهل الحرب يخرج بامرأته وولدها وملكه للمسلم
  1291. مسألة: شد رجل من السرية فأسره العدو فلما أحسوا طلبوا من الأسير الأمان
  1292. مسألة: أبقت منه علجة فأصابها بعد ذلك بسنين فوجد معها أولادا
  1293. مسألة: فرس حبس أبدله صاحبه بفرس حبس فأصيب بأحدهما عيب
  1294. مسألة: الحر المسلم يشترى في أرض العدو بأضعاف الثمن
  1295. مسألة: حكم شراء أولاد أهل الحرب منهم
  1296. مسألة: علج من العدو أسر فبلغ الإمام بالصياح عليه ثم رأى الإمام قتله
  1297. مسألة: السرية تبعث في أرض العدو فيجعل لها ثلث ما أصابت
  1298. مسألة: الرجل من أهل الإسلام يسبى أعلى المسلمين أن يفتدوه
  1299. مسألة: الروم يطلبون من المسلمين في المفاداة الخمر والخيل والسلاح
  1300. دعي إلى الإسلام أو الجزية غير مرة فأبى فجوهد وجاهدوا وحاربوا وسبوا
  1301. مسألة: عبدا من المغنم أبق ولحق بدار الحرب ثم غنم أيكون غنيمة مبتدأة
  1302. مسألة: أهل الذمة يخرجون غزاة إلى أرض الحرب متسررين متلصصين
  1303. مسألة: العبيد يجتمعون فيسرون وهم مسلمون فيصيبون العمل والسنة في الغزو
  1304. مسألة: غشيهم العدو فبادروا إلى دوابهم فأخذ كل واحد منهم دابة صاحبه
  1305. مسألة: ينزع من جماعة المسلمين فيصالح العدو الذين يلونه ويستمد بهم على المسلمين
  1306. مسألة: دخل أرض الحرب بسويق له بلا لتات فلته بإدام من المغانم
  1307. مسألة: النصراني يشتري النصراني ثم يخرج العبد إلى أرض العدو فيسلم
  1308. مسألة: يجد الغنيمة في أرض العدو فيتركها ولا يأخذها
  1309. مسألة: سبى رومي جارية ممن بيننا وبينه هدنة هل يجوز شرائها ووطئها
  1310. مسألة: خرجوا إلى العدو فلما التقوا دفع علج منهم إلى رجل من المسلمين دنانير
  1311. مسألة: يدخل أرض الإسلام ومعه رقيق مسلم أيباعون عليه فيعطى أثمانهم
  1312. مسألة: اشترى امرأة من السبي فحملت منه ثم جاء أهلها يريدون لها الفداء
  1313. مسألة: الأسير هل يجوز قضاؤه في ماله إذا قامت على قوله البينة
  1314. كتاب النذور الأول
  1315. مسألة: المملوك يتقاضى من غريم سيده بدون إذنه ليقضي دينا عليه
  1316. مسألة: حلف أن لا ينفع فلانا بشيء هل يأخذ من صدقته
  1317. مسألة: حلف ألا يدخل بيتا بليل فدخل بعد الفجر
  1318. مسألة: حكم ما أوجب العبد على نفسه من النذر والحدود
  1319. مسألة: قال لشيء من ماله دابة أو عبد أهديك
  1320. مسألة: حلف ألا يقضي الحق الذي عليه حتى يسجنه فيه الطالب
  1321. مسألة: حلف ألا يعين بطعام ولا بزيت
  1322. مسألة: حلف بعشرين نذرا إن قبل لأبيه هبة أبدا وأبوه الذي يمونه
  1323. مسألة: حلف في بيع طعام ألا يزيد في عامه هذا على ثلاثة أرادب
  1324. مسألة: دخل على امرأته فوجد عندها قرابة لها فعاقبها فحلفت بالمشي إلى بيت الله
  1325. مسألة: يسأل عن الأمر فيقول علي صدقة أو مشي وهو كاذب
  1326. مسألة: حلف لامرأته أنت علي حرام إن أنفقت عليك حتى تستأذني علي
  1327. مسألة: يكون بينه وبين الرجل الدار فيحلف ألا يبيعه صفقة ثم يريد بيعه
  1328. مسألة: جعلت لزوجها عند موته أن مالها في سبيل الله وأن عليها عشرة نذور
  1329. مسألة: قال كل مملوك لي حر إن أخبرت به أحدا واستثنى في نفسه إلا فلانا
  1330. مسألة: حلف بالله لأفعلن كذا وكذا فقيل له إنك ستحنث فقال لا والله لا أحنث
  1331. مسألة: باع سلعة فحلف ألا يضع من ثمنها شيئا فأوفاه المشتري ثمنها
  1332. مسألة: حلف إن نام حتى يوتر فعليه صدقة دينار فنام ليلة من ذلك قبل أن يوتر
  1333. مسألة: حلف على جاريته بعتق ما يملك في عود كان في يده ليكسرنه
  1334. مسألة: حلف ألا يساكن رجلا فسافر معه
  1335. مسألة: حلف بالمشي إلى الكعبة ليقضين فلانا ثم هلك الذي حلف عليه
  1336. مسألة: حلف ألا يضع من ثمن خادم باعها شيئا وأنه باعها بالثمن الذي حلف عليه
  1337. مسألة: حلف ألا ينقص جارية له من خمسين ثم باعها لرجل بخمسين وأوجبها
  1338. مسألة: باع بيعا فحلف البائع ألا يقيل ولا يضع ثم إن المشتري وجد في بيعه جرادا
  1339. مسألة: حلف على آخر لينتقلن من داره فانتقل ثم بدا له أن يرده إليها
  1340. مسألة: حلف لا يشتري لامرأته شيئا فاشترى لنفسه فتسأله امرأته أن يوليها شيئا
  1341. مسألة: حلفت في عبد لها ألا تبيعه ولا تهبه فأرادت أن تتصدق به
  1342. مسألة: يبيع الجارية فيحلف ألا يضع من ثمنها شيئا فيجدها المبتاع معيبة
  1343. مسألة: حلف ألا تواكله امرأته في صحفة واحدة فجاءته برطب في طبق فأكلت
  1344. مسألة: حلف لا يشتري من رجل سلعة فاشترى منه رجل سلعة فأشركه فيها
  1345. مسألة: طلب منه مالا فحلف بالمشي إلى الكعبة إن كان معه إلا عشرة
  1346. مسألة: قال بعيراي هذان بعد سنة في سبيل الله فأقاما في يديه ثم هلك الرجل
  1347. مسألة: قضي عليه بيمين فأراد أن يفتدي منها
  1348. مسألة: الصبي هل يلزمه بعد بلوغه ما نذره على نفسه قبل بلوغه
  1349. مسألة: حلفت على أختها ألا تشهد لها محيا ولا مماتا فماتت ابنة أختها
  1350. مسألة: قال لشريكه هذه الدنانير صدقة على المساكين إن كان لك عندي شيء
  1351. [مسألة: قال لغريمه إن لم تقض صدرا من حقي يوم كذا فعلي المشي إلى بيت الله]
  1352. مسألة: قال علي نذر ألا أكلم فلانا
  1353. مسألة: له عند امرأته ذهب فأسلفته أخا لها فعلم الزوج بذلك فحلف ليأخذن حقه
  1354. مسألة: حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث
  1355. مسألة: حلف في رقيق لابنه ألا يبيعهم بثمن سماه وللحالف أب
  1356. مسألة: يحلف أن يحمل الشيء على عنقه إلى بيت الله فلا يقدر
  1357. مسألة: المرأة المولى عليها تحلف بصدقة ما تملك على المساكين
  1358. [مسألة: حلفت لزوجها ألا تتزوج بعشرة نذر إلا أن يغلبها أمر لا تملكه فطلقت]
  1359. مسألة: أبق له غلام فأخذه فحلف له إن عدت لأضربنك فعاد فأبق فلم يضربه
  1360. مسألة: يقول لله علي إن جاءني الله بأبي يوم كذا وكذا أن أتصدق أو أعتق
  1361. مسألة: ابتاع من رجل سلعة ثم سأله أن يضع عنه عشرة دنانير
  1362. مسألة: حلف وقال إن شاء الله ينوي به الاستثناء
  1363. مسألة: كان عليه مشي إلى بيت الله فمشى حتى انتهى إلى مكة وقد فاته الحج
  1364. مسألة: حلف بالمشي من الأندلس إلى مكة
  1365. مسألة: حلف الناسي
  1366. مسألة: طلقها فحلفت بالعتق ألا تقبل منه منفعة فكسا جاريتها
  1367. مسألة: كان مع أخ له في منزله وكانت له شاة فحلف بالمشي إلى مكة ليبيعنها
  1368. مسألة: حلف ألا يأخذ لفلان مالا فمات المحلوف عليه
  1369. مسألة: حلف على صديق له بعتق رقبة إن كلمه حتى يمنع امرأته النفقة
  1370. مسألة: قالت له زوجته إيذن لي فحلف ألا يأذن لها حتى يقدم فتأخر أيأذن لها
  1371. مسألة: اليمين والنذور في الغضب
  1372. مسألة: حلف في جارية له بمشي إلى بيت الله ألا يبيعها بثلاثمائة دينار
  1373. مسألة: يحلف ويستثني فيقول علمي
  1374. مسألة: يحلف بالمشي إلى بيت الله ثلاثين حجة إن بات مع أمه
  1375. مسألة: حلفت لزوج ابنتها لئن أنت لم تفعل إلى الليل لا أدخل لك بيتا سنة
  1376. مسألة: حلف على رجل إن أدخلت فلانا بيتك لا أدخل لك بيتا سنة
  1377. مسألة: قال لامرأته أعاهد الله عهدا لا أخيس به ألا تدخلي بيت أمك
  1378. مسألة: حلف أحدهما بمشي إلى بيت الله إن بنى معه في منزله لبنة على لبنة
  1379. مسألة: جعل على نفسه طعام مساكين فأراد أن يطعم كل مسكين خمس ثمرات
  1380. مسألة: الحلف على ما لا يملك
  1381. مسألة: حكم الحلف بالله
  1382. مسألة: نذرت لتسيرن إلى مسجد الرسول فماتت قبل أن تقضي ذلك
  1383. مسألة: حلف وهو بالريف ألا يكلمه حتى يرجع من مكة فرجع فلقيه بالفسطاط
  1384. مسألة: رجل قال مالي هدي
  1385. مسألة: قال لرجل امرأته طالق إن كلمه إلى الصدر
  1386. مسألة: حلف ألا يأكل طعام رجل فتسلف منه قمحا فأكله
  1387. مسألة: حلف لرجل ليقضينه حقه إلى أجل إلا أن يؤخره رسوله
  1388. مسألة: حلف الإنسان في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين
  1389. مسألة: قال كل شيء له حر إن وضعت ابنته عن زوجها شيئا من مهرها
  1390. مسألة: هل يكسى الصغار أو يطعمون من الكفارات
  1391. مسألة: حلف لينتقلن وانتقل وترك من السقط ما لا حاجة له به
  1392. مسألة: استخان رجلا وهو معه في سفر فقال احلف لي أنك لم تخني
  1393. مسألة: حلف على أمر ألا يفعله إلا أن يقضي الله عز وجل غير ذلك
  1394. مسألة: حلف ألا يأكل لحما فأكل مرق لحم
  1395. مسألة: قال أنت طالق إن اشتريت لك ثلاثة أشهر لحما ولا حيتانا ولم ينو شيئا
  1396. مسألة: حلف فقال لعمر الله وأيم الله
  1397. مسألة: يحلف بالقرآن أو بالكتاب أو بالمصحف أو بما أنزل الله
  1398. مسألة: حلف فقال علي عهد الله وغليظ ميثاقه إن فعلت كذا وكذا ففعله
  1399. مسألة: يقول امرأته طالق البتة إن دخل دار فلان ولا كلم فلانا فكلمه بعد شهر
  1400. مسألة: قال مالي لوجه الله
  1401. مسألة: باع من رجلين سلعة إلى أجل واتخذ عليهما صاحب الحق يمينا إلى أجل
  1402. مسألة: خطب ابنته وهي بكر فقال عليه المشي إلى بيت الله إن زوجها إياه
  1403. كتاب النذور الثاني
  1404. مسألة: حلف ألا يكلم فلانا فأشار إليه بالسلام أو غيره
  1405. مسألة: حلف في دابة ألا يبيعها حتى تأكل الربيع فأكلته يوما أو يومين
  1406. مسألة: حلف ألا يشرب الخمر بعينها فشرب الطلا
  1407. مسألة: حلف ألا يشتري لامرأته شيئا فاشترى لنفسه شيئا فسألته امرأته أن يوليها إياه
  1408. مسألة: حلف ألا يكلم رجلا إلا ناسيا فكلمه وهو لا يعرفه غير ناس
  1409. مسألة: يحلف للرجل ليرضينه من حقه إما أن يحيله وإما أن يرهنه
  1410. مسألة: يحلف أن يصوم غدا فيصبح صائما ثم يأكل ناسيا
  1411. مسألة: رجل قال علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به
  1412. مسألة: حلفت بثلاثين نذرا مشيا إلى بيت الله فحنثت
  1413. مسألة: حلف على كراء له في منزله ألا يكريه له إلا بثمانية دنانير
  1414. مسألة: كان له عليه دينار فأراد أن يقضيه دراهم فحلف عليه ألا يأخذ منه دراهم
  1415. مسألة: يحلف ألا يبيع سلعته إلا بثمانية عشر دينارا بحبتين حبتين
  1416. مسألة: حلف ألا يسلف أحدا شيئا فاشترى سلعة فوجد بها عيبا فأراد ردها
  1417. مسألة: حضرته الوفاة فأوصى إلى ابنه أن يحج عنه لنذر كان عليه وابنه صرورة
  1418. مسألة: يحلف على غريم له أن لا يؤخره فيريد أن يتحول بالحق على غيره
  1419. مسألة: قال عليه المشي إلى بيت الله إن لم يصنع له شيئا فصنعه له آخر
  1420. مسألة: قال علي المشي إلى بيت الله إن قاصصتك بالعبد الذي لي عندك
  1421. مسألة: قال الحلال عليه حرام إن غبت عن دار القاضي حتى أعطيك حقك
  1422. مسألة: حلف من أهل البادية لا يجاور رجلا أسماه
  1423. مسألة: قال لرجل والله لا أكلمك غدا والله لا أكلمك بعد غد
  1424. مسألة: قال والله لا أبيعك ثوبي ثم قال لآخر والله لا أبيعكما فباعهما جميعا
  1425. : حلف ليقضين غريمه حقه إلى شهر إلا أن يؤخره فأراد أن يؤخره
  1426. مسألة: يمين المتطوع لغيره باليمين دون أن يستحلفه
  1427. مسألة: استفتح المحلوف عليه في صلاة ففتح عليه الحالف
  1428. مسألة: حلف ألا يبيع رجلا ثوبا أبدا وهو يريد قطع معاملته لنفسه
  1429. مسألة: اشترى سلعة بدنانير إلى أجل وحلف ليقضيه إياها إليه فوجد بالسلعة عيبا
  1430. مسألة: حلف رجل في عبده ألا يبيعه فرهنه فباعه السلطان عليه
  1431. مسألة: حلف على قريب له ألا يعيره ثوبا فوهبه له
  1432. مسألة: حلف ألا يأكل من طعام فلان فاشتريا طعاما فأكلاه جميعا
  1433. مسألة: حلف ليقضين فلانا حقه في انسلاخ الهلال
  1434. مسألة: حلف ألا يكلم رجلا فكتب إليه ذلك الرجل الذي حلف عليه ألا يكلمه
  1435. مسألة: حلف ألا يأكل جبنا فأكل لبنا
  1436. مسألة: حلف ألا يأكل لبنا فأصاب لبن الضان وقال إنما أردت لبن المعز
  1437. مسألة: حلف ألا يبيع سلعة فاغتصبها رجل منه فوجدها قد فاتت عنده
  1438. مسألة: حلف ألا يستسلف من رجل شيئا وللحالف للمحلوف عليه حق
  1439. مسألة: حلف لينتقلن
  1440. مسألة: حلف ألا يسأل رجلا شيئا فأعطاه ذلك الرجل شيئا
  1441. مسألة: حلف ألا يجاور رجلا فمرض المحلوف عليه فأتاه عائدا
  1442. مسألة يحلف إن فعل كذا فماله صدقة على المساكين بأيمان مختلفة فيحنث
  1443. مسألة: يحلف على رجل ألا يؤمنه فقدم مكانا يقدر فيه ذلك الرجل السلطان عليه
  1444. مسألة: يأبق عبده فيحلف إن أظفره الله ليعاقبنه فيظفر فيؤخر عقوبته
  1445. مسألة: قال علي نذر أن أعتق عبدي فلانا
  1446. مسألة: حلف بالمشي إلى بيت الله
  1447. مسألة: قال لرجل والله لا أكلمك يوما وذلك في الضحى أو نصف النهار
  1448. مسألة: قالت مالي في المساكين صدقة إن دخلت دار أخي فأرادت الدخول
  1449. مسألة: حلف بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة
  1450. مسألة: قال لله علي الصيام
  1451. مسألة: حلف ألا يشتري أكثر من عشرة شياه فاشترى ثلاثين مع ثلاثة نفر
  1452. مسألة: باع مالا وحلف ألا يقيل صاحبه ولا يضع عنه فأمره السلطان بردها
  1453. مسألة: حلف ألا يأكل ديكا فأكل دجاجة
  1454. مسألة: قال: علي عهد الله وأشد ما حمل أحد على أحد
  1455. مسألة: حلف ألا يطأ امرأته فوطئها وهي حائض
  1456. مسألة: حلف لينتقلن من منزله فترك شيئا في بيته
  1457. مسألة: حلف لرجل في حق بالمشي إلى بيت الله فحنث فقال نويت المسجد
  1458. مسألة: له على رجل حق فحلف المطلوب إن بات الليلة لك على شيء
  1459. مسألة: قال الرجل وحق الله
  1460. مسألة: يحلف للرجل في حق له وثيقة بالحلال عليه حرام ليدفعنه إلى أجل فحنث
  1461. مسألة: صناع أوذي فحلف ألا يعمل لأحد من أهل تلك القرية إلا لفلان وفلان
  1462. مسألة: حلف ألا يساكن أخاه وهما في دار واحدة
  1463. مسألة: حلف لرجل ليوافينه من يوم كذا بموضع كذا فأتى الحالف فلم يجده
  1464. مسألة: حلف ألا يحضر عرسه فصنع له بعد العرس طعاما ودعاه
  1465. مسألة: حلف على رجل ألا يسأله حاجة فتعرض له من غير سؤال
  1466. مسألة: حلف ألا يأكل في المسجد من ماله شيئا فأكل منه شيئا خارجه
  1467. مسألة: حلف ألا يبيع سلعة بمائه دينار حتى يزداد فازداد دينارا
  1468. مسألة: حلف ألا يدخل بلدة وفلان عليها فمر بقرية من عملها مجتازا إلى بلد آخر
  1469. مسألة: حلف ألا يأكل من عمل امرأته شيئا ثم طلب منها شربة حريرة من ماله
  1470. مسألة: حلف ليقضيه طعاما له عليه فأحاله به قبل أن يقضيه ومضى الأجل
  1471. مسألة: حلف ألا يبيع سلعتين له إلا بعشرة فباع إحداهما بعشرة والأخرى بخمسة
  1472. مسألة: له على رجل مال فجحده ثم ظفر له بمال فأراد أن يأخذ منه مقدار حقه
  1473. مسألة: حلف ألا يبتدئ رجلا فصالح امرأته فابتدأه ثم راجع امرأته فابتدأه
  1474. مسألة: حلف في السلعة لا يبيعها بمائة دينار حتى يزاد
  1475. مسألة: له سلعة قيمتها ثمانون فيحلف ألا يبيعها بأقل من مائة فيبيعها بمائتي دينار
  1476. مسألة: حلف ألا يجامع رجلا تحت سقف بيت فأدخله الإمام الحبس كارها
  1477. مسألة: حلف ألا يجيز جاريته البحر هو ولا ابنه فباعها ممن أجازها
  1478. مسألة: حلف بصدقة سلعة إن نقصها من ثمن سماه فباعها بأقل
  1479. مسألة: حلف ليتزوجن إلى أيام
  1480. مسألة: يحلف لا يجلس على بساط فمشى عليه
  1481. مسألة: حلف ألا يأكل في كل يوم إلا خمس قرص فعملت امرأته قرصا أكبر
  1482. مسألة: حلف ألا يأكل خبزا وإداما فأكل خبزا وملحا
  1483. مسألة: حلف ألا يأخذ من فلان درهما أبدا فأخذ منه قميصا وفيه درهم
  1484. مسألة: حلف ألا يدخل بيت فلان ما عاش فمات فلان هل يدخل بيته وهو ميت
  1485. مسألة: حلف ليقضين غريمه في الصيف
  1486. مسألة: قال لله علي نذر شرب الخمر
  1487. مسألة: حلف لغريمه ليبعثن بحقه مع فلان يوم كذا أو لأبعثن بحقك يوم كذا
  1488. مسألة: حلف أن فلانا في هذا البيت وأن في كم فلان دينارا ولم يكن يعلم
  1489. مسألة: جاره يؤذيه فأعطاه دنانير على أن يرتحل من جواره فمات
  1490. مسألة: حلف ألا يبيع رجلا ثوبا أبدا فأراد أن يبيع مقارضا له
  1491. مسألة: حلف ليقضينه حقه إلى شهر فدفع إليه نصف الحق ورهنه الباقي
  1492. مسألة: حلف ألا يأكل هذا الطعام حتى يأكل فلان فأكلا جميعا معا
  1493. مسألة: سلف في طعام وحلف له البائع ليوفينه إلى أجل سماه بساحل الفسطاط
  1494. مسألة: قال لله علي إن رزقني الله ثلاثة دنانير أن أصوم ثلاثة أيام
  1495. مسألة: رجل حلف ألا يتعشى فشرب ماء
  1496. مسألة: قال مالي في سبيل الله إن دخلت هذه الدار أو كلمت فلانا فحنث
  1497. مسألة: قال لابنه أنت بدنة
  1498. مسألة: قال لله علي ألا أصوم غدا ولله علي ألا أكلم فلانا
  1499. مسألة: قال رجل لله علي نذر عتق رقبة لأصومن غدا
  1500. مسألة: اختلس كتابا فقال صاحبه والله لا تقرؤه وقال الذي اختلسه والله لأقرأنه
  1501. مسألة: طلق امرأته واتخذ عليها إن تزوجت بعده فمالها للمساكين صدقة
  1502. مسألة: حلف ألا يعين أخاه في حاجة فمرض فأراد أن يعوده
  1503. مسألة: قال أثمانهن صدقة إن وطئت منهن واحدة وهو يريد أثمان ثياب الجواري
  1504. مسألة: حلف ليقضينه دينارا إلى أجل فخاف الحنث فجاءه فاستسلف منه دينارا
  1505. مسألة: مر بناقة على زقاق فحبقت عليه فقال أنت بدنة إن لم تمري فحبقت فلم تمر
  1506. مسألة: حلف ألا يشهد له ولا عليه فكتب كتابا وشهد على نفسه فيه
  1507. مسألة: قال لغلام لأبيه في حياة أبيه يوم أملكك فأنت حر فهلك الأب وملكه
  1508. : كتاب الصيد والذبائح
  1509. مسألة: بهيمة وقعت في ماء فذبحها صاحبها ورأسها في جوف الماء
  1510. مسألة: بهيمة طرحت جنينا حيا فذكي وهو يركض
  1511. مسألة: ذبيحة السكران
  1512. مسألة: حكم أكل جبن المجوس
  1513. مسألة: ما ذبح أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم
  1514. مسألة: الحوت يؤخذ حيا أيقطع قبل أن يموت
  1515. مسألة: حكم أكل جبن الروم الذي يوجد في بيوتهم
  1516. مسألة: البازي يضطرب على الشيء يراه ولا يراه صاحبه فيرسله صاحبه
  1517. مسألة: الحوت يشترى فيوجد في بطنه حوت أخرى
  1518. مسألة: بيع الجزرة من النصراني وهو يعلم أنه يريدها لذبح أعيادهم في كنائسهم
  1519. مسألة: يرمي الصيد بسهم مسموم، فيدرك ذكاته أترى أن يؤكل
  1520. مسألة: حيتان في برك يقل ماؤها فيطرح فيها السيكران فيسكرها ذلك فتؤخذ
  1521. مسألة: شراء قديد الروم
  1522. مسألة: يكون بينه وبين اليهودي شرك في شاة فيقول له اليهودي دعني أذبحها
  1523. مسألة: متردية اندق عنقها أو انكسر ظهرها أو خربت فأتيت وهي تتنفس فذكيت
  1524. مسألة: كيفية نحر البدن
  1525. مسألة: الحبالة يضعها الرجل للصيد فلمن يكون الصيد إذا وقع فيها
  1526. مسألة: جبن الحبشة وهم مشركون
  1527. مسألة: الديكة المذبوحة من أقفيتها
  1528. مسألة: ذبح ذبيحة على سفينة فجرت في الماء فماتت فيه
  1529. مسألة: ذبيحة النصراني
  1530. مسألة: النفخ في اللحم عند السلخ
  1531. مسألة: كيفية ذبح الحمام والطير
  1532. مسألة: حد الشفرة قبل الذبح
  1533. مسألة: سرق شاة فذبحها أتؤكل
  1534. مسألة: ذبيحة الخصي
  1535. مسألة: ينخع الرجل ذبيحته بشفرة أو بغيرها
  1536. مسألة: الذبيحة يخرج من بطنها جنين ميت
  1537. مسألة: المنخنقة أتذبح وهي في خناقها أم حتى تطلق من خناقها
  1538. مسألة: شرب أبوال الإبل
  1539. مسألة: تذكية الشاة يعدو عليها الذئب فتدرك وهي تركض
  1540. مسألة: الحيتان تصطاد فيغمس رأسها في الطين لتموت
  1541. مسألة: حكم العتيرة
  1542. مسألة: قوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
  1543. مسألة: فأرة ماتت في جرة زيت فيها خمس مائة رطل فباعه صاحبه
  1544. مسألة: أكل ما عدا السمك من دواب البحر
  1545. مسألة: عما صاد المجوسي من الجراد
  1546. مسألة: الذبح بالقصبة والعظم
  1547. مسألة: أكل ما مات أو سكر من الحيتان بالسيكران
  1548. مسألة: إذا كان الشتاء قلة اللحوم فلا يكاد يوجد إلا في مجزرة يهودي أفيشترى منه
  1549. مسألة: اللبن الذي ماتت فيه خنفساء أترى بأكله بأسا
  1550. مسألة: الجراد إذا طرح في النار وهو حي
  1551. مسألة: الحوت أيطرح في النار حيا
  1552. مسألة: الذكاة في الحلق واللبة
  1553. مسألة: ذبح ذبيحة فأخطأ بالغلصمة أن تكون بالرأس
  1554. مسألة: النمس وصيده
  1555. مسألة: أكل ما بات من الصيد
  1556. مسألة: يرسل كلبه فيعينه عليه كلب آخر
  1557. مسألة: يضرب فخذي الصيد بالسيف فيطيرهما هل يحل أكلهما
  1558. مسألة: أصاب الصيد بسلاحه فأطار رجله فمات
  1559. مسألة: الرجل يأتي إلى الغار فيدخل كلبه فيه هل يحل أكل ما قتل
  1560. مسألة: يسرح كلبه على صيد بعينه فتتبعه صيود فيجد كلبه قد قتل صيدا
  1561. مسألة: يسد في خليج بحر للصيد
  1562. مسألة: خلص الصيد من الكلب فبدر إلى شفرة فمات الصيد ولم يخرجها
  1563. مسألة: الرجل ينصب الحبالة للصيد فيصطاد بها القوم هل لصاحب الحبالة شيء
  1564. مسألة: طير يصاد بالخمر يوضع لها الحياض فتأتي فتشرب فتسكر
  1565. مسألة: امرأة ترضع جديا بلبنها هل يؤكل
  1566. مسألة: الكلب يصيد ما أرسل عليه فيتوارى به فيوجد على صيده قد قتله
  1567. مسألة: النصراني يخرج في طلب صيد مع المسلمين فيسبق إليه فيذكيه
  1568. مسألة: يرمي الصيد قريبا من الحرم فيصيبه بسهمه إصابة لم تبلغ مقاتله
  1569. مسألة: تعدى على باز رجل فاصطاد به صيدا
  1570. مسألة: الذبيحة يقطع منها شيء قبل أن تزهق نفسها
  1571. مسألة: شاة غرقت فغطس عليها صاحبها بسكين فذكاها في داخل الماء
  1572. مسألة: فرخ نحل يضرب في شجرة ثم يخرج فرخ لرجل آخر فيضرب عليه
  1573. مسألة: يسقط بعير أو شاة في بئر فلا يستطاع نحر البعير ولا ذبح الشاة
  1574. مسألة: وجد أحدهم عشا فقال هو لي أنا رأيته قبلكم فبادره إليه رجل فأخذه
  1575. مسألة: يجتمعون فيخرجون للصيد ويشتركون في كل ما يصيبون
  1576. مسألة: تعدى على كلب رجل فاصطاد به
  1577. مسألة: شرب الدم والخمر للمضطر
  1578. مسألة: الدابة التي لا يؤكل لحمها يطول بها المرض أو تعيى على صاحبها
  1579. مسألة: رجل طبخ بإناء فلما غلى الدهن وجد فيه فأرة ميتة
  1580. مسألة: دخل الصيد في ولجة لا يستطيع الخلاص منها فغشيه الكلب
  1581. مسألة: يرسل بازه على فراخ الطير في شاهقة الجبل فيصيدها
  1582. مسألة: بقرة أزلقت ولدها
  1583. مسألة: رمى صيدا فأصاب مقاتله ثم والى عليه بالرمي بعد حتى قتله
  1584. مسألة: شاة أدركها أمر الله فوجدت وهي تضطرب فيدرك ذكاتها
  1585. مسألة: رمى صيدا فأصاب مقاتله وأدركه وقد افترسه سبع وسهمه في مقاتله
  1586. : كتاب الضحايا والعقيقة
  1587. مسألة: يضحي بالضحية بينه وبين اليتيم في حجره
  1588. مسألة: الضحية إن شح عليها أهل الميراث
  1589. مسألة: جز الضحية بعد أن تسمى قبل أن يذبحها
  1590. مسألة: تلقي السلع
  1591. مسألة: يشتري الضحية ثم يبدو له أن يعطيها أمه
  1592. مسألة: مكان ذبح أضحية الإمام
  1593. مسألة: ضحي بمكسورة القرن
  1594. مسألة: يهلك وعنده لحم من لحوم الأضاحي
  1595. مسألة: النصرانية ظئرا للرجل تأتيه يوم النحر لتأخذ فروة أضحية ابنها
  1596. مسألة: يجلب الغنم فيمر بها في بعض النواحي هل للرجل أن يشتري منها ضحايا
  1597. مسألة: الأضحية الشاة الهرمة
  1598. مسألة: يشتري الضحايا يسميها ثم يريد أن يبدل ضحيته لغيره
  1599. مسألة: إعطاء أهل الذمة من الضحايا
  1600. مسألة: البدنة والبقرة تجزئ في التطوع عن السبعة في الضحايا
  1601. مسألة: توسم الغنم في وجوهها
  1602. مسألة: الضحية أيطعم منها النصراني
  1603. مسألة: أهل منى هل عليهم أضاحي
  1604. مسألة: أفضل الضحايا
  1605. مسألة: يهب لجاريته جلد أضحيته أترى أن تبيعه
  1606. مسألة: تغالي الناس في الضحايا
  1607. مسألة: الكباش تطول أذنابها فيقطع الراعي قدرا منها ليخف أفيجتنب في الضحايا
  1608. مسألة: الضحية في السفر
  1609. مسألة: يأتي إلى الراعي بفلاة من الأرض ليشتري منه الشاة
  1610. مسألة: المنهوش يوصف له أن يشق بطن شاة حية فيدخل رجله في كرشها
  1611. مسألة: الشاة انكسرت ثم جبرت أتجزي للضحية
  1612. مسألة: اليتيم يكون له ثلاثون دينارا أيضحي عنه وليه
  1613. مسألة: الأكل من ذبيحة اليهودي وأكل اليهودي من ذبيحة المسلمين
  1614. مسألة: هل يضحى أو يعق بشيء من الوحش
  1615. مسألة: أيضحي الرجل عن أمهات أولاده
  1616. مسألة: الذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء
  1617. مسألة: الضحية والعقيقة أيطعم منها أحد من النصارى أو غيرهم
  1618. مسألة: دبغ جلود الدواب
  1619. مسألة: الضحية إذا ذبحت فوجد جوفها فاسدا كله أيجزيه
  1620. مسألة: سلف في ضحايا يأتي بها للأضحى
  1621. مسألة: سرق رجل رأس أضحية رجل
  1622. مسألة: الغنم تجلب إلى الحاضرة ويقدمون بها إلى المدينة فيشتريها الجزارون منهم
  1623. مسألة: يشترون الضحايا قبل يوم النحر بيوم فيخرج بها الراعي فتختلط
  1624. مسألة: ضلت منه أضحية فوجدها بعد أيام الذبح وقد ضحى بأخرى
  1625. مسألة: يخرج قبل يوم النحر فيشتري الكبش فينفلت منه
  1626. مسألة: شاة ذبحها يهودي فوجدها لا تحل له هل ترى أكلها للمسلمين حلالا
  1627. مسألة: هل يجوز للمرء أن يضجع الذبيحة إذا أراد ذبحها على أي شقيها
  1628. مسألة: أكل الجدي الذي رضع الخنزيرة
  1629. مسألة: شاة وضعت للذبح فذبحت فلم يتحرك منها شيء هل تؤكل
  1630. مسألة: الرجل يظن أن يوم التروية من أيام النحر فينحر فيه
  1631. مسألة: يخرجون في الصائفة غزاة في أرض الروم ويدركهم الأضحى
  1632. مسألة: الرجل يشتري الضحية فيموت قبل ذبحها أيذبحها عنه الورثة
  1633. مسألة: اشترى أضحية فباعها ليشتري أفضل منها فوجد ثمن الأفضل أقل
  1634. مسألة: دهنه بشحم أضحيته
  1635. مسألة: البيض يصلق فيوجد في إحداهن فرخ
  1636. مسألة: يشتركان في الأضحيتين في اشترائهما فإذا أرادا أن يضحيا اقتسماهما
  1637. مسألة: المرأة ترضع جديا بلبنها هل يؤكل
  1638. مسألة: أكل الخطاطيف التي تعشش في البيوت
  1639. مسألة: اشترى أضحية ليضحي بها فلما انصرف من المصلى مات
  1640. مسألة: يسلف في الضحايا ويشترط أن يأتيه بها قبل يوم النحر فيؤخرها المسلف
  1641. مسألة: ما يذبح للكنائس
  1642. مسألة: الضحية يوجد بها العيب كان عند البائع بعد ما ذبحت
  1643. مسألة: باع بعض أهله جلد أضحيته
  1644. [مسألة: دفع جلد أضحيته إلى رجل يدبغه له فادعى أنه سرق منه]
  1645. مسألة: اشترى أضحيتين واحدة له وأخرى لامرأته فذبحهما جميعا لنفسه
  1646. مسألة: ضحى بنعجة حامل فلما ذبحها وجد ولدها يركض في بطنها
  1647. [مسألة: العقيقة أيدخر منها أهلها]
  1648. مسألة: حكم العقيقة
  1649. مسألة: حلق شعر الصبي يوم السابع
  1650. مسألة: العقيقة كيف يصنع بها
  1651. مسألة: ذبح عقيقة ابنه قبل طلوع الشمس
  1652. مسألة: فيما ينثر على الصبيان عند خروج أسنانهم وفي العرائس
  1653. مسألة: الضأن والمعز سواء تجزي في العقيقة
  1654. مسألة: لم يعق عن ولده حتى كبر وعقل
  1655. مسألة: العقيقة أهي عن الغلام والجارية
  1656. مسألة: وقت العقيقة
  1657. مسألة: وقت تسمية الغلام
  1658. مسألة: يولد فيموت قبل السابع أعليه فيه عقيقة
  1659. مسألة: إذا عق عن الولد يوم السابع أيجوز أن يطعم في ذلك لحما نيا
  1660. مسألة: كان سابع ابنه يوم الأضحى هل تجزئ عنه في العقيقة والأضحية
  1661. مسألة: العقيقة أيطعم منها الرجل جيرته الأغنياء
  1662. مسألة: العقيقة هل يدعو إليها الرجل والرجلين من إخوانه
  1663. مسألة: ذبح عقيقة ابنه بليل أيجب عليه بدلها
  1664. مسألة: سنة العقائق
  1665. مسألة: الجوز واللوز والسكر ينثر في الإمكاك أو الختان
  1666. : كتاب الحج الأول
  1667. مسألة: رمى الجمرة الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى
  1668. مسألة: أفاض وطاف بالبيت ثم وطئ أهله
  1669. مسألة: ترك أهله بمكة من الآفاق وخرج لغزو أو تجارة
  1670. مسألة: يلبي بالحج وهو مولى عليه
  1671. مسألة: خرج يريد التمتع فألفى الناس قد فرغوا من الحج
  1672. مسألة: هلك رجل بالفسطاط وأوصى أن يحج عنه
  1673. مسألة: خرج في مشي عليه فمرض في بعض الطريق
  1674. مسألة: حق أهل مكة وغيرهم ممن يقدم عليهم من الناس في دور مكة
  1675. مسألة: ذكر الحج في القرآن
  1676. مسألة: رمي الجمار
  1677. مسألة: يفيض من منى إلى البيت فيطوف طواف
  1678. مسألة: التلبية على الصفا والمروة
  1679. مسألة: أفاض بعد رمي الجمرة فأقام بمكة وكان مريضا ولم يأت منى
  1680. مسألة: المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعد ما يحرم بالحج بعرفة
  1681. مسألة: يعتمر من أفق من الآفاق في أيام التشريق
  1682. مسألة: يفيض في آخر أيام التشريق قبل أن تزول الشمس
  1683. مسألة: أعطى جارية له محرمة إزارا له أن تفليه من القمل وهو محرم
  1684. مسألة: دخل بعمرة فطاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق
  1685. مسألة: يطوف بالبيت فيشك في طوافه
  1686. مسألة: المحرم يكثر عليه قمل إزاره فيبيعه
  1687. مسألة: المتمتع ينصرف إلى مكة فيريد أن يصوم السبعة الأيام بمكة
  1688. مسألة: المحرم أينشد الشعر
  1689. مسألة: أفاض إلى مكة فطاف بالبيت فلما فرغ سمع الأذان
  1690. مسألة: يجب عليه المشي إلى الإسكندرية فيسير منها إلى الفسطاط
  1691. مسألة: الموسم أهو الأسواق أو الحج
  1692. مسألة: حلفت بالمشي إلى بيت الله فماتت فأراد أولياؤها أن يمشوا عنها
  1693. مسألة: يقبل الحجر ويسجد عليه
  1694. مسألة: أحرم يوم التورية وهو متمتع أيصوم يوم عرفة
  1695. مسألة: محل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق
  1696. مسألة: الثوب يصيبه الدهن هل يحرم فيه
  1697. مسألة: للمحرم الماشي إذا هبط من بطن وادي محسر أن يسعى على قدميه
  1698. مسألة: المحرم يطأ جاريته وهي محرمة
  1699. مسألة: المحرم يشتري الجارية فيقلبها لنفسه أو لبعض ولده
  1700. مسألة: المحرم يؤذيه الغبار أو الجيفة يمر بها أيضع يده على أنفه
  1701. مسألة: يطوف بالبيت ويركع ثم يمرض فلا يستطيع أن يسعى
  1702. مسألة: يدفع من عرفة فيصيبه أمر يحتبس فيه فلا يصل إلى المزدلفة
  1703. مسألة: ما يقول في التلبية من أراد أن يقرن بين الحج والعمرة
  1704. مسألة: الارتجاز في الرمل
  1705. مسألة: قدم الإحرام على التقليد والإشعار
  1706. مسألة: يقال إن النبيذ الذي يعمل في السقاية من السنة
  1707. مسألة: يطلع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفين
  1708. مسألة: شرب الفلونيا والترياق للمحرم وفيهما الزعفران
  1709. مسألة: المعتمر أيحلق أحب إليك أم يقصر
  1710. مسألة: نفست أو حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة
  1711. مسألة: دخل بعمرة فطاف وسعى ولم يحلق فأراد دخول البيت
  1712. مسألة: الذكر والأنثى من الإبل في الهدايا سواء
  1713. مسألة: المتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم يهلك قبل أن يصوم السبعة
  1714. مسألة: شأنه أكل أظفاره وشعر لحيته فيفعل ذلك وهو محرم
  1715. مسألة: السعي بين الصفا والمروة يحتاج صاحبه إلى بول أو خلاء
  1716. مسألة: الصبية يحج بها أتحلق
  1717. مسألة: حج النساء في البحر
  1718. مسألة: المرأة تقلد وتشعر
  1719. مسألة: مشى عن أحد وحج عن نفسه وهو صرورة
  1720. مسألة: رمى الجمار فنسي في الأولى حصاة
  1721. مسألة: الرجل من الشام أو مصر يقلد ويشعر بذي الحليفة ويؤخر إحرامه
  1722. مسألة: نحر قبل أن يطلع الفجر بمنى
  1723. مسألة: لبس المحرم الخاتم
  1724. مسألة: التلبية أيكثر منها جدا أحب إليك
  1725. مسألة: يلبي في رجوعه من الحج
  1726. مسألة: لم يأت المسجد يوم عرفة أيجمع بين الصلاتين في رحله
  1727. مسألة: المحرم يقصر إزاره فيريد أن يصلي فيه ويعقده خلف قفاه
  1728. مسألة: المعتمر يطوف ويركع ركعتين ثم يودع ويخرج إلى السعي
  1729. مسألة: أحرم في أشهر الحج بالعمرة ثم حج
  1730. مسألة: يعصب على ذكره عصابة وهو محرم
  1731. مسألة: يمشي أحد عن أحد وأحب إلي أن يهدي هديين
  1732. مسألة: المحرم تكون به القروح
  1733. مسألة: يطوف بالبيت ويركع ثم يمرض فلا يستطيع أن يسعى
  1734. مسألة: إمام الحاج متى يستحب له أن يغدو من منى إلى عرفة
  1735. مسألة: يهل أهل الشام من الجحفة
  1736. مسألة: محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء اتهما بقتل رجل
  1737. مسألة: يدخل بعمرة بليل فيطوف ويسعى ويؤخر حلاق رأسه حتى يصبح
  1738. مسألة: يتزوج ويؤخر الحج
  1739. مسألة: المحرم يجد الصداع فيجعل الصدغين
  1740. مسألة: حسر المحرم عن منكبيه إذا هو طاف بالبيت الطواف الواجب في الرمل
  1741. مسألة: الوطء قبل الإفاضة
  1742. مسألة: المرأة تنسى التقصير في الحج أو تجهله حتى تنصرف وتقيم السنين
  1743. مسألة: عجز في مشي كان عليه فقضاه فعجز بعد ذلك مرارا حين قضاه في الحج
  1744. مسألة: أفاض من منى بعد زوال الشمس وبعد الرمي وأراد الرجوع لبلده
  1745. مسألة: خروج الناس من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس في غداة عرفه
  1746. مسألة: تعجل في يومين فأتى البيت فأفاض فكان ممره على منى إلى منزله
  1747. مسألة: الذي لا يجوز للمحرم لباسه
  1748. مسألة: هلك وعليه مشي إلى بيت الله فسأل ابنا له أن يمشي عنه فوعده بذلك
  1749. مسألة: تعلقت بدابته أو بعيره أو حماره علقة أينزعها وهو محرم
  1750. مسألة: محرم قطع إصبعه بسكين وكان قطعه يسيرا أيجعل عليه الحناء
  1751. مسألة: المحرم يكب وجهه على الوسادة من الحر
  1752. مسألة: أراد أن يهل بالحج مفردا فأخطأ فقرن
  1753. مسألة: نسي أن يرمي الجمار نهارا
  1754. مسألة: يريد أن يرمي في آخر أيام التشريق ويرجع إلى ثقله
  1755. مسألة: طاف بعد العصر أيركع بعد أن تغيب الشمس
  1756. مسألة: الجمال يأتي بالقوم إلى ذي الحليفة فينيخ بهم عند غير المسجد
  1757. مسألة: أول من أقام للناس الحج
  1758. مسألة: يوم الحج الأكبر
  1759. مسألة: المرأة تريد العمرة فتتناول شرابا لتأخير الحيضة
  1760. مسألة: المرأة تدخل بعمرة حائض فتردف الحج على العمرة
  1761. مسألة: الرجل يجب عليه هديان مثل أن يقرن ويفوته الحج
  1762. مسألة: حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث
  1763. مسألة: يركع في الحجر لطواف النافلة
  1764. مسألة: تفسير مكة وبكة
  1765. مسألة: حفر زمزم
  1766. مسألة: اتخذ إبلا من مال الله يعطيها الناس يحجون عليها فإذا رجعوا ردوها إليه
  1767. مسألة: المحرم يتخذ الخرقة لفرجه يجعلها فيه عند منامه
  1768. مسألة: يجعل في رأسه الخل قبل أن يحرم
  1769. مسألة: طاف قبل الصبح فخشي الإقامة
  1770. مسألة: حكم العمرة
  1771. مسألة: إمام الحاج أيتعجل في يومين
  1772. مسألة: أكله المحرم بيض الدجاج والإوز
  1773. مسألة: حج بثمن ولد الزنا
  1774. مسألة: خضاب المرأة المحرمة
  1775. مسألة: المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام
  1776. مسألة: يخبط المحرم لبعيره من غير الحرم
  1777. مسألة: يشعر بدنة بيده من الشقين جميعا
  1778. مسألة: امرأة جعلت على نفسها المشي إلى بيت الله سبع مرات إن كلمت أباها
  1779. مسألة: طاف بالبيت ففرغ من طوافه بعد الفجر
  1780. مسألة: ذكر أهله وهو محرم فأتبع ذكره في قلبه وردده على قلبه حتى أنزل
  1781. مسألة: جعلت في رأسها زاوقا بالمدينة ثم أحرمت
  1782. مسألة: النظر في المرآة للمحرم
  1783. مسألة: العمرة في ذي الحجة
  1784. مسألة: الغنم هل تقلد
  1785. مسألة: طاف للوداع وأراد أن يركع ركتي الطواف بذي طوى فأحدث
  1786. مسألة: كان المقام ملتصقا بالبيت
  1787. كتاب الحج الثاني
  1788. الطواف بالبيت وعلى المرء ثوب غير طاهر
  1789. مسألة: أفتسعى المرأة بين الصفا والمروة وهي حائض
  1790. مسألة: قدم معتمرا فحل ثم أهل بالحج فخرج إلى منى
  1791. [مسألة: الحاجة تنفس قبل أن تفيض]
  1792. [مسألة: قوله وتعالى ولله على الناس حج البيت أذلك الزاد والراحلة]
  1793. مسألة: اعتمر فجاء ليلا فطاف وركع الركعتين وأخر السعي والحلاق للصبح
  1794. مسألة: المحرمة تغطي وجهها
  1795. مسألة: يحرم في الثوب فيه لمعة من الزعفران
  1796. مسألة: رمى الجمرة آخر أيام الرمي ثم رجع إلى منى فأقام حتى الظهر
  1797. مسألة: يصيب الجراد وهو محرم
  1798. مسألة: يحرم بالحج من مكة من أين يحرم
  1799. مسألة: عن المحرم أيصيد الثعلب أو الذيب
  1800. مسألة: حديث والمروة منحر وكل فجاج مكة منحر وطرقها منحر
  1801. مسألة: المحرم أيحضر التزويج
  1802. مسألة: نكاح المحرم بعد رمي الجمرة والعقبة
  1803. مسألة: البقر إذا لم يكن لها أسنمة تقلد ولا تشعر
  1804. مسألة: الذي يتذكر حتى نزل الماء الدافق في الحج
  1805. مسألة: قتل الصيد في حرم رسول الله صلى الله عليه
  1806. مسألة: رفع الصوت بالتلبية
  1807. مسألة: قتل الحمار الوحشي وهو محرم
  1808. مسألة: الذي يفسد حجه بإصابة أهله فيحجان من عام قابل متى يفترقان
  1809. مسألة: الذي يفسد حجه وهو قارن بإصابة أهله فلا يجد هديا
  1810. مسألة: الطائف بالبيت يمشي مشيه الذي كان يمشي أم يسرع
  1811. مسألة: معتمران يهديان شاتين فيعدو كل واحد منهما على شاة صاحبه
  1812. جلال البدن أحب إليك أن تشق على الأسنمة أم لا
  1813. مسألة: أتخرج المرأة تريد الحج مع ختنها
  1814. أيستظل المحرم في محمله
  1815. مسألة: الرجل يقدم مكة بالجارية يريد بيعها فتناشده الله أن يدعها تحرم
  1816. مسألة: قارن ساق معه الهدي فوقف بعرفة ثم ضل هديه يوم النحر
  1817. مسألة: المحرم يغتسل أيجفف رأسه بثوب وهو محرم
  1818. مسألة: يدفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة أيؤخر المغرب والعشاء
  1819. مسألة: المحرمة تقيم أياما ثم تريد أن تنظر إلى وجهها
  1820. مسألة: أيستظل المحرم بيده هكذا
  1821. مسألة: يطوف بالبيت فيطلع عليه الفجر فيخشى إقامة الصلاة قبل الفراغ من طوافه
  1822. مسألة: يفيض يوم النحر يوم جمعة فيفرغ من طوافه ويريد البقاء لصلاة الجمعة
  1823. مسألة: المحرم يرى القملة في ثوبه
  1824. مسألة: المحرم أيضع ثوبه على أنفه من رائحة الجيفة
  1825. مسألة: دعا في الطواف باللهم قني شح نفسي
  1826. مسألة: عيسى ابن مريم ما قتل ولا صلب وأن الله رفعه إليه
  1827. مسألة: الحاج يدخل المسجد الحرام فيريد أن يبدأ بركعتين قبل الطواف بالبيت
  1828. مسألة: يترك استلام الركن فلا يستلمه حتى ينصرف
  1829. مسألة: الذي يفوته الحج فيقيم على إحرامه ذلك إلى حج
  1830. مسألة: في البيت الحرام أيركع في أي نواحي البيت شاء
  1831. مسألة: يصل مكة عشية عرفة قبل الغروب أيجمع بين الصلاتين
  1832. مسألة: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما
  1833. مسألة: الذي يمسك بيد امرأته وهو محرم
  1834. مسألة: طاف قبل الفجر سبعا ففرغ منه بعد الفجر وخاف أن تقام الصلاة
  1835. مسألة: طاف بالبيت فأقيمت صلاة العصر قبل إتمامه طوافه
  1836. مسألة: دخل فحج فطاف وسعى ثم أحصر حتى فاته الحج
  1837. مسألة: قالت له ائذن لي أحج معك وأنا أعطيك مهري الذي لي عليك
  1838. يأتي عرفة وقد طلع الفجر من يوم النحر
  1839. مسألة: امرأة نصرانية بعثت بدينار إلى الكعبة
  1840. الرجل يقف بعرفة ثم يمضي على وجهه إلى بلاده أيرجع متجردا
  1841. دفع من عرفة بعدما غابت الشمس فمضى إلى بلاده كما هو
  1842. مسألة: تمتع فأفسد حجه
  1843. مسألة: يحرم ما بين لبتي المدينة
  1844. مسألة: الذي يطأ أهله في الحج ولا يجد هديا
  1845. مسألة: الذي يطأ أهله في الحج ويكرهها ولا يجد ما يهدي عنها
  1846. مسألة: من يجد سبيلا إلى الحج
  1847. أوصى لرجل بعشرين دينارا يحج بها عنه وعشرين دينارا لرجل آخر وصية
  1848. مسألة: أفسد حجه بإصابة أهله فحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله
  1849. المحرم يقتل الظبي الداجن
  1850. اشترى من رجل صيدا والبائع بالخيار ثلاثة أيام ثم أحرما جميعا
  1851. سنة رمي الجمار في أيام منى ويوم النحر
  1852. الرجل يوصي بستين دينارا يحج بها عنه فلا يجدون من يحج بها عنه
  1853. رجل أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فوجدوا ثلثه ألف دينار
  1854. مسألة: أخطأ أهل الموسم فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر
  1855. الرجل يكون عليه المشي إلى بيت الله فيمشي في الحج ثم يفسد حجه
  1856. مسألة: المحرم يصاد من أجله الصيد فيأكل منه
  1857. مسألة: صاد محرم صيدا فحبسه حتى حل ثم ذبحه
  1858. ينسى الرمي يوما أو يومين ثم يذكر
  1859. مسألة: من نسي جمرة العقبة
  1860. مسألة: ينسى الرمي يومين كيف يقضي في اليوم الثالث
  1861. مسألة: المحرم يصيب بيض النعم
  1862. مسألة: يخير الحكمان من أصاب الصيد إذا استحكما
  1863. الذي يقول علي هدي عبد أو ثوب
  1864. مسألة: الذي يقول علي هدي رقبة من ولد إسماعيل
  1865. مسألة: فيما صيد لمحرم فأكله وهو يعلم أنه صيد
  1866. مسألة: صاد صيدا وهو حلال أو حرام فأدخل الحلال صيده الحرم
  1867. مسألة: قال قد كنت نذرت أن أمشي لله حافيا فاسألوا عن يميني
  1868. مسألة: هل للمحرم أن يسافر اليوم واليومين والثلاثة
  1869. مسألة: يدخل مكة متمتعا في أشهر الحج ثم تعرض له الحاجة
  1870. الرجل أيلزمه أن يبيع ضيعته في الحج
  1871. الذي يحج عن رجل بأجر فيفسد حجه بإصابة أهله
  1872. مسألة: الإفراد بالحج أفضل من التمتع ومن القران
  1873. كتاب الاستبراء
  1874. ابتاع أمة ولم يذكر هو ولا البائع استبراء
  1875. مسألة: الرجل يشتري الجارية فيواضعه للاستبراء
  1876. وصي رجل باع رقيقا له في ميراث باعه ونادى فيه إنه بيع ميراث فلان
  1877. الأمة يبتاعها الرجل فتبيت عنده ثم يدعي أنها حامل
  1878. ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق
  1879. الرجل يشتري الجارية فيدفعها البائع إلى المشتري فينقلب بها
  1880. يبيع جارية له بالبراءة بيع السلطان فوجد بها حملا
  1881. مسألة: أوصى عند موته لأم ولده بحليها وكسوتها إن قامت على ولدها
  1882. أم الولد إذا هلك عنها سيدها ولها حلي ومتاع
  1883. أم الولد إن لم يكن لها شهود على عطية سيدها إياها
  1884. الرجل يهلك ويترك أم ولد لها ثياب وحلي
  1885. رجل توفي وترك جارية حاملا منه أتتم حرمتها
  1886. له أم ولد فيزوجها غلاما له فتلد منه أولادا فيهب جارية منهن لابنه
  1887. الرجل يزوج أم ولد رجلا فتلد له أولادا ثم يريد أن يهب بعض بناتها لولده
  1888. رجل توفي وترك أم ولد له فادعت متاع البيت
  1889. الصبية الصغيرة تشترى أعلى من ابتاعها استبراؤها
  1890. امرأة توفيت وتركت خادما وتركت من الورثة زوجها وولدها
  1891. الأمة يموت عنها زوجها وهي من اللائي قد يئسن من المحيض كم عدتها
  1892. مسألة: الأمة المستحاضة والتي ترتفع عنها حيضتها يبيعها سيدها
  1893. مسألة: اشترى عبدا وجارية في صفقة واحدة والجارية مما مثلها توضع للاستبراء
  1894. إذا باع الرجل الجارية بالجاريتين فإنهن يوضعن للاستبراء
  1895. مسألة: ابتاع رجل وليدة كان لها زوج وهي في عدة ولم يبين ذلك لمشتريها
  1896. اشترى جارية وقبضها من غير مواضعة ودفع الثمن ثم استبريت الجارية
  1897. مسألة: الاستبراء في كل ما يوطأ من الجواري رفيعة كانت أو وضيعة
  1898. الرجل يبيع الجارية وهي حامل ثم يقر أن الحمل منه
  1899. الشريكين في الأمة يطؤها أحدهما فتحمل وتلد
  1900. مسألة: الأمة تشترى وهي ممن تحيض في كل أربعة أشهر حيضة بكم تستبرأ
  1901. النصراني يبيع أم ولده النصرانية أيجوز للمسلم اشتراؤها
  1902. زعم أنه وطئ جاريته وأنه يعزلها فجاءت بولد
  1903. يشتري الجارية فتوضع للاستبراء فيعتقها المبتاع من قبل أن تستبرأ
  1904. يشتري الجارية ومثلها يوطأ ومثلها لا يحمل فهل تتواضع إذا لم تحض
  1905. حر وعبد بينهما جارية فيطآنها فتأتي بولد فيدعيانه
  1906. مسألة: أمة بين ثلاثة نفر وطئها كل منهم وهو لا يعلم فولدت منهم
  1907. جارية لثلاثة إخوة تسور عليها أحدهم فوطئها فأولدها ولم يقر بولدها
  1908. مسألة: أمة بين رجلين ولدت ولدين مفترقين بطنا بعد بطن
  1909. مسألة: الرجل يطأ جارية ابنه ثم وطئها الابن بعد ذلك
  1910. مسألة: رجلين وطآ أمة في طهر واحد فحملت في ذلك الطهر فولدت ولدا ومات
  1911. مسألة: رجل توفي وترك جاريته وابنين من غيرها ثم ظهر بالجارية حمل
  1912. مسألة: جارية بين رجلين تسور عليها أحدهما فأولدها
  1913. مسألة: الرجل يموت ويقول جاريتي حامل وتقول الجارية ما أنا بحامل
  1914. مسألة: اشترى جارية فأولدها ثم استحقها رجل فدفعها إليه الذي أولدها
  1915. مسألة: الجارية تواضع للاستبراء فيذهب الثمن في أيام الاستبراء
  1916. مسألة: ابتعت جارية بيع المسلمين وعهدتهم ثم بعتها بالبراءة فهل ترد علي هذا البيع
  1917. مسألة: الرجل يشتري الجارية فيتواضعها للاستبراء
  1918. مسألة: يشتري الجارية ويقول لبائعها أحبسها عندك حتى أعطيك الثمن
  1919. بيع أم ولد العبد الحامل
  1920. مسألة: يطأ الجارية ثم يبيعها فيطؤها المشتري في ذلك الطهر قبل أن يستبرئها
  1921. مسألة: ثلاثة نفر حر وعبد ونصراني وطئوا جارية مسلمة فحملت
  1922. مسألة: ثلاثة نفر وطئوا جارية في طهر واحد وقالت القافة إنه ليس لواحد منهم
  1923. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  1924. الأحكام بين المسلم والكافر في الهدنة
  1925. قوم من تجار العدو يأتون المسلمين وقد تقدم إليهم ألا ينزلوا إلا بموضع مسمى لهم
  1926. الرجل يبتاع من رقيق العجم فيريد بيعهم من النصارى قبل أن يسلموا
  1927. الديباج يباع من الروم
  1928. أعياد الكنائس يجتمع المسلمون إليها يحملون إليها الثياب والأمتعة
  1929. قوم أرادوا أن يبيعوا أمة ومعها ابن لها حر صغير لا يستغني عن أمه
  1930. الخروج إلى أرض الشرك في البر والبحر للتجارة
  1931. اشتراء النوبة والبجة
  1932. التجارة في النبل والسيوف والسلاح
  1933. الروم إذا قدموا علينا برقة بالرقيق جعلوا من كل صنف عشرة
  1934. المصاحف توجد في كنائس الروم بأرض العدو من مصاحفهم والصلب الذهب والورق
  1935. مسألة: الإمام يبيع السبي على أن هذا زوج هذه وهذه امرأة هذا
  1936. حربي يقول لمعسكر المسلمين إن أعطيتموني امرأتي فلكم عندي أربعة من المسلمين
  1937. مسألة: الربانين ما يؤخذ منهم في التجارة
  1938. مسألة: الضيافة على أهل الذمة ضيافة الثلاثة الأيام
  1939. مسألة: الجزية على أهل الذمة
  1940. أسلف النصراني النصراني خمرا أو خنازير فأسلم المسلف
  1941. مسألة: أسلم نصراني إلى نصراني دنانير في خمر أو خنازير فأسلم أحدهما
  1942. مسألة: نصراني أعطى نصرانيا دينارا في دينارين إلى شهر فأسلم أحدهما
  1943. مسألة: تسالفا الخمر والخنازير ثم أسلما جميعا
  1944. مسألة: نصراني أصدق نصرانية خمرا وخنزيرا وأسلم الزوج قبل البناء
  1945. مسألة: لحكم المسلمين أن يقضي بين أهل الذمة فيما يتظالمون فيه من الأموال
  1946. مسألة: نساء أهل الذمة الذين أخذوا عنوة هل يحل النظر لشعورهن
  1947. اشترى جارية من الخمس فوجد معها مالا
  1948. يدخل أرض العدو ويشتري امرأته جاهلا بها أو عالما أنها امرأته
  1949. النفر من العدو ينزلون بأمان فإذا فرغوا سرقوا عبيد المسلمين أو بعض الأحرار
  1950. الاشتراء من أرض الكنيسة تكون عرصة الكنيسة أو حائطا
  1951. الأسير من العدو يصير لرجل من المسلمين فيفدي نفسه من سيده بوصيفة
  1952. باع من حربي في عهدة سلعة بدينار أو أسلفه دينارا فسبي الحربي
  1953. علجين من أهل الحرب خرجا إلى دار الإسلام برقيق لهما فأسلم أحدهما
  1954. مسألة: الرجل يصيب العدو امرأته ثم يدخل الرجل إلى أرض العدو للمفاداة
  1955. يهلك من أهل الصلح والعنوة ممن لا يدع وارثا يرثه أيرثه المسلمون
  1956. الروم يقدمون بالعبيد من فحوص الصقالبة
  1957. إذا أسلم أهل العنوة حكم أموالهم أخذ منهم دراهمهم ودنانيرهم وعبيدهم
  1958. مسألة: الروم إذا نزلوا للتجارة معهم رقيق مجوس
  1959. مسألة: أرض الصلح إذا صالحوا على ألف دينار يكون عليهم في كل عام
  1960. الرهبان إذا كانوا في أرض الإسلام هل عليهم جزية
  1961. مسألة: عن الرجل تكون أمه نصرانية عمياء فتسأله المسير معها إلى الكنيسة
  1962. مسألة: بيع رقيق اليهود من النصارى ورقيق النصارى من اليهود
  1963. العبد النصراني يباع من أهل دينه من أهل الحرب
  1964. نصراني دفع إلى نصراني طيرا صاده بأن يبيعه ويجعل ثمنه في الكنيسة
  1965. مسألة: الديارات وما يباع منها إذا باعها أسقف الكنيسة في خراجها وفي مرمة الكنيسة
  1966. مسألة: العدو يداينون المسلمين إلى أن يرجعوا من قابل
  1967. مسألة: ما يكون للحربي من مال عند مسلم من وديعة أو سلف أو بيع
  1968. مسألة: المسلم يشتري العبد المجوسي من المجوسي هل يجبره على الإسلام
  1969. كتاب تضمين الصناع
  1970. يستعمل القلنسوة من الخياط فيبيعها الخياط فيأتي صاحبها فيريد إمضاء البيع
  1971. مسألة: الصانع والصباغ تسرق بيوتهم
  1972. القصارين يدفع لهم الرجل الخمسمائة ثوب أو أكثر ويشترط عليه قصارتها
  1973. رجل استؤجر على عمل يعمله فعمل بعضه ثم مات العامل
  1974. مسألة: الخباز يبعث إليه بالخبز صاحب الفرن فيحرق الخبز
  1975. جاء بثوب إلى خياط فقال أخرج لي منه قميصا أو ساجا
  1976. مسألة: يدفع ثوبه إلى الخياط فيزعم الخياط أنه أعطاه إياه ليرقعه
  1977. مسألة: الرجل يستأجر القسطار ينتقد له دنانير ويعطيه على ذلك عطاء
  1978. الذي يسرق من الحمام
  1979. مسألة: الطحانين الذين يدفع إليهم القمح فيكال عليهم فيطحنونه فينقص
  1980. الصناع يشترطون على من دفع إليهم العمل عدم الضمان
  1981. قال الأجير أنا آخذ ثلث ما اقتضيت وأكون في الثلث الذي أخذت على شرطي
  1982. مسألة: أكرى جفنتين له بالضمان
  1983. الرجل يجعل للرجل جعلا على دين له يأخذه وله الثلث مما أخذ
  1984. مسألة: الرجل يدفع إلى الخياط ثوبا يخيطه له والثوب ملفوف في منديل
  1985. أخطأ الغسال فدفع إلى رجل ثوبا غير ثوبه فلبسه وهو لا يعلم
  1986. الرجل يأتي بالجلد إلى الخراز فيقول اعمل لي خفين فيواجبه
  1987. رجل دفع إلى حارس ثيابا فقال الحارس قد جاءني إنسان فشبهته بك
  1988. يشتري النعل على أن يحذى له والقميص على أن يخاط له
  1989. الصناع مثل الصباغ أو القصار أو غيره يفسد الثوب يقطعه أو يحرقه
  1990. مسألة: دفع ثوبا إلى رجل يخيطه له أو يرقعه أو يقصره فضاع
  1991. قاطع رجلا يبني له بيتا عشرة أذرع في عشرة أذرع فبنى له خمسا في خمس
  1992. الخياط يدفع إليه ثوبه ليخيطه ثم أتاه بعد ذلك غيره بثوب آخر ليخيطه
  1993. صاحب الفرن إذا ذهب منه الخبز أيضمن
  1994. مسألة: الرجل يأتي الصانع بقطعة ذهب ويقول اقطع منها مثقالا
  1995. مسألة: يأتي الخراز بخفين يستعمله في أحدهما شيئا فيزعم أنهما ضاعا
  1996. الذي يدفع قمحه إلى الرجل فيطحن على إثر النقش يفسده بالحجارة
  1997. مسألة: الغسال يكثر عليه المتاع فيستأجر الأجراء فيزعمون أنه ضاع
  1998. رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه له فأراد الخياط أن يستخيطه غيره فمنعه
  1999. المعلم هل يذهب إلى قريته لإصلاح ضيعته فيقيم عن صبيانه اليومين والثلاثة
  2000. صباغ دفع عليه رجلان ثوبين ليعملهما وأحدهما أجود من الآخر فغلط الصباغ
  2001. كتاب النكاح الأول
  2002. نكاح السكران
  2003. مسألة: إنكاح الأب ابنته دون استئمار
  2004. مسألة: لا ينبغي لرجل علم من وليته فاحشة أن يخبر بذلك من خطبها
  2005. مسألة: قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسررت عليك إلا بإذنك فأمرك بيدك
  2006. [مسألة: جارية زوجها أبوها صبيا صغيرا برضى أبيه ثم هلك]
  2007. مسألة: المرأة تزوج بغير إذنها فتنكر
  2008. مسألة: يزوج أجيرا له جارية له على إن رأى منه أمرا يكرهه فأمرها بيده
  2009. مسألة: خطب إلى رجل ابنته على رجل فزوجه ثم علم الأب أنه افتات على الغائب
  2010. مسألة: تزوج امرأة على أن يعتق أباها فاشتراه فأعتقه ثم طلقها قبل أن يبني بها
  2011. مسألة: ينكح الرجل الأمة نفسه التي قد أخدمها حياته
  2012. مسألة: نكح بأرؤس ولم يبين حمران ولا سودان
  2013. مسألة: له على رجل خمسون دينارا فخطب إليه ابنته مقابل الخمسين
  2014. مسألة: جارية بكر حلفت على رجل أن عليها بدنة وكل ما تملك صدقة إن نكحته
  2015. الرجل يزوج ابنه صغيرا ويشترط على الأب نفقة امرأته
  2016. مسألة: الرجل يريد أن يزوج بنت الأخ ولا يعرفها أحد من الناس
  2017. المرأة من الأعراب زوجت ابنة لها وهي صغيرة محتاجة في بعض المياه
  2018. مسألة: أوصى عند موته بميراث ابنة له صغيرة أن يدفع إلى رجل هل له تزويجها
  2019. مسألة: رجل تزوج امرأة وشرط لها إن تزوج عليها أو تسرر فأمرها بيدها
  2020. مسألة: ابنتي عم أيجمعان في النكاح
  2021. مسألة: الخصيان أيدخلون على النساء ويرون شعورهن
  2022. مسألة: النساء يطرفن أصابعهن بالحناء
  2023. مسألة: الرجل يتزوج المرأة بدروع وقراقل وثياب
  2024. مسألة: تزوجها وشرط لها إن هو تسرر ما عاشت فكل امرأة يتزوجها طالق البتة
  2025. مسألة: رجل تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرج بها من المدينة إلا برضاها
  2026. مسألة: رجل تزوج امرأة وشرط لها إن تسرر عليها فامرأته طالق البتة
  2027. مسألة: النصراني يسلم وله أخت نصرانية فتريد التزويج أيزوجها هو
  2028. البكر تقيم مع زوجها الستة الأشهر فيعترض له عنها ثم يطلقها زوجها
  2029. مسألة: امرأة تزوجت رجلا شرطت عليه ألا يخرج بها إلا برضاها أو رضى أبيها
  2030. مسألة: رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها على ابنه
  2031. مسألة: حكم سفر الرجل بامرأة أبيه
  2032. مسألة: وصية الرجل بتزويج ابنته
  2033. مسألة: العبد يزوج ويشترط على سيده النفقة
  2034. مسألة: أعتق أم ولده وأعطاها عشرة دنانير صداقا ثم دخل بها
  2035. مسألة: تحته امرأة ولها صاحبة معها في البيت وزوج المرأة يدخل في بيته
  2036. الرجل يزوج ابنه ويدفع الصداق ثم يطلق الابن زوجته قبل الدخول
  2037. مسألة: الرجل تكون له أم الولد الشابة فيعتزلها ويتزوج فيريد أن يزوجها
  2038. مسألة: نظر الرجل إلى المرأة عند الزواج
  2039. مسألة: المرأة أيدخل عليها خصيها أو خصي زوجها صغيرا كان أو كبيرا
  2040. مسألة: رجل خطب امرأة وشرط لها في نكاحها ألا يتزوج عليها وأن لا يتسرى
  2041. مسألة: الوليمة لإثبات النكاح
  2042. مسألة: الإتيان إلى الوليمة
  2043. مسألة: يهوى المرأة فيتزوجها ليقضي منها لذته وليس من شأنه أن يمسكها
  2044. الخدم يبيتون في لحاف واحد في الشتاء عراة
  2045. مسألة: شرط الصداق في النكاح
  2046. مسألة: حكم إنكاح المرأة والعبد وإن استخلفهما أحد
  2047. مسألة: عبد أراد سيده أن يزوجه أمته فقال لا حاجة لي بالتزويج
  2048. رجل تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرج بها إلى موضع إلا برضاها
  2049. امرأة تزوجت على وجه الغلبة فأراد صاحبها التحلل منها
  2050. الرجل يزوج المرأة ويشترط على زوجها أن ينفق على ابن لها صغير
  2051. البكر يدخل عليها وليها ليشهد عليها في النكاح فتصمت
  2052. نكاح المحرم
  2053. زوجت جارية لها مملوكة غلاما مملوكا وكان لامرأة بغير إذن سيدته
  2054. مسألة: الرجل تكون له امرأتان فيكسو إحداهما الخز ويحليها ولا يعطي الأخرى
  2055. مسألة: الرجل يتزوج المرأة على أنه إن خرج بها فأمرها بيدها
  2056. المرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها فتريد أن تأتيهم
  2057. مسألة: قليل البرص أترد منه المرأة
  2058. مسألة: الرجل تكون له الجارية الفاره فيريد أن يزوجها غلاما له
  2059. مسألة: إنكار النكاح في نكاح اليتيمة قبل البلوغ
  2060. مسألة: جارية أنكحها أخوها ثم مات الزوج قبل أن يدخل بها
  2061. رجل تزوج أمة فولدت منه ثم أعتق سيد الأمة ولدها منه
  2062. مسألة: السيد لا يريد أن يزوج عبده ويهب له جارية ليعفه
  2063. مسألة: زواج الرجل المرأة على متاع زوجته الأولى خالتها بعد هلاكها
  2064. مسألة: المرأة الصالحة هي للرجل دنيا وآخرة
  2065. مسألة: الرجل يقدم من السفر فتتلقاه ابنته أو أخته أتقبله
  2066. مسألة: يتزوج الأمة فيقال له طلقها على أن أكتب لك مائة دينار في نكاح أخرى
  2067. مسألة: العبد يكون بيده المال لسيده فيقول له اشتر جارية لنفسك تطؤها
  2068. مسألة: أمة زوجها سيدها ثم طلقها زوجها فوطئها سيدها في العدة
  2069. الأمة يكون نصفها حرا أيزوجها من له فيها الرق بغير رضاها
  2070. مسألة: يتزوج المرأة وتشترط عليه أن كل امرأة ينكحها عليها طالق البتة
  2071. مسألة: سلطة السلطان في تزويج ولدا صغارا قد كبروا
  2072. مسألة: الرجل ينكح فيلزمه أهل المرأة بهدية العرس
  2073. يبتاع للنساء اللاتي يتزوجن الرجال الإماء ولا يشترى لهن العبيد
  2074. المرأة المحتاجة تصدق الصداق أترى أن تأكل منه بالمعروف
  2075. مسألة: عبد أبق عن سيده فتزوج حرة ببلد وأقام معها نحوا من عشرين ليلة
  2076. مسألة: يتزوج المرأة ويشترط في نقدها الجارية بخمسين دينارا
  2077. مسألة: رجل ضعيف العقل تزوج فأراد وليه تغيير ذلك
  2078. الرجل يخطب الأمة فيقول له سيدها أنا أزوجكها
  2079. مسألة: الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ألا يتسرر عليها
  2080. مسألة: يتزوج المرأة ويشترط لها أن كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدها
  2081. مسألة: ينكح المرأة ويشترط في صداقها إن لم يأت به إلى أجل فأمرها بيدها
  2082. مسألة: امرأة تزوجها رجل فأسكنها مع أبيه وأمه فشكت الضرر في ذلك
  2083. مسألة: الرجل ينكح بعد رمي الحجارة قبل أن يفيض
  2084. كتاب النكاح الثاني
  2085. العبد يتزوج الحرة فتعتق وتتصدق بغير إذنه ولا مؤامرته بأكثر من الثلث
  2086. مسألة: المرأة تتزوج الرجل بعبد بعينه فيموت في يده قبل أن تقبضه المرأة
  2087. مسألة: تزوجت أزواجا ولها بالمدينة أولاد فأراد أبوها الارتحال بها معه وأبت
  2088. توفي وترك ابنته مع أمها فتزوجت أمها فأخذتها أم أمها وللجارية عمة
  2089. مسألة: يكون له بيت لنفسه وله نساء يأتينه في بيته ولا يأتيهن في بيوتهن
  2090. مسألة: تزوجت ابنتها فأرادت الخروج بها لتصلح منها وزوجها بذلك راض
  2091. مسألة: رجل كان يأكل من مال امرأته فسكتت ثم بعد ذلك طالبته بذلك
  2092. المرأة يقضى لها بصداق نسائها أيقضى لها بصداق أمهاتها أو عماتها
  2093. مسألة: طلب المرأة أن تزوج من كفؤ ووليها غائب
  2094. مسألة: خطبها ولها بنت صغيرة فتزوجها وهو يعلم ثم أمرها بإخراج ابنتها
  2095. مسألة: الرجل يرضي إحدى امرأتيه بالنفقة وغير ذلك دون الأخرى
  2096. مسألة: رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق
  2097. مسألة: المساواة بين الزوجات
  2098. مسألة: امرأة ابن أخيه أرضعت بلبنه جارية ثم تزوجها
  2099. مسألة: المرأة المستخلفة على يتيمة هل تعقد لها النكاح
  2100. مسألة: تزوج امرأة فنقدها صداقها فيقول أهلها لا تدخل حتى نسمنها ونحسن إليها
  2101. مسألة: المرأة تشهد لوليها أنها قد ولته أمرها وأمرته بإنكاحها بغير مؤامرتها
  2102. النصراني يختن ابنا له فيدعو في دعوته مسلمين أو مسلما
  2103. مسألة: تدخل جارية الزوجة أو الولد على الرجل في المرحاض
  2104. مسألة: رجل يطعم أهله الشعير فتأبى ذلك عليه وتقول لا آكل إلا الحنطة
  2105. مسألة: الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله عليه فيريد أن يمنعها من الدخول عليها
  2106. مسألة: الذي يكون بينه وبن ختنه أخي امرأته كلام فيمنعه من الدخول على أخته
  2107. هل تخرج الجارية المملوكة متجردة
  2108. مسألة: امرأة أصدقت عبدا ثم دفع إليها وقبضته فباعته ثم طلقها قبل البناء بها
  2109. مسألة: الرجل تكون له المرأة الحريصة المبالغة في تأدية حقه
  2110. مسألة: يعطي الرجل ابنته ويكتبها له هبة فينفق عليها حتى إذا بلغت أراد أخذها
  2111. الترغيب في نكاح البكر الولود
  2112. مسألة: تزوج امرأة بألف ودخل بها ثم مات فطلبت صداقها
  2113. مسألة: زوج وليته صغيرة لم تبلغ المشورة في نفسها
  2114. مسألة: عبد كان لسيده بيده مال فكتب إليه أن اشتر جارية أيصلح له وطؤها
  2115. مسألة: هبة الرجل لعبده الدني الهيئة العامل في السوق الجارية يطؤها
  2116. مسألة: نكحها أن تضع عنه نصف المهر ولا يخرجها من المدينة
  2117. مسألة: يتزوج المرأة بالعبد ثم يوجد مسروقا وقد دخل بها فيؤخذ منها
  2118. مسألة: زوجها غير ولي ابن عم له وأشهدت له على ذلك ووليها قريب يعرفون مكانه
  2119. مسألة: نكح إلى قوم بخادم فأبوا أن يدخلوها عليه حتى يعطيهم الخادم
  2120. مسألة: تزوجها على أنها طالق البتة إن خرج بها من بلدها إلا برضاها
  2121. مسألة: يكسب مالا حراما فيتزوج به
  2122. مسألة: أحسنا أن يستأمر الرجل ابنته البكر
  2123. مسألة: يواعد المرأة في عدتها ثم يتزوجها بعد انقضاء عدتها ويدخل بها
  2124. مسألة: ينكح وهو مريض هل يقيم على ذلك النكاح إذا صح
  2125. مسألة: نكح امرأة في مؤخر المسجد ثم قام فلقيه رجل فقال أنا أكره كتمان ذلك
  2126. مسألة: يقول له رجل ألك امرأة فيقول لا وله امرأة
  2127. مسألة: الرجل المتزوج باثنين في تحديد نيته أي المرأتين طلق
  2128. مسألة: المتناكحين صغيرين ينكحهم الأولياء ثم يبلغ فينكر
  2129. مسألة: تزوج امرأة فأذنت له بالدخول عليها قبل أن يعطيها صداقها
  2130. مسألة: تزوج امرأة على أن لا يمنعها من المسجد
  2131. مسألة: نكح نكاح سر بلا شهداء هل يطلقها طلقة أو يدعها بغير طلاق ويفسخ منه
  2132. مسألة: المرأة تزوج نفسها أو تزوجها امرأة أخرى
  2133. مسألة: المرأة تنكح الرجل على أن لا يتسرر عليها ولا ينكح إلا بإذنها
  2134. مسألة: نكح امرأة بدين إلى أجل
  2135. مسألة: الدعوة إلى الوليمة
  2136. مسألة: المرأة تنكح المحتاج قد عظمت حاجته فلا يجد ما ينفق عليها
  2137. مسألة: أصدقها ستين دينارا فقال أبوها نضع عنك عشرين على ألا تخرج بها
  2138. مسألة: أراد الخروج بامرأته إلى موضع يزعم أنه أرفق به وتأبى امرأته أن تتبعه
  2139. المرأة تجعل في أطراف رأسها الصوف تمسك به المشط
  2140. مسألة: المرأة تتزوج تريد التحليل لزوجها والذي تزوجها لم يرد ذلك
  2141. مرت به امرأة في الظلام يظنها امرأته فقال لها أنت طالق إن وطئتك الليلة
  2142. مسألة: الذي يصيبه البرص أيفرق بينه وبين امرأته
  2143. مسألة: أيتزوج الرجل الحر أمة وهو يجد طولا
  2144. مسألة: المرأة البكر أو غير البكر تعطي الرجل دنانير على أن يتزوجها بها
  2145. مسألة: يخطب المرأة فتأبى عليه إلا أن يجعل طلاقها في طلاق صاحبتها
  2146. مسألة: الرجل الحر الذي لا زوجة له أينكح الأمة وهو يجد طولا لحرة
  2147. مسألة: تزوج أمة على أنه إن تزوج عليها أو تسرر فأمرها بيد مولاها فهلك مولاها
  2148. مسألة: أمة تحت حر ولدت أولادا له وأرادوا بيعها وولدها فقال زوجها أنا آخذها
  2149. رجل ملك ابنته رجلا فسأله أن يخلي له مع امرأته فقال له الأب نعم
  2150. مسألة: عن الرجل ينكح ابنته رجلا ويشترط عليه إن تزوج عليها فأمرها بيدها
  2151. مسألة: أصدقها مائة دينار فدخل بها قبل أن يقدم إليها شيئا أيحال بينه وبين وطئها
  2152. مقدار ما كان يتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغتسل
  2153. مسألة: زوج ابنه في صحته فحمل عنه الصداق في ماله ثم مات
  2154. مسألة: أصدقها الخادم ثم بعد سنين تصدقت به عليه ثم مات زوجها
  2155. مسألة: امرأة وليت عقد نكاح جارية لها ثم إن الرجل زوج الجارية طلقها
  2156. مسألة: المرأة تدعي على زوجها صداقا مؤخرا إلى غير أجل قبل الدخول بها
  2157. مسألة: يخطب امرأة وتحته أخرى فيقول وليها لا أزوجك إلا على أن تطلق امرأتك
  2158. مسألة: يزوج ابنته فيقول له الناكح إني أخاف أن تكون وليتك سوداء
  2159. مسألة: الرجل يزوج ابنته قبل أن تبلغ المحيض فيدخل بها زوجها ثم يطلقها
  2160. مسألة: الرجل ينكح المرأة فيهدي لها هل يدخل بها بتلك الهدية
  2161. كتاب النكاح الثالث
  2162. الرجل يزوج أمته عبدا لغيره فجرحها فأسلمه سيده
  2163. مسألة: حكم اجتماع النكاح والبيع في عقد واحد
  2164. مسألة: حكم نكاح الرجل المرأة بالهدية دون الصداق
  2165. الرجل ينكح ابنته بنقد خمسة أرؤس فقال له الناكح خمسة أرؤس كثير
  2166. مسألة: رجل من العرب تزوج أمة قوم فولد له منها ولد
  2167. مسألة: رجل تزوج امرأة بجنان على أن فيها عشرة فدادين فلم تجد إلا خمسة
  2168. مسألة: رجل تزوج امرأة بمائة دينار خمسون منها نقدا وخمسون إلى سنة
  2169. مسألة: الرجل يتزوج المرأة ويتحمل رجل آخر بالصداق
  2170. مسألة: امرأة تصدقت على زوجها بصداقها فمنت عليه بعد ذلك
  2171. أرسل رجلا يزوجه امرأة سماها فذهب الرجل وزوجها إياه بعبد المرسل
  2172. مسألة: رجل وقع ابن له في جب فقال لرجل إن أخرجته منه فأنا أزوجك ابنتي
  2173. مسألة: زوج رجلا على أنه إن كان حرا فالنكاح ثابت وإن كان مملوكا فلا نكاح بينهما
  2174. مسألة: الرجل يتزوج المرأة فيصدقها صداقا فتطلب منه نفقة العرس
  2175. مسألة: اليتيمة يزوجها عمها أو ابن عمها أو وصي وهي صغيرة لم تبلغ
  2176. مسألة: المرأة الغريبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة
  2177. مسألة: رجلا قال لامرأته أنت طالق إن تزوجت عليك إلا بإذنك أو رضاك
  2178. مسألة: طلقها زوجها طلقة واحدة قبل أن يدخل بها ثم مات فظهر بها حمل
  2179. مسألة: المرأة يكون معها ولد فتزوج فيولد لها من زوجها ثم يموت الصبي
  2180. الدعوى إلى عرس النكاح وفيه لهو يسير ودف
  2181. مسألة: رجل شرط لامرأته في عقدة النكاح إن خرج بها إلا بإذنها فهي طالق
  2182. زوج أختا له صغيرة ثم غفل أن يستأمرها عن ذلك حتى كبرت
  2183. مسألة: رجل أخذ جارية لأم ولده فزوجها غلامه ثم مات فطلبت أم الولد جاريتها
  2184. مسألة: الرجل يتزوج المرأة فتشترط عليه أن لا يتزوج عليها
  2185. مسألة: فوض إلى الرجل أمر امرأته فمرض ففرض لها في المرض فدخل بها
  2186. مسألة: تزوج امرأة واشترط عليه إن تزوج عليها فأمر التي تزوج عليها بيدها
  2187. مسألة: رجل زوج أمتين له من رجل ثم زعم بعد تزويجه أنهما ابنتاه
  2188. مسألة: البكر تقوم مع زوجها فيفارقها بعد أمد يسير هل تستأمر في الزواج بعد ذلك
  2189. الرجل يزوج أمته من عبده فيجذم العبد
  2190. مسألة: المفقود يضرب لامرأته أجل المفقود فتتزوج في العدة
  2191. مسألة: تزوج وله أم ولد فاشترطت عليه إن قرب أم ولده إلا بإذنها فأمرها بيدها
  2192. مسألة: يبيع لابنته البكر الرأس في صداقها ويشتري لها بثمنه ما يجهزها به
  2193. الرجل يزوج ابنته على أنها صحيحة فتمكث سنة أو نحوها فتجذم
  2194. مسألة: الزواج على شروط
  2195. غر قوما بمال لغيره وزوجوه به ثم جاء أهل المال فوجدوه بعينه أو قد استهلك
  2196. مسألة: وطئ امرأة في دبرها أيحصنها ذلك
  2197. يتزوج المرأة فيشترط عند نكاحه إن تزوج عليها فأمر التي تتزوج عليها بيدها
  2198. مسألة: يعتق جاريته أو أم ولده وهي غائبة ثم يقول أشهدكم أني قد تزوجتها
  2199. أراد أن يتزوج امرأة فقالت له أمه إنها أختك من الرضاعة قد أرضعتها
  2200. مسألة: زعمت أن زوجها طلقها البتة فأرادت أن تتزوجه بعد ذلك
  2201. النصراني تسلم امرأته قبل أن يدخل بها إلا أنه ربما خلا بها عند أهلها
  2202. مسألة: سام على سوم أخيه بعد اتفاقهما على الثمن فدخل عليه فاشترى تلك السلعة
  2203. مسألة: الرجل الفاسد يخطب المرأة فترضى فيتقدم لها الأحسن
  2204. الرجل يواعد المرأة في عدتها من وفاة زوجها ثم ينكح
  2205. مسألة: تتزوجه المرأة على أن يطلق امرأة أخرى فيقول نعم
  2206. مسألة: الرجل يتزوج المرأة بنكاح جائز ثم تناكره وقد تفرق شهوده
  2207. مسألة: العبد يتزوج بغير إذن مولاه ويقره سيده فهل يلزم السيد الصداق
  2208. مسألة: المسلم يغر اليهودية أو النصرانية فينكحها ويقول أنا على دينك
  2209. مسألة: تزوج الحرة على الأمة والأمة على الحرة
  2210. مسألة: رجل تزوج امرأة واشترط عليها أنه لا نفقة لها عليه
  2211. مسألة: البكر تخطب من وليها فتدس إلى خطيبها شيئا من مالها
  2212. مسألة: تزوج امرأة فاشترطت عليه رأسين في صداقها بمائة دينار
  2213. مسألة: الرجل يتزوج الحرة فيصيبها ثم تلد من زنى في ثلاثة أشهر
  2214. مسألة: رجل تزوج امرأة وأصدقها أباها وأعطته خمسين دينارا
  2215. يقول للرجل ولني إنكاح وليتك ولها كذا وكذا أو يجعل ذلك إليه
  2216. مسألة: الذي يصيبه الجذام فتصبر عليه امرأته سنين ثم تريد فراقه
  2217. مسألة: يزوج أمته عبد قوم على أن أول ولد تلده فهو حر
  2218. مسألة: الرجل يزوج وليته بنقد مائة دينار ورأس بمائة دينار ولم يوصف الرأس
  2219. مسألة: الرجل يتزوج بمال ولد ولده ثم يقوم عليه ولد الولد بعد زمان
  2220. مسألة: الرجل يخطب على ابن له صغير إلى رجل ابنته صغيرة
  2221. امرأة تعلق بها رجلان كلاهما يدعي أنها امرأته وهي تدعي أنهما جميعا زوجاها
  2222. مسألة: تعلقت برجل وزعمت أنه زوجها وزعمت أن نبطية زوجتها إياه
  2223. فوض إليه أمر امرأته فبعث إلى أهلها بشيء فسخطوه فقال إن لها صداق مثلها
  2224. مسألة: تزوج امرأة فدخل بها وهي حائض فأصابها حائضا ثم طلقها
  2225. ينكح المرأة ويشترط عليه أنك إن لم تأت بصداقها إلى أجل كذا فلا نكاح
  2226. مسألة: أفيستخلف الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة يعقد له نكاحه
  2227. مسألة: أفيزوج المسلم النصرانية
  2228. مسألة: الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها في عقدة النكاح أن ينفق عليها
  2229. مسألة: الرجل يتزوج الحرة على أنه حر فإذا هو عبد
  2230. مسألة: رجل زوج ابنه صغيرا والابن لا مال له فكتب الصداق على الابن
  2231. مسألة: هل للرجل المسلم أن يستخلف النصراني في الزواج
  2232. مسألة: الرجل يكون في حجره يتيم له مال فيريد أن يزوجه ابنته
  2233. مسألة: الرجل يكون وصي الرجل فتحضره الوفاة فيوصي إلى امرأة أو عبد
  2234. كتاب النكاح الرابع
  2235. خطب امرأة فزوجه وليها برضاها فلما حضر اشترط أولياؤها شروطا
  2236. مسألة: الرجل يزوج عبده أمته على أن كل ولد يولد له منها أحرار
  2237. مسألة: الرجل يتحمل ابنه بصداق امرأته فتلزمه المرأة وتريد قبضه منه
  2238. مسألة: يتزوج المرأة فينحل وليها فتكره المرأة أن تتبع وليها بشيء من ذلك
  2239. مسألة: المرأة تزوج أباها أمتها أو لابن تزوج أباه أمته
  2240. مسألة: يزوج الرجل أمته على أن أول بطن تلده فهو حر
  2241. مسألة: الرجل يدفع إلى امرأته نقدها أيجوز لها أن تقضي منه
  2242. مسألة: امرأة ادعت على رجل قد مات، أنه كان زوجها
  2243. مسألة: الحربي يتزوج في دار الإسلام ذمية فيولد له منها
  2244. مسألة: مرض فدعا جارية عنده فقال أشهدوا أني أعتقتها في صحتي
  2245. الرجل يشتري الأمة على أن ينكحها عبده
  2246. مسألة: يقول إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي فلانة من ابن أخي فلان
  2247. [الرجل يوصي أن تزوج ابنته رجلا سماه، فتنكر ذلك الابنة بعد موته]
  2248. رجل تزوج بصداق إلى ميسرة
  2249. مسألة: رجل يتزوج امرأة ويشترط عليه أن كل جارية يتسررها عليها فهي حرة
  2250. مسألة: يغيب عنها زوجها فتنكح ثم يقدم فتزعم أنه نعي لها ولم ترفع ذلك إلى الإمام
  2251. مسألة: ينكح المرأة على أن يصدقها مائة دينار خمسين نقدا وخمسين بعد البناء
  2252. مسألة: الرجل ينكح المرأة فيسمي لها صداقا مسمى على أن يحج بها من ماله
  2253. المعترض عن امرأته يفرق بينهما بعد انقضاء الأجل
  2254. مسألة: تشترط عليه امرأته عند النكاح إن تسرى عليها فالسرية صدقة عليها
  2255. البكر يغيب عنها أبوها الغيبة البعيدة أينكحها السلطان أو الولي
  2256. مسألة: يتزوج المرأة من مجوسية أو نصرانية في عدتها ثم يسلم الرجل وامرأته
  2257. مسألة: نكاح الرجل أمته التي أعتق إلى أجل بغير رضاها
  2258. الرجل يخطب المرأة إلى وليها فتزوجه ثم تنكر المرأة أن يكون ذلك بعلمها
  2259. يتزوج امرأة وبها برص أو جذام ويدخل بها ويقيم معها ثم يتبين مرضها
  2260. مسألة: المجنونة المخبلة يزوجها أبوها
  2261. مسألة: الأمة تغر من نفسها فتتزوج فيصدقها ويدخل بها ثم يستحقها سيدها
  2262. مسألة: الرجل يقول للرجل تزوج ابنتي ولك هذه الدار
  2263. مسألة: المرأة تأمر وليها يزوجها ويشترط لها فيزوجها ولا يشترط لها
  2264. مسألة: البكر تعطي الرجل مائة دينار على أن يتزوجها فيتزوجها
  2265. مسألة: مكاتب تزوج حرة فكانت معه سنين ثم ادعت أنه غرها من نفسه
  2266. مسألة: يتزوج المرأة على مائة دينار فتأخذ منه حميلا بخمسين فيطلقها قبل أن يدخل بها
  2267. مسألة: الرجل يفض البكر بيده
  2268. مسألة: خالعت المرأة زوجها على مال أعطته وهي عالمة بأن النكاح فاسد
  2269. مسألة: الرجل يتزوج المرأة ثم يجن قبل أن يدخل
  2270. مسألة: الرجل يفقد قبل دخوله بأهله فيفرق بينهما بعد الاستقضاء
  2271. مسألة: الرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق
  2272. مسألة: الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها
  2273. مسألة: رجل تزوج إلى قوم بصداق مسمى وأهدى هدية وأشهد في السر
  2274. مسألة: الرجل يهب جاريته النصرانية لعبده المسلم
  2275. مسألة: الأمة يزوجها سيدها بصداق هل يحق له أن ينتزع منها صداقها
  2276. المرأة تستحلف وليها على نكاحها على أن يزوجها من فلان بكذا
  2277. مسألة: الرجل يتصدق بداره على رجل على أن يتزوج ابنته
  2278. مسألة: الرجل يخصى من قبل أن يدخل على امرأته هل لها الخيار في نفسها
  2279. الوصي يزوج يتيمته في حجره قبل أن تبلغ المحيض
  2280. مسألة: الرجل يزوج ابنته البكر ولا ولد له غيرها فيموت فتزعم أنها ليست ابنته
  2281. مسألة: الرجل يبتلى بالجذام هل لامرأته الخيار في الطلاق
  2282. مسألة: أسلم النصراني وهو غائب وامرأته نصرانية فأسلمت بعده ثم نكحت
  2283. مسألة: التي لم تبلغ المحيض إذا زوجت وافتضت وطلقت هل يعفى عن صداقها
  2284. مسألة: ينكح ابنة الرجل فيقول ماذا لابنتك فلا يلتزم الناكح بما سمى
  2285. مسألة: حكم نكاح الشغار إذا لم يعلم به إلا بعد البناء
  2286. مسألة: المسلم هل يعقد نكاح ابنته النصرانية
  2287. المعتقة إلى أجل هل لسيدهاتزويجها
  2288. مسألة: رجل أهدى لامرأته أملك بها هدية ثم طلقها قبل الدخول
  2289. مسألة: الرجل يزوج ابنته ويقبض صداقها وهي بكر في حجره وقد استهلكه
  2290. [مسألة: تغر من نفسها بأنها حرة وهي أمة فتنكح وتلد ثم تستحق]
  2291. كتاب النكاح الخامس
  2292. أيكلم الرجل امرأته وهو يطأها
  2293. مسألة: نصراني يعقد نكاح ابنته وأخته أو وليته النصرانية لمسلم
  2294. مسألة: الرجل يخطب إليه القوم فيقول قد زوجت فلانا ثم ينكر بعد ذلك
  2295. مسألة: الرجل يدعي نكاح امرأة وهي تحت رجل آخر فأقام شاهدا واحدا أنه تزوجها قبله
  2296. مسألة: ادعى نكاح امرأة فأنكرته وادعى بينة بعيدة
  2297. مسألة: يزوج ابنته فيقيم بعد ذلك حسبته
  2298. مسألة: يزوج ابنته فيخرج جهازا وشوارا فيقول أشهدكم أن هذا عارية في يدها
  2299. مسألة: زوج ابنته وهي بكر رجلا فأدخلها عليه ثم ادعى بعض ما جهزها به
  2300. مسألة: السفيه ينكح بغير إذن وليه ثم مات أيتوارثان
  2301. مسألة: يتزوج المرأة بعبد غائب
  2302. مسألة: اليتيمة يزوجها وليها وقد أشعرت وقاربت الحيض
  2303. مسألة: تزوج امرأة بكرا فدخل عليها فافتضها بأصبعه ثم طلقها
  2304. مسألة: يصيبه الجذام قبل الدخول فيفرق بينهما هل لها من الصداق شيء
  2305. مسألة: يتزوج المرأة ثم يجد بها ضررا ترد منه وقد مسها
  2306. مسألة: رجل زوج ابنا له كبيرا غائبا وزعم أنه أمره بذلك، فقدم الابن فأنكر
  2307. مسألة: تزوج ابنته وهو غائب يزوجها رجل تم يقدم الأب فيقول أنا أمرته بذلك
  2308. مسألة: دخل بها في نكاح فاسد ففرق بينهما فتزوجها رجل في الحيض
  2309. مسألة: يقيم البينة على امرأة أنه تزوجها وهي تجحد ذلك
  2310. مسألة: قال له زوج فلانا ابنتك بخمسين دينارا وهي علي لك ففعل ثم مات
  2311. مسألة: تزوج امرأة وشرطوا عليه ألا يدخل بها خمس سنين
  2312. مسألة: نكح فلما فرغ من العقدة استكتم الشهود
  2313. مسألة: تزوج جارية على أنها بكر فدخل عليها فزعم أنه وجدها ثيبا ولا عذرة لها
  2314. مسألة: تزوج امرأة وله امرأتين فشرط لها أن امرأته طالق وقال أردت فلانة
  2315. مسألة: يشترط لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدها
  2316. مسألة: السفيه أيزوج أخته
  2317. مسألة: اشترط لامرأته إن تزوج عليها فأمرها بيدها
  2318. مسألة: أقر في مرضه بأنه قد قبض صداق ابنته ومات
  2319. مسألة: قبض الآباء صدقات البنات
  2320. مسألة: المرأة تصدق الصداق عينا فيتلف منها ثم يطلقها قبل الدخول
  2321. مسألة: قال لها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فأذنت له قبل ما يريد التزويج بكثير
  2322. مسألة: يدعى إلى الصنيع فجاء فوجد فيه لعبا أيدخل
  2323. مسألة: الجارية إذا كانت بكرا أو يتيمة فأقرت بعد الخلوة بأنه لم يمسها
  2324. مسألة: المريض يوصي إن حدث به حدث الموت فقد زوجت ابنتي من ابن أخي
  2325. مسألة: الوصي بمنزلة الأب في جميع أمور الولد الصغار
  2326. مسألة: الرجل يزوج ابنته البكر ويقر بقبض الصداق
  2327. مسألة: رجل شرط لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدها
  2328. مسألة: الرجل يتزوج على المرأة على أن يستشير فلانا
  2329. النصراني يوصي إليه أخ له مسلم أو عبد يوصي إليه أو امرأة يوصي إليها
  2330. مسألة: الرجل يزوج ابنه صغيرا بشروط فيها طلاق أو عتاق
  2331. مسألة: رجل يزعم لقوم أنه من فخذ من العرب فيوجد من غير ذلك الفخذ
  2332. مسألة: يتزوج المرأة ثم يجدها لغية
  2333. مسألة: يجعل بضع ابنته بيد أخيه هل ينكحها العم بغير إذن الأب
  2334. مسألة: العبد يتزوج بغير إذن السيد
  2335. مسألة: زوج ابنا له صغيرا وأصدق عنه وشرط في نكاحه
  2336. مسألة: أصدق امرأته مائة دينار فدخل عليها ولم يدفع إليها شيئا من الصداق
  2337. [مسألة: تزوج امرأة ولم يبن بها حتى ماتت فقبلها وهي ميتة أو وطئها]
  2338. مسألة: ماتت امرأته فتزوج أختها قبل أن تقبر الميتة هل لزوجها أن يغسلها
  2339. مسألة: تزوج أمة فلم يبن بها حتى فلس سيدها وقد كان دفع الصداق إلى سيدها
  2340. مسألة: تزوج جارية امرأته
  2341. مسألة: ساق إلى امرأته جارية في صداقها فأراد أن يتزوجها قبل أن يبني بها
  2342. مسألة: فجر بامرأة أينكح ابنتها
  2343. مسألة: أحضر رجلا فقيل نراك تنصر هذا ولقد بلغنا أنه ختنك فقال نعم أنصره
  2344. مسألة: فوض إليه فبنى وأرخيت الستور فأنكر أهل الجارية أخذ الصداق
  2345. مسألة: الولي ينكح الجارية على إن رضيت فترضى
  2346. مسألة: قال في مرضه قد زوجت ابنتي فلانا وأصدقتها عنه مائة دينار
  2347. مسألة: أسلم وامرأته من غير أهل الكتاب فعرض عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت
  2348. مسألة: أراد أن يتزوج امرأة ربيبه زوج أمه
  2349. مسألة: تزوج صبية صغيرة وشرط لها عليه إن تزوج عليها فأمر نفسها بيدها
  2350. مسألة: يتزوج سرا بشهادة شاهدين ويستكتما ذلك
  2351. مسألة: يزوج ابنته ويقبض صداقها وهي بكر وقد استهلكه
  2352. مسألة: تزوج امرأة وكان في صداقها خادم فدخل بها فطلبت الخادم
  2353. مسألة: شرط أبو الجارية على أبي الزوج أنه إن أسلم زوج ابنتي فأمرها بيدها أو بيدي
  2354. مسألة: يبعث من يزوجه فيزوجه ثم يموت الزوج ولا يدرى أقبل النكاح أو بعد
  2355. مسألة: يطأ الجارية ثم يزوجها غلامه فتلد منه جارية
  2356. كتاب الرضاع
  2357. يفارق امرأته وهي ترضع فتكون موسرة وهو معسر لا يجد ما يسترضع به
  2358. مسألة: لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل الأم
  2359. يسافر مع أخته من الرضاعة هل هو ذا محرم
  2360. مسألة: المرأة المتجالة تسافر مع غير ولي إلى مكة
  2361. تزوج أمة فولدت منه ثم أعتق سيد الأمة ولده منها
  2362. تزوجت رجلا فولدت منه ثم عمدت إلى أخت لها صغيرة فأرضعتها من لبنه
  2363. يطلق امرأته، ولها منه ولدا هل لها أن تطرح ولده من ساعتها
  2364. المرأة تشرب الشجرة فيدر بشربها لبنها فترضع به أيحرم بذلك الرضاع
  2365. مسألة: المرأة المسلمة ترضع ولد النصراني
  2366. مسألة: تزوج امرأة كانت تقول لزوجها الذي تزوجها قبل ذلك أخي أخي
  2367. مسألة: أولم بعد الدخول
  2368. مسألة: أرضعت امرأة ابنا لي ألي أن أتزوج ابنتها
  2369. مسألة: يزوج ابنه صغيرا امرأة كبيرة ثم يباري عنه فيتزوج المرأة أجنبي
  2370. مسألة: يسترضع ولدا من امرأة له قد طلقها
  2371. مسألة: تزوج ثلاث نسوة صغار وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغار
  2372. أخوين ولد لأحدهما جارية وللآخر غلام فأرضع أحد الصبيين جدة الصبيين أم أبويهما
  2373. الصبي يموت أبوه ولا مال له ولا شيء له وللأم مال ولا لبن لها
  2374. مسألة: يشتري الجارية ولها ابنة ترضعها فيطأها وهي ترضع ابنتها
  2375. مسألة: له امرأتان وله أخ صغير فأرضعت إحدى امرأتيه أخاه
  2376. مسألة: ترضع صبيا بلبن رجل هو زوجها لها منه ولد ومن غيره ولد
  2377. مسألة: أرضعته جارية جده بلبن من وطء جده أتحرم عليه بنات عمه
  2378. مسألة: جارية أرضعتها جدتها لأمها
  2379. مسألة: يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يفارقها، فيتزوجها رجل آخر فتلد منه
  2380. مسألة: تزوج امرأة كبيرة فدخل بها ثم تزوج صبية صغيرة فأرضعتها ختنته
  2381. كتاب الظهار
  2382. عليه كفارة الظهار هل يكون الشعير مجزيا عنه في إطعامه
  2383. قال لأمته أنت أحرم علي من أمي
  2384. تزوج أمة ثم ظاهر منها ثم اشتراها فأعتقها في تظاهره منها ثم أراد أن يتزوجها
  2385. متظاهر أجمع على إمساك امرأته ثم صام فماتت
  2386. مسألة: قال كل امرأة أنكحها فهي علي كظهر أمي
  2387. ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة ثم أراد أن يكفر
  2388. مسألة: يظاهر من امرأته فيصوم في تظاهره منها شهرا ثم يطلقها
  2389. يقول لامرأته أنت علي كأمي وهو يريد الطلاق
  2390. مسألة: المظاهر من امرأته أله أن يضاجعها ولا يمسها قبل أن يكفر
  2391. قال الرجل اشتروا عبد فلان وعبد فلان فأعتقوهما عني في كفارة علي
  2392. مسألة: قال أعتقوا من رقيقي رأسا فإن علي رقبة في ظهار
  2393. المظاهر تخدمه امرأته
  2394. مسألة: ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم طلقها فمضى على صيامه حتى أتم الشهر
  2395. مسألة: ظاهر من نسوة له بكلمة واحدة
  2396. مسألة: الظهار ثلاثة وجوه
  2397. مسألة: يوصي بأن يشترى أبوه أو أخوه فيعتق عنه فأبوا أن يبيعوه إلا بأكثر من ثمنه
  2398. يقول امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا
  2399. قال لامرأته أنت أمي يريد بذلك الطلاق
  2400. قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن وطئتك فوطئها مرة ثم ماتت
  2401. العبد يعتق سيده نصفه في ظهاره ثم يعتق بعد ذلك النصف الآخر في ذلك الظهار
  2402. يوصي بعتق عبد في تطوع ويوصي بشراء آخر لكفارة ظهار فأيهما يبدأ
  2403. يقول لجاريته لا أعود لمسيسك حتى أمس أمي
  2404. يقول لامرأته إن لم أطلقك فأنت علي كظهر أمي
  2405. مسألة: رجل أعتق رقبة في ظهار عليه اشتراها فأتى رجل فاستحق الرقبة
  2406. مسألة: يقول لامرأته أنت علي كظهر فلانة لجارة له
  2407. مسألة: التتابع في كفارة القتل والظهار
  2408. وجبت عليه رقبة فابتاع من رجل عبدا على أن يعتقه في الرقبة التي وجبت عليه
  2409. المولى عليه يظاهر من امرأته أيعتق بغير إذن وليه
  2410. أوصى فقال أعتقوا عني عبدا في ظهار أو عبدا في قتل نفس
  2411. مسألة: يقول لامرأته أنت علي كظهر أبي أو غلامي
  2412. ظاهر من امرأته فبدأ بالكفارة فصام أياما ثم قال لها أنت علي كظهر أمي
  2413. المظاهر يقبل امرأته في شهري صيامه
  2414. مسألة: أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر الصبي معيبا
  2415. يقول لامرأته قد جعلت أمرك بيدك فتقول أنا عليك كظهر أمك
  2416. مسألة: ظاهر من امرأته فأعطته رقبة يعتقها في ذلك
  2417. مسألة: قال أعتقوا عني رأسا من رقيقي وله عشرة أرؤس في ظهار وجب عليه ثم مات
  2418. مسألة: قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك
  2419. كتاب التخيير والتمليك الأول
  2420. قال لرجل وتحته ابنته اقبل مني ابنتك وقد بنى بها قال ذلك على وجه الغضب
  2421. مسألة: قال لامرأته أقضي ديني وأفارقك فقضته ثم قال لا أفارقك
  2422. مسألة: قال لامرأته إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك فأنت طالق
  2423. مسألة: خالع امرأته على أن تخرج إلى بلد غير بلده
  2424. مسألة: أقر أن امرأته اختلعت منه على أن تعطيه شيئا من مالها وأنكرت
  2425. صالحته امرأته على أن يفارقها وتعطيه شيئا من مالها
  2426. مسألة: يملك امرأته أمرها فتقول قد قبلت لأنظر في أمري
  2427. مسألة: أعطت المرأة زوجها شيئا على أن يخيرها فليفعل فاختارت نفسها
  2428. يريد سفرا ويقول لامرأته إن لم آتك إلى أجل كذا وكذا فأمرك بيدك
  2429. مسألة: تختلع من زوجها على أن يسلم إليها متاعها وتسلم إليه متاعه
  2430. يطلق امرأته وله منها بنت، فألقتها أمها إليه
  2431. مسألة: يخير امرأته قبل أن يدخل بها وهي ممن لم تحض فتختار نفسها
  2432. مسألة: حلف لسيده بأن امرأته حرام إن أبق
  2433. مسألة: صالحت زوجها واختلعت منه فظنوا أن صلحهم لا يتم إلا أن يجعل أمرها بيدها
  2434. طلقها زوجها ولها منه ولد صغير فتزوجت فأخذ أبوه الصبي
  2435. مسألة: قال لها حرم علي ما حل لي منك إن قبلتك الليلة فاستغفلته فقبلته
  2436. مسألة: كانت امرأته غائبة فتزوج امرأة فقدمت الغائبة عليه
  2437. مسألة: تكون تحته المرأة فيتزوج عليها فتغار التي كانت تحته وتؤذيه
  2438. ملك امرأته نفسها فقضت بثلاث فقال إنما ملكتك واحدة
  2439. مسألة: قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قد قبلت
  2440. مسألة: دعت زوجها إلى الفراق وأن تدفع إليه ماله
  2441. قال لامرأته انتقلي عني فقالت لا أنتقل عنك حتى تبين لي أمري
  2442. مسألة: وقع بينه وبين امرأته شر في إن استأذنته إلى بيت أهلها فقال لها أنت علي حرام
  2443. يقول لامرأته أمرك بيدك فتقول قد طلقت نفسي ثلاثا
  2444. مسألة: بدوي قال لامرأته أمرك بيدك فقالت التمسوا لي شقتي
  2445. مسألة: قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قد قبلت
  2446. يضرب لها زوجها أجلا ثم يغيب عنها
  2447. مسألة: قال لامرأته أمر امرأتي بيدك فقالت قد فرقت بينكما بالبتة
  2448. يغيب عن امرأته فتطول إقامته بالبلد، فيكتب إليها ليخيرها
  2449. مسألة: الأمة يكون نصفها حرا ونصفها مملوكا فيخطبها عبد فتابا أن تتزوجه
  2450. اطلع على امرأته بزنا هل له أن يضارها حتى تفتدى منه
  2451. مسألة: عاتبته امرأته فقال برئت مني
  2452. مسألة: قال لأهل امرأته شأنكم بها
  2453. مسألة: يطلق امرأته واحدة ثم إنها أعطته عشرة دنانير ألا رجعة له عليها
  2454. خالع الرجل امرأته على أن يعجل لها بعض دين لها عليه قبل محله
  2455. تختلع من زوجها وهما في سفر ويشترطان
  2456. مسألة: أمة افتدت من زوجها بشيء من مالها ففارقها، فأنكر ذلك سيدها
  2457. أمة كانت تحت عبد فقالت إن عتقت وأنا تحت هذا العبد فأشهدكم أني اخترت نفسي
  2458. يقول لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله
  2459. مسألة: المسلم يزوج عبده النصراني أمته النصرانية ثم يعتقها
  2460. مسألة: قال لامرأته حرمت علي إن لم تقومي عني فلا ترجعي إلي إلا أن أشاء
  2461. مسألة: قال لامرأته وهو يلاعبها أمرك بيدك
  2462. مسألة: خالع امرأته بشيء أعطته إياه وشرط عليها
  2463. مسألة: قالت لزوج ابنتها إنك مع ابنتي لعلى الحرام فقال لا
  2464. مسألة: قال لامرأته بحضرة شهود هل لك عندي شيء
  2465. مسألة: صالح امرأته بعد فطام ولده منها
  2466. مسألة: دعته امرأته إلى الخلع
  2467. مسألة: صالح امرأته على أنها إن كان بها حمل فلا نفقة عليه
  2468. مسألة: يخالع امرأته فتحيض حيضة ثم ينكحها
  2469. طلق امرأته طلقة وهي حامل
  2470. جعل امرأته بيد أبيها إن غاب عنها سنة
  2471. مسألة: المرأة تشتري من زوجها عصمته عليها
  2472. صالح الرجل امرأته وهي حامل ثم أراد أن يتزوجها
  2473. مسألة: يشترط لامرأته إن تزوج عليها فهي طالق
  2474. مسألة: الناشز التي تقول لا أصلي ولا أصوم
  2475. المرأة يصالحها زوجها على رضاع ولدها
  2476. مسألة: يقول لامرأته إن كنت حاملا وإن كنت لست حاملا فأمرك بيدك
  2477. مسألة: يقول لامرأته ادفعي إلي عشرة دنانير وجيئي بها وأنا أطلقك
  2478. قال لقوم أشهدكم أني خيرت امرأتي
  2479. [مسألة: ملك امرأته أمرها]
  2480. مسألة: يقول لعبده أنت حر
  2481. قال لامرأته إن لم أتزوج عليك إلى ثلاث سنين فأنت طالق ألبتة
  2482. مسألة: قال لامرأته إن تزوجت عليك فأمرك بيدك
  2483. مسألة: قال لها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك
  2484. مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن شئت
  2485. مسألة: قال لامرأته خيرة الله في يديك
  2486. مسألة: دخلت عليه امرأته فقال هي طالق ألبتة
  2487. مسألة: يقول لامرأته وجهي من وجهك حرام
  2488. مسألة: صالح امرأته ثم قال لها اختاري فاختارت
  2489. مسألة: قالت لزوجها أنا أضع لك ما لي عليك من مهري على أن تملكني أمري
  2490. مسألة: قال لامرأته إن أعطيتني ما لي عليك فارقتك
  2491. مسألة: أعتق أم ولده على إن أسلمت له ولده الصغير منها يكون عنده أنه يرد إليها
  2492. مسألة: نصراني أسلمت امرأته فأراد أن يسلم فقالت أفتدي منك بمالي
  2493. الجارية تنكح ويدخل بها زوجها قبل أن تبلغ المحيض
  2494. جعل أمر امرأته بيد ثلاثة نفر
  2495. قال لامرأته إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك
  2496. مسألة: جعل أمرها بيد الأخرى ثم وقع بين المرأتين شر
  2497. قال لامرأته أمرك بيدك وهو جاهل يظن أن ذلك طلاق
  2498. مسألة: ملك امرأته فقضت بالبتة فلم ينكر عليها وادعى أنه جاهل
  2499. مسألة: طلق امرأته طلقة فقالت له: خذ مني عشرة دنانير ولا تراجعني
  2500. مسألة: صالح الرجل امرأته أو خالعها فقال لها أنت طالق
  2501. مسألة: سألت من زوجها أن يخيرها أو تعطيه عشرة دنانير
  2502. مسألة: اصطلح الرجل وامرأته على الفراق فقال لها قد خيرتك فاختارت نفسها
  2503. مسألة: كان لامرأته عليه حق فنجمته عليه في أشهر مختلفة
  2504. مسألة: يخدم قبل أن يبني بأهله فتختار المرأة نفسها
  2505. يقول لامرأته لأنت أحرم علي من أمي
  2506. وطئ المرأة المملك طلاقها بعلم المملك ذلك فيها
  2507. مسألة: يجعل زوجها أمرها بيدها إلى أجل إن لم يأت
  2508. مسألة: الأمة تعتق وهي حائض
  2509. بارا امرأته على مال أعطته وعلى أن ترضع ولده سنتين
  2510. جعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت بحقها إلى سنة
  2511. جعل أمر امرأته بأيدي رجلين
  2512. كتاب التخيير والتمليك الثاني
  2513. سأل ختنه أن يخلي سبيله، فقال له الزوج لا تكثر علي الأمر في يديك
  2514. صالح امرأته في مرضها على إن أعطته لفراقه إياها دارا وعرضا من العروض
  2515. مسألة: الصبية التي يوطأ مثلها يبني -بها زوجها فتصالحه على مال
  2516. مسألة: اليتيمة البالغ إذا كرهت زوجها فافتدت منه وهي بكر لم يبن بها
  2517. قال الرجل امرأتي طالق واحدة بائنة للتي قد دخل بها
  2518. سألت زوجها النفقة وقالت لا أضع ذلك عنك إلا أن تجعل أمري بيدي
  2519. يجعل زوجها بيدها الخيار إلى أجل مسمى
  2520. الرجل يصالح عن امرأته
  2521. تصالح زوجها على عبد في الحضر
  2522. اشتكت به امرأته أنه يضربها ويؤذيها
  2523. مسألة: قال لامرأته اختاري فنقلت متاعها
  2524. مسألة: طلق امرأته تطليقة ثم قالت له أنا أعطيك عشرة دنانير
  2525. ملك امرأته نفسها فقالت اخترت أمري
  2526. مسألة: له أربع نسوة فسافر فقدم بخامسة فزعم أنه قد كان خير امرأة من نسائه
  2527. مسألة: يرسل إلى امرأته يملكها أمرها
  2528. صالح امرأته وادعى أنه صالحها على عبدها فلان
  2529. مسألة: يقول لامرأته أنت صلح أو أنت طالق طلاق الصلح
  2530. مسألة: اشترط لامرأته كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدها
  2531. مسألة: يأتي الجماعة فيقول لهم اشهدوا أني قد خالعت امرأتي على كذا وكذا دينارا
  2532. مسألة: البكر يزوجها وليها ثم يباريها وليها
  2533. مسألة: يصالح امرأته على عبد آبق
  2534. يقول لامرأته إن أنا أخذت من مال ابنتك شيئا فأمرها بيدك
  2535. مسألة: دفع إليه مالا قراضا واشترط عليه إن أحدث فيه حدثا فأمر امرأته بيد المقارض
  2536. مسألة: ملك امرأته أمرها فقالت ما أنت لي بزوج وما أنا لك بامرأة
  2537. مسألة: شهد عليه شاهد أنه خير امرأته فاختارت نفسها
  2538. مسألة: يجعل لامرأته بعد الدخول إن غاب عنها سنة فأمرها بيدها
  2539. مسألة: يقول للرجل كلما جاء شهر وكلما حاضت امرأتي حيضة فأمرها بيدك
  2540. مسألة: نزلت به يمين فأفتي أن قد بانت منك امرأتك
  2541. مسألة: جعل أمر امرأته بيدها فقالت قد فرغت
  2542. مسألة: قال الزوج إن لم أطلقها إلى رأس الهلال فأمرك بيدك
  2543. مسألة: قال لامرأته إن أعطيتني عشرة دنانير طلقتك
  2544. كتاب طلاق السنة الأول
  2545. نفقة الأب ينفق على ولده
  2546. مسألة: دخل عليه وعنده امرأته فقال ما هذه قال مولاة لي هل لك أن أزوجكها
  2547. مسألة: ماتت المرأة أو طلقت أو اختلعت من زوجها قبل أن تظهر الزوج على عيبها
  2548. مسألة: رجل وامرأة شهدا على رجل بطلاق امرأته وهو غائب
  2549. مسألة: عبد أعجمي عاتبه سيده في جارية زوجها إياه، فقال قد فارقتها
  2550. مسألة: طلقها زوجها ولها منه ولد فرمته عليه استثقالا له
  2551. مسألة: يكره السلطان المرء على أن يحج أباه
  2552. الرجل يلي ولده ويكون لهم الميراث
  2553. مسألة: يسافر بامرأته ولم يدخل بها
  2554. مسألة: المختلعة يتزوجها زوجها ثم يطلقها قبل أن يمسها أتستأنف العدة أم تبنى
  2555. مسألة: تأتيها وفاة زوجها وزوجها غائب
  2556. مسألة: المفقود الذي يخرج إلى بلد بتجارة فيفقد فلا يدرى أين وجه
  2557. مسألة: تحيض حيضة في كل سبعة أشهر يهلك زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا
  2558. مسألة: العبد يكون متزوجا فيطلق تطليقة فيريد سيده أن يمنعه من الرجعة
  2559. مسألة: المرأة يكون لها ولد صغير ولولدها مال أتنال معهم منه
  2560. مسألة: كان يأخذ لابنه عطاء وقسما فهلك الأب
  2561. امرأة كانت تسكن مع زوجها ثم هلك زوجها وله منها ابنة بنت ثمان سنين
  2562. مسألة: المتوفى عنها زوجها تؤذن إلى العرس أتخرج إليه
  2563. مسألة: تزوج امرأة لم يدخل بها وأراد سفرا
  2564. مسألة: صالح امرأته على أن ترضع ولده سنتين وتكفله أربع سنين بعد ذلك
  2565. مسألة: له الأخت بالأندلس فيريد أن يخرج إليها ويخاف عليها الضيعة
  2566. يغيب عن امرأته سنين ثم يتسلف لنفقتها
  2567. مسألة: الرجل يشهد عليه بأنه طلق امرأته ألبتة
  2568. العبد يتزوج المرأة فيطلقها فتتزوج فيريد أخذ ولده
  2569. مسألة: بينه وبين ختنته كلام في امرأته فقال لها انقلي ابنتك إلى بيتك
  2570. مسألة: مس الطيب للمتوفى عنها زوجها
  2571. اليتيم يكون عند الرجل فيأخذ نفقته
  2572. صالح امرأته وهي حامل وشرط عليها ألا نفقة لها
  2573. مسألة: الغلام الذي قد عرف السن وبلغ أن يطلق أيجوز طلاقه
  2574. ينفق على ولده من امرأة قد طلقها
  2575. يطلق امرأته إلى أجل يسميه
  2576. مسألة: يصدق المرأة صداقها فتشتري به متاعا ثم يطلقها قبل أن يجمعها إليه
  2577. مسألة: يتزوج وهو مريض
  2578. مسألة: النصرانية تسلم وهي حامل ولها زوج نصراني
  2579. يحلف بطلاق امرأته فيشك في تعينه
  2580. مسألة: حلف بطلاق امرأته واحدة ألا يفعل شيئا
  2581. مسألة: غاب عن امرأته فعرف موضعه أيضرب لامرأته أجل المفقود
  2582. طلق امرأته وله منها ثلاثة أولاد رجال
  2583. مسألة: المحرم يراجع امرأته
  2584. مسألة: امرأة المفقود تتزوج قبل أربع سنين
  2585. تصالح زوجها على رضاع ابنه ونفقته إلى فطامه فتحتاج ولا تجد ما تنفق عليه
  2586. مسألة: يوسع على اليتيم في نفقته
  2587. مسألة: عدة الوفاة من اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يبلغن المحيض
  2588. قال لامرأته أنت طالق واحدة إن بت عنك فبات عنها
  2589. مسألة: قال: إن أنفقت شيئا من مالها أو دراهم لم تعين فيها
  2590. أعتق عبدا له صغيرا وللعبد أم هي أمة الرجل المعتق
  2591. [مسألة: زوجها سيدها ثم طلقها زوجها فوطئها سيدها في عدة من طلاق أو وفاة]
  2592. مرض فذهب عقله، فطلق امرأته ثم أفاق فأنكر ذلك
  2593. مسألة: المجنون المغلوب على عقله ضمان ما أفسده من الأموال
  2594. مسألة: طلقت المرأة فادعت حملا أنفقت على نفسها من مالها
  2595. مسألة: المرأة الحامل إذا طلقت فطلبت الكسوة
  2596. حلف ألا يصحب أخا له في سفر فيقدم قبله بيوم ثم إنه أدركه في الطريق
  2597. يطلق امرأته وهي ترضع فيريد أن ينتزع منها ولدها
  2598. مسألة: قال لامرأة تزوجها ومعها أمها إن حلت بينك وبين أمك فأمرك بيدك
  2599. مسألة: نفقة أم الولد يتوفى عنها سيدها وهي حامل
  2600. مسألة: مطلقة مبتوتة ادعت الحمل وطلبت النفقة
  2601. مسألة: شهادة امرأة لم تثبت من أمر رضاعها عند الأهلين والمعارف
  2602. مسألة: يطلق امرأته ثم يرتجعها ويكتمها رجعتها حتى تنقضي عدتها
  2603. المفقود في أرض الإسلام بين الصفين
  2604. مسألة: يتوفى عنها زوجها وقد امتشطت أتنقض مشطها
  2605. مسألة: الرجعة بنية بعد الطلاق
  2606. مسألة: يكتب إلى امرأته بطلاقها
  2607. مسألة: سألت زوجها أن يكتب إلى أبيها إني قد طلقت ابنتك ليأتيها
  2608. مسألة: امرأة المحلل إذا فرق بينهما ما الذي يكون لها
  2609. مسألة: بينه وبين امرأته كلام فقال لها اذهبي إلى بيتك فقالت على ماذا
  2610. مسألة: أم الأم يصير لها ولد ابنتها بموت أمهم
  2611. مسألة: فارقها زوجها ولها منه ولد فأقام مع أبيه سنتين ثم مات
  2612. مسألة: طلق امرأته البتة وهي حامل هل عليه أجر القابلة
  2613. مسألة: يجبر الذي يحلف بالطلاق وامرأته حائض على رجعتها
  2614. مسألة: يطلق امرأته فحاضت حيضة ثم ارتجعها فطلقها قبل أن يمسها
  2615. يقول امرأتي طالق البتة إن أقلت فلانا
  2616. مسألة: قال لامرأته إن خرجت من بيتك فهو فراق بيني وبينك فخرجت
  2617. مسألة: يطلق امرأته وله منها ابنة فيقول أرسليها إلي تأكل معي
  2618. مسألة: يتوفى عنها زوجها فتحلق رأسها هل عليها من كفارة
  2619. مسألة: طلق امرأته حاملا وهي ترضع
  2620. مسألة: تشتري من صاحبتها يومها من زوجها
  2621. مسألة: يضرب له أجل سنة في إصابة أهله فلا يصيبها فيفرق بينهما
  2622. مسألة: طلقت فحاضت الحيضة الثالثة ألها أن تتزوج قبل أن تطهر منها
  2623. مسألة: طلق امرأته فقالت إني حامل فجعل معها امرأة
  2624. مسألة: طلق امرأته وهي حامل فمطلها بالنفقة حتى مات أتتبعه ورثتها بنفقتها
  2625. يطلق امرأته بالإسكندرية وله منها ولد فتريد الخروج بهم إلى الفسطاط
  2626. مسألة: عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ممن تحيض
  2627. مسألة: تفسير قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
  2628. مسألة: امرأة لها ولد صغير وله مال فهي تستنفق وخادمها من ماله
  2629. مسألة: توفي زوجها فتركت أولادها خمسة أشهر أو سبعة، ثم قيل لها أنت أحق بهم
  2630. فارق امرأته وله منها بنت فطرحتها إليه ولحقت بأهلها فتأيمت عندهم ثم تزوجت
  2631. عبد كان تزوج أمة قوم فطلقها طلقة فأقام بذلك شهرا أو نحوه ثم لقيه سيدها فكلمه فيها
  2632. امرأة اليهودي والنصراني يسلم قبل أن يدخل بها زوجها أله عليها رجعة إن أسلم
  2633. أوصى بابنته إلى ولي فتركها مع عمتها حتى بلغت الجارية أو كادت تبلغ
  2634. كتاب طلاق السنة الثاني
  2635. العبد وامرأته يكونان لرجل فيفقد العبد وهما نصرانيان أو مسلمان
  2636. مسألة: المطلقة تستحاض فيستمر بها الدم سبعة أشهر أو ثمانية ثم ينقطع ذلك عنها
  2637. يطلق امرأته طلقة ثم لا يشهد على رجعتها حتى تنقضي عدتها وهو يطأها
  2638. مسألة: يموت عنها زوجها أو يطلقها فترتفع عنها حيضتها أو تستحاض كم تقيم
  2639. أقر عند قوم أنه بارا امرأته ثم زعم بعد ذلك أنه كان مازحا ولم يبار
  2640. المرأة تكون في عدتها وهي ساكنة في دار مع أبيها
  2641. قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق ألبتة إن راجعتك
  2642. خالع امرأته على إن أعطته ثمرا لم يبد صلاحه أو جنينا في بطن أمه أو عبدا آبقا
  2643. مسألة: نعي الرجل لامرأته فتزوجت وولدت أولادا ثم قدم زوجها
  2644. مسألة: الأمة تعتق وهي تحت عبد فتطلق نفسها واحدة ثم يتوفى عنها زوجها
  2645. مسألة: حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها
  2646. مسألة: جاء زوجها المفقود بعد أن تزوجت
  2647. مسألة: فقد الرجل فلم يدر موضعه
  2648. مسألة: تحته نصرانية فولد له منها أولاد ثم طلقها أو مات عنها
  2649. عدة التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض
  2650. تزوجها في مرضه وأصابها عدتها
  2651. مسألة: قال لامرأته اذهبي فتزوجي
  2652. المرأة يغيب عنها زوجها العشرين سنة
  2653. يطلق امرأته وهي حائض فيؤمر برجعتها فيرتجعها وهو يريد أن يطلقها
  2654. مسألة: طلق امرأته وأشهد على رجعتها شاهدا واحدا
  2655. مسألة: أسكن أخا له منزلا وإن أخاه ذلك طلق امرأته وخرج
  2656. يطلق امرأته وهي ترضع أو لا ترضع فيموت
  2657. العبد تكون تحته المرأة الحرة أو الأمة فيطلقها اثنتين
  2658. مسألة: العبد يريد أن يظعن بامرأته الحرة
  2659. مسألة: المرأة تأخذ في صداقها الجارية فتؤدبها وتنفق عليها في الأدب
  2660. مسألة: الرجل هل يفرض عليه في نفقة امرأته لحاف تلتحفه بالليل
  2661. مسألة: ينكح في العدة فيقبل أو يباشر أو يجس أو يغمز
  2662. يقول لامرأته أنت طالق ألبتة إن لم أطلق امرأتي الأخرى إلى سنة
  2663. مسألة: شك في طلاق امرأته أيقضى عليه بطلاقها
  2664. مسألة: له امرأتان دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فطلق واحدة ثم نسي
  2665. يكون لابنه المال فيموت الأب هل لإخوة الولد الذي له مال أن يحاسبوه
  2666. مسألة: النصرانية تسلم وزوجها نصراني هل عليه نفقة
  2667. ادعى ميراث امرأة فأنكر ذلك أبوها
  2668. مسألة: قالت في مرضها قد كنت تركت لزوجي كذا وكذا ثم هلكت
  2669. مسألة: توفيت وأوصت لزوجها وهو غائب بثلث مالها
  2670. مسألة: قال في مرضه إني قد كنت حلفت بعتق ما أملك
  2671. مسألة: طلق امرأته واحدة وهي مستحاضة كم عدتها إن هو أراد رجعتها
  2672. النفقة التي إذا لم يجدها فرق الإمام بينه وبين امرأته ما هي
  2673. المطلقة المبتوتة وهي حامل تطلب الكسوة
  2674. المعترض عن امرأته ترفع أمرها إلى السلطان وهو مريض
  2675. مسألة: أصاب الرجل جنون وقد نكح امرأة وابتنى بها
  2676. ما يجب على الإمام أن يفرق به بين المرأة وزوجها إذا عجز عن النفقة عليها
  2677. مسألة: يتوفى عنها زوجها ويدعي ما يكون للرجال والنساء مثله
  2678. مسألة: طلق امرأته ثم وطئها في عدتها
  2679. يغيب عن أهله والولد أصاغر في حجر أمهم
  2680. يطلقها زوجها ألبتة فيكون لها السكنى في دار زوجها، فيموت
  2681. مسألة: يسكن أولاده من امرأته مع امرأة له أخرى في بيت واحد
  2682. مسألة: امرأة المفقود التي لم يدخل بها ما لها من الصداق إذا جاء زوجها وقد تزوجت
  2683. مسألة: تدعي على زوجها أنه طلقها وليست لها بينة ثم يموت زوجها
  2684. مسألة: يفقد أو يغيب فينفق رجل على أهله وولده فيقدم أو يموت في غيبته
  2685. طلق المريض امرأته النصرانية أو الأمة في حال الحجر ألبتة
  2686. مسألة: قال لامرأته أنت طالق كما قال الله في كتابه
  2687. الحكمين هل يجوز ما فرقا فيه واحدة أو ثلاثا
  2688. مسألة: يبيع امرأته هل يكون ذلك طلاقها
  2689. مسألة: يقول لا أجد ما انفق على امرأتي إلا الخبز وحده هل يفرق بينهما
  2690. مسألة: قام بالنفقة ولم يقم بالكسوة
  2691. تدعي أن زوجها طلقها ألبتة وقد صالحته ثم أرادت مراجعته قبل زوج
  2692. يغيب ويحتاج أبواه وامرأته وله مال حاضر فيرفعاه إلى السلطان
  2693. نزلت به يمين في امرأته فأفتى بأن قد بانت منه
  2694. مسألة: يقول لامرأته اذهبي فتزوجي فلا حاجة ل بك
  2695. مسألة: قالت له امرأته إن لم تتزوج علي فصداقي عليك صدقة
  2696. مسألة: النصراني تسلم امرأته هل عليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة
  2697. مسألة: شهد عليه شاهدان بالبتة فطلق عليه القاضي
  2698. مسألة: يطلق امرأته وهي حائض ولا تعلم ولا يرتجع حتى تطهر من الحيضة فيطلقها
  2699. مسألة: ادعت أنه طلقها وهي حائض وينكر الزوج ذلك
  2700. النصرانية تسلم تحت النصراني ثم يسلم زوجها بعدها فيريد رجعتها
  2701. مسألة: قال لامرأته أنت طالق ألبتة إن كنت حائض قالت أنا حائض
  2702. مسألة: صالح امرأته على أن ترضع ولده سنة
  2703. عترض عن امرأته فضرب له أجل سنة
  2704. مسألة: المعترض عنها زوجها فترفع ذلك إلى السلطان
  2705. مسألة: الحصور الذي لا يقدر على المسيس هل يضرب له أجل المعترض
  2706. مسألة: لا يجد ما ينفق على امرأته فيتلوم له ثم يجاب
  2707. مسألة: طلق امرأته وهي حامل ثم مات
  2708. مسألة: تفسير المفقود
  2709. مسألة: النصرانية يطلقها زوجها النصراني فتحيض حيضة فيتزوجها مسلم
  2710. مسألة: اغتصب امرأة فحملت منه
  2711. مسألة: تطلق وهي ترضع
  2712. مسألة: هلك وترك دارا وعليه دين
  2713. مسألة: الجارية تباع وهي ترضع بكم تستبرأ
  2714. مسألة: له زوجتان سلامة وميمونة فقال لسلامة أنت طالق يوم أطلق ميمونة
  2715. مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن استكملت في هذا البيت سنة
  2716. مسألة: حلف بالطلاق أنه لا يأتي أهله نهارا
  2717. مسألة: دعا امرأته لحقه فلم تجبه فقال إن قمت ولم تفعلي فما أنت بامرأة
  2718. مسألة: الولد إذا أنفق على والده أينفق على امرأته معه
  2719. كتاب الأيمان بالطلاق الأول
  2720. قال إن زدت على رطل وربع فامرأتي طالق
  2721. مسألة: معه أخت لامرأته في بيت ساكنة فحلف بطلاق امرأته لا يساكنها
  2722. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يدخل عليه من قبل أخته هدية
  2723. مسألة: قال لامرأته إذا أخرجت إلي متاعي فأنت طالق
  2724. مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن لم أضربك إلى شهر
  2725. مسألة: قال امرأته خلية إن فرطت أو توانيت في حقي
  2726. مسألة: يحلف بطلاق امرأته ليضربنها إلى أجل يسميه
  2727. مسألة: حلف بالطلاق ألا يكلم امرأته كذا وكذا فأراد أن يقبلها
  2728. عبد كانت تحته أمة فحلف بطلاقها في شيء ألا يفعله ففعله
  2729. مسألة: حلف ألا ينفق على امرأته سنة
  2730. مسألة: حلف بالطلاق ألا يشتري لحما ثم اشتراه
  2731. يحلف بطلاق امرأته البتة إن خرجت على بيت أهلها إلا بإذنه
  2732. مسألة: رجل طلب بحق فقال امرأتي طالق ما له عندي حق
  2733. مسألة: قال لرجل جاء يستسلفه سلفا فقال ما عندي
  2734. قال لامرأته إذا كفلت ابني ثلاث سنين فأنت طالق البتة
  2735. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يفارقه حتى يذهب به إلى السلطان
  2736. مسألة: حلف لأمه بطلاق امراته ألا تأمره فيها ولا تمنعه أن ينفعها
  2737. مسألة: يسلمه الرجل وديعة فقال امرأتي طالق البتة إن كانت في بيتي
  2738. مسألة: حلف بطلاق امرأته ليرفعن أمرا إلى السلطان فرفعه إلى صاحب الحرس
  2739. مسألة: قال امرأته طالق إن قضاك شهرا فيستأذى عليه صاحب الحق
  2740. مسألة: يحلف بطلاق امرأته البتة ليقضينه حقه إلى شهر
  2741. قال لجارية أنت حرة إن لم أبعك فإذا هي حامل منه ولم يعلم
  2742. مسألة: رفع الدراهم في بيته ثم طلبها فلم يجدها
  2743. مسألة: حلف ألا يزوج ابنته لابن عمه ثم خطبها بعد ذلك
  2744. مسألة: حلف بالطلاق أن يشق كبده إن شق ثوبه
  2745. مسألة: حلف ألا يركب حمارا في حج فخرج إلى جدة
  2746. قال لرجل احلف ويميني على مثل يمينك
  2747. مسألة: حلف بتطليقة على موت ناقة أنها ماتت فيما بين الظهر والعصر
  2748. قال امرأته طالق لقد بعته منه بمحضر فلان وفلان
  2749. مسألة: طلاق السكران
  2750. مسألة: عبد بين أخوين فحلف أحدهما بطلاق امرأته إن لم يبع نصيبه منه
  2751. مسألة: قال جاريتك طالق إن تزوجتها
  2752. مسألة: ما زاده من الكلام بعد كمال يمينه
  2753. حلف بطلاقها البتة أنها ما لها حق
  2754. مسألة: قال لزوجته أنت طالق البتة إن رددت الثوبين
  2755. حلف بطلاق امرأته ألا يجاور أباه وهو يستطيع
  2756. مسألة: وقعت له خصومة فحلف بالطلاق ألا يتركها حتى يبلغ أقصى ما فيها
  2757. مسألة: عوتب في أمه فحلف بالطلاق أني ما علمتها إلا فظة غليظة
  2758. مسألة: قال لزوجته أمام الشهود أنت طالق البتة ثلاثا إن أذنت لك
  2759. مسألة: حلف بطلاق امرأته في دين أنه إذا وقع قسمه في دينه ليقضين ذلك الحق
  2760. مسألة: دابتين كانتا له ولامرأته ولابنته فقال الحلال علي حرام إن انتفعت بشيء منهما
  2761. مسألة: أجير زرع حلف لا خان فدرى أندرا ثم عمد إلى التبن فأعاده
  2762. مسألة: قال لامرأته إن تزوجت ما عشت فكل امرأة أتزوجها طالق البتة
  2763. : حلف بالطلاق أن لا يدخل لهما في شيء فذهب يريد الإصلاح بينهما
  2764. مسألة: قال لها إن فوضت لك شيئا فأنت طالق البتة ثم قال لمعلمه ادفع إليها إجارتي
  2765. مسألة: طلق امرأته واحدة وهو مريض ثم صح وخرج ثم مرض فطلقها أخرى
  2766. مسألة: قال لها أنت طالق البتة إن كنت اشتريت الحمام لمن تظنين
  2767. حلف بطلاق امرأته البتة ألا يكلم أخا له عشرة أيام وكان حلفه ضحوة
  2768. مسألة: حلف على زوجته بطلاقها ألا تخرج من بيته سنة إلا بإذنه
  2769. مسألة: منت عليه بثوب اشترته بدين حلف ألا يلبسه حتى يكتب عليه الثمن
  2770. مسألة: قال امرأتك طالق البتة إن كنت فعلت كذا وكذا قال نعم
  2771. : حلف بطلاق امرأته وغاضبته إن هو خرج في سفر لم يرجع إليها سنين
  2772. مسألة: تحمل برجل فقال له الحميل إني لأخشى أن تغرمني
  2773. مسألة: قال لأخيه امرأته طالق إن نفعتك بشيء فاشترى لامرأته لحما بدرهم
  2774. : كسا امرأته ثوبا فسخطته فحلف بطلاقها البتة إن هي لبسته
  2775. مسألة: كان يسأل رجلا عشرة دنانير إلى أجل وحلف بطلاق امرأته إن لم يقضه
  2776. مسألة: قال أنت طالق البتة إن خرجت في حق حتى أحج فأراد سفرا في ذي القعدة
  2777. مسألة: حلف لرجل بالطلاق البتة أن يقضينه حقه إلى أجل يسميه
  2778. مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة إن أنفق عليها شهرا إلا أن يرى غير ذلك
  2779. : حلف فقال حرم علي ما حل لي في رجل يشتمه إن لم يكتب بينة ويرفعها
  2780. مسألة: قال لها إن خرجت بك من موضعك إلا برضاك فأنت طالق فرضيت
  2781. مسألة: لم يشهد للمرأة على زوجها بالطلاق إلا شاهد واحد
  2782. : مسألة مرض فذهب عقله فطلق امرأته ثم أفاق فأنكر ذلك
  2783. : حلف لها في جارية ألا يطأها وهو ينوي برجله على بطنها
  2784. مسألة: قال امرأتي طالق إن كان يدخل بطون العباد شيء أخبث من الشراب المسكر
  2785. مسألة: الأحق بالحضانة
  2786. : جعل ليمينه بالطلاق على الفعل أجلا بعد أن كان أبهم يمينه أولا إلى غير أجل
  2787. مسألة: حلف المرأة بالطلاق
  2788. مسألة: قال في النصف من السنة امرأتي طالق البتة إن فعلت كذا وكذا هذه السنة
  2789. : سئل البائع أن يضع من ثمنها فحلف بالطلاق ألا يضع عنه
  2790. مسألة: قال لامرأته إذا قدمنا إلى المدينة فدخلنا الدار فأنت طالق
  2791. مسألة: حلف بالطلاق على أخته ألا يدخل عليها بيتا ما دام زوجها زوجها
  2792. مسألة: دعوت امرأتي إلى فراشي وامتنعت علي فأردت أن أضربها
  2793. مسألة: حلف أن يطأ امرأته الليلة فعالجها ولم يعالج وطأها حتى أصبح
  2794. مسألة: تحريم الحلال هل يعد يمين
  2795. : قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال لها إن كلمت فلانا سنة فأنت طالق
  2796. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يكلم ابنته أبدا ولا يشهد لها محيا ولا مماتا
  2797. : حلف ليضربن عبده فمات العبد قبل أن يضربه
  2798. مسألة: قالت لابنها انكح أم ولدك التي أعتقت عليك فقال هذه طالق البتة إن تزوجتها
  2799. مسألة: قلت لامرأتي أنت طالق البتة إن لم أخرج من المدينة
  2800. مسألة: يقول لرجل امرأته طالق إن لم أخاصمك إلى فلان فيعزل ذلك الوالي
  2801. مسألة: الرجل يجمع في نفسه على طلاق امرأته حتى يكون قد طلق نفسه
  2802. مسألة: فحلف البائع بطلاق امرأته البتة إن وضع من ثمن الجارية شيئا
  2803. مسألة: ادعى في الطلاق نية تشبه غير مخالفة لظاهر قوله
  2804. مسألة: قال امرأتي طالق البتة إن كان أكل عندي فلان وفلان واستثنى سرا
  2805. مسألة: أعار إنسانا زوج حمام فقال امرأته طالق البتة إن لم يكن فرخي
  2806. : حلف بطلاق امرأته إن كلم ابنته أبدا ولا يدخل عليها أبدا
  2807. مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة إن خرجت من بيته إلا أن يقضي عليه السلطان
  2808. مسألة: حلف بالطلاق أو بالعتق ألا يدعها تخرج أبدا
  2809. مسألة: حلف بالطلاق أو العتق إن خرجت امرأته ألا يقضي عليه بذلك سلطان
  2810. [مسألة: يقول الحلال علي حرام ثم يحنث ويشهد عليه]
  2811. مسألة: قال امرأته طالق إن خرج الخاتم من يدي حتى آخذ درهما
  2812. مسألة: قال امرأته طالق إن لم تكن الآن في البيت
  2813. مسألة: قوله لا أخاصمك قد وكلتك إلى الله بعد يمينه بالطلاق ألا يتركه
  2814. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يضطجع على هذا الفراش ففتق الفراش والتحفه
  2815. مسألة: بينه وبين جار له مقاولة فحلف بالطلاق لينتقلن عنه
  2816. مسألة: يمنع امرأته الخروج
  2817. مسألة: حلف بالطلاق ألا يدعها تخرج أترى أن يقضى عليه في أبيها وأمها
  2818. مسألة: كانت امرأة صرورة فأرادت الحج أترى أن يقضى عليه في ذلك ويحنث
  2819. مسألة: حلف بالطلاق على أمر ألا يفعله ولم يستثن إلا أن يقضى عليه السلطان
  2820. مسألة: قال لامرأته رأسي من رأسك حرام إن أخرجتك من عند أمك
  2821. : كتاب الأيمان بالطلاق الثاني
  2822. : قال لامرأة أنت طالق إن وطئتك الليلة وهو يرى أنها امرأته
  2823. مسألة: قالت له امرأته مالي عليك حرام فقال وأنت علي حرام
  2824. مسألة: قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ومتى تزوجت فلانة فهي طالق
  2825. مسألة: قال لامرأة إن تزوجتك أبدا فأنت طالق البتة فيتزوجها مرة
  2826. : يقول لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق واحدة
  2827. : قال إن تزوجت فلانة فهي طالق
  2828. مسألة: المكره على اليمين
  2829. مسألة: مات عن امرأته فجاء شهود عدول فشهدوا أنه قد طلقها
  2830. مسألة: حلف ليقضين فلانا حقه غدوة أو قال بكرة أو قال غدا عشية بطلاق امرأته
  2831. مسألة: حلف لرجل امرأته طالق البتة إن لم يقضك حقك الهلال
  2832. مسألة: قال لامرأته أنت طالق البتة إن دخلت بيت أبيك حتى يقدم أخوك
  2833. مسألة: قال امرأتك طالق لتدفعن إلي حقي غدا فيقول نعم فيحنث
  2834. مسألة: الحالف بالطلاق أو بالمشي أو بالصدقة وما أشبه ذلك أن يفعل فعلا
  2835. مسألة: حلف لرجل فقال امرأته طالق إن خرجت من الفسطاط
  2836. : الحالف إنما يحنث بالمعنى الذي حلف عليه لا بمجرد الألفاظ
  2837. مسألة: قال لامرأته إن خرجت إلى بيت فلان إلا بإذني فأنت طالق
  2838. مسألة: حلف بالطلاق ألا يكسوه فاشترى له سلعة وقال بعها ولك فضلها
  2839. مسألة: ذكر له غريمه فقال امرأته طالق إن لقيته إن فارقته حتى يحكم الله بيننا
  2840. مسألة: ساومه رجل بسلعة فقال امرأته طالق إن باعها منه ثم ساومه بها آخر
  2841. مسألة: حلف في سلعة له ألا يبيعها فيبيعها على أنه بالخيار فيها
  2842. مسألة: قال امرأته طالق البتة أو غلامه حر إن كان الذي في كمه دنانير
  2843. : قال امرأته طالق البتة أو غلامه حر إن لم يفعل شيئا سماه فلم يفعله حتى مات
  2844. مسألة: قال يزيد أو محمد حران إن لم أفعل كذا وكذا فمات قبل أن يفعله
  2845. مسألة: يقول آخر امرأة أتزوجها فهي طالق
  2846. مسألة: يقول لامرأته إن كلمتني حتى تقولي إني أحبك فأنت طالق
  2847. مسألة: قال إن ماتت امرأتي إن تزوجت حتى أحج أو أغزو فالتي أتزوج طالق
  2848. مسألة: حلف بعتق أو طلاق امرأته ليعتمرن في شوال فلما دخل شوال اعتمر
  2849. مسألة: قيل لأحدهما صالح صاحبك فحلف بالطلاق أنه لا يصالحه
  2850. مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة إن لم تدفعي إلي مائة دينار
  2851. مسألة: يطلق امرأته واحدة ثم قيل له ارتجع امرأتك فقال إن ارتجعتها فهي طالق
  2852. : قال لامرأته أنت طالق إن لم أضربك حتى أشتفي عليك فضربها حتى اشتفى
  2853. مسألة: حلف بطلاقها ألا يأخذ شيئا من مالها إلا بإذنها فأذنت ثم رجعت في الإذن
  2854. مسألة: قال إن مات ابني وليست لك قبلي تباعة من هذا الدين فأنت طالق
  2855. مسألة: عبد حلف لغريم له بطلاق امرأته أن يدفع إليه أول دينار يدخل عليه فباعه سيده
  2856. مسألة: الرجل يكون تحته امرأتان فيقول لكل واحدة منهما إذا طلقتك ففلانة طالق
  2857. مسألة: قال لامرأته انتقلي معي فأبت فقال أنت طالق إن لم تنتقلي معي ثم بدا له ألا ينتقل
  2858. مسألة: قال للتي قد دخل بها شأنك بأهلك أو شأنكم بها فهي البتة
  2859. مسألة: يقول لامرأته أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شاء فلان
  2860. مسألة: يحلف على الشيء بطلاق امرأته ولا يدري أعلى حق حلف أم على باطل
  2861. مسألة: الرجل يكون تحته امرأتان فيقول لإحداهما إن لم أتزوج عليك فأنت طالق
  2862. مسألة: يحلف ألا يساكن رجلا هل يأتيه زائرا فيقيم عنده الأيام والليالي
  2863. : قال لامرأته كل امرأة أتزوجها بعد موتك فهي طالق
  2864. مسألة: قال إن وطئت فلانة لجارية لغيره أبدا فهي حرة فملكها فوطئها
  2865. مسألة: حلف لامرأته بطلاق كل امرأة يتزوجها عليه البتة
  2866. مسألة: حلف بالطلاق إن فلانا يتعرض لجارية فلان
  2867. مسألة: قال أنت طالق إن شاء الله
  2868. مسألة: استسلف منها دينارا فقالت أدفعه لفلان يدفعه لك ويستحلفك بالطلاق
  2869. مسألة: حلف ألا يفعل فعلا فأكره عليه
  2870. مسألة: دخلت عليه امرأته فقال هي طالق البتة إن لم أفترعها الليلة
  2871. مسألة: يقول لامرأته وجهي من وجهك حرام
  2872. : أتاه غريمه فسأله أن يقضيه فقال امرأته طالق إن قضاه اليوم
  2873. مسألة: يقول قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده
  2874. مسألة: افتقد بضاعة فاتهم امرأته فأنكرت فقال أنت طالق إن كان أخذها غيرك
  2875. مسألة: غراب طائر فقال امرأته طالق البتة إن لم يكن هذا الغراب ذكرا
  2876. مسألة: قال امرأته طالق إن لم يتزوج امرأة يمسكها سنة
  2877. مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك إلى سنة فتزوج قبل تمامها
  2878. مسألة: رجل كان له ربيب يأتي إلى بيته بخبز فقال له رابه أمك طالق إن أنت جئت إلي بيتي بخبز
  2879. مسألة: حلف سيد الجارية بطلاق امرأته البتة إن لم يبعها إياه بمائة دينار قائمة
  2880. مسألة: قال لغريمه امرأته طالق إن لم يوفه حقه في شعبان ورمضان
  2881. مسألة: قال لامرأته أنت طالق اليوم إن دخل فلان غدا الحمام
  2882. مسألة: يقول إن أكلت من طعام أخي فامرأته طالق فيصحبه في سفر فيشتريان طعاما
  2883. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يستخدم عبد فلان وعتق العبد فاستخدمه
  2884. مسألة: حلف أن يطأ امرأته فوطئها وهي حائض
  2885. حلف لرجل فقال امرأته طالق البتة إن لم أقضك حقك غدا يوم الجمعة وهو يظن أنه الجمعة
  2886. مسألة: حلف على قريب له ألا يعيره ثوبا أبدا فوهبه له
  2887. مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن قبلتني فتستغفله وتقبله
  2888. مسألة: حلف بالله أو بالطلاق أو غيره أن يصوم غدا فيصبح صائما ثم يأكل شيئا
  2889. مسألة: حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلا كفؤا
  2890. مسألة: يقول لامرأته إذا قدم أبي فأنت طالق
  2891. مسألة: قال لامرأته إذا قدمت بلد كذا فأنت طالق
  2892. مسألة: طلق إلى أجل يعلم أنه لا يبلغه عمر أحد
  2893. مسألة: يقول كل امرأة أتزوجها بالمدينة طالق
  2894. مسألة: قال كل امرأة أتزوجها اثني عشر شهرا فهي طالق
  2895. مسألة: يقول لامرأته أنت طالق بعد أن أموت أو تموت
  2896. مسألة: يقول لامرأته علي نذر أن أطلقك
  2897. مسألة: قال لامرأته إن تغيبت عنك فأنت طالق
  2898. مسألة: قال إذا وطئتك أو قال إن وطئتك كذا وكذا وطئة فأنت طالق البتة
  2899. مسألة: قال لامرأته أنت طالق البتة إن خرجت إلى دار فلان إلا بإذني
  2900. مسألة: قال يميني في يمينك ولم يبين شيئا حين قال ذلك له فحلف فأنكر ذلك
  2901. مسألة: قال لامرأته إن ولدت غلاما فلك مائة دينار وإن ولدت جارية فأنت طالق
  2902. مسألة: حلف ألا يكلم رجلا فمر به وهو نائم فقال أيها النائم الصلاة فإذا هو المحلوف عليه
  2903. مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة أنت طالق البتة أنت طالق البتة إن أذنت لك إلى موضع كذا
  2904. مسألة: قال لامرأته إن ولدت غلاما إن لم أحج بك فأنت طالق فولدت غلاما فأبت الحج
  2905. مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة إن كلم فلانا إلا ألا يعرفه، فكلمه وهو يعرفه ناسيا ليمينه
  2906. مسألة: يقول لامرأته إن خرجت من هذه الدار إلى رأس الحول لدار يسكنها فأنت طالق
  2907. مسألة: قال امرأته طالق إن دفعت إليكم منهما إلا حقكم
  2908. مسألة: كان مع ختنته في سفر فشجر بينهما شيء فحلف بطلاق امرأته ثلاثا ألا يصحبها
  2909. مسألة: قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا إلا أن يقدر فأنت طالق
  2910. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يسأل رجلا حاجة
  2911. مسألة: قال امرأته طالق إن لم أهدم هذا البيت أو أكل هذا الطعام أو نحو هذا
  2912. مسألة: قال لامرأته إن تزوجت عليك فالتي أتزوج عليك طالق البتة
  2913. مسألة: سأل امرأته سلفا فأبت فقال امرأته طالق البتة إن أخذت منها درهما
  2914. مسألة: شجر بين الرجل وبين بائع الخادم أمر فحلف بطلاق امرأته أن يخرجها من بيته
  2915. مسألة: يبيع العبد من الرجل إلى أجل ويتخذ عليه يمينا أن يوفيه الثمن إلى أجل فيوجد بالعبد عيب
  2916. مسألة: سلف مائة دينار في قمح إلى أجل واتخذ عليه بالطلاق أن يوفيه إلى أجل فاستقاله
  2917. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يتزوج عليها فيتزوج امرأة ثم يطلقها
  2918. مسألة: يتخذ على غريمه يمينا بطلاق امرأته البتة ليقضينه حقه رأس الهلال أو يرهنه داره
  2919. كتاب الأيمان بالطلاق الثالث
  2920. شجر بينه وبين أختانه أمر فقالوا طلق أختنا فقال إن ارتحلت عني اليوم فهي طالق
  2921. مسألة: قال إن ارتحلت عني امرأتي فهي طالق
  2922. مسألة: قال امرأته طالق إن كان شرب مسكرا
  2923. مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة إن كان بغاه عند رجل
  2924. مسألة: حلف غريما له بطلاق امرأته أن يقضيه إلى أجل
  2925. مسألة: حلف لامرأته بطلاقها إن خرجت من داره فأتاها سيل
  2926. مسألة: حلف بطلاقها ألا يغرم في خياطة ثيابها شيئا
  2927. مسألة: له على رجل عشرة دنانير قائمة فتقاضاه فقال ليس لك عندي إلا دنانير
  2928. مسألة: عليه حق لرجل فاتخذ عليه طلاق امرأته البتة أن يؤديه لأجل سماه
  2929. مسألة: يكون تحته أربع نسوة فيحلف بالطلاق البتة إلا يحلف بالطلاق فيطلق واحدة
  2930. قال لامرأته أنت علي كظهر أمي وهو يريد الطلاق
  2931. نازعت زوجها فقالت له والله لأسيلن الخرق على ساقيك فقال لها أنت طالق
  2932. حلف بالطلاق ليقضين رجلا حقه إلى أجل فحبس الحالف في السجن
  2933. مسألة: اشترى لامرأته ثوبا بدينار فسخطته فقال لها أنت طالق إن رددته
  2934. مسألة: يقول لامرأته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فتزوج أخته جاهلا بها
  2935. مسألة: أراد أن يتزوج امرأة فقالت له أمه إنها أختك من الرضاعة قد أرضعتها
  2936. حلف بالطلاق ألا يستعير من رجل سماه شيئا فاستعار من امرأته
  2937. مسألة: أتاه يستسلفه دراهم فقال امرأته طالق إن كان في تابوتي دنانير
  2938. مسألة: قال إن صليت ركعتين فامرأتي طالق فصلى ركعة وانصرف
  2939. مسألة: حلف ألا يكلم رجلا فكاتبه ثم رد الكتاب قبل أن يصل إليه فخرقه
  2940. مسألة: كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فحبس الكتاب
  2941. حلف بطلاق امرأته ألا يدخل بيت فلان فيدخل داره ولم يدخل البيت
  2942. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يستخدم خادم فلان فأعتقت الخادم
  2943. مسألة: حلف على رجل ألا يأويه وإياه سقف بيت فجمعهم المسجد
  2944. مسألة: حلف لامرأته بالطلاق ثلاثا ألا يكسوها وكانت لها ثياب مرهونة عند رجل
  2945. مسألة: خرجت امرأته تزور بعض أهلها فحلف زوجها بطلاقها واحدة ألا يرسل إليها بنفقتها
  2946. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا ينفع فلانا فأمر غلامه أن يسقيه فسقاه
  2947. مسألة: قال إن لم أحج فامرأتي طالق البتة ولم يسم العام الذي يحج فيه
  2948. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يدعها تخرج شهرا إلا لنقلة من منزل إلى منزل
  2949. مسألة: يأمر امرأته أن تعمل عملا ويقول أنت طالق إن لم تفرغي منه
  2950. مسألة: يقول لامرأته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة
  2951. مسألة: قال كل ثيب أنكحها فهي طالق ثم قال بعد ذلك كل بكر أنكحها فهي طالق
  2952. مسألة: قال امرأتي طالق لأن رؤي الليلة الهلال إن صمت غدا مع الناس فرئي الهلال تلك الليلة
  2953. مسألة: قال لامرأته أنت طالق إلى ألف سنة أو خمسمائة سنة
  2954. مسألة: قال قد حلفت بالطلاق حتى إن امرأتي مني حرام
  2955. مسألة: يحلف لامرأته بطلاق كل امرأة ينكحها عليها فهي طالق البتة فيتزوج عليها سرا
  2956. مسألة: يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة إلا أن يبدو لي ألا أطلقك
  2957. حلف بالطلاق في خصومة بينه وبين رجل ألا يفارقه حتى يبلغ أقصى حقه
  2958. مسألة: قول الرجل امرأته طالق ثلاثا إن لم أطلقها عند رأس الهلال واحدة
  2959. مسألة: ضايقه أبوه في شيء فحلف بالطلاق ألا يدخل تلك القرية سنة إلا عابر سبيل
  2960. قال لختنه زوج ابنته إني أسألك حاجة فاحلف لي بالطلاق أن تقضيها
  2961. مسألة: عبد قال كل امرأة أتزوجها ما دمت عبدا فهي طالق
  2962. قال لامرأته إن أمكنتني من حلق رأسك فلم أحلقه فأنت طالق البتة
  2963. مسألة: قال الرجل لامرأته أنت طالق يوم يجيء أبي
  2964. مسألة: قال المدين قد قضيتك فإذا أنكرت فأنا آتيك بحقك غدا فحلف له بالطلاق
  2965. مسألة: اتخذ عليه طلاق امرأته أن يوفيه المائة إردب السلف إلى الأجل
  2966. مسألة: يقول لامرأتين له إنهما طالقتان إن دخلتما هذه الدار فدخلتها إحداهما
  2967. مسألة: حلف لامرأته بالطلاق ألا يخرجها من منزلها إلا برضاها ورضا أخيها وأختها
  2968. مسألة: يقول للمملوكة إن تزوجتك فأنت طالق فاشتراها
  2969. قال لامرأته أنت طالق البتة إن صالحتك فصالحها
  2970. مسألة: قال لامرأته إن أنت خرجت من عتبة الباب فأنت طالق ثلاثا
  2971. مسألة: حلف الذي عليه القمح بالطلاق أن يوفيه صاحبه إلى الأجل ثم أقاله
  2972. مسألة: قال لعبده إن لم أبعك فامرأته طالق البتة فمات العبد أو أبق
  2973. مسألة: قال لامرأته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق البتة
  2974. مسألة: يحلف لامرأته بطلاقها البتة ليتزوجن عليها إلى شهر فيتزوج قبله
  2975. مسألة: قال لرجل امرأتي طالق البتة إن ساكنتك وكان معه في بيت وحلف ليلا
  2976. مسألة: بينه وبين رجل منازعة فقال امرأته طالق البتة إن لم يكن أبي ميتا خيرا من أبيك حيا
  2977. حلف بالطلاق ألا يدخل على امرأته فلان فيأتي فلان ذلك إلى بيت ليدخله فيدخل رجله
  2978. مسألة: قال لامرأة من النساء كل امرأة أنكحها غيرك فهي طالق
  2979. مسألة: يقول إن لم يجيء أبي إلى شهر فامرأتي طالق
  2980. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يرزأها من مالها شيئا فقربت إليه طعاما فأكل منه
  2981. مسألة: حلف بالطلاق البتة ألا يأذن لها إلى أهلها فأذن لها فلم تسر
  2982. مسألة: حلف بالطلاق ألا يدخل على أخته في بيتها فدخل عليها غير بيتها
  2983. مسألة: قال لرجل أطلقت امرأتك قال نعم كما طلقت أنت امرأتك
  2984. سمى الرجل امرأة بعينها وقال إن تزوجت فلانة فهي طالق واحدة
  2985. مسألة: تسلف من رجل مالا وحلف له بالطلاق ليقضينه ساعة يبلغ منزله
  2986. يقول امرأته طالق أو غلامه حر إن فعل كذا وكذا فحنث
  2987. مسألة: يسلف في الطعام إلى أجل ويحلف له البائع بالطلاق ليقضينه إلى الأجل
  2988. يحلف للرجل بطلاق امرأته ليقضين رجلا حقه يوم الفطر
  2989. مسألة: يستحلف غريمه بالطلاق فيقول إنما نويت واحدة وقد حنث في ظاهر أمره
  2990. مسألة: قال الغريم امرأتي طالق البتة إن كنت لم أدفع إليه حقك
  2991. مسألة: له امرأتان فيحلف بطلاق إحداهما لأنكحن عليها
  2992. مسألة: يشترط عليه عند النكاح إن تزوج عليها فهي طالق ويتزوج عليها
  2993. مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة إن سألتني الطلاق إن لم أطلقك فسألته
  2994. مسألة: يحلف بطلاق كل امرأة ينكحها بمصر ثم يحلف بطلاق كل امرأة ينكحها في غير مصر
  2995. يقول إني حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلانا فجاء قوم يشهدون أنهم حضروه يكلم ذلك الرجل
  2996. مسألة: يكون عليه الحق لرجل فيحلف له بالحرية أو بالطلاق ليقضينه إلى أجل كذا وكذا
  2997. يقول كل امرأة أتزوجها إلا فلانة فهي طالق
  2998. مسألة: يقول امرأته طالق إن لم يكن فلان يعرف هذا الحق يدعيه
  2999. مسألة: من على أخيه بفاكهة جنانه فحلف أخوه بالطلاق ألا يدخل تلك الجنان وباعه الأخ
  3000. قال امرأته طالق إن كانت هذه الطريق فأقاموا حتى أصبحوا فإذا هم على غير الطريق
  3001. مسألة: وقع بينه وبين امرأته كلام وكان يريد سفرا فقالت له لا تبرح فقال أنت طالق
  3002. [مسألة: حلف ألا يبيعه منه ثم قال إنما حلفت وأنا ناس لبيعي إياه منه]
  3003. مسألة: يقول غزيل طالق إن لم أقضك حقك وامرأته غزيل وهو ينوي غيرها
  3004. مسألة: حلف بالطلاق ليقضينه حقه إلى رمضان ثم سأله التأخير لرمضان آخر
  3005. مسألة: يقول امرأتي طالق إن كان فيها وفاء من حقه فيجد وفاء من حقه
  3006. مسألة: يقول امرأتي طالق إن دخلت دار فلان ثم يقول نويت في نفسي شهرا
  3007. مسألة: حلف ليقضين فلانا حقه صلاة الظهر أي حين يقضينه
  3008. مسألة: يحلف للرجل ليقضينه إلى أجل فيغيب الحالف
  3009. مسألة: يقول لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا برضاك فيفعل
  3010. مسألة: قال لامرأته أنت طالق لئن لم تقومي لأصبن الزيت في البلاعة
  3011. مسألة: حلف الرجل للرجل بالطلاق ليقضينه إلى أجل إلا أن يشاء أن يؤخره
  3012. مسألة: يقول للرجل احلف لي بالطلاق فيقول له الحلال علي حرام ويحاشي امرأته
  3013. مسألة: قال امرأته طالق البتة إن كنت فعلت أو فعل بي فأقاموا البينة على قوله
  3014. كتاب الأيمان بالطلاق الرابع
  3015. حلف لهم بطلاق امرأته على ذلك أنه لا يعلمه في موضع من المواضع
  3016. مسألة: قال لامرأته أنت طالق أربعا إلا ثلاثا
  3017. مسألة: حلف بالطلاق أن يقضي رجلا حقه رأس الهلال
  3018. مسألة: يقول إن لم تأكلي هذه البيضة فأنت طالق فتأكل منها شيئا
  3019. قال لها أنت طالق إن أنفقت علي يومي هذا فكانت نفقتهم تأتيهم من قبل أبويه
  3020. سألته امرأته الإذن إلى أهلها فقال أنت طالق إن بت الليلة إلا في بيتك أو في البيت
  3021. مسألة: تزوج امرأة وحلف لها بطلاقها ألا يدخل بها حتى يوفيها صداقها
  3022. مسألة: اللصوص إذا استحلفوا الرجل بالحرية والطلاق ألا يخبر بهم فأخبر عنهم
  3023. مسألة: قال لصاحب له امرأته طالق إن كلمتك حتى تبدأني بالكلام
  3024. يقول لامرأته وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق
  3025. مسألة: قال لامرأته أنت طالق البتة إن لم يكن عمر بن الخطاب من أهل الجنة
  3026. مسألة: قال امرأته طالق البتة إن قمت معك حتى أفرع من وضوئي فتوضأ
  3027. مسألة: حلف بالطلاق لغريمه ليوفينه حقه إذا أخذ عطاءه فأخذ من عطائه ما ليس فيه
  3028. مسألة: وجده يذبح جديا فقال امرأته طالق إن كان يقبض روحه إلا ملك الموت
  3029. مسألة: حلف بطلاق امرأته ليقضين حقه إلى الليل
  3030. مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة إلا واحدة
  3031. مسألة: قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها بمصر طالق فتزوج ثم كلمه
  3032. مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة إن بت في منزلك الليلة فبات في حجرتها
  3033. مسألة: حلف بالطلاق ألا ينفق هذا الدينار إلا في حلي ابنته فماتت
  3034. مسألة: قال لامرأته إني قد كنت حلفت بطلاقك ألا أفعل كذا وكذا وقد فعلته
  3035. مسألة: قال إن مت قبل فلان فامرأتي طالق البتة
  3036. مسألة: حلف لغريمه بطلاق امرأته ليوفينه حقه إلى أجل سماه ولم يسم واحدة
  3037. طلق امرأته واحدة ثم يقول إن راجعتها فهي طالق البتة ثم يرتجعها
  3038. مسألة: قال كل امرأة أتزوجها حتى يتزوج فلان فهي طالق
  3039. مسألة: يقول لامرأته قد شاء الله أن أطلقك
  3040. حلف بطلاق امرأته على زوج أخته ألا يتم له ذلك الأمر
  3041. مسألة: يحلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ما دام خليطا لأبيه فترك مخالطته
  3042. مسألة: يقول: قد وهبت لك طلاقك
  3043. مسألة: قال لامرأته يا مطلقة
  3044. مسألة: أسلف رجلا وأشهد عليه شهيدين ثم أنكر
  3045. مسألة: يقول للمرأة إن تزوجتك فأنت طالق ولا يدري ما أراد
  3046. مسألة: حلف بالطلاق أن يخرج إلى أخيه بالعراق فخرج فلقيه بالطريق
  3047. مسألة: حلف ألا تدخل امرأته موضعا سماه حتى يقدم من سفره ثم يبدو له ألا يخرج
  3048. مسألة: حلف بطلاق أو عتاق وهو لا يعقل شيئا
  3049. مسألة: حلف إن جمعت بين امرأتين فإحداهما طالق
  3050. مسألة: اشترى سلعة واستوضع البائع فحلف بالطلاق ألا يضع له فأقاله
  3051. مسألة: حلف بطلاق امرأته إن افتك لها ثوبا فمر بالخياط فقال له هذا ثوبكم
  3052. مسألة: حلف على امرأة بطلاقها إن دخلت الحمام سنة فاستأذنته إلى بيت أخيها
  3053. مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن حضرت جنازة فلان فمات فلان في موضع بعيد
  3054. مسألة: يقول لجاريته إن لم ألتمس منك الولد فأنت حرة
  3055. مسألة: حلف بطلاقها ألا يلبس لها ثوبا فأدخل طوقه في عنقه فإذا هو ثوب امرأته
  3056. قال لامرأته إن ولدت غلاما إن لم أحج بك فأنت طالق فولدت غلاما فأبت أن تحج
  3057. مسألة: يقول لامرأته إن خرجت إلي موضع من المواضع إلا بإذني فأنت طالق البتة
  3058. مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة إن دخلت بيتا من الدار بغير إذنه
  3059. مسألة: حلف بطلاق امرأته أن لا يدعها تخرج شهرا إلا لنقلة منزل إلى منزل آخر
  3060. مسألة: حلف ألا يبيعني ثوبا أبدا فأراد أن يبيع مقارضا
  3061. مسألة: قال امرأته طالق البتة إن لم أوافك غدا في منزلك فجاءه إلى منزله فلم يجده
  3062. مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن دخلت جاريتك على أختك إن لم أضربها مائة فدخلت
  3063. مسألة: قال امرأته طالق إن حرثت بها إلا في الأرض التي بيني وبينك
  3064. مسألة: قال لرجل أنا والله أتقى لله منك وأشد حبا لله ورسوله وإلا فامرأته طالق البتة
  3065. مسألة: حلف ألا يبيع هذه السلعة إلا بمائة دينار فباعها وسلعة معها بمائتي دينار
  3066. مسألة: حلف لرجل بالطلاق إذا اقتضى عطاءه ليقضينه حقه فوضع العطاء فلم يأخذه
  3067. مسألة: قال كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق البتة إن لم أقضه هذا الحق عند الأجل
  3068. مسألة: حلف بالطلاق ليصومن غدا فصام ثم أكل فيه ساهيا
  3069. مسألة: قال امرأته طالق إن كساها شيئا أبدا فماتت أخت امرأته فكفنها بأثواب
  3070. مسألة: قال لزوجته أنت طالق إن لم تأكلي هذه القطعة من اللحم فجاءت هرة فأكلتها
  3071. مسألة: قال امرأته طالق إن لم أقضك إلى سنة إلا أن تشاء أن تؤخرني
  3072. مسألة: قال يميني في يمينك فحلف بالطلاق وليس للحالف امرأة ثم حنث
  3073. مسألة: قال امرأته طالق إن وطئ فرجا حراما فأخذ جارية لامرأته فضمها إلى صدره
  3074. مسألة: حلف بالطلاق ليغسلن رأس رجل فغسله وهو ميت
  3075. مسألة: حلف بالطلاق ألا يجتمع هو وفلان في بيت فاجتمعا في الحمام
  3076. مسألة: له على رجل حق فحلف بالطلاق ليستقضين منه حقه فهلك الغريم
  3077. مسألة: حلف بالطلاق أنه لا يقضي غريما له اليوم شيئا فلظ به الغريم
  3078. مسألة: قال امرأته طالق إن لم أكن أدخلت غنمي السوق يوم الجمعة يريد قبل الأحد
  3079. مسألة: قال امرأته طالق إن لم أربح غدا درهمين
  3080. مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة ليبيعن عبده إلى غير أجل فمات العبد أو أبق
  3081. مسألة: حلف ألا يكلم فلانا فكتب فلان إلى ذلك الرجل كتابا فقرأه الحالف
  3082. مسألة: حلف إن تزوج فلانة فهي طالق البتة
  3083. مسألة: حلف بطلاق امرأته ليخرجن بها في مرته هذه وكان يريد سفرا
  3084. مسألة: حلف بطلاق امرأته في أرض إنك لا تحرثها فحرثها ليلا
  3085. مسألة: حلف لامرأته أنت طالق إن لم أتسرر عليك فاشترى جارية فوطئها وعزل عنها
  3086. مسألة: حلف ألا يئويه وفلانا سقف بيت أبدا فمر بسقيفة فيها طريق
  3087. مسألة: حلف بالطلاق ألا يكلم رجلا فشتمه الذي حلف عليه ألا يكلمه
  3088. مسألة: رمى امرأته بعصا فحلف بطلاقها البتة إن كان ضربها بيده
  3089. مسألة: حلفت امرأته لئن قدم فلان لتسألنه الطلاق فبلغه فحلف لئن سألته ليجيبنها
  3090. مسألة: حلف بالطلاق ألا يكسو امرأته ثوبا فكست نفسها ثوبا وكسا هو نفسه ثوبا
  3091. مسألة: استحلفه بطلاق امرأته ليقضينه إلى أجل كذا وكذا إلا أن يشاء البائع
  3092. مسألة: اتخذ عليه الطلاق إن لم يوفه إلى أجل كذا فاستقالة صاحب الدنانير
  3093. مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن أعطيتني الوديعة التي عندك فأعطته مائة دينار
  3094. مسألة: يحلف بطلاق امرأته ألا تخرج إلا بإذنه فيأذن لها إلى موضع فتذهب إليه وإلى غيره
  3095. قال امرأته طالق البتة إلا أن يمنعني أبي من ذلك فمنعه أبوه
  3096. مسألة: قال امرأتي طالق إن خرج من المسجد إلى الليل إلا أن يأذن له فلان
  3097. مسألة: له ثلاث نسوة فقال لإحداهن أنت طالق البتة ثم قال للأخرى أنت شريكتها
  3098. مسألة: خرجت امرأته فحلف بالطلاق ألا يبعث في ردها فبعث إلى ولده فأخذه
  3099. مسألة: يقول لغريمه احلف لي بالطلاق لتقضيني حقي إلى أجل كذا وكذا فيأبى
  3100. مسألة: حلف ألا يضع لزوج ابنته من مائة دينار وكان أصدقها شيئا ثم تبارءا
  3101. مسألة: قال لامرأته إن وطئت فلانة إلا برضاك فهي حرة أو أنت طالق فوطئها
  3102. مسألة: يحلف بالطلاق ألا يبيعه سلعة إياها وقد فرغ من البيع
  3103. مسألة: حلف على وطء امرأته لوقت فدخل يوما فرأها مزينة وأرادها
  3104. مسألة: حلف بطلاق امرأته أن يبني بها إلى أجل سماه فدفع جميع حقها إلى وليها
  3105. مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا تخرج إلا بإذنه فيأذن لها إلى موضع فتذهب إليه وإلى غيره
  3106. مسألة: حلف بطلاق امرأته لتدخلن عليه امرأته ليلة الجمعة فحملت من عند أهلها ليلة الجمعة
  3107. مسألة: حلف بالطلاق ألا يطأ امرأته حتى إلى العيد فوطئها ليلة العيد
  3108. كتاب الإيلاء
  3109. المولى منها إذا ارتجعها زوجها من عذر فانقضت العدة وهي عنده ثم لم يفئ
  3110. الأمة يولي منها زوجها فتتركه ويريد سيدها أن يوقفه حتى يفيء أو يطلق
  3111. العبد يعترض عن امرأته
  3112. الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر ليفيء أو يطلق فيقول أنا أفيء
  3113. مسألة: يوقف بعد انقضاء الأربعة أشهر على أن يفيء أو يطلق فيطلق
  3114. مسألة: تقول امرأته بعد انقضاء أربعة أشهر أنا أتركه ولا حاجة لي بوقفه
  3115. مسألة: تركت المرأة المولي زوجها حتى تنقضي الأربعة أشهر ثم رفعت أمرها
  3116. مسألة: المولي يوقف ألذلك أجل معلوم تتركه إليه إذا وقف ينظر
  3117. يقول لامرأته أنت علي كأمي
  3118. مسألة: قال والله لا أمسك أبدا أيسأل كما يسأل في الظهار
  3119. مسألة: يحلف ألا يطأ امرأته أتراه في حل من ترك مسيسها وهي لا ترافعه إلى السلطان
  3120. مسألة: يقول علي عتق رقبة إن مسست امرأتي
  3121. يولي من امرأته فيرفع أمرها بعد أربعة أشهر فيريد الإمام أن يوقفه
  3122. يقول إن لم يقدم أبي إلي رأس الهلال فامرأته طالق
  3123. قال في بلح نخل إن لم أكن من البلح رطبا فامرأته طالق
  3124. قال لامرأته لله علي ألا أمسك حتى أحج أو أغزو
  3125. قال إن عافاني الله من مرضي صمت ستة أشهر لا أقرب فيها امرأتي
  3126. قال إن حج فلان فامرأته طالق
  3127. يحلف بالطلاق البتة ألا يطأ امرأته سنة فطلبت امرأته الوطء
  3128. مسألة: يعترض له عن امرأته فيضرب له أجل سنة فيخصى
  3129. يقول لامرأته إن وطئتك فوالله لا أطأك
  3130. مسألة: يحلف بطلاق امرأته إن لم يتزوج عليها فلانة فيخطبها فتكرهه
  3131. مسألة: يحلف بطلاق امرأته ليبيعن غلامه إلا ألا يجد عشرين دينارا
  3132. المعترض عن امرأته ترفع أمرها إلى الإمام وهو مريض
  3133. مسألة: المولي يقفه السلطان وهو مريض فيقول أنا أفيء
  3134. مسألة: المولي إذا وقفه السلطان وهو مريض
  3135. السلطان يطلق على الرجل في الإيلاء ثلاثا خطأ وجهلا بالأمر
  3136. مسألة: قال لامرأته أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر
  3137. مسألة: قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة
  3138. مسألة: جعل أمر امرأته بيد رجل غائب
  3139. المولي إذا ضرب له أجل المولي ففقد عند الأجل أو جن جنونا مطبقا
  3140. مسألة: يحلف لامرأته ألا يطأها إلا أن تطلب إليه ذلك فتأبى المرأة أن تطلب ذلك إليه
  3141. يقول لامرأته إن وطئتك أبدا فكل عبد اشتريته بمصر أنه حر
  3142. مسألة: تحته أمتان فتآلا منهما ثم اشترى إحداهما
  3143. كتاب اللعان
  3144. الملاعنة تلد توأما غلامين في بطن واحد فيهلك أحدهما ويترك مالا
  3145. مسألة: يغيب عن أهله ثم يقدم وقد ماتت امرأته وتركت ولدا كان بعده، فأنكره
  3146. مسألة: دخل بامرأة ثم طلقها وادعى أنه لم يمسها وصدقته ثم ظهر بها حمل
  3147. العبد يلاعن الحرة ثم يكذب نفسه فيلحق به الولد كم يحد
  3148. مسألة: يقول زنت امرأته فيقال له أرأيت ذلك فيأبى أن يقول نعم ويمضي على اللعان
  3149. مسألة: الملاعن أيرضى منه بأن يقول رأيتها تزني أم يوقف على ذلك كما يوقف الشهود
  3150. مسألة: ملاعنة العبد أهي مثل ملاعنة الحر يشهد خمس مرات
  3151. مسألة: لعان العبد والأمة
  3152. يلاعن امرأته وهي حامل فيمكث سنين ثم يكذب نفسه ويدعي الولد
  3153. ينفي حمل المرأة التي لم يدخل بها
  3154. غاب عن امرأته عشر سنين أو أكثر فوجدها قد ولدت أولادا فأنكر الأولاد
  3155. مسألة: يغيب عن امرأته سنين فتلد ولدا فتقول المرأة ليس هو من زوجي
  3156. تزوج أمة وشرط أن ولده منها حر ثم لاعنها
  3157. مسألة: لاعنها ونفى الولد عن نفسه
  3158. يطلق امرأته البتة ثم يزعم أنه رآها تزني بعد طلاقه إياها أيلاعن
  3159. طلق امرأته فنكحت في عدتها قبل أن تحيض شيئا
  3160. مسألة: قال لامرأته رأيتها تزني والمرأة صماء لا تسمع بكماء لا تفهم
  3161. ينكح المرأة فتحمل فيقول إنما نكحتك منذ خمسة أشهر وينكر الحمل
  3162. المرأة تلتعن قبل الرجل ثم تموت
  3163. مسألة: نكح أمه أو أخته وهو لا يعلم فتحمل منه فينكر الحمل وأراد الملاعنة
  3164. مسألة: تزوج أمة أو نصرانية ثم قال رأيتهما يزنيان
  3165. مسألة: امرأتين شهدتا أن هذا الولد من امرأتي ولدته وكان الولد صغيرا
  3166. ينتفي من حمل امرأته فيلاعنها فتنكل عن اللعان فلا يوجد سبيل إلى رجمها
  3167. كتاب الصرف الأول
  3168. قال لرجل ادفع إلى هذا نصف دينار فدفع إليه به دراهم
  3169. مسألة: أخذ منه دراهم مقطعة في ذهب له فقال له غريمه إنما وضعتها حتى أصارفك
  3170. ابتاع حنطة بدينار وازن ثم إنه أعسر بالدينار الوازن
  3171. مسألة: باع سلعة بدنانير ثم دعاه الذي عليه الذهب إلى أن يستعير ذهبا
  3172. مسألة: دفع إلى آخر له ذهبا أو ورقا ناقصا أو طعاما مأكولا فقال له أحسن إلي
  3173. مسألة: بيع الذهب بالفضة
  3174. مسألة: بيع الذهب بالورق
  3175. يأتي بفضة له إلى سكة بيت الضرب ضرب الدراهم فيعطيه فضته ويعطيه أجرة منها
  3176. مسألة: يأتي إلى السقاط بدينار فيأخذ منه بربع زيتا وبربع تمرا وبربع سويقا
  3177. مسألة: عليه أثلاث دينار منجمة في كل شهر ثلث دينار فأيسر بدينار
  3178. مسألة: باع من رجل ثوبا بنصف دينار فقبض الثوب فلما كان من الغد جاء بدينار
  3179. يكون عنده الدنانير المضروبة فيريد دنانير نقصا عتقا ولها نفاق في عيونها
  3180. مسألة: يقدم البلدة التي تجوز فيها الدراهم النقص ويكون معه دراهم كبار فيريد أن يقطعها
  3181. مسألة: يجعل في فص خاتمه الحبة والحبتين من الذهب يخلطه معه يريد بذلك ألا تصدأ فضته
  3182. مسألة: معاملة الصيارفة
  3183. مسألة: يصرف من صراف بذهب ورقا ثم يصرفها منه بذهب آخر
  3184. يبتاع بمثقال الذهب دراهم فيجد الذهب غير جيدة فيرده عليه ويقول إني قد وجدته غير جيدة
  3185. قلادة اشتراها قوم من رجل بدراهم نقدا وقالوا لصاحبها ندفع إليك الثمن وأخروه
  3186. مسألة: ابتاع من رجل بدرهمين زيتا فلما وجب البيع بينهما استقاله من أحدهما
  3187. يشتري الثوب بنصف دينار وثلث فيعطيه دينارا ينقص سدسا
  3188. مسألة: عشرة دنانير من سلف أو بيع إذا كانت مثاقيل مجموعة هي لرجل على رجل
  3189. مسألة: يشتري بالدرهم فيقول كله وأعطني بما فيه
  3190. كانت بينهما نقرة فضة فقال أحدهما لصاحبه إن لي بها حاجة فكله
  3191. مسألة: وكل أحد الرجلين صاحبه على أن يشتري نقرة أو دراهم أو دنانير
  3192. يشتري الرجل فضة ولا دراهم ولا حليا فتجب له ثم يسأله رجل أن يشركه فيها
  3193. مسألة: سأل رجلا أن يسلفه ذهبا ويشتركان في دراهم يشتريانها
  3194. يستأجر الصراف على أن ينتقد له دنانير ويزنها في بيع ميراث فيوجد فيها ذهب
  3195. مسألة: ابتاع طعاما أو ثوبا أو غير ذلك بدينار إلا درهمين فدفع الدينار وأخذ الدرهمين
  3196. باع بعض الورثة نصيبه من حلي الذهب من أجنبي بوزنه من الذهب
  3197. مسألة: كان يسأل رجلا نصف دينار فجاءه يتقاضاه إياه فقال له إني مشغول
  3198. مسألة: يشتري من البياع بالدانق والدانقين والثلاثة فتكون درهمان أو ثلاثة
  3199. مسألة: اقتضاء الطعام من ثمن الطعام
  3200. باع من رجل ثوبا بنصف دينار فلم يقبضه حتى باعه بسلعة أخرى بنصف دينار
  3201. قطع الدراهم المقطوعة
  3202. مسألة: اشترى بنصف دينار قمحا فدفع الدينار فقبض بنصفه دراهم وفارقه إلى أن يأتيه بالحمال
  3203. مسألة: يكون له على الرجل نصف دينار إلى شهر فيشتري منه ثوبا آخر بنصف دينار
  3204. يبيع بمائة دينار متاعا فردى مجموعة فيعسر فيأخذ منه بها أكثر من عددها بكيلها
  3205. مسألة: شروط صحة المصارفة
  3206. ابتاع من رجل بنصف دينار حنطة فوجب البيع بينهما ثم أخرج الثاني دينارا
  3207. يبيع السلعة بمائة دينار أو يسلفها
  3208. مسألة: تكارى دابة بنصف دينار إلى موضع فأراد أن يدفع إليه النصف ويقبض منه الدابة
  3209. بيت الضرب بالمال فيصفيه ثم بعد أن يعطيه أهل بيت الضرب دنانير بوزنه
  3210. صرف دينارا بتسعة عشر درهما فلم يجد عنده إلا ثمانية عشرة ونصفا
  3211. مسألة: يشتري بدرهم كيل الشيء فيخرج درهما فيدفعه إليه فيجده ينقض حبتين
  3212. يبتاع العبد بثلاثين دينارا فيأتيه بدنانير فيزنها فيجد فيها تسعة وعشرين دينارا ونصفا
  3213. مسألة: مراطلة الذهب بالذهب والورق بالورق بالشاهين
  3214. مسألة: يشتري الثوب بدينار وربع الدينار يعطيه الدينار ويبقى الربع أيعطيه به تبرا
  3215. مسألة: يشتري من الصراف الدنانير بالدراهم فنعطاها ولا نبصرها ولا ندري أجياد هي أم لا
  3216. مسألة: كانت بينهم دواب فباعوها بدراهم مخالفة الوزن منها الناقص والوازن ثم اقتسموها
  3217. مسألة: يصرف من الرجل دنانير بدراهم ويقول له اذهب بها فزنها عند هذا الصراف
  3218. مسألة: يكون له على الرجل عشرة دنانير مجموعة فيزنها فيجدها تزيد خروبة
  3219. مسألة: يكون له على الرجل دينار ناقص فيأتيه بدينار قائم ويقول له هات فضله دراهم
  3220. مسألة: يكون له على الرجل الدينار القائم فيأتيه بدينار ناقص خروبة وبخروبة ذهبا
  3221. مسألة: كان يسأل رجلا دينارا فقطعه عليه فكان يأخذ منه مرة خمسة دراهم ومرة ثلاثة
  3222. مسألة: اصطرف من رجل دراهم بدينار وقال إن وجدت فيها دينارا رديئا رددته
  3223. يأتي أهل بيت الضرب بمائة دينار يضربونها له ويعطيهم على ذلك دينارا
  3224. أخذ بدرهمه بنصفه لحما وبنصفه درهما صغيرا
  3225. مسألة: أعطي دراهم وقيل له صرفها بدنانير فلما أراد أن يبيعها صرفها من نفسه
  3226. مسألة: احتاج إلى عشرة دراهم فيسلفها من رجل ورهن عنده رهنا دينارا
  3227. مسألة: له على رجل عشرة دراهم مكتوبة عليه من صرف عشرين بدينار
  3228. مسألة: يبيع أثوابا كل ثوب بدينار إلا درهما وإلا درهمين ثم يجعل ذلك دنانير
  3229. كتاب الصرف الثاني
  3230. اشترى تبرا أو قراضة أو نقرا أو سبيكة بدراهم فوجد في الدراهم درهما زائفا
  3231. مسألة: دفع إلى صائغ عشرين درهما يعمل له بها سوارين فمطله
  3232. يشتري النقرة من ورق جزافا بعشرة دنانير، فيجد في النقرة مسمار رصاص
  3233. مسألة: اشترى سوارين فوجد رأس واحد منهما من نحاس
  3234. صرف عند صراف دنانير فوزنها عند غيره فوجدها وهي تنقص
  3235. دراهم الخريطة إذا كانت مختلطة سودا ويزيدية فاشتراها كلها بسوم واحد
  3236. اشترى من رجل جبنا بدرهم قائم فوزن الدرهم فلم يجد فيه إلا درهما إلا حبتين
  3237. عليه نصف دينار لرجل فيقول خذ نصف دينار في دينك والنصف سلف
  3238. راطل رجلا دنانير بذهب فذهب عني فوجد في دنانيره دينارا مغشوشا
  3239. يكون له على الرجل الدنانير القائمة
  3240. مسألة: كان له على رجل ألف دينار مجموعة
  3241. مسألة: قاضى الرجل من الرجل يكون عليه الدينار القيراط والقيراطين دراهم
  3242. حكم بيع الفلوس مراطلة وفي العدد اختلاف
  3243. مسألة: يشتري السلعة بدراهم زيوف قد ظهر في بعضها النحاس
  3244. ابتاع سلعة بثلثي درهم ثم ذهب فأتاه بدرهم ورد عليه بائع السلعة ثلث درهم فضة
  3245. اشترى من رجل سلعة بثلثي دينار ثم أتاه بعد ذلك فاستسلفه دراهم فأسلفه
  3246. يقول أبيعك ثوبي هذا بعشرة دراهم من صرف عشرين درهما بدينار
  3247. صرف الفلوس بالتأخير
  3248. يكون له على الرجل الدينار فيعطيه دينارا رديئا
  3249. يشتري رجلان من رجل دينارا بينهما جميعا بدراهم
  3250. مسألة: يكون لرجلين على رجل نصفان لكل واحد منهما نصف دينار
  3251. مسألة: يكون لرجل على رجلين على واحد منهما نصف وعلى الآخر ثلث
  3252. مسألة: راطل ذهبا بذهب فرجحت إحدى الذهبين
  3253. مسألة: اشترى من رجل ثوبا بثلثي دينار ونصف قيراط
  3254. مسألة: اشترى ثوبا بدينار إلا ثمنا فدفع إليه الدينار وأخذ عنه الثمن
  3255. اشترى ثوبا بنصف دينار فدخل في النصف دينار خمسة عشر درهما
  3256. اشترى ثوبا أو سلعة باثنين وعشرين قيراطا
  3257. مسألة: يشتري الدراهم بدينار ثم يبيعها في مقامه قبل أن يقبضها وقبل أن يستوفيها
  3258. مسألة: كل ما لم يكن عند الناس تسمية درهم فلا بأس بالقطع منه
  3259. كان له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع إليه الذي له الحق نصف دينار دراهم
  3260. مسألة: أعطى صرافا دينارا قائما وأخذ دينارا بحبة وقطعة ذهب فيها حبة عينا بعين
  3261. مسألة: يأتي بدنانير جعفرية ولعيونها فضل فيصارف بها دنانير مثاقيل
  3262. مسألة: صرف من رجل دينارا بدراهم فوجد الصراف قد سرق من وزنها
  3263. مسألة: ان لي على رجل ثمانية قراريط فقضاني منها دراهم فوجدت درهما منها زائفا
  3264. مسألة: كان لي على رجل عشرة دراهم فأعطاني بها عشر خراريب ذهب قراضة
  3265. مسألة: القراريط التي يتبايع الناس أربع وعشرون قيراطا بدينار
  3266. مسألة: يكون له علي ثلاثة أرباع الدينار فأدفع إليه دينارا فيه ثلثا دينار
  3267. مسألة: يصرف دينار من رجلين فيذهب أحدهما وتخلف الآخر على أخذ الدينار
  3268. مسألة: كان لرجل علي نصف دينار ولآخر علي ثلث دينار
  3269. مسألة: رجل له على رجل نصف دينار فأعطاه قراضة فيها نصف دينار
  3270. مسألة: كان له على رجل دينار فأعطاه قراضة فيها دينار إلا قيراط
  3271. مسألة: رجل كان لي عليه دينار فجئت لأقتضيه فدفع إلي عشرة دراهم
  3272. مسألة: اشترى حليا كثيرا ذهبا وأسورة وخلاخل وغير ذلك في صفقة واحدة بدراهم
  3273. مسألة: قال لرجل كيف تبيع الصرف قال أربعة وعشرون رطلا بدينار قائم
  3274. مسألة: يكون له عليه نصف دينار إلى أجل فيدفع دينارا قبل الأجل
  3275. مسألة: قال لرجل أسلفني نصف دينار قال له خذ هذا الدينار فاصرفه
  3276. مسألة: كان له علي نصف دينار بحبتين فدفع إليه دينارا بحبة
  3277. مسألة: اشترى سلعة بنصف درهم فدفع درهما فيه ثلثان وأخذ دانق فلوس
  3278. مسألة: يتكارى بدينارين إلا ثلثا دابة بعينها يركبها إلى مكان
  3279. مسألة: يشتري الدراهم ألفا بكذا وكذا فيوزن له الألف ثم يريد أن يوزن ألف أخرى
  3280. مسألة: النقري تكون من الفضة فيشتريها وزنا على أن فيها مائة درهم بعشرة دنانير
  3281. مسألة: النقرة تشترى جزافا ثم يوجد فيها مسمار نحاس
  3282. مسألة: الخلاخيل والأسورة الكثيرة يشترين جزافا
  3283. مسألة: يكون له على الرجل دينار فيتقاضاه
  3284. مسألة: يشتري نصف النقرة ويقبضها كلها أيكون قد قبض صرفه
  3285. مسألة: اشترى تبرا أو قراضة أو سبيكة بدراهم
  3286. مسألة: اشترى ذهبا يعني التبر والقراضة والذهب وزنا بدراهم
  3287. مسألة: اشترى خلخالين أو سوارين يعني المصوغ من ذلك وما أشبهه بدراهم
  3288. مسألة: دفع إلى صائغ عشرين درهما يعمل له بها سوارين فمطله فاسترد دراهمه
  3289. مسألة: يشتري من الرجل دنانير بدنانير مراطلة فنقصت إحدى الذهبين
  3290. مسألة: يشتري الرجل بدرهم كيل فتجمع له قطع
  3291. مسألة: يشتري دراهم وثوبا بدينار ثم يجد درهما زائفا
  3292. مسألة: يبتاع دراهم عددا
  3293. مسألة: رجل كان له على رجل دينار فقضاه نصفين وازنين
  3294. مسألة: دفع إلى رجل تبرا يبيعه له ودفع إليه آخر دنانير يشتري له بها تبرا
  3295. مسألة: أسلف رجلا درهما فيه نصف فجاء الذي تسلف بدرهم فأعطاه إياه
  3296. مسألة: كان له على رجل دينار فطلبه فقال ما عندي إلا ثلاثة أرباع دينار قراضة
  3297. مسألة: له على رجل دينار ونصف إلى أجل فيريد الذي عليه الحق أن يخرج إلى سفر
  3298. مسألة: يشتري الثوب بدينار ودرهمين فينقد الدرهمين ويؤخر الدينار
  3299. كتاب السلم والآجال الأول
  3300. رجل وكل على بيع طعام لغيره فجاءه رجل قد كان البائع يسأله طعاما سلفه فيه
  3301. مسألة: اشترى طعاما إلى أجل ونقد ثمنه
  3302. مسألة: الشاة اللبون باللبن إلى أجل
  3303. مسألة: يشتري الرجل الطعام بثمن إلى أجل ثم يقره عند صاحبه
  3304. أقرض رجلا طعاما إلى أجل فلما حل الأجل قال له غريمه بعني طعاما أقضيك
  3305. مسألة: ذبح شاة ثم سلخها ثم دعا إليها الجزار فقال أسلفك لحم هذه الجزرة وزنا
  3306. مسألة: ابتاع طعاما بثمن إلى أجل ثم ندم البائع قبل أن يفترقا
  3307. مسألة: يبتاع أحد دينا على ميت
  3308. مسألة: اشترى الميراث الغائب فيه عين وعرض بعرض
  3309. حلف ألا يبيع سلعة سماها
  3310. مسألة: رجال من أهل الفضل يتجرون في العينة ثم تركوها وهم يرون فضلها
  3311. مسألة: رجل ممن يعين يبيع السلعة من الرجل بثمن إلى أجل
  3312. مسألة: باع من رجل طعاما إلى أجل فاكتال الطعام وانتقله
  3313. سلف في طعام مضمون إلى أجل
  3314. مسألة: الصبرة بين الرجلين يشتريانها فيريد أحدهما أن يربح صاحبه فيها قبل أن ينتقلاها
  3315. مسألة: اشترى ثوبا بثلثي دينار إلى أجل من رجل ثم اشترى منه ثوبا آخر إلى أجل أبعد
  3316. مسألة: يبيع الزيت أرطالا كذا وكذا بكذا
  3317. مسألة: باع سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها بنقد بأقل مما باعها به قبل محل الأجل
  3318. مسألة: الفول والعدس والحمص وحكم الفضل بينهما
  3319. ابتاع طعاما إلى أجل من رجل فمات الذي عليه الحق
  3320. يكون أجيره يسأله عشرة دراهم فيسأله الأجير أن يعطيه بها ثوبا فيقول ما عندي
  3321. مسألة: يقول اشتر هذا الثوب بعشرة دنانير وهو لي بأحد عشر دينارا
  3322. مسألة: اشترى خمسين صاعا بخمسين درهما على أن يعطيه عشرة آصع في كل شهر
  3323. مسألة: اشترى نصف ثمرة بعدما أزهت وبدا صلاحها
  3324. أسلف رجلا إردب قمح إلى أجل من الآجال
  3325. مسألة: قلة الصير بالقلة الصير
  3326. رجل عين رجلا فباعه طعاما بثمن إلى أجل على أن ينتقد من ثمنه دينارا
  3327. مسألة: الرجل يبيع كرمه على أن ينتقد عشرين دينارا ثم يعطيه ثلث الثمن إذا قطف ثلثه
  3328. مسألة: يقول له رجل: اكتب إلى شريكك يبتاع متاعا كذا وكذا وأبتاعه منك بدين
  3329. يأخذ الرجل النوى والقصب والتبن من ثمن طعام باعه إياه إلى أجل
  3330. مسألة: باع سلعة بخمسة عشر دينارا نقدا فانتقد عشرة ثم تقاضاه الخمسة فمطله
  3331. مسألة: أهل البيت يحتاجون العجين فيتسلفون من بعض جيرانهم
  3332. يكون له على الرجل عشرة دنانير من سلف أو بيع إلى أجل فحل الأجل
  3333. مسألة: قال أعطني جملك ببكرين هذين فقال صاحب الجمل لا حتى تزيدني
  3334. أعطى رجلا حناطا دينارا في أربعة آصع على أن يعطيه في كل يوم مدا من حنطة
  3335. مسألة: بيع مصحف فيه فضة وإن كانت يسيرة بدنانير إلى أجل
  3336. مسألة: السلم في الخرفان
  3337. مسألة: يباع القمح في أندره بعدما يحصد في تبنه
  3338. التجار يشترون من الزارعين وينقدونهم ذهبهم قبل أن يفرغوا من الحصاد
  3339. مسألة: سلف رجلا في مائة صاع مضمونة إلى أجل مسمى
  3340. [باع قمحا بدينار فأتى بيعه فوجد عنده تمرا فاشترى منه بدينار تمرا]
  3341. مسألة: اشترى من رجل تمرا جزافا ولم ينتقد ثمنه
  3342. مسألة: باع خمسة عشر جلدا كل جلد بدينار إلا درهما إلى أجل
  3343. يبتاع من الرجل طعاما إلى أجل فيأتيه عند الأجل فيقتضي منه نصفه ويبقى نصفه
  3344. يبيع الرجل نصف أندره جزافا
  3345. مسألة: يمنعون أن يباع الطعام حتى ينقل من مكانه
  3346. مسألة: باع من رجل سلعة ودفعها إليه وقبضها بمائة دينار إلى أجل سنة
  3347. مسألة: باع من رجل طعاما بذهب إلى أجل
  3348. مسألة: باع تمر حائطه بمائة دينار وعشرين دينارا
  3349. سلف رجلا خمسة وعشرين دينارا فقضاه منها عشرين وبقيت له عليه خمسة
  3350. مسألة: أسلف مائة إردب قمحا فأخذ تسعين إردبا وعشرة أرادب شعيرا قبل محل الأجل
  3351. سلف عشرة دنانير وعروضا في رأس إلى أجل فلما حل الأجل لم يأته بالرأس
  3352. مسألة: اشترى من رجل طعاما بعينه إلى أجل
  3353. مسألة: باع كبشا بصوف إلى أجل
  3354. مسألة: باع أرضا فيها زرع لم يطب بثمن إلى أجل واستثناه المشتري
  3355. باع طعاما غائبا أو غنما غائبة بموضع لا يجوز فيه النقد بثمن إلى أجل سنة
  3356. مسألة: باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل
  3357. مسألة: أسلف ويبة قمح أيأخذ نصف ويبة قمح ونصف ويبة دقيق
  3358. قال الرجل للرجل بعني بغلك على أن أعطيك فرسي
  3359. مسألة: يحل له على الرجل طعام فيستسلفه إنسان طعاما فيحيله عليه فيتقاضاه
  3360. باع رجل طعاما بثمن نقدا أو إلى أجل
  3361. مسألة: سلف في سلعة مضمونة إلى أجل أو طعام فباع السلعة أو ولاها
  3362. مسألة: ابتاع سلعة بعينها أو طعاما فأشرك فيه عند مواجبة البيع أو ولاه
  3363. مسألة: سلف مائة دينار في مائة ثوب مضمونة موصوفة إلى أجل
  3364. مسألة: الزنبق وما أشبه ذلك يباع بعضه ببعض إلى أجل متفاضلا
  3365. كان له على رجل قمح من سلف فقضاه نصفه شعيرا ونصفه دقيقا
  3366. سلف ثوبا ودينارا في ثوب مثله إلى أجل
  3367. الصغير بالكبير إلى أجل من صنفه من البهائم كلها
  3368. مسألة: كبار الحمير في صغار البغال على حال من الأحوال إلى أجل كذلك
  3369. مسألة: العصفر بالثوب المعصفر إلى أجل
  3370. كتاب السلم والآجال الثاني
  3371. الدجاجة بالبيض إذا كان فيها بيض يدا بيد
  3372. مسألة: اللبن بجدي إلى أجل
  3373. مسألة: الرجل يسلف في مائة إردب قمح فلما حل الأجل تقاضى خمسين
  3374. مسألة: باع طعاما من رجل بثمن نقدا أو إلى أجل ثم استقال أحدهما
  3375. مسألة: كان الثمن إلى أجل وقد اكتاله المبتاع ولم يتفرقا
  3376. مسألة: العجين بالدقيق هل يجوز فيه السلم
  3377. مسألة: باع طعاما بمائة دينار إلى شهر
  3378. مسألة: باع ثوبا بعشرة دنانير إلى شهر ثم استقال صاحبه فأبى إلا بشرط
  3379. باع سلعة بعشرة دنانير إلى شهر ثم اشتراها بخمسة نقدا وستة إلى ذلك الشهر
  3380. مسألة: السلف في الخوخ
  3381. مسألة: باع ثوبين بسلعة موصوفة إلى أجل
  3382. باع من رجل شيئا من العروض ثم يندم مبتاعه قبل أن ينقده الثمن
  3383. الرجل له الذهب بالمدينة أراد أن يشتري بها زيتا بالشام
  3384. سلف عشرة دنانير في طعام إلى أجل
  3385. اشترى من رجل سلعة بثمن إلى أجل
  3386. مسألة: تباع الأرض إذا كان فيها زرع صغير بطعام
  3387. مسألة: اشترى قمحا إلى أجل فلما حل الأجل قال المشتري للبائع أقلني
  3388. مسألة: اشترى من رجل طعاما ما مضمونا إلى أجل يوفيه إياه بموضع سماه له
  3389. ليس بين الذكر والأنثى اختلاف في شيء من الأشياء
  3390. مسألة: الفرس إذا لم يعرف له جودة إلا أنه فرس عربي
  3391. مسألة: تسليف حولي بكبير إلى أجل
  3392. مسألة: السلف في الدجاج والحمام والأوز وجميع الطير الداجن
  3393. مسألة: الخبز واللحم والبيض يباع بعضه ببعض تحريا
  3394. مسألة: باع ألف إردب بمائة إلى سنة فوجده يبيعه في السوق فأراد أن يشتري منه بنقد
  3395. خبز القمح بخبز الأرز متفاضلا
  3396. مسألة: طير الماء الذي لا يستحيى أيباع قبل أن يستوفى
  3397. مسألة: الرجل يبيع السلعة من الرجل إلى أجل بمائة دينار
  3398. مسألة: يشتري من الرجل عبدا بمائة دينار إلى أجل
  3399. مسألة: يبيع من الرجل السلعة بعشرة دنانير إلى شهر وبثوب نقدا
  3400. مسألة: خل التمر بنبيذ التمر
  3401. مسألة: يبيع الدار بثمن إلى أجل على أن يسكن الدار سنة
  3402. أسلف رجلا حنطة حالة أو إلى أجل ثم اشتراها منه بنقد أو إلى أجل
  3403. يسلف مائة دينار في قمح إلى أجل ويبيع القمح بمائة دينار إلى أجل سنة
  3404. مسألة: يسلف في طير أحياء مائة طير وهي مما لا تستحيى
  3405. مسألة: يعطي الرجل مائة دينار في مائة إردب قمح يأخذ كل يوم أو إردبا
  3406. مسألة: يشتري من الرجل عبدا بعشرة دنانير إلى أجل
  3407. مسألة: لا تشترى الحيتان الكبار إلا بعدد ولا تشترى جزافا في أحمال ولا صبر
  3408. مسألة: يبيع من الرجل سلعة بخمسين إلى أجل ثم يتعدى عليه البائع فيبيعها بأربعين
  3409. مسألة: باع طعاما بثمن إلى أجل على أن ينقده دينارا
  3410. مسألة: تسلف درهم صفر من رجل فأعطاه لصا في طريق فعلم أنه صفر
  3411. مسألة: تسلف من رجل دارهم ومن رجل آخر دراهم فخلطها فوجد فيها زائفا أو نقصا
  3412. مسألة: أسلف رجلا في عبد إلى أجل معلوم ثم قبضه فمات العبد عنده ثم وجد به عيبا
  3413. الكراث بحب الكراث إلى أجل الكراث نقدا والحب إلى أجل
  3414. سلف رجلا مائة درهم في عشرة أمداد من حنطة
  3415. رجلين لهما على رجل مائة إردب فقاضاه أحدهما حصته بغير إذن صاحبه
  3416. مسألة: يشتري اللحم بالدرهم من الجزار ويعطيه به حميلا فيغرم الحميل الدرهم
  3417. مسألة: اشترى من رجل طعاما بعينه غائبا عنه
  3418. مسألة: تضع عن زوجها مهرها على أن يحجها
  3419. مسألة: باع عشرة أمداد قمح بدينار إلى شهر
  3420. مسألة: باع حديدا جزافا بنقد
  3421. مسألة: اشترى سلعة غائبة بعينها وهي ببلد على أن يوفاها بموضع آخر
  3422. مسألة: اشترى طعاما بعينه على أن يحمل له إلى بلد
  3423. مسألة: اشترى جارية غائبة بالشام على أنها من البائع
  3424. مسألة: سلف في عشرة أرطال لحم فأعطاه جزرة فيها خمسون
  3425. يسلف في قراطيس طولها عشرون ذراعا
  3426. مسألة: ابتاع طعاما بعينه ونقد بعض ثمنه إلى أن يأتيه بالبقية
  3427. مسألة: السلف في الزفيزفا
  3428. مسألة: قوم يقتسمون ماءهم بالقلد فيأخذ الرجل على قدر حقه
  3429. مسألة: بيع دكار التين بالتين يدا بيد وإلى أجل
  3430. باع ثوبين بعشرة أرادب قمح إلى أجل
  3431. مسألة: باع خمسة أرادب قمح بدينار إلى شهر
  3432. مسألة: كل زريعة لا تؤكل ويستخرج من حبها شيء يؤكل
  3433. مسألة: زيت الفجل بزيت الزيتون متفاضلا
  3434. كتاب جامع البيوع الأول
  3435. القصيل الذي يشتريه الرجل فيصير بعضه حبا
  3436. مسألة: الرجل يبيع الحائط فيه صنف واحد من الثمار حين يبدو صلاحه ولم يعم
  3437. مسألة: يبيع الطعام على شرط إن أدركته الصفقة
  3438. مسألة: بيعت الجارية وعليها حلي وثياب ولم يشترط البائع ولا المبتاع
  3439. مسألة: يشتري الزق ويزعم صاحبه أن فيه عشرة أقساط بقمح جزافا
  3440. مسألة: باع أمة لها ولد وشرط أن عليهم رضاعه سنة ونفقته سنة
  3441. مسألة: باع ثمرة لم يبد صلاحها ثم باعها مشتريها بعد ما بدا صلاحها
  3442. مسألة: البزاز يشترى منه الثوب فيأمر بعض قومته بدفعه إلى المبتاع
  3443. باع ثمر حائطه واستثنى مكيلة من صنف من الثمر
  3444. الأمة تشترى على أن يعتقها الذي اشتراها بشرط أو عدة
  3445. مسألة: ابتاع طعاما كيلا فحمله إلى بعض البلدان أو حبسه عنده
  3446. مسألة: ابتاع سلعة على أن لا يبيعها ولا يهبها
  3447. مسألة: ابتاع سلعة على أنه إن وجد ثمنه قضاه
  3448. بيع الجلود قبل أن تذبح
  3449. مسألة: النخاسين الذين يبيعون الرقيق والدواب
  3450. مسألة: الثمر تباع وزنا فيطول ذلك عليهم
  3451. مسألة: يبيع نصف الوصيفة أو نصف الدابة من الرجل ويشترط عليه نفقتها سنة
  3452. مسألة: يقف بجاريته أو بغلامه في السوق فيبيعه بثمن
  3453. يشتري الصبرة من الطعام جزافا بمائة دينار
  3454. مسألة: المجذوم المملوك يبيعه صاحبه
  3455. مسألة: يشتري أهل السوق من الرطب من أهل الجفان من النخل
  3456. مسألة: التين يباع كيلا أو وزنا وهو أخضر
  3457. الشجرة تطعم بطنين في السنة
  3458. مسألة: يشتري أصنافا من الثمر في صفقة واحدة
  3459. مسألة: يبتاع السلعة ثم يستوضع صاحبه من ثمنها
  3460. مسألة: عبد أراد رجل شراءه ليعتقه تطوعا فأبى سيده
  3461. مسألة: يبتاع الطعام إلى أجل فيأتيه فيقتضي منه نصفه ويبقى نصفه
  3462. اشترى بدينار قمحا فاكتال نصفه ثم سأله أن يعطيه بالنصف الثاني زيتا
  3463. مسألة: الفول والعدس والحمص وحكم التفاضل بينهما
  3464. مسألة: يأتي إلى الحائك فيجد عنده ثوبا قد نسج جله وبقي بعضه فيشتريه
  3465. مسألة: يبيع كرمه ويستثني منه أسلالا أقل من الثلث
  3466. مسألة: يشتري من الرجل طعاما جزافا أو كيلا أو غيره
  3467. مسألة: باع نخلا وله شرب في ماء ولم يبين
  3468. يشتري الطعام المضمون إلى يومين يوفيه إياه
  3469. مسألة: باع جارية من رجل بشرط ألا يخرج بها من المدينة
  3470. مسألة: أجر الكيالين أيؤخذ ذلك من المشتري
  3471. مسألة: بيع الجميز وهي في بطون
  3472. مسألة: يبيع الزيت أرطالا بكذا وكذا دينارا إلى أجل
  3473. مسألة: يشتري الجارية أينظر إلى كفيهما
  3474. اشترى نصف ثمرة بعدما بدا صلاحها
  3475. الحائط الذي ليس فيه زهو وما حواليه قد أزهى هل يباع
  3476. الضأن يباع صوفها فيصاب منها الأكبش قبل أن يجزها
  3477. مسألة: الرزم والتحريك في الكيل
  3478. مسألة: يبيع القمح وغير ذلك فيبيع الويبة وحفنة بدرهم
  3479. مسألة: يشتري النحاس المكسور بالفلوس
  3480. مسألة: يشتري الشاة بخمسة دراهم فيذبحها فيسأله الرجل أن يشركه
  3481. باع نخلا قد أبر بعضها ولم يؤبر بعض حتى باع
  3482. يبيع السلعة بخمسين دينارا ثم يخرج الذي اشتراها دراهم ليصرفها
  3483. مسألة: يبيع الرمكة وهي حامل ويشترط البائع أنها للمبتاع
  3484. اشترى من رجل ثمرة على أنه إذا أدخلها بيته فهي له
  3485. مسألة: أعطى دينارا حناطا في أربعة آصع
  3486. مسألة: يباع مصحف فيه فضة وإن كانت يسيرة بدنانير إلى أجل
  3487. مسألة: باع متاعا فقال إن بعتني أنه من وقعت عليه الدراهم فإن دنانيرنا بمثقال
  3488. بيع العصفر
  3489. باع حائطا فيه تمر وشرط عليه أربعة أحمرة يرسلها له في الحائط
  3490. مسألة: يشتري من الرجل بعيرين مهملين في الرعي
  3491. مسألة: بيع الزيت والسمن في الزقاق أرطالا مسماة
  3492. مسألة: باع سلعة على أن يستأمر ثم بدا له من قبل أن يستأمر
  3493. قال لرجل له حائط يبيعه: انظر ما أعطيت بثمر حائطك فلك زيادة دينار
  3494. يكون له على الرجل عشرة دراهم فيمر عليه وقد ابتاع قمحا
  3495. مسألة: بيع البراءة في الدواب
  3496. مسألة: يبتاع من الرجل بعشرين درهما فيعطيه إياها لا يعرف لها وزنا
  3497. جواز الذهب وحكم شراؤه
  3498. مسألة: يشتري الدار وهي غائبة عنه
  3499. باع ثمرا واستثنى من الكيل ما يجوز له أن يستثنيه
  3500. مسألة: باع بدينار قمحا فأتى بائعه فوجد عنده ثمرا فاشتراه بدينار
  3501. كتاب جامع البيوع الثاني
  3502. الدار الغائبة تشترى بصفة
  3503. مسألة: اشترى من رجل أربعة أعذق بعينها في حائط له
  3504. مسألة: الموز هل يباع اثنان بواحد
  3505. مسألة: اشترى سلعة من رجل وشرط عليه عند عقدة البيع
  3506. مسألة: يقول للرجل ابتعني سلعتك هذه بكذا وكذا فيقول نعم
  3507. مسألة: دفع إليه الدرهم وقال له اعطني نصفه بطيخا ونصفه تينا
  3508. مسألة: ابتاع حائطا ثم جاءه البائع يستقيله
  3509. مسألة: باع أصل حائطه من رجل أنه متى جاءه بالثمن كان أحق بحائطه
  3510. مسألة: لبن البقر والغنم يخلطان جميعا ويضربان فيخرج زبدهما ثم يباع اللبن
  3511. مسألة: الموز إذا بلغ في شجره أيشترى قبل أن يطيب
  3512. مسألة: التين وإذا بلغ وكبر إلا أنه أخضر لم يؤكل منه شيء بعد أيباع
  3513. مسألة: الرجل يكون عنده العبدان فيسلم بهما
  3514. مسألة: باع حائطا فيه ألوان من الثمر
  3515. مسألة: بيع القطاني بعضها ببعض متفاضلا
  3516. ابتاع متاعا من ميراث فباع فيه مصلى
  3517. مسألة: تصدق بنخل بمائها ثم أصابتها الرمال حتى بلغت كرانيفها
  3518. مسألة: ابتاعا طعاما فوجد أحدهما طعامه ينقص أربعة أرادب
  3519. أهل المقاومة بالسرار وبيع المقاومة بالحصاة
  3520. مسألة: يشتري السلعة فيغتبط ثم يسأل أن يوضع له
  3521. مسألة: يبيع سلعته فيقول قد أعطيت بها ثلاثين دينارا وهو صادق
  3522. مسألة: حكم بيع المصراة
  3523. مسألة: التجارة في الخصيان
  3524. مسألة: ما يجب على الكيال في الكيل
  3525. مسألة: ما اشتري وزنا من الزعفران أو غير ذلك وكيفية وزنه
  3526. مسألة: عمر بن الخطاب وتخييره لأزواج النبي عليه السلام
  3527. ابتاع من رطاب رطبا بدرهم فاكتال الرطب وحازه
  3528. احتكارالرجل ما عدا القمح والشعير من الطعام
  3529. مسألة: باع جارية واشترط أن ترضع ابنا له سنة
  3530. مسألة: ابتياع ألبان الغنم شهرا
  3531. مسألة: يأتي إلى الصبرة فيقول لصاحبها أبتاع منك كل ما فيها ما بلغت
  3532. مسألة: ابتاع قصبا وأبوابا وكل بنيان في الدار إلا أن البقعة قطيعة من أمير المؤمنين
  3533. مسألة: اشترى حائطا غائبا ولم ينقد فتلف الحائط بسيل أو غيره
  3534. مسألة: يشتري الدار الغائبة عنه مذارعة
  3535. مسألة: القوم يجتمعون في البيع فيقولون لا نزيد على كذا وكذا
  3536. مسألة: يبيع ثلاثمائة شجرة تين قد طابت يكون فيها شجرات شتوية لم تطب
  3537. مسألة: الشجر غير النخل إذا بيعت أصولها
  3538. يشتري مشتري العبد ماله بعد أن يشتريه
  3539. مسألة: يبيع الثمر في رءوس النخل حين تزهى فتيبس
  3540. مسألة: اشترى زيتا فكال له مطرا ثم كال آخر فوقع على وعاء المشتري فانكسرا
  3541. مسألة: بيع صبرة قمح وعشرة أرادب عدس بدينار
  3542. مسألة: اشترى من رجل سلعة بمائة دينار قائمة وشرط عليه في عقدة البيع
  3543. مسألة: اشترى مائة أردب من طعام بعينه فقصر عن المائة
  3544. مسألة: اشترى من رجل طعاما بعينه إلى أجل ثم غاب أحدهما من عذر أو غيره
  3545. مسألة: باع سلعة بيعا فاسدا ثم دفع ذلك فقال إذا حالت فيهما الأسواق فهو فوت
  3546. مسألة: بيع البيض المسلوق بالنيء متفاضلا
  3547. مسألة: مسلم اشترى من مسلم خنزيرا
  3548. مسألة: كان له على رجل مائة إردب قمح من شراء
  3549. مسألة: باع كبشا بصوف إلى أجل
  3550. يشتري من الرجل عشر شياه يختارها من غنمه
  3551. مسألة: يشتري الرقيق من الرجل بأفريقية فيقدم الفسطاط بها فيوجد البيع حرام
  3552. مسألة: يكون له نصف عبد ونصفه لآخر أو نصفه حر فيبيع نصفه من رجل
  3553. باع الرجل أرضا وفيها زرع
  3554. مسألة: يبيع أرضا فيها زرع لم يطب بثمن إلى أجل واستثناه المشتري
  3555. مسألة: يأتي إلى الرجل فيقول له هل لك أن تبيعني ثوبك هذا بهذه الدراهم
  3556. مسألة: اشترى من رجل مائة قسط من زيت فوجد فأرة ميتة في الجرة التي يكال منها
  3557. الحلباء هل تباع قبل أن تستوفى
  3558. مسألة: بيع القصب بالسكر
  3559. مسألة: يبيع الشاة ويستثنى جلدها
  3560. مسألة: الزيتون الذي قد جنى بالأمس وقد ذبل وضمر
  3561. مسألة: باع عكم قراطيس بدينار نقدا ثم استقال أحدهما
  3562. مسألة: اشترى من رجل كل مملوك هو له ولم يسمهم
  3563. مسألة: وجد مكتلا ملآن طعاما فاشتراه بدينار
  3564. مسألة: اشترى دارا على أن فيها ألف ذراع فلم يجد إلا خمسمائة
  3565. رقيق يؤتى به من طرابلس إلى مصر فيباع فيمن يزيد
  3566. اشترى قمحا بدينار فسأله رجل على أن يوليه نصفه
  3567. يجعل في الخل الماء الذي لا يصلح إلا به
  3568. مسألة: يشتري حمل الماء ففيما يجيء معه
  3569. مسألة: اشترى غنما غائبة بغلام غائب على صفة
  3570. مسألة: الحميل يبيع من الغريم سلعة ليبيعها فيقضي صاحب الحق ثمنها
  3571. مسألة: قال لرجل ولني بيع دارك ولك عندي عشرة دنانير
  3572. مسألة: يشتري الرجل المتاع أو الجارية أو العبد ويشترط على الرجل حملانه إلى بلد
  3573. يبيع السلعة بمائة دينار على أن يعيره دابة بعينها إلى الإسكندرية
  3574. مسألة: باع رداءه أو كساءه بدينار وانتقد الدينار
  3575. مسألة: باع من رجل سلعة بنصف دينار من صرف العشرين درهما بدينار
  3576. مسألة: اشترى مائة إردب من طعام بعينه ونقده الثمن فيكيله
  3577. يشتري الثمرة قبل أن يبدو صلاحها
  3578. مسألة: اشترى زيتونة على أن يقطعها فتوانى في قطعها حتى أثمرت
  3579. كتاب جامع البيوع الثالث
  3580. يبتاع الزقاق فيها الزيت فيمر بها فيذهب الزيت قبل أن يفرغها في آنيته
  3581. مسألة: يبتاع الشاة ويستثني صاحبها جلدها ثم يسقط عليها جدار فتموت قبل أن تذبح
  3582. يبتاع الأمة على ألا يطأها
  3583. مسألة: يبيع السلعة بدينار إلا ثلث دينار على أن يدفع إليه البائع ثلثا إذا جاءه
  3584. اشترى طعاما بعينه غائبا وتواضعا الثمن على يدي رجل فهلك الثمن
  3585. مسألة: بيع شيء من الثمر رطبه بيابسه
  3586. مسألة: ابتاع ثوبا بنصف دينار وأحال البائع على المشتري غريما له بالثمن
  3587. مسألة: يأتي إلى الجزار أو البياع فيقول له بعني كما تبيع من الناس
  3588. مسألة: اشتري من جميع الأشياء مما لا يكال ولا يوزن فباع بعضها مرابحة
  3589. اشترى ثيابا فلما خرج بها وسار بها من عنده زعم أنه أبدل له ثيابا
  3590. مسألة: أتاه رجل بقراطيس فوضعها عنده يبيعها له فأراه بعضها
  3591. يبيع الطعام فيأتيه صاحب له بطعام مأكول فقال أبدل لي هذا من طعامك
  3592. مسألة: النواتية الذين يحملون التلاليس إلى البر فتسقط في البحر
  3593. ابتاع طعاما ونقد بعض الثمن إلى أن يأتيه بالبقية
  3594. يبيع الصبي الصغير على أن ينفق عليه عشر سنين ثم يعتق المشتري الصبي
  3595. مسألة: لقي رجلا ومعه دهن فابتاعه منه بمائة دينار نقدها إياه
  3596. يبيع الفصيل أو شيئا من أولاد البهائم على أن رضاعه على أمه
  3597. مسألة: رجل دبغ جلود ميتة فباعها واشترى بثمنها غنما فنمت وتوالدت
  3598. المريض يبيع في مرضه وهو ليس في عقله
  3599. باع وليدة واستثنى جنينا في بطنها
  3600. بيع التمر المنثور بالكيل
  3601. اشترى طعاما سمي له كيله أو كان حاضرا كيله
  3602. اشترى جرار زيت أو سمن موازنة فوزنت له ثم أراد بيعها مرابحة
  3603. يكون في العبد بالخيار أو في شيء من الحيوان أو رهنه
  3604. مسألة: باع داره واستثنى من الدار بيتا يسكنه
  3605. مسألة: الرجل يبيع الدار والعبد بيعا حراما ثم يعلم البائع
  3606. مسألة: يشتري كيلا من طعام بعينه فلم يقبضه حتى ادعى البائع أن الطعام هلك عنده
  3607. باع غنما وفيها كبش معتل على أن المبتاع فيه بالخيار
  3608. يشتري من الرجل طعاما بدينار فيتقابضان ثم يختلفان قبل الافتراق
  3609. مسألة: بيع كبير الخشب المجموع جزافا
  3610. يشتري الزيت من الرجل ويسقط الإناء الذي يكيل به على إناء المشتري
  3611. مسألة: يبيع الزرع وقد أفرك أو الفول وقد امتلأ حبه
  3612. مسألة: يشتري الثوبين من الرجلين ثوب أحدهما بعشرة والآخر بخمسة
  3613. يسوم الرجل بسلعة ليست له
  3614. مسألة: يشتري العبد في مرضه على أن يوصي له بالعتاقة فيفعل ثم يموت
  3615. مسألة: يشتري الغنم وفيها شاة بها علة
  3616. يبيع السفينة ويشترط على المشتري أن لا يبيعها ولا يهبها حتى يقضيه الثمن
  3617. الدار تباع وفيها نقض لرجل هو فيها بكراء
  3618. مسألة: بيع العود والبوق والكبر
  3619. مسألة: باع سلعة من رجل ثم استقال البائع المبتاع
  3620. مسألة: يبيع عبده ويستثني المشتري نصف ماله
  3621. مسألة: الرجلين يأخذان من الرجل ثوبين مروي وخز بمائة دينار
  3622. مسألة: يشتري عشرة أكبش من مائة يختارها
  3623. مسألة: يشتري الزرع بعدما طاب ويبس بثمن فاسد فتصيبه عاهة فيتلف قبل أن يحصد
  3624. مسألة: يشتري الثوب من رجل فيحبسه البائع للثمن ثم يدعى أنه تلف
  3625. باع سهما في رحا واستثنى البائع على المشترى
  3626. مسألة: يشتري الزيت من الزيات فيسقط الكيل من يد المشتري
  3627. مسألة: اشترى من رجل زيتا فكال له البائع حتى فرغ
  3628. مسألة: باع كرمه ممن يعصره خمرا من مسلم أو نصراني
  3629. مسألة: شراء النخل من أصلها وفي رؤوسها ثمر لم يبد صلاحه
  3630. مسألة: يسوم بالدابة فيقول له رجل تبيعني بكذا وكذا فيقول لا أفعل إلا بكذا
  3631. مسألة: سام بسلعة فلما قبضها وأراد الانقلاب بها قال قد أخذتها بعشرة
  3632. مسألة: اشترى من رجل دارا على أن فيها مائة ذراع فوجد فيها مائة ذراع وذراع
  3633. مسألة: السكران الذي ليس يعقل وليس معه من عقله شيء أيجوز بيعه
  3634. اشترى أرطالا من لحم فانكسر الميزان
  3635. مسألة: بيع الجوز جزافا
  3636. مسألة: يشتري من رجل طعاما بعينه على الكيل بنقد أو إلى أجل
  3637. مسألة: اشترى من رجل شعيرا بدينار ودفع إليه الدينار
  3638. مسألة: باع ثوبا بعشرة دنانير حالة على أن يقضيها المشتري رجلا
  3639. مسألة: العبد يكون بين الرجلين فيبيع أحدهما حصته من العبد ولا يستثني
  3640. مسألة: يشتري من الرجل عبدا غائبا مما لا يجوز فيه النقد على الصفة
  3641. مسألة: أتيا إلى رجل فابتاع أحدهما منه جاريته ونقد الثمن
  3642. مسألة: يبيع من الرجل طعاما إلى أجل
  3643. مسألة: يبتاع الأرض من الرجل أو الدار
  3644. مسألة: باع من رجل بعيرا بعشرة دنانير فسرق البعير منه
  3645. مسألة: تبايعا سلعة فاختلفا في الثمن
  3646. مسألة: شراء الدار وبها نخل
  3647. مسألة: باع ثلاثة أحمال زبيب وقال للمشتري إن لي فيها ثمانية أرطال تين
  3648. مسألة: يشتري الدار ويشترط سكناها سنة
  3649. مسألة: الرجل يأتي إلى الزجاج ونحوه يستقرض منه قارورة فيقع ذلك منه فينكسر
  3650. مسألة: الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار إلى أربعة أشهر
  3651. مسألة: باع أرضا مبذورة بحنطة
  3652. مسألة: اشترى عرصة من رجل فلما أراد البنيان فيها وجد بئرا
  3653. يبيع أرضه من الرجل أو جاريته ثم يأتيه يستقيله
  3654. ثلاثة نفر أحرار باع بعضهم بعضا
  3655. مسألة: المسلم يبيع اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي
  3656. مسألة: المسلم يبيع الصبي الصغير من النصراني
  3657. كتاب جامع البيوع الرابع
  3658. باع من امرأته خادما واشترط عليها أن تتصدق بها على ولده
  3659. مسألة: حكم أقداح القوارير المنصوبة في المجالس للبيع
  3660. مسألة: قلال الخل هل يجوز شراؤها بحالها مطينة ولا يدري ما فيها
  3661. مسألة: باع دابة على أن يركبها بعد ثلاث فقبضها المشتري فنفقت عنده قبل الثلاث
  3662. مسألة: الأرض يبيعها الرجل من الرجل على أن يردها عليه متى ما جاءه بالثمن
  3663. مسألة: يبيع الدور ويستثني سكناها سنة فانهدمت الدار قبل أن تمضي السنة
  3664. مسألة: الرجل من أهل الأندلس يكون له المال الموضوع بمصر
  3665. مسألة: باع دابة بثمن مسمى واشترط ركوبها
  3666. مسألة: العبد يشترى ويستثنى نصف ماله
  3667. مسألة: اشترى من رجل كرما فخاف الوضيعة
  3668. حكم بيع البرج
  3669. مسألة: حكم بيع الصعاب من الإبل
  3670. مسألة: اشترى من رجل ثوبا مصبوغا واشترط له أن يلبسه
  3671. مسألة: بيع كيل وجزاف
  3672. مسألة: اشترى من رجل عشرة من الغنم يختارها والغنم كلها حوامل
  3673. مسألة: يعطي الرجل زرعه وثمره بجدادها وحصاده
  3674. مسألة: بيع الشاة المذبوحة ولم تسلخ
  3675. مسألة: اشترى من صبرة عشرة أرادب فاكتال منها خمسة
  3676. مسألة: بيع ودك الرؤوس
  3677. يحضر المزايدة فيقول له الصائح دونك السلعة فقد أمضيتها لك بالذي زدت فينكر
  3678. مسألة: باع سلعة ثم أتى يقبض الثمن فقال المشتري لم أقبض السلعة
  3679. مسألة: قال اشتريت من فلان أنا وفلان فقال البائع لا بل بعتك أنت وحدك
  3680. يبيع الشاة ويستثني جلدها
  3681. مسألة: اشترى عبدا من رجل ولم يستثن ماله
  3682. [مسألة: الكتان يشترى حطبا ويشترط المشتري على البائع بله]
  3683. مسألة: يبيع سلعة بثمن إلى ثلاثين سنة أو عشرين
  3684. باع جارية وأشهد للمشتري بعد البيع أن لا نقصان عليه
  3685. مسألة: بيع المقاثي في جائجتها
  3686. مسألة: صلاح مقاثي البطيخ التي يحل بيعها به
  3687. يبتاع العبد على أن يعتقه
  3688. بيع شعر الخنزير
  3689. مسألة: قال بعني عبدك هذا فقال صاحبه إن فلانا قد أعطاني فيه مائة دينار
  3690. مسألة: بيع ما بقي مما يكال أو يوزن مرابحة
  3691. بزازا حضر زياتا يشتري زيتا في سوق الزيت لم يكن له معه شرك
  3692. مسألة: تم البيع فقال المشتري أنا أشركتك بالثلث أو الربع وقال المشرك بل بالنصف
  3693. مسألة: اشترى سلعة من رجل فأتى رجل فسأله أن يوليها إياه بعد صفقته
  3694. مسألة: شراء ما على الغائب
  3695. مسألة: اشترى طعاما بعينه وسأل رجل المشترى أن يوليه الطعام فولاه
  3696. مسألة: اشترى أرضا شراء فاسدا فقبض الأرض فغرس حولها أشجارا
  3697. مسألة: اشترى دارا بكل ما فيها وكل حق هو لها فهدم المشتري الدار إلا حائطا
  3698. مسألة: تكون له العرصة فيبيع صاحبها أسفلها وكان صب الماء إلى ذلك الأسفل
  3699. مسألة: اشترى شاة فذهب المشتري ليأتي بالثمن فباعها البائع من غيره
  3700. مسألة: يسلف الناس في السلع ويزعم أنه إنما يشتري جميع ذلك لفلان
  3701. مسألة: يبيع العبد أو الجارية وينتقد ويدفع ما باع
  3702. مسألة: يبيع الحائط وفيه تمر قد أبر
  3703. باع سلعة فقال البائع بعتك وأنا بالخيار ولست أنت بالخيار
  3704. مسألة: الفقع في القمح
  3705. مسألة: بيع كبش بشاة حلوب إلى أجل أو غير حلوب
  3706. مسألة: باع من رجل كلبا ولم ينتقد ثمنه حتى هلك الكلب في يد المشتري
  3707. مسألة: اشترى نصف شقة ولم يسم المشتري أولا ولا آخرا
  3708. مسألة: باع ثوبين بعشرة أرادب قمح إلى شهر
  3709. مسألة: باع منه مائة فدان مزروعة كل فدان بدينارين من ناحية قد عرفها وواجبه البيع
  3710. مسألة: اشترى منه صبرة وواجبه البيع فذهب ليأتي بالثمن فأصيبت الثمرة
  3711. مسألة: باع عشرة فدادين من قمح وواجبه فذهب ليقيسه له فأصيب الزرع
  3712. مسألة: اشترى ياقوتة وهو يظنها ياقوتة ولا يعرفها البائع ولا المشتري
  3713. مسألة: قدم بلدا من البلدان بمتاع فأعطي به ثمنا
  3714. مسألة: يشتري لبن شاة بعينها كيلا يدفع إليه في كل يوم شيئا مسمى
  3715. مسألة: بيع قرط الربيع بقرط اليابس
  3716. مسألة: دفع إلى رجل سلعة يبيعها له بعشرة نقدا فباعها بألف درهم إلى أجل
  3717. مسألة: باع دابة واستثنى ركوبها يوما
  3718. مسألة: اشترى من عبده جارية هل يبيعها مرابحة
  3719. مسألة: باع جارية حاملا على أن ما في بطنها حر قبل أن تلد
  3720. مسألة: باع زرعا قبل أن يبدو صلاحه ثم حصده وحمله إلى منزله فأصابته نار فاحترق
  3721. مسألة: بيع الدجاجة البياضة بالبيض إلى أجل
  3722. مسألة: بيع الصبي الصغير الذي يحمل السؤال
  3723. مسألة: قامت عليه سلعة بعشرة دنانير فقال له رجل أربحك فيها دينارا
  3724. مسألة: شراء كلاب الصيد
  3725. مسألة: اشترى من رجل مائة إردب قمح إلى الحصاد فأعطاه عند الحصاد قمحا قديما
  3726. مسألة: مر ببياع وعنده سل تين فقال: أنا آخذ منك هذا السل ومثله مرة أخرى بدرهم
  3727. مسألة: باع بعيرا واشترط على المبتاع قربتين من ماء ببئر كذا وكذا فلم يجد في تلك البئر ماء
  3728. مسألة: بيع كل زريعة توكل ويستخرج من حبها طعام
  3729. مسألة: النعال السبتية التي تجعل في الخفاف تشرى جلودها موازنة
  3730. مسألة: خبز الشعير بخبز القمح رطل برطل
  3731. مسألة: كان له على رجل مائتا رطل صوف فحل الأجل
  3732. مسألة: يأتي البزاز فيقول بكم هذا المتاع عليك فيقول بعشرة نقص
  3733. مسألة: بيع الرطب عددا
  3734. مسألة: قدم بقمح من بلد فقال حين خرج إن أنا وجدت بيعا في الطريق بعته وإلا بلغته
  3735. مسألة: اشترى منه بعشرة دنانير قمحا فولاه رجلا فأراد أخذ العشرة فأعطاه تسعة
  3736. مسألة: استعان رجلا يبتاع له سلعة
  3737. مسألة: باع جارية وعليها حلي وثياب
  3738. مسألة: اشترى عرصة فلما أراد البنيان فيها وجد بئرا عادية لها بال
  3739. كتاب البضائع والوكالات الأول
  3740. أسلف رجلا دينارا فجاءه به فرده لشيء كرهه
  3741. مسألة: أرسل رسولا يبيع له غلاما ولم يوقت له شيئا فاختلفا
  3742. مسألة: بعث معه بضاعة فيريد أن يحسب نفقتها كما يحسب على القراض
  3743. مسألة: أبضع معه بضاعة في سلعة من السلع فابتاع غيرها ثم باعها فربح
  3744. مسألة: أبضع معه في ثوب فاشتراه ثم قال للذي باعه اذهب به فسرق منه
  3745. مسألة: اشترى سلعة أو تكارى دابة فقال: اشتريتها لامرأتي ثم طلب منها الثمن
  3746. مسألة: يسلف الناس في البيع ويزعم أنه اشترى جميع ذلك لفلان
  3747. وكلت زوجها بحق كان لها وأشهدت له أنه وكيلها في ذلك الحق
  3748. مسألة: يبعث معه قوم في رقيق ببضائع لهم إلى مصر فيخلط أموالهم
  3749. مسألة: يبعث معه قوم ببضاعة لهم فيجمع ذهبهم يشتري لهم فيصاب ذلك الطعام
  3750. يبيع الجارية بعشرين دينارا على أن يستأمر صاحبها
  3751. مسألة: دفع إليه عشرة دنانير يبلغها الجار وأشهد عليه بدفعها
  3752. يوكل الرجل على بيع السلعة فيبيعها على ألا يمين عليه ثم يوجد بها عيب
  3753. بعث معه بمال وخرج حاجا أو غازيا وأمر أن يعطي منه كل منقطع به
  3754. باع جارية وزعم أنه وكيل فإذا هو ليس بوكيل
  3755. يبيع الرجل البر ثم يقول له اشتر لي بتلك الذهب التي لي عليك بزا
  3756. كان له وكيل والرجل غائب وأوصى ببيع سلعة فباع الوكيل وباع الرجل في غيبته
  3757. يبضع معه بالبضاعة من مكة إلى مصر
  3758. مسألة: الرجل يأتي الرجل بالبضاعة يحملها إلى مصر
  3759. أبضع معه بذهب يبلغها إلى موضع وقال له إن احتجت إليها فأنفق منها
  3760. أبضع مع رجل بدينار بحبتين بضاعة فأبدله له بقائم
  3761. مسألة: أبضع مع رجل ببضاعة إلى رجل لا يدري الذي بعث بها معه
  3762. بعث إلي سلعة أبيعها بثمن فبعتها بثمن واستثنيت رضاه فيها
  3763. مسألة: أبضع معه بعشرين دينارا وبثوب وأمره أن يبيعه له
  3764. مسألة: يبضع مع الرجل بالبضاعة يشتري له بها ثم يريد أن يبيع مرابحة
  3765. مسألة: أبضع مع رجل ببضاعة يبتاع له بها طعاما
  3766. أعطى رجلا حمارا ليبيعه له فباعه بعشرة دنانير على أن يستأمر رب الحمار
  3767. مسألة: سافر برقيق لنفسه وبضاعة لقوم فأنفق على نفسه نفقة
  3768. عبد بعث معه ببعيرين فتهشم أحدهما بالطريق فنحره فأكل منه
  3769. مسألة: يبعث بدنانير إلى مثل الإسكندرية إلى رجل يبتاع بها بزا كل عشرة دنانير بدينار
  3770. وكل رجلا يبيع له غلاما فباعه من رجل ثم ادعى المشتري عيبا في العبد
  3771. وكل وكيلا باشتراء سلعه سماها فاشتراها ونقد الثمن
  3772. مسألة: وكل رجلا بالفسطاط يشتري له طعاما بالإسكندرية فاشتراه ثم باعه
  3773. مسألة: وكل رجلا على بيع غلة له وقال له احفظ عليه ما يبيع
  3774. مسألة: يقول للرجل بع سلعتي هذه بفرس نقدا فيبيعها بحمار إلى أجل
  3775. مسألة: يعطي الرجل السلعة يبيعها له بشيء يسميه له فيأخذها لنفسه
  3776. يبضع معه الرجل بمائة دينار في جارية فيشتري بمائة وخمسين
  3777. مسألة: أبضع معه رجلان في جارتين أبضع واحد بخمسين وأبضع الآخر بمائة
  3778. مسألة: يكون عليه لرجلين عشرون دينارا عشره لهذا وعشرة لهذا وليس هما شريكين
  3779. مسألة: دفع إلى رجل دابة ليبيعها له وأشهد عليه ألا يبيعها إلا بدينارين فباعها بدينار
  3780. يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه
  3781. دفع إلى رجل سلعة وأمره أن يبيعها بمائة إردب قمح فباعها بدنانير نقدا
  3782. مسألة: دفع كبشا إلى رجل ليبيعه له ولم يسم له ثمنا فذبحه ثم باعه لحما
  3783. مسألة: أعطاه عشرة أرادب قمح يبيعها له بعشرة دنانير فباعها بسلعة
  3784. مسألة: أمره أن يبيع سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فباعها بسلعة إلى شهر
  3785. مسألة: بعث معه رجل مائة درهم أندلسية يقضيها عنه غريما له بمصر
  3786. مسألة: أبضع معه في سلعة يشتريها له ببلد فاشترى لنفسه سلعة دون ذلك البلد
  3787. مسألة: اشترى منه طعاما غائبا فقدم وكيل البائع بالطعام بعد الصفقة
  3788. مسألة: ادعى وكالة رجل في سلعة فاشتراها منه رجل ثم علم بكذبه
  3789. أعطى رجل ثوبه رجلا أن يبيعه له بعشرة دراهم فباعه بخمسة
  3790. مسألة: أهدى لرجل ثوبا فأخطأ به الرسول فدفعه إلى غيره فاقتطعه
  3791. مسألة: قال له لك علي ثلثا دينار مما حاسبتك به فهاك دينارا فاقتص منه الثلثين
  3792. مسألة: أبضع الرجل بدنانير مع رجل وأبضع معه آخر بدراهم
  3793. امرأة وكلت وكيلا يطلب خصومة لها في قرية فباع الوكيل القرية
  3794. مسألة: قال الرجل للرجل هاك ثلاثين دينارا وابتع لي جارية صفتها كذا وكذا
  3795. كتاب البضائع والوكالات الثاني
  3796. يوكل رجلا على تقاضي ديونه فيقوم على رجل بذكر حق له عليه بمائة دينار
  3797. أمر رجلا أن يبتاع له جارية فاشتراها وأتاه بها فجحد أن يكون أمره بها
  3798. أمره أن يبيع له سلعة بعشرة دنانير نقدا فباعها بخمسة عشر إلى أجل
  3799. مسألة: أعطى رجلا دنانير يشتري له بها طعاما فاشترى سلعة
  3800. مسألة: بعثت ببضاعة مع رجل وقلت له لا تفارق حقويك فجعلها في عيبته
  3801. الرجل والمرأة يوكلان وكيلا يخاصم عنهما
  3802. عبد بين ثلاثة نفر غاب أحدهم فباع الاثنان من رجل وزعما أن صاحبهما وكلهما
  3803. أعطاه مائة دينار يشتري بها جارية فاشتراها وأشهد أنه إنما اشتراها لفلان
  3804. مسألة: أبضع معه دينارا فأنفقه ثم سلم بالذي أمره أن يشتريه فاستوجبه بدينار
  3805. يكون له عليه دينار فيخرج غريمه فيقول له رب الحق ابتع لي بمالي عليك عبدا
  3806. مسألة: أبضع إليه بدنانير يبتاع له بها جارية فقال له بائعها انقدني الثمن
  3807. مسألة: يبضع بالمال مع الرجل في اشتراء رأس فيأتيه بجارية
  3808. دفع إلى رجل مالا ليشتري له به جارية فاشتراها ثم اتخذها لنفسه
  3809. بعث معه ببضاعة يبلغها إلى أهله وقال المدفوع إليه إنما دفعها لأرسلها
  3810. بعث إلى أخ له يشتري له جارية فاشتراها ثم بعث بها إليه
  3811. مسألة: يبضع مع الرجل في جارية بمائة دينار فيطأها
  3812. مسألة: أبضع معه ببضاعة مائة دينار في سلعة فاشتراها ثم باعها بعشرين ومائة
  3813. يوكل وكيلا على تقاضي ديونه ويفوض إليه النظر فيها
  3814. مسألة: يوكل وكيلا على طلب عبد له أبق أو مستألف له فأدركه في يد مشتري
  3815. مسألة: يوكل وكيلا على خصومة أو قيام بضيعة أو تقاضي دين
  3816. مسألة: وكل على اشتراء سلعة فاشتراها فقال الموكل اشتريتها بشرط كذا وكذا وهو مما يفسخ البيع
  3817. مسألة: يبيع لامرأته متاعا بإذنها ووكالتها ثم يموت فتدعي عدم قبض الثمن
  3818. امرأة بكر وكلت رجلا على خصومة حتى قضي له فتصدقت عليه أترجع في صدقتها
  3819. مسألة: أبضع مع رجل بمال يشتري له به رأسا فابتاع له بماله
  3820. يعطي الرجل من التجار أو غيرهم أو يبعث إليه بالنفقة يشتري له متاعا
  3821. يبضع معه بالبضاعة ويخبره أن ذلك المال مما تقاضاه من غرماء المرسل إليه
  3822. وكل وكيلا أن يقتضي من رجل دنانير كانت له عليه فصارفه فيها
  3823. يوكل رجلين على تقاضي دين فيموت أحدهما
  3824. مسألة: أوصى إلى رجلين فمات أحد الوصيين
  3825. يكون وكيلا لقوم على قبض حقوقهم ثم يموت
  3826. المتفاوضين إذا باع أحدهما سلعة من رجل بدين إلى أجل ثم افترقا
  3827. مسألة: قال له اشتر لي دابة فلان بغلامي هذا
  3828. مسألة: يبضع مع الرجل ببضاعة يشتري له جارية فاشتراها ثم وطئها فحملت
  3829. مسألة: يبضع مع الرجل يشتري له سلعة فلا يجدها فيشتري له شيئا آخر
  3830. مسألة: يقول له ابتع لي هذه السلعة بعشرة دنانير وهي لي باثني عشر دينارا
  3831. مسألة: وكل رجلا على طلب غلامه فلان أو على أمته
  3832. مسألة: أبضع مع رجل مالا فخرج إليه اللصوص فلما رمقوه ألقى البضاعة
  3833. المبضوع معه إذا أراد الإقامة فاشترى له ما أمره به ثم سيره مع من يثق به
  3834. يبضع معه البضاعة هل يستسلف منها
  3835. يكون له الوكيل في البلد يبيع له متاعه فيموت صاحب المتاع قبل قبض الثمن
  3836. مسألة: دفع إلى رجل ثوبا يبيعه له بعشرة فقطعه على نفسه
  3837. مسألة: يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له ولا يسمي له شيئا فيبيعها له بدراهم
  3838. مسألة: يأمر الرجل يشتري له سلعة فلان بخمسة عشر فيشتريها بستة عشر
  3839. وكل وكيلا يقبض ثمن طعام له فلما حل الأجل قبض الوكيل الثمن وأنفقه
  3840. وكيل لرجل في ضياعه يكرى ويبيع قدم عليه وكيل آخر بعزله فأراد محاسبته
  3841. مسألة: أبضع من رجل بعشرة دنانير يشتري له بها قمحا فاشترى شعيرا
  3842. تحاكم الواضع والمشتري إلى بعض أهل المشرق فألزم الواضع الوضيعة
  3843. يوكل الرجل على حق له ببلد فيذهب إليه يخاصم له فيه الذي هو عليه
  3844. مسألة: أبضع مع رجل دنانير فضاعت بعد بلوغه
  3845. مسألة: يبضع مع الرجل بالبضاعة من العروض ليبلغها إلى موضع أمره به
  3846. مسألة: يوكله على مخاصمة ويشهد أنه جعله فيما أقر به عليه لخصمه كنفسه
  3847. كتاب العيوب الأول
  3848. اشترى جارية فأقامت عنده سنين ثم قالت قد ولدت مع سيدي الذي باعني منك
  3849. مسألة: يبيع العبد ويقول عهدتك وتباعتك على
  3850. مسألة: اشترى عبدا فأبق عنده فزعم العبد أنه أبق عند سيده الأول
  3851. مسألة: اشترى عبدا فوجد به عيبا يرد منه
  3852. مسألة: تصدق بعبد أو ثوب ثم اطلع على عيب فيه
  3853. باع عبدا له أو وليدة وبه عيب غره أو دلسه
  3854. مسألة: ابتاع عبدا فأبق منه ثم وجد من يشهد له أنه كان أبق عند الذي باعه
  3855. يبيع الميراث فيبيع الجارية ويقال إن الجارية تزعم أنها عذراء
  3856. مسألة: يشتري العبد فيجده أعسر
  3857. باع غلاما من رجل فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا كان عند بائعه
  3858. مسألة: الجارية تشترى فتوجد غير مخفوضة
  3859. الغلام يبيعه الرجل ويتبرأ من الإباق في عهدة الثلاث ثم يموت
  3860. يبيع السفينة من الرقيق من السند والزنج فتباع جملة فتوجد بينهم جارية حاملة
  3861. اشترى جارية من رجل فسأله عن حيضتها
  3862. مسألة: اشترى من رجل جارية مثلها لا توطأ فوجدها مفتضة
  3863. عبد ابتاعه رجل فخرج بائعه إلى مكة ووجد المشتري بالعبد عيبا
  3864. مسألة: ابتاع جارية من رجل فزوجها فولدت له أولادا ثم وجد بها عيبا
  3865. بيع الرجل الأعداد من الكتان والبز
  3866. مسألة: يقدم البلد بالكتان وما أشبهه من المتاع فتكون تلك السلعة من سلع الفسطاط
  3867. مسألة: بيع الثياب في الجراب بالبراءة
  3868. أيام العهدة في الاستبراء متى هي
  3869. يشتري الجارية الفاره فإذا هي لقية
  3870. مسألة: باع ثوبا فوجد به المبتاع خرقا فزعم البائع أنه قد بينه له وأنكر المبتاع
  3871. يشتري الدابة فيسافر عليها فيجد بها عيبا في سفره
  3872. باع متاعا بالبراءة
  3873. الثياب إذا بيعت بالبراءة
  3874. يبيع الفرس فيجد المشتري به رهصة فيريد رده
  3875. يشتري العبد بالبراءة
  3876. مسألة: ابتاع سمنا بدينار واستوجبه فإذا هو سمن بقر
  3877. مسألة: باعوا رقيقا في ميراث فأرادوا أن يكتبوا على أحد البائعين دون أصحابه
  3878. مسألة: العبد يباع بيع الإسلام وعهدة الإسلام
  3879. مسألة: ابتاع رأسا وقبضه وصار منه وضمنه
  3880. مسألة: يقول للرجل قد أوقف عبده للبيع بكم عبدك هذا فيقول بعشرين
  3881. مسألة: يباع من الرجل وله زوجة قد دلس له بها ولا يعلم المشتري بذلك
  3882. مسألة: يشتري القلنسوة السوداء فإذا ذهب بها وجدها من ثوب ملبوس
  3883. مسألة: ابتاع عبدا بيع الإسلام وعهدة الإسلام فزعم البائع أنه باعه بالبراءة
  3884. مسألة: الرقيق يبعث إلينا بهم نصيح عليهم ثلاثا
  3885. ابتاع عبدا بالبراءة بيع الميراث
  3886. مسألة: عهدة السنة هل هي بعد الثلاث
  3887. عهدة الثلاث والسنة هل يحمل أهل الآفاق عليها
  3888. مسألة: بعت وصيفة مولدة من رجل بالبراءة فسئلت الوصيفة عن أبيها فلم تعرفه
  3889. مسألة: ابتاع وصيفا فوجده ولد زنى أله أن يرده
  3890. مسألة: وقف جارية بالسوق وليس عليها إلا إزار
  3891. مسألة: ابتاع عبدا بيع الإسلام وعهدة الإسلام فلم يقم عنده إلا شهرا
  3892. مسألة: الصبي الصغير يكون في الكتاب فيأبق فيقيم اليوم واليومين
  3893. مسألة: يبيع الجارية ولا يعرف أبكر هي أم ثيب
  3894. مسألة: أوقف جارية له بالسوق فسيم بها
  3895. حضر جارية تباع في السوق فقال له رجل كف عني فيها فإن لي بها حاجة
  3896. مسألة: يبيع الجارية على أن يتخذها أم ولد فيعلم بمكروه ذلك
  3897. يبتاع العبد بالبراءة ثم يظهر منه على بياض
  3898. مسألة: ابتاع من رجل جارية على أنها عذراء فقبضها بكرة وغاب عليها
  3899. مسألة: اشترى جارية ليتخذها أم ولد فاخبر أنه لا يعرف أبوها
  3900. مسألة: اشترى جارية ليتخذها أم ولد فاخبر أن أحد جديها أسود
  3901. مسألة: ابتاع جارية ثم جاء فزعم أنها تبول في الفراش
  3902. مسألة: عبد بيع بالبراءة من الإباق فعطب أو مات
  3903. ابتاع شاة فوجد جوفها فاسدا أخضر
  3904. مسألة: ابتاع عبدا ولم يستثن ماله عند الاشتراء
  3905. اشترى من رجل عبدا فمات البائع والمبتاع فوجد ورثة المبتاع بالعبد عيبا
  3906. مسألة: يشتري الجارية من الرجل فيغيب البائع ويجد بها المشتري عيبا لم يعلم به
  3907. بتاع العبد ويشترط على البائع أنه إن أبق فهو منك فيأبق
  3908. مسألة: يشتري العبد وبه عيب لم يعلم به فيتصدق بنصفه ثم يعثر على العيب
  3909. مسألة: يشتري العبد وبه عيب لم يعلم به ثم يبيع نصفه
  3910. مسألة: يبيع العبد وبه عيب لا يعلمه المشتري ثم باعه المشتري فحدث به عيب آخر عند مشتريه
  3911. مسألة: هزال الرقيق نقصانا ولا عيبا
  3912. عدا على غلام فخصاه فزاد في ثمنه
  3913. العبد يحدث شرب خمر في عهدة الثلاث أو زنى أو سرقة
  3914. مسألة: السمانة في الدواب فوتا إذا وجد مشتريها بها عيبا
  3915. باع عبدا واشترط الخيار ثلاثا
  3916. مسألة: سام عبدا ليشتريه فأعطاه به مائة دينار فأبى صاحبه أن يبيعه بذلك
  3917. مسألة: اشترى جارية فباعها فوجد بها المشتري الثاني عيبا
  3918. اشترى جارية فوجد المشتري في عينها شعرا فجاء ليردها
  3919. مسألة: أراد بيع غلامه فأعطاه رجل يريده رقبة ثمن
  3920. مسألة: أنكر أن يكون باعه بماله وقال المشتري اشتريته بماله
  3921. مسألة: ابتاع عبدا فجنى عنده ثم وجد به عيبا يرد بمثله
  3922. مسألة: اشتراه على أن يكون فيه بالخيار ثلاثة أيام فجنى في تلك الثلاثة الأيام
  3923. مسألة: المشتري حجمه أو حلقه في أيام الخيار
  3924. يقدم بالسلع فيبيعها ويشترط العهدة فيها على رجل يسميه
  3925. مسألة: يشتري المغنية ولا يريدها لعملها ذلك إلا للخدمة
  3926. يشتري أمة على أنها بكر فيزعم أنه لم يجدها بكرا
  3927. باع عبدا فباعه مبتاعه من غيره فوجد به المشتري عيبا كان عند بائعه الأول
  3928. العيوب التي يرد بها العبد
  3929. يشتري العبد فيجده أغلف هل يرده بذلك
  3930. مسألة: يشتري العبد النصراني فيجده مختونا هل هو عيب يرد به
  3931. مسألة: يشتري الأمة على أنها نصرانية فيجدها مسلمة
  3932. مسألة: يشتري العبد وهو آبق فيقول له البائع إن أبق عندك فأنا له ضامن
  3933. مسألة: الفرائين يعملون الفرى فإذا فرغوا منها تربوا وجوهها بالتراب
  3934. باع الرجل عبدا بيع الإسلام وعهدة الإسلام فوجد المشتري عيبا
  3935. يبيع الجارية بلا ولد فتلد عند المبتاع أولادا فيبيع أولادها
  3936. باع عبدا فهو في وقف الثلاث إذا أصاب ربحا في صفقة أصابها
  3937. كتاب العيوب الثاني
  3938. يشتري العبد على أنه إفرنجي بلغته ثم يتبين أنه فصيح بالعربية
  3939. مسألة: يشتري الجارية فيدعي أنها مجنونة فتوضع عند رجل ليستبرئ ذلك منها
  3940. يبيع العبد وبه عيب قد علم به البائع وكتمه ثم باعه المشتري من رجل آخر
  3941. العبد يشترى وله مال فيصاب ماله في أيام العهدة فيريد المشتري أن يرده بذلك
  3942. يشتري الجارية فيتغير منظرها ويقبح حالها قبل السنة
  3943. العبد يشترى بالعهدة إلا أن البائع تبرأ من الإباق، فأبق العبد في الأيام الثلاثة
  3944. مسألة: يبيع العبد بالعهدة ثم يجد به المشتري عيبا بعد العهدة يرد منه ولا يجد البينة
  3945. مسألة: يشتري العبد بالبراءة ثم يجد به عيبا
  3946. العبد يجرح موضحة فيبين سيده قبل أن يبرأ أو يحكم له بأرشها
  3947. العهدة في العبد المقرض والعبد المسلف فيه
  3948. يشتري الشاة وهي حامل فتلد عنده فيأكل لبنها وسخلتها ثم يجد بها عيبا ترد منه
  3949. الفصوص يشتريها الرجل فيحكها فيظهر بها عيوب
  3950. مسألة: الجارية تشترى وهي لم تخفض
  3951. مسألة: يشتري العبد المسلم فيجده أغلف
  3952. يبيع البقرة على أنها حامل
  3953. يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرد منه
  3954. مسألة: باع من رجل سلعة ثم باعها المشتري من آخر ثم غاب
  3955. مسألة: باع من رجل ثوبا بنصف دينار وأحال على المشتري غريما له بالنصف
  3956. مسألة: باع عبدا وبه عيب إباق دلسه فباعه مشتريه فأبق عند المشتري الثاني
  3957. مسألة: باع جارية وشرط البائع أنها حامل
  3958. مسألة: باع جارية وقال إنها تزعم أنها بكر فألفيت ثيبا
  3959. مسألة: العبد يشترى فيوجد ضرسه منزوعة أو به كي
  3960. باع عبدا بالبراءة فباعه المشتري فظهر منه الثالث على عيب
  3961. مسألة: بيع ولد المجذومين
  3962. الدابة تباع فتوجد عثورا
  3963. مسألة: يشتري جملة من الرقيق الوغد
  3964. مسألة: يشتري العبد فيقبضه وينقد ثمنه ثم يأتي به يرده بعيب ظهر مثله
  3965. مسألة: يبتاع العبد بيع الإسلام وعهدة الإسلام فيعتقه المشتري
  3966. كتاب المرابحة
  3967. نصراني ابتاع لرجل سلعة ثم احتاج إلى بيعها مرابحة
  3968. يشتري المتاع فتحول السوق فيريد أن يبيع مرابحة
  3969. يقدم بالمبتاع فيعطي القوم البرنامج فيقول هذا برنامجي ولا أبيعكم مرابحة
  3970. يشتري الثوبين جميعا بثمن في صفقة واحدة
  3971. مسألة: يبضع بالبضاعة يشتري له بها ثم يريد أن يبيع مرابحة
  3972. اشترى سلعة مرابحة للعشرة أحد عشر وكان أصل اشتراء السلعة مائة دينار
  3973. اشترى جرار سمن أو زيت موازنة فوزنت له ثم أراد أن يبيعها مرابحة
  3974. ما يشترى من جميع الأشياء مما لا يوزن أو يكال فيباع بعضه مرابحة
  3975. يستولي الرجل السلعة فيقول قد وليتك على دينارين فيعطيه دينارين ويأخذ السلعة
  3976. اشترى طعاما بعينه غائبا عنه غيبة قريبة
  3977. مسألة: تولية الطعام الغائب الذي اشتري بعينه
  3978. أراد أن يشتري سلعة مرابحة
  3979. اشترى بدينار قائم قمحا فلما وجب البيع لم يجد إلا دينارا ناقصا
  3980. اشترى من عبده جارية هل يبيعها مرابحة
  3981. مسألة: قامت عليه سلعة بعشرة فقال له أربحك فيها دينارا قال لا إلا أن تشرك فلانا
  3982. كتاب بيع الخيار
  3983. يشتري منه ثوبا ثم يشتري من رجل آخر ثوبا ثم يشترط عليهما
  3984. يأتي البزاز في ابتياع ثوب بدينار
  3985. باع سلعة وادعى البائع أو المبتاع فيها الخيار
  3986. يأخذ الثوبين من الرجلين ثوب أحدهما بعشرة والآخر بخمسة على أنه فيهما بالخيار
  3987. يشتري الغنم وفيها شاة بها علة فيقول المشتري أنا بالخيار في هذه العليلة عشرة أيام
  3988. اشترى الرجل السلعة في الحيوان أو غيره على أنه بالخيار إلى أربعة أشهر وقبضها
  3989. يشتري قرية يشترط البائع الخيار للمشتري ثلاث سنين أو أربعا
  3990. مسألة: باع من رجل جارية فلم يقبض منه الثمن وخرج في سفر
  3991. اشترى منه سلعة فاختلفا في وقت شرط الخيار
  3992. باع سلعة، فقال البائع بعتك وأنا بالخيار ولست أنت بالخيار وعارضه المشتري
  3993. مسألة: بيع الفقع بالقمح
  3994. كتاب الجعل والإجارة
  3995. استأجر عاملا من العمال وقد عرف أنه يعمله بيده أو اشرط عليه أنه يعمله بيده
  3996. مسألة: تكارى غلمانا يخيطون الثياب في كل شهر بشيء مسمى
  3997. مسألة: بعث رجلا ليقتضي له دينا على أن له من كل شيء اقتضاه منه نصفه أو ثلثه
  3998. مسألة: جعل لرجل في عبد له أبق جعلا إن جاء به وقد أنفق عليه نفقة
  3999. مسألة: أعطى رجلا متاعا يبيعه فيها على أنه إن باعه فله جعل قد سماه
  4000. مسألة: استؤجر على رقيق يأتي بهم فلم يجدهم
  4001. مسألة: أوصى أخا له أن يشتري له شيئا بالمديونة فابتاعه بدرهم ونصف
  4002. الخلالة تجمع على النصف
  4003. مسألة: قوم اشتروا سلعة ثم أرادوا يتبايعونها فأرادوا أن يكتبوا من حضرهم
  4004. الخياط الذي بيني وبينه الخلطة ولا يكاد يخالفني
  4005. رجل يهلك ويترك ميراثا فيشارط رجل على بيعه وتقاضيه ويجعل له فيه جعل
  4006. يجعل للرجل يصيح على الرقيق يبيعهم فيمن يزيد
  4007. الصياح على رأس يبيعه على جعل معلوم
  4008. الآبق يجعل فيه الرجل الجعل
  4009. مسألة: يبعث مع الرجل بالخادم يبلغها إلى موضع ويجعل له في ذلك جعلا
  4010. مسألة: يستأجر الرجل يحرس له بيتا فينام فيسرق من البيت شيء
  4011. يستأجر الرجل بدينار في السنة ويقدم إليه الدينار ثم لا يتفقان وقد عمل عنده الشهر
  4012. شارط رجلا على عين يحفرها على خمسة آلاف ذراع
  4013. مسألة: يقول للرجل احفر لي هاهنا بئرا حتى أدرك الماء ولك كذا وكذا
  4014. يجعل للرجل على حفر بئر فيحفر فيها أذرعا ثم يعجز عنها ثم يحفرها آخر
  4015. يستخيط الثوب بدرهم ثم يقول له هل لك أن تعجل لي ثوبي وأزيدك
  4016. قال له: دل على من يشتري مني جاريتي ولك كذا وكذا
  4017. البناء يستأجر على البناء مقاطعة
  4018. مسألة: استأجر أجيرا على عمل بعينه هل يجوز فيه الأجل
  4019. يتكارى الخياط على أن يخيط له ثيابا يسميهما
  4020. يقول للرجل اعمل لي في هذا التراب لبنا بيني وبينك
  4021. مسألة: الحجام أيشارط على عمله
  4022. مسألة: يستخيط الخياط الثوب يقول له إن أعطيتنيه بعد غد فلك فيه ثلاثة دراهم
  4023. مسألة: العامل بيده يقول للرجل العامل مثله أعني خمسة أيام وأعينك خمسة أيام
  4024. مسألة: يكون له الزرع قد طاب وحل بيعه يأتيه الرجل فيقول له احصده لي وادرسه على النصف
  4025. مسألة: استأجر أجيرا خمسة عشر عاما
  4026. قوم يتكارون الدليل للطريق فيخطئ بهم ويريد أن يأخذ أجرته
  4027. مسألة: حفار القبور يستحفر القبر بشيء معلوم وينهار
  4028. إجارة المعلمين
  4029. مسألة: أكل خراج الحجام
  4030. مسألة: كسب البيطار
  4031. مسألة: آجر عبده شهرا بعشرة دراهم على أن للعبد راحة يومين
  4032. مسألة: عصر الجلجلان والفجل بكناسهما
  4033. يقول أستأجرك شهرا بعشرة دنانير على أن تبيع لي كل ما جاءني
  4034. يستأجر الأجير سنة بعينها أو شهرا بعينه فيروغ عنه
  4035. مسألة: استأجر عبدا من رجل شهرا بقمح
  4036. مسألة: قال لرجل أعطني عرصتك هذه أبنيها بعشرة دنانير
  4037. يقول من جاءني بعبدي الآبقين فله عشرة دنانير فيؤتى بأحدهما
  4038. مسألة: قال لرجل إن بعت هذه السلعة بعشرة دنانير فلك من كل دينار سدسه
  4039. استأجر أجيرا ينسج له أو يعمل له عملا من الأعمال فينجز عمله
  4040. مسألة: ينزي البغل على البغلة إذا استودفت
  4041. مسألة: أجر القابلة على من هو
  4042. جعل في عبد له عشرة دنانير لمن جاء به فجاء به رجل لم يسمع بالجعل
  4043. مسألة: تكون له شجرة التين فيقول له احرسها واجنها ولك نصفها
  4044. جعلت لرجل دينارا على أن يتقاضى لي من غريم لي ستة دنانير كانت لي عليه
  4045. مسألة: يعطيه العرصة يبني فيها بيوتا بذرع معروفة على نصف ذلك بأصله
  4046. مسألة: لم موضع دابة رجل ضالة فيقول اجعل لي فيها كذا وكذا وآتيك بها
  4047. أبق منه غلام له فبلغه أنه ببلد فاستأجر رجلا بكراء معلوم إلى تلك البلدة في طلبه
  4048. مسألة: الطبيب يشارط المريض يقول أعالجك فإن برئت فلي من الأجر كذا وكذا
  4049. قال اسع لي في نكاح بنت فلان اشخص لي في ذلك ولك كذا وكذا
  4050. يحضرون بيع الميراث فيمن يزيد فيزيد الرجل في الثوب
  4051. حمل شيئا فصدم أو رمي فانكسر ما عليه
  4052. مسألة: قال أستأجرك بدينار على أن تذهب إلى إفريقية تبيع دابتي هذه
  4053. مسألة: قال جذ نخلي هذه ومتى شئت أن تخرج فاخرج ولك نصف ما عملت
  4054. مسألة: يكون له العبد الخياط أو النجار فيستأجره الرجل في غير عمله
  4055. انقطع إلى رجل فأقام معه مدة يقوم في حوائجه ثم مات فطلب المنقطع أجرا
  4056. الوصيفة تكون للرجل وأبوها حر فيتركها السيد عند أبيها حتى تكبر ثم يريد أخذها
  4057. يستأجره في حصاد الزرع فيقول له احصد هذا الزرع كله على أن لك نصفه
  4058. يقول للرجل: قم لي بطلب شفعتي ولك إن استحققتها نصف سهمي
  4059. يستأجر الرجل شهرا يحرث له فينكسر المحراث أو يموت الزوج
  4060. مسألة: جعل لرجل جعلا في اقتضاء دين له في القرية التي هو فيها
  4061. مسألة: دفع إلى رجل فرسا على أن يعلفه سنة بستة دنانير
  4062. مسألة: خاصم في القرية على أن له ثلثا ثم تصدق عليه بذلك الثلث
  4063. مسألة: الصياح على المتاع في السوق على جعل
  4064. مسألة: البيع والإجارة في الشيء المبيع
  4065. يعلم الصبيان الكتاب ولا يشارط
  4066. مسألة: حمل طعاما في سفينة فغرقت بعد أن بلغت الساحل
  4067. مسألة: استأجروا أجيرا يحرس لهم أعدال متاع
  4068. مسألة: كراء أحواض الملح أشهرا معلومة بالدنانير والدراهم أو العروض
  4069. مسألة: يأتي بدابته لينزي عليها فيقول لصاحب الفحل أنزه على هذه الدابة مرتين بدرهم
  4070. مسألة: أعطى رجلا ثوبا ليبيعه له بجعل فلما قبض الدنانير ضاعت من عنده
  4071. الصائح على الدقيق والعقار يقال له صح عليه فإن بعت فلك كذا وكذا
  4072. قال لرجل اقتض ما لي على فلان ولك ثلثه أو نصفه
  4073. مسألة: يقول اقتض لي مائة على فلان ولك نصفها
  4074. مسألة: استؤجر على خادم يبلغه فمات في بعض الطريق أو أبق
  4075. مسألة: قال من يحفر لي بئرا طولها وعرضها كذا فله كذا فحفر رجل نصفها
  4076. مسألة: يستأجر بدينار على دابة يبيعها له وله الدينار باع أو لم يبع
  4077. استأجر أجيرا أشهرا في علوفة دواب فماتت قبل الشهر فأراد أن يستعمله في غيره
  4078. مسألة: استأجر أجيرا يخدمه واشترط عليه السفر إن احتاج إليه
  4079. مسألة: يقول للرجل أعطني عبدك يعمل لي اليوم وأعطيك عبدي غدا
  4080. يجعل جعلا لرجل في طلب عبد له أبق فيأتي به فيستحقه مستحق
  4081. مسألة: بعث رجلا إلى المعدن ينفق عليه ويعمل له وما أصاب له ثلثه
  4082. استأجر حصادين على أن يحصدوا له زرعا فذهبوا فحصدوا زرعا لغيره
  4083. مسألة: استأجر أجراء يحرثون له أرضا فذهبوا يحرثون أرضا لغيره
  4084. [مسألة: استأجر بناء يبني له دارا فيذهب البناء فيجد البقعة قد استحقت]
  4085. كتاب كراء الدور والأرضين
  4086. كتاب كراء الدور والأرضين
  4087. : تكارى أرضا ثلاث سنين ليزرعها فزرع سنة أو سنتين
  4088. : كراء الأرض من أرض الجزية والزيادة فيها
  4089. : كرى داره بدينار في السنة ثم أراد بعد ذلك أخذ دراهم
  4090. مسألة: رجلان في منزل ضاق بهما هل يخرج الآخر مقابل عوض
  4091. : الرجل يتكارى الدار وينقد كراءها فيسكن أشهرا ثم يبدو له الفسخ
  4092. : رجلان تكاريا أرضا ليزرعاها فبدا لأحدهما كراء حصته منها
  4093. مسألة: تكارى أرضا فنبت الزرع فيها ثم جاء سيل فذهب به
  4094. كراء الدار التي فيها خراب مدة سنين مع اشتراط إعمارها
  4095. مسألة: كراء العرصة الخربة على أن ينفق عليها
  4096. : العبد يستأجره الرجل شهر بعشرة وشهر بخمسة
  4097. مسألة: رجل كان يسكن منزلا فأنفق فيه مالا ثم أرادوا إخراجه
  4098. : كراء الأرض بالحنطة ليزرعها قمحا
  4099. مسألة: كراء الدار سنة بعشرة واشتراط المحاسبه بما سكن إن لم يكمل المدة
  4100. : كراء البئر لسقي الزرع حتى حصاده فتهورت بعد السقي
  4101. : تهور البئر المؤجرة قبل انقضاء المدة ورفض صاحب الأرض تعميرها
  4102. : بناء المؤجر الدار التي تهدمت قبل انقضاء المدة بما عليه من الكراء
  4103. : كراء منازل فيها علو ليس له سلم
  4104. مسألة: كراء الدار سنة واختلاف المتكاريين في دفع الأجرة
  4105. : سكوت المكري عن الأجر الذي أخبره به المؤجر
  4106. : كراء الدار مدة أخرى بدون اتفاق مع صاحبها
  4107. : يكتري الأرض فإذا استحصد زرعه أتاه برد فأوقع حبه كله في الفدان
  4108. [مسألة: أجر الحمام برقيقه فمات الرقيق قبل انقضاء المدة]
  4109. : كراء الدار التي فيها نخل إلى سنة ثم انهدمت الدار
  4110. مسألة: يكتري الدار سنة وفيها نخل أو دالية غلتها أدنى من الثلث فيشترطها
  4111. : اكترى دارا سنة ولم ينقد الكراء فسكن شهرين ثم سأله المكتري أن يقيله فأبى
  4112. مسألة: يقول له أؤاجرك داري أو إبلي كل سنة أو كل شهر بكذا وكذا
  4113. مسألة: كراء الأرض بمثل نظيرتها دون تحديد قدر الأجرة
  4114. مسألة: انفضاض ماء البئر المكتراة أثناء الإجارة
  4115. : إرادة المؤجر أخذ الأجرة المؤجلة قبل موعدها
  4116. : نبت الحب المخبوء في الأرض بعد انقضاء الإجارة
  4117. : طلب صاحب الأرض من الزارع المتعدي قلع الزرع
  4118. مسألة: استثناء الشجر من الأرض المؤجرة
  4119. : كراء مبذر أردب من الأرض
  4120. مسألة: ثمرة النخل في الدار المؤجرة إذا انقطعت الإجارة
  4121. مسألة: اختلاف المتكاريين في قدر الأجرة أثناء الإجارة
  4122. مسألة: أخذ الأجرة ذهبا مكان الطعام
  4123. مسألة: تلف البعير المؤجر بسبب تجاوز المكتري في الحمل
  4124. مسألة: سكنى المكتري في الدار بعد انقضاء المدة بلا إجارة
  4125. مسألة: رجل دفع لرجل دابة له يعمل عليها يوما لصاحب الدابة ويوما للعامل
  4126. مسألة: ضمان الجرة التي تنكسر من المكتري
  4127. مسألة: ضياع العين المستأجر حملها من الأجير
  4128. مسألة: تعذر بلوغ المكان المحدد لأمر خارج عن إرادة الأجير
  4129. مسألة: الزيادة والنقص في مدة الإجارة
  4130. مسألة: خطأ الحمال في الحمل
  4131. مسألة: كنس مراحيض الدور المكتراة على من يكون
  4132. مسألة: تأجير القارب على قدر غير معلوم من الصيد
  4133. مسألة: أخطأ الحصادون فحصدوا زرعا غير محل الإجارة
  4134. مسألة: أخطأ الحراثون فحرثوا زرعا غير محل الإجارة
  4135. مسألة: تعذر البناء في البقعة محل الإجارة
  4136. : كتاب الرواحل والدواب
  4137. : الإجارة على رد الضالة أو الآبق
  4138. مسألة: اشتراط شرط جزائي في الإجارة
  4139. مسألة: نقصان شيء من مال أحد المتكارين بعد استيفاء أولهم ماله
  4140. : كرى الوكيل لنفسه بلا إذن من موكله
  4141. : عطب الدابة أو السفينة المكتراه قبل بلوغ المحل
  4142. مسألة: سرقة المتاع قبل بلوغ الحمال به المحل
  4143. : النفقة على البعير المتخلف عن الكري
  4144. مسألة: الشركة في المتبقي من الطعام التالف من الحمال
  4145. مسألة: تخفيف أحمال السفينة لينجو أهلها
  4146. : اشتراط أيام مسماة لتوصيل الحمل لمحله
  4147. : اشتراط شرط قاطع لمدة الإجارة
  4148. : الرجل يتكارى بدينار ونصف فيعطي الكري دينارين ويأخذ منه نصفا
  4149. مسألة: رجوع الأجير فيما اتفق عليه مع المؤجر
  4150. مسألة: دفع عربون لحين حضور الظهر المؤجر
  4151. : دعوى الأجير ضياع مال استؤجر على الشراء به
  4152. مسألة: تضمين الأكرياء
  4153. : دعوى المكتري ضياع الدابة المكتراة
  4154. : ما يترتب على طرح الأمتعة من السفينة
  4155. : اشتراط رجوع الدابة المكتراة حيث وجد ما يدعو لذلك
  4156. : إعطاء المكتري دابة أخرى بدل التي تلفت
  4157. : سأل المتكاري كراء جديدا بما له عند الآخر من مال
  4158. مسألة: الكري تكون له الإبل يحمل عليها وهو يدملها تحتهم بحملهم عليها فيفلس
  4159. : تداخل الكراء
  4160. مسألة: كراء الدواب يوما بيوم
  4161. مسألة: احتساب أجرة ما انقضى من كراء المنزل
  4162. مسألة: كراء شق محمل ثم التحول منه إلى الشق الآخر
  4163. مسألة: كراء دابة لموضع معين والأجر على قدر العمل
  4164. : نقص الطعام من الحمال الذي يحمله
  4165. : كراء الدابة لطائفة لا يدرون متى انصرافهم
  4166. : مخالفة المكترين لشرط الكراء
  4167. مسألة: نقص الطعام من الحمال الذي يحمله
  4168. : كراء السفينة
  4169. مسألة: رجوع مكتري الدابة من بعض الطريق
  4170. مسألة: اشتراط الضمان على الحمال
  4171. مسألة: الصلح في الكراء
  4172. : اختلاف المتكاريين في رد العين المؤجرة
  4173. مسألة: اشتراك متكاريين في دابة بالتناوب
  4174. مسألة: جعل المكتري مالا لمن يأتيه الدابة الضالة
  4175. : سؤال المكتري الحمال الزيادة والتغيير في الحمل
  4176. مسألة: زيادة حمل أدى إلى عطب البعير بدون علم صاحبه
  4177. مسألة: تلف الحمل بسبب عثر الدابة أو عطبها
  4178. : طرء الكراء على الكراء
  4179. مسألة: ضمان العطب الناشئ عن زيادة الحمل
  4180. مسألة: الرجل يريد أن يعقب الرجل في شق محمله ويأبى الحمال
  4181. : اختلاف المتكاريين في محل انتهاء الكراء
  4182. : اشتراط المقاصة عند موت أحد المتكاريين
  4183. : دعوى المكتري صيال الدابة عليه
  4184. : طلب المكتري الإقالة من المؤجر
  4185. : سقوط شيء من الحمل أدى لتلف الدابة المؤجرة
  4186. : تعذر الوصول إلى محل الكراء
  4187. : الكراء على شرط طرح ما ينتقص منه
  4188. : طلب تعجيل الحمولة بزيادة قبل بلوغ الأجل
  4189. مسألة: طلب تعجيل الحمولة بزيادة قبل بلوغ الأجل
  4190. : رجوع المكتري من بعض الطريق
  4191. : تعدي الحمال ببيع الطعام الذي يحمله
  4192. : بيع الدابة المكتراه
  4193. : تعذر الوصول لموضع الكراء بسبب اللصوص
  4194. مسألة: هلاك الدابة المكتراه في الطريق
  4195. : الزيادة على الأجرة من أجل التحول من شق لشق
  4196. مسألة: دعوى المكتري رد الشيء الذي اكتراه
  4197. : يقول أكتري منك المواد إلى مكة بخمسة دنانير فإن بدت لي الرجعة فبذلك الكراء
  4198. مسألة: موت الدابة المكتراه ببعض الطريق
  4199. : تكارى دابة مشاهرة فسافر عليها فاعتلت في السفر ولم يستطع ركوبها
  4200. مسألة: كراء دابة برقيق ثم ظهر استحقاقه للغير
  4201. : مال حمل شيئا فصدم أو رمي فانكسر ما عليه
  4202. : طلب المتكاري العدل بالحمل من مكان لآخر
  4203. : اكترى شق محمل إلى مكة فمات بالطريق
  4204. : القوم يكترون السفن ويريدون الرجوع فتردهم الريح بعد مدة للموضع الذي خرجوا منه
  4205. مسألة: اكترى على طعام فقال الكري بعني هذا الطعام وافسخ الكراء
  4206. مسألة: التنازع بين المتكاريين في تعيين الحمل
  4207. مسألة: هلاك الدابة بعد بلوغها موضع الكراء
  4208. : كتاب الأقضية الأول
  4209. : موت القاضي قبل بلوغ الكتاب إلى من أرسله له
  4210. مسألة: الانتفاع بالمقابر التي اندرست
  4211. : من كانت له شجرة في أرض رجل فله موضعها من الأرض
  4212. مسألة: رفض العبد المبعض السفر مع مالك نصفه
  4213. : معاقبة القاضي للخصم الألد
  4214. مسألة: للقاضي الفاضل العدل الحكم لنفسه بالعقوبة على من يتناوله بالقول وأذاه
  4215. مسألة: للقاضي أن يقف على الحقوق بنفسه وبمن معه من أهل العلم فيما التبس
  4216. مسألة: تنازع الورثة على أرض مع الاختلاف في الحدود
  4217. : حرق كتب الخصومات التي طال عهدها
  4218. : التنازع على ملكية حائط موروث
  4219. مسألة: النظر في قضاء أنفذه قاض قبله
  4220. مسألة: رمي الغير بالكفر
  4221. : رجل كانت بينه وبين أبيه خصومة فأراد أن يحلفه
  4222. مسألة: طلب الجار من جارهنزع الخشب من جداره
  4223. مسألة: مؤنة إصلاح السقف المنكسر بين الشريكين
  4224. : تجديد دعوى بعد موت من قضى فيها بحكم
  4225. : القضاء على الغائب
  4226. مسألة: ما تغلظ فيه اليمين من الأموال
  4227. : التغليظ بالحلف في المسجد الجامع على الأموال
  4228. : خلط القمح الجيد بالرديء
  4229. مسألة: الشهادة على السماع بالقضاء
  4230. مسألة: الهروب من تولي منصب القضاء
  4231. مسألة: حظير الحائط المشتمل على مال للغير
  4232. مسألة: جلد الخصم الألد
  4233. : قضاء القاضي بفهمه
  4234. مسألة: القضاء على الغائب في الأرض المتنازع عليها
  4235. مسألة: النزاع في دعوى المال للغائب
  4236. مسألة: القضاء بقول وكيل القاضي
  4237. : تعديل بعض الشهود وترك الآخرين
  4238. مسألة: رجل ورثه أربعة فخاصم رجل منهم في دار حتى استحقها وإخوته غيب
  4239. مسألة: بيع بعض الورثة أرضهم دون الآخرين
  4240. مسألة: ادعى دارا ومنزلا له في يده لطول غيبة المالك أتأذن لعشيرته في مخاصمته
  4241. مسألة: ضرب الأجل للمحكوم عليه فيما يدعي من إقامة البينة على حجته
  4242. مسألة: احتكم إلى القاضي خصوم أعاجم فلا بد أن يترجم عنهم رجل ثقة مسلم
  4243. مسألة: لا يكلف العبد من العمل إلا ما يطيق
  4244. مسألة: للمرأة المتزوجة التصرف في ثلث مالها
  4245. مسألة: ضمان ما أفسدت المواشي من حوائط الغير
  4246. : للقاضي يسمع من البينة قبل وقت وجوب الحكم بها
  4247. مسألة: إخراج المدعى به من اليد عند انعدام البينة
  4248. مسألة: إقرار الرجل بمال لغيره
  4249. مسألة: كيفية ضمان ما اأتلفته البهائم
  4250. : رجل وجد جبا في أرضه وباب الجب في أرض غيره
  4251. مسألة: درء الحد عمن وطىء جارية بشبهة ملك
  4252. : أجر المعازف واللهو إذا اختصم فيه أيقضى به
  4253. : هدم الحائط الساتر للغير للضرورة
  4254. مسألة: هدم العوج الضار بجدار الجار
  4255. : استئناف الخصومة بعد موت من قضى فيها
  4256. : طلب تعديل من يعلم القاضي بجرحه
  4257. : تصرف الحامل في مالها في حدود الثلث
  4258. مسألة: أقر لجارية بمهر وصدقة
  4259. مسألة: إنكار المقر بعد إقراره المكتوب
  4260. : ما يرفع للقضاة من أموال اليتامى هل يستودعها لهم أم يضمنها لهم
  4261. مسألة: الرجل يجحد نسب رجل أنه أخوه
  4262. مسألة: الوكالة في الخصومة عن الغائب
  4263. مسألة: تسمية القاضي للشهود العدول
  4264. مسألة: تسمية القاضي الشهود المجروحين لغيره
  4265. مسألة: وجود أكثر من شاهد بنفس الإسم والصفة
  4266. مسألة: استحلاف صاحب الحق حين خروجه أو توكيله
  4267. مسألة: كتاب القاضي كتابا لصاحب الحق
  4268. : كتاب الأقضية الثاني
  4269. : كرم بين أشراك تساقطت حيطانه فدعا بعضهم إلى إصلاحه وكره بعضهم
  4270. مسألة: امرأة وإخوتها ورثوا عن أبيهم منزلا فباع أحد إخوتها المنزل كله
  4271. مسألة: الرجل يرفع للسلطان أن حقا لقوم غيب في دار ونحوها
  4272. : أيستأنف النظر فيما حكم فيه القاضي المعزول
  4273. مسألة: أيجوز لقاضي الجماعة الأعلى أن ينفذ أحكام القاضي غير العدل
  4274. : النزاع في إقامة حائط منهدم بين جارين
  4275. مسألة: البيت يكون بين الرجلين ينهدم أو البير تكون بين حائطين فتنهدم
  4276. : القاضي يحكم للرجل فيستأني في الحوز بالقضاء حتى يموت القاضي أو يعزل
  4277. مسألة: الرجل يكون أندره لاصقا بأرض رجل فيريد أن يبني دارا تضر بالأندر
  4278. : يقضي له القاضي بقرية ثم يموت القاضي أو يعزل قبل حوز المقضي به
  4279. خاصم لبني أخيه في شيء فلم يحوزوا بذلك القضاء حتى مات القاضي
  4280. : الجارية أو العبد يدعي الحرية وشهوده غير حضور
  4281. مسألة: رجل أراد أن يطلب حقا له من مورث أو غيره ببلد غير بلده
  4282. مسألة: الرجل يأبق منه العبد فيقضى فيه في بلد آخر
  4283. مسألة: وكل رجلا على القيام له والخصومة عنه في حظ له ببلد من البلدان
  4284. : الرجل يكون له الزرع فتعبر فيه دواب الناس فتفسده
  4285. : الدار يكون لواحد سفلها وللآخر علوها على من يكون كنس تراب القاعة
  4286. : القاضي يقضي بما يختلف فيه وينفذه ثم يريد بعد ذلك تغييره
  4287. مسألة: يخرج لسفر فيستخلف على ماله رجلا فيأتي مستحق له
  4288. : القاضي يشهد على قضاء قضائه وهو معزول أو غير معزول أتقبل شهادته
  4289. مسألة: المخالطة التي يستوجب بها المدعي على المدعى عليه اليمين ما هي
  4290. مسألة: الملد من الخصوم يعاقب
  4291. مسألة: الرجل يحضر ببينة أيوقعها له القاضي بغير محضر الخصم
  4292. : تخاصم النصرانيان إلى الأسقف فأبى الحكم وردهما لحكم المسلمين
  4293. مسألة: قامت المرأة طالبة النفقة على مال زوجها فيحكم لها بالنفقة وهو غائب
  4294. مسألة: الرجل إذا أوجب نفقة أبوية أواجب عليه أن يضحي عنهما
  4295. مسألة: القاضي يشهد عند ابنه أو ولد ولده على رجل
  4296. مسألة: القوم يكونون في المنزل فيحجر الرجل على حق له وأرض يغرسها
  4297. مسألة: يكون له الداران على فيريد رفع غرفة على جداري داريه
  4298. مسألة: الذين يعتقون على الرجل إذا ملكهم هم أهل الفرائض في كتاب الله
  4299. مسألة: القاضي يثبت عنده الحق للرجل فيريد أن يسجل له كتابا بما ثبت عنده
  4300. مسألة: القاضي يأتيه رجلان بكتاب مكتوب مختوم فيه شهادتهما
  4301. : كتاب السلطان
  4302. : ليس للرجل أن يبيع في السوق الذي يجلب إليه الطعام بدون بيع الناس
  4303. مسألة: حلف ليجلدن امرأته خمسين سوطا
  4304. مسألة: ليس للرجل أن يعطي الحجام شعر رأسه
  4305. : البدوي يقدم فيسأل الحاضر عن السعر هل يخبره
  4306. مسألة: رجل فجر في السوق بغش الميزان
  4307. مسألة: نهي الناس عن التزوج على الشروط والاكتفاء بالدين والأمانة
  4308. مسألة: التبن يجعل تحت القمح عندما يخزن
  4309. مسألة: صاحب السوق يريد أن يسعر على الناس السوق
  4310. مسألة: خمر تعمل من القز ثم يبل لها الخبز فيرش عليها لتشتد وتصفق
  4311. مسألة: الرجل يبيع نصف الوصيفة أو نصف الدابة ويشترط عليه نفقتها سنة
  4312. : تلقي الركبان
  4313. مسألة: العبد يشكو العزبة فيسأل سيده أن يبيعه لذلك
  4314. مسألة: الرجل يكتب ذكر الحق في المسجد
  4315. مسألة: الرجل يشتري الزعفران فيجده مغشوشا هل يرده
  4316. مسألة: أصحاب القلانس يجعلون مع القطن صوفا يخلطونه به
  4317. مسألة: البساتين تكون حوالي الفسطاط يشتريها التجار ويبيعونها في الفسطاط
  4318. مسألة: الطحانون يشترون الطعام فيغلون بذلك أسعار الناس هل يمنعون
  4319. : لبس الحزام للأنباط
  4320. مسألة: الأدب للناس في حلفهم بالطلاق
  4321. مسألة: إتلاف الخمر لأهل الذمة
  4322. مسألة: البيع على الوصف
  4323. : حكم نفخ اللحم كما يصنع الجزارون
  4324. مسألة: الدراهم النقص يبتاع الناس بها في أسواقهم هل تغير
  4325. مسألة: عجوز أكلت لحم جاريتها
  4326. : ليس للرجل أن يجعل على الرحبة نجافا وبابا ليختص بمنفعتها
  4327. مسألة: بيع العهدة أترى أن يحمل عليها أهل الأمصار
  4328. مسألة: المرأة تسأل زوجها أن تسلم على أخيها أو أبيها فيمنعها من ذلك
  4329. مسألة: للشرط المتصرفين بين أيدي القضاء في أمور الأحكام رزق من بيت المال
  4330. : الاشتراء من أهل الذمة وهم يلزمون بالخراج
  4331. مسألة: لا تترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع
  4332. : يكره أن ينقش البسر بالمدية حتى يصير رطبا
  4333. : الذين يبيعون على أيديهم يشترون الطعام والقطاني من أهل السوق فيبيعون
  4334. مسألة: كراهة تعليم الرجل ابنه كتاب العجم
  4335. مسألة: صياح الإمام في الناس بجواز ذهبهم كلها
  4336. مسألة: أيام الحصاد يدخل الناس أطعماتهم بالفسطاط ويخزنونها
  4337. مسألة: كنائس الفسطاط المحدثة في خطط الإسلام هل تغير وتهدم
  4338. : المدني يقدم بتجارة لمصرأيقوم معه المصري في بيعها
  4339. مسألة: كراء الأفنية التي في طريق المسلمين
  4340. [مسألة: النصراني يستكتب أي يتخذ كاتبا]
  4341. مسألة: الرجل يقضي الرجل ذهبا في المسجد
  4342. مسألة: النظر في النجوم وعلم الحساب
  4343. : الطبيب يسقي النصراني أو المسلم الدواء فيموت منه
  4344. : التناجش أن يكون الرجل يعطي الرجل السوم وهو ليس من حاجته
  4345. مسألة: تفسير لا يبع حاضر لباد
  4346. : بيع المدر الذي يأكله الناس
  4347. : إذا غلا الطعام واحتيج إليه وبالبلد طعام يأمر الإمام أهله فيخرجوه للسوق
  4348. مسألة: يمنع من السوق كل من لا يبصر البيع من المسلمين
  4349. : الأمة إذا استباعت من ساداتها
  4350. : حكم قتل الكلاب
  4351. : السوق إذا أفسده أهله حطوا سعره أترى لمن وليه أن يسعره
  4352. : ما يعصر النصارى من الخمر فيتخلل أيوكل
  4353. : شراء الثمار في الحوائط وبيعها في المدينة
  4354. مسألة: حكم شراء الخصيان
  4355. مسألة: خلط الناس اللبن بالماء لاستخراج زبدة
  4356. : إفراغ صاحب السوق اللبن الممزوج بماء وإنهابه متاع أهل السوق إذا خالفوه
  4357. : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم
  4358. مسألة: لا يتجر هؤلاء ولا يبيعون في سوقنا ينقصون المكيال والميزان
  4359. : الذي يكون منزله على طريق الجلاب يشتري منهم
  4360. : من يلقى الجزر أتحب أن يشتري من لحمها
  4361. مسألة: التجارة في عظام على قدر الشبر
  4362. مسألة: التسعير على أهل السوق
  4363. مسألة: التسعير على أصحاب السفن
  4364. : الذي يسقيه الطبيب فيموت
  4365. : يشتري المتاع فيه الخلل فيستأجر عليه فيكمدونه حتى ينسد الخلل ثم يبيعونه
  4366. : القضاة يتخذون رجلا لقياس جراحات الناس
  4367. : حكم حلاق الصبيان قصة وقفاء
  4368. مسألة: إحفاء الشوارب
  4369. : حكم بيع وتداول المصحف بقراءة ابن مسعود
  4370. : منع النصارى واليهود من الوصايا في أموالهم
  4371. : الرجل يتلقى السلعة فيشتريها
  4372. مسألة: الحضري يأتي البدوي في باديته فيسأله عن سعر السوق هل يخبره
  4373. مسألة: هل للحاضر أن يبيع سلعة البادي للضرورة
  4374. : حكم بيع أشياء يغش بها المسلمون
  4375. : غش النساء يصنعنه فيضعنه على رءوسهن ثم ينزعنه كهيأة القلنسية ولكنه شعر
  4376. مسألة: خلط اللحم السمين بالمهزول
  4377. مسألة: خلط الزيت الرديء بالجيد
  4378. مسألة: البدوي يبعث للحضري بمتاع يبيعه له هل يصح
  4379. : لا بأس أن يقطع الرجل الدنانير والدراهم حليا لنسائه
  4380. مسألة: الذي يعمل الدوامات للصبيان يبيعها منهم
  4381. [: السوق وما يباع فيه هل يقوم على أهله]
  4382. : الأجذم الشديد الجذام أيحال بينه وبين وطء رقيقه
  4383. : الإجبار على هدم الجدار المائل
  4384. : الرجل يفتح في جداره الكوة إلى الدار فيحجبها آخر
  4385. : الذي يبيع على بيع أخيه أو يخطب على خطبته
  4386. مسألة: بيع العنب ممن يعصره خمرا
  4387. : الوالي يلي بعد وال آخر كان قبله فيزيد في المكائل
  4388. مسألة: الدابة الصئول تعدو على الصبي المملوك فتقتله
  4389. مسألة: وجد في زرعه مهرين فساقهما إلى داره فأدخلهما داره فتلفا
  4390. مسألة: الرجل يبني في داره غرفة فيفتح لها بابا على دار جاره فيشتكي جاره
  4391. مسألة: الرجل تكون داره لاصقة بسكة فأراد تحويل باب داره من موضعه
  4392. مسألة: الرجل يتزيد في داره من طريق المسلمين ذراعا أو ذراعين
  4393. مسألة: الرجل يغرس في داره شجرة فتطول حتى يشرف على دار جاره
  4394. مسألة: مبتلى له في منزل سهم وله حظ في شرب فأراد من معه إخراجه منه
  4395. مسألة: بيع رقيق اليهود من النصارى والعكس
  4396. : العبد يستبيع من سيده لضرورته
  4397. مسألة: المدبر يضربه سيده ويؤدبه
  4398. : الرجل يهدم داره وله الفناء الواسع فيزيد فيها من الفناء
  4399. : النصارى يبيعون الخمر
  4400. : رجل حلف ليقضين رجلا حقه فيأبى أن يقبله
  4401. [مسألة: رهن قدحا بكساء ثم تنازع فيه]
  4402. فاسد يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به
  4403. : كتاب الشهادات الأول
  4404. : شهد عليه رجال بحق فحلف بالطلاق إن كانوا شهدوا علي بحق وإنه لباطل
  4405. مسألة: شهادة الأخ لأخيه في الفرية
  4406. مسألة: سئل عن شهادة عنده وهو مريض فأنكرها
  4407. مسألة: أقر الشاهد ببطلان شهادته
  4408. مسألة: رجل طلب من رجل حقا له عنده فشهد له رجل به وأنه حميل به
  4409. مسألة: شهادة الوارث في العتاقة والصدقة
  4410. : شهادة البدوي للحضري في الحقوق والجراح
  4411. : غلام بالبادية ادعى على سيده الميت التدبير وأقام شهودا من البادية
  4412. : الرجل يأتي بشهداء عدول على الرجل في حق فيجرحهم الآخر
  4413. مسألة: شهد عليه وبينهما عداوة فاحتاج أهل الشهادة إليها فأخبرهم أنه عدو له
  4414. مسألة: تنازعا في شيء يظنانه لهما وكل واحد منهما يظنه لنفسه
  4415. مسألة: الذي يأتي بشاهد واحد في حق لأبيه كيف يحلف
  4416. مسألة: رجلان شهدا لرجل في مسكن له فشهد رجل أنه مسكنه والآخر أنه حيزه
  4417. مسألة: إذا شهد عليه شاهدان أنه كتابه بيده يؤخذ منه الحق
  4418. مسألة: شهادة المولى لمولاه جائزة
  4419. مسألة: من صور الشهادة على الشهادة
  4420. مسألة: شهادة الأعمى
  4421. الرجل يشهد للرجل على رجل وللشاهد على المشهود له حق
  4422. : شهادة الابن لأبيه على أمه
  4423. مسألة: يختصمان في خصومة ثم يمكثان مدة فيشهد أحدهما على صاحبه
  4424. مسألة: السؤال عن الشهود سرا
  4425. مسألة: المولى عليه هل تجوز شهادته وهو عدل
  4426. مسألة: الشاهد يعدله رجلان ويأتي المشهود عليه برجلين يجرحانه
  4427. : الشهادة بما في كتاب يزاد فيه شهود
  4428. مسألة: كيف يوقف الذي يشهد في ذكر الحق
  4429. مسألة: شهدا في وصية أوصي لأحدهما فيها بستين دينارا وللآخر فيها بثوبين
  4430. مسألة: توهين الشهادة
  4431. مسألة: الرجل يشهد أيجرح شهادته رجل واحد
  4432. : امرأة حلفت بعتق رقيقها إن كلمت إنسانا سنة وكان عندها أربع نسوة
  4433. مسألة: الرجل يؤتى بخط يده على شهادة ولا يذكر منها شيئا
  4434. مسألة: امرأة تشهد بشهادة أيقبل في تزكيتها النساء
  4435. مسألة: حكم شهادة النساء في الارتجاع
  4436. مسألة: امرأة أشهدت على رقيق لها أنهم صدقة على ابنتها
  4437. مسألة: الرجل يشهد له الرجل والمرأة على أنه وارث أيحلف مع الشهادة
  4438. : كتب القضاة يقدم عليها بشهادة قوم يشهدون إنا لا نعلم لفلان وارثا إلا فلانا
  4439. مسألة: شهادة الرجل على من لا يعرف
  4440. مسألة: اجتماع الشهادتين
  4441. مسألة: حكم شهادة الرجل المرضي ولكنه يشرب النبيذ
  4442. الرجل يأتي على الرجل بشاهد واحد هل يحلف معه
  4443. مسألة: كتب إليها زوجها بطلاقها مع من لا شهادة له هل تشهد على الخط
  4444. مسألة: رجل شهد على رجل أنه حلف بطلاق زوجته في حق عليه فحنث
  4445. مسألة: شهادة الصبيان المماليك بعضهم على بعض في الجراح
  4446. : كتاب الشهادات الثاني
  4447. مسألة: شهدا على رجل بمائة دينار فحكم عليه القاضي ثم رجع أحدهما
  4448. مسألة: قولهما إنا رأينا فلانا يزني ومعنا فلان وفلان
  4449. مسألة: طلق امرأته وأشهد رجلين فأمسكا عن ذلك زمانا ثم أرادا أن يشهدا
  4450. مسألة: يشهد عليه فيقول المشهود عليه للقاضي سله عن الوضوء
  4451. مسألة: يستفتي العالم فيذكر له من أمره ما يوجب عليه طلاقا
  4452. مسألة: قالا سمعنا فلانا يذكر أنه شاهد لفلان في كذا وكذا وقد مات
  4453. مسألة: شهد رجلان على كتاب رجل
  4454. : يشهدعليه أنه طلق في رمضان ويشهد آخر أنه طلق في شوال
  4455. : الأب يشهد على ابنه في حقوق أو طلاق أو عتاق
  4456. مسألة: المشهود على شهادته إذا أنكر الشهادة وزعم أنه لم يشهدهما عليه
  4457. مسألة: يوصي له ببقية الثلث فتحوط الوصايا بالثلث وهوشاهد على الوصية
  4458. مسألة: النصرانيين يختصمان إلى حكم المسلمين في مال فرضيا بشهادة نصرانيين
  4459. : صاحب السوق أخذ سكران فسجنه وشهد عليه هو وآخر معه
  4460. مسألة: أربعة نفر شهدوا على رجل بالزنى فتعلقوا به فأتوا به إلى السلطان وشهدوا عليه
  4461. مسألة: شهادة النساء على الولادة والاستهلال
  4462. مسألة: الشهادة على الشهادة في الزنى
  4463. : أمي قرئ عليه كتاب فقال أشهد على ما فيه
  4464. مسألة: الذي يبيع الخمر لا تجوز شهادته
  4465. مسألة: شهادة الشريك على شريكه
  4466. مسألة: توفي فقامت تدعي ما في البيت من متاع النساء والرجال
  4467. : قال امرأته طالق واحدة إن دخل دار عمرو بن العاص
  4468. : خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها
  4469. مسألة: الولادة لا يشهد فيها إلا النساء
  4470. مسألة: الشهيدين يشهدان عند القاضي فيزكي أحدهما صاحبه
  4471. : القاضي إذا عزل وقد شهد الشهود عنده وأثبت ذلك في ديوانه ولم يقم على ذلك بينة
  4472. مسألة: الصبي يكون له شاهد على حقه فيستحلف له الذي عليه الحق
  4473. مسألة: شهادة الرجل لابن امرأته
  4474. : يشهد لبعض ولده على بعض
  4475. مسألة: الفار من الزحف هل تجوز شهادته
  4476. مسألة: قبلت شهادته في أمر ثم شهد بعد ذلك في أمر آخر
  4477. : شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته أو فرية أو شرب الخمر في أيام مختلفة
  4478. : الحكم لو شهد رجل وغابت المرأتان فشهد على شهادتهما امرأتان
  4479. : إقرار المريض في مرضه بدين لمن لا يتهم عليه
  4480. مسألة: شهادة المختفي
  4481. مسألة: يشهدان على صبي أنه جرح إنسانا والشاهدان أعداء لوصي الصبي
  4482. مسألة: يشهد على الرجل بأربعين دينارا ثم يقول الحق خمسون
  4483. مسألة: يهجر الرجل فيسلم عليه ولا يكلمه هل تراه قد خرج من الشحناء
  4484. : بينهما عبد فشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه وهما منكران جميعا
  4485. مسألة: حضره الموت فقال ما شهد به ابني علي من دين فهو مصدق
  4486. مسألة: هلك وترك ابنين فاختلفا في وصية ألف دينار لرجل
  4487. مسألة: الشهادة لا تثبت إلا برجلين أو رجل وامرأتين
  4488. مسألة: شهد على شهادة نفسه
  4489. مسألة: تعديل الأخ أخاه وشهادته له
  4490. مسألة: شهادة الوارث فيما وهب من مال موروثه في مرضه
  4491. مسألة: من كان عدلا مؤتمنا فلا يحتاج إلى اختبار صدقه
  4492. مسألة: شهد لرجل بحق على رجل وعلى الشاهد نفسه حق عليهما جميعا
  4493. مسألة: الترجيح بين البينتين هل يكون بزيادة العدالة خاصة
  4494. : كتاب الشهادات الثالث
  4495. : العدل يشهد عند القاضي ثم يعود فيزيد في شهادته أوينقص
  4496. مسألة: ادعى عليه أنه شهد في ذكر حق له على فلان فقال ما أذكر ثم ذكر
  4497. مسألة: استقال الشاهد قبل القضاء أو بعده وادعى أنه غلط ثم تذكر
  4498. مسألة: للقاضي أن يكتب في تعديل من شهد عنده
  4499. مسألة: القاضي لا يقبل الشاهد إذا لم يعرفه
  4500. : القاضي يضرب الرجل ثم يعزل فيشهد على المضروب في حق يعلمه قبله
  4501. مسألة: العدل يشهد على الرجل فيريد المشهود عليه أن يجرحه
  4502. مسألة: يدعي المقضي عليه أنه وجد عدولا يجرحون بعض الذين قطع القاضي بشهادتهم
  4503. مسألة: شهادة شاهدين من المسلوبين على الذين سلبوهم
  4504. مسألة: الشهود الأربعة إذا اختلفوا في الطلاق
  4505. مسألة: تكون بينهما الجارية فيشهد أحدهما أن شريكه وطئها فأحبلها
  4506. مسألة: يأتي القوم بذكر حق كتبه على نفسه لرجل غائب فيشهدهم على نفسه بما فيه
  4507. مسألة: يوصي بثلث ماله لرجل ولم يشهد إلا شاهد واحد
  4508. : الصبي يقوم له شاهد أن أباه كان تصدق عليه بغلام ويشهد آخر أن أباه كان نحله إياه
  4509. مسألة: يشهدان على حكم قاض فيقول أحدهما بشهادتي حكم القاضي مع غيري
  4510. : ثلاثة نفر شهدوا على رجل أنهم رأوه يزني فجلدوا الحد فجاء من الغد رابع
  4511. مسألة: يشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه وينكران ذلك
  4512. : شهادة السائل المتكفف
  4513. مسألة: شهادة لمتعرض للولاة الطالب لجوائزهم
  4514. مسألة: لشاهد يشهد عند القاضي فيسأله المشهود له أن يكتب إلى قاضي الكورة
  4515. مسألة: ادعت ما لا يثبت إلا بشهادة شهيدين فإن جاءت بشاهد عدل
  4516. مسألة: يكون في يده المنزل فيدعيه رجل
  4517. مسألة: يشهدون على شهادة رجل غائب فيقطع الحق بشهادتهم على شهادته
  4518. مسألة: لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل
  4519. : لم يكن له شاهد فقضي على المدعي عليه باليمين فنكل عنها
  4520. مسألة: يقتل أخوه وللمقتول أولاد هم ورثته فشهد الأخ على رجل أنه قتل أخاه
  4521. : أربعة أولاد لرجل شهدوا على أبيهم بالزنى وأبوهم معدم وهم عدول
  4522. مسألة: الصغير يموت أبوه فيقوم له شاهد عدل أن أباه تصدق عليه بعبده فلان
  4523. مسألة: الرجل الواحد هل يعدل الرجل أو يجرحه
  4524. مسألة: تزكية النساء
  4525. مسألة: ثبوت شهادة الشاهد بشاهد ويمين
  4526. مسألة: يشهد على الرجل وهو من أهل العدل فلا يحكم القاضي بشهادته
  4527. مسألة: يشهد عليه أنه وجد به ريح شراب فيقول المتهم للقاضي إنه عدو لي
  4528. مسألة: شهادة امرأتين في جراح العمد
  4529. مسألة: لاعب الشطرنج أما المدمن عليها فلا تجوز شهادته
  4530. : تضعان في ليلة فيختلط الصبيان
  4531. مسألة: شهادة القائف الواحد على ما يقول
  4532. مسألة: دعي إلى أن يستحفظ الشهادة أو يؤدي ما حفظ
  4533. مسألة: كيف يعدل الرجل عند القاضي
  4534. مسألة: لا يجوز في التزكية إلا المبرز الناقد الفطن الذي لا ينخدع في عقله
  4535. مسألة: هل ينبغي للقاضي أن يسأله التعديل كلما شهد
  4536. مسألة: الشهادة على الشهادة في العدالة
  4537. مسألة: شهد هذان الرجلان وهذان الرجلان لرجلين بحقوق مختلفة وزكى هؤلاء هؤلاء
  4538. مسألة: الجرحة على السماع
  4539. مسألة: عدله أربعة وجرحه رجلان
  4540. مسألة: معروفا بالعدالة قال المجرحون نشهد أنه غير عدل ولا رضى
  4541. مسألة: شهادة من يستحلف أباه جاهلا في الحقوق
  4542. مسألة: هل يمكن القاضي المشهود عليه من التجريح في كل الشهود
  4543. مسألة: المرء يجرح أخوه بأنه عدو
  4544. مسألة: يشهد عليه فيقيم المشهود عليه البينة أنه عدو له مهاجر له
  4545. مسألة: بين الرجل وبين آخر خصومة شهادة أحدهما على صاحبه
  4546. مسألة: شهادة المنجم
  4547. مسألة: شهادة تارك الجمعة
  4548. مسألة: هل يجوز للشهود أن يشهدوا لرجل بحق ويجرحوا له الذين شهدوا عليه
  4549. مسألة: شهادة تارك الحج القادر عليه
  4550. مسألة: شهادة الذي لا يؤدي زكاة ما له
  4551. مسألة: شهد عند القاضي في حق والشاهد غير عدل
  4552. مسألة: شهادة من ضرب في الحد
  4553. مسألة: شهادة ذي الظنة والحنة
  4554. مسألة: الموقوف على الحد هل تقبل شهادته
  4555. مسألة: شهادة الأخ لأخيه في النكاح
  4556. مسألة: خاصم في أرض فأتى بالبينة على صاحبه فشهد له شاهد شهادة عليه فيها مضرة
  4557. مسألة: النكاح أيجوز للرجل أن يشهد عليه بالسماع
  4558. مسألة: يلزم الشاهد أن يأتي لأداء شهادته
  4559. مسألة: شهادة المختفي
  4560. مسألة: يتجر في البادية فهلك فيها وكان معه غلام له فادعى الغلام أن سيده قد دبره
  4561. مسألة: ترك عبدا فشهد أحد ولديه بعتق نصف العبد وشهد الآخر بعتقه كله
  4562. : كتاب الشهادات الرابع
  4563. مسألة: شهدا لرجل بألف درهم قال أحدهما حل له الحق وقال الآخر بل إلى سنة
  4564. مسألة: شهد له أحدهما بألف وشهد الآخر بخمسمائة
  4565. مسألة: هل تجوز شهادة بعضهم لبعض فيما تقاضى من الكراء
  4566. مسألة: قال قتلني فلان فجاء المدعى عليه بالبينة أنه كان يوم ضرب ببلدة نائية
  4567. مسألة: شهدا على معرفة خط رجلين في كتاب
  4568. مسألة: يعرف خطه في الكتاب لا يشك في ذلك أيشهد بما فيه
  4569. مسألة: أتى بكتاب فيه شهادته ولا يذكر هو شيئا من ذلك
  4570. مسألة: يشهد إذا استيقن أنه خط يده وإن لم يثبت عدة المال
  4571. مسألة: يأتي بذكر حق قد مات شهوده ويأتي بشاهدين عدلين على الكتاب
  4572. مسألة: الزيادة في صفة الدراهم كالصفة في عددها
  4573. مسألة: شهدا بألف درهم قال أحدهما وزنها خمسة دوانق وقال الآخر بل هي كيل
  4574. مسألة: شهد له العدل عند القاضي أن هذا المتاع جعله فلان عندي رهنا على أن أبيعه
  4575. مسألة: شهد له شهود بأنه حاز رهنا وآخرون بأنه لم يحزه
  4576. مسألة: الولاء يثبت بالإقرار
  4577. مسألة: قال من شهد علي منهما فهو ابن الزانية
  4578. مسألة: يقول أشهد أن أبي إذ كان قاضيا قضى لفلان بكذا وكذا
  4579. مسألة: حلف ليدفعن إليه حقه في وقت معين فشهدوا أنه قضاه قبله
  4580. مسألة: تدخل على نفسها رجالا تشهدهم على نفسها بغير إذن زوجها وزوجها غائب
  4581. مسألة: شهادة الصبيان فيما بينهم
  4582. مسألة: شهد أخوها وزوجها معه أنها كانت حلفت في شيء بعتق لتفعلنه
  4583. مسألة: شهادة الغني إذا مطل
  4584. مسألة: عبد وحر شهدا على رجل بقتل فقتل ولم يعلم السلطان ثم تبين له بعد ذلك
  4585. مسألة: الحدود تدرأ بالشبهات
  4586. مسألة: شهادة الذي يطأ الجارية يشتريها قبل أن يستبرئها
  4587. مسألة: كتاب قاض إلى قاض في الزنا
  4588. مسألة: الفقيه يخرج إلى الصيد منتزها هل يجرح مثل هذا شهادته
  4589. مسألة: يتداعيان في الشيء لا يعرفانه فقالا جميعا قد رضينا بشهادة فلان
  4590. مسألة: شهادة من ثبت عليه حد من الحدود
  4591. مسألة: شهادة الصبيان في القتل
  4592. مسألة: شهدا لرجل بمائة دينارأحدهما أنها له من بيع باعه إياه والآخر من سلف
  4593. مسألة: شهادة الغائب الواحد
  4594. : شهد كل واحد منهما لصاحبه أن الميت أوصى له
  4595. مسألة: هلك وترك ابنته وأخوين له فأسلم الأخوان ميراثهما لابنته
  4596. مسألة: شهد لامرأة بشهادة وأثبتها القاضي ولم يحكم بها حتى تزوج الشاهد تلك المرأة
  4597. مسألة: شهد أن هذه الدار لأبيه مات وأوصى بها لفلان
  4598. مسألة: يقول الرجل في تعديل الرجل هو عدل
  4599. مسألة: شهد عند القاضي بشهادة لرجل على رجل
  4600. مسألة: ليس لحر أن يرق نفسه
  4601. مسألة: اشتريا من رجل عبدا ثم ادعى أحدهما أن البائع كان أعتقه
  4602. مسألة: بينة شهدت على رجل أنه زنى بمصر وأخرى بالعراق
  4603. مسألة: صبيين شهدا على صبي أنه قتل هذا الصبي الساعة وشهد رجلان أنه لم يقتله
  4604. مسألة: شهد على شهادة أبيه
  4605. مسألة: أعتق عبدين ثم إن العبدين شهدا أن هذا المعتق غصبهما من هذا الرجل
  4606. مسألة: شهد لابنه ولأجنبي بحق على رجل فدفع الغريم الحق حين شهد الأب
  4607. مسألة: يشهدان أن رجلا طلق امرأته البتة وأنهما رأياه بعد ذلك يزني بها
  4608. : شهادة غير العدول
  4609. مسألة: لشاهد يشهد عند القاضي فيكلفه العدالة لجهالته به
  4610. مسألة: العامل ورب المال شهادة كل واحد منهما لصاحبه
  4611. مسألة: شهدتا على امرأة أنها ضربت بطن امرأة فألقت مضغة
  4612. مسألة: هل يعدل الرجل أخاه
  4613. : يشهد لعمه في حق له على رجل وليس للعم وارث غيره
  4614. : ابني عم شهدا لابن عم لهما على مال
  4615. : يبعث مع الرجلين بمال يدفعانه إلى رجل ويقول اشهدا أنتما عليه
  4616. مسألة: يأتي بشاهد على حقه وهو كبير سفيه مولى عليه قد احتلم
  4617. مسألة: شهد عليه رجلان بجرحة فقالا رأيناه سكران
  4618. مسألة: الشاهد تجوز شهادته للمشهود له إذا كان موسرا بماله عليه من الدين مليا به
  4619. : له عليه حق فيلزمه فيطلب من آخر أن يعطيه دنانيره ويشهد على ذلك
  4620. مسألة: قوله إحدى امرأتيه أو امرأته وله امرأتان طالق
  4621. مسألة: يشهدون على شهادة الرجل عند القاضي وهم لا يعرفونه والقاضي يعرفه بالعدالة
  4622. مسألة: تحليف الرجل أباه في حق يدعيه فيه
  4623. : تفتدي من زوجها ويقوم لها بينة يشهدون لها على السماع أن زوجها كان يضربها
  4624. : شاهد الزورهل تقبل شهادته
  4625. مسألة: شهد أحدهما على رجل أنه صالح امرأته وشهد الآخرأنه طلقها طلقة أو البتة
  4626. مسألة: يقضى بشاهدي المطلوب
  4627. مسألة: شهادة الذي عليه الحق
  4628. مسألة: قيد الرجل ما أشهد عليه بخط يده ثم نسي بعد ذلك
  4629. مسألة: شهدوا على رجل فقال بعضهم قال امرأتي طالق وقال آخرون قال غلامي حر
  4630. مسألة: ما تكافؤ البينة
  4631. مسألة: يشهد لابن امرأته
  4632. مسألة: شهادة رجل على قضاء قاض أنه قضى لفلان على فلان بهذا الحق
  4633. مسألة: ذكرا أن رجلا استودعهما شهادة والذي استودعهما الشهادة غائب
  4634. مسألة: شهادتهم لمن شهدوا له في مجلسين
  4635. مسألة: عبد قطع بشهادة حق فظن أنه حر ولم يعلم بذلك حتى عتق
  4636. مسألة: شهادة ابن الملاعنة في الزنا
  4637. مسألة: شهدا عليه وأختلفا
  4638. مسألة: شهادة السماع
  4639. مسألة: الشهادة على الشهادة في الزنا
  4640. مسألة: شهادة الرجل على الرجل بما سمع منه دون أن يشهده
  4641. مسألة: شهدوا على امرأة أنها أوصت بكذا فشهد آخرون أنها كانت موسوسة
  4642. مسألة: يكون عدوا لرجل فشهد له وعليه بشهادة
  4643. مسألة: شهادة ابن خمس عشرة سنة
  4644. مسألة: الشهادتان في مجلس واحد ولفظ واحد اختلفا فيه
  4645. : كتاب السداد والأنهار
  4646. مسألة: الماء يكون بين الرجلين فتهور البئر فيقال لأحدهما اعمل ولك الماء كله
  4647. : الكلأ يختلف باختلاف مواضعه
  4648. : القيمة في العروض المستهلكة
  4649. [: إقطاع الرجل الرجل العين من واديه هبة من الهبات]
  4650. مسألة: حريم الآبار والعيون
  4651. : فيما قرب من العمران من الموات الذي يتشاح الناس فيه
  4652. مسألة: الماء الذي ينزل من السماء في كل زمان يستقر بالأرض
  4653. مسألة: بينهم بئر يسقون عليها فاقتسموها على مناضح خمسة
  4654. : معدن كان بين رجلين فعطلاه ثم جاء أحدهم إلى والي المعدن فسأله أن يقطعه
  4655. مسألة: لا تباع مياه المواشي
  4656. : لا يمنع نقع بئر ولا يمنع رهو ماء
  4657. مسألة: الماء يكون بين الرجلين يعمل أحدهما ويأبى الآخر
  4658. : تفقعت الأرض في جنانه عن عرق من أصل الشجرة في جنان آخر
  4659. : المعاملة في الرحى الخربة أو في موضعها من الأرض بجزء منها
  4660. : يسدوا مصرف الوادي عن مرج الآخرين حتى يرجع إليهم
  4661. : له بئر عليها زرع ونخل فانهار بئره ولجاره فضل ماء
  4662. : الرحى تكون بين النفر فتنهدم وتخرب فيدعو أحدهم إلى عملها ويأبى ذلك بعضهم
  4663. مسألة: يكون له رحى قد خربت فيريد أن يعامل رجلا على عملها ومرمتها
  4664. مسألة: يكون له المنصب يصيد فيه الحيتان فيشكو جيرانه أن ذلك يضرهم
  4665. مسألة: بنى رحى جزء منها في أرض جاره على أن يطحن له طعامه
  4666. مسألة: ليس لمن له إحدى ضفتي النهر أن يبني فيها رحى إلا بإذن الآخر
  4667. مسألة: أراد الأعلون إنشاء رحى عندهم وذلك يضر برحى الأسفلين
  4668. مسألة: نهر إلى جانب قرية يبس من ناحية من نواحيه شيء حتى صار أريضا يعتمل
  4669. مسألة: يبيع الرجل خصب أرضه
  4670. مسألة: أصول المياه لا تستحق بالانتفاع بها
  4671. : أعطاه موضعا يعمل له فيه رحى على جزء من غلتها
  4672. مسألة: قرية بها غامر فأراد أهلها أن ينتفعوا بحرثه كيف يقسم بينهم
  4673. : ليس له أن يحدث ما يضر بالمخاضة التي هي ممر المسلمين
  4674. : الموات الذي يستحقه الناس بالإحياء
  4675. مسألة: ما يحجر الرجل من الموات البعيد عن المدائن
  4676. مسألة: التحجير للموات
  4677. مسألة: استحق مواتا بعمله ثم تركه حتى صار إلى خراب
  4678. : مناصب الأرحية أرحية الأنهار أتقسم
  4679. مسألة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
  4680. مسألة: الرحى تكون للرجل متقادمة فيريد رجل أن يحدث فوقها رحى أو تحتها
  4681. مسألة: إن تشاحا فليس لكل رجل إلا نصف النهر
  4682. : المسرح يكون لقوم من حوز منزلهم فيريد بعضهم حرثه ويأبى ذلك بعضهم
  4683. مسألة: أخذ نصيبه وأراد أن يقره مسرحا لماشيته أن يحميه من الناس ويبيع كلأه
  4684. مسألة: المسرح لأهل القرية التي هو في حوزها إن تداعى فيه أهل قريتين
  4685. مسألة: يسكن القرية وليس له فيها إلا مسكنه فيعمر من غامرها أرضا ثم يريدون إخراجه
  4686. : تكون له الرحى فيبني تحتها رجل رحى فنقصت رحى الأول من طحينها
  4687. مسألة: من له ماء يسقي به وفيه فضل عنه هل له أن يقطعه عن جيرانه
  4688. : يحتظر على جنانه بجدار ويقطع عمن يرتفق بماء تلك العين ما كانوا يترفقون
  4689. مسألة: المسرح يكون بين القوم فيريدون اقتسامه
  4690. : لهم قرية يسكنونها ويزرعونها وأمام مزرعتهم مرعى لماشيتهم
  4691. مسألة: العلو يكون لرجل والأسفل لآخر فيخاف على حيطان الأسفل الضعف
  4692. : غرس في واد فجاء رجل آخر فغرس في ذلك الوادي
  4693. مسألة: الفحص العظيم البورليس لأهل المنازل المحيطة به أن يقتسموه
  4694. : كان يبني رحى فأرادوا منعه لغاشية الرحى وما يردها من الناس
  4695. مسألة: لهم مجرى ماء وهم فيه أشراك فاندفنت الساقية فأرادوا حفرها وتنقيتها
  4696. مسألة: هل يلزم استئذان الإمام في إنشاء الأرحى على الأنهار
  4697. : لا ضرر ولا ضرار
  4698. مسألة: لا تحجروا على الناس
  4699. مسألة: لا يؤخذ أحد بأكثر مما يقر به على نفسه
  4700. مسألة: تكون المخاضة في أرضه فيريد أن ينشئ فيها رحى وذلك الرحى توعر المخاضة
  4701. مسألة: وجه المنفعة بالماء السقي
  4702. مسألة: النهر الكبير الذي يكون عليه السواني والأرحية
  4703. مسألة: اشترى من رجل حظه في قرية من عامرها وغامرها ولم يعرف حد ما اشترى
  4704. : كتاب المديان والتفليس الأول
  4705. : العبد يستتجره سيده ثم يفلس وعليه دين للناس
  4706. مسألة: إذا خلع الرجل من ماله لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله
  4707. مسألة: اكتتب ذكر حق على رجل وأشهد له أنه إذا جاء بذكر الحق فهو براءته
  4708. مسألة: يبارئ امرأته وهي حامل على أن تكفيه مؤونة رضاع ولدها
  4709. مسألة: هلك وقبله ودائع للناس وقراض لا يعرف شيء منها بعينه وعليه ديون
  4710. مسألة: قال لامرأتي علي من مهرها كذا وكذا وله ولد من غيرها أو ولد منها
  4711. : باع من رجل راويتي زيت بعشرين دينارا فقبض عشرة دنانير وبقي عشرة ففلس
  4712. مسألة: له على رجل دين فقضاه واكتتب منه براءة
  4713. مسألة: العروض تكون مختلفة فيبيعها في صفة واحدة ويقبض بعض ثمنها
  4714. مسألة: أنفق من مال يتيمه في صنيع يصنعه له
  4715. مسألة: الخراج بالضمان
  4716. : يأخذ الأم ويحاص الغرماء بما وصل إليه من ثمن الولد
  4717. مسألة: إسقاط الحق قبل وجوبه
  4718. : تكارى من رجل على محامل كراء مضمونا فلم يحمله حتى هلك المكاري
  4719. : الرجل يرهقه الدين فيقوم غرماؤه عليه فيمكنهم من ماله
  4720. : ما يجوز للورثة من المصالحة إذا ترك المتوفى مالا يفي بديون الغرماء
  4721. مسألة: تقرعند الموت بصداق كان على زوجها أنها قبضته منه
  4722. مسألة: فلس العبد وفي يده مال لسيده
  4723. : هلك وترك عليه ثلاثة آلاف دينار ولم يترك من المال إلا ألف دينار
  4724. مسألة: يتيم كان له مال عند رجل فاستهلكه وأفلس الرجل
  4725. مسألة: إذا صالحه وهو لا يعرف أن له بينة فله أن يقوم عليه ببقية حقه إذا وجد بينته
  4726. مسألة: يكون له على الرجل الحق فيغيب شهوده ثم يطلبه فيجحده أياما
  4727. : يهلك ويترك عرضا وعليه دين أكثر من عرضه
  4728. : كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه وديعة عنده
  4729. مسألة: هلك وعليه دين وترك مالا فأراد الورثة مصالحة امرأته
  4730. مسألة: لا سبيل للحميل على المحمول عنه حتى يؤدي عنه
  4731. : الغريم إذا غاب وحل أجله وقام غرماؤه يريدون بيع ماله
  4732. مسألة: رجل يباع ماله في دينه
  4733. : من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم وأنه أصيب بماله وتبين كذبه
  4734. مسألة: يقر لامرأته بالدين تكون قد أسلفته إياه فيما بينها وبينه ويقول قد قضيتك إياه
  4735. : أحق بزيته إذا عرف أنه هو بعينه وإن خلطه مع غيره
  4736. مسألة: له على رجل دين بغير بينة
  4737. مسألة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
  4738. مسألة: مات وعليه دين يحيط بماله
  4739. : هلك وترك مالا ليس فيه وفاء من دينه
  4740. : أوصى في مرضه أن لفلان عليه أربعين دينارا
  4741. مسألة: يجبر على أخذها عند الموت والفلس
  4742. : يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد ولا يعرف
  4743. مسألة: الشهادة على خط المقركالشهادة على إقراره
  4744. : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
  4745. مسألة: الكري تكون له الإبل يحمل عليها وهو يديلها تحتهم فيفلس
  4746. : البيع على تعجيل الحق
  4747. : خالط رجلا بمال فكان لأحدهما قبل صاحبه فضل
  4748. : الذكر حق يكتب ويكتب فيه ومن جاء بذكر الحق اقتضاه فيأتي به غير صاحبه
  4749. مسألة: جحد رجلا حقا له فأراد صاحب الحق أن يستحلفه
  4750. : يستدين فيزرع وقد استأجر فيه أجراء ثم يعجز فيه فيستدين ثم يفلس
  4751. مسألة: يحلف مع شاهده إنه عجوة
  4752. : جاء بسفينة له اشترى من رجال ولم يدفع إليهم من الثمن شيئا حتى فلس
  4753. مسألة: يكتب في ذكرحق ومن قام بذكر الحق اقتضاه به ثم يجيء به رجل
  4754. : يشتري سلعة بدين على أن يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج
  4755. مسألة: بايعه بشرط ألا يقاصه
  4756. مسألة: له على رجل دين فقضاه إياه فأقام شهرا ثم جاءه يتقاضاه
  4757. مسألة: النساج يفلس فيخرج الغزل فيقول هذا لفلان
  4758. : أعطى الابن الغرماء ما نض من مال الميت وصالحهم في الباقي
  4759. مسألة: له على رجل دين حال فقال له عجل لي سبعين دينارا ولك تأخير غيره
  4760. مسألة: ادعى على الرجل مائة دينار فصالحه منها على خمسين إلى أجل
  4761. : يوصي فيقول لي عند فلان كذا وكذا
  4762. : بيع الورثة للتركة إذا لم يعلموا بالدين
  4763. مسألة: قال لفلان عشرة دنانيرمن مالي وصية ولي عليه خمسة فأنكر
  4764. : يشتري من العبد الشيء اليسير مثل الخفين وما أشبهه
  4765. : اعترف في مرضه لامرأة له بثلاثين دينارا ثم صح فقال إنما أردت أن أولجها إليها
  4766. مسألة: أقرت بقبض المهر وأقر الزوج بأنه لم يدفعه فطلبت المرأة مهرها
  4767. : والي اليتيم يسأله السائل فيعطيه شيئا من زرع يتيمه
  4768. مسألة: المولى عليه يدان ثم يموت
  4769. مسألة: السفيه في ماله المأمون في نفسه وذاته
  4770. : أسلف رجلا أربعين درهما أمر له بها عند صراف فقبضها منه
  4771. مسألة: تصدق بمال له وقام الغرماء عليه فلم يجدوا غير ذلك الذي تصدق به
  4772. مسألة: رهن المشتري السلعة من رجل آخر ثم أفلس المشتري قبل الأجل
  4773. مسألة: يشتري بالدين في عطائه فيكتب ذلك في ديوانه فيخرج له نصف العطاء
  4774. : كتاب المديان والتفليس الثاني
  4775. مسألة: يحبس في الدين ولا مال له
  4776. مسألة: له على رجلين دين فأخذ أحدهما فحبسه في حقه
  4777. مسألة: له على رجلين حق فسأله رجل عن حقه فقال ما لي عليهما شيء
  4778. مسألة: الرجل قد أشهد هاهنا ثم يزيد شهودا بعد شهود
  4779. مسألة: ادعى على رجل حقا فقال المدعى عليه ما أعرفك
  4780. : أكراه الدار بستة دنانير فنقده ثلاثة وبقي عليه ثلاثة ففلس المكتري
  4781. : حصد الزرع ودرس وجاء الغرماء فطلب الولد في الزرع إجارة ما حصدوا
  4782. مسألة: سلف دنانير في عبد موصوف إلى أجل فمات قبل أن يدفع العبد
  4783. مسألة: رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه
  4784. مسألة: السكوت هل يعد إذنا في الشيء وإقرارا به أم لا
  4785. مسألة: قام بذكر حق له ممحو على رجل فطلبه فادعى أنه قد قضاه
  4786. مسألة: يبتاع العبد بماله بدين إلى أجل ففلس مشتريه وقد مات العبد
  4787. مسألة: الصائغ يفلس فيقر لقوم بمتاع عنده ولا بينة لهم إلا قوله
  4788. مسألة: يبيع الغزل من الرجل فيستنسجه ثوبا ثم يفلس فيوجد الثوب في يده
  4789. : من تقاضى منه شيئا قبل أن يفلس فهو له دون الغرماء
  4790. مسألة: يواجر الرجل ببقرة ليدرس له فيدرس النهار ثم يفلس صاحب الزرع
  4791. مسألة: الذي أقر بالاقتضاء لا يصدق فيما ادعاه إن كان إقراره على وجه الشكر
  4792. : المشتري يرد بالعيب فلم يقبض ثمنه من البائع حتى فلس والعبد بيده
  4793. مسألة: عبد بيع فأبق ثم فلس مشتريه فقال البائع أنا أحاص بالثمن
  4794. مسألة: الجارية توهب للثواب وتوطأ
  4795. : يبيع الأمة من الرجل بدين فيفلس صاحبها وقد ولدت عنده أولادا
  4796. مسألة: حضرته الوفاة وفي بيته خيش ومسح فقال المسح الشعر أعطوه فلانا
  4797. مسألة: الحكم بالشهادة على الخط
  4798. : يستأجر البناء يبني له عرصة مقاطعة فيبنيها ثم يفلس صاحبها
  4799. مسألة: يشتري الضأن عليها الصوف فيجزها ويزيد في ثمنها ثم يفلس
  4800. : شهدا على رجل أنه قال لفلان علي مائة دينار أو لفلان لا يدريان أيهما هو
  4801. مسألة: تطلق وهي حامل ثم يفلس زوجها الذي طلقها
  4802. : يدفع إلى امرأته نفقة ولدها وقد طلقها ثم يفلس
  4803. مسألة: الغرماء يحلفون مع شاهدهم على إبراء الميت من الصداق ويستحقون حقوقهم
  4804. مسألة: البيع والسلف لا يفسخ إذا رضي مشترط السلف بتركه أو رده بعد قبضه
  4805. مسألة: أوصى أن عليه دينا لأناس لا يعرفون وأوصى أن يتصدق ببعض متاعه
  4806. : يرهقه الدين وفي يده جارية فيزعم أنها قد أسقطت منه
  4807. مسألة: للشريك أن يدخل على شريكه فيما اقتضى بغيرإذنه من دين هو بينهما
  4808. مسألة: يوصي بوصايا ويقول من جاء يدعي من دينار لعشرين فاقضوه
  4809. : نكاح اليتيم بغير إذن وصيه
  4810. : بيع مال الغائب لغرمائه
  4811. مسألة: ليس له أن يرجع إلى اليمين بعد أن يردها على المدعي
  4812. مسألة: المرأة يكون لها على زوجها الصداق فيحيط بماله إلى أجل قريب أو بعيد
  4813. : أقر له بعشرة دنانير فأتاه بدنانير ينقص كل دينار ثلث أو ربع وقال هذا مالك
  4814. : المبتوتة تكون في بيت بكراء فيفلس زوجها
  4815. مسألة: يشهد لامرأته في صحته بحق لها عليه ثم مكثت سنتين أو ثلاثا ثم فلس
  4816. : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
  4817. مسألة: يسلف في ضحايا ليوتى بها في الأضحى فلا يأتيه بها إلا بعد ذلك
  4818. مسألة: السلطان إذ باع مال الميت فقضى بعض غرمائه وبقيتهم حضور
  4819. مسألة: السفيه يبيع قبل أن يولى عليه
  4820. : رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه
  4821. : إذا تقاضى الآخرين ادعى كل واحد منهم أنه هو الذي قضاه العشرة
  4822. مسألة: ليس للغرماء أن ينتزعوا مال المدبر
  4823. مسألة: يقر بوطء أمة رجل ويدعي أنه اشتراها منه وينكرسيدها أن يكون باعها منه
  4824. : باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا
  4825. مسألة: المتكاري أولى بالإبل
  4826. مسألة: أقر بدين من غير قرض وادعى قضاءه
  4827. مسألة: الصحة تدفع التهمة
  4828. مسألة: السفيه الذي يموت أبوه ولا يوصي به إلى أحد فيبيع متاعه أو يتلفه
  4829. مسألة: البكر أفعالها لا تجوز حتى تدخل بيتها ويرضى حالها
  4830. : ضعيف العقل تزوج فأراد وليه أن يغير ذلك
  4831. مسألة: أقر على نفسه في مرضه أن لفلان علي جل المائة
  4832. مسألة: يقول وصي اليتيمة أبا هذه أوصى بها وبمالها إلي فأنا أبرأ إليه من مالها
  4833. مسألة: السفيه المولى عليه يبتاع أمة فتحمل منه ثم يعثر على ذلك
  4834. مسألة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
  4835. مسألة: أتى بذكر حق له على رجل فيه ألف دينار فأتى المشهود عليه ببراءة ألفي دينار
  4836. : رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه
  4837. مسألة: يبيع من الرجل شققا إلى أجل فيقطعها ثيابا ويخيطها ثم يفلس
  4838. : كتاب المديان والتفليس الثالث
  4839. مسألة: السيد لا يحجر على عبده إلا بالسلطان
  4840. مسألة: سلف في ثوب أو دابة ففلس المسلف إليه
  4841. : الرجل إذا ادعى على الرجل مائة دينار فصالحه منها على خمسين إلى أجل
  4842. مسألة: المقارض يفلس بديون عليه فيقر في بعض ما في يديه أنه مال القراض
  4843. : المال يباع على العامل إذا قام عليه غرماء صاحب المال
  4844. مسألة: ابتاع عبدا بيعا فاسدا فأعتقه وقيمته أكثر من الثمن وليس له غيره
  4845. : الصبي يكون له شاهد واحد على حقه من مورثه فيستحلف الذي عليه الحق ليبرأ
  4846. مسألة: إقرارالمريض بالدين لمن لا يتهم عليه
  4847. مسألة: الأيمان هل تحمل على بساطها
  4848. مسألة: هلك وترك دينا له عليه شاهد واحد وترك ولدا كبيرا سفيها مولى عليه
  4849. مسألة: اشترى سلعتين مختلفتين ففلس المشتري فوجد البائع إحدى السلعتين
  4850. مسألة: عليه دين يحيط بماله أو بعضه فتحمل بحمالة وهو يعلم أنه سيغرم
  4851. مسألة: فلسه قوم ثم داينه رجل منهم
  4852. مسألة: عليه دين قام عليه الغرماء ولا مال له فجاء من يسلفه أو يعينه إلى أجل
  4853. مسألة: قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون
  4854. مسألة: تكارى أرضا يزرعها واستأجر أجراء يقومون فيها بسقيها وعلاجها ثم فلس
  4855. : الأجير يستأجره الرجل فيستتجره
  4856. : إقراره بالدين في مرضه الذي مات منه لبعض أبناءه دون بعض
  4857. مسألة: يقول في مرضه لفلان علي ثلاثون دينارا وثلاثون من بقية حساب بيننا
  4858. : العبد تكون تحته الحرة الحجر عليها في مالها
  4859. مسألة: الميت يثبت عليه الدين فيجد الوصي براءة منه بشاهد واحد والورثة صغار
  4860. مسألة: أوصى فقال لفلان في هذا الكيس مال
  4861. : قال كان بيني وبين فلان معاملة فما ادعى من شيء أعطوه وهو فيه مصدق
  4862. : يبيع أرضا أو دارا لولده في حجره
  4863. مسألة: الرجلين إذا أسلما إلى رجل في طعام أو عروض فأقاله أحدهما
  4864. مسألة: غاب عن أهله ثم بعث إليهم بمائة دينار نفقة وعليه دين
  4865. مسألة: يأتي بذكر حق له على آخر بمائة دينار ويأتي المطلوب ببراءة بمائة دينار
  4866. مسألة: يتزوج بصداق مائة فينقدها خمسين ثم يطلقها قبل الدخول
  4867. : يسأل رجلا دينارين فأتاه بدينار فأبى الطالب أخذه إلا جميعا أيجبر على ذلك
  4868. : لا توله والدة على ولدها
  4869. مسألة: يكون له عليه مائة دينار فيأتيه رجل يزعم أنه رسول صاحب المائة
  4870. مسألة: الذي يبطل من بيع السفيه
  4871. مسألة: إذا كانت بالغة في السن قد عرف رشدها فباعت أيجوز بيعها
  4872. مسألة: قال لفلان علي وعلى فلان وفلان ألف درهم
  4873. مسألة: قام عليه غريمه بعد موته فادعى أن له عليه مائة دينار
  4874. : أجير السقي وصاحب الأرض المكري لها إذا فلس المكتري أو مات
  4875. مسألة: النوتي يكون له المركب يحمل عليه القمح ثم يفلس النوتي والمركب له
  4876. مسألة: هو أسوة الغرماء في تلك السلعة ولا يكون أولى بها
  4877. مسألة: رجل فلس فأقر فقال هذا مال فلان لرجل قارضه
  4878. مسألة: عبد بيع فأبق ثم فلس مشتريه
  4879. مسألة: يتحاصان صاحب الأرض والأجير
  4880. مسألة: دفع إلى رجل ثوبا يصبغه فصبغه ثم دفعه إلى صاحبه ثم فلس صاحب الثوب
  4881. مسألة: يكرى البناء يبني له دارا فيبني ثم يفلس صاحب الدار
  4882. مسألة: أعطى مالا قراضا فادان ديونا فأفلس
  4883. مسألة: صاحب السفينة أولى بما فيها من الغرماء
  4884. مسألة: اشترى عرصة وبنى فيها فجاء البائع يطلب الثمن فوجده قد فلس
  4885. مسألة: دفع إلى صائغ سوارين يعملهما له ثم فلس
  4886. مسألة: حبس في دين فجاء من يشهد للمحبوس أنه ليس له شيء
  4887. مسألة: المقارض إذا تداين في القراض بإذن رب المال
  4888. مسألة: أجير السقي في الزرع أو النخل إذا فلس صاحب الزرع أو النخل
  4889. مسألة: رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون
  4890. مسألة: تزوج امرأة وأصدقها عبدين ودفعهما إليها ثم فلست المرأة وطلقها الزوج
  4891. مسألة: يحاص الذي كان له عليك المائة مع غرماء العبد فيما في يد العبد
  4892. مسألة: مفلسا ورث أباه أووهب له ماذا يكون للغرماء منه
  4893. مسألة: الجمال يفلس وفي يدي هذا جمل يركبه
  4894. مسألة: المريض يبيع في مرضه فيحابي في بيعه بأكثر من الثلث
  4895. مسألة: يشتري البيض على أن تفقس
  4896. : سجن الرجل في دين امرأته فأراد أن تدخل عليه امرأته في السجن تبيت معه
  4897. مسألة: لا يجوز أن يشترى دين على الميت
  4898. مسألة: يكون له على النصراني الدين فيموت ويترك خمرا وخنازير
  4899. مسألة: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار لنفسه ولا دافع مغرم
  4900. مسألة: له دين عليه فقال له اقضني خمسين وأنا أضع عنك الباقي
  4901. مسألة: لرجل على رجل ثلاثمائة درهم فدفع المطلوب منها إلى الطالب مائة
  4902. مسألة: أوصى لرجل بألف درهم وقال لي عنده عشرون دينارا فاقتضوها منه
  4903. كتاب الرهون الأول
  4904. يبعث مع الرجل بالثوب يرهنه ويأمره بشيء فيزداد لنفسه بغير علم صاحب الثوب
  4905. مسألة: ارتهن زرعا فعجز عنه صاحبه فقال له زدني مالا آخر أصلح به زرعي
  4906. مسألة: باع من غلام له سلعة بدين وارتهن منه رهنا فلحق العبد دين
  4907. مسألة: ارتهن رهنا دارا أو غلة ثم قال المرتهن للراهن استأجرني أتقاضى لك
  4908. مسألة: قال للراهن قد حزت لك رهنك وقبضته فهل يضمن بذلك
  4909. يرهنه الرهن ويقول له إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فأنت موكل ببيعه
  4910. هلك وعنده سيف رهنا فجاء صاحبه إلى الورثة فقال إنما رهنته بدينار
  4911. مسألة: رهنت السيف بخمسة فقضيته أربعة وبقي دينار وكان السيف يساوي خمسة
  4912. مسألة: كانت له جارية ولها بنت صغيرة فأراد سيدها أن يرهن الصبية
  4913. أسلف رجلا سلفا ورهنه عبدا ووضعه على يدي رجل وشرط عليه
  4914. يرهن الدار من رجل ويضعها على يديه ثم يطلب أن يعطى في ذلك أجرا
  4915. وضع حائطا مرهونا على يدي رجل فأراد الذي وضع على يديه أن يساقيه صاحبه
  4916. مسألة: أراد الذي له الدين أن يبيعه بيعا ويرتهن منه رهنا ويجعل آجالها واحدة
  4917. أسلف رجلا مالا ورهنه دارا ووضعها على يدي رجل
  4918. مسألة: الغلام أو الدار المرهونة توضع على يد رجل أيكريها
  4919. مسألة: رهن رهنا ووضعه على يدي رجل واشترط أنه حميل بما نقص
  4920. مسألة: رهن رجلا جارية إلى أجل وهو معسر فأيسر صاحب الجارية
  4921. دفع إلى رجل رهنا ثم قضاه ثم جاء صاحب الدين بعد ذلك يدعي أنه أعطاه الرهن
  4922. مسألة: تسلف من امرأته سلفا ورهنها جارية كانت تخدمها
  4923. مسألة: ارتهن في حقه مصفحا أو كتبا ثم احتاج أن يقرأ فيها
  4924. رجل أوصى عند موته أن متاعا كذا وكذا لفلان عندي ولم يسم الثمن
  4925. مسألة: يهلك وعنده رهن لرجل فيقول صاحب الرهن هو رهن في دينار
  4926. ترك رهنا رأسا وهلك ولم يكن مال يكفن فيه
  4927. ارتهن بدين له على رجل عبدا له بعينه ووضعه على يدي ابنه
  4928. مسألة: رهن الأمة الحامل
  4929. مسألة: له عليه دين وارتهن منه حائطا له وأحلف بالطلاق ليوفينه الثمن إلى أجل
  4930. مسألة: توفي وترك رهونا لا يعرف أصحابها ولا يدرى كم فيها
  4931. مسألة: غريم لم يكن فيمن علم به الابن من غرماء أبيه وكان الابن قد دفع إليه مال أبيه
  4932. ارتهن حائطا فأصابت الريح نخلا فطرحتها فأراد صاحب الأصل بيع الخشب
  4933. الأمة ترهن ولها ولد صغير بغير ولدها
  4934. مسألة: الرجل يبيع جاريته من جار معه في الدار ولها ولد صغير
  4935. مسألة: ابتاع من رجل بيعا بدنانير إلى ستة أشهر ورهنه بذلك رهنا
  4936. [مسألة: يرهنه رهنا ويشهدان على ذلك ثم يأتي الراهن فيزداد منه سرا]
  4937. العبد المرتهن يجرح
  4938. الرجل يأمر الرجل أن يرهن له رهنا بدينارين فذهب فرهنه له بخمسة
  4939. ارتهن منه رهنا وشرط عليه أن يجعل الرهن على يدي عدل
  4940. ارتهن رهنا وحازه فترة ثم أتى رجل فزعم أنه قد ارتهنه قبله وحازه
  4941. أخذ سوارين لامرأته من غير أمرها فرهنهما
  4942. جاء بثوب فقال هذا رهن عندي قد هلك صاحبه ولي عليه دينار
  4943. ارتهن جارية وضعها على يدي رجل فعمد الرجل فأرسلها إلى الراهن
  4944. كتاب الرهون الثاني
  4945. غلة الحائط المرهون والدار والعبد
  4946. مسألة: رهن لرجلين يقوم أحدهما ببيع الرهن وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة
  4947. مسألة: ضمان المرتهن ما ضاع من الحلي والثياب والمتاع عنده
  4948. مسألة: ارتهن رهنا في حق له إلى أجل فأتى رجل يطلبه بدين قبل محل الأجل
  4949. مسألة: رهنه رهنا فأتى الراهن إلى رجل فقال له بعني سلعتك هذه بدين إلى أجل
  4950. مسألة: الرهن يحل بيعه وصاحبه ناء عن السلطان فيأمره ببيعه
  4951. مسألة: رهنه عبدا لامرأته بعلم منها فقال رجل للمرتهن أنا آخذه وأضمنه لك
  4952. مسألة: اشترى من رجل أرضا إلى أجل على أن يعطيه كل شهر دينارا
  4953. مسألة: باع رجلا بيعا فرهنه خدمة مدبر
  4954. مسألة: الرهن إذا لم يقبض من الراهن ويحز عنه بأمر الراهن فيه
  4955. مسألة: ارتهن رهنا فكتب أنه قبضه المرتهن وحازه ولم يفعل ثم باعه صاحبه
  4956. مسألة: ارتهن رهنا بحق له إلى أجل واشترط وضع الرهن على يد رجل
  4957. مسألة: المرتهن يفتات على الراهن في بيع الرهن فيفوت
  4958. مسألة: الراهن والمرتهن يختلفان في الرهن بعينه
  4959. مسألة: رهن عبدا فأعتقه الراهن أو دبره
  4960. مسألة: يرتهن الجارية فيزوجها غلاما له بغير إذن سيدها فتلد وتموت
  4961. مسألة: رهن رهنا في حق له إلى أجل فأقاما الرهن بأربعة دنانير فضاع الرهن
  4962. مسألة: ارتهن رهنا بغير بينة ثم زعم أنه قد رده إلى صاحبه وأخذ حقه منه
  4963. مسألة: كان عنده رهن فمات المرتهن والرهن عنده
  4964. مسألة: جاء إلى ورثة رجل فقال إن أباكم رهنني سيفه هذا بكذا
  4965. مسألة: باع من رجل سلعة بثلاثين درهما وارتهن بها منه غلاما
  4966. يموت المرتهن ويأتي الراهن ببينة أنه رهنه ولا يشهد له بكم رهنه
  4967. يرتهن الرهن على من يكون كراء موضعه
  4968. مسألة: يستعير الثوب من رجل ليرهنه بعشرة دنانير فرهنه بها ثم تلف الثوب
  4969. مسألة: يرتهن الرهن ثم يعيره للراهن لبعض حوائجه فيغيب به الأيام ثم يرجع
  4970. مسألة: يرتهن الدار وللدار طريق لجميع الناس فيسلكها الراهن معهم
  4971. يرتهن الحيوان فيهلك في يديه فيدعي أنه ارتهنه بعشرين دينارا
  4972. مسألة: تواضعا الرهن بيد أمين ثم اختلفا فيمن رهن به ولا بينة
  4973. مسألة: يرهن الرجل أمته ولها ولد صغير
  4974. يرتهن الرهن بحق له على أن يضمن له رجل ما نقص الرهن من حقه
  4975. يسأل الرجل سلفا ويأتيه برهن مما يغاب عليه ليدفعه إليه
  4976. يرتهن الثمرة فتهور البئر
  4977. باع سلعة من رجل وارتهن عبدا فاستحق من يده
  4978. يرتهن السلعة منه بحق له عليه إلى أجل ويشهد له على ذلك
  4979. مسألة: ارتهن الكرم فإذا كان إبان حفره أتاه الراهن بالحفار والعمال ليحفره
  4980. مسألة: رهن دارا فمات الراهن ولا مال له غير الدار
  4981. مسألة: أسلف رجلا ورهنه عبدا ووضعه على يدي رجل
  4982. مسألة: عليه لرجل دين فباع له سلعة إلى أجل
  4983. مسألة: بينهما أرض فرهن أحدهما نصيبه من رجل آخر فأعسر بالثمن
  4984. مسألة: ادعى حقا فقضي له به فسأله المقضي عليه أن يجعله له رهنا
  4985. كان عنده غلام فرهنه ثم ادعى بعد ارتهانه أنه ابنه ثم مات
  4986. مسألة: ترتهن من زوجها خادما له في حق لها عليه
  4987. يبيع البيع ويرتهن الدار أو العبد ويشترط الانتفاع به إلى أجل معلوم
  4988. أخذ الزوج الحلي فرهنه ثم أعلم الزوجة فحسبته ثم سكتت ومات الزوج
  4989. ارتهنت خادما من زوجها ببقية صداقها قبل الدخول
  4990. مسألة: الرهن إذا لم يصفه الراهن ولا المرتهن
  4991. مسألة: وضع على يديه رهن وتحمل به من جميع ما نقصه إلا الموت
  4992. يرتهن الحائط فيضعه على يد أجيره في الحائط أو مساقيه
  4993. ارتهن رهنا بألف دينار فلما جاء ليقضيه الألف أخرج إليه ثوبا ثمنه مائة دينار فقال هذا رهنك
  4994. مسألة: يرتهن العبد من رجل ويضعه على يدي رجل
  4995. مسألة: يرتهن الرهن فيأتي الراهن ليفتكه فيختلفان فيما رهن فيه
  4996. مسألة: الرجل يكون للرجلين عليه حق إلى أجل فيرهنهما
  4997. مسألة: يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما على بيع الرهن في حقه
  4998. مسألة: ارتهن من رجل دارا إلى أجل ثم أكراها المرتهن من رجل بدينار إلى أجل
  4999. مسألة: ارتهن عبدا إلى أجل ثم جاءه الراهن فسأله أن يرد العبد
  5000. مسألة: ارتهن حائطه بعشرة دنانير ثم رهن نصف الحائط ثانية
  5001. مسألة: اشترى من رجل عبدا بمائة دينار إلى أجل ورهنه دارا إلى أجل
  5002. مسألة: رهن النحل ولمن يكون العسل
  5003. مسألة: دار بين رجلين فرهن أحدهما حصته ووضعها على يدي الآخر
  5004. مسألة: رهن رجلا دابة أو عبدا فماتا في يدي المرتهن
  5005. مسألة: له على رجل حق فرهنه حائطا له ووضعه على يدي رجل وأراد أن يساقيه
  5006. مسألة: يرهن العبد بمائة دينار ثم يجرح العبد فيخير السيد في أن يسلمه أو يفتديه
  5007. مسألة: رهن جارية ووضعها على يدي رجل فأرسلها إلى الراهن فوطئها فحملت
  5008. مسألة: رهن رجلا رهنا ووضعه له على يدي عدل فباع ذلك العدل الرهن
  5009. مسألة: أخذ منه رهنا في حقه ووضعه له على يدي رجل فحل الأجل وغاب المدين
  5010. مسألة: ارتهن جارية فوضعت على يدي رجل فأعارهها للسيد فوطئها فحملت
  5011. مسألة: رهن وصيفا له يرضع
  5012. مسألة: أرهن رهنا إلى سنة ثم رهنه أيضا من آخر إلى شهر برضا من الأول
  5013. مسألة: رهن العبد
  5014. مسألة: رهن عندي سوارا فقال صاحب الرهن لا أدري بكم رهنته
  5015. كتاب الاستحقاق
  5016. أرض بين رجلين فاحتفر أحدهما بيرا فيريد الآخر أن يدخل معه
  5017. مسألة: غرس أو بنى في أرض بينه وبين شريك له وشريكه غائب
  5018. ابتاع أمة فقبضها ثم ادعت الجارية الحرية عنده وسمت بلادها وقبيلتها
  5019. الرجل يعترف الدابة بالبلد فيقيم شاهدا واحدا ويسأل أن توقف له
  5020. العبد يدعي الحرية ويذكر بينة غائبة والجارية مثل ذلك
  5021. مسألة: تكون بيده الأرض يزرعها في حياة أبيه زمانا يحوزها ثم يهلك أبوه
  5022. أقسام الحيازات
  5023. ابتاع جارية فتصدق بها على رجل ثم توفي واعترفت الجارية حرة
  5024. يشتري السلعة فتوجد مسروقة فيقيم الذي اعترفها البينة عليها
  5025. شهدوا في السرقة تسرق من رجل
  5026. وجد جاريته عند رجل قد ابتاعها وادعى أنها مسروقة فشهد عدلان أنها جاريته
  5027. وقع له ميراث لابنته فتزوجت ودخل بها زوجها ثم أراد أبوها بيع الدار
  5028. مسألة: ابتعت دارا فبنيتها وعمرتها ثم جاء رجل فاستحقها
  5029. الحر يتزوج الأمة ويشترط أن ولده منها حر فتلد ثم يستحقها رجل
  5030. ابتاع عبدا فادعاه رجل في يديه فاستحقه وأخرجه من يديه
  5031. العبد يبني في أرض سيده بنيانا فسمى ذلك البنيان باسم العبد ثم يعتقه
  5032. استحق عبد من الرقيق أو عبدان أو شيء من الرقيق يسيرا في عددهم
  5033. الرجل والمرأة يقران بالمملكة فيباعان فتوطأ المرأة فتلد وقد مات بائعها
  5034. يكون بيده المسكن فيقيم رجل عليه بينة أنه مسكنه ويدعي هو أنه باعه منه
  5035. مسألة: يرثون المنزل فيقوم رجل منهم فيعمل في تلك الأرض بيتا قبل أن يقتسم
  5036. عبد باع أرضا لسيده أو أعارها رجلا فبنى فيها أو غرس
  5037. يشتري الدابة بثوبين مستويين قيمتهما واحدة فيستحق أحدهما والدابة قائمة
  5038. يدعي العبد أو الدابة قبل الرجل ويزعم أنه استودعها إياه
  5039. مسألة: يعمر في أرض أبيه أو مولاه حتى يهلك
  5040. مسألة: يحوز على أبيه في حياته الحيوان الرأس أو الدابة حتى يموت أبوه
  5041. يشتري العبد فيكاتبه ويأخذ كتابته ثم يستحق حرا
  5042. غاب عن دار له فدخلها رجل بعد غيبته فسكنها ثم مات عنها
  5043. مسألة: الحيازة على الغائب
  5044. مسألة: يغيب مدة ورجل يعمل أرضه عشر سنين ويموت عنها
  5045. ابتاع دارا فاستحق رجل فيها سهما من عشرة
  5046. بنى وغرس في أرض كانت في يديه، فاشتراها فاستحقها رجل
  5047. مسألة: ورثوا منزلا فهلك بعض الورثة وادعى ولد الذين ماتوا أن المنزل لم يقسم
  5048. مسألة: يكون صهرا لي فيعمر أرضا في قريتي في وجهي عشر سنين
  5049. مسألة: أصدق المرأة عن ابنه منزلا فلما دخل ابنه بالمرأة أخذت المنزل
  5050. مسألة: الأرض تكون بيد الرجل فيدعيها رجل فيستحقها وقد قلبها الآخر
  5051. مسألة: هلك زوجها وترك مالا وولدا فعايشت ولده ثم تزوجت بعده ثم هلكت
  5052. مسألة: يغرس في أرض امرأته أو يبني فيها أو في دارها ثم يموت أحدهم
  5053. يفتات على الرجل فيبيع أمته وهو غائب
  5054. الأرض تستحق بالعدول ولا يثبتون حوزها فيشهد على حوزها غير عدول
  5055. مسألة: يدعي القرية فيستحقها بالعدول ثم يحوز الشهود غيرها
  5056. يموت عن منزل ويترك ورثة غيبا في بلد غير بلده الذي هلك فيه
  5057. مسألة: يرثون المنزل عن أبيهم فيكون في يد بعضهم على غير قسم
  5058. مسألة: يساكنه أختانه ومواليه زمانا طويلا حتى مات فأراد أن يستحقوا ذلك
  5059. مسألة: الأجنبيين إذا حازوا من مال غائب أو حاضر أجنبي
  5060. مسألة: يموت ويترك بنيه وأباه فيقر الجد بني ابنه بمالهم لا يقبض منهم شيئا
  5061. تداعيا في أرض فبذرها أحدهما فولا والآخر قمحا على فول صاحبه
  5062. مسألة: يسكن القرية فيعمر أرضا يخترقها ويدللها ويزرعها زمانا
  5063. يهلك ويترك ولدا فيطأ الجواري ويبيع العبيد
  5064. مسألة: هلك وترك ثلاثة من الولد وثلاثة أرؤس فمات واحد واستحق آخر
  5065. كان بيده فرن إلى أن مرض فأوصى بذلك الفرن لامرأة بحضرة إخوته
  5066. مسألة: يكونون في المنزل وفيه بور فزرع البعض ذلك بحضرة أشراكه
  5067. مسألة: تكون في يديه دابة فتعرفها رجل يزعم أنها سرقت منه ويقيم البينة
  5068. اشترى عبدا معينا وقبضه وآخر موصوفا إلى أجل فاستحق العبد القائم
  5069. له عبد مملوك وكان في يديه منزل فيه بنيان وغرس معروف
  5070. كتاب الغصب
  5071. ترك رجلا يبني في أرضه وهو حاضر ثم قام عليه حين فرغ
  5072. مسألة: يتسوق بسلعة فيعطيه غير واحد بها ثمنا ثم يعدوا عليها رجل فيستهلكها
  5073. انتهب من رجل مالا والناس ينظرون فطلبه فادعى صاحبه عددا وكذبه الآخر
  5074. الزرع تأكله الماشية
  5075. الأمة الراووقة الفارهة تتعلق برجل تدعي أنه غصبها نفسها
  5076. يبذر الناس الحبوب فربما أخطأ المرء فزاد على حده من حد جاره
  5077. عبد اغتصب فباعه مغتصبه أو سارقه فمات في يدي مشتريه
  5078. يشتري السلعة في سوق المسلمين فيدعيها رجل قبله ويقيم البينة
  5079. مسألة: أقر بغصب عبد رجل زعم أنه غصبه ورجلان سماهما معه
  5080. يغصب الرجل الشاة فيهديها لقوم ثم يطلبها صاحبها فيجدهم قد أكلوها
  5081. اغتصبت أم ولد رجل فماتت عند المغتصب
  5082. مسألة: مسلم أو نصراني عدا على سفينته مسلم فحمل عليها خمرا
  5083. خلط قمحا لرجل بشعير لآخر وذهب فلم يعرف
  5084. مسألة: جارية بين رجلين تعدى عليها أحدهما فباعها ففاتت عند المبتاع
  5085. يغتصب العبد فيقطع يده الغاصب أو يقطعه أجنبي فتذهب يده
  5086. أكرى داره سنة فسكنها المتكاري فعدا عليه السلطان فأخرجه من الدار
  5087. تقوم له البينة أن رجلا غصبه أرضا له فيأتي الذي استحق عليه الغصب بالبينة
  5088. مسألة: يشهدون للرجل أن فلانا غصبه أرضا له ولا يعرفون موضع الأرض
  5089. غصب جارية فباعها في سوق المسلمين فاتخذها المشتري ثم تستحق
  5090. مسألة: غاصب الأرض يحفر فيها حفرة تضر بالأرض أيؤمر بردمها
  5091. مسألة: ظالم أسكن معلما في دار رجل ليعلم له فيها ولده ثم مات الظالم
  5092. المعروف بالظلم يدعي الرجل أنه ظلمه في أرض غلبه عليها ولا يجد عدولا
  5093. مسألة: عرفوا بالغصب لأموال الناس ثم جاء إليه بوال أنصف منهم
  5094. يغتصب العبد فيستحقه عنده المغتصب منه وقد جنى جناية
  5095. يعدو على أرض الرجل فيزرعها ثم ينصف صاحب الأرض فيعدى على حقه
  5096. يغتصب من الرجل صبرة من قمح فيريد الغاصب أن يصالح المغصوب
  5097. مسألة: البر والقمح والرقيق يسرق فيجدها ربها في غير بلده
  5098. مسألة: استودع قمحا فتعدى عليه فحمله إلى بلد فأثأر به فأصابه وقد باعه المستودع
  5099. مسألة: يبيع العبد غصبا ثم يموت سيد العبد فيكون الغاصب وارثه
  5100. الأمير الغاصب لأموال الناس إذا عزل فقام الناس يدعون مما في يديه
  5101. مسألة: يقول للرجل كنت غصبتك ألف دينار إذ كنت صبيا
  5102. مسألة: أكره رجلا أن يدخل بيت رجل يخرج منه متاعا فأخرج له ما أمره
  5103. مسألة: اغتصب دابة رجل فاستعملها فأغرمه رب الدابة الكراء
  5104. مسألة: يغتصب الدابة ولا يعملها في شيء ولا يكريها ثم استحقها ربها
  5105. مسألة: يكون له بيضة من دجاجة ميتة أو دجاجة حية فيغصبها منه رجل
  5106. مسألة: غصب عبدا فأتى رب العبد بالبينة أنه غصبه
  5107. مسألة: اغتصب عبدا فجنى العبد عند الغاصب فأتى سيده فأخذه
  5108. اغتصب من رجل طعاما بعينيه في غير البلد
  5109. سرق عبدا فباعه
  5110. يغتصب أرضا فيقيم عليها البينة فيشهدون له أنها أرضه ولا يعرفون الحدود
  5111. كتاب الحوالة والكفالة
  5112. يشتركون في صفقة فيريدون بيعها فيعطي أحدهم شيئا على أن تكون عهدته عليه
  5113. مسألة: أحاله بحق له على رجل وتبين أنه لم يكن للغريم قبله ذلك المال
  5114. مسألة: أحال غريما على عبده أو مكاتبه فأفلس أو عجز
  5115. رهن رهنا وضعه على يدي رجل وأبى الذي وضع على يديه أن يتحمل بالحق
  5116. يشتري الجارية من الغريب فإذا كان بعد يوم أو يومين سأله المعرفة
  5117. كانت له دنانير على رجل قد حلت ولغريمه مثلها دنانير على رجل إلى شهر
  5118. مسألة: كان له على غلام لرجل دين وكان قد تحمل به سيده فباعه
  5119. يبيع من الرجلين السلعة ويكتب عليهما أن عليهما حقه ثم سافر أحدهما ومات الآخر
  5120. كانت له عند رجل مائة درهم فسأله أن ينظره ويتحمل له بها حميل
  5121. مسألة: قال الحميل أنا أتحمل لك وتضع عشرة دراهم
  5122. له عليه ذكر حق فسأله بيعا فأبى إلا بحميل فجاءه بحميل ثم مات الغريم
  5123. مسألة: كان له ذكر حق على رجل إلى أجل فأخذ منه به حميل
  5124. باع سلعة بعشرين دينارا وأعطاه بها كفيلا وكتب أيهما شاء أخذ بحقه
  5125. مسألة: ضمن عليه طعاما فأتى الحميل إلى الغريم فقال له قد لزمت بما ضمنت
  5126. مسألة: تحمل عن رجل بحمالة فقال المتحمل تحملت لك بألف درهم
  5127. مسألة: تحمل له رجل بحمالة وقال تحملت لك بألف إردب قمح
  5128. يعطي الرجل دينارا في دينارين إلى شهر ويتحمل له رجل بالدينارين
  5129. مسألة: لزم رجلا بدنانير له عليه فقضاه رجل عنه فيها دراهم
  5130. مسألة: تحمل عن رجل بثمن سلعة فوجد البيع فاسدا وقد فاتت السلعة
  5131. يتحمل بعشرة دنانير فيدفعها الذي عليه الحق إلى الحامل ليدفعها ولم يشهد عليه
  5132. قال لعبده إن جئتني بخمسين دينارا فأنت حر فتحمل بها رجل للسيد
  5133. مسألة: اشترط على الحميل أن حقي عليك لست منه في شيء
  5134. مسألة: حميل قال حقك علي ودع صاحبك
  5135. تحمل بوجه رجل إلى أجل فمات المتحمل به وهو مع صاحبه قبل الأجل
  5136. اشترى هو وغلامه سلعة من رجل إلى أجل وبعضهما حميل ببعض
  5137. مسألة: يكون له عليه الحق إلى أجل فيتقارب الأجل فيريد الذي عليه الحق سفرا
  5138. أسلف دينارا إلى أجل واتخذ حميلا فلما حل الأجل قال الحميل ليس عندي
  5139. قال أشهدكم من داين فلانا فأنا حميل بما بويع به
  5140. يشتري اللحم بدرهم من الجزار ويعطيه به حميلا فيغرم الحميل الدرهم
  5141. هلك وعليه دين لا يدري كم هو وقد ترك مالا من عين وعرض
  5142. مسألة: قال له أنا أضمن لك عقل جرحك فرجع إليه بعد ذلك وقال لا أضمن شيئا
  5143. يتحمل عن ابنه لامرأته بصداقها فيغيب الزوج قبل أن يبتني بالمرأة
  5144. كان له عليه عشرة دنانير فقضاها إياه فذهب بها فألفاها قبيحة الوجه أو ناقصة
  5145. نصراني سلف نصرانيا خمرا وتحمل له نصراني بالخمر فأسلم الحميل
  5146. مسألة: كان له عليه صك بخمسين دينارا فتحمل عنه رجل ثم فلس
  5147. مسألة: يشتريان السلعة من الرجل ويكتب عليهما صكا أنه يأخذ حاضرهما بغائبهما
  5148. لهما على رجل مائة إردب فتقاضى أحدهما حصته بغير إذن صاحبه
  5149. يبتاع الرأس والدابة فيتحمل له رجل بالسرقة أو بعيب مسمى
  5150. الحميل ينكر الحمالة والمتحمل عنه غائب فيصالحه المتحمل لرضاه بالصلح
  5151. يطلب الرجل في حق له فذهب معه إلى غريم المطلوب فيقول خذ من هذا حقك
  5152. الحميل بالوجه إذا غاب المتحمل عنه وحل الأجل
  5153. مسألة: أحاله على غريمه بعشرة دنانير فيقبض ذلك منه ثم يأتي المحيل يتقاضاه
  5154. يتحمل عن الرجل بعرض من العروض فيقضى على الحميل بالغرم
  5155. يقر للرجل أنه تحمل له بما على غريم له فأنكر الذي زعم أنه تحمل عنه
  5156. مسألة: يتحمل له الرجل عن غريمه بماله عليه إلى أجل
  5157. يتحمل بوجه رجل إلى أجل فيموت المتحمل عنه قبل الأجل أو بعده
  5158. يدعي قبل رجل دابة فقال له رجل آخر أنا ضامن لك ما جاء في هذه الدابة
  5159. مسألة: الرجل يتحمل عن الرجل فإذا حل الأجل قام الغريم على الحميل
  5160. مسألة: له على رجل دين فأحاله على غريم له وشرط عليه
  5161. مسألة: دفع إلى رجل دينارا ذهبا على أن يدفع إليه أربعين درهما إلى شهر
  5162. مسألة: طلبا دابتين ذهبتا منهما فألفياهما عند رجل أعطياني حميلا بقيمتهما
  5163. باع طعاما إلى أجل وتحمل له رجل بالدينار فلما حل الأجل غرمه الحامل
  5164. مسألة: يتحمل للبائع رجل على أنه إن مات الحميل قبل ذلك فلا حق له
  5165. مسألة: تحمل عن رجل فقال الذي عليه الحق للحميل بعني سلعتك
  5166. باع من رجل عبدا بنظرة فأحال بها عليه رجلا فأقر بها المشتري
  5167. يقول للرجل تحمل عني لفلان ولك دينار
  5168. مسألة: كان له على رجل مائة دينار إلى أجل فقال أعطني حميلا إلى الأجل
  5169. يشتري من البكر أو المولى عليه ويتخذ عليهما حميلا بما لزمه
  5170. يتحمل بوجه إلى أجل فلا يأتي من تحمل عنه إلى الأجل
  5171. مسألة: عليه دين وله مال غائب يعلم غرماؤه ذلك فطلبوا حميلا حتى يقدم المال
  5172. مسألة: اشترى دابة وثوبا إلى أجل وتحمل آخر بالبيع فحل الأجل والغريم غائب
  5173. مسألة: اشترى سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فلما حل الأجل أداها الحميل من ماله
  5174. مسألة: ضمن قمحا لرجل إلى أجل فلما حل الأجل لزم الذي ضمن القمح
  5175. مسألة: تحملوا لرجل عن رجل بأربعمائة دنانير وبعضهم حملا عن بعض فحل الأجل
  5176. مسألة: يكون عليه دين يحيط بماله أو ببعضه يتحمل بحمالة وهو يعلم أنه سيغرم
  5177. مسألة: له على رجل مائة إردب قمح فلزمه بها فقال ليس عندي شيء
  5178. مسألة: له عليه ثلثا دينار ولآخر نصف فقال لصاحب النصف خذ من هذا ثلثي دينار
  5179. باع من ثلاثة نفر سلعة واشترط عليهم أن يأخذ حيهم بميتهم ومليهم بعديمهم
  5180. مسألة: الحميل إذا اشترط على المتحمل له إذا لقيت صاحبك فتلك براءتي
  5181. مسألة: يتحمل بوجه الرجل ويشترط عليه أنه ليس عليه إلا وجهه ولا يكفل بمال
  5182. مسألة: وجوه الحمالة
  5183. : كتاب الشركة
  5184. مسألة: دعا أخا له إلى أن يسلفه ذهبا ويخرج مثلها أو يشاركه فيها ويتجران جميعا بها
  5185. مسألة: اشتركا في ذهبين مختلفتين في الوزن وصرفهما ونفاقهما في البيع مختلفة
  5186. مسألة: الشركة لا تكون إلا بالتفاوض والضمان من كل واحد منهما لصاحبه
  5187. مسألة: عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يضربه
  5188. مسألة: أمر رجلا أن يشتري له سلعة بعينها فاشتراها لنفسه
  5189. : اشترى سلعة فسأله رجل أن يشركه فقال قد أشركتك فباع السلعة بنقصان
  5190. مسألة: يشترك الرجلان في العمل في الحانوت
  5191. : النفقة بينهما سواء والربح سواء والنقصان سواء
  5192. مسألة: توصية الميت بإسقاط اليمين عنه لا يلزم الورثة
  5193. : عصر اليسير من الجلجلان والفجل على حدته
  5194. : القوم يجتمعون يشترون السلعة فيضع البائع لرجل منهم
  5195. : يدعو جاره المحتاج فيقول له أخرج معي أشتري طعاما بمائة دينار ولك ثلث الربح
  5196. مسألة: اشترى لؤلؤا فاستشركه فيه قوم فأشركهم فيه
  5197. مسألة: العبد يكون بين الرجلين لأحدهما أن يبيع مصابته منها ولا يبع معه شريكه
  5198. : السكوت كالإقرار
  5199. مسألة: العبد الذي نصفه حر فأراد سيده أن يخرجه إلى بلد غير البلد الذي هما فيه
  5200. مسألة: يحملون الطعام من القمح في السفينة الواحدة يختلط بعضه ببعض
  5201. : يقول لشريكه إني قد جعلت في هذا المال الذي يعمل فيه أنا وأنت مالا من عندي
  5202. : يشتركان في مال بعينه فيقيم أحدهما ويسافر الآخر فيدان المسافر في مال ثم يفلس
  5203. : اشتركا أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فعملا على ذلك وربحا
  5204. : الرجل يشتري السلعة وتجب له فيقول أشركني فيها
  5205. مسألة: يمين التهمة وفي وجوب ردها والاختلاف في ذلك
  5206. : اشتركوا في سلعة اشتروها فتولى أحدهم بيعها فباعها وأمسك الدنانير
  5207. : يكون له مائة شاة فيبيع منها عشرة يختارها ثم يبيع بقيتها من رجل آخر
  5208. : اشترى الرجل سلعة وأشرك فيها ناسا فاستوضع صاحب الصفقة البائع فوضع له
  5209. : سأل أمانة فأنكرها ثم ادعى الرد أو الضياع
  5210. : شركة الأبدان لا تجوز إلا فيما يحتاج الاشتراك فيه إلى التعاون
  5211. مسألة: قال له اشتر سلعة كذا وكذا علي وأنا فيها شريكك فاشتراها رجل غيره فأشركه فيها
  5212. : الربح تابع للضمان إذا عملا بما تداينا به
  5213. مسألة: قال له اقعد في هذا الحانوت وأنا آخذ لك متاعا تبيعه ولك نصف ما ربحت
  5214. مسألة: اشترى أرضا فأشرك فيها رجلا فتعدى الشريك فزرع الأرض كلها
  5215. : يشتركا إذا أخرج أحدهما ذهبا وأخرج الآخر ورقا
  5216. : الشريكين العقيدين يغيب أحدهما ثم يقدم فيجد أموالا بيد شريكه
  5217. : يأتي بحمامة أنثى ويأتي الآخر بذكر على أن يكون الفراخ بينهما
  5218. مسألة: الفراخ تكون لصاحب البيض ولصاحب الدجاجة قيمة ما حضنت دجاجته
  5219. : اشتركا في شراء سلعة بعينها بدين
  5220. مسألة: المرابحة على سبيل المكايسة والشركة على سبيل المعروف
  5221. مسألة: المقاسمة جائزة نافذة على الغائب وفيما بين الشريكين
  5222. : شركة الأبدان لا تجوز إلا مع التعاون في الأعمال
  5223. مسألة: استأجرا أجيرين فاشتركا فيما يكتسبان وكل منهما مستأجر لأجيره على حدة
  5224. مسألة: اشتركا في حانوت واحد وصنعة كل واحد منهما غير صنعة صاحبه
  5225. : الشريكين المتفاوضين إذا ترك أحدهما عمل الشركة وأخذ مالا فعمل فيه فربح
  5226. : وقف على رجل يشتري سلعة فوقف لا يتكلم حتى لما وجب البيع قال أنا شريكك
  5227. مسألة: وقف لشراء سلعة فقال له أشركني فقال له نعم ثم قال أشركتك بالربع
  5228. مسألة: قال لرجل اذهب فاشتر من فلان بقرة عنده وأشركني فيها وانقد عني
  5229. مسألة: عين بين نفر فكان لأحدهم السقي بالليل وللآخرالسقي بالنهار
  5230. : كتاب الشفعة
  5231. مسألة: باع شقصا له في دار مشتركة فسلم بعض الشركاء وأبى بعضهم
  5232. : باع نصف أرضه بأرض آخر
  5233. مسألة: أخوين ورثا دارين فباع أحدهما أحد الدارين
  5234. : باع شركا له في دار فأقام شريكة تسعة أشهر ثم طلب أن يأخذ بالشفعة
  5235. : أربعة إخوة باع أحدهم نصيبه من دار لهم فسلم إخوته للمشتري ما اشترى
  5236. : الشفعة في الصدقة
  5237. : باع شقصا له في أرض وشفيعه حاضر وشهد فيها
  5238. : لهم ثمرة حائط صدقة أراد أحدهم أن يبيع أترى لهم شفعة
  5239. : الشريكين في الدار يبيع أحدهما نصيبه ثم يريد الآخر أخذ الشفعة
  5240. : اختلفا في الثمن وحقق كل واحد منهم الدعوى فيه على صاحبه
  5241. مسألة: الشفعة في الأرض وفي كل ما أنبتت الأرض
  5242. : باع شقصا في حائط غائب
  5243. مسألة: الدار تكون بين الرجلين فيبيع أحدهما نصيبه وشريكه مفلس
  5244. مسألة: يوصي في حائط له لقوم بثلثه أو بسهم منه معلوم أو أجر معلوم فيبيع بعضهم
  5245. مسألة: العصبة يرثون ما بقي من المال أيكونون أحق بالشفعة بينهم
  5246. مسألة: يأتي إليه فيقول له إني ابتعت أرضا لفلان فهل تريد الأخذ بالشفعة
  5247. مسألة: يشتري البقعة فيبني فيها ويعمر فيأتي من يستحقها بشفعة
  5248. : له أرض مشتركة مع قوم فأفلس وعليه دين فبيعت الأرض فيه
  5249. : الثمرة هل فيها شفعة
  5250. : له شريك في أرض مبهمة فيغيب عنه فيبيع شريكه سهمه
  5251. : تصدق بحظه في قرية مبهمة على أخت له
  5252. : يهب الشقص في شيء مشاع على الثواب ثم يطلب الثواب
  5253. : باع الرجل شقصا له في دار بدين إلى أجل ثم أتى الشفيع
  5254. : يشتري الشقص من الحائط وفيه رقيق يعملون فيه فاشتراه برقيقه
  5255. مسألة: زعم المشتري أنه اشترى شيئا مقسوما وادعى الشفيع أنها لم تقتسم
  5256. : باع نصراني من نصراني شقصا بخمر أو بخنزير والشفيع مسلم
  5257. : باع أحدهم ولا علم لشريكيه ببيعه ثم باع أحد الباقين فطلبوا الشفعة
  5258. : الدار تشترى بالعبد أو بما أشبه ذلك من العروض فيستحق نصف الدار
  5259. مسألة: اشترى دارا معينة بعينها فردها حين علم ثم جاء فاستحق بعض الدار
  5260. مسألة: قال البائع إنما بعتك داري ليكون لي العبد خالصا
  5261. : الشفيع يعرض عليه الإمام الأخذ بالشفعة
  5262. : الشفعاء أهل الميراث هل يكون بعضهم أولى بمشافعة بعض
  5263. مسألة: الشفعة على قدر الأنصباء
  5264. مسألة: الشفعة في الماء إذا بيع مع الأرض
  5265. : دار بين رجلين فباع أحدهما شيئا من الدار وصاحبه حاضر لا يغير ولا ينكر
  5266. : المريض يبيع في مرضه بمحاباة لا يحملها ثلثه
  5267. مسألة: الأناذر أفيها شفعة
  5268. : الأنذر الذي يدرس فيه الزرع هل فيه شفعة
  5269. : اشترى نصف دار بمائة دينار ولؤلؤة ثم جاء الشفيع يريد أن يأخذ
  5270. مسألة: باع رجل بيتا فيه رحا فأراد الشفيع أن يأخذ ذلك بالشفعة
  5271. مسألة: باع دارا بعشرة دنانير فباع المشتري مصراعي الدار بعشرة ثم جاء الشفيع
  5272. مسألة: يشترون الثمرة في رؤوس النخيل فباع بعضهم قبل أن يقتسموها
  5273. مسألة: الغائب إذا كان له شفعة فقدم من سفره
  5274. مسألة: الشفعة متى حد انقطاعها للحاضر
  5275. مسألة: البقول هل فيها شفعة
  5276. : قسم حوائط النخل
  5277. مسألة: جعل الذين يحبسون مع القاضي ويقتسمون الدور في جعائلهم
  5278. : اشترى ثلاثة أخماس من حائط واشترى الآخر خمسين واختلفا في القسمة
  5279. : الغائب يأتي إلى شريك له فيقول له تعال أقاسمك فيقول قد قاسمتك
  5280. مسألة: يرثان الدار فيقع لأحدهما مواريث بعضها بعد بعض فيريدان القسم
  5281. : ورثوا أرضين مفترقة فأراد بعضهم أن يجعل نصيبه في موضع وأبى الآخرون
  5282. : الأرض فيها النخل بعضها أقرب من بعض بين أشراك فأرادوا القسمة
  5283. [: الإخوة للأم يرثون الثلث فيقول أحدهم اقسموا لي حصتي على حدة]
  5284. : المرأة يموت زوجها أيقتسم ماله قبل أن يستبرأ رحمها
  5285. : يكون بينهما الشيء من الثمار فيريدان اقتسام ذلك في رؤوس الشجر بالخرص
  5286. [: يشتريان الرقيق ثم يدعو أحدهما صاحبه إلى قسم الرقيق]
  5287. مسألة: الحائطان يجمعان في القسم وإن كان ثمر أحدهما عجوة والآخر صيحانيا
  5288. مسألة: توفي وترك ثلاثة أولاد وترك ثلاثة أعبد واقتسم الورثة فتوفي أحد الأعبد
  5289. : اشتريا عشرة أرؤس فاقتسماها فكان حظ أحدهما خيرا من حظ صاحبه
  5290. : الحائط والدار والأرض تكون بين الورثة كيف يقتسمون ذلك
  5291. : يرثون منزلا عن أبيهم يقتسمونه فيغيب بعضهم ويقيم بعضهم
  5292. مسألة: مات الذي كان الحائط في يديه فجهل الورثة حقوقهم
  5293. : يقتسمان دارا بينهما فيجد أحدهما في حظه جبا بالأولى ولا يجد الآخر شيئا
  5294. : يوصي بوصايا وعتاقة فتنفذ الوصايا والعتاقة ثم يطرأ على الوصي دين يحيط بماله
  5295. : القسمة تمييز حق لا بيع من البيوع
  5296. مسألة: قسمة شيء من الحيوان والعروض بالقيمة
  5297. : الكراء بيع من البيوع
  5298. : يشتري الثمرة فتصيبه الجائحة فيريد أن يوضع عنه
  5299. مسألة: يدفع إليه المال قراضا فيشترط العامل عليه عون غلامه أو دابته
  5300. : يساقي الرجل نخلة فيريد المساقى أن يساقي غيره
  5301. : أخذ نخلا ليؤبرها ويصلحها ويسقيها على أن له من كل نخلة عرجونا
  5302. : يساقي الرجل لفترة فإذا فرغ قال صاحب الحائط لم يدفع إلي تمرة
  5303. : اشترى ثمر حوائط في صفقة واحدة فيصاب منها حائط ثمرته كلها أو بعضها
  5304. : ساقى نخلا فجذه إلا نحوا من عشرين نخلة تخلفت أعليه سقي الحائط كله
  5305. مسألة: يساقي النخل وفيها شيء من الموز الثلث أو دون ذلك
  5306. مسألة: بيع الثمر قبل أن يخلق
  5307. مسألة: ساقى نخلا فجاء الله بماء السماء فدخل في الحائط فأقام فيه حينا
  5308. : ساقى رجلا عن حائطه فعمل فيه شهرا
  5309. مسألة: باع ثمرا واشترط البراءة من الجائحة
  5310. مسألة: ساقى حائطا له فتهور البير
  5311. مسألة: أخذ حائطا على النصف ثم يدفعه على الثلثين
  5312. : يشترط رب الحائط على العامل ثمر نخلة من الحائط
  5313. : المستثني مبقي على ملك البائع
  5314. : مساقاة الحائطين على سقاء واحد
  5315. : ساقى ثلاث سنين أليس ذلك من جذاذ إلى جذاذ
  5316. مسألة: رب الحائط يقول لرجل تعال اسق أنت وأنا حائطي هذا ولك نصف الثمرة
  5317. مسألة: أعطاه الحائط فقال له اسقه ولك الثمر كله
  5318. مسألة: خروجه على المساقاة قبل أن يعمل أو بعد العمل
  5319. مسألة: المساقاة على انكسار صلة الزرنوق وحرف القف
  5320. مسألة: يشترط رب الحائط على الداخل الخرص
  5321. : ما كان يباع من الفول أخضر والجلبان وما كان من صنف هذه فأصابته جائحة
  5322. مسألة: مساقاة النخل بعد أن يبدو صلاحها
  5323. مسألة: على العامل كراء البياض
  5324. مسألة: لرجل أصل من نخل أو كرم أو غيره من الأصول وفيها الشيء من البياض
  5325. : المساقاة الفاسدة للسنين إذا عمل بعضها
  5326. مسألة: حائط ساقاه صاحبه رجلا على أن يكفيه مؤنة حائط له آخر
  5327. : يستثني الداخل في الحائط ما كان فيه من بقرأو غلمان أو دواب
  5328. مسألة: منتهى المساقي في الزيتون
  5329. : الكراء والبيع جائز أن يجمع بينهما في صفقة واحدة
  5330. : يساقي الرجل الحائطين مساقاة واحدة
  5331. : باع منه نصف ثمر حائطه أو ثلثه فأصيب من الحائط أقل من الثلث بجائحة
  5332. : بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها
  5333. : المرسين لا تجوز فيه المساقاة
  5334. مسألة: مساقاة البعل
  5335. : اشترى أصل حائط قد أبر ثم اشترى الثمر قبل أن تزهي
  5336. مسألة: عابت الجائحة الثمرة ولم تذهب بها
  5337. مسألة: ورق التوت يباع في شجره ثم يصيبها جائحة
  5338. مسألة: يتزوج المرأة بثمرة قد بدا صلاحها كلها فأجيحت
  5339. مسألة: أعطى نخلة مساقاة على النصف
  5340. مسألة: العمل عوض عن الأرض
  5341. : كتاب الحبس الأول
  5342. مسألة: حبس خادما على قوم مفترقين
  5343. مسألة: حبس حبسا صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث على نفر ما عاشوا
  5344. مسألة: حبس حبسا على آل فلان
  5345. مسألة: حبس شيئا في سبيل الله فأنفذ ذلك زمانا ثم أراد أن ينتفع به مع الناس
  5346. مسألة: حبس على أحد حبسا وقال هي لك حياتي ثم هي في سبيل الله أو صدقة
  5347. مسألة: أوصى بوصية لبعض ورثته دون بعض ثم جعلها من بعدهم لغيرهم
  5348. مسألة: الحبس على الموالي
  5349. مسألة: ما حازه الكبار لأنفسهم يجوز
  5350. مسألة: قوم حبست عليهم دار فخربت فأرادوا بيعها وابتياع دونها
  5351. مسألة: حبس حبسا على ذكور ولده وأخرج الإناث منه إذا تزوجن
  5352. مسألة: أعمر عمري دارا أو خادما له ولعقبه ما عاشوا
  5353. مسألة: أخدمه أو أعمره أمة ثم عدا عليها فأحبلها صاحب الرقبة
  5354. مسألة: الذين سمى لهم كيلا معلوما أولى من الآخرين
  5355. مسألة: يحبس غلامه على رجل يخدمه فيموت العبد قبل أن تنقضي خدمته وله مال
  5356. مسألة: أخدم عبدا له رجلا عشر سنين ثم هو حر فوهب له الذي أخدمه خدمته
  5357. مسألة: حبس عليه وعلى عقبه ولعقبه ولد
  5358. مسألة: حبس الرجل داره على ولده وعلى ولد ولده
  5359. مسألة: تصدق على بناته بصدقة حبسا فإذا انقرض بناته فهي لذكور ولده
  5360. : جعل دارا له حبسا صدقة على ولده لا تباع إلا أن يحتاجوا إلى بيعها
  5361. : تصدق على ثلاثة نفر بثمر حائطه فابروها ثم أحدهم مات
  5362. مسألة: يحبس دارا له أو أرضا على رجل حياته أو يعمرها فيفقد
  5363. مسألة: حبس دارا له على رجل حياته فبنى في الدار مسكنا ثم مات
  5364. : حبس منازل له على ولده وكن أربع بنات
  5365. مسألة: الفرس يحبس في سبيل الله فيأتي بعض من يريد أن ينزيه فيمنعه من ذلك
  5366. [مسألة: حبس عدقين على مسجد في مصباحه]
  5367. مسألة: أحد الورثة إذا اشترى قدر حظه من السكنى يملك بذلك التصرف في حظه
  5368. مسألة: الحبس يحبسه الرجل على ولده ويقول إن تزوجت امرأة فلا حق لها
  5369. : حبس دارا له حبسا في ثلثه لم يجعل لها مخرجا
  5370. [مسألة: الرجل وأهله هم المنتسبون من الرجال والنساء إلى من ينتسب إليه]
  5371. مسألة: من حبس أو وهب أو تصدق ليس له أن يرجع
  5372. : الثمرة لا تجب للمحبس عليهم إلا بالطياب
  5373. مسألة: يشتري من المرأة ما أمنعها إياه حياتها
  5374. مسألة: كانت لهم دار حبس فباعوها وأدخلوها في المسجد
  5375. مسألة: بقرات أوصى بهن رجل أن يقسم ألبانها في المساكين
  5376. : حبس حبسا على ذكور ولده لا يباع ولا يورث حتى يرثها الله فانقرض ذكور ولده
  5377. مسألة: اتخاذ المساجد على القبور
  5378. : بنت الابن تسمى بنتا ولها حكم البنت في الميراث إذا لم يكن للميت ابن
  5379. مسألة: يفلس وله أم ولد ومدبرون ولهم أموال
  5380. مسألة: تغير ما حبسه في مرضه
  5381. : حبس على ولده فلا يدخل في حبسه أولاد البنات
  5382. مسألة: قال داري حبس على امرأتي ما عاشت فلم يجز ذلك الورثة
  5383. مسألة: قال داري هذه حبس على امرأتي ما عاشت وبقية ثلثي لفلان وثلث الدار
  5384. مسألة: أسكن دارا له أجنبيا حياته ثم مات الذي أسكن
  5385. : حبس داره على مواليه ثم هلكت
  5386. [: حبس حبسا دارا له على رجل حياته فبنى في الدار مسكنا ثم مات]
  5387. : حبس جارية له على أخته وأمه حبسا صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث
  5388. مسألة: تصدق بدار له حبسا على ولده وولد ولده
  5389. مسألة: حبس دارا له على أربعة نفر من ولده
  5390. : حبس دارا له على ولده وشرط أن من تزوج من بناته فلا حق لها
  5391. مسألة: يحبس دوره على ولد له صغار فيشترط أنه القائم بأمرهم حتى يبلغوا
  5392. : حكم العمرى
  5393. : يحبس الحائط صدقة على المساكين أيقسم على المساكين بينهم تمرا
  5394. مسألة: أوصى في غنم له بأنها حبس على يتيمين ليسا من الورثة
  5395. : حبس على أمه وصيفة له حياتها فحازتها
  5396. مسألة: حبس دارا له على أقاربه اثنا عشرة سنة ثم مات بعد شهرين
  5397. : حبس غلاما له على ابنه حتى يستغني
  5398. : كتاب الحبس الثاني
  5399. مسألة: حبس داره على ولده وقال لفلان ريعها لأحدهم في حبس واحد وكلام واحد
  5400. مسألة: حبس حبسا على قوم وهم متكافئون في الغنى والإقلال
  5401. مسألة: كل ما كان يرجع حبسه فهو أقرب الناس به يوم يرجع من ولد أو عصبة
  5402. : الحبس ليس بملك للمحبس عليه
  5403. مسألة: يحبس مائة دينار على وارث ثم على رجل من بعده
  5404. : الحبس على الولد بشرط إخراج البنات منه
  5405. : الذي يحبس الحبس على ولده الذكر والأنثى فيه سواء
  5406. مسألة: يحبس على ولده حبسا ويشهد لهم ويكتب لهم بذلك كتابا
  5407. : قال الرجل داري حبس على امرأتي وأم ولدي
  5408. : قال الرجل عند موته داري حبس ولم يسم أحدا
  5409. مسألة: بنات الأخ والعمة من العصبة الذين يرجع عليهم الحبس
  5410. مسألة: شهد رجلان على أنهم كانوا يسمعون أن هذه الدار حبس
  5411. مسألة: أوصى بأن يشترى عبد من ثلثه في سبيل الله
  5412. : أخدم نصف عبد له بينه وبين رجل رجلا سنة فأعتق شريكه في العبد نصيبه
  5413. : الحوز في الصدقات والأحباس
  5414. مسألة: لا يحوز للصغير ما وهبه إلا الأب والوصي
  5415. مسألة: تصدق بصدقة أوحبس حبسا من دار أو دور فسكن بعضها وأسلم بقيتها
  5416. مسألة: انقطع من البلد الذي حبس عليه فيها وكانت سكنى
  5417. مسألة: الوصي يتصدق على أحد ممن يليه وهو في حجره
  5418. : الدار الحبس على قبيلة فيأتي رجل منهم فيبني فيها الحوانيت والبيوت
  5419. : حبس في مرضه فقال على ولدي وولد ولدي وترك زوجه وأمه
  5420. : حبس على بنات له حبسا
  5421. : حبسه عليه وشرط أن مرجعه إليه ليجعله حيث يراه
  5422. : يحبس دارا على بناته ويشترط أن أيتهن تزوجت فلا حق لها في الحبس
  5423. : الدار تقسم على عدد الولد الذكور والإناث وولد الولد الذكور والإناث شرعا سواء
  5424. : الحبس المعقب كالحبس على المعينين يقسم عليهم بالسواء
  5425. مسألة: رجوع الحبس بعد انقراض المحبس عليهم
  5426. مسألة: قال غلامي يخدم فلانا يوما وفلانا يوما في الوقف
  5427. مسألة: المبدأ في الحبس أهل الحاجة على الأغنياء في الغلة والسكنى
  5428. مسألة: يقول داري حبس على ابنتي وعلى ولدها
  5429. : حبس غلاما على رجل عشر سنين فأراد أن يقاطعه ويضع عنه الخدمة
  5430. مسألة: حبس دارا له على ولده وولد ولده وكان عليه دين من قبل أن يحبس
  5431. مسألة: الدار المحبسة هل يجوز بيعها
  5432. مسألة: أكرى داره خمسين سنة أو أكثر وقبض الكراء ثم مات
  5433. مسألة: يقول ثمر حائطي حبس على فلان ولا يقول حياته ولا يجعل لذلك وقتا
  5434. يكون حبسا على حال ما كان عليه الآخر
  5435. مسألة: أوصى لرجل بدار حبسا عليه حياته ولرجل آخر بما بقي من الثلث
  5436. مسألة: أوصى فقال ما بقي من ثلثي فهو لفلان ثم لم يوص بأكثر من ذلك حتى مات
  5437. : قال خذوا من مالي مائة فأنفقوها في داري التي حبست في سبيل الله فاستحقت الدار
  5438. : الرجل يسكن الرجل الدار عشرين سنة ثم المرجع إليه فيبيع المرجع
  5439. : حبس داره على رجل فقال لا تباع ولا توهب ثم بدا له أن يبتلها
  5440. مسألة: قال داري لفلان يسكنها أيستغلها
  5441. مسألة: قال داري لفلان يسكنها وفلان يستغلها ولفلان رقبتها
  5442. مسألة: يحبس الدار على فقراء بني فلان فيستغنوا
  5443. مسألة: أوصى في مرضه فقال داري حبس على ولدي وعلى امرأتي
  5444. مسألة: أوصى فقال داري على ولدي وعلى فلان أخي حبس كيف يقسم
  5445. مسألة: أعتق أمته ثم تزوجها ثم قال داري حبس على موالي
  5446. : قال غلامي فلان حبس على فلان فإن مات فهو حر
  5447. : حبس داره على قوم حياتهم فلما انقرضوا رجعت الدار
  5448. مسألة: بيع الوقف والاستبدال به
  5449. : كتاب القراض
  5450. مسألة: اصطراف صاحب المال من المقارض قبل أن يعمل بالمال
  5451. مسألة: يأخذالمقارض من شريكه ربحا ذهبا من غير الذهب التي هي بينهما
  5452. مسألة: مقارض باع بدين أو سلف في طعام ثم كره التقاضي
  5453. : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره
  5454. مسألة: إذا خرج في حاجة نفسه فضت نفقته على نفقة مثله وعلى مال القراض
  5455. : المقارض يسأله السائل فيعطيه الكسرة
  5456. مسألة: يعطيه قراضا فيشتري به طعاما فيقول له رب المال بع جملة
  5457. مسألة: أخذ العامل في القراض ربحه بإذن رب المال وترك هو ربحه في المال
  5458. مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فشارك رجلا بمال له فعملا جميعا
  5459. : يعطي الرجل المال القراض فيخرج به إلى الريف فيبتاع به القمح الكثير
  5460. مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فلما أراد السفر قال إني أريد أن أخرج بمالي
  5461. مسألة: يأخذ المال قراضا على أنه يدفعه إلى غيره يعمل به
  5462. مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا وأذن له في مداينة الناس فداين وعمل
  5463. مسألة: السنة في القراض لا يقسم الربح إلا عند المفاصلة
  5464. : المقارض يحاسب صاحبه ثم يأتي بعد ذلك يذكر أنه نسي الزكاة
  5465. : أقام في الحضر في تجارة القراض مشتغلا بها نهاره كله
  5466. : يقارضه بمال فيشتري متاعا فيريد أن يبيع المتاع فلا يعجبه الثمن
  5467. : دفع إلى رجل مالا قراضا فتجهز منه بطعام وكسوة ثم هلك الرجل
  5468. مسألة: ما يفضل عند المقارض إذا قدم من سفره مثل الجبة وأشباه ذلك
  5469. : تجار حبوب لا تحمل أموالهم ما يشترون فيأتون إلى أقوام يسألونهم قراضا
  5470. مسألة: قراض النقدين الذهب والفضة
  5471. : اشترى سلعة بألف دينار على أن ينقده مائة فنقد المائة التي عنده قراضا
  5472. : يأخذ المال قراضا فيعمل فيه ثم يشتري جارية فيطأها فتحمل منه ثم نقص المال
  5473. : رجل قارض رجلا ثم إنه أشركه بعد ذلك في سلعة اشتراها
  5474. : يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط عليه أن زكاة ربح المال في حصتك من الربح
  5475. مسألة: يأخذ من الرجل مائة دينار قراضا ويقول له إن احتجت زدتك
  5476. : رجل أخذ من رجلين مالا قراضا فأراد أن يخلطه بغير إذنهما
  5477. مسألة: القراض في نقر الذهب والفضة
  5478. مسألة: المقارض أيشرب الدواء ويحتجم ويدخل الحمام من القراض
  5479. مسألة: زكاة القراض
  5480. : يدفع إلى الرجل مالا قراضا ويشترط عليه أن زكاة الربح في حصتك من الربح
  5481. مسألة: دفع إليه تسعة عشر دينارا قراضا فربح فيها دينارا أعليه الزكاة
  5482. : أخذ من رجل مالا قراضا على أن يدفعه إلى رجل آخر سماه
  5483. : قارض رجلا بمال فسار به إلى الحجاز فاشترى به تمرا واكترى مركبا
  5484. : أيجوز لرب المال أن يأخذ الدنانير القائمة ويعطي العمل قدر ربحه تبرا
  5485. : يشتري بمال القراض قمحا فيقول له رب المال إني احتجت القمح لعيالي
  5486. : أخذ من رجل مالا قراضا فاشترى متاعا فقام عليه غرماء لصاحب المال
  5487. : أخذ مالا قراضا فاشترى به ظهرا فأكراه فنما المال أو نقص
  5488. : مال القراض يقيم في يدي العامل سنين من قبل أن يتفاصلا
  5489. مسألة: زكاة الفطرة عن عبيد القراض
  5490. : النفقة للمقارض في المال القليل إذا كان السفر قريبا
  5491. مسألة: دفع الرجل إلى الرجل وإلى عبده مالا قراضا
  5492. : قارض رجلين معا صفقة واحدة فخرجا إلى بلد فمات أحدهما
  5493. مسألة: قارضه بمائة دينار فاشترى سلعة بمائة دينار واستسلف مائة أخرى
  5494. : دفع إلى رجل مالا قراضا فسأله ماله فجحده حينا ثم زعم بعد ذلك أنه قد قضاه
  5495. : المضارب في المال يستسلف من المال فيبتاع الجارية فيطأها فتحمل
  5496. : إذا دفع إليهما المال يعملان به جميعا فهما شريكان في العمل به
  5497. مسألة: المقارضين يقتسمان المال فيتلف من أحدهما ويؤدي الآخر
  5498. : العامل بالقراض إذا أعطى بالسلعة عطاء أيجوز له أن يشتريها بمثل رأس مال
  5499. مسألة: يدفعان إليه المال قراضا فيقولان له أخلط مالينا ولك ثلث الربح
  5500. مسألة: المقارض بالمالين يزعم أنه ربح خمسين ولا يدري من أي المالين الربح
  5501. : كاتب المقارض عبدا من مال القراض
  5502. مسألة: يقارض الرجل بتبر الذهب والفضة
  5503. : المسلم هل يقارض النصراني
  5504. : لا زكاة على العامل حتى يكون في حظ رب المال ما تجب فيه الزكاة
  5505. مسألة: الرجل يكون عنده الوديعة فيأمره الذي له الوديعة أن يعمل بها قراضا
  5506. مسألة: يدفع إليه عشرة دنانير قراضا فيشتري سلعة فيبيعها بعد الحول بعشرين
  5507. : اختلفا رب المال والمضارب في شرط الربح
  5508. مسألة: القول قول العامل إذا اختلف مع رب المال
  5509. مسألة: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه
  5510. مسألة: أخذ مالا من رجل قراضا على النصف وأخذ من رجل آخر على الثلث
  5511. مسألة: يقسم الربح على المالين جميعا
  5512. مسألة: يأخذان المال من رجل قراضا هل يجوز لهما أن يقتسما المال
  5513. مسألة: ليس من سنة القراض أن يبضع العامل مع رب المال
  5514. مسألة: أخذ تسعة وثلاثين دينارا قراضا فربح العامل في المال دينارا
  5515. مسألة: أخذ المال قراضا يعمل به ثم أخذ منه رب المال ماله وللعامل ثياب يلبسها
  5516. مسألة: المقارض يسلب هل يكتسي من مال القراض
  5517. [مسألة: اشترى النصراني بالمال خمرا فأسلم رب المال والخمر قائمة في يد المقارض]
  5518. : الرجل يدفع إلى الرجلين المال قراضا فيختلفان في المال عند من يكون منهما
  5519. : دفع إليهما المال قراضا على غير شرط فعملا فيه جميعا ثم اختلفا
  5520. مسألة: مغاررة وبيع غرر
  5521. مسألة: يأخذ المال قراضا على أن يرسل فيه غلمانه ومن أحب
  5522. مسألة: يقارض الرجل على أن يخرج إلى البحيرة أوالفيوم يشتري طعاما
  5523. : أخذ من رجل تسعة عشر دينارا قراضا فربح فيها دينارا أفيها الزكاة
  5524. : يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن الثلث لرب المال وللعامل الثلثان
  5525. مسألة: الزكاة لا تجب عليه في ربحه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه
  5526. مسألة: تمر الحائط المساقي إذا بلغ بجملته ما تجب فيه الزكاة
  5527. مسألة: العامل في المزارعة شريك
  5528. مسألة: الربح والوضيعة على الربع والثلاثة أرباع
  5529. : اشترى جارية من مال القراض فوطئها فحملت فقال اشتريتها للقراض
  5530. مسألة: يأخذ الخمسين متاعه من صاحب المال إن كان قد أشهد على المقارض
  5531. مسألة: شرط خلط مال القراض بغيره
  5532. مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال صاحب المال قد نهيتك عنها
  5533. مسألة: المقارض يشتري المتاع بنظرة أيام
  5534. [مسألة: حضروا المحاسبة فجاء بماله كله إلا عشرا دنانير بقيت في دين]
  5535. مسألة: ابتاع تجارة أو سلعة ليسافر بها فمات رب المال
  5536. مسألة: دفع إلى رجل عشرة دنانير قراضا وآخر عشرين فاشترى بها سلعتين
  5537. مسألة: اشترى سلعة بالمائة التي كانت قراضا في يديه فباع نصفها بمائة دينار
  5538. مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى العامل سلعة فبارت عليه
  5539. : كتاب الوصايا الأول
  5540. مسألة: الرجل إذا استخلف على تنفيذ وصيته وارثا من ورثته
  5541. مسألة: أوصى بثلث ماله يجعله حيث أراه الله
  5542. مسألة: أوصى بدين لوارث أو غير وارث وأوصى بعتق فأبطل ذلك الدين
  5543. مسألة: مات وقد أوصى بعتق بعض رقيقه فمرض بعضهم
  5544. مسألة: الوصية لا تجوز إذا أبقاها بيده ولم يخرجها إلى غيره
  5545. مسألة: أوصى لقرابته أو ذوي قرابته
  5546. مسألة: يوصي بمائة دينار نقدا ولأخر بمائة دينار سلفا فلم يحمل ذلك ثلثه
  5547. مسألة: أوصى عند موته بعتق مكاتبه وأن يكاتب غلام له آخر فلم يحمل ذلك الثلث
  5548. : الربح للأيتام والضمان عليهم
  5549. : يدفع إليه السلطان مال الغلام المولى عليه فيحسن حاله فيدفعه إليه
  5550. مسألة: يقول أنفقوا على فلان ما عاش فيغرق له مال فيموت
  5551. مسألة: يوصي بالوصية ويكتب فيها إن مات من مرضه هذا ثم يصح
  5552. مسألة: قال لموالي مائة دينار في وصيته أيدخل معهم موالي أبيه وأخيه
  5553. مسألة: أوصى بثلثه لثلاثة نفر ثم قال لفلان عشرين ولفلان عشرة وسكت
  5554. [مسألة: يوصي في أمة له إن وسعها الثلث أن تعتق فنظر فإذا هي لا تخرج منه]
  5555. : أوصى بثلث ماله للفقراء من فخده فإن لم يكن فيهم ففي الذين يلونهم
  5556. مسألة: وصيتها تنفذ وإن لم تمت من حملها إذا كتبت بذلك كتابا
  5557. : الوصية التي يوصي بها الناس ويتشهدون فيها قبل أن يوصوا
  5558. [مسألة: يوصي بالرقبة أترى أن يشتري أبوه فيعتق عنه]
  5559. مسألة: الوارث إذا زاد مما ورثه فكأنه قد أجاز للميت الوصية بأكثر من ثلث ماله
  5560. مسألة: الوصي يريد بيع متاع الرجل مساومة
  5561. مسألة: أوصى بخمسمائة درهم في رقبة بخمسمائة بشرط أن يعتق ثمن سبعمائة
  5562. : هلك زوجها وأوصى إليها بولدها وبما كان له من مال فتزوجت
  5563. مسألة: شهد هو والوصي معه أن أباه أعتق هذا الرقيق
  5564. مسألة: أوصى في جارية له أن تباع رقبة فأبت الجارية وأحبت البيع على غير عتق
  5565. : تباع إن اختارت البيع
  5566. [مسألة: الصدقة والوصية والرجل في مرضه ولا يحملها الثلث]
  5567. [: أوصى بعتق بتل ودبر]
  5568. مسألة: أوصت أن عندها خمسة وثلاثين درهما وأن لها على زوجها أربعة أبعرة
  5569. مسألة: هلكت وأوصت إلى امرأة بوضع ثلثها في مواضع
  5570. : أوصى لجارية له بعشرة دنانير من ثمنها
  5571. مسألة: توصية الميت بإسقاط اليمين عنه لا يلزم الورثة
  5572. : أوصى بابنه إلى أمه وأوصى أن ينفق عليها حيث كانت
  5573. : أوصى إلى امرأته بولده منها ولم يقل إن تزوجت فانزعوهم منها فأرادت التزويج
  5574. : أوصى بوصية إلى وارث أو غير وارث قال ثلثي يجعل حيث أراد الله
  5575. : ولي اليتم إن كان في حجره وكان لليتيم غنم ودابة أيشرب من لبنها ويركب دابته
  5576. مسألة: قال ثلثي في سبيل الله وفي المساكين وفي الرقاب
  5577. مسألة: وجد فيما أوصى به على رجل منهم حق هو أكثر مما أوصى به
  5578. مسألة: ما تركه الميت من المال لا يفي بما أوصى به لجميعهم
  5579. مسألة: قول الموصي وإذا مات فمرجوعه إلى ورثته
  5580. مسألة: يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد
  5581. : يوصي للرجل بالعبد في وصيته وللعبد مال
  5582. مسألة: يوصي بثلثه ويوصي فيه بوصايا فتدعي امرأته حملا
  5583. مسألة: حضرته الوفاة فقال قد أوصيت ووضعت وصيتي على يدي فلان
  5584. مسألة: أوصى أن يشترى له رقبة بثلاثين دينارا فتعتق عنه
  5585. مسألة: الموصى أيقارض بمال يتيمه الذي أوصى إليه به
  5586. : يوصي بالوصية في مرضه ثم يصح من ذلك المرض ثم يمرض فيموت
  5587. : شهادة الشاهدين في الوصية
  5588. مسألة: المسلم يهلك ويترك خمرا في تركته ويوصي لرجل كيف يصنع بها
  5589. مسألة: قال عند موته وصيتي عند فلان فلما مات أخرج الوصية فإذا هي عتق وغيره
  5590. مسألة: أوصى بعتق رقيقه ولرقيقه رقيق
  5591. : هلك ولابنه إبل فكانت إبله عند رجل فجاء أولياء الصبي فقالوا نبيع حيوانه فإنه صغير
  5592. مسألة: يهلك فيوجد في بيته وصية ورجلان يشهدان أنه كتابه بيده
  5593. مسألة: أوصى لوارث بما مرجعه إلى غير وارث
  5594. : يوصي بثلثه لمواليه أو لبني عمه فيهلك أحد منهم ويولد آخر قبل أن يجمع المال
  5595. مسألة: يوصي وهو يريد الغزو فيستأذن ورثته في أكثر من ثلثه فيأذنون له
  5596. مسألة: الوصية لليهود والنصارى
  5597. : يقول عند الموت سلاحي في سبيل الله
  5598. مسألة: أوصى بصدقة دينار من غلة له كل سنة أن يشتري بها قمح ويطعم المساكين
  5599. مسألة: يأكل الرجل من مال ابنه الصغير
  5600. : كتاب الوصايا الثاني
  5601. نعي له عبد أبق ثم مرض فأوصى بثلث ماله ثم مات وجاء العبد الآبق
  5602. مسألة: أوصى أن امرأته أولى بولدها ما لم تنكح فأرادت أن تخرج إلى العراق
  5603. مسألة: السيد يوصي لأم الولد بنفقتها ما لم تتزوج فيصالحها الورثة على شيء معلوم
  5604. : أوصى لنفر خمسة بنفقتهم ما عاشوا
  5605. مسألة: لا يجوز للوصي أن يدفع إلى اليتيم من من ماله
  5606. مسألة: كاتبه سيده وأوصى إليه فسأله بعض مواليه عما ربح فيه
  5607. مسألة: أوصى في ثلاث أمهات أولاده أن ينفق عليهن ثلاث سنين
  5608. مسألة: أوصى لرجل في وصيته بثلاثمائة دينار وبمسكن سرائه على أهل الوصايا
  5609. مسألة: أوصى إلى رجل بوصية ليس فيها إلا شاهد واحد
  5610. مسألة: دخل عليه قوم فدعا بوصية قد كتبها فقال اشهدوا على ما فيها
  5611. مسألة: أوصى لرجل بثلاثين دينارا ولرجل بثلث ثلثه وللآخر بما بقي من الثلث
  5612. مسألة: أوصى فقال رقيقي وثيابي لفلان ثم مات وقد هلك بعض رقيقه
  5613. : امرأة أوصت بثيابها لإنسان فذهب بعض ثيابها
  5614. مسألة: امرأة كانت أوصت أن تباع وصيفة لها صبية ممن أحبت وللصبية أم
  5615. مسألة: أوصت فقالت ما في بيتي لمولاتي فلانة فقالت المولاة ثياب ظهرها لي
  5616. مسألة: أوصى لرجل بمائة درهم فقال أعطوه إياه وخذوا منه خمسة دنانير لي عليه
  5617. مسألة: أوصت في مرضها إن حدث به حدث قبل أن أغير وصيتي فلولد فلان عشرة دنانير
  5618. مسألة: أوصى بجميع ماله
  5619. مسألة: أوصى إلى رجل بوصايا فأراد الورثة أن يكشفوه عنه
  5620. مسألة: الرجل يوصي للرجل من ثمر أرض له بعينها
  5621. مسألة: يوصي بثلث ماله للفقراء والمساكين
  5622. مسألة: أوصى بيتاماه إلى رجل وبأخواته إلى رجل
  5623. مسألة: زوج ابنته ابن أخيه فولدت منه أولادا فلما حضرته الوفاة أوصى لولد بنته بوصية
  5624. مسألة: أوصى بحوائط له على مواليه وأولادهم وأولاد أولادهم يأكلون ثمرتها
  5625. مسألة: أوصى وهو بالمدينة بمال له في سبيل الله فهل يعطى منه الحجاج
  5626. مسألة: يوصي لابن السبيل فيجد اليهودي والنصراني منقطعا بهما
  5627. مسألة: أوصى إلى أخيه وإلى غلام له فأرادت امرأته بيع الغلام
  5628. مسألة: أوصى لرجلين بعشرة دنانير
  5629. مسألة: أوصى لرجل بعبد آبق فأتي به بجعل
  5630. مسألة: العبد يكون له أخ حر فيوصي له بدراهم فيطلبها من الوصي
  5631. مسألة: أوصى فقال لفلان من ثلثي عشرة دنانير ولفلان ثلثي
  5632. مسألة: الذي يتصدق بعبد له على رجل أو يوصي له بوصية أيتبعه ماله
  5633. مسألة: المولى عليه يكسب مالا بيده أينتزع منه
  5634. مسألة: أوصى لها بولدها منه فأراد بعض ولدها القسمة
  5635. مسألة: لا يجوز للوصي أن يشتري بالدين على أيتامه
  5636. مسألة: يلي يتامى فكان لا يتحفظ في أموالهم
  5637. مسألة: هل يقبل قول الموصي قد دفعت إلى يتاماي أموالهم أم لا
  5638. مسألة: توفي وأوصى إلى رجل وترك ابنا صغيرا ومصحفا
  5639. مسألة: توفي وأوصى إلى امرأته بولدها وماله
  5640. مسألة: إقرار الرجل بما يعرف ملك له إنه لفلان وفلان وارث أو غير وارث
  5641. : أوصى لعبده بعتقه أيعتق حين يموت الموصي
  5642. : الرجل يوصي بطعام فيمكث فترة ثم يوصي بدراهم
  5643. مسألة: أوصى لعبده بوصية فيشهد عليه ابناه وله ورثة سواهما
  5644. : الرجل يوصي لأمهات أولاده بأغدق من حائط
  5645. : أوصى فقال في وصيته ثلثي لفلان ولفلان دينار ولفلان ثلاثة
  5646. مسألة: له وصيان فسأل أحدهما ثلاثين دينارا من غلة دار له قد تفالس بها
  5647. مسألة: أوصى فقال بيعوا غلامي ممن أحب فقال أحب أن تبيعوني من فلان
  5648. مسألة: حضرته الوفاة ولا وارث له وله ابن مملوك
  5649. مسألة: أعطته ذكر حق لها على زوجها ثم ماتت فطلب الزوج ذكر الحق
  5650. مسألة: يتيم لرجل أمر نسيبا له بغلام له أن يضربه فقتله
  5651. مسألة: أوصى أن تباع جارية له ممن أحبت وأوصى مع ذلك بوصايا
  5652. مسألة: كم يوضع من ثمن الذي أوصى فيه أن يباع للعتق
  5653. مسألة: أوصى فقال رقيقي وثيابي لفلان مات وقد هلك بعض رقيقه
  5654. : توفي وأوصى إلى أخ له وترك ابنا فزوج العم ابن أخيه ابنته
  5655. : أوصى بوصايا من دينارين وثلاثة فدخل المال العول
  5656. مسألة: أوصى أن يشترى عبد لبعض ورثته فيعتق عنه
  5657. مسألة: أوصى لرجل بما يصيب رجلا من ولده فهلك بعضهم قبل أن يهلك الرجل
  5658. مسألة: يوصي بثلثه إلى رجل ليس بوارث له
  5659. مسألة: يهلك ويوصي للرجل بخمسين دينارا يتجر فيها سنة له ربحها
  5660. مسألة: توفي وترك مالا وورثة وأوصى إلى رجل
  5661. مسألة: ابتاع رقبة للعتق فأعتقها عمن أوصى إليه
  5662. : وصية عمر بن الخطاب إلى حفصة زوج النبي
  5663. مسألة: أخوين مرض أحدهما وأوصى لآخر صحيح فزوج المريض ابنه بنت أخيه
  5664. مسألة: أوصى بثلث ماله لرجال من ربع الثلث وجزء من الثلث
  5665. : كتاب الوصايا الثالث
  5666. أوصى فقال لفلان كذا وكذا وفضلوا فلانا
  5667. مسألة: أوصى فقال لفلان عشرة ولفلان ما بقي من ثلثي
  5668. مسألة: يشتري أباه في مرضه بأكثر من الثلث ثم يموت
  5669. مسألة: أوصى لرجل بوصية فبلغ ذلك أبا الموصى له
  5670. مسألة: يوصي لرجل بمائة دينار هي له عليه دين
  5671. مسألة: أوصى بعتق عبده وما بقي من ثلثه لفلان
  5672. مسألة: قال في وصيته فلانا أعطاني مائة دينار أتصدق بها عنه وإني تسلفتها
  5673. مسألة: أوصى فقال لفلان مائة ولفلان مائتان
  5674. مسألة: أوصى بعتق نصيبه من عبد فأبى صاحبه أن يبيع
  5675. مسألة: يوصي أن يباع عبده ممن أحب
  5676. مسألة: ترك في حانوته شعيرا وأوصى أن ذلك الشعير بينه وبين رجل سماه
  5677. مسألة: أوصى بثلاثة أعبد لرجلين
  5678. : أوصى لرجل بمائة دينار مبدأة ولقوم بوصايا
  5679. مسألة: يقول في وصيته نصف عبدي حر
  5680. مسألة: يوصي لرجل بعبد فيموت العبد عن مال
  5681. مسألة: قال في وصية في عبد كان يملكه إنه حر
  5682. مسألة: له ثلاثة أعبد فأوصى بهم لرجل
  5683. مسألة: له على رجلين مائتا دينار فأوصى لهذا بما على هذا وأوصى لهذا بما على هذا
  5684. مسألة: تحضره الوفاة فيوصي أن تباع جاريته ممن أحبت
  5685. مسألة: أوصى لرجل بسكنى دار له ما عاش
  5686. مسألة: له عبد قيمته مائة دينار وللعبد مائتين فيقول للعبد أعطني المائتين وأعتقك
  5687. مسألة: يقول أحد عبيدي لفلان وله ثلاثة أعبد قيمتهم سواء
  5688. مسألة: يوصي بأن يحج عنه بثمن جارية له فولدت الجارية
  5689. : قال عند موته قد كنت أعتقت غلامي فلانا فأنفذوا ذلك وأوصى بوصايا
  5690. : يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه
  5691. مسألة: يأتيه الخبر أن غلامه هلك فيوصي بوصايا فيأتي خبر أن ذلك الغلام حي
  5692. : قال أنفقوا على أمهات أولادي وأوصى بخادم تخدمهن فعلى من نفقة الخادم
  5693. مسألة: أوصى فقال أنفقوا على أم ولدي ما دامت مقيمة على ابنها
  5694. مسألة: قال أنفقوا على أم ولدي ما عاشت ما لم تنكح
  5695. مسألة: أوصى فقال لفلان مثل نصيب أحد ولدي وليس له ولد
  5696. مسألة: أوصى الرجل أن ربع عبده حر
  5697. مسألة: قال لفلان مالي ولفلان سدس مالي
  5698. مسألة: نعجة أوصي لرجل بصوفها وللآخر بجلدها
  5699. مسألة: وصى في مرضه فقال مسح الشعير أعطوه فلانا فهل يأخذه بالطعام
  5700. : أراد أن يوصي وأحضر شهودا فأوصى لأقوام
  5701. مسألة: قال جزء من مالي أو سهم من مالي لفلان
  5702. مسألة: أوصى لأربعة نفر بوصايا مختلفة
  5703. : يقول فلان مثل حظ أحد ولدي أو سهم واحد من ورثتي
  5704. مسألة: يوصي بأن يشترى من ماله رقبة وذكر أنها واجبة عليه
  5705. : أوصى في ثلاثة أفراس أو أعبد ولم يسم له شيئا بعينه
  5706. مسألة: أوصى في ثلاثة أفراس فقال ادفعوا إلى فلان فرسا سماه بعينه
  5707. مسألة: الوصي أيبيع المتاع بغير إذن الورثة
  5708. مسألة: ضمان ما شق من الثياب على الميت
  5709. مسألة: قال في مرضه ثلثي لموالي
  5710. مسألة: قال في وصيته تسكن امرأتي داري حياتها
  5711. : أوصى بأن يقوم بلهو عرس رجل أو مناحة ميت
  5712. مسألة: إجازة الابن وصية أبيه بأكثر من ثلث ماله بعد موته
  5713. مسألة: أوصى لرجل بأربعين دينارا ينفق عليه منها ما يكفيه كل سنة
  5714. مسألة: أوصى بعتق نصف عبد له وبالحج بالنصف الآخر
  5715. مسألة: قال في مرضه لفلان ثمر حائطي ولا يدرى أي ثمر جعل له
  5716. : أوصى بعتق وبوصايا
  5717. مسألة: قال داري حبس على فلان وعبدي حبس على فلان
  5718. مسألة: أوصى لأقاربه بثلث ماله هل تدخل القرابة من قبل الأم والأب
  5719. مسألة: يقول أشهدكم أن بقية ثلثي في سبيل الله أو لفلان ثم يموت ولم يوص بشيء
  5720. مسألة: أوصى الرجل لقوم بوصايا
  5721. مسألة: أوصى بوصية لرجل غائب فمات الموصي ومات الموصى له
  5722. مسألة: أوصى بوصايا لقوم وأوصى لرجل ببقية ثلثه
  5723. مسألة: يوصي أن يشترى عبد بخمسين دينارا من ماله فيعتق
  5724. مسألة: أوصى الرجل لعبده بثلث ماله
  5725. مسألة: أوصى لهذا العبد بثلث ماله وأوصى بعتق عبد آخر
  5726. مسألة: أوصى لهذا العبد بثلث ماله وأوصى لقوم بوصايا
  5727. مسألة: أوصى لعبده بربع رقبته فكان للعبد مال
  5728. مسألة: أوصى لعبده بعتق ثلثه أو ربعه أو جزء منه
  5729. : أوصى لعبد له بثلث ماله
  5730. مسألة: أوصى لعبده بثلث ماله وللعبد ولد
  5731. : يقول عند موته بيعوا غلامي هذا بثلاثين دينارا
  5732. مسألة: أوصى في جارية له أن تخير
  5733. مسألة: يوصي فيقول لفلان عشرة دنانير ثم يقول أنا أريد أن أوصي غدا
  5734. مسألة: يموت عن مائة دينار وعليه مائة دينار دين وقد أوصى بوصايا
  5735. : أوصى لرجل باثني عشر دينارا هي له عليه دين
  5736. : أوصى بعتق عبد له قيمته اثنا عشر دينارا
  5737. مسألة: توفي وأوصى لرجل بخمسين دينارا له عليه وترك مالا ناضا والثلث ثلاثون
  5738. مسألة: أوصى بعتق غلام لولد له صغار
  5739. مسألة: تحضره الوفاة فيقول خذ من عبدي فلانا مائة دينار ثم هو حر
  5740. : قال أعتقوا عبدي في ثلثي أو ما حمل الثلث منهما
  5741. : رجل يموت عن الزرع حين ينبت وقد أوصى بوصايا
  5742. مسألة: يعتق عند الموت أو يكون له مدبرون فيموت
  5743. مسألة: يكون له مدبرون ويعتق عند الموت
  5744. : يوصي للرجل بعشرة ولآخر بعشرة ويوصي بعتق عبد له آخر
  5745. : أوصى في أمة له أن تباع إن أحبت البيع
  5746. مسألة: أوصى عند موته فكلم في رجل فقال قد أوصيت له
  5747. : يقول اشتروا عبد فلان بستين دينارا فأعتقوه
  5748. مسألة: يقول في وصيته رقيقي أحرار
  5749. مسألة: يهلك وله ثلاثة أعبد وقد أوصى بعتق اثنين
  5750. مسألة: يوصي بعتق عبده وبوصايا
  5751. : قال عند موته إن فلانا وكلني بهذه الدار أحفظها وغلتها عليه
  5752. مسألة: حضره الموت وفي يده أرض فقال إن هذه الأرض لفلان
  5753. مسألة: قال عند موته إني كنت قتلت فلانا عمدا أو خطأ فأعطوا ورثته الدية
  5754. مسألة: هلك وترك عبدين فأدعى كلا منهما عتقه
  5755. مسألة: قال عند موته قد كنت أعتقت رقيقي إن لم أتصدق بمائة دينار
  5756. مسألة: قال لورثته عند موته قد كنت حلفت بعتق رقيقي إن لم أعط فلانا مائة دينار
  5757. مسألة: قال عند موته إني قد كنت حلفت بعتق
  5758. مسألة: قال عبدي فلان حر وما بقي من ثلثي فلفلان فأبق العبد
  5759. مسألة: أوصى أن يخدم فلانا عبده عشر سنين ثم هو حر
  5760. مسألة: أوصي بمائة دينار ينفق منها عليه كل سنة منها كذا وكذا وعليه دين
  5761. مسألة: أوصى له بنفقة دينار كل شهر
  5762. مسألة: أوصي له بمائة دينار سلفا
  5763. مسألة: قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فغلامي مدبر
  5764. مسألة: قال في مرضه قد كنت حلفت بعتق رقيقي إن لم أتصدق له بمائة دينار
  5765. : يتصدق في مرضه بثلث دار له وفي الدار طوب وخشب
  5766. : كتاب الوصايا الرابع
  5767. قالت في مرضها وهي توصي ثلث مالي حر فلان غلامي حر
  5768. مسألة: يوصي بثلث ماله لأم أولاده
  5769. مسألة: أوصى فقال لفلان كذا وكذا ولفلان كذا من مالي في ثلثي
  5770. : يقول في وصيته ثلث عبدي فلان حر وأعطوه ثلث بقية مالي
  5771. : يوصي فيقول أعطوا فلانا مائة ولا يذكر دراهم ولا دنانير
  5772. مسألة: يوصي للرجل بعشرة دنانير ولآخر بعشرين
  5773. مسألة: قال في وصيته ثلث مالي في سبيل الله ثم قال يقسم ثلثي أثلاثا
  5774. مسألة: يقول في وصيته وفروا لأمي لضعفها سهما في كتاب الله
  5775. مسألة: كاتب جميع رقيقه في مرضه فلم يجز ذلك الورثة
  5776. : يقول في وصيته ساجي الطرازي لفلان
  5777. مسألة: يوصي لرجل بثلث ماله ولرجل بعبد له فأجاز الورثة الوصية كلها
  5778. مسألة: يوصي لقوم بوصايا لرجل بدار ولرجل بعبد
  5779. : الرجل يعتق عبدا له إلى أجل ثم يوصي في مرضه بوضع الخدمة عنه
  5780. مسألة: يوصي لرجل بعشرة دنانير فيموت ولا يترك إلا مالا غائبا
  5781. : كتبت عند خروجها كتابا لبني زوجها وليس لها ولد
  5782. مسألة: كان وصيا لأبيه فزعم أنه باع وصيفة لأخت له كانت في حجره
  5783. مسألة: يوصي بوصايا وعتاقة
  5784. : يوصي بأكثر من ثلثه بإذن ورثته في مرضه ثم يصح فيقر بذلك
  5785. مسألة: يوصي فيقول اشتروا أخي بكذا وكذا ولا يقول أعتقوه
  5786. : يقول أعتقوا عبدي الذي حج معي في وصيتي
  5787. مسألة: قال الرجل في وصيته خيروا جاريتي بين العتق والبيع
  5788. مسألة: يوصي للرجل ببعض من يعتق عليه فلا يقبل
  5789. مسألة: يوصي لرجل بدينار من غلة حائطه
  5790. مسألة: المرأة توصي لزوجها بالوصية ثم تموت وقد كان طلقها
  5791. مسألة: وصية الرجل للرجل بدنانير ودراهم
  5792. : يوصي بثلث ماله للمساكين ويترك دورا وقرى
  5793. مسألة: يوصي بوصايا وبعبد أبق
  5794. مسألة: يوصي بالثوب فيصبغه
  5795. مسألة: أوصى بعتق أحد عبيده دون تعيين
  5796. مسألة: قال عشرة من رقيقي أحرار وله خمسون رأسا
  5797. مسألة: وصى لرجل بداره في مرضه ثم هدمها ثم بناها
  5798. مسألة: أوصى لعبده بثلث ماله وللعبد ولد
  5799. مسألة: أوصى لرجل بمتاعه وأمره أن يوجه متاعه إلى ورثته
  5800. مسألة: يوصي إليه الرجل بماله وولده
  5801. مسألة: يقول إن أصابني قدري في سفري هذا ففلان وكيلي
  5802. مسألة: قال إن أدركني موت في سفري هذا ففلان وصيي
  5803. مسألة: النصراني أله أن يوصي بجميع ماله
  5804. مسألة: إذا أسلم أهل العنوة فهل يجوز بيع رقيقهم
  5805. مسألة: أوصى عند موته لرجل بألف درهم
  5806. مسألة: له عبدان ميمون وقيمون فقال عند موته ميمون حر وميمون لميمون
  5807. مسألة: أقر في مرضه بدين لأجنبي لم يكن له عليه بينة وأقر لابنه بدين
  5808. مسألة: أقر في مرضه أنه قد كان أوصى بعتق عبده
  5809. مسألة: أوصى لرجل بثلث ماله وقال على ألا ينقص ابني فلان من نصف مالي
  5810. مسألة: هلك وترك ولدين فأوصى لأحد ولديه ولرجل أجنبي بجميع ماله
  5811. مسألة: مرض فباع في مرضه دارا ثمنها ثلاثمائة دينار بمائتي دينار
  5812. مسألة: أوصى لرجل بعبد بعينه فلم يحمله الثلث
  5813. مسألة: يوصي بالجارية لرجل ثم يثب عليها فيطؤها
  5814. مسألة: حضرته الوفاة فقال ثلث مالي لفلان وفلان وفلان إن قبل فلم يقبل
  5815. مسألة: أوصى أن تباع جاريته ممن يتخذها أم ولد
  5816. : أوصى لفقراء بني عمه وفقراء أقاربه وأشهد على ذلك أغنياء بني عمه
  5817. مسألة: يوصي أن يباع غلامه رقبة
  5818. مسألة: أوصى لرجل بعبد أو دابة غائبة عن الموضع
  5819. مسألة: أوصى أن يشترى عبد من ثلثه فيعتق
  5820. مسألة: أوصى فقال بيعوا عبدي بعشرين
  5821. مسألة: توصي لزوجها فلما علم الزوج أن الوصية لا تثبت له طلقها البتة
  5822. مسألة: ما يضمن فيه الوصي
  5823. مسألة: أوصى فقال ما بقي من ثلثي فهو لفلان
  5824. : إقرار المريض في مرضه بدين لوارث
  5825. مسألة: يكون عنده اللقيط فيتصدق هو نفسه عليه بصدقة
  5826. مسألة: أوصى لرجل بشيء بعينه ثم أوصى بذلك الشيء لغيره
  5827. مسألة: الموصى يجد في تركة الميت شطرنجا
  5828. : يشتد عليه العاصف في البحر فيريد أن يتصدق بماله
  5829. مسألة: يقول في مرضه اجعلوا غلامي فلانا بيني وبين النارفيمسك لسانه
  5830. : كتاب الوصايا الخامس
  5831. مريض أعتق ثلث عبده ولا مال له غيره وباع من العبد ثلثي نفسه الباقيين
  5832. مسألة: قال عند موته إن أسلمت جاريتي فلانة فهي حرة
  5833. مسألة: أوصى إلى وصي وأوصى لقوم بوصايا
  5834. مسألة: يوصي بثلث ماله لقوم وله بير ماشية فيريدون أخذ ثلث البير
  5835. مسألة: قتل عمدا فأوصى بثلث ماله ثم قبل أولياؤه الدية بعده
  5836. مسألة: أوصى لرجل بدنانير حاضرة بعينها أو عدد مسمى بغير عينه
  5837. مسألة: يشتري العبد في مرضه لم ينقذ ثمنه فيعتقه ثم يموت
  5838. مسألة: قال أعتقوا أحد هذين العبدين وأحدهما مدبر
  5839. مسألة: توفيت ولها على زوجها خمسون دينارا وتركت شيئا وأوصت بحجة
  5840. مسألة: قال لفلان وفلان خمسمائة ثم قال ولفلان مثله
  5841. مسألة: يوصي للرجل بجارية له بعد موته هل للموصي أن يطأها
  5842. مسألة: أوصى لأجنبي وأوصى لجميع من يرثه بوصايا
  5843. مسألة: عبد بين أختين فحضرت إحداهما الوفاة فأوصت بنصيبها في العبد
  5844. مسألة: قال في مرضه بيعوا رأسا من رقيقي فاقضوا به ديني
  5845. مسألة: يقول في وصيته في مرضه أعتقوا خيار رقيقي
  5846. مسألة: لا يلحق الأيتام دين بحال
  5847. مسألة: يوصي فيقول ثلث مالي للأقرب فالأقرب
  5848. مسألة: يوصي فيقول لفلان مائة ولا يسمي شيئا
  5849. مسألة: تصدق بصدقة وأمر أن يتصدق بها بدرهمين كل شهر
  5850. مسألة: يوصي عند موته يقول هذه الدار لابني فلان
  5851. مسألة: أوصى أن فلانا خليفة على رقيق ولده
  5852. مسألة: ميت مات فوجد في وصيته أن عبدي فلانا لفلان
  5853. مسألة: أوصى فقال أعطوا فلانا عشرة وفلانا السدس أي السدس يعطي
  5854. مسألة: أوصى أن تشتري له رقبة تعتق عنه فاشترى الوصي مدبرا فأعتقه
  5855. مسألة: أوصى بشراء رقبة فتعتق عنه فاشتراها الوصي فأعتقها ثم استحقت
  5856. مسألة: أوصى لقوم بوصايا ولرجل آخر أن ينفق عليه ما عاش
  5857. : أوصى فقال ثلثي لولد عبد الله بن وهب
  5858. مسألة: أوصى فقال ثلث مالي لإخوتي وله ستة إخوة
  5859. مسألة: أوصى لقوم بوصايا ولرجل آخر أن ينفق عليه ما عاش
  5860. مسألة: أوصى فقال ثلثي لفلان ولفلان عشرة دنانير
  5861. مسألة: يوصي لقرابته بمال كيف يقسم
  5862. مسألة: مات الموصى إليه وأوصى إلى رجل آخر بوصيته
  5863. مسألة: ترك ثلاثة من الدور وأوصى لرجل بخمسة دنانير
  5864. مسألة: أوصى فقال لموالي كذا وكذا لشيء سماه لكل واحد منهم
  5865. مسألة: أوصى فقال أعطوا فلانا ثلث مالي وخيروه
  5866. مسألة: أوصى لرجل بمزود جديدة ثم لتها بسمن وعسل ومات
  5867. مسألة: أوصت ودعت شهودا أن ما بقي من الثلث لليتامى والمساكين والأرامل
  5868. مسألة: قال أوصيت لأبي محمد بما ولدت جاريتي هذه أبدا
  5869. : اليتيم إذا أنس منه الرشد أتدفع إليه وصية ماله بغير إذن الإمام
  5870. : قال ثلثي لفلان وفلان ثم قال بعد ذلك ولفلان مائة
  5871. مسألة: يوصي لرجل بربطة ثم يقطعها قبل أن يموت قميصا
  5872. مسألة: أوصى لرجل بألف درهم على مكاتبه
  5873. مسألة: إقرار الرجل لوارثه في الصحة بدين
  5874. : يوصي فيقول غلامي مرزوق لمحمد ولسعيد مثله
  5875. مسألة: قال في وصيته لمحمد مرزوق أو ميمون
  5876. مسألة: قال الموصي لفلان مائة ولفلان مثله
  5877. مسألة: أوصى فقال ثوب من ثيابي لفلان وصية ثم مات
  5878. مسألة: قال في وصيته عبدي يزيد لفلان وله يزيدان فمات ولم يبين
  5879. مسألة: أوصى لمكاتب ابنه بوصية
  5880. مسألة: أوصى لمدبر ابنه أو لأم ولده أو معتقه إلى أجل
  5881. مسألة: أوصى أن يعطى فلان مولاي أو فلان وفلان مولاي خمسة دنانير
  5882. : ادعى في البيع ما يجوز وادعى صاحبه ما لا يجوز
  5883. مسألة: الوصي يشتري لليتامى منزلا بأموالهم ثم يموت
  5884. مسألة: أوصى بثلث ماله في سبيل الله إلا العراص
  5885. مسألة: أوصى بعتق عبده وما بقي من ثلثه فلفلان
  5886. مسألة: أوصى الرجل إلى أيتام المعافر وأراملهم مائة دينار
  5887. مسألة: يقول عند الموت إن عبدي هذا لم يكن إلا حرا وما اشتريته قط
  5888. مسألة: أوصى وقال ميمون ومرزوق وجابر عبيدي لمحمد وجابر لعبد الرحمن
  5889. مسألة: قال في وصيته المائة التي عندي لفلان على حالها
  5890. مسألة: وصى عند موته أن يعتق نصف مكاتبه
  5891. مسألة: لا تجوز وصية لوارث
  5892. مسألة: أوصى لرجلين أن يزوجا ابنته فزوجاها وأنكرت الجارية علمها بذلك
  5893. مسألة: أوصى في مرضه فقال عبدي فلان يخدم فلانا الأجنبي سنة ثم هو حر
  5894. مسألة: قال في مرضه دبروا عبدي فلانا وأعتقوا عني رقبة وجبت على من ظهار
  5895. مسألة: أوصى فقال لفلان ما بقي من ثلثي
  5896. مسألة: وصى أن يدفع ثلث ماله إلى أقاربه
  5897. مسألة: أوصى وقال مائة دينار لبني يزيد
  5898. مسألة: نصراني هلك وأوصى بجميع ماله في الكنيسة
  5899. مسألة: أوصى فقال لفلان وفلان وفلان ثلثي ولفلان مالي
  5900. مسألة: أوصى أن عليه دينا لفلان لرجل لا يعرف
  5901. مسألة: أوصى وقال إن رقيقي أحرار فأعتقوا ثم طرأ على الميت دين
  5902. مسألة: أوصى فقال عبدي فلان يدفع إلى فلان عشرة دنانير ثم هو حر
  5903. مسألة: شهدا على رجل أنه أوصى فقال إن مت من مرضي فغلامي ميمون حر
  5904. مسألة: مريض باع عبدا بمائة دينار وقيمته ثلاث مائة دينارثم مات ولا مال له غيره
  5905. مسألة: أوصى فقال لفلان علي دنانير
  5906. مسألة: قالت ثلث مالي لأبي ثم قالت ثلث مالي لأخي
  5907. مسألة: أوصت بثلث مالها لأمها وأوصت أن لأختها عليها عشرين دينارا
  5908. مسألة: أوصى لبنت ابنه من ثلث ماله بمثل نصيب أحد بناته
  5909. مسألة: قال عبدي ميمون يخدم فلانا سنتين ثم هو حر
  5910. مسألة: الثلث مائة فأوصى فقال لفلان وفلان وفلان ثلث مالي
  5911. مسألة: أوصى بعبد له لرجل ثم مات فإذا العبد نصف ماله
  5912. مسألة: أوصى له بوصيتين إحداهما أكثر من الأخرى
  5913. مسألة: قال في وصيته بيعوا جاريتي ممن يرفق بها
  5914. مسألة: الجارية يوصى فيها أن تباع ممن يعتقها فتختار البيع
  5915. مسألة: أوصى بوصيتين في مرض واحد
  5916. مسألة: وصي اشترى رقبة فأعتقها فإذا هي نصرانية
  5917. مسألة: قال أعتقوا عني رقبة فأعتقوها ولم يسم من أي شيء
  5918. مسألة: أوصى فقال مائة دينار لبني عمي فلان على فقرائهم فوجدوا كلهم أغنياء
  5919. مسألة: قال أعتقوا عبيدي القدماء وله عبيد منذ عشر سنين
  5920. مسألة: أوصى فقال ثلث مالي لعبدي وثلث مالي لفلان أجنبي
  5921. مسألة: أوصى إن باع ورثته بعده الدار فثلثها للمساكين
  5922. مسألة: أوصى فقال ثلث مالي لابن عبدي ولعبده ابن حر
  5923. مسألة: أوصى الرجل عند موته فقال حاسبوا ابني بما أنفقت عليه
  5924. مسألة: أقر بدين لمن يتهم عليه وأوصى بزكاة
  5925. مسألة: أوصى فقال ثلثي لأهلي
  5926. مسألة: يقض المريض بعض غرمائه دون بعض
  5927. مسألة: يقول في مرضه عبدي لعبد الرحمن ثم يقول بعد ذلك عبدي لعبد الله
  5928. مسألة: قال عرصتي لعبد الرحمن في مرضه ثم بناها في مرضه
  5929. مسألة: أوصي له بجارية بعد موته ثم وطئها
  5930. مسألة: قال لفلان عشرة دنانير ولفلان عشرون دينارا ولفلان ثلاثون دينارا
  5931. مسألة: أوصى في مرضه فقال ثوبي هذا بيعوه وتصدقوا بثمنه فإنه ليس لي
  5932. مسألة: أوصى فقال ثلثي لعبد الله ومحمد وأحمد
  5933. : كتاب الصدقات والهبات الأول
  5934. وهب لرجل لثواب فأفلس
  5935. مسألة: أفلس رجل وقد رهن سلعة اشتراها بدين
  5936. مسألة: تصدق على ولده فاقتسمه الذكور دون الإناث ثم طالب النساء بحقهن
  5937. مسألة: الأب يجوز لابنه الصغير ما تصدق به عليه
  5938. مسألة: أوصى لبني فلان مثل بني زهرة ومن يعرف ومن لا يعرف
  5939. : وهب هبة للثواب فمات الموهوب له وبقي الواهب
  5940. مسألة: الأب يحوز لبنيه الصغار ما وهبه لهم
  5941. مسألة: يتصدق على ابنه الصغير بالعبد ويشهد له عليه
  5942. : الرجل يعطى الشيء يوصل به يستحب له أخذه أم تركه
  5943. : جعلت خلخالين لها في سبيل الله إن شفاها الله من مرض مرضته
  5944. مسألة: يحمل الرجل على الفرس في سبيل الله فيستعيره منه فيركبه في حاجته
  5945. : ليس من شأن الذي يفرق الصدقة أن يجري الصدقة على أحد
  5946. مسألة: ولى ابنه حائطا اشتراه بثمن يسير وثمنه اليوم كثير أترى ذلك جائزا
  5947. مسألة: استوهب امرأتين له ميراثهما منه ففعلتا ووهبتا له ذلك
  5948. مسألة: يتصدق بماله كله على بعض ولده دون بعض
  5949. : يهب الهبة فيثاب منها ثم يقوم بعد ذلك فيقول ليس هذا ثواب هبتي
  5950. : تصدق على ابن له صغير بمائة من غنمه ومائة دينار من ماله
  5951. مسألة: حضرتها الوفاة فتصدقت بمهر كان لها على زوجها
  5952. مسألة: وهبت لابن لها ولابنة لها صغيرين عشرة دنانير
  5953. مسألة: إطعام الطعام أهو أفضل أم الصدقة
  5954. مسألة: يمرض فيجعل لله عليه الشيء يتصدق به إن شفاه الله
  5955. : ورثت من ابنة لها سدس دار لها وأنها تصدقت به على ابن ابنها
  5956. مسألة: جعل لرجل جعلا على أن يرقى الجبل
  5957. مسألة: تصدق بمال وبدار له على بنات له ثلاثة
  5958. مسألة: يتصدق بداره على الرجل وولده ما عاشوا
  5959. : يقول هذه الدار صدقة عليك وعلى ولدك
  5960. مسألة: يتصدق على ابن له صغير بصدقة فكبر الغلام ثم مات أبوه
  5961. مسألة: الدار يتصدق بها الرجل على الرجل
  5962. : العطية من بيت المال
  5963. مسألة: السائل يقف بالباب فيأمر له بدرهم فيجده قد انصرف
  5964. مسألة: يتصدق على ابن له بدار غائبة فلا يقبضها حتى يموت أبوه
  5965. : اشترى لابنه غلاما وكتب له كتابا بذلك فمات الأب بعد ذلك بسنة
  5966. مسألة: الرجل ينحل ولدا له عند موته فيتزوج به ابنه امرأة ويصدقها
  5967. : تصدق عن امرأته وابن لها ببعض حائط فأرادت المرأة أن تبيع حصتها
  5968. مسألة: طلب لرجل منزلا يكريه إياه فقال ليس هو لي هو لابنتي
  5969. : يتصدق بماله كله لله ويتخلى منه
  5970. مسألة: يشتري المتاع في الحج لبعض أهله ثم يموت
  5971. : له ابنان فتصدق على أحدهما بعبد وهو صغير
  5972. مسألة: أخذا صدقة ليقسماها فوجدا مدبرة هل ترى أن يخرجا منها في مدبرة فيعتقاها
  5973. : رجل تصدق له على ابن له صغير بمائة شاة
  5974. : يعطى الرجل العطية لمن يبره منهم
  5975. مسألة: يعطي بعض ولده جل ماله ويترك سائرهم
  5976. مسألة: يتصدق على ابنه بالغنم
  5977. : قوم كان لهم في منزل صدقة من جدهم
  5978. : تصدق على امرأته بخادم له
  5979. مسألة: تصدق على ابنه بمائة دينار وأفرزها ثم تسلفها
  5980. : تصدقت على أبيها وأمها بصدقة ثم تتزوج فتطلب ذلك
  5981. مسألة: اشترى مالا فسئل أن يقيل البائع منه فقال قد تصدقت به على النبي
  5982. : نحل ولده نحلا من غنمه ووسمها لهم بأسمائهم
  5983. مسألة: ينحل ولدا دون أولاد وله مال سوى ما نحل
  5984. : نحل ولدا له نخلا فلم يحزها أحد منهم حتى مات أبوهم
  5985. مسألة: تصدق على امرأته أو ابنه بالعبد وهو مسافر
  5986. مسألة: نحلت ابنا لها صغيرا غلاما وابنها معها وللابن أب ومال
  5987. : يهب هبته ثم يأتي يطلب ثوابها فيقول قد أثبتك
  5988. : امرأة دعتنا فأشهدتنا على رقيق لها أنهم صدقة على ابنتها
  5989. مسألة: تصدق بدار له على مواليه وأولادهم
  5990. : يهب الجارية لامرأته فيدفعها إليها
  5991. : بيع الحائط مساقاة والعامل فيه
  5992. : مولى عليه موسع عليه تصدق على أمه بإذن وليه
  5993. مسألة: تصدق على أخ له بعبد صدقة
  5994. : تصدق بدار له أو حائط على ولده وولد ولده صدقة
  5995. : كتاب الصدقات والهبات الثاني
  5996. رجل صالح مالك لأمره تصدق على آخر مثله بميراثه من أبيه إذا مات والأب باق
  5997. : تصدق على ولده بناض دنانير أو دراهم
  5998. مسألة: الرجل يتصدق بعبد لابنه أو يهبه أو يعتقه أو يتزوج به ولا مال له
  5999. : يتصدق بثلثي غنمه على ابنه
  6000. مسألة: تصدق على رجل بثمن حائطه سنة
  6001. مسألة: قال الغلام كله لفلان صدقة وليس له إلا نصفه
  6002. مسألة: تصدقت عليه بالمهر وهو عليه فقبل الصدقة
  6003. : وكل آخر في التصدق بمائة دينار فمات المتصدق قبل قبضها
  6004. مسألة: يتصدق على الرجل بالأمة فلا يقبضها المتصدق عليه حتى تلد أولادا
  6005. مسألة: الحج والغزو أيهما أحب
  6006. : تصدق على ولده وهم صغار
  6007. مسألة: تصدق على ابنه بدار وعمل له فيها ومات وهي في يديه
  6008. مسألة: الصفائح والحلي المكسور والنقر أفيه ثواب
  6009. : تصدقت على زوجها بالصداق فمنت عليه فكتب لها صداقا إلى موته أو حالا
  6010. : الرجل يتصدق على امرأته بالمسكن وهو ساكن فيه
  6011. : تصدق الرجل بصدقة على ألا يبيع ولا يهب
  6012. مسألة: تصدقت على زوجها بمهرها أو بشيء من مالها ثم طلبت المثوبة
  6013. مسألة: الرجل يتصدق على ابنه بأم ولده
  6014. مسألة: تضع عن زوجها مهرها على أن يحجها
  6015. مسألة: أعمر رجلا دارا وجعلها لولده من بعده هل يجوز له أن يشتريها
  6016. : تصدقت بصدقة عبد أو وليدة في حياتها وصحتها ثم ذهب عقلها
  6017. : تصدق بذكر حق له على رجل ودفع إليه الذكر الحق وأشهد له
  6018. : الرجل يتصدق على الرجل ببيت في داره ولم يسم له مخرجا ولا مدخلا
  6019. مسألة: تصدق على ابن له صغير واشترط أقساطا لمسجد كل عام
  6020. مسألة: يتصدق على ابن له صغير في حجره بالنخل أيأكل منها
  6021. مسألة: تصدق على ابنه بصدقة ثم احتاج
  6022. مسألة: يحبس على الرجل الدار أو العبد حياته
  6023. مسألة: ما تصدق به عليه أبوه شيئا كان بكراء
  6024. مسألة: تصدق على ابن له صغير بصدقة فكان يحوز له حتى بلغ ورضي حاله
  6025. : تصدق على ولد له بدنانير أو دراهم وقال لشريك له حزها له
  6026. مسألة: تصدق على ابنه الصغير بدار ثم باعها
  6027. : يتصدق على ابن له كبير حائز لأمره
  6028. مسألة: يسأل امرأته في مرضه أن تضع عنه مهرها
  6029. مسألة: يتصدق على الرجل بالجارية على أن يتخذها أم ولد
  6030. مسألة: يقول لامرأته خمسون دينارا من مالي صدقة عليك إلى عشر سنين
  6031. مسألة: يقول وهو صحيح ثلاثون دينارا من مالي صدقة على فلان عشت أو مت
  6032. : الرجل ينحل ابنته نحلة فتتزوج ثم يموت زوجها فيريد أبوها اعتصار تلك النحلة
  6033. مسألة: نحله أبوه نحلة فتزوج هل لأبيه أن يعتصر تلك العطية
  6034. : وهب لرجل عبدين هبة ثواب أو وهب له ثوبين
  6035. مسألة: الهبة ومكثها عند الذي وهبت له حتى يجب عليه ثوابها
  6036. مسألة: وهب لرجل مريض هبة ولا مال له غيرها
  6037. : يتصدق في مرضه على رجل بثلث دار له
  6038. : كتاب الصدقات والهبات الثالث
  6039. أعطى أخاه منزلا في صحته وكتب له بذلك كتابا
  6040. مسألة: أم الولد يتصدق عليها سيدها
  6041. مسألة: يتصدق على امرأته بمزرعة في آخر أيام المزارعة
  6042. مسألة: الرجل يتصدق على ابن له كبير بغلام
  6043. مسألة: امرأة أرفقت زوجها بمنزل لها ثم تصدقت به
  6044. مسألة: تصدق على رجل بدار له فدفع إليه مفتاحها
  6045. مسألة: يتصدق على امرأته بالصدقة فتثيبه بوضع الصداق عنه
  6046. مسألة: غلام قد بلغ الحلم وهو في حجر أبيه تصدق عليه أبوه بصدقات
  6047. مسألة: المولى عليه إذا كان عند مبلغه الحلم معروفا بإصلاح المال
  6048. مسألة: المرأة تضار بزوجها فيقبح الذي بينهما ويفسد
  6049. مسألة: يتصدق على ابن له بغلام فلم يحزه حتى أوصى الأب للعبد بالعتاقة
  6050. مسألة: يرث هو وأخوه أرضا فيتصدق منها على رجل بناحية من الأرض بنصها
  6051. : يقول ثمر حائطي العام صدقة على فلان والنخل يومئذ لا ثمر لها
  6052. : رجل تصدق على بنين له ثلاثة بأرض أو دار وأحد الولد غائب
  6053. مسألة: يكون بينه وبين الرجل عبد فيقول أحدهما نصيبي من خدمتك عليك صدقة
  6054. مسألة: يتصدق في صحته على الرجل بمن إذا ملكه عتق عليه
  6055. مسألة: تصدق رجل على رجل مفلس بدنانير ليؤديها في دينه
  6056. : أخوين تنازعا في رقيق ادعى أحدهما أن له فيها شركا
  6057. مسألة: أخوين أوصى أحدهما بوصية بحظه من مورثه
  6058. مسألة: يتصدق على ابن أخيه أو على أخيه وهو صغير في حجره
  6059. مسألة: امرأة استخلفت رجلا يخاصم لها في منزل غصبته
  6060. مسألة: يتصدق على ابنه الصغير برقيق
  6061. مسألة: ينحل ابنه الدنانير ويضعها على يدي رجل
  6062. مسألة: العبد يتصدق عليه فيأبى أن يقبل
  6063. مسألة: قال غلة حائطي لابني الصغير وله ولد كبير
  6064. مسألة: يتصدق على الرجل بالشيء ويقول إن أردت بيعه فأنا أحق به بالثمن
  6065. : تصدق على أخيه بنصف ماله وهو مريض
  6066. مسألة: تصدق على رجل بعبد على ألا يبيعه ولا يهبه سنة
  6067. مسألة: وهب الرجل لابنه هبة يريد بها الصلة
  6068. مسألة: وهب لولده هبة لله أو لوجه الله
  6069. مسألة: تصدقت في صحتها بأكثر من ثلثها
  6070. مسألة: يستودع الرجل الوديعة ثم يتصدق بها على رجل
  6071. مسألة: مرض فتصدق على امرأته بمائة دينار في مرضه
  6072. مسألة: أعطى رجلا غلة كرمه يستغلها
  6073. مسألة: يجوز للرجل أن يشتري كسر السؤال
  6074. : يتصدق بالعبد على الرجل فيعتقه المتصدق من قبل أن يقبضه المتصدق عليه
  6075. : أعطى رجلا قرية أو دورا أو غلاما عطايا حازها المعطى وقبضها
  6076. مسألة: له ولدان فأعمر أحدهما داره جعلها له سكنى حياته
  6077. مسألة: يتصدق على ابن ابنه برأس
  6078. مسألة: يتصدق على ابن له في حجره صغير
  6079. مسألة: قال لابنه إن ضمنت عني الخمسين دينارا التي علي فداري صدقة عليك
  6080. مسألة: قال نصف غلامي صدقة على فلان ونصفه حر
  6081. مسألة: تصدق على رجل بعبد له ثم أعتقه قبل أن يقبضه
  6082. مسألة: يتصدق على الرجل بالجارية فيحبلها المتصدق
  6083. مسألة: تصدق على ولد له صغار وكبار بصدقة
  6084. مسألة: تصدق بصدقة على ولده بدار
  6085. : كتاب الصدقات والهبات الرابع
  6086. يتصدق على ولده الصغار بالصدقة التي لها الكراء أو الغلة
  6087. مسألة: تصدق على ابن له صغير يحوز لمثله بنصف غنمه
  6088. مسألة: تصدق على رجل بميراثه من أبيه بعد أن يموت أبوه
  6089. : اشترى بغلين أحدهما فاره والآخر رديء فأشهد أن أحدهما صدقة على ابنه
  6090. : الصفائح والنقر والحلي المكسور إذا وهب للثواب
  6091. : يتصدق على الرجل بنصف أرضه وفي الأرض بئر أو عين
  6092. مسألة: ضمن عن ابنه نفقة سنين سماها بدنانير في كل سنة
  6093. مسألة: أعمر رجلا دارا وجعلها لولده من بعده
  6094. مسألة: يقول لابنه أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريتي فلانة
  6095. مسألة: تصدقت بمورثها من دار أبيها على رجل وتلك الدار لم تقسم
  6096. مسألة: تتصدق بمالها كله في سبيل الله أو تجعله صدقة
  6097. مسألة: تصدق على رجل بعبد له واشترط عليه أن له منه خدمة يومين
  6098. مسألة: ورثة قام رجل منهم فادعى صدقة عليه من أبيه
  6099. مسألة: تصدق على من بلغ الحوز فلم يحز لنفسه حتى مرض المتصدق
  6100. مسألة: يقول في صدقته أشهد لك أني قد تصدقت على فلان بجميع ميراثي
  6101. : الجارية توهب للثواب الوطء فيها فوت تجب به القيمة عليه
  6102. مسألة: وهب نصف كتابة مكاتبه لرجل
  6103. مسألة: تصدقت على زوجها بجارية لها
  6104. مسألة: تصدق على ابن له صغير بدنانير له عند عبده
  6105. مسألة: يتصدق على ولده الصغار بالدار والأرض ثم يموت بعد ذلك
  6106. مسألة: يتصدق بمبذر أمدا أو بحرث زوج من أرضه على ابن له
  6107. مسألة: الأرض تكون بين النفر فيتصدق أحدهم بسهمه على رجل
  6108. مسألة: المرأة ذات الزوج تتصدق بالدار على ولدها منه
  6109. مسألة: وهب لرجل عبدين للثواب
  6110. مسألة: رجل وهبت له جارية للثواب فوطئها
  6111. : قال إن تصدقت على ابنك بعشرة دنانير فعشرتي التي لي عليك صدقة على ابنك
  6112. مسألة: تصدق على رجل بفدان من أرضه يختاره حيث أحب
  6113. مسألة: تصدق عليه وارث بحظه في قرية مبهمة
  6114. مسألة: رجلين تصدق عليهما رجل بعبده وقال إن قبلتما
  6115. مسألة: تصدق على رجل بخادم فاشترط عليه لنفسه خمسة أيام
  6116. مسألة: خرج إلى الأندلس فقال له رجل إن لي على فلان دينارا
  6117. مسألة: تصدق على أجنبي بدينار لله
  6118. مسألة: العبد إذا كانت له امرأة حرة أنه يمنعها من صدقة مالها
  6119. مسألة: قال لرجل خذ هذه النفقة فاجعلها في سبيل الله
  6120. مسألة: يقول إن فعلت كذا وكذا فكل شيء لي لوجه الله فحنث
  6121. : رجل تصدق على رجل بعبد أو دابة فلم يقبضها المتصدق عليه
  6122. : يتصدق بالعبد والدابة على رجل فلا يقبض ذلك المتصدق عليه
  6123. مسألة: يشهد أنه اشترى لابنه هذه الدار بألف دينار من مال ابنه
  6124. : كتاب الدعوى والصلح
  6125. تكارى دابة فقال اشتريتها لامرأتي نقد الثمن أو الكراء وقد حازت المرأة الدابة
  6126. : أمة كانت بين رجلين فجحد أحدهما نصيب صاحبه منها
  6127. : يسألها زوجها وهو مريض أن تهب له حظها في داره من ميراثها
  6128. : هلك وله امرأة وترك جارية حاملا
  6129. : أتاه ابن عم له فسأله أن يسكنه مسكنا
  6130. : كانت في يده جارية فجاءه قوم فقالوا نحن نشهد أن هذه الجارية مسروقة
  6131. مسألة: قال له إن لي عليك عشرة دنانير من ثمن سلعة بعتكها
  6132. : في يديه دور فيأتي رجل فيقول إن هذه الدور لجدي
  6133. : يدعي زيتونا قبل رجل أن له أصله وثمره
  6134. مسألة: يقول للرجل في ثوبين له أو عبدين أحد هذين العبدين لك
  6135. : يأتي إلى رجل يقول هات ثمن جاريتي هذه وقد ولدت منه
  6136. مسألة: كانت الجارية في يديه قال اشتريتها وقال رب الجارية بل زوجتها
  6137. مسألة: قال رجل لرجل ادفع إلي ثمن جاريتي هذه التي بعت منك
  6138. مسألة: يشتري الدابة فيدعيها رجل في يديه فتوقف له
  6139. : يقر لرجلين بعبد يقول هو لكما غصبتكماه
  6140. مسألة: يقر للرجل بالعبد ثم يقر به لرجل آخر
  6141. مسألة: يأتيه رجلان فيقول هذه الوديعة والله لا أدري من دفعها إلي منكما
  6142. مسألة: يشتري الدابة فتستحق في يديه
  6143. مسألة: يقول للرجل المائة الدينار التي استودعتك
  6144. : يقول عند الموت لفلان عندي عشرة دنانير ولي عليه خمسة
  6145. : مات موال لجده فجاء يطلب ميراثهم
  6146. : كان له على رجل حق منذ عشر سنين فقام به عليه اليوم
  6147. مسألة: عبد ادعاه رجلان فوضع على يدي عدل
  6148. مسألة: كانت لها جارية فولدت غلامين فاشترى أحدهما رجل فأعتقه
  6149. : يستسلف من الرجل المال أو يبتاع منه سلعة إلى أجل
  6150. : مات وترك امرأة وفي البيت غزل يعرف
  6151. : يدعي في الماشية الغنم قبل الرجل فيوقفها القاضي حتى ينافذه
  6152. مسألة: يساكنه الرجل في داره المعروفة أو القرية أختانه أو مواليه
  6153. : يقال له أتبيع جاريتك فيقول هي لامرأتي
  6154. : وجد ثورا ميتا في الجبل فعلم أنه لبعض جيرانه
  6155. : أقر أن هذه البقعة بينه وبين فلان وأن ما فيها من البنيان له وحده
  6156. : يقر لولده أو لامرأته أو لبعض من يرثه بدين في الصحة
  6157. مسألة: أتى إلى رجل فقال له هات ثمن الثوب الذي بعتك
  6158. مسألة: يمين وجبت على رجل في شيء ادعاه على صاحبه فنكل عن اليمين
  6159. مسألة: قال صاحب الثوب أمرتك أن تبيع بالنقد وقال الآخر بل أن أبيع بالدين
  6160. : قال لآخر فلان الذي في منزلك ساكن بأي وجه يسكنه
  6161. : نصراني مات وترك أولادا فتأخر اقتسامهم زمانا
  6162. مسألة: ادعى على رجل أنه افتض ابنته وأنكر ذلك الرجل
  6163. : يدعي عليه الرجل بمائة دينار فيدعي المدعى عليه أنه قضاه
  6164. : يصالح وارثا من الورثة في جميع ما ورثه على شيء يعطيه إياه
  6165. : يذبح شاة لرجل فيلزمه غرم قيمتها
  6166. مسألة: يستهلك صبرة الرجل من القمح فيجب عليه قيمتها
  6167. : مات فصالح ولده امرأته على شيء من المال قاطعها عليه
  6168. مسألة: يخاصمه الرجل في دار بيده فيصالحه على أن أعطاه مائة دينار
  6169. : يقتل الرجلين عمدا فيثبت ذلك عليه فيصالح أولياء أحد القتيلين على الدية
  6170. مسألة: يدعي قبل الرجل أنه سرق غلاما له وينكر المدعى عليه
  6171. : امرأة ذات زوج لها أرض فغرس زوجها فيها
  6172. : اصطلحا على أن رضي كل واحد منهما يمين صاحبه في كل ما يدعي
  6173. مسألة: يدفع إلى الصراف الدينار يزنه فيقول الصراف قد رددته إليك
  6174. : شهدا على رجل أنه قال لفلان علي مائة دينار
  6175. : ادعى قبل رجل جارية أنه رهنها عنده
  6176. : ادعيا دارا فأقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا
  6177. مسألة: العبد يدعي العتق من سيده عند موته
  6178. مسألة: يدعي حقا قبل الرجل فيقول احلف لي أن ما ادعي عليك ليس حقا
  6179. : يدعي السلعة بيد الرجل فيخاف على سلعته أن تتلف
  6180. مسألة: توفي فجاءت امرأته بصداقها على زوجها فأنكر وارثه
  6181. : الوصي يجوز صلحه عن اليتيم
  6182. مسألة: دابة ادعاها رجلان وليست بيد واحد منهما
  6183. : كتاب الاستلحاق
  6184. المولى يعتق أبوه في الزمان الأول ثم يهلك ولا يدع وارثا إلا مولى وقرابة
  6185. : الحامل من غير زوج تلد في أرض الإسلام توأما
  6186. : جدة الأب أم أب الأب إذا لم يكن ثم غيرها من الجدات ولا أم
  6187. : إذا استلحق من لا يشبه أن يكون ابنه
  6188. مسألة: يقر فيقول هذا أخي ولا يعرف للمقر نسبا أصلا
  6189. : العمل على الحديث الذي جاء في القافة
  6190. : القوم من أهل الحرب يسلمون جماعة
  6191. : يدخل أرض حرب فيقيم بها سنين ثم يخرج ومعه ذرية
  6192. : توفي وترك عم أبيه وجد أبيه
  6193. مسألة: توفي وترك ابن أخيه وجد أبيه
  6194. : يستلحق الولد ثم ينكره بعد استلحاقه
  6195. : العبد يكون له ولدان حران وأبو العبد حر فيموت أحد الولدين
  6196. : هلك وترك ابنته وعصبته
  6197. مسألة: هلك وترك ثلاث بنات أو أربعا فادعين أخا
  6198. : يموت فيقسم ورثته ميراثه ثم يأتي رجل فيقيم البينة أنه ولده
  6199. : ادعت أن رجلا قد هلك كان أباها
  6200. : يموت وله ولد معروف ثابت النسب
  6201. : أهل العنوة أيتوارثون
  6202. : يتوارث أبناء المغتصبة التوأم من قبل الأب
  6203. : تهلك عن زوجها وأمها وأختها فتدعي الأخت أخا
  6204. : معه أم ولد له حامل وامرأة ضيفة حامل فتضعان في ليلة فيختلط الصبيان
  6205. مسألة: صبيا ادعاه مسلم ونصراني
  6206. مسألة: يهلك ويترك ولدا واحدا
  6207. مسألة: كلهم لأم واحدة وأقر لأكبرهم بالنسب وكانوا عبيدا
  6208. مسألة: أقر لثلاثة أجنبيين ليسوا أولاد خدم أبيه
  6209. مسألة: له ثلاثة أعبد أخوة للأم أو مفترقين فقال أحد هؤلاء ابني
  6210. مسألة: مات وترك أمه وأخاه فقالت الأم لرجل هذا أخو ولدي الميت
  6211. مسألة: قال مات أخي فلان وترك ألف دينار وهو أخوك أيضا
  6212. مسألة: مات وترك ولدين فأقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر
  6213. مسألة: ابن الملاعنة يهلك ويترك ابنة وعصبة
  6214. مسألة: أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه
  6215. مسألة: تكون له المرأة ويكون له ولد فتزعم أن الغلام ولدها من زوج غيره
  6216. مسألة: ينتفي من ولده بلعان أمه
  6217. مسألة: مجوسي تزوج ابنته فولد له منها ولدان فأسلمت الأم والولدان
  6218. مسألة: باع أمة وابنا لها قد كانت ولدته عنده
  6219. مسألة: قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدهم ولدي
  6220. : أربع بنات استلحقت إحداهن أخا
  6221. : تقر بعد وفاة زوجها أنها قد كانت أحلت جارية لها لزوجها
  6222. مسألة: يقران بأخ أنه أخوهما ولهما إخوة
  6223. مسألة: المولى عليه يستلحق أخا
  6224. : يقر للرجل أنه أخوه أو ابن عمه
  6225. مسألة: استلحق ولد ولد فقال هذا ابن ابني وابنه ميت
  6226. مسألة: كان له ورثة موالي أو غير ذلك من الأوراث
  6227. : هلك وترك ابنة وأختا وادعت الابنة أنه هلك مسلما وهي مسلمة
  6228. مسألة: هلك وترك ابنا وابنة فادعى الولد أنه هلك مسلما
  6229. مسألة: هلك وترك ولدين قد بلغا وابنا صغيرا فقال أحدهما هلك أبونا مسلما
  6230. مسألة: توفي وترك أخوين وترك امرأته حبلى
  6231. مسألة: يقر في صحته بأخ ثم يقر بعد زمان بولاء لرجل
  6232. : كتاب الولاة
  6233. المولود يتنفس ولم يستهل صارخا وهلك وهلكت أمه قبله فهل يرثها
  6234. : رجل من مصر يغيب إلى المدينة فيموت بها
  6235. : يقول عند موته فلان مولاي ولا يقول أعتقني ولا ولد له
  6236. مسألة: العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
  6237. مسألة: توفي وترك ابنا خنثى وابن ابن خنثى أيضا
  6238. مسألة: حلف بحرية كل جارية يشتريها إلا وطئها
  6239. مسألة: قال لغلامه إن جئتني بدينار كل شهر فأنت حر
  6240. مسألة: قال لجارية له إن ولدت غلاما فأنت حرة
  6241. مسألة: المكاتب يمرض وله ولد معه في الكتابة فيعتقه سيده
  6242. مسألة: مكاتبة ولدت من زنى ووطئها سيدها فأحبلها
  6243. مسألة: يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر
  6244. مسألة: غلام لرجل دخل في غلمان لرجل ثلاثة فأعتق صاحب الغلام غلامه
  6245. مسألة: قال لغلامه أنت حر إن لم أعتقك
  6246. مسألة: قال لأربع جوار له كلما وطئت منكن واحدة فواحدة حرة
  6247. مسألة: قال لسيد أبيه أعتقه وأنا أخدمك ما عشت
  6248. مسألة: أعتق أمة واشترط عليها رضاع صبي
  6249. مسألة: قال لغلامه إن تركت شرب الخمر فأنت حر
  6250. مسألة: قال في وصيته لغلامين له أطولكما عمرا فهو حر
  6251. مسألة: قال في مرضه غلامي حر فلم يزد على هذا
  6252. مسألة: قال لرجل ضربت غلامي فقال إن كنت ضربته فغلامي حر
  6253. مسألة: واجر عبده ثم أعتقه
  6254. مسألة: يقول اعتقوا كل عبد لي قديم
  6255. مسألة: قال في وصيته أقدم رقيقي عندي أحرار
  6256. مسألة: سافر بعبد لامرأته فباعه في سفره
  6257. مسألة: قال في صحته لغلامين له نصفكما حر
  6258. مسألة: قالت إن فعلت كذا وكذا فغلامي الذي لي على زوجي حر
  6259. مسألة: قال لغلامه اذهب بهذا الكتاب فاجعله في يد فلان وأنت حر
  6260. : نذر عتق رقبة لله فأراد أن يعتق عبدا له في نذره
  6261. مسألة: مريض دخل عليه غلامان له فقال لهما أحدكما حر
  6262. مسألة: قال لغلامه إن جرحت فلانا فأنت حر فيجرحه
  6263. مسألة: المعتقة إلى أجل
  6264. مسألة: قيل له أعرض علينا جاريتك فقال يا فلان ادع فلانة هي حرة
  6265. مسألة: له عبدان فقال أحدكما حر ولا خيار لي فيكما
  6266. مسألة: يأذن لامرأته أن تحلف بحرية رقيقها في أمر
  6267. مسألة: يبيع أم ولده على أن يعتقها المشتري
  6268. مسألة: قتل وليه عمدا وهو وارثه وللمقتول موال
  6269. مسألة: النصراني مات وترك امرأته حاملا وترك أولادا مسلمين
  6270. مسألة: مات وترك امرأته حاملا فولدت توأما
  6271. : أخبر بنفاس أمته وأخبر أنه غلام فقال هو حر عن أبيه
  6272. : المكاتب يبيعه سيده فيعتقه الذي ابتاعه
  6273. مسألة: المدبر يباع فيموت عند المبتاع
  6274. : قال لعبدين له إن جئتما بمائتي دينار فأنتما حران إن رضيتما
  6275. مسألة: قال في عبد بينه وبين رجل نصيبي منك حر
  6276. مسألة: دبره إلى آخرهما موتا
  6277. مسألة: قالت في جاريتها إن ولدت غلاما فأنت حرة شكرا لله
  6278. مسألة: استعار من رجل عبدا في يوم لا يعمل فيه العبد لسيده شيئا
  6279. مسألة: عبدا شتم رجلا فاستعدى عليه سيده فقال هو حر مثلك
  6280. مسألة: ادعى قبل رجل عبدا فوجده قد أعتقه
  6281. مسألة: هلك وترك ثلاثة أعبد
  6282. مسألة: أعتق وعليه دين للناس
  6283. مسألة: كان عليه لرجلين دين فذكر حق واحد
  6284. مسألة: قال غلامي حر إن لم أبعه
  6285. مسألة: يقول لأمته وهي حامل بين حملها إذا وضعت فأنت حرة
  6286. مسألة: لا ينقل الولاء من قبل الأب أبدا إنما ينتقل من قبل الأخ
  6287. مسألة: يعتق على الرجل إذا ملكه من ذوي الأرحام
  6288. مسألة: نصراني أعتقه مسلم
  6289. مسألة: يهلك اليهودي وله ابن نصراني
  6290. : كتاب الخدمة
  6291. جعل لرجل خدمة غلامه سنة فقبضه يستعمله ثم أراد أن يبيعه منه قبل السنة
  6292. مسألة: قال لغلامه قد تصدقت عليك بخراجك
  6293. مسألة: أعمر خادما أو عبدا حياته ولا مال له
  6294. : يخدم الرجل عبدا له سنة ثم هو حر
  6295. : أخدم رجلا خادما سنين ثم هو حر
  6296. : أوصى لبعض من يرثه بخدمة غلام من غلمانه حتى يستغني عنه ثم هو حر
  6297. : أوصى في جارية له أن تخدم ابنه حتى يبلغ النكاح
  6298. : يقول لعبده أخدم فلانا عشر سنين ثم فلانا بعده عشرة أخرى ثم أنت حر
  6299. مسألة: يخدم عبده الرجل عشر سنين ثم هو حر
  6300. : أوصى بخدمة عبدين له لرجلين إلى أجل ثم هما حران
  6301. : العبد يكون بين الرجلين فيخدم أحدهما نصيبه رجلا سنة
  6302. : أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بخدمة عبده ما عاش ثم هو حر
  6303. : أخدم رجلا نصف عبد له حياته ثم عتق النصف الباقي
  6304. : عبد بين اثنين أخدم أحدهما مصابته رجلا ثم أراد الآخر البيع
  6305. مسألة: عبد بين رجلين أعتق أحدهما مصابته إلى سنة وأعتق الآخر بتلا
  6306. مسألة: بتل أحدهما مصابته فقال الآخر أنا أعتق إلى سنة
  6307. : تصدق على ابن له بخدمة جارية له حياته
  6308. : قال لغلامه أخدم فلانا عشر سنين وأنت حر
  6309. مسألة: أعطى عبدا يختدمه حياته
  6310. مسألة: قال غلامي يخدم فلانا سنة ثم هو له وعليه دين
  6311. : يخدم الرجل العبد إلى أجل ويبتله بعد الأجل صدقة على رجل
  6312. : يقول يخدم فلان غلامي فلانا وفلانا ما عاشا ثم هو حر
  6313. : أخدم عبدا له رجلا فقبضه المخدم فخدمه أياما
  6314. : المخدم يطأ الجارية التي اختدم فاعتذر فيها بالجهالة
  6315. : العبد بين الرجلين يخدم أحدهما حصته رجلا
  6316. : أخدم رجلا سنة عبدا ثم هو لآخر بتلا
  6317. : أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل ما عاش
  6318. مسألة: قال عبدي يخدم فلانا عشر سنين ثم هو حر
  6319. : أخدم عبده رجلا عبدا له إلى أجل
  6320. : أوصى لرجل بوصايا ولرجل بخدمة عبد ما عاش
  6321. مسألة: أوصى بخدمة جارية له أن تخدم ابنه ما عاش
  6322. : كتاب العتق الأول
  6323. رجل قال لغلامه اشتر لنفسك جارية فلتطأها فما ولد لك منها فهو حر
  6324. مسألة: قال إن ولد لي ولد ذكر فرقيقي أحرار
  6325. مسألة: اشترى عبدا بثمن إلى أجل وجعله حرا
  6326. مسألة: فر عبده فقال اخرج إلي يا فلان وأنت حر
  6327. مسألة: قال الرجل لعبده اعمل لي كذا وكذا وأنت حر
  6328. مسألة: أعتق الرجل في مرضه ولم يجد إلا شاهدا واحدا على عتقه
  6329. مسألة: العبد يعتق يريد في الوصية ثم يمرض العبد مرضا شديدا يخاف عليه
  6330. مسألة: قال لغلام لأبيه في حياة أبيه يوم أملكك فأنت حر
  6331. : كان لزوجها امرأة أخرى فآثر الأخرى عليها في مبيت ليال
  6332. مسألة: المتوارثين إذا ماتا جميعا فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه
  6333. مسألة: عقب الرجل إنما هو من يرجع نسبه إليه من ولده وولد ولده
  6334. : حلف بعتق رقيقه في شيء ألا يفعله فأراد فعل ذلك
  6335. : قال مماليكي أحرار ولا نية له
  6336. مسألة: يحلف في جارية له إن وطئها فرقيقه أحرار
  6337. مسألة: سأل رجلا أمرا يخبره فقال فاحلف أنك لا تخبره أحدا ولتكتمه
  6338. مسألة: المرأة تعتق الرجل فيموت المعتق وثم ولدها وأخوها
  6339. مسألة: ابتاع عبدا بثمن فكساه إزارا ثمنه ثمانية دراهم
  6340. مسألة: العبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا
  6341. مسألة: العبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا يمرض
  6342. : يشتري العبد رقبة ثم يبدو له أن يبدله بخير منه وأكثر ثمنا
  6343. مسألة: يجدون الرقبة الرخيصة بالثمن اليسير يعتقها أهلها على أن ولاءها للذين يبيعونها
  6344. : كانت تبيت مع عمها في سطح وبينهما ستر فنزل عنها عمها
  6345. مسألة: نذرت إن تسرر عليها زوجها فكل مملوك لها حر لوجه الله
  6346. مسألة: يشتري العبد رقبة ثم يريد أن يبدله بخير منه
  6347. مسألة: أعتق الرجل عبده عند موته ولم يكن له في المنظرة ارتفاع قيمة
  6348. مسألة: نعت في كل شهر مرة أيعتق في الكفارات
  6349. مسألة: حلف بعتق جارية له إن لم يبعها
  6350. : حلف بعتق ما يملك في مال له أراد بيعه ألا ينقصه من مائتي دينار
  6351. مسألة: العبد يعتق والعبد زراع وهو بموضعه أرفع في القيمة
  6352. : قال لصاحبه كل مملوك لي حر إن لم أطل هجرانك
  6353. مسألة: استأذن سيده في عتق عبد له فأذن له بعتقه
  6354. مسألة: اختلف هو وامرأته فحلف بعتق جاريته إن لم يتزوج عليها
  6355. مسألة: عبد كان بين اثنين فقال أحدهما للغلام قد وهبت لك نصيبي منك
  6356. مسألة: أن بلالا قال لأبي بكر لما ولي ائذن لي أن أخرج إلى الشام
  6357. مسألة: أعتقت المرأة ثلث خادم لها وهي ذات زوج
  6358. مسألة: حلفت على ابنتها إن صاحبتها في سفر فكل مملوك لها حر لوجه الله
  6359. : باع غلاما له ممن يعتقه واشترط في ذلك على الغلام بأنه لا يفارقه حتى يموت
  6360. : استدفع امرأة قرطا فصرته في خرقة
  6361. : سألت زوجها أن يخبرها بكلام فأبى فقالت كل مملوك لي حر إن لم تخبرني
  6362. مسألة: اشترى غلاما ليعتقه فقال سيد الغلام لا أبيعه إلا بستين
  6363. : أعتقت بغير إذن زوجها جارية لها فرد زوجها عتقها
  6364. مسألة: حر كانت تحته امرأة ثلثها حر
  6365. : العبد المعتق نصفه فيما بينه وبين سيده
  6366. مسألة: ضرب عبدا له بالسوط لأمر عتب عليه فيه
  6367. مسألة: عبد نصفه حر ونصفه رقيق عتب عليه سيده في شيء صنعه
  6368. مسألة: باع أهبا بثمن ثم انتقلها إلى منزله
  6369. مسألة: استباعه عبد له فحلف بحريته ألا يبيعه
  6370. مسألة: يعتق العبد، ويعتق أباه رجل أخر
  6371. : عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه
  6372. مسألة: كانت له جارية فحلف بعتقها إن كلم رجلا من الناس
  6373. : حلف إلا يقاطع مكاتبه على مائة دينار فحلف بحريته
  6374. مسألة: قاطع مكاتبا بينه وبين امرأته ثم إنه دعاه بعد القطاعة فقال له لم ترض امرأتي
  6375. : عبد نصفه حر ونصفه مملوكا أيعتق الذي له فيه الرق نصفه
  6376. مسألة: حلف بعتق غلام له إن لم يقض رجلا ماله
  6377. مسألة: حلفت في أمر لتفعلنه ودعت شركاءها إلى أن تقاسمهم
  6378. مسألة: النصراني يسلم على يدي رجل فيريد أن يكتب فلان بن فلان
  6379. : أوصى في جوار له أن يحبسن سبعين سنة ثم هن أحرار
  6380. مسألة: المملوك إذا عمي
  6381. : حلف لرجل له عليه حق بالعتق والطلاق ليقضينه حقه أو ليرضينه منه لأجل كذا
  6382. : الموسر يكون له أب مملوك أيشتري عليه فيعتق
  6383. مسألة: حلف لغريم بعتق جاريته إن لم يقضه لأجل سماه
  6384. مسألة: حلفت بحرية جارية لها إن باعتها
  6385. مسألة: حلف لرجل في ذكر حق له عليه بحرية جارية له إن لم يقضه إلى أجل سماه
  6386. : امرأة وقع لها على جاريتها شيء فقالت كل مملوك لي حر إن عفوت عنك
  6387. : يحلف بالعتق في غلام له ألا يحله من الحديد
  6388. مسألة: يغيب إلى المدينة فيموت بها أيقسم ورثته بمصر ماله إذ علموا موته
  6389. : وقف على سبيل فحلف بعتق ما يملك إن شرب منه
  6390. مسألة: جاء إلى امرأته بجاريتها يشفع لها فلما رأتها معه قالت أنت حرة
  6391. مسألة: يموت زوجها وهي حامل ألها أن تتعجل ثمنها
  6392. : عتق شركا له في عبد فلما أريد أن يقوم عليه قال إنه سارق آبق
  6393. مسألة: العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما حصته منه فلا يقوم عليه حتى يموت
  6394. مسألة: توفي وأوصى في عبد بينه وبين أخر أن مصابتي منه حر
  6395. مسألة: جارية بين رجلين أعتق أحدهما مصابته منها فلم يقوم عليه حتى ولدت أولادا
  6396. مسألة: جارية بين أيتام يليهم رجل وبين أمهم لهم ثلاثة أرباعها ولأمهم ربعها
  6397. مسألة: أوصى فقال ثلث غلامي هذا حر
  6398. مسألة: جارية خاصمت في عتق ثلثها فخاصمت في ذلك ومرضت شهرين
  6399. مسألة: العبد الحر بعضه أينتزع منه ماله
  6400. مسألة: المعتق نصفه أله أن يتجر في أيامه التي له
  6401. مسألة: عبد بين رجلين أعتق أحدهما مصابته منه واستثنى ماله
  6402. مسألة: الروم ينزلون بعض أرض الإسلام ثم يخصي بعضهم بعد نزولهم العبد من عبيدهم
  6403. مسألة: عتق السفيه إذا لم يكن عليه ولاية من أب ولا سلطان
  6404. مسألة: عتاقة الصغير
  6405. مسألة: المعتق وهو مولى عليه ثم يلي نفسه
  6406. مسألة: عتق المولى عليه المحتلم الذي لا يتهم بسفه
  6407. مسألة: أعتق السفيه المولى عليه أم ولده
  6408. مسألة: قال إن كلمت فلانا إلا وأنا ناس فغلامي حر
  6409. مسألة: حلف في أم ولد له بعتق ما يملك إن أخدمها
  6410. مسألة: حلف بعتق ما يملك في أرض له إن أكراها فلانا العام
  6411. مسألة: باع رجلا بيعا فسأله أن يضع عنه فحلف بالعتق ألا يفعل فيقضيه حقه كله
  6412. مسألة: يحلف بعتق جاريته ليضربنها
  6413. مسألة: يحلف بعتق جاريته ليضربنها
  6414. مسألة: قال جاريتي حرة إن دخلت الدار إلى شهر
  6415. مسألة: ذات زوج قالت كل مملوك لي حر إن خرجت من هذا المنزل
  6416. مسألة: عليه رقبة واجبة أيجزئ عنه أن يبتاع بعض أقاربه يعتقه
  6417. مسألة: الخصي أيجوز في الرقاب الواجبة
  6418. مسألة: أوصى أن يعتق عنه رقاب
  6419. مسألة: أيعتق الجد عن ابنة ابنته إذا ملكته
  6420. مسألة: أيملك الرجل أخته وأمه من الرضاعة
  6421. مسألة: أوصت في جارية لها حامل بأنها حرة وما في بطنها مملوك
  6422. مسألة: قال عند موته مسلمو رقيقي أحرار
  6423. مسألة: هلك وترك امرأة حاملا وترك أولادا
  6424. مسألة: هلك وترك أبويه وامرأته حاملا فأراد أبواه أن يتعجلا ميراثهما
  6425. مسألة: عبد أعتقه رجل وامرأة فكان إذا سئل مولى من أنت فقال مولى فلان
  6426. مسألة: أسلم فتسمى باسم إسحاق وأبوه نصراني
  6427. مسألة: قال لعبده أنت سائبة أنه يحكم عليه بحريته
  6428. مسألة: أعتق سائبة إنه بمنزلة من أعتق عن جماعة المسلمين
  6429. مسألة: مات النصراني الذي أعتقه المسلم
  6430. مسألة: عبد كانت تحته حرة فولدت منه غلاما
  6431. مسألة: عبد له امرأة حرة فولدت له أولادا فمرض مرضا شديدا فأعتقه سيده غدوة
  6432. : كتاب العتق الثاني
  6433. قال لرجل في غلام له هو حر إن لم آخذه بخمسة وعشرين دينارا
  6434. مسألة: قال بعني غلامك بعشرة دنانير على أنه حر
  6435. مسألة: قال للرجل بكم عبدك قال بعشرة قال هو حر إن بعتنيه بذلك
  6436. مسألة: رجل سأل ابنا له امرأته أو أجنبيا أن يهب له غلاما ليعتقه
  6437. مسألة: دفع إليه رأس ليبيعه فأعطي به عطاء فقال هو حر من مالي إن بعته ثم باعه
  6438. مسألة: قال لجاريته هي حرة إن وجد بها الثمن أو أكثر
  6439. مسألة: يقول متى ما حدث بي حدث الموت كل مملوك لي حر
  6440. مسألة: تكون لها الجارية المولدة الرائعة فتحلف بعتقها ألا تبيعها ولا تهبها ولا تزوجها
  6441. مسألة: قال اشهدوا أن غلامي فلان حر بخمسين دينارا
  6442. مسألة: العبد يدفع إلى رجل مائة دينار ويقول له اشترني لنفسي من سيدي
  6443. مسألة: العبد يكون بين الرجلين فيأذن له أحدهما بعتق عبد له
  6444. مسألة: يعتق عبد مدبره أو أم ولده عند الموت
  6445. : يعتق العبد وعليه دين
  6446. مسألة: الأمة تكون بين الرجلين ولها ولد هو بينهما أيضا
  6447. مسألة: يعتق نصف عبده والعبد خالص له
  6448. مسألة: يحلف بعتق غلامه في دين عليه أن يقضيه إلى شهر
  6449. مسألة: العبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا
  6450. مسألة: قال لعبده يوم أعتق فأنت حر فأعتق العبد في ملكه
  6451. مسألة: تحضره الوفاة فيدخل عليه أحد ولديه فيشهده أنه أعتق فلانا
  6452. مسألة: قال إن دخلت هذه الدار فجاريتي حرة
  6453. مسألة: بتلت عتق نصف جارية لها وهي صحيحة وكاتبت نصفها
  6454. مسألة: باع شقصا له في عبد واستثنى ماله
  6455. : الولد يشهد أن أباه أعتق عبدا سماه
  6456. مسألة: حلف في جارية له بحريتها إن لم يبعها بعشرين دينارا إن وجد
  6457. مسألة: باع من عبده نفسه بمائة دينار نقدا
  6458. مسألة: يقول لعبده أنت حر قبل موتي بيوم أو يومين
  6459. : بايع رجلا واستحلفه بعتق غلامه ليدفعن إليه حقه إلى أجل فحنث
  6460. مسألة: عبد بين رجلين أعتق أحدهما مصابته بتلا
  6461. : أعتق كل واحد منهما إلى موت صاحبه
  6462. مسألة: عبد بين ثلاثة نفر بميراث أو بشراء فقال أحدهم نصيبي حر
  6463. مسألة: أعتق ثلث عبده وهو صحيح فلم يعلم به حتى مات
  6464. : قال أحد غلامي حر فينظر فيهما فإذا أحدهما مدبر
  6465. مسألة: أبق غلامه فطلبه فلم يجده فأوصى إليه أني عند النخاسين
  6466. مسألة: قال لعبده أنت حر إن بعتك فباعه بيعا حراما
  6467. مسألة: يقول جاريتي حرة إن لم أسافر سفرا أو إن لم أضربها
  6468. مسألة: قال كل رأس أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر فورث رقيقا
  6469. مسألة: قال كل مملوك أملكه في شهر رجب فهو حر
  6470. مسألة: يحلف بحرية جاريته على شيء أن يفعله إلى أجل
  6471. مسألة: قال لرجل اذهب إلى غلامي فقل له يلقاني في مكان كذا وكذا
  6472. مسألة: قيل له في عبد من ربه قال ما له رب إلا الله
  6473. مسألة: ولا يجوز في الرقاب الواجبة خصي
  6474. : قال إن أنا مت في هذا البيت فجاريتي حرة
  6475. مسألة: زوج أمته عبده ثم قال لها إن لم أبعك إلى سنة فأنت حرة
  6476. مسألة: قال لعبده أنت حر إن بعتك إلا ممن يجيزك البحر
  6477. مسألة: استأذنته امرأته في عتق جارية لها مرارا
  6478. : دفع إليه سيده مائة شاة وقال اعمل فيها حتى تصير ثلاثمائة وأنت حر
  6479. مسألة: حلف ألا يكلم فلانا أبدا ولا يدخل دار فلان أبدا بحرية رقيقه
  6480. مسألة: قال لامرأته كل أمة أتسراها فهي حرة
  6481. مسألة: حلف بعتق ما يملك ألا يقع بينه وبين أخيه معاملة أبدا
  6482. مسألة: قال في غلامه إن باعه فهو حر فباعه على أنه بالخيار
  6483. مسألة: أذن الرجل لعبد له نصفه حر بعتق
  6484. مسألة: أمة كانت بين شريكين فوطئها أحدهما فحملت
  6485. : قال الرجل لامرأته كل جارية أتخذها أم ولد فأمرها بيدك
  6486. مسألة: حلفت بحرية مالها إن تزوجت فلانا ثم تزوجته ورقيقها أكثر من ثلثها
  6487. مسألة: قالت لابنها قد أحللت لك جاريتي هذه والغلام له امرأة
  6488. مسألة: حلف بالحرية فحنث ولعبيده عبيد
  6489. مسألة: يقول لجاريته إذا حملت فأنت حرة
  6490. مسألة: حلف بحرية ماله ألا يحدث في رقيقه بيعا ولا صدقة إلا بإذنه
  6491. : يقول لعبدين له أنتما حران إن شئتما
  6492. : يغيب عنها زوجها فتعتق رأسا اليوم وتعتق من الغد رأسا آخر
  6493. : يقول كل أسود أشتريه فهو حر
  6494. مسألة: العبد يكون بين الرجلين فيعتقانه جميعا معا إلى السنة
  6495. مسألة: العبد يكون خالصا لرجل فيعتقه إلى سنة
  6496. مسألة: العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه منه إلى سنة
  6497. : قال في أم ولده وأراد أن يأخذ له قسما إنها حرة
  6498. مسألة: السفيه يعتق فيجيز وليه عتقه ثم ينكر بعد أن احتلم
  6499. مسألة: السفيه يشتري الجارية بغير إذن وليه فيعتقها
  6500. : قال لعبده إذا قدمت الإسكندرية فأنت حر
  6501. : يحلف في عبد له بحريته ألا يبيعه
  6502. مسألة: يقول في مرضه جاريتي فلانة تخدم ابنتي حتى تنكح ثم هي حرة
  6503. مسألة: أم أم الأب بمنزلة أم الأب إذا لم تكن أم الأب حية
  6504. مسألة: الأخت للأب والأم إذا كانت هي والجد وكان لها إخوة لأبيها
  6505. : قال لغلامه إن قضيت عني فلانا ما له علي فأنت حر
  6506. مسألة: يؤاجر عبده سنين فيعتقه فيولد للعبد أولاد من أمته وهو في إجارته
  6507. مسألة: قال لغلامه وهو حر صحيح أنت حر إلى سنة
  6508. مسألة: الجارية تكون بين الرجلين فيقاومانها فيما بينهما فيبلغا بها ثمنا أضعافا
  6509. : وهب لرجل بعض من يعتق عليه من ذوي قرابته أو أوصى له أو تصدق به عليه
  6510. مسألة: المرأة تعتق مدبرها عن أبيها
  6511. : كتاب العتق الثالث
  6512. : يبدأ الدين فيؤدى وينظر إلى ثلث ما بقي
  6513. مسألة: قال رأس من رقيقي حر إن شفاني الله فشفاه الله
  6514. مسألة: حلف أن يبيع عبده إلى شهر فباعه بيعا فاسدا قبل الشهر
  6515. مسألة: يحلف في جاريته بالحرية أن يتخذها أم ولد فيبيعها
  6516. مسألة: يحلف أن لا يبيع سلعة فتغصب منه فيجدها قد نقصت
  6517. مسألة: كل ولد يلحق بأبيه ويخرج حرا فولاؤه لأبيه
  6518. : باع عبدا من رجل فأعتقه المشتري
  6519. مسألة: هلك وورثته ابنته وابنه فشهدوا أن أباهما أعتق هذا العبد واختلفا
  6520. مسألة: إخوة ثلاثة شهد اثنان منهم بعتق عبد وقال الثالث لا
  6521. مسألة: الطلاق والعتق بشهادة النساء
  6522. مسألة: التدبير لا يلزم به التقويم
  6523. مسألة: يشتري بيع البراءة ويعجل له العتق
  6524. مسألة: يخبر عن الرجل أنه قد أعتق عبده ثم يشتريه بعد ذلك
  6525. مسألة: مراعاة المال المأمون
  6526. مسألة: ملك من يعتق عليه
  6527. مسألة: يحلف بحرية غلامه أن لا ينقصه من ألف دينار فيبيعه إلى أجل سنة
  6528. مسألة: حلف بحرية جارية له على أمر أن يفعله فولدت بعد اليمين
  6529. مسألة: تلد ثم تهلك هي وولدها في ساعة واحدة
  6530. : تزوج أمة فولدت له غلاما فلمن ولاء الولد
  6531. : يقول في كلام واحد نصف غلامي هذا حر ونصفه صدقة على فلان
  6532. مسألة: قال الغلام حرإن لم أوفك يوما كذا وكذا فحنث
  6533. مسألة: يقول في مرضه قد كنت أعتقت أمتي فلانة وتزوجتها
  6534. مسألة: يعتق نصف عبده وهو صحيح ولا يرفع ذلك إلى السلطان حتى يموت المعتق
  6535. : يعتق عبده النصراني ثم يسلم
  6536. مسألة: يقول أحد عبيدي حر
  6537. مسألة: قول الرجل لعبده أو لأمته ائتني بكذا وكذا وأنت حرة
  6538. مسألة: أعتق حظا له في عبد ثم أعتق بعد ذلك عبدا لا مال له سواه
  6539. مسألة: جعل على نفسه رقبة من ولد إسماعيل
  6540. مسألة: العبد ينكح الحرة وأبو العبد حر فيولد للعبد من الحرة
  6541. : حكم ما للعبد المعتق بعضه
  6542. مسألة: يعتق نصيبه من عبد بينه وبين شريكه
  6543. مسألة: الحالف بحرية عبده أن لا يبيعه
  6544. مسألة: باع وقد حلف أن لا يبيع
  6545. مسألة: يقول أحد عبيدي حر وله عبيد
  6546. مسألة: كاتب جميع رقيقه فلم يجز ذلك الورثة
  6547. مسألة: حلف بعتق رقيقه وهوصحيح ثم يقوم عليه الغرماء
  6548. : النصراني يعتق عبدا له ثم يريد بيعه
  6549. مسألة: يحلف أن كل عبد يبتاعه إلى سنة فهو حر
  6550. مسألة: السفيه يعتق أم ولده أيتبعها مالها
  6551. مسألة: السفيه يمثل بعبده أيعتق عليه
  6552. مسألة: النصراني يمثل بعبده والعبد مسلم أو نصراني
  6553. مسألة: الذي يمثل بامرأته
  6554. : أوصى لأمة له وهو مريض
  6555. مسألة: تحلف بالحرية لتفعلن كذا فتريد ترك ذلك
  6556. مسألة: يحلف بعتق عبد له سماه فيكاتبه أو يدبره أو يوصي له
  6557. مسألة: العبد الذي سماه أحدهما حر
  6558. مسألة: ما أعتقت المرأة من عبيدها إذا فرقت العتاقة في أزمان شتى
  6559. يقول أول عبد أبتاعه فهو حر
  6560. مسألة: اشترى عبدا فاستحق من يده
  6561. مسألة: تكون ابنته أمة فيريد سيدها بيعها
  6562. مسألة: تحلف امرأته بالحرية لتفعلن شيئا
  6563. مسألة: يعطي الرجل من قرابته نصف عبده في مرض المعطى على أن يعتقه
  6564. : كتاب العتق الرابع
  6565. : يقول من يبشرني بغلام يولد لي فهو حر
  6566. مسألة: يختار واحدا من العبيد في العتق
  6567. مسألة: قول لغلامه إن جئتني بدينار كل شهر حتى أموت فأنت حر
  6568. مسألة: يقول لجاريته إذا حملت فأنت حرة
  6569. مسألة: يقطع يد غلامه فيموت السيد ولم يحكم عليه فيه
  6570. مسألة: يكون للرجل وللعبد مال فيقول له السيد أنت حر ولي نصف مالك
  6571. مسألة: يقول لجاريته إن جئتني بمائة دينار إلى سنة فأنت حرة فتلد قبل السنة
  6572. مسألة: المجوسي إذا أسلم ولده قبل أن يقسم ماله
  6573. مسألة: وصية من أنفذت مقاتله
  6574. مسألة: أعتق ابن أمته من رجل عربي هل يثبت له ولاؤه
  6575. : اجتمعوا أو اختلفوا على عتق واحد
  6576. مسألة: العبد إذا أعتق عبدا له بغير إذن سيده
  6577. مسألة: المولى عليه يستلحق أخا له أيلزمه في ماله
  6578. مسألة: العبد يعتق وله جارية فيتبعه ماله والجارية حامل
  6579. مسألة: يترك أولادا ولدوا في إسلامه وأولادا في نصرانيته
  6580. : قال لغلامه متى ما جئتني بمائة دينار فأنت حر فأراد بيعه
  6581. مسألة: ليس للرجل أن يرجع فيما دبر
  6582. مسألة: وصية للعبد بالكتابة
  6583. مسألة: يوصي عند موته فيقول لغلامي فلان شهر من كل سنة
  6584. مسألة: العبد يكون معروفا بالإباق فيرسم سيده في جبهته عبد فلان
  6585. مسألة: يقول اشهدوا أن أم ولدي قد أعتقت رقيقها وهي تجحد
  6586. : يعتق الأسفل إذا ملك سيده الأعلى
  6587. : قال لغلامه اعمل على هذه الدابة فإن ماتت فأنت حر
  6588. مسألة: أوصى فقال إن مت فغلامي حر
  6589. مسألة: الولاء يجب للمعتق
  6590. : يقول لعبده إذا مت فأنت سائبة وهو يريد بذلك الحرية
  6591. : قال الرجل قل لغلامي يلقاني غدا فإن لم يفعل فهو حر
  6592. مسألة: ورثة ورثوا عبدا من ميت فقيل لهم إنه قد أعتقه
  6593. مسألة: يحلف بعتق جاريته ليبيعها فتلد أولادا ثم تموت ولم تبع
  6594. مسألة: من اشترى مدبرا فأعتقه فالولاء له
  6595. مسألة: قطع يد أو يدي عبده
  6596. مسألة: قول السيد لعبده اخرج إلى إفريقية فإذا بلغتها فأنت حر
  6597. مسألة: رجل قال لغلامه اعمل هذا اليوم وأنت حر
  6598. مسألة: عبد بين عبد ورجل آخر أعتق العبد مصابته أيقوم عليه بقيته
  6599. مسألة: يبتاع العبد فيعتقه مكانه بحضرة البائع ثم يجحد الاشتراء
  6600. مسألة: باع الحالف نصيبه من العبد من غير شريكه
  6601. مسألة: يقول إن فعلت كذا وكذا فجاريتي حرة
  6602. مسألة: البينة على من أدعى
  6603. مسألة: حلف بالطلاق ليبيعن غلامه ممن يخرج به إلى الشام
  6604. مسألة: حلف بحرية غلامه أن لا يبيعه اليوم ولا غدا
  6605. مسألة: حلف بحريته أن لا يبيعه فباعه بيعا فاسدا أو حراما
  6606. مسألة: شراء الجنين في بطن أمه
  6607. مسألة: يحلف بعتق عبده إذ لم يضربه ثم يكاتبه
  6608. مسألة: يحلف بحرية جاريته إن وطئها فيبيعها ثم يشتريها بعد ذلك
  6609. مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة إن دخلت بيت أبيك
  6610. مسألة: حلف بعتقه ليضربنه فباعه
  6611. مسألة: حلف بحرية جارية له ليضربنها فباعها من رجل فأحبلها المشتري
  6612. مسألة: أعتق شركا له في عبد فلم يقوم عليه حتى أعتقه الآخر
  6613. مسألة: ابن لرجل وأجنبي اشتريا أب أحدهما فأعتقاه
  6614. مسألة: المكاتب بين الرجلين فيموت أحدهما
  6615. مسألة: عبد بين اثنين يستأذن العبد أحد مواليه بأن يعتق عبدا له
  6616. مسألة: شهد عليه أنه كان يقر أن ولاءه لبني فلان
  6617. : قال لعبده أنت حر قبل موتي بخمس سنين
  6618. : أعتق شركا له في عبد
  6619. مسألة: قال غلامي ميمون حر إن بعته
  6620. مسألة: قال غلامي ميمون حر إن لم أفعل
  6621. مسألة: قالت لجارية لها إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلاما ميتا
  6622. مسألة: أعتق أم ولده على أن أسلمت له ولده الصغير منها
  6623. مسألة: ترك غلامين أختلف في عتقهما
  6624. مسألة: حلف ليفعلن فعلا ولم يضرب له أجلا
  6625. مسألة: قال لعبده إن فارقت غريمي فأنت حر ففارقه
  6626. مسألة: اليمين لا يلحق إلا بتحقيق الدعوى
  6627. مسألة: جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه
  6628. مسألة: حلف بعتق جارية له ليبيعنها
  6629. مسألة: قيد عبده وقال أنت حر إن نزعت هذا القيد
  6630. مسألة: عبد بين رجل وامرأته أعتق كلا منهما نصيبه
  6631. مسألة: يحلف بالطلاق أو بالحرية ليضربن غلامه مائتي سوط
  6632. مسألة: قال لجاريته أنت حرة إن لم أبعك
  6633. مسألة: يشتري الجارية فتوضع للاستبراء فيعتقها المشتري
  6634. مسألة: قال إن تركته يطبخ هذا القدر فأنت حر فوجده قد طبخه
  6635. مسألة: قالت إن تزوجت فلانا فجاريتها حرة
  6636. مسألة: مفلسا ورث أباه أو وهب له ماذا يكون للغرماء فيه
  6637. : تزوج أمة فولدت غلاما فكبر الغلام ثم مات أبوه
  6638. مسألة: العبد بين الرجلين يحلف أحدهما بحريته أن يضربه والآخر أن لا يضربه
  6639. : كتاب المدبر
  6640. : دبر عبده واشترط ماله من بعد موته بغير موت السيد
  6641. مسألة: انتزع أم ولد مدبره ثم ردها إليه
  6642. : دبر رقيقا له في صحة أو في مرض
  6643. مسألة: المرأة ذات الزوج تدبر ثلث جاريتها
  6644. : قال غلامي مدبر عن ابني في وصية أوصى بها
  6645. : بيع المدبرة
  6646. : متهم في اشترائه مال يتيمه
  6647. : قول الرجل لغلامه أنت مدبر إلى عشر سنين
  6648. : وطئ العبد المدبرة فحملت
  6649. مسألة: المدبر يقتل سيده
  6650. مسألة: مدبرة جرحت رجلا وهي حامل فلما وضعت أسلمها سيدها إلى المجروح
  6651. : دبر نصف عبده وكاتب نصفه ثم علم به قبل الموت أو بعده
  6652. : التدبير عقد من عقود الحرية
  6653. : مات الرجل وله مدبر
  6654. : يموت عن مدبر وله دين على أقوام إلى أجل بعيد إلى عشر سنين ونحوها
  6655. : يقول غلامي فلان حر متى ما مات
  6656. مسألة: هل يطأ الرجل مدبرة مدبره
  6657. : المدبر يكون ثمنه مائة دينار وللمدبر مائة دينارويترك سيده مائة دينار
  6658. : دبر أمة له فولدت أولادا في تدبيرها فأبق الأولاد ومات السيد
  6659. مسألة: الرجلين يكون بينهما العبد فيدبر أحدهما نصيبه ولا مال له غيره
  6660. مسألة: توفيت وتركت زوجها وأخاها ومدبرتها ولا مال لها غير المدبرة
  6661. مسألة: استأجر مدبرا سنة لخدمة بتسعة دنانيرثم مات السيد وقد قبض التسعة
  6662. مسألة: باع مدبرة من رجل فزوجها المشتري من عبده
  6663. مسألة: جهل فوطئ مدبرة امرأته فحملت
  6664. : تموت عن مدبرة
  6665. [مسألة: دبر عبدا له في صحته فلما مرض قال قد كنت أعتقت فلانا]
  6666. : المدبر يباع فيفوت ببيعه فلا يدرى أين وقع ولا ما صار إليه
  6667. مسألة: مدبر عجل له سيده بالعتق
  6668. مسألة: المولى عليه يدبر عبده
  6669. مسألة: يدبر عبده في الصحة ويستثني ماله
  6670. مسألة: مكاتب اشترى مدبرة فحملت
  6671. مسألة: يهب مدبره جاهلا ويقبضه الموهوب له ويحوزه ثم يموت السيد ولا مال له
  6672. مسألة: يشتري المدبر وهو لا يعلم فيموت عنده
  6673. مسألة: دبر عبدا فأبق العبد ومات السيد وأوصى بوصايا
  6674. مسألة: السكوت هل يعد إذنا في الشيء وإقرارا به
  6675. : دبر عبده فمات السيد فجهل الورثة فباعوه
  6676. مسألة: المدبر في المرض أيدخل في المال الغائب الذي لم يعلم به الميت
  6677. : قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فغلامي مدبر
  6678. مسألة: قال في مرضه جاريتي مدبرة عن ولدي إن حدث بي حدث فصح
  6679. مسألة: قال لغلامه أنت مدبر عن أبي
  6680. : كتاب المكاتب
  6681. : قطاعة المكاتب على أن يضع عنه ويعجل له
  6682. مسألة: يشتري كتابة المكاتب أيقاطعه بالذهب كما يقاطعه سيده
  6683. مسألة: مكاتب وضع عنه سيده ثلث ما عليه من كتابته في مرضه
  6684. : العبد بين الرجلين لا يجوز لأحدهما أن يكاتب نصيبه منه بإذن شريكه
  6685. : المكاتب يضع عنه سيده ما عليه عند موته وله ولد
  6686. مسألة: قول العبد في تعجيل الوضيعة من أول النجوم
  6687. مسألة: أعتقت نصف عبد لها بعد الموت وأمرت أن يكاتب نصفه الآخر
  6688. مسألة: يعطى المكاتب من الزكاة ما يعتق به
  6689. مسألة: أعانوا المكاتب على وجه الفكاك لرقبته
  6690. : أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد
  6691. مسألة: القول قول المكاتب مع يمينه
  6692. : الوكلاء مؤتمنون
  6693. : مكاتب بين رجلين فيريد أحدهما بيع نصيبه منه
  6694. : قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته
  6695. مسألة: المكاتب يشتري أخاه أيدخل معه في الكتابة
  6696. مسألة: المكاتب إذا باع سيده كتابته أهو أولى بذلك
  6697. مسألة: كاتب عبده واشترط أن ما ولد له من ولد فهم عبيد
  6698. مسألة: كاتب عبدا له واشترط عليه خدمة ثم جاء العبد بكتابته كلها
  6699. مسألة: الكتابة على إحياء عدد من الغرس
  6700. مسألة: المكاتب ليس له أن ينكح ولا يسافر إلا بإذن سيده
  6701. : من اشترى كتابة مكاتب أو وهبت له أو أوصي له بها
  6702. مسألة: مات أحد المكاتبين في كتابة واحد
  6703. : يبيع مكاتبه فيعتقه الذي اشتراه
  6704. : وطئ مكاتبة مكاتبه فحملت
  6705. مسألة: يطأ مكاتبة ابنه فتحمل
  6706. : المكاتب يبتاع من بعض من يعتق على سيده إذا ملكه أيعتق عليه
  6707. : المكاتب يشتري الرجل كتابته
  6708. : كان ثلاثة إخوة في كتابة واحدة فجنى أحدهم
  6709. مسألة: يضع عن مكاتبه عند الموت نجما من نجومه
  6710. : من أوصى بوصية لرجل أو بعتق أو كتابة
  6711. : يقول اخدم ابني كذا وكذا سنة ثم أنت حر فيموت قبل الأجل
  6712. مسألة: قال الرجل لعبده أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا
  6713. : تحضره الوفاة فيقول لرجل خذ من عبدي فلان مائة
  6714. : اقتسام الشركاء في الكتابة
  6715. مسألة: حل النجم الثاني قبل عجزه فتعذر على المكاتب وانتظر لما يرجى له
  6716. : يشتري ما على مكاتب لو ملك رقبته عتق عليه بالرحم
  6717. : قال أنت حر على أن عليك خمسين دينارا
  6718. : قال إن بلغت غنمي ألفا وأنا حي فأنت حر
  6719. : ولد المكاتبة يدخل معها في كتابته
  6720. : ميراث مكاتب المكاتب إذا أعتق
  6721. مسألة: المكاتب إذا مات وترك وفاء بكتابته وله أم ولد وولد منها أو من غيرها
  6722. مسألة: يطأ أم ولد مكاتبه فتحمل منه
  6723. مسألة: المكاتب إذا أعتق السيد أمته ثم عجز المكاتب وهي عنده أيعتق أم لا
  6724. مسألة: المكاتب يكون بين الرجلين فيريد أحدهما بيع نصيبه بإذن شريكه
  6725. : وهب لرجل نصف كتابته أو جلها ثم عجز
  6726. : العبد تكون له أم ولد فيكاتبه سيده عليها ويجعل كتابتهما واحدة
  6727. : المكاتب يعجز نفسه ويرضى بفسخ الكتابة
  6728. : قال لغلامه أكاتبك على أن أعطيك عشر بقرات فإذا صارت خمسين فأنت حر
  6729. : يكاتب عبده ويشترط عليه غير ما مضى من عمل الناس في الكتابة
  6730. مسألة: بيع جزء من المكاتب
  6731. : أوصى بخدمة جارية للابن له حياته فإذا مات كوتبت بعشرين دينارا
  6732. مسألة: أوصى لثلاثة نفر بكتابة مكاتبه
  6733. مسألة: أوصى لرجل بنجم من نجوم مكاتبه
  6734. : أوصى لهم الميت بالكتابة ولم يخص لواحد منهم نجما بعينه
  6735. : كاتب عبده ثم دبره
  6736. مسألة: مكاتب بين رجلين أوصى أحدهما صاحبه في مرضه
  6737. مسألة: كاتب عبدا له ثم وهب لرجل نجما من نجومه ثم عجز العبد
  6738. مسألة: العتق إلى أجل
  6739. مسألة: مكاتب بين ثلاثة نفر قاطعه أحدهم بإذن صاحبه وتمسك الثاني
  6740. مسألة: كاتب عبده على أن يأتيه بعبده الآبق
  6741. مسألة: يكاتب أمته وهي حامل لم يعلم به
  6742. مسألة: يضع عن مكاتبه نجما من نجومه في الوصية
  6743. : نصراني كاتب عبدا له نصرانيا بمائة قسط من خمر
  6744. مسألة: مكاتبة وطئها سيدها فحملت ولها مال كثير
  6745. مسألة: أوصى أن يكاتب عبده ويعطي رجل سماه عشرة دنانير
  6746. مسألة: وطئ مكاتبة ابنه فأولدها
  6747. مسألة: وطئ مكاتبة فأحبلها فاختارت أن تكون أم ولد
  6748. مسألة: مكاتب اشترى أمته وهي امرأة سيده هل يفسخ النكاح
  6749. مسألة: مكاتب اشترى ابن مولاه هل يعتق عليه أم لا
  6750. مسألة: المكاتب يموت ويترك مائة ديناردينا عليه من كتابته
  6751. مسألة: كاتب عبيدا له ثلاثة كتابة واحدة
  6752. : يوصي أن يكاتب نصف عبده
  6753. مسألة: يوصي لرجل بثمن أبيه
  6754. : استودع وديعة فدفنها في أهله فهلكت
  6755. : الوديعة يستودعها الرجل فيقر بها الذي هي عنده عند نفر من غير أن يشهد عليه
  6756. : يبيع من الرجل الجارية على أن ينفق عليه حياته
  6757. : امرأة أعطتني ذكر حق لها على زوجها ثم ماتت وسألني زوجها إعطاءه
  6758. مسألة: بيده مال ليس له أله أن يسلفه
  6759. : أقر أنه كانت له عليه ثلاثة وعشرون دينارا
  6760. مسألة: البينة على ما ادعى واليمين على ما أنكر
  6761. : استودع رجلا متاعا فعدا عليه عاد
  6762. : يكون في يديه الودائع للناس وهويعلم أنه ينفق منها فيموت فيوصي بودائع
  6763. مسألة: استودع رجلا قمحا فاحتمله المستودع إلى بلد فأراد بيعه فأدركه صاحبه
  6764. : يتكفل برجل إلى أجل على أنه إن لم يوافه فهو ضامن للمال فلا يوافه
  6765. مسألة: قال هذه المائة وديعة عندي لفلان أو لفلان
  6766. : دفع إليه ثلاثة دنانير إلى عشرته فضاع من ذلك ديناران
  6767. : دفع إلى رجل مائة دينار وعهد إليه أن لا يدفعها إلا إلى من أتاه بأمارة
  6768. : يستودع الوديعة ثم يتصدق بها على رجل
  6769. : أتى رجلا يستودعه مالا فقال له ادفعه إلى عبدي هذا فدفعه فاستهلكه العبد
  6770. : سأله وديعته فإن أبى أن يعطيه إياها في ذلك الوقت لعذر
  6771. مسألة: يستودعه وديعة يبعث بها المستودع إلى صاحبها فيعدوا عليها اللصوص
  6772. مسألة: استودع وديعة وهو في المسجد أو في مجلس فجعلها على نعليه فذهبت
  6773. : تكون عنده الوديعة فتطلب منه فيقول قد ضاعت مني منذ سنين
  6774. : استودع رجلا سيفا وضمنه إياه فعدا عليه ابن له فقاتل به فانكسر
  6775. : استودع وديعة فطلب صاحب الوديعة وديعته فقال المستودع ما أدري
  6776. مسألة: استودع وديعة فدفنها في بيته
  6777. : لا يقضى بالصرة لمن وجد عليها اسمه إذا لم يكن بخط يده
  6778. مسألة: رد الرهن إذا قبضه بغيربينة
  6779. : استعار دابة إلى بلد فاختلفا
  6780. : يسأل الرجل أن يهبه الذهب فيقول نعم فيبدو له أن لا يفعل
  6781. : أمة أتت إلى جارة لها بقلادة استعارتها لها فأنكرت حين جاءتها بها
  6782. مسألة: خرج إلى مسكين بشيء فلم يقبله
  6783. : استعار ثوبا يوما أو يومين أو أياما مسماة ثم تعدى فلبسه أكثر مما استعاره
  6784. : حلف لرجل له عليه حق ليوفينه إلى أجل
  6785. : يستأذن جاره في خشبة يغرزها في جداره فيأذن له ثم يغضبه فيريد أن ينزعها
  6786. : أرفق رجلا مرفقا ثم بدا له أن ينتزعه
  6787. : رجل قال لبيعه بع ولا نقصان عليك ثم رجع عن ذلك
  6788. : دفع إلى رجل حمارا ليحج عليه فتعدى عليه الحاج فباعه
  6789. : أعارت أخرى حجلة لها ولم تشهد على ذلك إلا امرأتان
  6790. مسألة: هلكت العارية عند المستعيرة
  6791. : ادعى وكالة رجل يقبض له بها مالا وادعى تلفه
  6792. : يستعير العارية مما يغيب عليه فيأتي به مكسورا
  6793. : الجدار يكون بين الدارين لأحد الرجلين ويكون قد مال
  6794. : يستعير الثوب المرتفع أو الدني يحبسه ويمسك مصباحا فيسقط على الثوب فيفسده
  6795. : يستعير الدابة إلى موضع يركبها إليه فيبيعها قبل أن ينتهي الموضع بعشرة دنانير
  6796. مسألة: ركوب الدابة إلى غير البلد الذي استعارها إليه
  6797. مسألة: العبد يطلب الشيء فيعطاه ثم يدعى تلفه
  6798. مسألة: اشترط المستعير أو المرتهن أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه
  6799. : ثمرة العارية تكون للمعري
  6800. : كتاب العدة
  6801. : هلك وعليه مشي إلى بيت الله فسأل ابنا له أن يمشي
  6802. : يبتاع من الرجل السلعة على أن لا نقصان عليه
  6803. مسألة: يشتري من الرجل طعاما نقدا أو إلى أجل
  6804. مسألة: البيع على أن لا نقصان على المشتري
  6805. مسألة: اشترى كرما فخاف الوضيعة فأتى يستوضعه فقال له بع وأنا أرضيك
  6806. : ما يلزم من العدة
  6807. : يسأل رجلا دينارين فأتاه بدينار فأبى أخذه إلا جميعا
  6808. : كتاب اللقطة
  6809. : اللقطة مثل المخلاة والحبل والدلو وأشباه ذلك
  6810. : أسلم دابته على وجه اليأس منها
  6811. : قال هذا دينار وجدته في حانوتي ولم يدخل علي اليوم أحد غيرك
  6812. : للقطة يجدها الرجل أيأخذها
  6813. مسألة: اللقطة يجدها الرجل فيعرفهما سنة فلا يجد
  6814. : أخذ الثوب وهو يظنه لقوم فسألهم عنه فقالوا ليس هو لنا فرده في موضعه
  6815. : قال صاحب الجمل لرجل قم عليه ولك نصفه إن حيي
  6816. : أخذ اللقطة
  6817. مسألة: يأخذ متاعه ويغرم للذي احتمله أجر ما احتمله
  6818. مسألة: طرحوا من متاعهم ثم وجدوها عند قوم أخذوها من ماء البحر
  6819. : أخذ وتعريف ضالة الإبل
  6820. مسألة: تعريف اللقطة في المساجد
  6821. مسألة: ضالة الإبل تعرف فلا تعرف
  6822. مسألة: من أخذ ضالة فهو ضال
  6823. : أخذ ضالة فباعها وتصدق بثمنها وجاء صاحبها
  6824. مسألة: يجد الدرهم مطروحا أيأخذه أو يتركه
  6825. : يجد الضالة فتنتج عنده
  6826. مسألة: يجد العصا والسوط أيعرف
  6827. مسألة: حكم لقطة العروض
  6828. : التقاط العبد الآبق
  6829. مسألة: المجعول له الثاني هو المنتفع بعمل الأول إذا أفلت قريبا من مكان سيده
  6830. مسألة: يجد القبر في أرض العدو فيه فضة وذهب وجوهر وغير ذلك
  6831. : العشرة دراهم أو النصف دينار يجده الرجل
  6832. مسألة: ما يقذف البحر من الخشب والحوت والقصاع ونحو هذا
  6833. : ما لفظ البحر من المتاع
  6834. : اللقطة بعد تعريفها سنة
  6835. : اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة
  6836. : يجد الشاة قد اختلطت بغنمه فلا يجد لها صاحبا
  6837. : اللقطة يجدها الرجل فيستنفقها بعد السنة
  6838. : الرجلين يدعيان اللقطة عند الرجل
  6839. مسألة: يلتقط الشاة الضالة بموضع يجوز له أكلها
  6840. : كتاب المزارعة
  6841. : اشتركا على مزارعة
  6842. : القول قول مدعي الصحة
  6843. : الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر
  6844. مسألة: المزارعة تفسد باشتراط السلف فيها
  6845. : كراء الأرض بالثلث والربع
  6846. مسألة: دفع حبا إلى رجل يزرعه في أرضه على أن الزرع بينهما
  6847. مسألة: الوكيل إذا أقر بما ادعي عليه شريكه
  6848. مسألة: اكترياها ليزرعاها بينهما فغاب أحدهما فزرع الآخر نصفها وطاب
  6849. : تزارعا في أرض أحدهما فكان الزوج لأحدهما والأرض للآخر
  6850. : يشتركان في عمل الزرع فيريد أحدهما الخروج
  6851. مسألة: وكل وكيلا يزرع له فأخطأ فزرع أرضه ببذر لابنه أو لامرأته أو لغيرهما
  6852. : تكون أرضه ملاصقة بأرض جاره فيزرعها ثم يزعم أنه أخطأ وظن أنها أرضه
  6853. : اشتركا في أرض خرج من عنده بذرا فبذرها كلها فجاء صاحبه بعد ذلك
  6854. : كتاب المغارسة
  6855. مسألة: يغرس له نخلا في أرض له على أن له جعلا
  6856. : الأرض البيضاء يعطيها الرجل للرجل على أن يغرس له أصولا
  6857. : المغارسة الفاسدة إذا لم يجعل للعامل فيها جزء من الأصل
  6858. : بيع الثمر قبل أن تخلق
  6859. : باعه نصف الأرض على أن يغرس له النصف الثاني
  6860. : الجعل على خدمة شهر
  6861. مسألة: من استأجرأجيرا فليعلمه أجره
  6862. : يعطي الرجل أرضه البيضاء على أن يغرسها شجرا وتكون الثمرة بينهما يقتسمانها
  6863. : القليل تبع للكثير
  6864. : أعطاه الأرض يغرسها على أنها إذا بلغت قدرا معلوما كان له جزء منها
  6865. مسألة: لا يجوزلرب الأرض أن يشترط على المغارس إلا القدر اليسير
  6866. : أعطى رجلا أرضا يغرسها شجرا على أن الشجر بينهما نصفان
  6867. : دفع أرضه إلى رجل على أن يغرسها نخلا والثمر بينهما
  6868. : يدفع أرضه إلى لرجل ليغرسها على انها بينهما نصفين
  6869. مسألة: يدفع أرضه إلى الرجل ليغرسها فأثمر بعضها وبقي بعض
  6870. مسألة: المغارسة على جزء من الأرض دون أن يسميا شبابا ولا حدا
  6871. مسألة: الإجارة في عين الأجير
  6872. مسألة: ذهب الغرس وبطل ورجعت الأرض براحا على حالها الأول
  6873. مسألة: يستأجران فيدعي أحدهما في مبايعة صاحب الحلال ويدعي الآخر الحرام
  6874. مسألة: ثبتت بينة على أنهما تعاملا على أن الثمرة بينهما ما قامت الشجرة
  6875. : كتاب الديات الأول
  6876. مسألة: أهل الذهب والورق إذا وقعت عليهم الدية كيف تغلظ
  6877. مسألة: الأب إذا قتل ابنه خطأ مع رجلين معه هل ترى له من الدية شيئا
  6878. مسألة: عبيد وأحرار وقعت عليهم الدية خطأ
  6879. : تعرض عليهم الأيمان في القسامة فينكلون ثم يطلبون بعد ويقولون نحن نحلف
  6880. مسألة: مات المحبوس في دم العمد
  6881. : غر الرجل الهابط في البئر بإمساكه أحد الحبلين اللذين تأمر بهما في البئر
  6882. مسألة: يحمل ابنه في المركب ولم يستأذن أمه فيه فغرق
  6883. : صالح في دم على أن يعطي في كل سنة كذا وكذا وكان شرطه أن يعطاها جملة
  6884. مسألة: المباشر للقتل خطأ لا يكون الدية عليه
  6885. : الأم أحق بالقيام بالدم من العصبة
  6886. مسألة: القسامة لا تكون فيمن قتل بين الصفين
  6887. : الدية على العاقلة
  6888. : الحدود التي تدرأ بالشبهات لا يسجن المدعي عليه فيها لمجرد الدعوى
  6889. : الكفارة على الأم التي سقت ابنها الدواء فشرق به فمات
  6890. : الحمل الذي يسقط على الجارية
  6891. : السن إذا أصيبت فاصفرت
  6892. : مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم
  6893. : الرجل يقتل الرجل بالعصا
  6894. مسألة: اللوث من الشهادة في القسامة أهو الشاهد الواحد العدل
  6895. مسألة: الحمل إذا صاح وجب ميراثه
  6896. مسألة: أصابها رجل بجرح يكون ثلث ديتها هي أتحمله لها العاقلة
  6897. مسألة: اللوث الذي تجوز القسامة به من الشهادة
  6898. مسألة: إقرار العبد بقتل العبد عمدا
  6899. مسألة: الرجل يقتل الرجل وله أولياء كثير فعفا أحد الذين يجوز لهم العفو
  6900. : تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدها
  6901. مسألة: قتل جنينا في بطن أمه فطرحت ميتا أعليه عتق رقبة
  6902. مسألة: فجر فتحمل فتضع فتلقيه في بير أتقتل به
  6903. مسألة: النصراني يقتل المسلم خطأ على من ديته
  6904. مسألة: نامت مع ولد لها من الليل فتمرغت فأصبح ميتا
  6905. مسألة: توحر ولدها أوتسقطه فيموت في يدها أترى له عقلا
  6906. مسألة: العبد يكون أكثره حرا يصاب كم يغرم قاتله
  6907. مسألة: المكاتب يصاب كم يغرم قاتله
  6908. مسألة: يكون مع غير قومه في الديوان أيعقل معهم ولا يعقل مع قومه
  6909. مسألة: أتقام الحدود في الحرم
  6910. : ستحق دمه بقسامة فقدم ليقتل فقال رجل أنا قتلته
  6911. مسألة: النصراني يقتل النصراني ثم يسلم
  6912. مسألة: قال عند موته فلان قتلني وناس معه
  6913. مسألة: توبة القاتل
  6914. مسألة: نكل أحد من أولياء الدم عن القسامة في دم الخطأ
  6915. مسألة: نكل ولاة الدم في العمد
  6916. مسألة: كان بعض عاقلة القاتل في غير الإقليم الذي هو به
  6917. مسألة: عفا أحد الأولياء عن الدم بعد وجوبه بالبينة أو بالقسامة
  6918. : جرحه رجل ثم ضربته دابته فلم يدر من أي الأمرين كان حتفه
  6919. مسألة: الرجل يجرح ثم يمرض فيموت
  6920. مسألة: رجل قتل عمدا فأوصى أن تقبل ديته وأوصى بوصايا
  6921. مسألة: اتبعه الناس وهو قاتل فاقتحم بيتا فيه ثلاثة نفر لا يدري أيهم هو
  6922. مسألة: قال أحد عبدي حر وهو صحيح مسلم فقتل أحدهما
  6923. مسألة: جنين النصرانية من العبد النصراني
  6924. : شج موضحة فاستؤنى به البرء فسقط عليه جدار فقتله
  6925. : يجرح فيعتقه سيده وهو مجروح ثم ينزى في جرحه فيموت
  6926. : حبس الرجل في القتل فعفي عنه بعد التثبت
  6927. مسألة: الثور العقور إذا عرف بالعداء على الناس
  6928. مسألة: قوما أقسموا على رجل فقال أنا قتلته
  6929. مسألة: أصاب الكلب العقور في الموضع الذي لا يجوز اتخاذه قبل التقدم إليه
  6930. : نصراني حر قتل عبدا مسلما عمدا
  6931. مسألة: القصاص من حق أولياء المقتول
  6932. مسألة: إذا قتل اليهودي الحر أو النصراني عبدا مسلما
  6933. مسألة: المدبر يقتل سيده عمدا أو خطأ
  6934. : إذا وقع الذباب على الدابة فنفخت إنسانا
  6935. مسألة: أصاب رجلا بجراح فأراد أن يصالحه في الجراحات بشيء
  6936. : قتل عمدا وله مائة دينار وعليه مائة دينار وقد أوصى بوصايا
  6937. مسألة: قتل عبدا وله وليان وترك مائة دينار وعليه مائة دينار دينا
  6938. مسألة: الدين يخرج من رأس المال والمدبر لا يخرج إلا من الثلث
  6939. : الأب والبنات إذا اجتمعوا في دم العمد
  6940. مسألة: يقول الرجل من إحدى الطائفتين أنا قتلته من غير طائفته
  6941. مسألة: لا قسامة فيمن قتل بين الصفين
  6942. مسألة: القتيل الذي وجد بين الصفين إنما كانوا قوما يقاتلون على تأويل
  6943. : يطلب الرجل بالسيف فيعثر المطلوب قبل أن يضربه فيموت
  6944. مسألة: رمي بحجرعمدا فيتقيه المرمى فيرجع الحجر فيصيب آخر فيقتله
  6945. : حلفتا خمسين يمينا فأخذتا ثلثي الدية ثم نزعت إحداهما
  6946. مسألة قال عند موته قتلني فلان
  6947. مسألة: ادعى أن رجلا سقاه سما
  6948. : كتاب الديات الثالث
  6949. : أيلزم القاتل عمدا من أهل الذهب والورق إذا قتل
  6950. مسألة: النفر يجرحون الرجل فيحمل مجروحا فيموت
  6951. مسألة: أيجوز للإمام أن يعفو عن القاتل
  6952. مسألة: ارتحل عن البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها
  6953. : وجبت لهم القسامة على نفر فأقسموا على أحد منهم ثم ادعوا أنه شبه لهم
  6954. مسألة: يقتل الرجلين عمدا فيثبت ذلك عليه فيصالح أولياء أحد القتيلين ويأبى الآخر
  6955. مسألة: العبد يقتل أباه الحر عمدا فيسلمه سيده إلى أولياء المقتول فيستحيوه
  6956. : من لا وارث له إلا جماعة المسلمين يقتل أحدهم فلا يشهد على قتله إلا رجل واحد
  6957. مسألة: جنين النصرانية يطرحه المسلم فيستهل صارخا
  6958. مسألة: شهد رجل عدل على جرح رجل فمات من ذلك الجرح
  6959. مسألة: يجرحان رجلا أحدهما عمدا والآخر خطأ فتقوم عليهما البينة بذلك فيموت المجروح
  6960. مسألة: يجرح الرجل عمدا فيصالحه ثم ينزى في جرحه فيموت
  6961. : تحمل العاقلة مما يبلغ ثلث العقل
  6962. مسألة: يرمى بقتل الرجل وتقوم عليه بذلك بينة
  6963. : تكون به جراحات فيقول بي فلان وفلان ثم ينص ما أصابه به كل رجل منهم
  6964. مسألة: دمي على رجل ثم برأه ودمي على غيره
  6965. مسألة: تجب لهم القسامة بالشاهد العدل فينكلون عن الأيمان
  6966. مسألة: كيف يحلف أهل القسامة
  6967. مسألة: لم يكن للمقتول عمدا عصبة ولا وارث
  6968. مسألة: تقول دمي عند فلان ثم تطرح جنينا ميتا
  6969. مسألة: يجرحه جرحا يبلغ مقاتله ثم يعدو عليه رجل آخر فيجهز عليه
  6970. مسألة: الميت أحق بدمه من الأولياء
  6971. مسألة: قال لا تقسموا إلا على فلان
  6972. مسألة: قال لا تقسموا إلا على فلان وضعوا القسامة عن سائرهم
  6973. مسألة: أولياء الدم الذين وجبت لهم القسامة يغيب بعضهم
  6974. مسألة: يقول دمي عند أبي خطأ أوعمدا
  6975. مسألة: من تغلظ عليه الدية أيرث من المال
  6976. مسألة: الكبير يقول دمي عند فلان يرمي به صبيا
  6977. : يقول قتلني فلان وقتل فلانا لرجل آخر
  6978. مسألة: على من تكون الدية
  6979. مسألة: قال الرجل دمي عند فلان قتلني خطأ
  6980. مسألة: النصراني يضرب ثم يسلم فيقول قتلني فلان
  6981. مسألة: قال قتلني فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ
  6982. مسألة: ما أصيب من أصابع المرأة خطأ شيئا بعد شيء
  6983. مسألة: دية التغليظ أتكون في المال أم على العاقلة
  6984. مسألة: دية العمد إذا قبلت ولم يشترطوا فيها شيئا
  6985. مسألة: قال أقسموا على فلان ولا تقسموا على من بقي
  6986. مسألة: شهد رجلان على رجل أنه جرح فلانا ثم مات من تلك الجراحات
  6987. مسألة: قال شجني فلان ولم يسمع ذلك عنه إلا رجل واحد
  6988. مسألة: يضربه القوم فيحمل فيقيم أياما فيموت فيقرون أن من ضربهم مات
  6989. مسألة: شهدا على رجل بقتل خطأ فأخذ الأب من العاقلة الدية ثم جاء ابنه حيا
  6990. : يجرحه الرجل فينزى في جرحه فيموت فيقوم لأوليائه شاهد واحد
  6991. مسألة: جرح في منازعة لا يدري من جرحه
  6992. مسألة: الحربي ينزل بأمان طالبا الفدا فيقتل رجلا مسلما خطأ
  6993. مسألة: قتل مرتدا عمدا ماذا يجب عليه
  6994. مسألة: قال له أقتلنى فقتله
  6995. : يوقد تحت قدره فمات الصبى دون أن يره
  6996. : يقول هذا قاتل أخي ويسأل القاضى أن يسجنه
  6997. مسألة: النصراني يقتل العبد المسلم
  6998. مسألة: يفر من موت إلى موت أيسر منه
  6999. مسألة: جريحا يقال له من جرحك فيقول ما أعرفه ثم يقول فلان
  7000. مسألة: النصراني يقتل العبد المسلم
  7001. مسألة: يغرق رجلا فيهلك أترى أن يقتل بتلك القتلة
  7002. : قتل وله وليان فقام أحد الوليين على القاتل فقتله
  7003. مسألة: الأب إذا اقتص من الذي شهد له عليه بقتل ابنه ثم جاء ابنه
  7004. مسألة: شهدا على قتل رجل خطأ فأخذ الأب الدية من العاقلة ثم جاء ابنه حيا
  7005. مسألة: يضرب فيذهب عقله أيستأنى بذهاب عقله
  7006. مسألة: أهل مكة والمدينة أهم أهل ذهب أو ورق أو إبل في الدية إذا وقعت عليهم
  7007. : قول الغائب لا يثبت في شيء من الأشياء إلا بشاهدين
  7008. مسألة: العقل على الرجال الأحرار البالغين من القبيلة
  7009. مسألة: طبيب مسلم أو نصراني سقى رجلا مسلما دواء فمات منه
  7010. مسألة: عبدا لامرأة ذات زوج ضرب بطن سيدته وهي حامل فألقت جنينا ميتا
  7011. مسألة: الرجل يدعي قبل الرجل أنه قتل عبده
  7012. : عبد وحر اصطدما فماتا جميعا كيف يحكم فيهما
  7013. مسألة: يقول إن مت من جراحاتي ففلان غلام فلان بي
  7014. مسألة: العبد يسلم للقتل ثم يستحيى
  7015. : الذي يطرح جنين الأمة ما عليه
  7016. مسألة: جرح رجلا جرحا فترامى جرحه فمات
  7017. مسألة: طلب غريقا فلما أخذه خشي على نفسه الموت فسرحه
  7018. مسألة: يقتل فيوجد بمكة فيقوم أولياؤه أترى أن يقتل في الحرم
  7019. مسألة: يقتل ولا يترك إلا ولدا أصاغر أو لا ولي له إلا السلطان
  7020. مسألة: شق جوف رجل حتى بلغ إلى مقاتله ثم جاء رجل آخر فقتل الذي شق جوفه
  7021. مسألة: استحقت عليها القسامة فجاء رجل آخر فقال أنا والله قتلته
  7022. مسألة: ضرب رجلا خطأ وجاء آخرفضربه عمدا
  7023. مسألة: قال والله ما زلت من يوم ركضني فلان منها بشر وما قتلتني إلا ركضته
  7024. مسألة: الذي يدعي الدم قبله إذا نكل ولاة المقتول عن القسامة
  7025. مسألة: قال عند موته فلان قتلني وناس معه
  7026. مسألة: ليس الشهر للمتهم المريب بكثير
  7027. : كتاب الجناية الأول
  7028. مسألة: شج رجلا موضحة فصارت منقلة فأراد أن يقتص له من الموضحة
  7029. مسألة: لو جرح عبد موضحة فأعتقه سيده بعد الجرح ثم ترامت بعد عتقه إلى منقلة
  7030. مسألة: من حق الجارح أن يقتص ممن جرحه
  7031. : ركب ورمحه في يده فأصاب به فرس رجل وهو لا يتعمده
  7032. : العبد يعدى عليه فيخصى فينقص منه أو لا ينقص أولا أو يزيد فيه
  7033. مسألة: إذا شهد لرجل شاهد واحد على جرح خطأ
  7034. مسألة: إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها
  7035. : جراح الخطأ التي دون الثلث
  7036. : من قتل كلبا معلما أو كلب ماشية أو حرث
  7037. : الذي يقتص منه هل ترى عليه مع ذلك عقوبة
  7038. مسألة: الرجل يدفع المرأة فتسقط عذرتها ماذا ترى عليه
  7039. مسألة: المجنون يكسر أمتعة الناس أعليه غرم
  7040. مسألة: يستوفي المجروح من مال المدبر
  7041. مسألة: يتنازعان فيجرح كل واحد منهما صاحبه ثم يطلبا القود
  7042. مسألة: يجرح ملطا عمدا فتصير موضحة أيقاد له من موضحته أو من ملطا
  7043. مسألة: مملوك أيتام شج رجلا ثلاث مواضح وملطاوين
  7044. : عض رجل إصبع رجل فجبذ إصبعه فطرح ثنية العاض
  7045. : اقتتلا فعض أحدهما لسان الآخر فقطع منه ما منع الكلام شهرين
  7046. مسألة: تعلق أحدهما بالآخر وأصبعه مجروحة تدمي يزعم أنه عضها
  7047. مسألة: ضربت يده بسيف فقطعت إحدى قصبتي يده
  7048. مسألة: الكبير تصاب سنه فيأخذ ديتها ثم تثبت
  7049. مسألة: جرح موضحة فصارت منقلة
  7050. مسألة: أصاب يد رجل فقطع وهي سومة سليمة فأراد الاستقادة من يده
  7051. مسألة: كل أمر لا يقدر على القود منه
  7052. مسألة: الصبي المدبر الذي لم يبلغ الخدمة يجرح إنسانا
  7053. مسألة: قاس أصبع المقطوعة أصبعه وأخذ قياس ما قطع منه
  7054. مسألة: تضرب فتطرح جنينين لم يستهلا
  7055. مسألة: ضربوه وشهود ينظرون فتفرقوا وقد شجوه أربع مواضح
  7056. : العبد يكون بين الرجلين فيشج العبد أحدهما موضحة
  7057. مسألة: يخدم الرجل عبدا له إلى أجل ثم يعدو عليه سيده الذي أخدمه فيقتله
  7058. : يصيبه الرجل بموضحة أو منقلة فينزى فيها فيموت
  7059. : العبد يقتل العبد ولم يشهد على قاتله إلا رجل واحد
  7060. مسألة: الجارية تقتل رجلا فيبيعها سيدها ويكتم ذلك منها
  7061. : حر جرح عبدا فعدا عليه العبد فجرحه والحر البادي
  7062. مسألة: مقطوع الأصبعين من أصابعه قطع كف رجل تامة الأصابع
  7063. : عبد جرح رجلا ثم أبق
  7064. مسألة: إذا جنت المدبرة الصغيرة أو المدبر الصغير
  7065. : مدبر قتل سيده
  7066. : يجرح الرجل عمدا فيؤخر حتى يبرأ فيقتص من صاحبه ثم ينفجر جرح الأول فيموت
  7067. : يجتمع عليه النفر فيقطع يده فلا يدري في الشهود من قطعها
  7068. : الأعور يفقأ عين الصحيح
  7069. : أصيبت بعض عين رجل فأخذ عقل ما أصيب به منها ثم أتى رجل ففقأ ما بقي
  7070. : العبد يطأ أم ولد ابنه أو أمة له بكرا فنقصها ذلك
  7071. مسألة: يتصدق بالأمة الحامل ويتصدق بجنينها على آخر فتجني قبل أن تضع
  7072. : أخدم عبده رجلا كذا وكذا ثم مرجعه إلى فلان بتلا فجرح العبد رجلا
  7073. مسألة: عبد يجنى عليه في عهدة الثلاث لمن أرش الجناية
  7074. : قطعت يده فأخذ عقلها أو صالح على بعض ديتها ثم تآكلت إلى العضد
  7075. : تزويج أبيه له أو وليه المولى عليه وإن كان كبيرا
  7076. : العبد يقتل الحرعمدا فيسلم إلى وليه فيحييه أيباع عليه
  7077. مسألة: حكم الصبي الذي لا يعقل في جناياته
  7078. : يؤاجر عبده سنة فيعتقه قبل السنة
  7079. : كتاب الجنايات الثاني
  7080. مسألة: مدبر جرح عبدا فنزي في جرحه فمات العبد وقد عاش المدبر
  7081. مسألة: الدية كاملة تجب في ذهاب العقل جملة وفي ذهاب الكلام جملة
  7082. : يؤاجرعبده سنة ثم يعتقه فيجرح العبد رجلا أو تكون أمة فتلد
  7083. مسألة: يجني مدبره جناية فيسلمه إلى المجروح فيختدمه بعقل جنايته
  7084. : تجني أم ولده ثم يتبين أنها أخته من الرضاعة
  7085. مسألة: تصاب بعض أذنه فيذهب من ذلك بعض سمعه
  7086. : يقطع أذن الرجل فيردها وقد كانت اصطلمت فتثبت
  7087. : يعدو عليه آخر فيقطع يده المقطوعة بعض أصابعها
  7088. مسألة: الفصاص من الجاني الأشل
  7089. مسألة: في يده أصبغ زائدة كم عقلها
  7090. مسألة: يكون خلقة يده من أربع أصابع كم عقل أصبعه إذا قطعت
  7091. مسألة: أنملة الأصبع التي ليس فيها إلا أنملتان
  7092. مسألة: يفسد الثوب فسادا يجب عليه ضمانه
  7093. : عبد مأذون له في التجارة اشترى جارية مع رجل ثم وطئها العبد فأولدها
  7094. مسألة: يزعم العبد أنه دفعه إلى سيده أو تلف
  7095. مسألة: سيد العبد إذا جنى عبده ثم سباه العدو فصار في سهمان رجل
  7096. مسألة: عدا عليه رجل فجرحه جرحا فعفا المجروح عن نصف جرحه
  7097. مسألة: أمر رجلا بقتل عبده فقتله
  7098. مسألة: جرحا عبدا لرجل جرحه أحدهما موضحة والآخر منقلة
  7099. مسألة: أم الولد إذا جنت جناية فلم يفتدها سيدها حتى جنت جناية أخرى
  7100. مسألة: باع عبده بعد أن جنى فحلف أنه لم يرد حمل الجناية
  7101. مسألة: العبد إذا جنى جناية بعد جناية
  7102. مسألة: عبد بين شريكين عدا عليه أحد الشريكين
  7103. مسألة: ادعى قبل رجل أنه فقأ عينه خطأ فقال المدعى عليه إنما فقأتهما عمدا
  7104. مسألة: ليس على السيد إذا جنى عبده أكثر من أن يسلمه بجنايته
  7105. مسألة: يفقأ عين عبده أو عين امرأته فيقولا عمدا ويقول خطأ
  7106. : أم ولد النصراني تسلم فتجني من قبل أن تعتق عليه
  7107. مسألة: جرحه رجل عمدا فعقل له جرحه طوله وغوره وكتب له ذلك في كتاب
  7108. : يجرح الرجل وليس له شاهد أو يضربه أيستحلف
  7109. مسألة: يوضح الرجل موضحة فيقتص له منه فيقصر الذي يقتص له عن حقه
  7110. مسألة: قطع يد رجل من المنكب ويد آخر من الكف
  7111. مسألة: يشج الرجل موضحة فيصالحه على موضحة ثم تعود منقلة
  7112. مسألة: مدبرجرح رجلين موضحتين
  7113. مسألة: العبد إذا جرح فمات من جرحه بعد أن حيي
  7114. مسألة: حلف بحرية غلامه ليضربنه فجنى جناية قبل أن يضربه
  7115. مسألة: عبد لرجل جرح رجلين فأسلم إلى أحدهما ولم يعلم بالآخر
  7116. مسألة: العبد يجرح فلم يقم به حتى جرح فأخذ السيد عقل جرحه ثم قيم به
  7117. مسألة: الفئتين يقع بينهما الجراحات
  7118. مسألة: عبد بين رجلين يجرحه عبد لأحدهما
  7119. مسألة: عبدا بين رجلين جرح عبدا بين أحدهما وبين أجنبي
  7120. مسألة: الصبي الذي لم يثغر ينزع سنه خطأ
  7121. مسألة: شهد شاهد أنها موضحة وشهد آخر أنها منقلة
  7122. مسألة: جرحا عبدا عمدا موضحتين قد شهد بذلك شاهدان فمات ولم يدر من أيهما مات
  7123. مسألة: عبدا جرح عبدا فأقام سيد العبد المجروح شاهدا واحدا
  7124. مسألة: الذي تقطع أنملته كيف تكون ديتها على أهل الإبل
  7125. مسألة: قطع يدا واحدة من عبد لرجل والعبد فاره صناع
  7126. مسألة: عبد لرجل جرح رجلا جرحا خطأ فباعه سيده
  7127. : كتاب القطع في السرقة
  7128. مسألة: ليس على من سرق من حلي الكعبة قطع
  7129. مسألة: سرق أجنبي من بعض بيوت السكان شيئا
  7130. : الغسال يأخذ ثيابا يغسلها فيخرج إلى البحر
  7131. : دراهم تكون عندنا تنقص الخروبة والثلاث حبات هل يقطع في ثلاث دراهم منها
  7132. : الدواب التي تكون في الربيع فتسرق منها دابة
  7133. مسألة: سرق من الحمام
  7134. : القمح الذي يحصد ويوضع في مواضعه أياما لييبس فيسرق منه
  7135. : سرق العبد من مال ابن سيده
  7136. مسألة: الحرز إنما هو على ما جرت به عادة الناس
  7137. : لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل
  7138. مسألة: السرقة من مساجد يحرس فيها ليست لها أبواب تغلق
  7139. مسألة: السرقة من الزرع يحصد فيجمع من الغائط ليحمل إلى الجرين
  7140. : سئل أسرقت قال أي والله لقد سرقت وما عندي مما سرقت إلا هذا الدرهم
  7141. مسألة: مسافرين ضربوا أخبيتهم فسرق بعضهم من بعض
  7142. مسألة: لا قطع على من سرقه في مرات
  7143. مسألة: يأتي البيت فيه القمح فيسرق منه وينقل بقيته قليلا قليلا
  7144. مسألة: يدخل في الحانوت فيه البز فيسوم به فيسرق المتاع
  7145. مسألة: أدخل رجلا منزلا فسرق ما في كمه قطعه أو احتله
  7146. مسألة: الصبي يكون على الدابة بباب المسجد فيأتي سارق فيقطع الركابين
  7147. مسألة: ما سرق من المحمل وفيه صاحبه أو ليس هو فيه
  7148. مسألة: يأتي الشاة وهي في حرزها فلا يدخل عليها ويشير إليها بالعلف حتى تخرج إليه
  7149. مسألة: يسرق من دار الرجل ثم يبدو له فيرد السرقة
  7150. : القطع في الحرابة والسرقة لا يتعين في اليد التي لم تقطع دون التي قطعت
  7151. مسألة: يسرق ربع دينار تبرا أووزن ثلاثة دراهم كيلا فضة
  7152. مسألة: سرق الحصر حصر المسجد
  7153. مسألة: أقربسرقة بغير محنة ولا شيء ثم نزع
  7154. مسألة: سرق من القمح يجمع في المسجد لزكاة الفطر
  7155. مسألة: سرق متاعا لرجل ثم قال إنما هو متاع لي استودعته إياه
  7156. : يدخل الحرز أو يدخل دار الرجل فيذبح شاة ثم يخرجها مذبوحة
  7157. مسألة: السارق كم من رجل يقوم سرقته أو هل يجوز تقويم واحد
  7158. : سارق العبد الكبير الأعجمي يقطع سارقه
  7159. مسألة: يسرق من الملاهي
  7160. مسألة: الكلب يسرق وفي عنقه قدة وثمن القدة ربع دينار
  7161. مسألة: سرق النصراني من النصراني مزمارا
  7162. : سرق جلد ميتة مدبوغا
  7163. : السفينة يركب فيها الجماعة فيسرق بعضهم من بعض
  7164. : اتزر بإزار فأخذ في البيت والإزار عليه ثم أفلت من أيديهم
  7165. : يدخل بيت رجل فأكل من الطعام ما يكون ثمنه أكثر من ربع دينار
  7166. مسألة: يسرق بساطا من بسط المسجد التي تطرح في رمضان
  7167. مسألة: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل
  7168. مسألة: السرقة من حوانيت السوق التي تدخل بغيرإذن
  7169. : سرق من رجل طعاما فلقيه بغيرالبلد الذي سرقه فيه
  7170. : يدخل البيت فيأخذ دينارا فيزدرده ثم يخرج من الدار
  7171. مسألة: ساق غنمه من مراحها إلى مسرحها فسرق منها أحد
  7172. مسألة: الزرع إذا جمع وكان في حظير إن على سارقه القطع
  7173. : سرق غزلا فنسجه ثوبا أو سرق لبنا فعمل منه جبنا أو سرق كتانا فغزل منه ثوبا
  7174. مسألة: سارق سرق عصفورا
  7175. مسألة: تى إلى أرض قوم فضرب فيها طوبا بغير إذنهم
  7176. مسألة: سرق ولا يمين له ولا يسار هل يقطع رجله
  7177. مسألة: أقر بسرقة هل يقطع بغير تعيين
  7178. مسألة: عبد مملوك أوصي له بعتق فسرق بعد ما مات سيده
  7179. مسألة: يدعي قبله السرقة فيصالح على الإنكار لها ثم يأتي رجل فيقر أنه الذي سرقها
  7180. : نشر في الدار ثوبا نشره بعض الأشراك فسرقه أجنبي
  7181. مسألة: أضاف الضيف وأدخله داره فسرق من بعض منازل الدار
  7182. : العبد يسرق من مال ابنه الحر
  7183. مسألة: الرجل يقر بالسرقة فيعينها
  7184. مسألة: يجعل ثوبه قريبا منه وهو في المسجد فيسرق الثوب
  7185. : الذي يسرق حريسة الجبل فينضيها وتهزل عنده
  7186. : سرق من مقثأة
  7187. مسألة: يرى السارق يسرق متاعه فيأتي بشاهدين لينظرا إليه
  7188. مسألة: دار الرجل حرز لما فيها وإن تركت مفتوحة
  7189. مسألة: الراكب على البعير أو الحارز له حرز له
  7190. مسألة: القطع في السرقة حق لله تعالى
  7191. : يخبب الدابة بالعلف فتخرج إليه
  7192. مسألة: قال رأيت فلانا سرق ساجا وقال الآخر أشهد أنه سرق رداء
  7193. مسألة: سرق فراشا لا يساوي ثلاثة دراهم وفيه نفقة
  7194. مسألة: سرقت أوخادمها من مال الزوج من بيت قد حجره عليهم
  7195. مسألة: سرق الرجل مال ابنه مع أجنبي
  7196. مسألة: القت يحمل إلى الجرين فيمسي عليه الليل فينزل ويبيت عليه
  7197. مسألة: لا قطع على المختلس
  7198. مسألة: لا قطع حتى يخرج في مرة واحدة ثلاثة دراهم
  7199. مسألة: عبيد الخمس يسرقون من الخمس
  7200. مسألة: ربط دوابه لا يحولها من موضعها فيسرق رجل منها دابة
  7201. مسألة: السارق يسرق من الإمام
  7202. : كتاب الحدود في القذف
  7203. مسألة: قوله إن لم أكن أصح منك فأنت ابن الزانية
  7204. مسألة: قال لرجل إن لم أكن أفضل منك فأنت ابن الزانية
  7205. مسألة: العبد يعتقه سيده عند موته فيقذفه رجل قبل أن يقام عليه في ثلثه
  7206. : الذي يشتمه خاله أو عمه أو جده
  7207. : قال يا مجلود قال إن كنت مجلودا فأنت فاسق فأتى عليه بالبينة أنه مجلود
  7208. : يفتري عليه فيريد صاحبه المفترى عليه أن يستحلفه وليست له بينة إلا بادعائه
  7209. : قال له الذي تزعم أنه أبوك
  7210. مسألة: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته
  7211. : كان بينه وبين قريب له شر وجدته أخت أبيه فقال له إن نسبك مني بعيد
  7212. مسألة: يقول الذي يقول إني فعلت كذا وكذا فهو ابن الزانية
  7213. : يشج الرجل منقلة ما لا قود فيها أيعاقب مع الغرم
  7214. مسألة: وجد مع صبي في سطح وقد جرده وضمه إلى صدره وغلق على نفسه معه
  7215. : العسل يخلط باللبن
  7216. مسألة: شهدا على رجل أنه شرب خمرا فحلف بطلاق امرأته ما شرب خمرا
  7217. : يخلط الشيئان للخل
  7218. مسألة: يقذف الرجل الغريب فيقول له يا ابن زانية
  7219. : قال لرجل يا ابن أمي فقال له الرجل ابن أمك الشيطان
  7220. مسألة: رجل من الموالي قال لرجل عربي أنا أقرب برسول الله عليه السلام منك
  7221. : رجل من العرب ورجل من قريش فادعى كلاهما أنه أفضل من الآخر
  7222. : جلد الحد رجلا قال لرجل إن أمك لتحب الظلم فجلده الحد
  7223. : رائحة الخمرتوجد بالرجل هل يحد
  7224. : يقول للرجل يا ابن البربرية وأمه عربية
  7225. مسألة: منبوذ افتري عليه فقيل له يا ابن الزانية
  7226. : ينتهر بالمرأة في الشعر
  7227. مسألة: قال لعربي يا مولى أو يا عبد
  7228. مسألة: عفو المقذوف عن القاذف
  7229. : المدمن على الخمر الذي قد خلع أيجلد الحد كلما أخذ
  7230. : يخلط الزبيب والتمر للخل
  7231. مسألة: النبيذ يجعل فيه الدردي دردي النبيذ ليشتد
  7232. : الحدود في الحرم
  7233. : افترى على الرجل فأعطاه مائة دينارفأعفاه من الحد
  7234. مسألة: تعمل من التمر والزبيب نضوحا تمتشط به
  7235. مسألة: للشاهد أن يشهد بما علم
  7236. مسألة: الزكوة للخمر تغسل فيجعل فيها الخل
  7237. مسألة: أيحرق بيت الرجل الذي يوجد فيه الخمر يبيعها
  7238. مسألة: المجلود في الخمر والفرية أترى أن يحلقوا
  7239. مسألة: يقول للرجل يا ابن الأسود وأبوه أبيض
  7240. مسألة: يقول السلطان له لك الأمان وأخبرني
  7241. مسألة: الرجل يقال له يا كلب
  7242. مسألة: الرجل يقول للرجل لا أب لك
  7243. مسألة: شرب النبيذ إن كان حلوا
  7244. : قال لرجل كذبت وأثمت
  7245. : قال لعبده اذهب فقل لفلان إن فلانا يقول لك يا ابن الفاعلة فذهب فقال له
  7246. مسألة: قال لعبده أو لرجل حراذهب فاقذف فلانا فذهب فقذفه
  7247. مسألة: رجلا حرا أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله
  7248. مسألة: وطئ امرأة بملك اليمين ممن تحرم عليه بالرضاعة
  7249. مسألة: جاءت تدمي فادعت أن رجلا من أهل الفسق اغتصبها
  7250. مسألة: أتى الحر إلى سيد العبد فقال قذفني أفبأمرك هذا قال نعم
  7251. : السلطان إذا سمع الرجل يفتري على رجل أو رآه على حد من الحدود
  7252. مسألة: افترى على قوم فلم يقم به حتى أخذ في شرب خمر فجلد الحد
  7253. : قال لرجل يا زوج الزانية وتحته امرأتان فعفت واحدة وقامت الأخرى تطلب حدها
  7254. : يقيم الرجل الحدود على عبيده وإمائه في الزنا
  7255. : يطؤها بعد التطليقة ويقول ظننت أن الواحدة لا تبينها مني
  7256. مسألة: يصب العسل على النبيذ
  7257. : قال قائل إن رمى من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل
  7258. : الشهادة في الزنا
  7259. مسألة: الرجل يقول للرجل يا سارق
  7260. مسألة: قال لامرأته يا زانية قالت زنيت بك
  7261. مسألة: شهد عليه أربعة بالزنا اثنان بالطواعية واثنان بالاغتصاب أنه اغتصبها
  7262. : يقر بعد ضرب عشرة أسواط أو بعد حبس سنة
  7263. مسألة: المرأة تؤخذ مع المرأة تساحقها فتقر أو يشهد عليهما
  7264. مسألة: شهد رجلان أنهما رأيا رجلا وامرأة تحت لحاف
  7265. : جاع فباع امرأته من رجل وأقرت له بذلك فوطئها مشتريها ثم عثر على ذلك
  7266. : أربعة شهدوا على رجل بالزنا وهم عدول وأحدهم ولد زنا
  7267. مسألة: زنى عبده فضربه خمسين ضربة بغير سوط
  7268. مسألة: رجل من الموالي قال لرجل من العرب لست لي بكفء
  7269. : يقول للمرأة يا زانية فتقول بك زنيت
  7270. : الصبية تمكن من نفسها رجلا فيطأها
  7271. مسألة: الخليطين من النبيذ إذا تخللا
  7272. مسألة: النصراني يغتصب الحرة المسلمة فيطؤها فيجب عليه بذلك القتل
  7273. مسألة: يقدم فيجد مع امرأته ولدا فيقول لها ليس هذا الولد ابني ولا ابنك
  7274. مسألة: رجل قال لرجل يا ابن الجافي
  7275. مسألة: النصراني يغتصب الأمة المسلمة
  7276. : قال أردت أن أباك الذي هو أبوك أعتق أمس
  7277. مسألة: البنس يجعل فيه العسل هل تراه من الخليطين
  7278. مسألة: اللبن يضرب بالعسل
  7279. مسألة: نصراني زنى بمسلمة
  7280. : أربعة نفر شهدوا على رجل بالزنا فتعلقوا به وأتوا السلطان فشهدوا عليه
  7281. مسألة: الاستنكاه هل يعمل به
  7282. مسألة: المسلم يقول للنصراني يا ابن الفاعلة فيقول أخزى الله كل ابن فاعلة
  7283. مسألة: الذي يقوم عليه بشاهد واحد بالقذف فلا يحلف ويسجن حتى يحلف
  7284. مسألة: رجل يقول للرجل يا ولد الخبث
  7285. مسألة: قذف رجلا فأتى بشاهدين شهدا أنهما حضراه يضرب الحد في الزنا
  7286. مسألة: رجل قال لرجل من الموالي يا ساقط
  7287. مسألة: شهد عليه شاهد بشرب الخمر وشهد عليه آخر بشرب النبيذ المسكر
  7288. : قولهما إنا رأينا فلانا يزني ومعنا فلان وفلان
  7289. مسألة: قال لرجل من مشاتمة ما أعرف أباك وهو يعرفه
  7290. مسألة: قالت لابنها لست ابن أبيك
  7291. مسألة: قال لجماعة من المسلمين والله ما ترون إلا أني ولد زنا وأنتم أولاد حلال
  7292. مسألة: قال لامرأته قد سرحتك من زنا
  7293. مسألة: رجل قال لرجل يا ساقط
  7294. مسألة: شهدا على رجل أحدهما أنه سكر في رمضان والآخر أنه سكر في شعبان
  7295. مسألة: قال لرجل يا محدود في الزنا
  7296. مسألة: تقاذفا فأرادا أن يتعافيا قبل أن يبلغا السلطان
  7297. مسألة: أربعة نفر شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة فأخذ الرجل وهربت المرأة
  7298. مسألة: يؤخذ مع المرأة في بيت واحد وهما متهمان
  7299. مسألة: المرأة في ضرب الحد يكون عليها ثوبان
  7300. مسألة: شهد أربعة نفر بالزنا على رجل ثم نزع واحد بعدما تمت الشهادة وأنفذت
  7301. مسألة: رجع واحد منهم قبل أن تتم الشهادة على الزنا
  7302. مسألة: ضرب عبده الحد في الزنا بالدرة
  7303. مسألة: البكر يزني فيوجد بمكة وهو محرم حاج
  7304. مسألة: قال فمن أكرمني لابني فهو ابن الفاعلة
  7305. مسألة: قال لرجل يا مرائي ما ترى عليه
  7306. مسألة: قالت له امرأته زنيت بجاريتي ثم نزعت وقالت حملتني على ذلك الغيرة
  7307. مسألة: قال رأيت امرأتي في لحاف واحد مع رجل
  7308. مسألة: قال أنا أقذفك بالزنا إن كنت في عيال زوج أمي
  7309. مسألة: لا يضرب السكران الحد حتى يفيق
  7310. مسألة: حكم دردي النبيذ الذي يسكر
  7311. : كتاب المرتدين والمحاربين
  7312. مسألة: اقتتلت طائفتان من المؤمنين
  7313. مسألة: طاعة ولى الأمر
  7314. مسألة: التكذيب برسول الله مضاد للإيمان
  7315. مسألة: يبيع السلاح لمن يناوئ به أهل الإسلام
  7316. : الرد على أهل القدر
  7317. مسألة: الرحمن على العرش استوى كيف كان استواؤه
  7318. : من جعل دينه غرضا للخصومات
  7319. مسألة: اصطحبا في سفر فقتل أحدهما صاحبه
  7320. : نادى رجلا باسمه فقال لبيك اللهم لبيك
  7321. : توعد قرة بن هبيرة لعمرو بن العاص بعد وفاة النبي
  7322. : حراسة القليل من المسلمين
  7323. مسألة: يكونون على السفر فيلقاهم اللصوص
  7324. : المراد بالمحارب وحكمه
  7325. : القتل لا يجب إلا بكفر بعد إيمان
  7326. مسألة: أخذ المال على سبيل المحاربة
  7327. مسألة: حدود الله يجب البدار إلى إقامتها
  7328. : يرتد عن الإسلام فيعرض عليه الإسلام فيسلم
  7329. مسألة: المرتد إلى الإسلام هل له حد يترك إليه
  7330. : المراد بالقدرية وحكمهم
  7331. مسألة: يعذبون الناس في الدنيا
  7332. : المحارب إذا تاب
  7333. : يأخذ الرجل في الليل فيكابره على ثوبه فينتزعه إياه
  7334. : به لمم فقيل له إن شئت أن نقتل صاحبك قتلناه
  7335. : اشترى جارية مسلمة ولما وجدت معه قال أنا مسلم ثم علم أنه نصراني
  7336. : النصراني واليهودي يتزندق
  7337. : المرتد يجرح أو يقتل في ارتداده ثم يسلم
  7338. مسألة: إذا أخفى الرجل دينا فأتى تائبا منه
  7339. : من غير دينه فاقتلوه
  7340. : قال لا أتوضأ وأنا أصلي
  7341. : من جحد فرض الوضوء والصلاة والزكاة أو الصيام أو الحج
  7342. : نصرانى يقول للمسلمين ديننا خير من دينكم
  7343. : قال إن الله لم يكلم موسى
  7344. مسألة: الدعاء بيا حنان وبيا سيدي
  7345. : من أسر اليهودية أو النصرانية
  7346. مسألة: استاتبة أهل الأهواء
  7347. مسألة: سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه
  7348. مسألة: أظهر النبوة في نفسه ودعا إليها
  7349. مسألة: سب أحدا من الأنبياء والرسل
  7350. مسألة: أعراب قطعوا الطريق
  7351. مسألة: يقول وهو مغضب لا صلى الله على من صلى عليه
  7352. مسألة: حكم من شتم نبيا
  7353. مسألة: قال جبريل أخطأ في الوحي
  7354. مسألة: زعم أنه نبي يوحى إليه هل يستتاب
  7355. مسألة: قول عند العجب بالشيء صلى الله على محمد
  7356. : المرتد عن الإسلام يقتل مسلما أو نصرانيا أو عبدا خطأ أو عمدا
  7357. : نصراني صلى بقوم من المسلمين وهم لا يعلمون
  7358. مسألة: المرتد إذا كان ارتداده في دار الإسلام ثم قتل رجلا
  7359. مسألة: المرتد يقتل عمدا
  7360. مسألة: المرتد إذا جرح في ارتداده عمدا أو خطأ
  7361. مسألة: الولاء للمسلمين
  7362. مسألة: وقعت له شفعة وهومرتد أيأخذها
  7363. مسألة: إذا أقيم على المحارب الحد
  7364. : النصراني يسلم في أيام شدة وضيق من الخراج ثم يرجع إلى الإسلام
  7365. مسألة: ارتداد أحد الزوجين يقطع العصمة فيما بينهما
  7366. مسألة: ذبيحة المرتد
  7367. مسألة: قوم يصلون ركعتين ويجحدون السنة
  7368. : لا يجبر الصبي المسبي على الإسلام إذا كان قد عقل دينه
  7369. مسألة: تزوج نصرانية فولدت له أولادا فلما بلغوا قالوا لا نسلم
  7370. : المحارب إذا أتى تائبا وقد كان زنى أو سرق
  7371. مسألة: ولد المرتد الصغار إذا أبوا الإسلام إذا كبرواهل يقتلون
  7372. مسألة: المسلم تكون أمه نصرانية فتسأله السير معها إلى الكنيسة
  7373. : ميراث الذي يرتد عند الموت
  7374. مسألة: من قتله أمير المؤمنين من الزنادقة
  7375. مسألة: الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه
  7376. مسألة: الزنديق إذا أقر بالزندقة ثم قال أنا تائب
  7377. مسألة: رجل أيقن برجل أنه زنديق فاغتاله فقتله
  7378. كتاب الجامع الأول
  7379. لباس الحرير للرجال
  7380. يعاب العالم بما لا يؤثر في عدالته
  7381. خبر في فضل أبي أيوب الأنصاري وعمر بن عبد العزيز
  7382. خبر في صفة الريح التي عذب بها عاد
  7383. الإشفاق من استفتاء من ليس من أهل الفتوى
  7384. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل ولا حرم إلا ما في كتاب الله
  7385. تفسير قول النبي عليه السلام أمرت بقرية تأكل القرى
  7386. مواساة الأنصار للمهاجرين
  7387. ما يفضل به العراق على الشام
  7388. فضل سعد بن معاذ
  7389. الالتحاء بالعمامة
  7390. لباس القلانس
  7391. سرد الصيام
  7392. الحجامة والإطلاء يوم السبت والأربعاء
  7393. بحث عمر بن عبد العزيز عن أقضية عمر بن الخطاب
  7394. صيام أيام الغر
  7395. ركوب البحر
  7396. فيما يذكرعن المغيرة بن شعبة في نكاح النساء
  7397. الأميرين في الغزو أحدهما في البر والآخر في البحر يجتمعان
  7398. المؤمن إذا غدر
  7399. يوصي أن يحبس جواريه
  7400. ما يروى من مناقب سعد بن معاذ
  7401. انحياز السرية إلى العسكر
  7402. عدة أصحاب بدر
  7403. كتاب المغازي
  7404. الأمر بإتقان العمل
  7405. صفة مصحف مالك المكتوب على عهد عثمان
  7406. المعنى الذي من أجله تركت البسملة في براءة
  7407. [الإقبال على الذكر بعد الصبح وترك الكلام]
  7408. الاختيار في قيام رمضان
  7409. حسن الصوت بالقرآن وما يخاف من العين
  7410. في أن صهيبا صلى على عمر بن الخطاب
  7411. حكاية عن مروان بن الحكم في شدته في الحدود
  7412. فضل الزمن المتقدم على المتأخر
  7413. ما يجوز من فتنة المال
  7414. حكاية من سعد بن معاذ
  7415. إجلاء عمر يهود خيبر
  7416. السبب التي استحل به رسول الله صلى الله عليه بني النضير
  7417. عمر بن عبد العزيز زهده في زهده وخوفه الله
  7418. أول ظعينة قدمت المدينة
  7419. [تفسير بكة ومكة]
  7420. ما جاء من أن عبد المطلب حفر بئر زمزم
  7421. [ما يزع الإمام الناس]
  7422. تكنية الصبي
  7423. [دليل النبي عليه السلام في هجرته إلى المدينة وما ظهر في ذلك من معجزاته]
  7424. ذم الحسد
  7425. الأدب في الأكل
  7426. [كراهية التنعم وزي الأعاجم]
  7427. إيثار الرجل المساكين على نفسه
  7428. [يمد من بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يمد]
  7429. القران في الثمر
  7430. [انتظار الإمام الناس للخطبة بعد صعوده على المنبر]
  7431. صفة القصد المحمود
  7432. القاضي لا يقضي وهو جائع
  7433. أحكام ما أحله الله ونهى عنه وعفا عنه
  7434. امتيار القمح من بلد إلى بلد
  7435. [التسليم لأمر الله والرضا بقدره]
  7436. لباس الرجل الثوب المصبوغ
  7437. [تفسير قول الله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا]
  7438. تقوى الله
  7439. ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
  7440. الإغلاظ على أهل الجور من الأمراء بالقول
  7441. الحاكم لا يلزمه القعود للحكم إلا في ساعات من النهار
  7442. التحليل من المظالم
  7443. [أمر الرجل بالمعروف من يعلم أنه لا يطيعه]
  7444. [تقبيل العبد أو المولى ليد مولاه أو سيده]
  7445. [ضحك النبي عليه السلام سرورا بما أعطى الله أمته]
  7446. مشي عيسى ابن مريم على الماء وإحيائه الموتى
  7447. فضائل عمر بن عبد العزيز
  7448. [افتراق أحوال الناس في عبادتهم وأعمالهم]
  7449. [يعطي الله في الدنيا لمن يحب ولمن يبغض]
  7450. نهي النساء عن لباس القباطي
  7451. ما ذكر في قتل يحيى بن زكريا
  7452. التوقي في حمل الحديث
  7453. [حفظ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  7454. حرمة ظهر المسجد
  7455. غسل اليد قبل إدخالها في الوضوء
  7456. [تفسير مائلات مميلات]
  7457. الخروج من المسجد بعد الأذان
  7458. [ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته]
  7459. ما يتشرف به الرجل من مناقب سلفه
  7460. تحفظ الرجل بدينه
  7461. الارتزاق من الصدقات
  7462. كراهية طول الكمين
  7463. ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شظف العيش
  7464. طول الرداء
  7465. [تفسير وقدور راسيات]
  7466. [رقية البثرة الصغيرة مخافة أن تعظم]
  7467. صفة نعل النبي عليه السلام
  7468. مناقب مصعب بن عمير
  7469. الصيام قبل الاستسقاء
  7470. [اتخاذ الإبل من مال الله ليحج بها الناس]
  7471. [ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زينب زوجته]
  7472. [الاختيار للذبائح]
  7473. الشكر على الطعام والشراب
  7474. [إجابة عبد الله بن الأرقم عن النبي عليه السلام]
  7475. [أشد البلاء ما هو]
  7476. [إقادة الإمام من نفسه]
  7477. [اختلاف قدر الإطعام باختلاف البلدان]
  7478. تفسير السبع المثاني
  7479. إقامة قبلة مسجد النبي عليه السلام
  7480. ضرب الرجل امرأته
  7481. [: تفسير إن ناشئة الليل والحض على مداومة العمل]
  7482. رفع اليدين في الدعاء
  7483. [ترك الاهتمام بهم سنة على يوم]
  7484. [أي المواضع أفضل من مسجد النبي عليه السلام للصلاة]
  7485. ما يلزم في التثبت في مسائل الاجتهاد
  7486. [ما ذكر من خلاء مسجد النبي عليه السلام]
  7487. تشميت العاطس
  7488. كتاب الجامع الثاني
  7489. قراءة الطالب على الراوي
  7490. [تفسير قول الله تعالى وليوفوا نذورهم]
  7491. [تفسير قوله عز وجل سواء العاكف فيه والباد]
  7492. حرق ما التبس من كتب الخصوم
  7493. بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجمله الله في القرآن والصلاة والزكاة
  7494. الركوع بعد صلاة الجمعة
  7495. إمامة الأعمى
  7496. الحض على الصدق وما جاء فيه
  7497. حكم دخول الأسواق
  7498. تعجيل ما اجتمع عند العامل من زكاة الفطر
  7499. [الإقبال على الذكر والتسبيح في الصلاة]
  7500. يقول للرجل في منازعة ما يشبه أن يريد به القذف
  7501. ما جاء عن صفوان بن أمية في تأليف النبي عليه السلام إياه بالعطاء
  7502. التوقي في الحديث عن النبي عليه السلام
  7503. معاقبة من لم يشهد الجمعة والمنع من البيع في يوم الجمعة
  7504. العمل بالصرف
  7505. [الاهتمام بهم السنة في اليوم]
  7506. الشروط في النكاح
  7507. ما يستحب من مكارم الأخلاق
  7508. [فضل عمر بن حسين وعبادته]
  7509. [من أين يستحب للداخل مكة أن يدخلها وأن يخرج منها]
  7510. ضحى بالليل
  7511. تحديد يوم الحج الأكبر
  7512. الرقى بالحديد والملح وعقد الخيط
  7513. [ما جاء عن معاذ بن جبل من عدله بين نسائه]
  7514. صبغ الشعر
  7515. غضب سعيد بن المسيب على ابن شهاب
  7516. وضع الحكمة عند من لا يعقلها
  7517. [أغضبته امرأته فطلقها البتة]
  7518. الركوع بعد صلاة الجمعة
  7519. تعريف النجش
  7520. الحض على حياطة الدين
  7521. لباس الخز
  7522. النفخ في الطعام والشراب
  7523. رفع اليدين في الدعاء
  7524. لبس الخز
  7525. [عدد من قتل من الأنصار يوم أحد ويوم حسر أبي عبيد ويوم اليمامة]
  7526. [ما وعد به عمر رضي الله عنه من المساواة بين الناس في العطاء]
  7527. [إقادة الإمام من نفسه]
  7528. [صفة إشعار البدن في الحج]
  7529. [تفسير يجد في الأرض مراغما]
  7530. أخذ الماء إلى الأذنين في الوضوء
  7531. التكبير في العيدين
  7532. من أسباب السعادة
  7533. براءة هل يقال فيها بسم الله الرحمن الرحيم
  7534. التحري في الشهادة
  7535. فضل الشهادة في سبيل الله
  7536. [سؤال الإمارة]
  7537. [ما يحذر من فساد الزمان]
  7538. [صفة السوائب والبحائر]
  7539. [أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  7540. [ما جاء من أن يحيى بن زكرياء لم يذنب ذنبا بخلاف من سواه]
  7541. أشراط الساعة
  7542. ما أعلم النبي عليه السلام به من الفتنة التي تكون بعده
  7543. [ترك تولي الولاية للرجل]
  7544. ترك عمرما كان أراده من كتاب الأحاديث
  7545. القلائد في أعناق الإبل والأجراس
  7546. حكم الخضاب
  7547. [تفسير الفدادين والداء العضال]
  7548. حديث عيينة بن بدر
  7549. اللقحة الصفي
  7550. حكاية عن عمر بن عبد العزيز
  7551. التلبية في الحج في القفول
  7552. التحذير من الأهواء
  7553. ما كان عليه الناس من ضيق العيش في أول الأمة
  7554. حسن الصوت بالقرآن
  7555. نهي عمر للمهاجرين أن يتخذ مالا خلف الروحا
  7556. وقت فتح خيبروالخندق والفتح
  7557. لباس الحرير في الجهاد
  7558. [شراء اللحم يأخذ منه كل يوم رطلا أو رطلين والثمن إلى العطاء]
  7559. حكاية عن سعيد بن المسيب
  7560. علم الحرير في الثوب
  7561. ما يلزم المستشار من النصح
  7562. [صلاة الرجل في داره بصلاة الإمام]
  7563. ترك الصلاة بين الظهر والعصر
  7564. تواضع عمر بن الخطاب وإشفاقه على المسلمين
  7565. قصة ثابت بن قيس مع ضيفه
  7566. [حكاية عن عيينة بن بدر]
  7567. [التمسك بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده]
  7568. ما جاء من إن الأعمال بالنيات
  7569. [قتل المشرك في الحرب بعد أن قال لا إله إلا الله]
  7570. كراهية تفسير القرآن بما يظهر من المعنى
  7571. [حكم المفاوضة والمناظرة]
  7572. [تمتشط الحاد بالحناء وتجعل في عينها صبرا]
  7573. قصر الصلاة بمنى وعرفة
  7574. ما يقال في الحج عند محاذاة الركن في بطن المسعى
  7575. كراهية اتكاء الرجل على يده اليسرى عند أكله
  7576. ثناء النبي عليه السلام على أصحابه
  7577. التوصية بالقبط
  7578. ما جاء من أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء
  7579. [ما جاء في أن الحمى من فيح جهنم]
  7580. ما يروى عن ابن عمر أنه كان يدعو به
  7581. وصايا عمر بن الخطاب
  7582. ما يقاتل عليه الناس
  7583. ترك غسل الجمعة
  7584. هل يكون الرجل أحق بمجلسه إذا قام عنه ثم رجع إليه
  7585. ما جاء في أن المرء مع من أحب
  7586. سؤال الناس النبي عليه السلام الاستقاء
  7587. [ما جاء في أن لله عبادا أهل عافية في الدنيا والآخرة]
  7588. الحلف بالله على الصدق
  7589. وصية لقمان لابنه
  7590. [ما جاء في الإبار]
  7591. حكم الصفرة للرجل
  7592. ما جاء من أن رسول الله لم ينتقم قط لنفسه
  7593. التحذير من الدخول في الفتن
  7594. [التحفظ من سوء الظن ونصيحة الإمام لرعيته]
  7595. التحذير من اتباع الهوى ومن الزيغ البعيد
  7596. حكاية بينة في المعنى ليس فيها ما يخفى
  7597. ما روي عن النبي عليه السلام في سعد بن معاذ
  7598. ما كتب به عبد العزيز إلى ابنه عمر
  7599. أول من أحدث القتل
  7600. التكبير في الفطر والأضحى
  7601. أخذ زكاة الفطر من أهل البادية
  7602. ما جاء في أن يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم ابنا خالة
  7603. [ما جاء في أن الدعاء لا يرد القدر]
  7604. موقع الحسنة من قلب المؤمن
  7605. [المشرك يسلم هل يثاب على ما عمل من خير في حال شركه]
  7606. النهبة حكمها
  7607. تحريق رحل الغال
  7608. ركوع الإمام وغيره في المسجد بعد الجمعة
  7609. المثل الذي ضربه رسول الله لأمته مع من قبلها من الأمم
  7610. أنكر لون ولده
  7611. الاستعانة بالمشرك على قتال العدو
  7612. في الرؤيا والحلم
  7613. كتاب الجامع الثالث
  7614. الكلام بعد طلوع الفجر
  7615. تفضيل عمررضي الله عنه لركبة على الشام
  7616. استتابة القدرية
  7617. ما جاء من اختتان إبراهيم صلى الله عليه بالقدوم
  7618. الشرب في القدح المضبب بالفضة
  7619. الشرب في نفس واحد
  7620. كسر معاصر الخمر
  7621. حكم أكل الضب
  7622. تفسير الفدادين
  7623. يمر بالحوائط هل يأكل من فاكهتها
  7624. الدؤابة للصبيان
  7625. تفسير الشؤم في الدار والفرس
  7626. تفسير حديث النبي عليه السلام اعلفه نضاحك
  7627. تفسير قوله عليه السلام في الحديث انجو عليها بنقيها
  7628. ما جاء في قول الرجل هلك الناس
  7629. خشية عمر بن عبد العزيز
  7630. ما يلزم من بر الأب
  7631. وضع المرأة جلبابها عند زوج ابنتها
  7632. صلاة الرجل في بيته بزوجته
  7633. يقين يعقوب عليه السلام برؤيا ابنه يوسف
  7634. ما يخشى على محتكر الطعام من فساد نيته
  7635. الدعاء في حوائج الدنيا
  7636. حسن الأدب مع السائل الجاهل
  7637. اقتناء الكلاب
  7638. قول النبي عليه السلام في غفار وأسلم وعصية
  7639. التبرك بما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم
  7640. الربا بين العبد وسيده
  7641. الحديث الذي جاء من أنه ما مات نبي حتى يؤمه رجل من قومه
  7642. القنوت في الصلاة
  7643. العلم بكثرة الرواية
  7644. ما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة
  7645. الرعي في الحرم
  7646. حكم الأكل متكئا
  7647. كراهية القصص
  7648. فضل الرباط والجهاد
  7649. ما لا يؤخذ في صدقة الغنم
  7650. الصدقة في حب الفجل
  7651. ثناء ابن مسعود على معاذ بن جبل
  7652. حكاية عن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمر والقاسم بن محمد
  7653. حكم الصلاة في الكنائس
  7654. موضع المقام من البيت وحدود
  7655. الرعي في الحرم
  7656. مس الفرج
  7657. يصبح جنبا في رمضان
  7658. الإحرام على من أهدى هديه
  7659. الطيب عند الإحرام
  7660. قول النبي عليه السلام في عمر بن الخطاب
  7661. ما جاء عن عمر بن الخطاب في أن القبلة ما بين المشرق والمغرب
  7662. الإهلال بالحج
  7663. صيام عاشوراء
  7664. ما جاء في ليلة القدر
  7665. إرداف الحج على العمرة
  7666. الاعتكاف في رمضان وتحري ليلة القدر
  7667. قضاء الحاج بالليل ما فاته بالنهار
  7668. فضل هشام بن حكيم وقول عمر فيه
  7669. حمل العلم بالإجازة
  7670. العمل مقدم على خبر الواحد
  7671. الدخول على المعذبين
  7672. مفاتح الغيب
  7673. رفع الأمانة وفضل العلم
  7674. تصديق الرسل واليقين بقولهم
  7675. الاستمتاع بما أباحه الله من متاع الدنيا
  7676. الاستشارة في الفتوى
  7677. طلب العلم وتقوى الله
  7678. صدقة الماشية
  7679. كيد الشيطان
  7680. التورع من أخذ العطاء ومداراة الإمام
  7681. ما جاء في وادي العقيق
  7682. جزاء الصادق في الدنيا
  7683. تفسير قوله تعالى بنين وحفدة
  7684. ما جاء في معاذ بن جبل
  7685. ولاية القاسي القلب
  7686. تفسير وسبح بحمد ربك حين تقوم
  7687. تواضع الصحابة وما كانوا عليه
  7688. الشفعة في البئر
  7689. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريضة بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار
  7690. الصلاة في الهاجرة بين الظهر والعصر
  7691. المتوارثين يهلكون ولا يدرى أيهما مات
  7692. تبدئة الرجل أخاه على نفسه في كتاب الله وهو أصغر منه
  7693. المراد باللينة من النخل
  7694. مناقشة الحساب
  7695. دعاء النبي عليه السلام في فتح خيبر
  7696. رفع عمر بن الخطاب صوته في صلاته بسورة النبي عليه السلام
  7697. ما رأى النائم لعمر في خلافة أبي بكر
  7698. قول الأنصار إذ دعاهم النبي عليه السلام ليقطع لهم بالبحرين
  7699. قول أبي بكر عند نزول قول الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم
  7700. قول ابن عباس إنه لا يزال لله في الأرض ولي
  7701. ما خص به عيسى دون سائر البشر
  7702. قرب الساعة
  7703. المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لقرب الساعة
  7704. النار التي تبعث في أرض اليمن
  7705. التثبت في مسائل الاجتهاد
  7706. ما أمر به عمر من عد الأئمة
  7707. تعريف التقي
  7708. المسجد الذي أسس على التقوى
  7709. ما جاء في الفردوس
  7710. تسمية المولود يوم سابعه
  7711. ما أعطى عمر لامرأته بالشام حين قدمها
  7712. التحذير من الكذب
  7713. الصلاة بغير رداء
  7714. عدد من قتل يوم الحرة
  7715. ما حكي عن كعب الأحبار من أنه ستشتعل بوادي سوارغ نار
  7716. إهلال عيسى ابن مريم بالحج
  7717. المقسطون على منابر يوم القيامة على يمين الرحمن
  7718. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى
  7719. تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  7720. الركوع بعد أذان المغرب
  7721. سكنى البلد الذي تظهر فيه المناكر
  7722. حكم التنعم بالحلال
  7723. استكتاب النصراني
  7724. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الصدقة ويقبل الهدية
  7725. قبول الرجل ما أعطي من غير مسألة
  7726. كتاب الجامع الرابع
  7727. نظرالإمام في أمر قد قضى فيه من قبله من الأئمة العدول
  7728. دخول أهل الفضل الأسواق
  7729. التورع عن العطاء
  7730. شدة خشية عمر
  7731. أول من استقضي
  7732. قدوم الرجل على أهله عشاء
  7733. إقامة الحدود في المسجد
  7734. حلق وسط الرأس والقفا
  7735. صفة المؤمن
  7736. ما جاء في بلال رضي الله عنه
  7737. فضل الفقه في الدين
  7738. [تفسير إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا]
  7739. القدوم على البلد الذي تقع فيه الأمراض
  7740. نتف الشيب وقرضه
  7741. ماء غير متملك يجري على قوم إلى قوم دونهم
  7742. تغيير الشيب
  7743. قضاء الرجل الرجل الذهب في المسجد
  7744. ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام من قلة السعة
  7745. ظهور أثر السجود بين عيني الرجل
  7746. شكل المصاحف
  7747. يأمر للسائل بشيء فيجده قد ذهب
  7748. مقاتلة العصبية
  7749. حد المنجم
  7750. كراء الأفنية
  7751. أول طعام أهل الجنة
  7752. فساد الناس وقلة زعتهم
  7753. معنى الحكمة والعقل
  7754. تمني عمر بن عبد العزيز الموت
  7755. حشف التمر
  7756. يضعف عن حمل العلم على وجهه
  7757. سن عمر بن عبد العزيز
  7758. فضل الفتيان
  7759. الركوب بصفة الأرجوان
  7760. الوضيعة على من باع تمر حائطه
  7761. فضائل عمر بن عبد العزيز
  7762. تعظيم الخطيئة في الحرم
  7763. الإشارة بالرجل للعمل
  7764. ما يدعو به الرجل من أسماء الله
  7765. فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  7766. يوم بدر وفتح مكة كان كل واحد منهما في يوم سبعة عشر من رمضان
  7767. متى وقعت غزوة ذي أمر
  7768. أحداث آخر السنة الثالثة من هجرة النبي عليه السلام
  7769. متى وقعت غزوة دومة الجندل
  7770. غزوة بني لحيان
  7771. أحداث السنة السابعة من الهجرة
  7772. أحداث السنة الثامنة من الهجرة
  7773. أحداث السنة التاسعة من الهجرة
  7774. أحداث السنة العاشرة من الهجرة
  7775. أحداث السنة الحادية عشرة من الهجرة
  7776. [تفسير وأصبح فؤاد أم موسى فارغا]
  7777. الاستنجاء بالأحجار
  7778. أمر الرجل بإقباله على ما يعنيه
  7779. تخفيف الله عن عباده فيما افترضه عليهم
  7780. فضل الله عز وجل على من زهد في الدنيا
  7781. إشفاق عمرو بن العاص مما دخل فيه من حرب معاوية لعلي
  7782. احتقار شأن المتكبرين من ملوك الدنيا ووعظهم
  7783. تواضع العلماء وجلوسهم في الأسواق
  7784. الجلوس في المساجد والاشتغال فيها بالعمل اليسير
  7785. إشفاق ابن عمر من قتل عثمان
  7786. احتجاب النساء من الرجال
  7787. مناغاة من باد من أهل الخربة على سبيل الاعتبار
  7788. ترك أكل طيب الطعام مخافة العادة
  7789. ما جاء في سلمان الخير
  7790. سكنى المقابر للاعتبار
  7791. ما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك التنعم بالمطاعم الطيبة
  7792. الخصام لذي الهيئة وإتيان أبواب الأمراء
  7793. هل الهد في القرآن أو الترتيل أفضل
  7794. ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حرمه
  7795. ضنانة عبد الله بن عمر بنافع مولاه
  7796. قول عبد الله بن أبي ابن سلول لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة
  7797. أعتق أبو بكر الصديق سبعة كلهم يعذب في الله
  7798. ما جاء في القدر
  7799. ما جاء في أن لله عبادا أهل عافية في الدنيا والآخرة
  7800. مناداة النبي عليه السلام لأهل قليب بدر من المشركين
  7801. ما جاء في أهل بدر
  7802. صفوان حين أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاه هل كان مسلما أم لا
  7803. سن عبد الله بن عمر
  7804. ما كان عليه عمررضي الله عنه من التفقد لأحوال رعيته
  7805. ما عفا الله عنه فلم يذكره بتحليل ولا تحريم
  7806. تفسير الراسخين في العلم
  7807. حكم أرض العنوة
  7808. ما ذكر في بلال
  7809. متى وقعت غزوة تبوك
  7810. رغبة عمر في فعل الخير
  7811. قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
  7812. قتل أمية بن خلف
  7813. تواضع أهل الشرف في الإسلام
  7814. تمني علي درجة عمر في الخير
  7815. الفتيا لمن لم يطلب
  7816. فضل حكيم بن حزام رضي الله عنه
  7817. كتاب الجامع الخامس
  7818. زهد طلق بن حبيب
  7819. الشرط يبعثون في الأمر يكون بين الناس بجعل في أموالهم
  7820. التحدث عن بني إسرائيل
  7821. ترك قبول العطاء
  7822. ما لا يجب فيه الحد من التعريض
  7823. النبيذ الذي يعمل في السقاية
  7824. حكاية عن زيد بن أسلم
  7825. ما يحذر من تغير الزمان
  7826. فتح خيبر
  7827. تخيير عمرأزواج النبي عليه السلام بين الإقطاع أو الإنفاق
  7828. الاستعاذة من الجار السوء
  7829. غلظة مروان بن الحكم في الحد
  7830. دعاء الرجل بالموت
  7831. [الأسير في قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا]
  7832. المقصورة في الجامع
  7833. الطلوع على منبر النبي عليه السلام بخفين
  7834. عدة من قتل وأسر من المشركين يوم بدر
  7835. ما روي عن حذيفة في قتل عثمان رضي الله عنه
  7836. شرب الفلونية والترياق للمحرم
  7837. تحديد عمر الحرم وموضع المقام من البيت
  7838. ما يختار للراعف من البناء أو القطع
  7839. [تفسير قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت]
  7840. أول من استقضي
  7841. بركة اسم النبي عليه السلام
  7842. وصية عمر من كان رزق له في شيء أن يلزمه
  7843. [تفسير قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم]
  7844. وجه الإطعام في الوليمة
  7845. ما ذكر في الحبشة ومن أول من قدم مكة
  7846. كثرة المنافقين في الناس
  7847. [قول الله تعالى وجعلني مباركا أين ما كنت]
  7848. محبة الناس لمن اتقى الله
  7849. حشف الثمر لعمر
  7850. من يختار مجالسته
  7851. ترك التنعم مدة الشدة
  7852. محبة الرجل أن يرى في شيء من أعمال البر
  7853. اعتماد الرجل في الصلاة على رجليه جميعا
  7854. حكاية عن أبي هريرة في إتيانه الوليمة
  7855. ما جاء في أن قول عمر بن الخطاب كان سببا لنزول القرآن بالحجاب
  7856. التبرك بأمر النبي عليه السلام
  7857. فعل الخير هل يفي بمقارفة الذنوب
  7858. حكاية عن عمر بن عبد العزيز
  7859. ما رغب فيه زياد مولى ابن عباس لمالك
  7860. رد زياد على الناس ما فضل عنده مما أعانوه به في فكاك رقبته
  7861. سيرة عمر بن عبد العزيز في ركباته ومع قاضيه
  7862. تعريف البضع والأشد
  7863. ما روي عن يوسف عليه السلام
  7864. فلي الرجل رأس أمه
  7865. قتل محمد بن أبي بكر الصديق
  7866. غزو النساء
  7867. ما جاء عن ابن عمر من أنه كان يؤثر
  7868. ما جاء مما يدل على أن الاسم هو المسمى
  7869. قدر القراءة في الصلوات
  7870. التأني والعجلة
  7871. سيرة عمر في الناس في سني الرمادة
  7872. إمضاء أقضية الأمراء
  7873. مسير المسافر الميلين والثلاثة بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر
  7874. حكاية عن عمرو بن العاص
  7875. خشية عمر بن عبد العزيز
  7876. سرور المستفتي إذا أفتاه المفتي بما يحب
  7877. أحاديث ابن وهب وأحاديث الإسكندراني في علي بن زياد
  7878. من لا غيبة فيه
  7879. ما يحتج به على القدرية
  7880. لعب الرجل مع امرأته بالأربعة عشر
  7881. وجه تفريق الصدقة
  7882. سهم المؤلفة
  7883. التفكر في أمر الله
  7884. ما جاء فيمن أخاف أهل المدينة
  7885. خوف دعاء الرجل الصالح
  7886. تأهب سعيد بن المسيب لحديث النبي عليه السلام
  7887. الله يظهر على عبده ما يستخفى به من عبادته إياه
  7888. اهتمام عمر بن الخطاب بأمور المسلمين
  7889. ما يقول من سمع المؤذن
  7890. ما هو قلب الشيخ فيه شاب
  7891. حكايات عن سعيد بن أبي هند وعبد الوهاب بن بخت
  7892. الخصال التي تصلح أن تكون في القاضي
  7893. حكاية عن عمر بن الخطاب
  7894. ما جاء في بلال
  7895. ما يسود الرجل به قومه
  7896. تحري وقت قتال العدو
  7897. مخالطة اليتيم في النفقة
  7898. قول عمرلأسيد بن الحضير في ما كان يكسوه إياه
  7899. السرف في الإنفاق
  7900. وقاية العرض بالمال
  7901. التطاول في البنيان من أشراط الساعة
  7902. تعريف المدية
  7903. تذكية ما يجعل في الترياق
  7904. ما جاء من الأحاديث بخلاف ما عليه العمل
  7905. التعوذ بكلمات الله
  7906. بر الرجل بأمه
  7907. السلام من الصلاة
  7908. طلاق المولى
  7909. ارتداد العرب بعد موت النبي عليه السلام
  7910. أعطى في صدقة الماشية أفضل من السن الواجبة عليه
  7911. تحريض زيد بن ثابت للأنصار على نصر عثمان رضي الله عنه يوم الدار
  7912. ما ترك عثمان عليه من الدين رضي الله عنه
  7913. ما أوصى به معاوية في ماله
  7914. ما ذكر عن أبي الدرداء
  7915. ما كتب به عمر بن الخطاب إلى الأجناد في أمر الأسواق
  7916. وصية لقمان لابنه
  7917. النذر قبل الاحتلام
  7918. صاحب المنزل أولى بالإمامة فيه
  7919. صفة النحر والذبح
  7920. وصية لقمان لابنه
  7921. قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس
  7922. الموضع الذي يجوز للرجل فيه قبول الفدية من امرأته
  7923. المحرم بالحج يصيب امرأته
  7924. الأجراس في أعناق الإبل والدواب
  7925. الخلاخل للنساء في أرجلهن
  7926. العير التي فيها الجرس
  7927. الصلاة إلى المصحف
  7928. لباس الثوب المعصفر بالزعفران
  7929. ما جاء من أن كل شيء إذا تم نقص
  7930. الأمر بإتقان العمل
  7931. التكبير في أيام منى
  7932. منع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره
  7933. ما جاء من أن النية الصحيحة لا تبطل بالخطرة التي لا تملك
  7934. كتاب الجامع السادس
  7935. التأكيد في الخروج إلى الصلاة
  7936. النصيحة من الدين
  7937. كراهة ترك العمل في يوم الجمعة
  7938. ما جاء في أمة النبي عليه السلام
  7939. صفة مسجد النبي عليه السلام وحنين الجذع إليه
  7940. كلام الإمام في الخطبة
  7941. ما جاء في أبي عبيدة بن الجراح
  7942. الحكم في البعير الضال
  7943. الإقبال على الدعاء
  7944. الصلاة في البرانس
  7945. رفع اليدين في الدعاء
  7946. السدل في الصلاة
  7947. المحافظة على الصلاة في الجماعة
  7948. كراهة التروح بالمراوح في المسجد
  7949. التسع آيات التي أوتيها موسى عليه السلام
  7950. الأقبية للجواري وخروجهن بالأزر في الأسواق
  7951. شرب الماء الذي يسقاه الناس في المساجد والأسواق
  7952. زهد عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم
  7953. تفسير المزجاة
  7954. ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة
  7955. قول أسيد بن الحضير لو كنت في دهري
  7956. كراهة الحلف بغير الله عز وجل
  7957. السجود على الثوب من الحر
  7958. جود أبي الدرداء
  7959. كراهة عمر رضي الله عنه البنيان
  7960. إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام بالحج
  7961. حكم الشعر والشعراء
  7962. الدراهم لا تغير لما فيها من أسماء الله عز وجل
  7963. الاستعداد لخروج الدجال
  7964. ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة
  7965. حكم الأجراس في أعناق الإبل والحمير
  7966. الاعتبار بطلوع الشمس وغروبها
  7967. نزول عيسى ابن مريم
  7968. صفة الأمر بالمعروف
  7969. الدعاء بالموت
  7970. رد حكيم بن حزام العطاء
  7971. تفسير قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء
  7972. رجوع الرجل على صدور قدميه في الصلاة
  7973. ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه السلام من شظف العيش
  7974. من يعد في جملة الملوك
  7975. التفاضل بين الأنبياء
  7976. مس المرأة فرجها
  7977. يسمع كلام الإمام في الخطبة وهو في الطريق
  7978. وصف بعض شجرة الجنة
  7979. فضل صدقة المقل
  7980. تقديم الخطبة في العيد قبل الصلاة
  7981. الإتمام بمنى
  7982. مسح الوجه باليدين في الدعاء
  7983. الانتعال قائما
  7984. أهل الجيش أحق بغنيمتهم
  7985. تسارع الناس إلى ما نهوا عنه
  7986. تبدية الرجل أخاه على نفسه في الكتاب إليه وهو أصغر منه
  7987. اشتراط ما في بطن الفرس العقوق إذا حبس في السبيل
  7988. إنزاء الحمر على الخيل
  7989. الرهبان في أرض العدو
  7990. الذبيح من هو من ابني إبراهيم عليه السلام
  7991. الحصا يخرج بها الرجل من المسجد
  7992. البيتوتة في المسجد
  7993. تفسير قوله عز وجل وجعلنا لهم لسان صدق عليا
  7994. التسمي بجبريل
  7995. دخول آكل الكراث للمسجد
  7996. الأفضل من صلاة النافلة أفي البيت أم في المسجد
  7997. الدعاء في الركوع والسجود
  7998. معنى قول عمر سجدة يحاجني بها عندك
  7999. شأن عمر بن الخطاب مع الهرمزان وجفينة
  8000. ما كتب به إلى عمر بن عبد العزيز عامله في أمر الزكاة
  8001. ابتداء الكاتب باسم المكتوب إليه قبل اسمه
  8002. وصف الرجل نفسه بما هو عليه
  8003. ما جاء في قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة
  8004. موت عمر في يومه الذي طعن فيه
  8005. اللعب بالشطرنج
  8006. وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة
  8007. قول الحسن في الصراف
  8008. ما يحذر من عقوبة الله عند فساد الأعمال
  8009. كراهة الصيد
  8010. وجوه من الحكمة لبعض الحكماء
  8011. ما يكره أن تستر به البيوت من الثياب
  8012. إباحة تعجيل السير في السفر
  8013. التنفل بالصيام في السفر
  8014. قول الحسن في الصراف
  8015. اختلاف الحكم في القضاء
  8016. سيرة معاذ بن جبل وعمله على الصدقة
  8017. ورع عمر بن عبد العزيز
  8018. سن معاذ بن جبل
  8019. الشفعة على قدر الحصص
  8020. بيع كتابة المكاتب
  8021. المكاتب بين الشريكين يقاطعه أحدهما
  8022. ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة
  8023. القصد والتؤدة والسمت
  8024. قول القاسم بن محمد لعمر بن عبد العزيز فيما عرض عليه
  8025. وصية معاذ بن جبل
  8026. التحذير من الفتنة
  8027. ما قاله النبي عليه السلام حين خرج من جوف الليل
  8028. الذين أنزل الله عز وجل فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
  8029. كراهة الفطر فيمن أصبح صائما متطوعا
  8030. معاقلة المرأة الرجل إلى ثلث الدية
  8031. الدين هو الحسب
  8032. اجتماع العلم والحلم
  8033. ما يبدأ به الداخل في مسجد النبي عليه السلام
  8034. الأفضل في الحج بين القفل والجوار
  8035. طواف المريض بالبيت راكبا
  8036. الحج بثمن ولد الزنى
  8037. تغطية الرجل لحيته في الصلاة
  8038. رفع اليدين في الدعاء
  8039. ما ينسب من القول إلى الشيطان
  8040. ما بناه أبو الدرداء بحمص
  8041. سيرة عمر رضي الله عنه في سيره في أسفاره
  8042. الذي يرى الدم في ثوبه في الصلاة
  8043. أرباب العلم هم الذين يعملون بما علموا
  8044. كراهة القناع لغير حر أو برد
  8045. عمرو بن العاص أسن من عمر بن الخطاب
  8046. صاع النبي ومده عليه السلام
  8047. التكبير عند رمي الجمار
  8048. ركوب البحر
  8049. السجود في المفصل
  8050. الصلاة في الثوب الواحد
  8051. السلام على النبي عليه السلام
  8052. من قال هلك الناس فهو أهلكهم
  8053. قسمة قريظة والنضير
  8054. أول من جعل قاضيا بالمدينة
  8055. الجمع بين الصلاتين في السفر
  8056. تفسير قول الله عز وجل إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
  8057. تحدث المشركون في يوم أحد من أن النبي عليه السلام قتل
  8058. الصلاة في سقائف مكة فرارا من حر الشمس
  8059. يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها
  8060. سيرة معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري في قراءة القرآن
  8061. السفر في طلب العلم
  8062. كراهية أن يقال الزيارة في البيت الحرام وفي قبر النبي
  8063. وسم الدواب والغنم في وجوهها
  8064. تفسير الصلاة الوسطى
  8065. السلام بين الركعتين والركعة في الوتر
  8066. ما يستحب من تواضع الخلفاء
  8067. الصلاة في ثوب واحد
  8068. العمل أثبت من الأحاديث
  8069. الحض على من يصحب ويستشار
  8070. سن النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر
  8071. ثناء مالك على سليمان بن يسار وعبيد الله بن عتبة بن مسعود
  8072. تواضع الأمراء وما يستحب من فعل الخير
  8073. أول من استقضى
  8074. لم يفرض للمولود حتى يفطم
  8075. حمل عمر وعثمان الدرة والنهي عن القصص
  8076. كراهة التمضمض في المسجد
  8077. الصلاة في المقبرة
  8078. ما كتب به عمر بن عبد العزيز من كسر معاصر الخمر
  8079. بعض ما يحكى عن عيسى ابن مريم
  8080. كتاب الجامع السابع
  8081. ترك الكلام في المشكلات
  8082. إخبار الرجل عن نفسه بما فعله من طوافه على نسائه
  8083. حكاية عن عطاء بن يسار في قصصه
  8084. وجوب حمد الله على كل حال
  8085. صفة الريح التي أرسل الله على عاد
  8086. كراهية طول البناء
  8087. أول من اضطرب من الأئمة البناء
  8088. لم يعذب الله قوما إلا نجى منهم من يخبر عنهم
  8089. ما جاء في صفة البعث في القبور
  8090. ما جاء في كثرة قوم نوح
  8091. قول عبد الوهاب بن بخت
  8092. ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي المرضي وحسن الخلق
  8093. صاحب الشمال يكتب ما لا يكتب صاحب اليمين
  8094. ما يصاب به الأنبياء عليهم السلام
  8095. ما يجوز للرجل من قسمة ماله بين ورثته في صحته
  8096. مرور المجتاز في المسجد
  8097. الركوع بعد صلاة الجمعة في المسجد
  8098. الدخول على أهل الحجر
  8099. كراهة تعلم كتاب العجم وتعليمهم الخط
  8100. الذي يذكر وهو في صلاة العصر أنه كان قد صلى
  8101. كتب القرآن أسداسا وأسباعا
  8102. السلام على أهل القدر
  8103. خطبة الرجل على خطبة أخيه
  8104. عزل الرجل
  8105. السفر في طلب العلم
  8106. الحض على التفقه في كتاب الله عز وجل
  8107. محبة الناس لابن عمر
  8108. الغسل في الفضاء
  8109. القصر والفطر في الغزو
  8110. ولاء السائبة لجميع المسلمين فلا عاقلة له
  8111. كراهة الإمساك عن الكلام في الصيام
  8112. الاحتباء في صلاة النافلة
  8113. ما جاء في الذين قتلوا ببئر معونة
  8114. [نهي السؤال عن السؤال في المسجد]
  8115. ما جاء عن عمر بن الخطاب في قول الرجل لامرأته حبلك على غاربك
  8116. هبة الثواب
  8117. المبيت على ظهر المسجد
  8118. قبلة النبي عليه السلام ومصلاه في مسجده
  8119. الصلاة في سقائف المسجد فرارا من الحر
  8120. من أحرم من التنعيم يسعى الأشواط الثلاثة
  8121. اليمين مع شهادة المرأتين في الدين
  8122. دية عين الأعور
  8123. ترك حلق الشعر وتقليم الأظفار إذا أهل هلال ذي الحجة
  8124. امتشاط الحاد بالحناء واكتحالها بالصبر
  8125. الترغيب في السواك
  8126. البناء في الرعاف
  8127. الإبراد في الحر بالصلاة
  8128. إطالة صلاة الصبح مع الإسفار
  8129. الضحية في السفر
  8130. توقيت عمر ذات عرق لأهل المشرق
  8131. دعاء الملائكة للإنس وعليهم
  8132. أمر عمر بن الخطاب بكتب الناس للعطاء
  8133. معنى قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
  8134. معنى قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم
  8135. ما للعبد إذا نصح لسيده
  8136. الرضى بقدر الله عز وجل
  8137. حكم الغيبة
  8138. ما جاء من أسماء النبي عليه السلام
  8139. لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول
  8140. حمل السلاح على المسلمين
  8141. تقليد المرأة الهدي وإشعارها إياه
  8142. النفل من الخمس
  8143. تفسير قول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
  8144. بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة بسرف
  8145. تأويل الرجل ما يخبر به على أحسن وجوهه
  8146. بركة الغزو
  8147. الطاعة لا تجب إلا بالمعروف
  8148. الشرب قائما
  8149. ما يصاب به الرجل يكفر به عنه
  8150. توقي الرجل من أن يظن به سوء
  8151. توبة القاتل
  8152. المال الحلال يشوبه الحرام
  8153. لباس الثوب المعصفر بالزعفران
  8154. إمساك المخصرة
  8155. فضل إطعام الطعام
  8156. السلام على أهل الذمة والرد عليهم
  8157. الخضاب بالسواد
  8158. والي اليتيم هل يأكل من مال يتيمه
  8159. ما وصف به شعيب النبي عليه السلام
  8160. كراهة القصص
  8161. إطلاء الجنب
  8162. قول أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا
  8163. حلق القفا ووسط الرأس للمحاجم
  8164. المعتم لا يجعل تحت ذقنه منها شيئا
  8165. كراهة طرح القمل في النار
  8166. ما يبقى من الثمر في الثمار بعد الجذاذ
  8167. المسافر هل له أن يصيب مما مر به من الثمار
  8168. يمر بجنان أبيه أو أمه أو أخيه هل يأكل من ثمره
  8169. مجالسة القدرية والحجة عليهم
  8170. وصية لقمان لابنه
  8171. مقالة عمر التي خطب بها في آخر العام الذي توفي فيه
  8172. قول العالم لا أدري فيما لا يدري
  8173. العزلة عن الناس وكراهة الدخول في الفتن
  8174. حكاية عن عبد الله بن عمر
  8175. التلطف في سؤال العالم
  8176. أحكام التناجي
  8177. وصية لقمان لابنه
  8178. كراهة سفر المرأة مع غير ذي محرم منها
  8179. طرح البرغوث والقملة في النار
  8180. حكاية عن عيسى ابن مريم
  8181. صفة أرباب العلم
  8182. التحدث بالأحاديث المختلفة
  8183. ترك إحفاء الشوارب
  8184. السفر في طلب العلم
  8185. العلم يذهب بذهاب العلماء
  8186. يخرج بالشيء إلى المسكين فلا يجد
  8187. التحذير من اتباع الهوى والزيغ البعيد
  8188. حكاية عن عمر بن عبد العزيز
  8189. وصية لقمان لابنه
  8190. حكاية عن عمر بن عبد العزيز
  8191. التسمي بياسين
  8192. المرأة تموت بجمع
  8193. تفسير الأب وإرم ذات العماد
  8194. مخالطة اليتيم في النفقة
  8195. ما يجازي الله به الصادق في الدنيا
  8196. حكاية عن عمر بن عبد العزيز
  8197. الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد
  8198. فضل طاووس وما كان عليه
  8199. تعليق الأقناء في المساجد
  8200. حديث عبد الله بن عمرو في الفتنة
  8201. فضل عبد الله بن الأرقم
  8202. شبه سالم بن عبد الله بأبيه
  8203. ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم
  8204. ما روي عن داود النبي عليه السلام في قلة المال وكثرته
  8205. فضل ابن المنكدر وثنائه بالعلم على سعيد بن المسيب
  8206. أخذ الأحاديث عن الثقة إذا لم يكن حافظا
  8207. إعراض العالم عن جفاء السائل
  8208. جواز لباس المظال
  8209. الذي يسمع الخير ويقبله
  8210. العامي لا يسعه أن يقلد إلا من يفتي بعلم
  8211. المرأة كالضلع
  8212. وصف عبد الله بن عمرو لأهل الأمصار
  8213. التوسع في الإنفاق
  8214. ما ذكر في موسى عليه السلام
  8215. ما يحذر من قرب الساعة والتصديق بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام
  8216. مناولة الرجل ما سقي من الشراب لجلسائه
  8217. كراهة الاستدانه بالديون
  8218. حفظ ابن شهاب
  8219. القراءة في الحمام
  8220. ضرب الأجل لأهل الحرب إذا قدموا للتجارة
  8221. ما روي عن كعب
  8222. مشي موسى عليه السلام مع المرأتين إلى أبيهما شعيب عليه السلام
  8223. النظر إلى المجذوم
  8224. الحجامة يوم السبت والأربعاء
  8225. حمل الصبيان على الخيل في الرهان
  8226. حلاق الصبيان قصة وقفا
  8227. [البر المحمود]
  8228. ثناء ابن شهاب على عبد الله بن أبي بكر
  8229. وقت تحويل القبلة
  8230. حكاية عن أبي بكر الصديق
  8231. التثبت في القول
  8232. إقادة الإمام من نفسه
  8233. حكاية لكعب الأحبار مع عمر بن الخطاب
  8234. إيثار الرجل نفسه في الطعام والكسوة على رقيقه وعياله
  8235. موت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا
  8236. اكتحال الرجل بالإثمد
  8237. السلام على اللعاب بالكعاب والشطرنج
  8238. أكل الرجل مما تصدق به على ابنه
  8239. تحلية المصاحف
  8240. قراءة القرآن في الطريق
  8241. البلاء موكل بالقول
  8242. كشف الفخذ
  8243. سبل شيئا في السبيل فأراد أن يخرج قيمته
  8244. خلق النبي صلى الله عليه وسلم
  8245. ترك الرجل ما لا يعنيه
  8246. تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الضيافة
  8247. إجلاء عمر رضي الله عنه يهود نجران وفدك
  8248. سبب تسمية أبي بكر الصديق بالصديق
  8249. الصبغ بالسواد
  8250. تعليم الصبي الصغير
  8251. هيئة دخول النبي عليه السلام مكة عام الفتح
  8252. ما أشير به على عائشة من أن توصي بأن تدفن مع النبي عليه السلام
  8253. الدخول في الحروب الواقعة بين الصحابة رضي الله عنهم
  8254. الحديث هل يؤخذ به دون أن ينظر فيه
  8255. ما توقعه الأنصار من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة
  8256. كتاب الجامع الثامن
  8257. ما روي أنه من أشراط الساعة
  8258. العبد يسأل الرجل ألا يشتريه
  8259. وصية عمر من كان له رزق في شيء أن يلزمه
  8260. لدهن والمشط للعجائز
  8261. ما أوصى به عمر بن عبد العزيز
  8262. عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قتلا في شهر واحد
  8263. أثرة الأنصار بالتولية
  8264. إتيان الأمراء
  8265. كراهية حلية الحديد للصبيان
  8266. جواز تعليق الحرز عليهم
  8267. تفقد عمر بن الخطاب لإبل الصدقة
  8268. الناس يستقيمون باستقامة أئمتهم
  8269. ما يلزم الرجل من التثبت في أمره بأن يسأل من تثق به نفسه
  8270. كراهة الشدة في الأمور والغلظة فيها
  8271. ما يلزم الإمام من تفقد من يمر عليه
  8272. الشيء لا يستقيم على أصل غير مستقيم
  8273. اشتغال الإمام بأمور المسلمين عن التفقه
  8274. كراهة الرفع في الأنساب
  8275. حكاية عن عمر بن عبد العزيز
  8276. حلف ألا يشارك رجلا
  8277. تواضع عمر بن الخطاب وسيرته وورعه
  8278. للقاضي حقا على الناس كما لهم عليه حق
  8279. قلة الإنصاف في الناس
  8280. التثبت في الاجتهاد
  8281. معنى النهي عن إضاعة المال
  8282. الشرب قائما
  8283. الشرب في القدح تكون فيه الحلقة من الفضة
  8284. الخطيئة قد تكون خيرا للإنسان
  8285. النظر إلى شعور نساء أهل الذمة
  8286. ما جاء مما هو من أشراط الساعة
  8287. خصاء الغنم والإبل والبقر
  8288. كراهة السفر في طلب شيء في الدنيا
  8289. تأدب الرجل مع من يؤاكله
  8290. تفسير النسيء
  8291. قسم الفيء وحمل الطعام من بلد إلى بلد
  8292. آخر ما يبقى في الأمة
  8293. ما جاء من الكراهة في قيل وقال وكثرة السؤال
  8294. ما جاء في تفسير قول الله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم
  8295. شرب أبوال الأنعام في الدواء
  8296. قراءة القرآن بالألحان
  8297. التحذير من سماع أقوال أهل البدع
  8298. الحض على اتباع الأمر الأول
  8299. توقي الرجل أن يظن به سوء
  8300. كراهة طول الكمين
  8301. كراهة غضارة العيش
  8302. محبة الرجل أن يرى في شيء من أعمال البر
  8303. صفة الأمر بالمعروف
  8304. كراهة الإسراع في تعلم القرآن دون التفقه فيه
  8305. الذي يقول إنه سيد قومه
  8306. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة أم سلمة حين دخل بأم سلمة
  8307. الكاسيات العاريات ولبس الرجال الرقيق من الثياب
  8308. السكنى في الأرض التي يعمل فيها بغير الحق ويسب فيها السلف
  8309. يكتب إلى أصغر منه هل يبدأ به
  8310. الحجامة وتساوي الأيام فيها
  8311. رفع عمر بن الخطاب صوته في صلاته بسورة النبي عليه السلام
  8312. حكاية عن عمر بن عبد العزيز
  8313. الكراهة للمفتي أن يقول فيما يؤديه إليه اجتهاده في تحليل أو تحريم هذا حلال وهذا حرام
  8314. قول الرجل هلك الناس
  8315. تفسير ما جاء في أن من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما
  8316. الثناء لا يكون عاملا إلا بعد المخالطة في السفر والمال
  8317. قول القاسم في ربيعة
  8318. قول القاسم بن محمد لعمر بن عبد العزيز فيما عرض عليه من المال
  8319. ذنب المشاركة في القتل
  8320. تواصي أزواج النبي عليه السلام في العسل الذي كان يشربه عند إحداهن
  8321. بيان المحروم من هو
  8322. تفسير قول الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا
  8323. تفسير الراسخين في العلم
  8324. الاجتماع في قراءة القرآن
  8325. تفسير الفصيلة
  8326. تفسير قوله عز وجل اهبطوا مصرا
  8327. تفسير قوله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
  8328. تفسير قول الله عز وجل ولذلك خلقهم
  8329. المصاحف لا تكتب على ما يخالف هجاء المصحف الأول
  8330. ما جاء في الحين
  8331. الأشد ما هو
  8332. ما جاء عن عمر بن الخطاب في السفر
  8333. حكاية عن سليمان بن عبد الملك
  8334. ترك محمد بن مسلمة الدخول في الفتنة
  8335. حكاية عن عمر بن عبد العزيز
  8336. ما يروى من الكرامات
  8337. ذكر بعض ما جرى يوم الحرة
  8338. استئذان عمر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها في أن يدفن مع النبي
  8339. ما ذكر من ترك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8340. اغتباط الرجل بما يصيبه مما يؤجر عليه
  8341. أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض
  8342. سيرة عمر رضي الله عنه في قسم المال
  8343. القصاص للعبد من سيده
  8344. قول القاسم بن محمد في سعيد بن المسيب
  8345. الدجالين الذين يبعثون قبل الساعة
  8346. مشي عيسى ابن مريم على الماء
  8347. ما ورد في تقوى الله عز وجل
  8348. الحض على اتباع السنن
  8349. موضع المقام من البيت
  8350. عزل العامل عن العمل بالشكاية
  8351. حكاية عن سعيد بن المسيب في غلامه الآبق
  8352. بعض الأنبياء أفضل من بعض
  8353. من يخرج من النار
  8354. فضل هشام بن حكيم
  8355. كراهة السؤال عما لا تلزم معرفته وعن المشكلات
  8356. أن الله يظهر على عبده ما يخفيه من عبادة ربه
  8357. الحض على حياطة الدين
  8358. استحباب الدعاء في حوائج الدنيا
  8359. لا يعلم ما في غد إلا الله
  8360. حكاية عن أبي هريرة في إتيانه الوليمة
  8361. سبب وقوع داود عليه السلام في الخطيئة
  8362. مشي عيسى ابن مريم على الماء وإحيائه الموتى
  8363. فضل سلمان الفارسي
  8364. كراهة السفر في طلب شيء من الدنيا لا يشوبه شيء من أمر الآخرة
  8365. السوائب وحكمها
  8366. ما جاء من أن أزواج النبي عليه السلام كن يراجعنه
  8367. تغير الأديان في آخر الزمان
  8368. إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج
  8369. سبب إسلام كعب الأحبار
  8370. قول عمر بن الخطاب لأسيد بن الحضير فيما كان يكسوه إياه
  8371. قول ابن مسعود في الربيع بن خثيم
  8372. ما ذكر من أن الأرض على حوت
  8373. ما جاء في القرآن من أن الجنة عرضها كعرض السماء والأرض
  8374. ما أوصى به معاوية في ماله
  8375. شدة خشية عمر السؤال
  8376. التعوذ من الحور بعد الكور
  8377. التلطف والمداراة
  8378. خروج الخارجة على علي رضي الله عنه
  8379. ما قاله القراظ ليزيد بن معاوية
  8380. رؤية العبد شعر سيدته
  8381. مقالة عمر لعبد الله بن الأرقم
  8382. جزاء المرء على ما يتكلم به من الخير أو الشر
  8383. ما جاء أنه من أشراط الساعة
  8384. التنزه عن الخصام
  8385. التحليل من الظلامات
  8386. حكاية عن سعيد بن المسيب
  8387. سيرة عمر بن الخطاب في سني الرمادة
  8388. توقير الشيخ
  8389. سن فرعون وما أملي له
  8390. لا يسلم أحد من أن يكون فيه ما يعاب به
  8391. إقرار عمر لأبي بكر باستحقاق الخلافة
  8392. حكاية عن أبي هريرة رضي الله عنه
  8393. ما جاء أنه من أشراط الساعة
  8394. كراهة الذم والمدح في البيع والشراء
  8395. الاقتصاد في الملبس
  8396. كراهة المحدثات من الأمور
  8397. ترك أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الحديث
  8398. الستة الملعونين من هم
  8399. ما جاء من الدنيا خضرة حلوة
  8400. ما جاء عن عمر بن الخطاب في التجارة
  8401. ما هو قلب الشيخ شاب فيه
  8402. تفسير قول الله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم
  8403. الأعمال لا تصح إلا بالنيات
  8404. الهدية للنصراني
  8405. تفسير قوله تعالى وجعلكم ملوكا
  8406. القران في التمر
  8407. الحجامة في الأيام كلها
  8408. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي
  8409. طلب العلم والحث عليه
  8410. ربط الخيط في الأصبع للتذكرة
  8411. التداوي بالبول والخمر
  8412. السيد ليس من أسماء الله عز وجل
  8413. الإخوة اثنان فصاعدا
  8414. كراهة الصوف الغليظ
  8415. السفر في طلب العلم
  8416. الاطلاء في العشر
  8417. فيما هو من شأن ابن آدم
  8418. شكوى الرجل همه إلى الله
  8419. رواية المغازي
  8420. خصاء البهائم
  8421. اللعب بالشطرنج
  8422. صفة أرباب العلم
  8423. الانتعال قائما
  8424. كراهة الكحل للرجل
  8425. مواكلة النصراني ومصادقته وتكنيته
  8426. الخروج لطلب العلم
  8427. قرط الذهب للصبي
  8428. جواز الكي
  8429. كراهة رفع البناء على البيت
  8430. تقبيل الرجل يد أبيه أو عمه
  8431. الوليمة يدعى إليها الرجل وفيها اللعب
  8432. هيئة العمامة
  8433. سن عيسى ابن مريم عليه السلام
  8434. مرور عبد الله بن عمر على راعي غنم فسأله أن يبيعه شاة
  8435. تفسير قول الله عز وجل وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه
  8436. المراد بالمحروم
  8437. تفسير قول الله عز وجل والراسخون في العلم
  8438. قول الرجل لأخيه في العيد تقبل الله مني ومنك
  8439. كتاب الجامع التاسع
  8440. المفتين من التابعين في المدينة
  8441. ما يذكر من نجابة عمر بن عبد العزيز
  8442. ما يحكى من فضائل عبد الله بن عمر
  8443. خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم
  8444. وطء المرأة في غير مخرج الولد
  8445. شراء الماء وحكمه
  8446. طعام الفجأة
  8447. التاريخ من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
  8448. إيمان الكافر وتوبة المسلم
  8449. الاستيناس ما هو
  8450. بشر بن سعيد وبعض فضائله
  8451. [تسري عبيد عبد الله بن عمر في أموالهم]
  8452. وصية القاسم بن محمد لعمر بن عبد العزيز
  8453. كراهة الأخذ بالرخص
  8454. الاجتهاد في العبادة
  8455. ما يروى من فضل عمر بن عبد العزيز وشدة خشيته لله
  8456. تحسين بناء المساجد
  8457. تفسير قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
  8458. رفع الأصبع ورفع اليدين في الدعاء ومدهما
  8459. يحلف على امرأته في ثوب اشتراه ألا تدرعه
  8460. رؤية الله عز وجل يوم القيامة
  8461. ما رئي لمالك من الرؤيا
  8462. السنة لا تعارض برأي
  8463. اشتغال الإمام عن الفقه بأمور المسلمين
  8464. كراهة كثرة الكلام
  8465. تفسير قول الله عز وجل أو يأخذهم على تخوف
  8466. كثرة الحسد في الناس
  8467. قول القائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل
  8468. أهل البدع هل يخرجون ببدعهم من الإسلام
  8469. أول ما يرفع من أعلام الإسلام
  8470. ما تقع به الحرمة
  8471. التوسع في الإنفاق
  8472. أتي بخبيض فأدخله في فيه ثم طرحه
  8473. الخمر يكون من التمر
  8474. وصف الرجل نفسه بما هو عليه
  8475. أداء الأمانة
  8476. ما يروى من الكرامات
  8477. ما يزع الله بالإمام
  8478. حكاية عن سليمان بن داود عليهما السلام
  8479. حكاية عن عمر بن عبد العزيز
  8480. كراهة القضاء وولاية بيت المال
  8481. العبادة قد يمنعها الرجل فيكون ذلك خيرا له
  8482. من لا غيبة فيه
  8483. ما جاء في أنه لا وضوء لمن لم يسم الله
  8484. قول الحسن ليس العجب ممن عطب كيف عطب
  8485. مما روي عن سعيد بن المسيب
  8486. الحض على الرفق في العبادة
  8487. الفتوى ورواية الأحاديث قلما يجتمعان
  8488. لا نقصية على من كان ابن أم ولد
  8489. الحديث في أخبار سعد بن معاذ في العرش
  8490. سؤال عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمن
  8491. قول ابن مسعود المراء لا تؤمن فتنته
  8492. الإسلام يسر كله
  8493. المراد بالأوابين
  8494. معاملة الذي يعمل بالربا ويبيع الخمر
  8495. تفسير آية الصدقة
  8496. [تفسير قوله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون]
  8497. [تفسير قوله وآتوا حقه يوم حصاده]
  8498. [تفسير قوله عز وجل يراءون]
  8499. [تفسير قوله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به]
  8500. ما جاء من أن السلطان ظل الله في الأرض
  8501. عيب الإكثار
  8502. التوقي في الفتوى
  8503. الذي يحلف على أن عمر بن الخطاب من أهل الجنة
  8504. أيمان البيعة لا تلزم من أكره عليها
  8505. ولد المسلم الصغير يولد مخبولا أو يصيبه الخبل قبل أن يبلغ العمل
  8506. ما حرست السماوات قط منذ خلقهن الله حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم
  8507. للجن الثواب والعقاب
  8508. مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما
  8509. كثرة عدد أهل الهند
  8510. ما جاء من أن آدم عليه السلام نبيء
  8511. ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على من أثنى عليه بثبوت الإيمان في قلبه
  8512. تأديب الرجل عبيد امرأته
  8513. الركوب على الدابة العري
  8514. الذي ينقطع قبال إحدى نعليه
  8515. الشيء من الفضة يجعل في الآنية ونحوها
  8516. شراء المغنيات وبيعهن
  8517. قصة الشعر للمرأة
  8518. مخارجة الأمة
  8519. دخول الحمام وأحكامه
  8520. عمل الأسكركة وبيعها
  8521. انتقاص الخير من الناس
  8522. ما يلزم من تحسين الظن
  8523. كراهة عمر رضي الله عنه أن يستأثر بمنفعة شيء في مال الله عن المسلمين
  8524. البداية بالأيمن فالأيمن
  8525. اتباع عمر بن عبد العزيز سنن عمر بن الخطاب
  8526. ما يحكى عن بعض المتقدمين قوله في سجوده
  8527. العبد بين الجنة والنار لا بد له من أحدهما
  8528. السوداء السائلة
  8529. بيع الكتاب فيه التوراة والإنجيل
  8530. الحض على نكاح ذات الدين
  8531. المدعو إلى الوليمة يقال له ائت معك بمن تحب
  8532. الذي يبيع زفته ممن يجعلها في أواني الخمر
  8533. اكتراء القيساريات المغصوبة أو المبنية بمال حرام والتجارة فيها
  8534. الذي يريد الغزو والجهاد وله عيال وولد
  8535. الغاصب يغتصب السلعة فيستهلكها وماله حرام
  8536. خدمة الرجل أصحابه في السفر
  8537. السفر في طلب العلم
  8538. التحليل من المظالم
  8539. ثناء ابن هرمز على مالك
  8540. تفريق المرأة قصتها
  8541. مراتب الناس في العلم
  8542. اللعب المصورة وحكمها
  8543. يمر بالحائط أو بالجنان أيأخذ من ثمره
  8544. سلخ الشاه الميتة
  8545. الانتفاع بجلد الميتة
  8546. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس والعجب بالشيء
  8547. يرث المال عن أبيه بعضه حلال وبعضه حرام وقد اختلط الحلال بالحرام
  8548. سبب سكنى اليهود الحجاز
  8549. ما يرتفع به القوم
  8550. النفقة من المال الحرام
  8551. الحض على تعلم العلم ونشره
  8552. الإيمان قول وعمل
  8553. بعض ما روي من الرؤيا
  8554. ما ذكر في فضل ابن القاسم
  8555. ما أوصى به علي بن الحسين
  8556. ما يروى من فضل ابن القاسم
  8557. ما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الغيرة من النساء
  8558. فضل شهود صلاة الجماعة
  8559. معاملة من لا يؤتي زكاة ماله
  8560. يستعين الرجل من أهل الغنا أهل ناحيته منهم الغني والفقير فيعينونه في الحرب
  8561. وضع المرأة جمة الشعر على رأسها
  8562. النشرة بالأشجار والأدهان
  8563. صفة السلام على القبر
  8564. صيد الحيتان
  8565. قرى طنجة التي غلب عليها البربر
  8566. ما أوى إلى برج الرجل من حمام غيره
  8567. يأخذ غرسا من شجر غيره بغير إذنه
  8568. ما يبقى في الكرم بعد قطافه أو في الفدان من الزرع بعد حصاده
  8569. ابتياع الكلب الضاري
  8570. يبيع العنب ممن يعصره خمرا
  8571. شرب العصير الذي أريد به الخمر قبل أن يصير خمرا
  8572. يقول لامرأته إن لم تضعي عني مهرك فأنت طالق إن لم أتزوج عليك
  8573. شرب المرأة الدواء لتعجيل الطهر من الحيضة
  8574. ما يجب اجتنابه من الحرير للرجال
  8575. [الخمر تتخلل أو تخلل]
  8576. خاتمة

مسألة: حلف ألا يئويه وفلانا سقف بيت أبدا فمر بسقيفة فيها طريق

مسألة وقال مالك في رجل حلف ألا يئويه، وفلانا سقف بيت أبدا، فمر بسقيفة فيها طريق، وهو يعلم أن الذي حلف عليه فيها، قال: إنما حلفت ألا أجلس معه تحت سقف بيت أبدا، وإنما مررت بالطريق.

قال: إن كان طريق يمر فيه بغير إذن، وهي نافذة، فإنه بريء، ولا أرى عليه حنثا، وإن كان إنما هو بيت يستأذن فيه، ولا يدخل فيه إلا بإذن، فلا أراه ألا حانثا.

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها موعبا مجودا في الرهون، من سماع عيسى، فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.

مسألة: حلف بالطلاق ألا يكلم رجلا فشتمه الذي حلف عليه ألا يكلمه

مسألة وقال في رجل حلف بالطلاق ألا يكلم رجلا فشتمه الذي حلف عليه ألا يكلمه، فلم يرد عليه شيئا، وإلى جانبه رجل، فقال للرجل الذي إلى جانبه: ما أنا كما قال.

قال: أراه حانثا، إنما أراد أن يسمعه، فإن كان أراد أن يسمعه فسمعه، فهو حانث.

قال محمد بن رشد: في قوله في هذه المسألة: إن كان أراد أن يسمعه فسمعه فهو حانث، دليل على أنه إن لم يسمعه فلا حنث عليه، وهو مثل ما مضى في رسم الطلاق الثاني، من سماع أشهب، بخلاف إذا كلم المحلوف عليه فلم يسمعه، وقد مضى التكلم على الوجهين، وما يتعلق بهما موعبا في رسم الطلاق الثاني، من سماع أشهب، وفي رسم سلف، من سماع عيسى، فلا معنى لإعادة شيء من ذلك، وبالله التوفيق.

مسألة: رمى امرأته بعصا فحلف بطلاقها البتة إن كان ضربها بيده

مسألة وقال فيمن رمى امرأته بعصا كانت معه، فشكت ذلك، وقالت: ضربني فعوتب في ذلك، فحلف بطلاقها البتة إن كان ضربها بيده. فقال: هو حانث إلا أن يكون نوى إن كان ضربها بيده بلطمة، أو مثل ما يضرب الناس ينوي ذلك، وإلا فهو حانث، ورأيته ضربا، ونزلت بالمدينة فأفتى بذلك، وقال لو كانت عليه بينة ما دينته وحنثته، سواء قال بيده أو لم يقل هو سواء.

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة والله أعلم، أنها قالت: ضربني؛ فأبهمت الضرب، ولم تبين كيف ضربها؟ فعوتب في ذلك، وقيل له: ضربت امرأتك؟ فحلف بطلاقها أنه ما ضربها، ثم أقر لما ادعى عليه أنه قد كان ضربها قبل أن يحلف بالطلاق أنه ما ضربها أنه، قد كان رماها بعصا أو قامت عليه بذلك بينة، فلذلك قال: إنه لا ينوى، قال بيده أو لم يقل بيده؛ لأن من رمى امرأته بعصا فقد ضربها بيده، ولو قالت: كان رماني بعصا فعوتب في ذلك، وقيل له: رميت امرأتك بعصا؟ فحلف أنه ما ضربها بيده، فوجب أن ينوى؛ لأن بساط المسألة يدل على صدقه فيما ادعى من نيته، وبالله التوفيق.

— পৃষ্ঠা ১৬৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।