النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
/ ৩২৭৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب مسائل مختلفة من الأقضية
  1. كتاب الطهارة
  2. في غسل اليد قبل دخولها في الإناء، وتوضئ
  3. في القصد في الماء في الوضوء والغسل، ومقداره
  4. في صفة الوضوء وترتيبه والغسل في
  5. في مسح الرأس والأذنين، وفي المضمضة،
  6. في النية في الوضوء والغسل، ومن توضأ لغير
  7. ذكر ما يوجب الوضوء من الأحداث، ومن
  8. ما يوجب الوضوء من: الملامسة،
  9. في الوضوء من ما مست النار، ومن ارتد ثم
  10. في وضوء الجنب والحائض عند النوم
  11. ما يجب من الوضوء على المستحاضة وسلس
  12. في صفة الغسل
  13. في الوضوء والغسل بفضل النصراني والجنب،
  14. في البئر، أو الماء الراكد، تموت فيه الدابة، أو
  15. حكم النجاسة في الثوب والجسد، ومن صلى
  16. في الثوب يشك في نجاسته، وذكر النضح،
  17. في الماء المشكوك فيه، وفي الماءين والثوبين
  18. في المسح على الخفين
  19. في المسح على الجبائر، أو على
  20. في التيمم على صفته وذكر
  21. في من له التيمم لعدم الماء أو
  22. في الماء بين نفر لا يكفي إلا
  23. في وطء المسافر أهله، والجريح، وشبهه
  24. في الحيض والطهر، ومبلغ القرء
  25. في وطء الحائض والنفساء، وفي
  26. جامع القول في المستحاضة
  27. في الحامل ترى الدم على حملها
  28. القول في النفساء
  29. في الوضوء في الصفر، وبالماء الساخن،
  30. في زيت الفأرة، وفي ألبان تطبخ بمائها،
  31. في فرض الصلاة، وذكر أسمائها، والحكم في
  32. ذكر أوقات الصلوات
  33. في الأذان، والإقامة، ومن يلزمه ذلك وفي من
  34. في عدد المؤذنين، ومن يؤذن لطائفتين، ومكان
  35. في السهو في الأذان، والكلام فيه
  36. في الإحرام، ورفع اليدين، والتوجه
  37. في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض
  38. في القراءة في الصلاة، وترتيبها، وصفتها
  39. في القراءة خلف الإمام، وذكر التلقين، وفي
  40. جامع العمل في الصلاة، من قيام، وقعود،
  41. في التشهد، والإشارة بالإصبع، والسلام،
  42. في القنوت، وذكر الدعاء في الصلاة
  43. في سترة المصلي، والمرور بين يديه، وسترة
  44. في استقبال القبلة، وفي من صلى إلى غيرها،
  45. في لباس الرجل في الصلاة، والارتداء،
  46. في اشتمال الصماء في الصلاة، والسدل فيها، وإلقاء الرداء وهو فيها، وذكر الصلاة في البرانس والخمائص، والصلاة في النعال
  47. في لباس المرأة الحرة والأمة في الصلاة
  48. في من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو حريرا، وفي
  49. باب في الصلاة على البسط والثياب أو إلى ما فيه تماثيل وفي حمل الحصباء من الشمس إلى الظل
  50. باب ما يكره من لباس الحرير والذهب في الصلاة وغيرها
  51. في الإقبال على الصلاة والخشوع فيها والبكاء والمشي إليها، وذكر الله فيها جوابا أو استرجاعا أو قعودا أو نحو هذا، والنظر إلى الشيء فيها
  52. في التسبيح للحاجة، أو للإمام في الصلاة، وذكر الإشارة والتنحنح، والنفخ، والعطاس والتثاؤب
  53. ذكر ما يستخف من العمل في الصلاة وفي
  54. باب في الكلام والضحك والتبسم في الصلاة
  55. في من صلى وبه حقن أو غثيان، وهل يصلي عند حضور الطعام
  56. في من رعف في صلاة الجنازة، أو العيدين، أو رأى في ثوبه نجاسة
  57. ذكر ما يعرض في الصلاة من القيء والحدث وسيلان الدم، من ما لا يبنى فيه، ومن كان منه ما يقطع الصلاة بعد التشهد
  58. في الصلاة على الدابة لمرض أو خوف، والتنفل عليها، وفي الصلاة على السرير، وهل يتنفل الراكب أو الماشي، وهل يصلي الخائف وهو جالس أو ماش
  59. في صلاة أهل السفينة، وهل يتنفل فيها إلى غير القبلة، وصلاة المائد فيها، وفي صلاة المعطوبين وهم في البحر، أو خارجين منه عراة، وفي من ربطه اللصوص، ومن وقع عليه اله
  60. في صلاة الرجل في الماء والطين
  61. في صلاة المريض، والزمن، والقادح، والضعيف، وفي الأعمى يسجد قبل إمامه ولا يعلم
  62. في صلاة الجالس، وتنفله، وفي إمامة الجالس في المكتوبة والنافلة
  63. باب في جمع المريض بين الصلاتين
  64. في الجمع ليلة المطر
  65. في صلاة الصبيان، وصيامهم، وتفريقهم في المضاجع، وصلاة الأعجمي من المجوس، وغسل من أسلم وصلاته
  66. في الإمامة ومن هو أحق بها
  67. في من لا يجوز أن يؤم، ومن يكره إمامته
  68. في الصلاة خلف أهل البدع، ومن لا يرضى
  69. وجه العمل في الإمامة للإمام والمأموم
  70. في اتباع الإمام والعمل قبله
  71. في اختلاف نية الإمام والمأموم في صلاتين
  72. في الإمام يسلم من ركعتين، فيسبح به، فيبتدئ
  73. في الإمام يقدم من فاتته ركعة أو بقي منها
  74. في قضاء المأموم، والعمل فيما يدرك
  75. في من أقيمت عليه الصلاة، وهو في صلاة
  76. في الجمع في المسجد مرتين
  77. في من دخل من صلاة إلى صلاة، في نافلة أو
  78. في من ذكر صلاة، أو صلوات، في وقت
  79. في من ذكر صلاة في صلاة، أو بعد أن سلم منها
  80. في السهو عن تكبيرة الإحرام، أو الشك فيها
  81. في السهو عن القراءة
  82. في السهو عن تكبير الخفض والرفع وشبهه،
  83. جامع القول في السهو، وفي من زاد أكثر
  84. في العمل في سجدتي السهو، وذكر السهو فيها
  85. في من ذكر سجدتي السهو بعد انصرافه، أو في
  86. في السهو في الوتر، وركعتي الفجر، والنوافل
  87. في من ذكر سجدة أو ركعة بعد أن سلم , وهو
  88. في من ذكر سجدة فأكثر , أو الركوع , وهو في
  89. في من ذكر سجدة، وهو مأموم
  90. في الإمام يذكر سجدة، أو ركعة، أو يشك
  91. في الإمام يدع سجدة، فيسبح به، فلا يرجع
  92. في الإمام يصلي خامسة، فيتبعه بعض من معه،
  93. في من فاته بعض الصلاة فقضاه، أو استخلف
  94. في من أدرك ركعة من الجمعة، ثم ذكر بعد
  95. في الإمام في صلاة الخوف يذكر سجدة
  96. في من فاته بعض الصلاة وعلى الإمام سهو،
  97. في من ذكر سجدة أو سجدتين من صلوات
  98. في صلاة المكي والمنوي في مسيرهم إلى
  99. في المسافر يمر لقرية فيها أهله، أو يحدث فيها
  100. في المسافر يتم الصلاة، وفي ائتمامه بمقيم،
  101. في الإمام الحضري يقدم مسافرا، وكيف إن
  102. في المسافر يصلي ركعة، فيذهب الوقت، ثم
  103. في من أحرم بصلاة حضر، فذكر فيها أنها عليه
  104. في من خرج لمقدار من الوقت، ناسيا لسجدة
  105. في من سافر، أو قدم لوقت، أو امرأة تحيض
  106. في إلزام الجمعة، ومن يلزمه السعي، وصفة
  107. في تخلف الإمام عن الجمعة، أو هروب الناس
  108. في من يعذر بالتخلف عن الجمعة، ومن لا
  109. في الغسل للجمعة، والتهجير إليها،
  110. في وقت الجمعة والنداء إليها
  111. في البيع وغيره بعد النداء يوم الجمعة
  112. في الخطبة يوم الجمعة، والعمل فيها، والتنفل
  113. في الإنصات للخطبة، وما للناس فعله
  114. في من خطب على غير وضوء، أو أحدث، أو
  115. في الإمام في الجمعة، والقراءة فيها،
  116. في الاستخلاف في صلاة الجمعة، أو في
  117. جامع القول في صلاة الخوف من العدو أو من
  118. في ترتيب صلاة الخوف في المغرب، ومن فاته
  119. في جمع الصلاتين بمزدلفة وعرفة
  120. القول في صلاة الوتر
  121. في الوتر بعد الفجر، ومن ذكرها في الصبح
  122. ما جاء في ركعتي الفجر
  123. في صلاة العيدين، وعلى من هي، وأين تصلى
  124. صفة صلاة العيدين، وذكر السهو فيها،
  125. ذكر الخطبة في العيدين وسنتها
  126. في التكبير. أيام التشريق دبر الصلوات، وهل
  127. في التحية بالدعاء في العيدين
  128. ما جاء في صلاة الخسوف
  129. ما جاء في صلاة الاستسقاء
  130. في قيام رمضان، في صلاة الليل، وذكر الاستعاذة، وقنوت الوتر
  131. جامع القول في صلاة النوافل
  132. في الاجتماع للقراءة بألحان، أو بغير ألحان،
  133. في الدعاء ورفع اليدين
  134. باب في مس المصحف، وذكر حليته وشكله،
  135. باب جامع
  136. باب جامع
  137. كتاب الجنائز
  138. في توجيه الميت، وتلقينه، وإغماضه إذا قضى
  139. في غسل الميت، وستر عورته، وهل يحلق له
  140. في الميت؛ هل ينجس الثوب الذي ينشف
  141. في غسل من جدر أو شدخ وشبهه، وغسل بعض الجسد، أو الميت ينبش، ومن غسل هل يؤخر تكفينه أو حمله؟ وفي الموتى يكثرون، والعمل في غسلهم ودفنهم
  142. في جنب وميت معهما ما يكفي أحدهما
  143. في غسل أحد الزوجين صاحبه، والسيد يغسله
  144. في تكفين الميت، وتحنيطه
  145. في التكفين في الحرير، والخز، والمصبغ
  146. في من يلزم الرجل أن يكفنه ويقبره
  147. في تقبيل الميت، وتعجيل دفنه، والإيذان بجنازته
  148. في هيئة النعش وفرشه،
  149. وجه العمل في حمل الميت، والمسير به، واتباعه، والمشي
  150. في حمل الميت من بلد إلى بلد
  151. في البكاء على الميت والنياحة،
  152. في شهود الجنائز وفضلها
  153. في الاستكانة في الجنازة،
  154. في من هو أحق بالصلاة على الميت،
  155. في الجنازة يحضرها الأمير، والقاضي، وإمام الصلاة،
  156. ذكر الدعاء للميت في الصلاة عليه، وترك القراءة،
  157. في الصلاة علي المرتد الصغير، ومن أسلم في صغره،
  158. في الصلاة على ولد المسلم، يولد مخبولا،
  159. في الصلاة على الصغير المنبوذ،
  160. في الموتى فيهم كافر لا يعرف،
  161. في الذمي يموت، وليس معه إلا المسلمون، هل يواروه،
  162. في الصلاة على قتلى الخوارج،
  163. في الصلاة على من قتل بقود، أو في حد أو قاتل
  164. جامع القول في الشهيد، والصلاة عليه، وفي غير ذلك من
  165. في الصلاة على بعض الجسد أو على الغائب
  166. في الصلاة على الجنازة في المسجد،
  167. في الصلاة على الجنازة بعد الصبح،
  168. في الصلاة على الجنائز، إذا اجتمعت،
  169. في من دفن ولم يصل عليه، أو لم يغسل،
  170. في من صلي عليه إلى غير القبلة، أو جعل في لحده كذلك،
  171. في إمام الجنازة يحدث، أو يذكر جنابة،
  172. في من فاته بعض التكبير على الجنازة، وكيف إن كان الإمام
  173. في الجنازة، هل يصلي عليها من خاف فوتها بالتيمم،
  174. في الميت يوارى، وقد نسوا في القبر مالا،
  175. في إنزال الميت في قبره، ومن ينزل المرأة،
  176. في الميت في البحر كيف يوارى، وكيف إن ألقاه
  177. في جمع الميتين في قبر أو كفن
  178. في إقبار الميت، والصلاة عليه ليلا
  179. في البناء على القبور، وتجصيصها، والكتاب عليها، وبناء
  180. في بقاء الروح، وذكر النفس والروح،
  181. في التعزية بمصيبة الموت،
  182. في حضور المسلم جنازة الكافر،
  183. في ضرب الفسطاط على القبر
  184. في من جمع له ثمن كفن، فكفن في غيره،
  185. كتاب الصوم
  186. والاعتكاف (1) في الصوم، والفطر لرؤية الهلال (2)، وذكر صوم يوم الشك، ومن رأى الهلال وحده
  187. ذكر ما يصام به أو يفطر
  188. في الهلال يثبت رؤيته / عند أهل بلد هل (1)
  189. في رؤية الهلال قبل الزوال أو بعده
  190. في التبييت في الصيام
  191. في الصوم في السفر في رمضان، وغيره
  192. في المسافر يفطر بعد التبييت،
  193. في صيام الجنب، والحائض
  194. في صيام الصغير، والمجنون، والسفيه، والمغمى عليه
  195. في صوم النصراني يسلم وصوم من ملك
  196. فيما يعذر به الصائم في الفطر، من المرض، أو من رمد، أو عطش، أو شرق، أو غيره ومن أفطر لعذر، ثم زال عنه، هل يتمادى مفطرا في يومه
  197. في ذوق الطعام للصائم ومضغه، ومداواة الحفر، وابتلاع ما بين أسنانه، وابتلاع الحصاة والنواة ونحوها، وازدراد النخامة ولحس المداد
  198. في الكحل، والسعوط للصائم، وما يجعل
  199. في القيء، والقلس، والحقنة، والسواك، والحجامة (للصائم)
  200. في القبلة، والمباشرة، والنظر للصائم، والتذكر
  201. في الكفارة في الفطر في رمضان، وما يوجبها
  202. في كفارة التفريط في قضاء رمضان
  203. في من عليه قضاء رمضان، هل يؤخره أو يبدئ عليه غيره أو يفرقه، ومن تعمد الفطر فيه، ومن لم يتعمد
  204. في متعمد الفطر، في قضاء التطوع، أو في قضاء رمضان، وفي مفسد قضاء الحج
  205. في من أفطر رمضان كله فقضى شهرا
  206. في شهري الظهار، هل يبدأ فيهما من ذي القعدة، أو من شوال
  207. في من صام لظهارين فوصلهما، ثم ذكر يوما أو يومين
  208. في من لزمه شهران متتابعان فسافر، هل يفطر، وكيف إن مرض في سفره فأفطر، وكيف إن أفطر في الحضر لمرض، أو نسيان، أو لعذر، أو تعمد الفطر
  209. في من نذر صيام أيام بأعيانها فأفطر ناسيا، أو لعذر من مرض، أو لغيره، أو لسفر، وكيف إن أفطر عامدا
  210. في من نذر أن يصوم شهرا، أو عاما، بغير عينه، فبدأ في بعض الشهر، أو في أوله، وهل له أن يفرقه، وهل عليه قضاؤها في ذلك مما لا يصام، والعام بعينه، أو بغير عينه
  211. جامع بقية مسائل النذور في الصوم
  212. في الصائم متطوعا، هل يفطر لقسم، أو لرضاء أبويه، أو يختار الفطر ليقضيه، هل له ذلك؟ أو لسفر، أو لغيره، وجامع الفطر في التطوع
  213. في صيام العبد تطوعا بغير إذن سيده، أو الحر بغير إذن أبويه، وصيام المرأة بغير إذن الزوج، مسلمة أو نصرانية
  214. في صيام أيام منى، ويوم عرفة، وعاشوراء والأيام البيض
  215. جامع في صيام الأيام، والدهر، والوصال، وسرد الصيام، وهل يصوم أحد عن أحد
  216. في الترغيب في صيام العشر، وعاشوراء، ويوم عرفة، ويوم منى، ويوم التروية، وأشهر الحرم، وشعبان، وشوال، واتباع رمضان بستة أيام منه
  217. جامع في فضل الصيام، وإخفائه، وما ينبغي من صون اللسان فيه، ومن فطر صائما
  218. كتاب الاعتكاف
  219. في عدد أيام الاعتكاف، وأقله، وهل يكون في غير المسجد، وأين يعتكف من المسجد، وهل يكره الاعتكاف لأحد
  220. ما يلزم من الصوم في الاعتكاف، والجوار، ومتى يدخل معتكفه، ومتى يخرج
  221. ما ينهى عنه المعتكف من الخروج ومن الأعمال
  222. ما ينتقض به الاعتكاف من الأحداث، وما له أن يخرج له وما ليس له
  223. في المعتكف يمرض والمعتكفة تحيض، أو تطلق، وكيف البناء في ذلك، والعمل
  224. ما يلزم من الاعتكاف بالنذر أو بالدخول فيه، ومن يلزمه – إذا مرض – قضاؤه ومن لا يلزمه
  225. في الاعتكاف في الثغور ومن اعتكف في مسجد قرية، لا يجمع فيها
  226. باب ما جاء في ليلة القدر
  227. كتاب الزكاة
  228. ذكر ما يجب فيه الزكاة من العين، وغيره من الأنعام، والحبوب، والثمار، وما لا زكاة فيه
  229. في من له مائتا درهم، أو عشرون دينارا، تنقص يسيرا أو كثيرا، وهي تجوز بجواز الوازنة، وكيف إن لم تجز، وهي تبلغ إذا صرفت ما فيه الزكاة
  230. في زكاة الحلي، وما يرصع منه بجوهر وما يحلى به السيف وغيره، وذكر آنية الذهب والفضة، وما يقتنى أو يتجر به من ذلك كله
  231. في زكاة الفائدة بسبب الميراث والهبات والصلات، وما يتأخر قبضه من ذلك، وفي قبض الوصي والوكيل
  232. في زكاة فائدة ما يؤخذ في صداق، أو دية، أو غلة
  233. في زكاة الغلات وأثمانها وذكر ما يؤخذ فيها من عوض، أو في الأشياء الموروثة والمقتناة من ثمر، وكيف إن بيعت الثمار مع الرقاب أو بعد أن حرث، أو صوف الغنم
  234. في العبد يعتق والنصراني يسلم
  235. في زكاة مال المفقود والصبي والمجنون والأسير
  236. باب في زكاة المال اللقطة أو الوديعة أو المدفون أو المغصوب
  237. في زكاة المال يبضع أو يوهب أو يعزل لشراء قوت وكسوة
  238. في زكاة الدين وما يتفاوت قبضه منه، أو من بيع العرض، وزكاة ما يقارن ذلك من الفوائد باتفاق حول أو اختلافه، وزكاة الدين قبل قبضه، والعرض قبل بيعه
  239. في زكاة من عليه دين، وكيف إن كان عليه صداق، أو نفقة، أو زكاة فرط فيها، وذكر النفقات التي تلزمه
  240. في المديان هل يحسب ما عليه في دين له، أو فيما يقتنى من عروضه، أو في نصاب ماشيته، أو فيما له زكاة، من المعدن، أو الحب، أو مال ينفرد بحول، أو في قيمة مكاتبه، ومدب
  241. في زكاة ما ربح فيما لم ينقد فيه، أو فيما نقد بعض ثمنه، وفيما ابتاعه بدين، وفيما غصب ثمنه، أو تسلفه ونقده
  242. في زكاة أهل الإدارات
  243. في زكاة مال القراض
  244. في اشتراط الزكاة في القراض وفي المساقاة على أحدهما
  245. في الزكاة في مال القراض عن رقاب الغنم
  246. في زكاة القراض يتفاصلان فيه قبل الحول أو يتفاصلان
  247. في زكاة القراض يرجع إلى ربه بعضه قبل الحول،
  248. في زكاة الأموال توقف لتفرق أعيانها،
  249. في من عجل إخراج زكاته أو أخرها،
  250. في الرجل يعرف بمنع زكاته
  251. في من مات وعليه زكاة، كما حلت، أو فرط فيها وقد أوصى بإخراجها أو لم يوص
  252. القول في المعادن وملكها وإقطاعها
  253. باب بقية القول في زكاة ما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة
  254. جامع القول في الركاز
  255. في الجزية
  256. كتاب زكاة الماشية والحب والفطر
  257. ذكر من أصول زكاة الماشية، وفي الإبل تزيد على عشرين ومائة أو يجب فيها أخذ سنين مختلفة
  258. ذكر أسنان ما يؤخذ في زكاة الماشية،
  259. تفسير الذود، والشنق، والوقص، والسائمة، والسخال،
  260. في من يؤدي في صدقته ثمنا أو يشتريها، أو يؤدي عن العين عرضا أو عن الحب عينا، وهل يشترى من الإمام شيء من الصدقة، أو يعطي لمديانه ما عليه
  261. في من تخلف عنه الساعي سنين، ثم أتاه وغنمه قد زادت أو نقصت، وهل يتخلف في سنة جدبة والغنم عجاف، وهل يؤخذ منها؟
  262. القول في الهارب عن الساعي
  263. في زكاة الخلطاء، وما يوجب الخلطة
  264. في الخلطة بجنسين مختلفين (من الأنعام)،
  265. في الخليطين لأحدهما أو لكل واحد منهما
  266. في من خالط عبده بغنم أو غيرها،
  267. في سيرة السعاة في أخذ الصدقة، وهل يؤخذ بها أحد في غير بلده، وهل ينصب لها في الطرق، وفي تعدي المصدق؟
  268. في أرزاق السعاة، وهل يتضيفون بأحد أو يحملون على إبل الصدقة، وهل يليها العبد؟
  269. ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار
  270. في زكاة ما يسقى بالنضح وبماء السماء والعيون، وما يجمع من ثمر الشعارى أو من ارض العدو، وفي الأرض تزرع في السنة مرتين
  271. في خرص العنب والنخل، وكيف إن نقص أو زاد
  272. في زكاة العرية، والهبة، وزكاة ما أوصى به
  273. في وجه إخراج الصدقة في الأصناف الذين هم أهلها
  274. في قدر ما يعطي الرجل من الزكاة، وذكر الاجتهاد في قيمتها
  275. في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد
  276. في إعطاء الرجل أقاربه من الزكاة، وهل تعطى لأهل الأهواء؟
  277. في أخذ آل محمد النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة أو التطوع
  278. في قسم زكاة المعدن، وقسم الفيء والخمس، والجزية، والمال يجعل في السبيل، أو من وصية أو حبس
  279. في الفقير هل يؤدي زكاة الفطر، وهل يأخذها؟
  280. فيمن عليه زكاة الفطر، ومن يلزم الرجل
  281. في زكاة الفطر عن عبيد القراض
  282. في دفع زكاة الفطر إلى الإمام أو تفريقها دونه، وهل
  283. مسائل من "كتاب الزكاة" لابن سحنون من غير معاني الزكاة
  284. كتاب الحج
  285. في الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة، وذكر اغتسال المحرم لجنابة، أو لتبرد، أو لتطيب، أو لغير ذلك
  286. ما يجوز أن يفعله المحرم عند إحرامه قبل أن يحرم
  287. في الإحرام والتلبية والركوع عند الإحرام، وذكر النية وقطع التلبية
  288. في لباس المحرم، وذكر ما فيه من صبغ أو طيب
  289. في العقد والاحتزام والتعصيب وشبهه للمحرم، وتقليد السيف
  290. باب في حج الصغير، والعبد، وذات الزوج، والمولى عليه، وما يدخل عليهم من جزاء أو فدية وفساد، والعمل عن الصبي
  291. في القران والتمتع والإفراد، وإرداف الحج على العمرة،
  292. في الطواف والسعي على غير طهر، ومن أحدث فيهما، أو طاف أو ركع بثوب نجس، والمرأة تحيض، وقد طافت أو لم تطف
  293. في تأخير الطواف، وفي طواف المراهق والمكي، ومن طاف راكبا، أو محمولا، وفي تأخير السعي لمرض، أو غيره، ومن جلس أو وقف في طوافه أو سعيه
  294. في الطواف بعد الصبح وبعد العصر
  295. في من ذكر بعض طواف السعي أو الإفاضة، أو بعض السعي وقد رجع إلى بلده، أو لم يرجع أو ذكر الركعتين، أو صلاهما في الحجر وفي من طاف تطوعا، وعليه طواف واجب نسيه
  296. في الخروج إلى منى، وإلى عرفة، والصلاة بها
  297. في الوقوف بموقف عرفة والدفع
  298. جامع القول في رمي الجمار
  299. جامع القول في الحلاق، والتقصير للحاج
  300. في الإفاضة، والتعجل في يومين، وذكر المقام بمنى أيام منى، والمبيت بها، وذكر الصيد وذكر المحصب
  301. في قصر الحاج الصلاة بمنى، وذكر صلاة العيد والجمعة
  302. في وداع البيت، وفي دخولها
  303. في تقليد الهدي، وإشعاره، وتجليله، وإيقافه
  304. في محل الهدي، وموضع النحر والذبح، وكيف تنحر البدن؟
  305. فيما ضل أو عطب من الهدي قبل محله
  306. في صفة النحر والذبح
  307. ما يتقى من العيوب في الهدي، وما يرجع به من قيمة عيب أو رأس، وما يحدث في الهدي من عيب، أو عجف، وفي الهدي يباع
  308. في الشركة في الهدي والأضحية، ومن أخطأ فنحر هدي غيره، وفي الهدي يختلط والأضحية
  309. في من نذر هديا أو بدنة أو جزورا
  310. ما يقتل المحرم من الدواب
  311. في المحرم يأكل ما صيد من أجله، أو ما ذبحه الحلال، أو صاده المحرم
  312. في ذبح ما دجن في الحرم للمحرم، وغيره، وفي بيض الطير وفراخه، وحمام مكة والحرم، وفي قطع شجر الحرم، وغيره، وذكر حرم المدينة، والصيد فيه
  313. ذكر جزاء الصيد، وذكر الحكمين فيه، وأين يخرج الجزاء؟
  314. في الوصية بالحج، وفي من حج عن غيره
  315. باب في ذكر البيت والصلاة فيه، وذكر الحجر والمقام وزمزم، وذكر الحرم ومعالمه ومنى وعرفة، وذكر خطب الحج، وذكر منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم المدينة
  316. باب جامع، وفيه ذكر القفل والمعرس
  317. كتاب الجهاد
  318. ذكر بعض ما روي في فضل الجهاد
  319. ذكر فرض الجهاد وتطوعه , وذكر النفير والهجرة
  320. في الغزو والسفر بغير إذن الأبوين أو غيرهما أو العبد بغير إذن سيده
  321. في الجهاد مع من لا يرضى من الولاة
  322. في سيرة الإمام في الغزو وما ينبغي في سفره من القول والعمل
  323. في الغزو بالمصاحف والنساء والاستعانة بالكفار
  324. في اتخاذ السلاح والعدة ورباط الخيل والنفقة عليها
  325. في الدعوة قبل القتال
  326. في قتل النساء والولدان والعسيف والشيخ الفاني وذي الزمانة
  327. في الرهبان والنهي عن قتلهم وهل يترك لهم أموالهم؟
  328. في رمي العدو بالنار والمجانيق
  329. في قتل الأسارى واسترقاقهم
  330. في الأمان وذكر الإشارة بالأمان
  331. في أمان العبد والمرأة والصبي والمعاهد والمجنون وغيرهم
  332. في أمان الأسير من المسلمين بأيدي العدو
  333. في تأمين الخوارج لأهل الكفر
  334. في رجل من العسكر يؤمن العدو على مال أو على غير مال
  335. في السرية تؤمن الحصن ثم تأتيهم سرية أخرى
  336. باب في مسائل الأمان بمعان مختلفة
  337. باب آخر جامع لمسائل من معاني الأمان
  338. في الأمان ومن يدخل فيه بالمعنى وإن لم يسم
  339. في النزول بعهد على شرط لا يجوز
  340. في الحربي ينزل عندنا بلا عهد فيتزوج
  341. في النازل على الأمان يظهر أنه مرتد
  342. في العدو ينزلون من الحصن على حكم الله أو على حكم فلان
  343. فى المعاهد يريد أن يبيع منا زوجته وولده
  344. فى المستأمنة تريد أن تتزوج عندنا
  345. فيمن مات بعد الإيجاف أو بعد القتال
  346. فيما تغنمه السرية تتقدم أو تتآخر عن العسكر أو تضل
  347. فى سهمان الخيل فى بلد الإسلام إذا أتى العدو إلى مدائنهم وحصونهم
  348. فى القسم للغائب والقتيل ومن أسر
  349. وجه كتابة الناس من فارس وراجل فى قسم الغنيمة
  350. فى الغنائم والخمس وسهم ذى القربى
  351. فيما يصاب من الغنيمة من الطعام والماشية والعلف وغير ذلك
  352. فى السرية يغنمون رقيقا هل يشترى منهم ولم يؤدوا الخمس؟
  353. فيما يهديه العدو للخليفة أو لأمير الجيش أو لبعض الغزاة هل يخمس؟
  354. جامع القول فى إلانفال وذكر السلب
  355. فى تفريع مسائل نفل السلب وما يدخل فى السلب
  356. فى المقاتل يجعل له السلب أو غير السلب فيقتل الإمام قتيلا
  357. فى النفل على فعل شىء فيفعل بعضه أو ما يشبهه أو خلافه
  358. فى النفل المجهول
  359. فى الإمام ينفل السلب لمن قتل قتيلا
  360. فى السلب يحوزه المشركون وقد وجب للقاتل
  361. فى التداعى فى السلب
  362. فى الأمير ينفل ثم يعزل أو يموت
  363. فى الغنيمة فيها شرط نفل هل يقتل منها الأسارى
  364. فى السرية ينفلها أمير الجيش أو أمير السرية
  365. فى الحكم فى النفل والغنيمة
  366. فى الأمير ينفل جميع الغنيمة
  367. فى الإمام يقول من قتل قتيلا فله فرسه
  368. فى الحكم فيما يوجد فى الغنيمة من مال مسلم أو ذمى
  369. فيمن اشترى أمة من المغنم أو فداها من العدو أو وهبت له
  370. فى الفرس والسيف يوجد فى المغنم وفيه مكتوب: حبس
  371. فى أم الولد تقع فى المقاسم فتشترى أو تفدى من العدو
  372. فى المدبر يجنى ثم يؤسر ثم يقع فى المقاسم
  373. فى المعتق إلى أجل
  374. فى المكاتب يسبى ثم يغنم فيقع فى سهم رجل
  375. فيمن ابتاع عبدا فغنمه العدو قبل دفع ثمنه
  376. فى الحرة أو الأمة أو الذمية تسبى فتوطأ فتلد
  377. فيمن أسلم من عبيد أهل الحرب
  378. بقية مسائل من صلاة الخوف
  379. فى إقصار الصلاة فى الغزو أو فى بلد العدو
  380. فيمن فدى زوجته أو أحدا من ذوى محارمه
  381. فيمن فدى حرا من العدو ثم اختلفا فى مقدار الفداء
  382. فى الحكم فى زوجةالأسير وماله وغير ذلك من أحكأمه
  383. فيمن دخل دار الحرب بأمان هل له أن يحدث حدثا
  384. جامع القول فى الرهائن من العدو
  385. فيمن أسلم من حربى أو مستأمن على شىء فى يديه
  386. فى أهل الحرب يسلمون
  387. فى عبد نصرانى لمسلم أحرزه العدو
  388. فيمن أسلم وله دين من ربا أو عليه
  389. فى الصلح والهدنة بيننا وبين أهل الحرب
  390. ذكر ما يبيح دم الذمى مما يشبه النكث
  391. فى أهل الذمة ينكثون العهد وفى سبى ذراريهم.
  392. القول فى المرتدين
  393. فيمن قتل مؤمنا أو معاهدا خطأ وهو مع أهل الحرب
  394. ذكر فرض الجزية
  395. جامع القول فى أرض العنوة والصلح
  396. ذكر قسم ما يؤخذ فى الجزية وخراج الارض/
  397. ذكر ما يؤخذ من أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد
  398. ذكر ما ينهى عنه من احداثهم الكنائس
  399. فى المجوس وصغار الكتابيين
  400. فى شراء الكنيسة أو بعضها من إلاسقف أو شىء مما جعل لمصالحها
  401. باب سيرة الإمام العدل فى مال الله عز وجل
  402. ذكر بعض ما روى من السيرة فى مال الله عز وجل
  403. فى نفقة الإمام من مال الله
  404. فى أرزاق العمال
  405. فى الهدايا إلى الأمراء والعمال والحكأم وغير ذلك
  406. فى رد الإمام العدل ما استأثر به من قبله من مال الله تعالى وفى رده المظالم
  407. فى الأخذ من الأمراء بعد ما أحدثوا من الجور
  408. باب جامع لمعان مختلفة
  409. كتاب السبق والرمى
  410. باب فى السبق والرمى
  411. فى سبق الخيل ورهأنها
  412. فى إلافتخار عند الرمى
  413. باب فى التداعى والبينات فى الرمى وسبق الخيل
  414. كتاب الأيمان والنذور
  415. في اليمين الغموس ولغو اليمين
  416. في اليمين بشيء من صفات الله سبحانه
  417. في النذر الذي له مخرج من الأعمال
  418. في الاستثناء في اليمين بالله
  419. في كفارة اليمين بالله سبحانه
  420. جامع القول في العتق عن كفارة اليمين
  421. في الصوم عن كفارة اليمين وبقية القول فيها
  422. جامع القول في النذور
  423. في ناذر المشي إلى مكة وغيرها في نذر أو يمين
  424. فيمن نذر هديا أو بدنة أو أن ينحر ابنه
  425. في الناذر بصدقة ماله أو بعضه في يمين أو غير يمين
  426. فيمن قال في يمين أو في غير يمين:
  427. باب في يمين المرأة
  428. في الاستثناء في الأيمان بمشيئة الله
  429. في الاستثناء بقوله إلا أن يبدو لي
  430. فى نية الحالف ومحاشاته وقد حلف فى حق
  431. فيمن حلف بالطلاق أو العتاق مستحلفا
  432. ذكر ما يرد فيه الحالف إلى
  433. باب آخر
  434. وهذا باب أيضا فيما يرد فيه الحالف إلى نيته
  435. فيمن حلف على فعل شىء أو تركه
  436. وهذا باب من نحو ذلك
  437. فيمن حلف على فعلين على نفسه أو على غيره
  438. فيمن حلف لا أكل شيئا فذاقه أو أكله مخلوطا بغيره
  439. فيمن حلف لا شرب خمرا فشرب نبيذا مسكرا
  440. فيمن حلف إن فعل أو ليفعلن
  441. فيمن حلف ألا يكلم رجلا أو ليكلمنه
  442. فيمن حلف لا كلم امرأته أو ابنته ولا دخل إليهما فخالطهما
  443. فيمن حلف لا دخلت على فلان بيتا أو لا يأويهما بيت
  444. فيمن حلف لا دخل قرية إلا عابر سبيل
  445. فيمن حلف لا عاد مريضا فارسل إليه
  446. فيمن حلف ألا يساكن فلانا أو لا يجاوره
  447. فى الحالف ألا يساكن رجلا أو لا يسكن هذه الدار
  448. فيمن حلف لينتقلن أو ليخرجن من هذه الدار أو هذه المدينة
  449. فيمن حلف على سكنى دار أو دخولها أو ركوب دابة
  450. فى الحالف ليفعلن فعلا
  451. فى الحالف ليضربن عبده أو امرأته أو لا يضربهما
  452. فيمن حلف ليفعلن أو إن لم يفعل هو أو غيره وقد ضرب أجلا
  453. فيمن حلف لغريمه ليقضينه حقه إلى أجل
  454. فى الحالف لأقضينك إلا أن تؤخرنى فمات الطالب
  455. فى الحالف لأقضينك إلا ان تؤخرنى أو يغلبنى أمر
  456. فى الحالف لأقضينك حقك إلى أجل كذا
  457. فيمن حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا
  458. فى الحالف لا يفارقه إلا بحقه فقضاه
  459. فيمن حلف لغريمه ليقضينه صدرا من حقه
  460. فيمن حلف ليقضين غريمه إلى أجل
  461. فى اليمين على قضاء الحق إلى الهلال
  462. فى الحالف ليقضينه فى شهر كذا أو فى نصفه
  463. فيمن حلف على قضاء الحق أو غيره
  464. فيمن حلف لأقضينك إلى حين أو دهر أو زمان
  465. فيمن حلف على قضاء الحق
  466. جامع الأيمان على قضاء الحق
  467. فيمن حلف ألا يبيع سلعتيهإلا بعشرة فباع إحداهما بخمسة
  468. فى الحالف بصدقة السلعة إن باعها بكذا
  469. فى الحالف ليتزوجن على امرأته فتزوج نكاحا فاسدا
  470. فيمن حلف ليبيعن شيئا فباعه
  471. فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه أو آجره أو أصدقه امرأته
  472. فيمن حلف ألا يضع من الثمن فأقال
  473. فيمن حلف ليبيعن أمته ممن يغربها أو يخرج بها
  474. فيمن حلف ليشترين عبد غيره أو حلف بعتقه
  475. الجزء الرابع
  476. فى الحنث هل يتكرر فى اليمين الواحدة؟
  477. فيمن حلف بالطلاق ثم أراد أن يخالع
  478. فى الحنث بغلط أو سهو أو بما لم يعلم
  479. فيمن حلف ليفعلن كذا فغاب ما حلف عليه قبل يمينه
  480. فى الحالف لا فعل كذا فيكره على فعله
  481. فى المكره على اليمين او يحلف على مخافة
  482. فيمن حلف ألا يبيع ما قد باع أو فى زوجة لا يتزوجها
  483. فيمن حلف لا يجاور أباه أو لا يخرج امرأته الا بقضية
  484. فيمن حلف لا يعطى خصمه شيئا
  485. فيمن حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه أو خص موضعا
  486. فيمن حلف ألا فعل كذا إلا بإذن فلان أو حتى يقدم
  487. فيمن حلف ليخرجن إلى فلان فقدم
  488. فيمن شك فى البر أو الحنث
  489. فيمن حلف ما له مال ثم ظهر له مال لم يعلم به
  490. فيمن قال لرجل احلف ويمينى فى يمينك
  491. فيمن حلف على أمر قد مضى من رجل أن لو أدركه لفقأ عينه
  492. فى الحالف لختن لئن سألتنى حاجة لأقضينها فسأله الطلاق
  493. فيمن حلف إن رجع من سفره حتى يستغنى
  494. يمين المرأة بأكثر من الثلث
  495. مسائل
  496. مسألة
  497. مسألة
  498. مسألة الافتداء من اليمين
  499. فيمن جحده رجل مالا فظفر له بمال
  500. كتاب الضحايا
  501. فى بدل الضحية والتغالى فيها، ومن مات عنها
  502. فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو تعديا أو غلطا
  503. في التلقي في شراء الضحايا ومن سلف فيها فلم يؤدها إلا بعد أيام النحر
  504. في سنة العقيقة والعمل فيها
  505. في الأختتان والخفاض وإتيان الولائم
  506. كتاب الصيد
  507. في اللهو بالصيد
  508. في الجوارح المعلمة وما يكون من فعلها ذكاة وما أكلت
  509. في السهم المسموم وما قتل المعراض والحجر والبندق
  510. فيمن أرسل على جماعة أو صيد فأخذ غيره أو أخذه وغيره
  511. في الكلاب تضطر الصيد إلى مجلس أو غار لا نجاة له منه
  512. في صيد السكران والكافر والمجنون
  513. في صيد ما ند من أهلي أو وحشي
  514. في نصب جبح النحل وبرج الحمام
  515. في صيد الجراد وأكلها وأكل الحلزون
  516. كتاب الذبائح
  517. في صفة الذبح وذكر التسمية والتوجه
  518. في الذكاة بحال الضرورة وما يذبح من الأدوات
  519. في ذكاة الجنين وما أزلمته البقرة
  520. فيمن تجوز ذبيحته ومن لا تجوز
  521. في ذبائح أهل الكتاب وأكل طعامهم وطعام المجوس وغيرهم
  522. ما يجوز أكله من الحيوان وذكر لحوم الجلالة
  523. في زيت الفأرة
  524. في الماء تموت فيه الدابة
  525. في عقر الدابة المريضة والتي تقف في السفر
  526. في ثمن الكلب واتخاذه وثمن الهر والقرد وكسب الحجام
  527. في أكل النهبة
  528. في الذي يدخل رجله في جوف الشاة
  529. كتاب النكاح
  530. في نكاح الأكفاء وذكر العضل
  531. في إنكاح الآباء للأبكار والثيب
  532. باب في إنكاح البكر اليتيمة واستئذانها
  533. فيمن أوصى إن كفل فلان ولدي فقد وصلته بابنتي
  534. جامع القول في أولياء النكاح
  535. في الوصي يعقد نكاح من يلي عليه لنفسه أو لولده
  536. في عقد المرأة والعبد النكاح على أنفسهما
  537. فيمن يكره على النكاح ممن فيه بقية رق
  538. في نكاح العبد أو الأمة بغير إذن السيد
  539. فيمن زوج ابنه أو ابنته في مرضه
  540. فيمن زوج وليته الغائبة أو الحاضرة
  541. باب
  542. إنكاح الوليين
  543. في المرأة تنكر توكيل من زوجها
  544. في الدعوى في النكاح
  545. في الأقرار بالزوجية في الصحة والمرض
  546. في مقدار الصداق
  547. في البناء قبل أن يقدم شيئا
  548. فيمن نكح امرأة بعبد غائب، أو دار غائبة
  549. فيمن نكح برقيق، أو شوار بغير صفة ولا أجل،
  550. في النكاح بصداق فيه غرر أو مجهول أو فساد
  551. فيمن نكح امرأة على أبيها أو على عتقه
  552. فيمن تزوج بشيء فاستحق
  553. فيمن طلب تعجيل البناء
  554. في اختلاف أبي الزوج وأبي الزوجة الصغيرين في تسمية الصداق
  555. فى الصداق يرفع فيه
  556. فى المرأة تهب مهرها أو تعتق أو تبيع ثم تطلق
  557. فى العفو عن نصف الصداق فى الطلاق
  558. في إرخاء السر وتداعي المسيس
  559. فيمن ادخلت عليه غير زوجته ودعوى الوطء فى ذلك
  560. فى مهر المغتصبة
  561. فيمن تزوج أما وابنة أوأختا بعد أخت ولم يعلم،
  562. فى الرجل هل يتزوج أمة له فيها خدمة؟
  563. فى الأمة الغارة بالحرية
  564. فى عيوب النساء من أمر قديم أو محدث
  565. فى عيوب الرجال، ومن طلق عليه
  566. فيمن طلق ثم علم عيبا بالمرأة
  567. فيمن نكح بكرا فأصابها ثيبا
  568. فيمن أذهب عذرة امرأة
  569. فى أحكام النكاح الفاسد لعقده أو لصداقه
  570. جامع ما يفسد به النكاح لشرط فيه من خيار أو ميراث
  571. فى الأمة تنكح على أن ما تلد حر،
  572. فى نكاح المحرم
  573. فى نكاح المتعة وإحلال الأمة
  574. في نكاح المريض والمريضة
  575. في نكاح السكران وغير ذلك من أمو ره
  576. فى نكاح السر
  577. فى نفقة العرس والهدية عند الخلوة
  578. فى المفقود أو المنعى لها تتزوج امرأته
  579. فى نكاح المحلل
  580. ما يحل من وطء الكوافر
  581. فى إسلام أحد الزوجين وردته
  582. فى نكاح الذمى حربية،
  583. فى الكافر إذا أسلم وقد عقد نكاحه بخمر
  584. فى نفقة الزوجات، ومن عجز عن ذلك
  585. فى العجز قبل البناء عن النفقة وعن الصداق
  586. في نفقة الغائب ومن يريد السفر
  587. فى نفقة العبد على زوجته،
  588. فى القسم بين النساء، والعدل بينهن
  589. اختلاف الزوجين فى متاع البيت
  590. فى سكنى المرأة مع أبوى الزوج ودعواها الضرر
  591. فى إكرام المرأة زوجها
  592. فى الأجذم هل يمنع من وطء أمته؟
  593. فى المرأة تريد بيع جهازها وخياطته
  594. فى الدعوى فى النكاح
  595. كتاب الاستبراء
  596. جامع القول في المواضعة وأحكامها
  597. جامع القول في استبراء الإماء في البيع
  598. ما يحل من الأمة في ترقب براءة الرحم
  599. باب فيمن باع أمة وهي زوجة لابنه، وذكر المواضعة والولد
  600. باب في استبراء المعتدة وذات الزوج، ومن زنت،
  601. ما يجوز من تقليب الأمة في البيع وهل يأخذ البائع ما عليها؟
  602. كتاب العدة
  603. باب في عدة المطلقات من ذوات الأقراء أو من اليائسات
  604. باب في عدة الوفاة للحرة والأمة
  605. باب في عدة المريضة أو المرضع من حرة أو أمة في الطلاق
  606. في المعتدة من زوجين ممن نكحت في العدة أو المنعى لها
  607. باب في عدة من يبلغها الطلاق أو الموت بعد مدة أو يظهر حنث متقدم
  608. في عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة في الحرة والأمة وأم الولد
  609. جامع من ذكر عدة الأمة وأم الولد والاستبراء في بيع أو عتق
  610. باب في عدة النصرانية وكيف إن أسلمت تحت كافر أو أسلم؟
  611. باب في عدة النكاح الفاسد وذكر امرأة الصبي والخصي
  612. في الدعوى في انقضاء العدة
  613. في الإحداد للمعتدة من الوفاة
  614. باب في سكنى المعتدات
  615. باب في نفقة المطلقات وسكناهن ونفقة الحامل
  616. باب في الأب يقدم أجر رضاع الولد أو نفقته ثم يموت الأب أو الولد
  617. باب ما يلزم الأب في الولد من الإخدام والسكنى مع أمه المطلقة
  618. باب الانتجاع بالولد وذكر انتجاع العبد بولده أو بزوجته
  619. باب في انفاق الأب على الولد من عنده ومحاسبته وكيف ان مات الأب وأوصى
  620. في نفقة الوصي أو غيره على اليتيم هل يرجع عليه؟
  621. في الانفاق على أهل الغائب أو على عبد له عنده وبماذا يرجع؟
  622. كتاب الرضاع
  623. باب جامع ما يحرم بلبن الفحل وذكر أخت الأخ من نسب أو رضاع
  624. باب ما يقع من التحريم بالرضاع يحدث بعد النكاح
  625. في الشهادة في الرضاع والإقرار به
  626. باب جامع الرضاع
  627. كتاب طلاق السنة
  628. ما جاء في طلاق السنة
  629. في الطلاق في الحيض وهل يوقع فيه طلاق إيلاء أو خلع؟
  630. في الغائب كيف يطلق؟
  631. في طلاق العبد والمجنون والسكران والصبي والسفيه
  632. في طلاق المكره ويمينه وحنثه والناسي والمخطئ وأفعالهم
  633. في طلاق المريض أو يقر أنه كان طلق في صحته أو قامت بذلك بينة
  634. في الطلاق إلى أجل آت أو موت ميت والعتق إلى أجل
  635. فيمن قال: أنت طالق إن حضت أو طهرت أو حملت أو ولدت
  636. في القائل للحامل إذا وضعت فأنت طالق أو قال إن لم يكن بك حمل،
  637. فيمن قال: أنت طالق كلما حضت أو قال إلى أجل بعيد تنقضي العدة في مثله
  638. فيمن قال لطاهر أو حائض أو حامل أو مستحاضة أنت طالق ثلاثا
  639. فيمن قال لمن بنى بها أو لم يبن أنت طالق طلقة سنية أو قال بدعية
  640. فيمن قال للحامل إن كان في بطنك جارية فأنت طالق كذا وإن كان غلام فكذا
  641. فيمن حلف بطلاق امرأته في زمن ليطلقها أو غيرها في زمن بعده أو قبله
  642. في الطلاق قبل الملك أو العتق ومن عم أو حلف بطلاق من يتزوج من بلد ما
  643. فيمن قال كل امرأة أتزوجها إلا فلانة طالق
  644. فيمن قال كل بكر أو قال كل ثيب انكحها طالق
  645. فيمن حلف بطلاق من يتزوج إلى أجل معلوم أو قال في حياة فلان
  646. فيمن قال آخر امرأة أو أول امرأة أتزوجها طالق
  647. فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها ففعل هل يفسخ نكاحه بالقضاء؟
  648. ذكر ما يتكرر فيه الحنث وتعود فيه اليمين من الطلاق قبل الملك وما لا يتكرر
  649. جامع مسائل مختلفة
  650. في الاستثناء في الطلاق وفي اليمين به أو بالعتق أو بمشيئة الله أو مشيئة أحد
  651. في تبعيض الطلاق أو تبعيض البتة أو الثلاث أو يطلق عضوا من امرأته
  652. في تكوين الطلاق وتكوين الحلف وتكوين البتة فيه
  653. في القائل لاحدى نسائه إن طلقتك أو حلفت بطلاقك فصواحباتك طوالق
  654. فيمن طلق إحدى نسائه أو أعتق أحد عبيده ولم يعينه أو قال أنت طالق أو أنت
  655. فيمن مات عن مطلقة لم تعرف أو من خامسة لم تعرف أو عن أم وابنة
  656. في تصرف ألفاظ الطلاق في البتة، والبائنة، والخلية، والبرية،
  657. باب في قوله خليتك وسرحتك وفارقتك وخليت سبيلك، وطلاق الأعجم
  658. فيمن قال لأهله وهبت لك نفسك أو طلاقك أو وهبتك لأهلك والحقي بهم
  659. فيمن باع امرأته لضرورة أو لغير ضرورة
  660. فيمن قال لامرأته أنت طالق طلقة بائنة أو طلاق الخلع أو الصلح أو طلاق الحرج
  661. فيمن طلق امرأته طلقة كبيرة أو عظيمة أو طويلة أو شديدة أو قبيحة
  662. فيمن نوى الطلاق بقلبه ولم ينطق به أو أراد اللفظ به فلفظ بغيره
  663. وهذا باب آخر فيما يلزم به الطلاق من القول وما لا يلزم
  664. فيمن شهد عليه بطلاق ألبتة وهو منكر فقضي عليه هل يمنعه نكاحها قبل زوج؟
  665. في القضاء في الطلاق وشهادة الأنداد فيه واختلاف البينات فيه
  666. باب جامع لمسائل مختلفة في الأيمان/ بالطلاق، وقد تكرر أكثرها
  667. كتاب الشروط والتمليك والتخيير في النكاح
  668. ما يكره أن يعقد عليه النكاح من شروط التمليك وما يلزم منها وما لا يلزم
  669. في التي تضع من صداقها لشرط تشترطه
  670. ما يجب للمملكة بالشرط القضاء فيه وكيف إن لم تعلم ما نكح أو اتخذ؟
  671. في المناكرة في تمليك الشرط وبكم تقضي قبل البناء وبعده فيها أو في غيرها؟
  672. في ذات الشرط يطلقها ثم يتزوجها هل يعود الشرط؟
  673. في المرأة تسقط شرطها أو تأذن فيه وكيف إن أذنت ثم رجعت؟
  674. في المرأة لها شرط تمليك إن فعل كذا
  675. فيمن شرط لامرأته طلاق من يتزوج عليها
  676. في الدعوى في الشروط
  677. كتاب الخيار
  678. ما للمرأة في ذلك من القضاء
  679. في قضاء المملكة والمخيرة في المجلس أو بعده
  680. في المملكة تفعل فعلا يشبه الجواب
  681. فيمن قال اختاري في واحدة
  682. في تكرير التمليك وتكرير الجواب
  683. في التمليك إلي أجل وتمليك الزوج الغائب
  684. في التمليك بعطية
  685. في الذي يحلف بالطلاق ليفعلن ثم يحلف ألا يفعله
  686. في القائل لزوجته: اختاريني أو اختاري الحمام
  687. في التداعي في التمليك واختلاف البينة فيه
  688. فيمن شرط بعد عقده النكاح
  689. في الأمة تعتق تحت العبد
  690. مسائل مختلفة من التخيير والتمليك
  691. كتاب المفقود
  692. في المفقود وصفته
  693. القول في المنعي لها تتزوج
  694. كتاب الخلع والحكمين والرجعة في الخلع
  695. الحال الذي يبيح له أخذ ما افتدت به
  696. في الصلح والخلع وما يوجب من الطلاق
  697. في الخلع بغير عطية أو بعطية من الزوج
  698. فيمن خالع على أنها إن طلبت ما أعطته
  699. في الخلع بالغرر من الآبق والشارد والجنين
  700. في الخلع على شيء مجهول خاطرها فيه
  701. فيمن خالع على دراهم فألفاها عديمة أو بدا لها
  702. في الصلح على إسقاط نفقة الحمل
  703. في مخالعة غير البالغ
  704. صلح الأب والوصي عن الصغير والسفيه
  705. في المرأة تفقد فبذل الأب
  706. في الخلع في المرض
  707. في المطلقة واحدة تعطيه مالا على أن لا يرتجعها
  708. في التداعي في الخلع ودعوى البتة
  709. فيمن أعطته امرأته مالا
  710. في الحكمين في خوف الشقاق
  711. جامع القول في الرجعة
  712. في العدة تنقضي والزوج غائب
  713. القول في المتعة
  714. في ملك أحد الزوجين صاحبه
  715. كتاب الظهار
  716. فيمن كرر الظهار أو تظاهر بعد الحنث
  717. في المتظاهر متى تلزمه الكفارة؟
  718. ما يحل في التي تظاهر منها
  719. في الكفارة بالعتق وتبعيضه من غيره
  720. في الكفارة عن الجماعة
  721. فيمن سافر في صوم الظهار فأفطر
  722. كتاب الإيلاء
  723. في المولي وأجله وإيقافه والطلاق عليه
  724. فيمن حلف في امرأته لئن وطئها كذا وكذا مرة
  725. فيمن آلى واستثني
  726. في الحالف إن وطئتك حتى أخرج/
  727. في إيقاف المولي عند الأجل وفيئه
  728. فيمن حلف بالطلاق إن فعلت كذا
  729. فيمن ملك أمر امرأته لغائب
  730. فيمن حلف في امرأته التى ترضع
  731. كتاب اللعان
  732. ذكر ما يوجب اللعان وكيفية اللعان
  733. في اللعان بالرؤية، وفي نفي الحمل بذلك
  734. في اللعان بعد الطلاق
  735. فيمن لاعن زوجته ثم قذفها
  736. في اللعان في النكاح الفاسد
  737. في اللعان والزوجة صغيرة
  738. فيمن اشترى زوجته ثم نفى حملها
  739. في الولد يعتوره الفراشان من نكاح أو ملك
  740. فيمن قال لزوجته أو لأم ولده:
  741. كتاب الصرف
  742. في المراطلة والمبادلة بالذهبين
  743. في مبادلة الصائغ وأهل بيت الضرب
  744. فيمن وجد فيما راطل به رديئا
  745. فيمن اقتضى من المجموعة أزيد أو أنقص
  746. في القائمة والمجموعة يقتضي بعضها من بعض
  747. جامع ما يجوز في الاقتضاء
  748. باب في المناجزة في الصرف
  749. فيما يظهر بعد الصرف من نقصان
  750. فيمن وجد فيما صرف رديئا
  751. في التصرف من رجلين
  752. فيمن باع بدينار إلا ثمنا أو إلا درهما
  753. في صلح الورثة الزوجة أو الشريك شريكه
  754. في السيف المحلى يباع بذهب أو فضة
  755. باب في بيع تراب المعدن أو تراب الصاغة
  756. في بيع الفلوس وقرضها وصرفها
  757. فيمن باع بجزء من دينار أو بجزء من درهم
  758. في المأمور أو الوكيل
  759. باب في ذكر الربا والكسب
  760. كتاب البيوع
  761. في بيع الرقيق والدواب
  762. باب ذكر ما يجوز فيه البدل من الطعام تحريا
  763. في المزابنة بالرطب باليابس من الطعام وذكر التحري فيه
  764. في بيع نخل بنخل بثمرهما، وأرض بأرض بزرعهما
  765. في بيع اللحم بالحيوان
  766. في الأخذ من ثمن الطعام طعاما أو في الاستهلاك
  767. في بيع الطعام من بيعه قبل قبضه
  768. باب قضاء الكفيل واقتضائه وصلحه وتعديه
  769. في توكيلك من له عليك طعام على شرائه وقبضه
  770. فيمن له طعام من بيع فأخذ فيه صنفا آخر
  771. في الإقالة والشركة والتولية في الطعام من بيع
  772. في بيع الأشياء بعضها ببعض نقدا
  773. جامع ما ينبغي في السلم من صفة وأجل
  774. ذكر ما يجوز فيه بيع الجزاف وما لا يجوز
  775. في بيع كيل مع جزاف
  776. ما ينهى عنه من بيع العينة
  777. فيمن باع سلعة بثمن مؤجل فتغيرت
  778. فيمن باع سلعة بثمن مؤجل
  779. باب فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل
  780. فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل
  781. فيمن باع طعاما إلى أجل ثم استقال منه بزيادة من أحدهما
  782. باب فيمن باع سلعته بثمن نقدا أو إلى أجل
  783. فيمن أسلم في سلعة ثم تقايلا بزيادة من أحدهما
  784. فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل أو أسلم فيها ثم تقايلا
  785. فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم استقال من بعضها
  786. في البيع والسلف وما يقارن السلف من العقود
  787. فيمن له دين هل يضع منه ويتعجل أو يأخذ أفضل أو أكثر
  788. من له دين على رجل، ما الذي يجوز له بيعه به منه أو من غيره؟
  789. جامع مسائل الدين أو فسخه في دين
  790. باب في مبايعتك لمن لك عليه دين أو تقرضه قرضا
  791. فيمن تسلف من رجل شيئا أو قبضه منه
  792. باب ذكر الحوالة والمقاصة في الديون
  793. ذكر أبواب البيوع الفاسدة
  794. في البيع إلى الأجل المجهول أو البعيد أو على التقاضي أو حتى يبيع
  795. فيمن باع سلعة على أنه متى ما رد الثمن
  796. فيمن أقال بائعه من سلعة وقال على أنك إن بعتها
  797. فيمن باع أمة على العتق أو على التدبير
  798. فيمن باع أمة على أن يكفلها أو يكفل ابنها
  799. فيمن باع أمة أو نكح بها واستثنى جنينها
  800. في البيع الفاسد وعهدة ما فات فيه من السلع
  801. في السلعة تفوت في البيع الفاسد ثم يظهر منها على عيب قديم
  802. ما ينهى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة
  803. باب العرية وشراء ثمرها وسقيها وزكاتها وحيازتها
  804. في وضع الجوائح فيما يبتاع من ثمر أو حب
  805. في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة
  806. في النقد والنفقة في العهدة والاستبراء
  807. في العهدة فيما أسلم فيه، أو نكح به، أو أقيل منه، أو رد بعيب، أو وهب،
  808. في عتق أحد المتبايعين في العهدة والاستبراء
  809. في العبد يجني أو يجنى عليه في الثلاث
  810. فيما يظهر في السنة من الأدواء الثلاثة
  811. في العهدة في الدرك فيما ابتعته
  812. جامع القول في العهدة في الدرك في العيب
  813. في عهدة الدرك في من باع لغيره بوكالة أو وصاية أو تعد
  814. في بيع البراءة
  815. القول في عيوب الرقيق في غير أبدانهم
  816. في عيوب غير الرقيق، وشيء من معاني الغش
  817. في خلط الجيد بالرديء من الطعام وغيره وفي خلط اللبن
  818. فيمن ابتاع جنسا فوجد خلاف الجنس الذي ابتاعه
  819. فيمن قام بعيب وقد حدث عنده عيب آخر
  820. فيمن قام بعيب في الرقيق والحيوان
  821. الجزء الثاني
  822. في اختلاف المتبايعين في الرد بالعيب في تاريخ البيع
  823. في العهدة في العبد يدلس فيه بعيب
  824. في العيب الباطن لا يظهر في الخشب وغيرها
  825. باب في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق
  826. في العبد يؤخذ في نكاح أو دم أو صلح أو سلم
  827. ذكر ما يفيت السلع وأعواضها في الرد بالعيب والاستحقاق
  828. باب في مال العبد وغلته
  829. في بيع المصراة وردها لذلك
  830. الجزء الثالث من أقضية البيوع
  831. باب بيع العبد وله مال وكيف إن باعه واستثنى ماله أو بعضه؟
  832. في مال العبد المستحق
  833. في الثمرة أو الصبرة تباع ويستثني البائع منها
  834. فيمن باع دارا واستثنى سكناها أو دابة واستثنى ركوبها
  835. في بيع الشاة واستثناء جلدها أو سواقطها أو شيء من لحمها
  836. فيمن باع ثيابا واستثنى منها بعضها
  837. فيمن باع سلعة من رجل على أن لا نقصان عليه
  838. في التفرقة بين الأم وولدها في البيع
  839. باب في بيع المرابحة وما عليه أن يبينه
  840. باب فيمن زاد في الثمن في بيع المرابحة أو نقص منه
  841. فيمن حدث عنده عيب فباع مرابحة ولم يذكره
  842. جامع مسائل المرابحة
  843. باب في البيع على البرنامج والشيء المغيب يوصف
  844. فيمن ابتاع خمسين ثوبا فلم يجد إلا تسعة وأربعين
  845. باب في بيع الشيء الغائب، وعهدته
  846. في ضمان ما يهلك بعد الصفقة من الأشياء الحاضرة بيد البائع
  847. باب في ضمان ما بيع فوزن بظروفه فهلك قبل تفريغها
  848. فيمن باع شيئا من رجل ثم باعه من غيره
  849. باب فيمن اكتال زيتا ابتاعه
  850. باب فيمن قلب قوارير للبيع أو قلال خل فسقطت
  851. الجزء الرابع من أقضية البيوع
  852. في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز
  853. فيمن ابتاع أو باع على خيار فلان أو رضاه أو مشورته
  854. في النقد في بيع الخيار والضمان فيه
  855. في موت من له الخيار أو يغمى عليه وفي الخيار لرجلين
  856. ما يعد من فعل ذي الخيار اختيارا وجنايته
  857. فيمن له الخيار في سلعة فيبيعها
  858. باب ما يجوز من بيع شيء يختاره المبتاع من عدد
  859. باب في جناية العبد المبيع بالخيار
  860. فيمن ابتاع أباه بالخيار
  861. باب في التداعي في بيع الخيار
  862. ما ينهى عنه من بيعتين في بيعة
  863. فيمن باع على أنه إن جاءه بالثمن إلى شهر وإلا فلا بيع له
  864. باب ما يلزم به البيع من التساوم
  865. في اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون
  866. في اختلاف المتبايعين في قبض الثمن أو قبض السلعة المبيعة
  867. في اختلافهما في السلم وغيره من البيوع
  868. باب اختلافهما في الأجل وحلوله أو في النقد والأجل
  869. باب في اختلافهما فيما يرد لعيب من عرض أو عين فينكره الآخر
  870. باب اختلافهما بعد الصفقة فيما لم يذكراه من مسيل ماء
  871. في تداعيهما في زوال السنة لقطع العهدة أو الشفعة
  872. في اختلاف الوليين فيما باعا أو أنكحا
  873. في اختلاف الآمر والمأمور أو المأمور والمشتري
  874. فيمن اشترى سلعة لغيره بماله فأنكر الآمر أن يكون أمره
  875. باب فيمن ابتاعا من رجل طعاما فنقص حظ أحدهما
  876. في مكتري الدار وله فيها نقض وأبواب
  877. في النجش ومن يعطى في السلعة ليغتر غيره
  878. باب في سوم الرجل على سوم أخيه وفي بيع المزايدة
  879. باب في تلقي السلع
  880. في بيع الحاضر للبادي
  881. باب في التسعير في الطعام وغيره
  882. باب في احتكار الطعام وغيره
  883. في صفة الكيل وأجر الكيل وذكر المكاييل والموازين
  884. باب جامع لمسائل مختلفة
  885. مسألة في بيع المريض وليس في عقله والسكران
  886. من يستوضع من الثمن، هل هو من المسألة؟
  887. باب الشراء من العبد
  888. باب فيمن أحاط الدين به وفي المريض يحابي في البيع
  889. باب في شراء امرئ ما وكل عليه أو أسند إليه وسلفه منه
  890. باب في الشيء بين الرجلين يريد أحدهما المقاواة
  891. فيمن باع دارا من رجل
  892. من باع بيعا فاسدا
  893. باب من باع سلعة بدنانير
  894. باب في بيع المضغوط
  895. باب في الرجلين يسكنان في دار الإمارة
  896. كتاب الجعل والإجارة
  897. كتاب الجعل والإجارة
  898. في الجعل على بيع السلع وشرائها، وما دخل
  899. في الإجارة على بيع السلع
  900. في الجعل في الإباق والضوال
  901. في الجعل في تقاضي الدين أو الإجارة فيه
  902. في الجعل على الخصوم
  903. في الدلالة على البيع والنكاح وشبهه
  904. في الجعل والإجارة على الاكتحال
  905. في الجعل على الحفر والبناء وغيره
  906. في إجارة المعين من رجل أو دابة
  907. في الذي يقول في الخياطة أو تبليغ كتاب أو كراء:
  908. في موت الأجير والظئر أو مرضيهما أو موت الأب
  909. في الأجير يشترط عليه عملين، وهل ينقل من عمل إلى غيره؟
  910. في الأجير يدع العمل بعض المدة أو كلها
  911. فيمن استؤجر على حرث أرض أو حصاد زرع
  912. في الأجير على حراسة أحمال أو زرع
  913. جامع القول في الإجارة في الرعاية وما يصحبه الراعي
  914. في تفليس الأجير والمستأجر
  915. في الإقالة في الإجارة، وذكر الإجارة والسلف
  916. في إجارة المراضع
  917. في إجارة نزو الفحل
  918. في إجارة المعلمين
  919. في إجارة المصحف والإجارة في الأذان والإمامة
  920. في أجر القابلة
  921. في إجارة المولى عليه، ومن لا يؤمن
  922. كتاب تضمين الصناع
  923. باب في تفليس الصناع
  924. ذكر ما يسقط به الضمان وما لا يسقط
  925. في ضمان الظرف والمثال وأحد الخفين فيه عمل
  926. فيمن ابتاع شيئا واشترط على البائع / فيه
  927. في الصانع يستعمل غيره
  928. في اختلاف الصانع والمصنوع له
  929. في صاحب الحمام وجميع الحراس والرعاة هل يضمنون؟
  930. كتاب الرواحل والدوات
  931. في الكراء المضمون والمعين والنقد فيه
  932. فيمن اكترى دابة على أنها إن ماتت ركب دابة له أخرى
  933. في إلزام الكراء العاقد به
  934. في هلاك الراكب وكيف إن شرط المحاسبة بموته؟
  935. فيمن اكترى دابة إلى بلد
  936. فيما يضمنه الأكرياء وما يدعون من هلاك أو نقصان
  937. في المركب يقف لنقص الماء أو يرده الريح أو يرجعون
  938. باب فيمن اكترى دابة بعبد أو ثوب أو طعام فاستحق
  939. في المكتري يزيد على الدابة أو يتجاوز المسافة
  940. في الجمال يغلط فيحمل غير الحمل الذي أكرى عليه
  941. في الوكيل على الإبل يتعدى في الكراء أو النفقة
  942. كتاب أكرية الدور والأرضين
  943. فيمن اكترى دارا على أن ينفق فيها شيئا معلوما
  944. في المكتري يبني في الدار بإذن ربها، والتداعي فيه عند خروجه
  945. في الدار تنهدم بعض المدة أو ينقطع ماء العين
  946. فيما ينهدم من دار أو حمام أو رحاء
  947. في الاختلاف في نقد الكراء،
  948. فيمن اكترى دارا سنة
  949. في المكتري يدعى دفع الكراء
  950. فيمن أكرى أرضه أو داره مدة طويلة
  951. في تفليس المكتري
  952. فيمن اكترى داره ممن يبيع فيها الخمر
  953. في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام
  954. في النقد في كراء الأرض، وما يجوز من ذلك،
  955. [في الأرض المكتراة تغطس، أو تهور بئرها، أو تغور
  956. في الزرع يحصد وقد بقى من الوجيبة شيء أو تتم الوجيبة
  957. فيمن زرع أرضا بغير إذن ربها
  958. في الأرض بين الشركاء يحرثها أحدهم بمحضر
  959. جامع مسائل مختلفة من الأكرية
  960. كتاب الصلح
  961. باب في الصلح يقع بما لا يجوز به عقد البيع، هل يرد؟
  962. في الصلح يقع على ترك الأيمان
  963. في الصلح عن الغائب، وعن الصغير، وعن البكر
  964. في الابن يصالح غرماء الأب على النصف، على أن يحللوا أباه
  965. في رجل قتل رجلين عمدا فصالح أولياء أحدهما على الدية
  966. كتاب الوكالات والبضائع
  967. باب فيمن وكل على طلب عبد أو ربع
  968. في موت الوكيل أو الموكل، وهل يوكل الوكيل غيره؟
  969. في موت المبعوث إليه البضاعة والصلة أو الدين
  970. في المبضع معه يريد أن ينفق منها
  971. في المبضع معه ببضائع فيخلطها
  972. في الوكيل يضع عن المشتري، أو يصالحه
  973. في المبضع معه بالبضاعة لا يجد البيع، فيودعها
  974. باب في الوكيل يشتري الجارية للآمر، ثم يطؤها
  975. في المأمور بشراء جارية بثمن قبضه، فاشتراها وتلف الثمن
  976. في اختلاف الآمر والمأمور، في مبلغ الثمن
  977. باب فيمن جحد بضاعة، ثم ادعى ضياعها
  978. باب في وكالة البكر
  979. مسائل مختلفة المعاني، من كتاب الوكالات
  980. كتاب القراض
  981. ما يجوز به القراض، وذكر القراض بالنقار
  982. فيمن دفع مالا بعد مال قراضا
  983. جامع الشروط في القراض والعقود فيه، وعون ربه
  984. فيمن أخذ مالا قراضا بعد شراء به لسلعة
  985. في العامل يزيد من عنده مالا في القراض من غير شرط
  986. في العامل يشتري أو يبيع بدين بإذن أو بغير إذن
  987. في النفقة من القراض ومن البضاعة
  988. زكاة القراض
  989. في رب المال يحاسب العامل. وقد نض المال
  990. فيمن دفع قراضا إلى رجلين هل يقتسمانه؟
  991. فيمن أخذ قراضا من رجلين
  992. في العامل يقارض غيره، أو يشاركه أو يبضع /
  993. جامع القول في تعدي العامل ومخالفته
  994. في التداعي في القراض بين العامل ورب المال
  995. في اختلاف العاملين ورب المال
  996. في العامل يسأل عن المال، فيقول: هو عندي،
  997. في الجناية على العبد من مال القراض
  998. في القراض والإجارة بين المسلم والكافر
  999. مسائل مختلفة من كتاب القراض
  1000. كتاب المساقاة
  1001. ما يجوز من المساقاة
  1002. في مساقاة الأصول مع البياض، ومع ما لا يساقى
  1003. ما يجوز من شروط المساقاة وما لا يجوز
  1004. فيمن ساقي حائطا سقاء مختلفا
  1005. في الرجوع في المساقاة، والمساقي يساقي غيره
  1006. في الجائحة في المساقاة
  1007. التداعي في المساقاة
  1008. في تفليس المساقي
  1009. كتاب الشركة
  1010. في الشركة بنوعين مختلفين من عين أو طعام
  1011. في الشركة بالمالين المتفاضلين
  1012. في الشركاء يخرج منهم اثنان بالمال فيقسمانه،
  1013. في نفقة الشريكين
  1014. في شركة المتفاوضين وذكر التداعي
  1015. الشركة في عمل الأبدان والدواب
  1016. في الاشتراك وعهدته عند البيع
  1017. في عهدة الاشتراك والبيع والضمان
  1018. فيمن أشرك غيره في سلعة
  1019. في الوصية لأحد الشريكين
  1020. في الشركة بالذكر والأنثى من الحيوان
  1021. في الشريكين في العبد أو بعضه حر كيف
  1022. في الاشتراك في عصر الزيتون
  1023. في دين لرجلين
  1024. في شريكي المعدن
  1025. فيمن أوصى بتصديق شريكه
  1026. مسائل مختلفة من الشركة
  1027. كتاب المزراعة
  1028. القول في كراء الأرض بالجزء مما تنبت
  1029. في شركة المتزارعين على إخراج مختلف أو على
  1030. في مزارعة الثلاثة أو الأربعة وما
  1031. فيمن أعطى رجلا أرضه وبذره
  1032. في شركة المتزارعين على سلف الزريعة
  1033. في المتزارعين بطعام مختلف
  1034. فيمن اشترى زريعة فلم تنبت
  1035. في المتزارعين وعلى أحدهما الحرث فاختلفا
  1036. في عقد المزارعة حين القليب وقبل أوان
  1037. في الأرض تستحق بعد أن اشترك
  1038. في المتزارعين وعلى أحدهما العمل فيحرث
  1039. في المزارع يزارع غيره
  1040. في الدعوى بين المتزارعين
  1041. في قرية بين قوم ومنهم من يضعف عن
  1042. كتاب المغارسة
  1043. في المغارسة ووجوه العمل فيها
  1044. جامع القول في المغارسة الفاسدة
  1045. في الكراء على المغارسة ومغارسة
  1046. في المغارسة على
  1047. في المغارس يعجز
  1048. في الدعوى في المغارسة
  1049. في المعاملة في الأرحية وشيء من
  1050. كتاب آداب القضاء
  1051. في صفة القاضي، ومن يستوصب القضاء والفتيا وذكر شرائطه وإذا امتنع أن يلي
  1052. في القاضي أين يقضي وعلى أي حال يقضي، ومما يقضي؟
  1053. جامع في أدب القاضي وفي بيعه وشرائه وحضوره الجنائز وإجابته الدعوة وقبوله الهدية
  1054. في اتخاذ القاضي كاتبا أو قاسما وأرزاق القضاة والعمال والقسام
  1055. في إنصاف الخصمين والعدل بينهما في اللحظ واللفظ، والمسألة، والاستماع، والمجلس،
  1056. باب سيرة القاضي في البينة وكتاب الشهادة وسماعها وفي الشاهديشك أو يزيد في الشهادة،
  1057. في الخصم يلد أو يشتم القاضي أو الشاهد هل يؤدب على ذلك؟
  1058. في القاضي وما يحكم فيه بعلمه أو بما أقر به الخصم عنده أو ما يرى
  1059. في شهادة كاتب القاضي على ما كتب، وأمينه على ما ائتمن عليه، ومن أمره بالقسم على قسمه
  1060. في استخلاف القاضي ناظرا لعذر أو مرض أو سفر ورفعه الخصمين إلى العالم، وهل يقضي في سفره؟ وهل يسمع البينات؟ وهل يحكم بعد موت الأمير؟ وكيف إن نهاه أن يحكم في شيء مع
  1061. في الخصمين يرضيان بحكم رجل أو شهادته أو يحكمان بينهما امرأة أو من لا يجوز حكمه
  1062. في عزل القضاة والنظر في أحكامهم وأحكام العمال في ولايتهم أو بعد عزلهم وفي رجوع القاضي في حكم حكم به وكيف إن عزل قاض ثم ولي ما يصنع فيما عنده في ولايته الأولى؟
  1063. في القاضي يقضي بالشيء فلا يحوزه المقضي له حتى يموت القاضي أو أحد الخصمين
  1064. في القاضي يقر أنه حكم بجور أو أخطأ في حكمه/ أو حكم بمن لا تجوز شهادته
  1065. في القاضي يقول حكمت لفلان أو شهد عندي شهود بكذا هل يقبل؟
  1066. في القاضي يكتب إلى القاضي فيموت أو يموت أحدهما أو يعزل
  1067. في القاضي يكتب إلى القاضي بما فيه اختلاف بين العلماء
  1068. الوكالة تكتب في ديوان القاضي وفي البينة على الوكالة
  1069. في القاضي يقضي بقضية ولا يسمى المقضي عليه
  1070. كتاب الأقضية
  1071. فيمن يدعي عليه دعوى في مال أو غيره هل يحلف بغير خلطة بينهما؟
  1072. في الدعوى في النكاح والطلاق والعتق والحدود والجراح والدم والغصب ونحوه، وما يوجب اليمين
  1073. ذكر اليمين، وكيف يحلف؟ وأين يحلف؟
  1074. في المقضي له بالسلعة، هل يحلف ما باع ولا وهب؟ أو يقيم بينة على حاضر أو غائب هل يحلف معهما؟
  1075. في النكول عن اليمين، وفي رد اليمين
  1076. جامع الأيمان
  1077. فيمن أبرأ رجلا من كل طلب ثم أراد أن يحلفه
  1078. فيمن صالح ثم وجد بينة
  1079. في المدعي عليه لا يقر ولا ينكر أو يقول يسأل المدعي من أي وجه وجب له ذلك علي؟
  1080. فيمن ادعى على رجل دعوى من مال أو حيوان أو حد أو غيره
  1081. فيمن ادعى عبدا أو حيوانا أو طعاما لا يبقى هل يوقف ذلك ليأتي عليه بالبينة؟
  1082. فيمن ادعى عبدا بيد رجل وله بينة غائبة والرجل يحكم عليه الحاكم بشيء في يديه
  1083. فيمن ادعى حيوانا أو ربعا فيوقف على من نفقته؟ ولمن غلته؟
  1084. في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما نصيب الآخر/ ويدفعه الآخر حتى هلكت الأمة أو ولدت
  1085. في القضاء على الغائب
  1086. في الحكم على الصغير وهل يوكل له أو للغائب وكيل؟
  1087. في الرجل يهلك وبعض ورثته غيب أو كلهم معه، فيرجع ذلك إلى الإمام هل ينظر فيه؟
  1088. في مال الغائب أو المفقود يدفع إلى الإمام هل يحوطه أو ينظر فيه؟ أو يوكل
  1089. في المدعي عليه يتجه عليه الحكم فيسأله القاضي عن منافعه، فيدعي بينة بعيدة،
  1090. في المحكوم عليه يجد بعد الحكم بينة أو منفعة من تجريح أو غيره
  1091. في من ادعى دارا بيد رجل وأقام بينة فلم تثبت هل يحكم به لمن هو بيده إذا عجز الطالب
  1092. فيما لا يحل بحكم الحاكم وما يحل بحكمه
  1093. في الوكالة على الخصوم
  1094. في الحكم بين أهل الذمة
  1095. في من وجد في زرعه دابة فأدخلها في داره فانفلتت فأكلها السبع
  1096. باب مسائل مختلفة من الأقضية
  1097. فيما ينظر فيه من ينظر في الأسواق من تغيير المنكر والأمر بالمعروف
  1098. فيمن يفعل ما فيه تغرير بنفسه وبغيره من ركوب بحر أو غيره، ومنعه من ذلك
  1099. في الرفق بالمملوك والقضاء في سوء الملك
  1100. في النصراني هل يستكتب أو يستعمل؟ وهل يتركون في الأسواق؟ وهل يعلمون كتاب العرب؟ أو يتعلم المسلم كتاب العجم
  1101. كتاب الشهادات
  1102. كتاب الشهادات
  1103. ما يلزم الرجل أن يشهد به مما علمه
  1104. في الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته هل يسعك تجريحه؟
  1105. في شهادة المفتي على المستفتي فيما ينوي فيه، هل يلزمه أداؤها عليه أم لا؟
  1106. فيمن سمع قذفا أو إقرارا أو نص شهادة شاهد هل عليه أن يشهد بذلك؟
  1107. في الشهادة على الرجل يقرر فيقر وقد أوقفت له بينة حيث لا يراهم
  1108. في الشهادة على معرفة الصوت وشهادة الأعمى على ذلك
  1109. في الشهادة على معرفة الخط من خط مقر أو خط شاهد
  1110. في القوم عندهم شهادة في مال أو فرج أو غيره فلا يرفعون شهادتهم إلى الحاكم
  1111. في تزكية رجلين لرجلين
  1112. في شهادة السائل والفقير
  1113. في شهادة القريب لقريبه أو عليه
  1114. في شهادة العدو والخصم على عدوه وتعديله
  1115. كتاب الشهادات الثاني
  1116. في المشهود له ينفق على الشهود أو يكري لهم
  1117. في شهادة الرسول بما على قابضه
  1118. جامع ما ترد به الشهادات من التهم
  1119. في شهادة الوارث في الوصية والعتق
  1120. في شهادة البدوي على القروي
  1121. في الشاهد يشهد عند الحاكم فلا يحكم به
  1122. فيمن شهد بشهادة عند حاكم فردها لوجه
  1123. في الرجل يشك في شهادته
  1124. في القوم يشهدون على رجل أنه طلق امرأة من نسائه
  1125. في وجه الشهادة بالورثة
  1126. كتاب الشهادات الثالث
  1127. في الشهادات على السماع
  1128. في الشهادة على السماع من قاض
  1129. [جامع القول]
  1130. في ناقلي الشهادة ينقل بعضهم عن / بعض البينة
  1131. في نقل الشهادة في الزنا والحدود والدماء
  1132. في نقل الشهادة على قضاء قاض
  1133. كم يجوز من شهادة القافة؟
  1134. في شاهد الزور وعقوبته
  1135. في القضاء باليمين مع الشاهد
  1136. في الشاهد يقوم ليتيم أو سفيه أو ذمي أو عبد
  1137. في الورثة يقوم لهم شاهد بدين
  1138. في الشاهد للميت أو للحي هل يحلف غرماؤه؟
  1139. فيمن نكل عن اليمين مع الشاهد
  1140. فيمن قام له شاهد واحد بإقرار غريم
  1141. في الشاهد يقوم بطلاق أو عتق أو حد
  1142. في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
  1143. في شهادة العبيد وأهل الذمة
  1144. الجزء الأول
  1145. في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن
  1146. في دعوى المشهود عليه رجوع الشاهدين
  1147. في رجوع بعض الشهداء على الحق
  1148. في ولد الميت يشهد بعضهم بدين
  1149. في الحق يقضى فيه بشاهد ويمين،
  1150. في الرجوع عن الشهادة في الدين أو في البراءة منه
  1151. في البينة تشهد بدين على رجل فيقضى عليه
  1152. في الرجوع عن الشهادات في البيوع
  1153. فيمن قضي عليه أنه باع عبده من فلان بكذا
  1154. في الرجوع عن الشهادة في الصرف
  1155. في الرجوع عن الشهادة في الهبات والوصايا
  1156. في الرجوع عن الشهادة في الرهان
  1157. في الرجوع عن الشهادة في الكراء
  1158. في الرجوع عن الشهادة في التعديل
  1159. في الرجوع عن الشهادة
  1160. في الرجوع عن الشهادة في الطلاق
  1161. الرجوع عن الشهادة في الخلع
  1162. في الرجوع عن الشهادة في العتق البتل أو المؤجل
  1163. في الرجوع عن الشهادة في التدبير،
  1164. في الرجوع عن الشهادة في أمة
  1165. في الرجوع عن الشهادة في الانساب
  1166. في الرجوع عن الشهادة في الولاء
  1167. في الرجوع عن الشهادة بالنسب
  1168. في الرجوع عن الشهادة في القتل في العمد والخطأ
  1169. في الرجوع عن الشهادة
  1170. في الرجوع عن الشهادة في الزنا والسرقة
  1171. في البينة يقضى بها ثم يتبين ان أحدهم عبد
  1172. فيما يحل بالحكم الظاهر وما لا يحل / بالحكم
  1173. كتاب الدعوى والبينات
  1174. في القوم يرون سلعة بيد رجل
  1175. في الحيازة علي الحاضر من الأجنبيين
  1176. في الحائز يدعي أنه اشتري أو وهب له أو ورث
  1177. في الحيازة علي الغائب من الأجنبيين
  1178. القول فيما حازه بعض الورثة
  1179. فيما حازه ذوو القربي والأختان والأصهار والموالي
  1180. في الحيازة في عامر الأرض وبورها والطرق
  1181. ذكر ما يكون به التكافؤ في البينتين
  1182. في العبد يتداعيانه (1) فأقاما فيه / بينة
  1183. في العبد بيد رجل فيدعي الحرية
  1184. في الولد يدعيه رجلان يقيم كل واحد بينة أنه ابنه
  1185. فيمن أقام بينة في دار أنه ورثها عن أبيه
  1186. فيمن شهدت بينة فيه أنه أوصي
  1187. في المتزوجة تقوم بينة أنها تزوجت غير بالغ
  1188. في الرجلين يتداعيان فيما وقع به البيع
  1189. في الشهود يختلفون في كلام رجل
  1190. في الشاهدين يختلفان في عدد المال، أو في عدد الطلاق
  1191. في اختلاف أهل النظر
  1192. في الرجل يقر للرجل عند طوائف بمال
  1193. في الشاهدين يشهدان علي رجل بمال
  1194. في شهادة الأنداد (1)
  1195. فيمن قام بصك فيه بيع وسلف
  1196. فيمن قام بصك ممحو فيه بينة
  1197. فيمن طلب من رجل ثمن ثوب باعه منه
  1198. فيمن اشتري لزوجته شيئا
  1199. فيمن ادعي علي رجل دعوي فأقر له المطلوب بخلافها
  1200. باب في مسائل مختلفة من التداعي وغير ذلك
  1201. كتاب الإقرار
  1202. ذكر ما يلزم من الإقرار وأنواعه
  1203. في الإقرار في موطن بعد موطن
  1204. فيمن أقر بدنانير أو دراهم ولم يذكر عددها
  1205. فيمن أقر أن لفلان عليه جل المائة أو قريبا منها
  1206. فيمن قال لفلان معي في هذا العبد شرك
  1207. فيمن أقر لرجل بشجر هل تكون له الأرض؟
  1208. فيمن أقر بدنانير أو بدراهم من بيع
  1209. فيمن أقر بعدد من صنفين لم يذكركم (1) من كل صنف
  1210. فيمن أقر أن لفلان الدين الذي علي فلان
  1211. فيمن أقر لرجل بأحد هذين الثوبين
  1212. فيمن أقر بالشك
  1213. فيمن أقر لرجل أن له شاة في غنمه
  1214. فيمن أقر لأحد رجلين بالشك
  1215. فيمن أقر فقال لك علي كذا أو علي فلان
  1216. فيمن قال لفلان عندي عشرة دنانير
  1217. فيمن أقر فقال (2) لفلان علي ألف درهم
  1218. في الإقرار بغير التصريح وبالدلائل من اللفظ
  1219. في الإقرار علي الاستفهام
  1220. ذكر ما يعد من السكوت كالاقرار فيما يدعي عليه
  1221. في الاقرار علي جهة الشكر او علي الذم
  1222. في الإقرار علي جهة الاعتذار
  1223. في الإقرار بالكتاب والإشارة
  1224. في الإقرار بما بين كذا إلي كذا
  1225. في الإقرار يقول فيه إن شاء الله
  1226. فيمن أقر لفلان فقال فيما أعلم
  1227. جامع تصرف ألفاظ الإقرار بمعان مختلفة
  1228. فيمن أقر بمال أو طعام واستثني بعضه
  1229. فيمن أقر لرجل بجبة او وسادة هل لة حشوها؟
  1230. فيمن أقر بدراهم فى دراهم أو فى دنانير أو بعين فى طعام أو فى عرض
  1231. فيمن اقر أنة قبض من بيت فلان أو من دارة أو من أرضة أو من كيسة
  1232. فيمن أقر لرجل بدين ثم ادعى قضاءة
  1233. ذكر الاقرار الذى لا يلزم ومن قال لك على مائة باطلا أو تلجئة
  1234. فيمن أقر أنة قبض من فلان دينة أو وديعتة أو ما وكلة أحد على قبضة منة
  1235. فيمن أقر فى عين فى يدية أو طعام أو عرض أو دابة أنة أخذ ذلك من فلان قرضا أو عارية
  1236. فى الخيار فى الإقرار بالدين والكفالة
  1237. فى الإقرار بسقوط اليمين أو بسبب النكول عنها
  1238. فيمن أقر على يمين فقال لفلان على كذا وإلا فعبدى حر
  1239. فيمن أقر أن علية ثمن سلعة اشتراها ولم يقر / بقبضها
  1240. فيمن أقر على نفسة وعلى غيرة أو أقر لرجلين
  1241. فيمن أقر فى عبد فى يدية لرجل بعد أن أقام فية آخر البينة
  1242. الإقرار فى المرض بالدين وغيرة وكيف إن أقر مع ذلك بشىء بعينة
  1243. فى الإقرار بالدين للوارث أو الهبة أو الوصية لة وكيف إن كان غير وارث حينئذ
  1244. فيمن أقر بدين
  1245. فى الذى يقر بعبد لرجل ثم إن الرجل أقر لابن المريض أو وهبة أو باعة منة
  1246. فى المريض يقر على ابنة الميت بدين أو أنة أعتق عبدا والمريض مديان أو غير مديان
  1247. فيمن أقر بقبض الدين من وارث أو من غير وارث
  1248. فى الإقرار بقبض الوديعة والمضاربة من الوارث وغيرة
  1249. فى إقرار الوارث بدين على الميت أو بوديعة أو بأنة أوصى بوصية والوارث مديان أو غير مديان
  1250. فى إقرار أحد الورثة بأن الميت أوصى بوصية أو أنة أعتق عبدا
  1251. فيمن قتل عمدا وترك ولدين فعفا أحدهما عن دمة ثم أقر أحدهما بدين على أبية
  1252. فيمن أقر على رجل أجنبى ثم مات الأجنبى والمقر وارثة
  1253. فى إقرار الوصى بقبض ديون الميت وبغير ذلك وإقرار الوكيل
  1254. فى إقرار الأب على الصبى
  1255. فى الإقرار بالشركة المفاوضة والتداعى فى ذلك
  1256. فى إقرار أحد المتفاوضين فى الصحة أو فى المرض
  1257. في إقرار المضارب
  1258. في الإقرار للصبي ولمن في النظر وللمحجور عليه
  1259. في اقرار العبد الماذون له في التجارة
  1260. في اقرار الأجير
  1261. فيمن قال أقررت لك أو جنيت عليك
  1262. فيمن أقر لرجل بمال وقال دفعه إلى آخر
  1263. فيمن قال غصبت منك عبدا غصبته أنت من فلان
  1264. فيمن أقر أنه غصب رجلا دارا
  1265. جامع الإقرار في البيوع
  1266. في الإقرار بالعيوب في البيوع
  1267. جامع التداعي والإقرار في البيوع
  1268. فيمن أقر بغصب حمامة
  1269. في الإقرار بالوديعة
  1270. في الإقرار بالهبة والصدقة والحيازة
  1271. في الاقرار بالرهن
  1272. في الإقرار بالبراءة من كل حق
  1273. فيمن أبرأ رجلا ثم قام عليه بحق
  1274. في الإقرار في النكاح والتداعي فيه
  1275. في الإقرار بالطلاق
  1276. في الإقرار بالعتق
  1277. في الإقرار بالرق
  1278. الإقرار بالولد
  1279. في الإقرار في الدماء في النفس والجراح
  1280. كتاب
  1281. ما جاء فيه من التشديد
  1282. في المفلس له أمة ولها ولد صغير
  1283. في المفلس يوهب له الشيء هل عليه قبوله؟
  1284. في تفليس الغائب
  1285. في حبس المديان وكشف أمره والعمل فيه
  1286. فيمن ثبت عليه دين فغاب وأقر رجل أن له بيده وديعة أو بضاعة
  1287. في المفلس والميت يقوم بعض غرمائه/وبعضهم حاضر فلم يقم وقد قسم المال
  1288. في الرجل يفلس أو يموت وبعض غرمائه غائب فيأخذ من حضر حقه
  1289. في مال الميت أوالمفلس يوقف للغرماء فيهلك في الإيقاف
  1290. في التركة تباع وتقسم بين الورثة وفيهم أصاغر،
  1291. في الغريم يطرأ على غرمائه، أو على
  1292. في المحاصة في المدبر والدين
  1293. في إقرار المفلس وقضائه بعض غرمائه
  1294. في نكاح المفلس والمفلسة
  1295. في التي أعطت زوجها مالا على ألا يتزوج ففلس ثم تزوج
  1296. جامع القول في المديان والمفلس من قضائه في ماله
  1297. الجزء الثاني من المديان والتفليس
  1298. فيمن ابتاع طعاما فلم يقبضه حتى مات البائع وقام غرماؤه
  1299. فيمن رد سلعة بعيب، أو بفساد بيع
  1300. في العين هل يكون دافعه أولى به
  1301. فيمن باع أمة أو غنما فولدت ثم فلس
  1302. فيمن فلس وقد ابتاع عبدا بماله فهلك العبد وبقي المال، أو هلك المال وبقي العبد
  1303. فيمن اشترى ماله غلة من غنم أو نخل أو ربع أو حيوان فاغتله، ثم فلس
  1304. في تفليس المكري أو المكتري في كراء الحمولة
  1305. في التفليس في أكرية الدور والأرضين
  1306. في تفليس أحد المقارضين أو أحد الشريكين
  1307. في أحد الشريكين في الدين يقتضي أحدهما منه
  1308. جامع مسائل في الدين والتفليس
  1309. وجه الحصاص في مال المفلس والميت وحلول ما عليه لمن له عليه من دين مؤجل
  1310. فيمن أنظر غريمه ثم بدا له
  1311. فيمن مات ولزوجته عليه دين ثم أقرت الزوجة لأجنبي أن له عليه دينا
  1312. في أحكام العبد المأذون وتفليسه
  1313. في بيع السفيه وشرائه وأفعاله ولا ولاية عليه
  1314. في أفعال البكر اليتيمة أو غيرها وكيف إن لم يول عليها؟
  1315. في أفعال المولى عليه وما الذي يوجب له الرشد؟
  1316. فعل الأب في مال ولده
  1317. في قضاء ذات الزوج في مالها
  1318. في مال المرتد، وإيقافه، وقضاء ديونه،
  1319. كتاب الحمالة والحوالة
  1320. في الحمالة بالوجه، وكيف إن قال: إن لم آت به فعلي المال؟
  1321. في الحميل بالمال متى يؤخذ به؟ وكيف إن لم يثبت الدين على المطلوب، أو أقر به؟
  1322. في موت الحميل أو الحملاء أو بعضهم وموت الغريم
  1323. في حمالة الجماعة
  1324. في غرماء تحمل بعضهم ببعض فودي أحدهم، ثم ادعى كل واحد أنه هو
  1325. في التداعي في الحمالة والحوالة
  1326. في الحميل يدفع إلى الطالب غير النوع الذي تحمل به، وصلحه فيه،
  1327. في الطالب يؤخر الغريم أو يهبه، أو يؤخر الحميل أو يصالحه
  1328. في الحميل يدفع إلى الطالب من عند نفسه ما أخذ من المطلوب بغير بينة
  1329. جامع مسائل مختلفة
  1330. في الحوالة وجامع مسائلها
  1331. كتاب الرهون
  1332. في حيازة الرهون
  1333. في الرهن يوضع على يد غير المرتهن ممن هو منه بسبب من ولده، أو زوجته، أو أجيره
  1334. في رهن المشاع
  1335. في ارتهان الدين وحيازته
  1336. في الرهن من يلي عقد كرائه؟ وكيف إن أكراه من الراهن أو ممن هو بسببه
  1337. في الرهن يرهن فضله، ويحل حق الآخر، هل يباع الرهن بخلاف حق الأول؟
  1338. في ولد الرهن، وغلته، وثمرته، ومال العبد هل يدخل في الرهن معه؟
  1339. رهن مالا يجوز بيعه من تمر لم يبد صلاحه، وشبهه
  1340. في رهن الولد دون الأم أو الأم دونه
  1341. في النفقة على الرهن والقيام به وبإحيائه/وأجرة بيعه،
  1342. جامع القول في ضمان الرهان وكيف تقوم؟ /وكيف إن اختلفا في قيمته؟
  1343. في الرهان والحمالة بالعقود الفاسدة، وضمان الرهن في ذلك،
  1344. باب ضمان الرهن يستعار ليرهن، وضمان رهن الكفيل بإذن من كفل عنه أو بغير إذنه
  1345. في العدل يتعدى فيدفع الرهن الموضوع بيده إلى الراهن أو إلى المرتهن
  1346. في الراهن يتعدى على الرهن فيبيعه، أو يهبه، أو يعتقه، أو يدبره، أو يكاتبه،
  1347. في تعدي المرتهن أو الموضوع على يده الرهن يتعدى فيه ببيع أو وطء أو إنكاح
  1348. في الرهن يرتهنه الرجلان فيقوم أحدهما بحقه، وقد أنظر الآخر الغريم،
  1349. في الانتفاع في الرهن بشرط أو بغير شرط
  1350. في جناية الرهن والجناية عليه
  1351. في ارتهان العين وما يكال ويوزن من الطعام وغيره
  1352. في الراهن والمرتهن يختلفان في الدين وقد هلك الرهن بيد المرتهن أو لم يهلك
  1353. في الراهن يقول: رهنتك هذا الثوب، ويقول المرتهن: بل هذا، أو قال: رددت الثوب،
  1354. في المرتهن يموت وبيده رهن
  1355. في اختلاف الراهن والمرتهن مع الرسول في الدين والقبض
  1356. جامع أقضية في الرهان وفي التداعي فيها، وباقي مسائل مختلفة في الرهون
  1357. كتاب الإكراه
  1358. القول في الإكراه على القول وعلى الفعل
  1359. في المكره على طلاق أو عتق
  1360. في الإكراه على النكاح
  1361. في الإكراه في الخلع والعتق، أو على الوكالة على ذلك، ومسألة في اللعان
  1362. في الإكراه على الزنا أو علي أن يقتل رجلا، أو يقطع له عضوا، أو يجرحه،
  1363. في إكراه الرجل على قتل من يرثه
  1364. في الإكراه على قتل رجل نفسه أو إزالة بعض أعضائه، أو هلاك ماله
  1365. في الإكراه على البيع والشراء، وكيف إن أحدث المشتري أو البائع في ذلك بيعا أو عتقا
  1366. في المضغوط بالإكراه على غرم مال ظلما فيبيع عرضه وعقاره في ذلك
  1367. في المضغوط يبيع ولده، أو زوجته، أو أبوه متاع أنفسهم في فدائه
  1368. في المضغوط يعطى حميلا، أو يتسلف هل يلزمه؟
  1369. في أشرية الأمراء العقار والرقيق من أهل عملهم
  1370. فيمن أكره على فعل شيء فيفعله أو أكثر منه، أو يفعله وشيئا غيره
  1371. في إكراه الخوارج المتأولين وغير المتأولين، ومن دخل عليك من لص هل تقتله ولا يعلم
  1372. في الإكراه فيما يجعل الرجل على نفسه لله، أو يحلف به،
  1373. باب في الإكراه على الهبة وعلى قبولها
  1374. باب في الإكراه على التخيير
  1375. في الإكراه على اليمين أو يتبرع باليمين بعد أن ضغط في شيء
  1376. فيمن فدى متاع رجل من اللصوص أوفى مكس
  1377. كتاب الغصب
  1378. فيمن غصب أمة أو حيوانا أو غيره فزاد ذلك في بدنه أو نقص بجناية أو غيرها
  1379. ذكر ما يلزم الغاصب أو المتعدي فيه القيمة أو المثل فيما استهلك أو جنى عليه،
  1380. فيما يحدث عند الغاصب من ولد، وما يغتل من غلة في الحيوان وغيره،
  1381. فيمن تعدي فبني أو سكن أو غرس في أرض بينه وبين رجل بميراث أو غيره،
  1382. فيمن غصب بيضة فحضنها، أو غصب دجاجة فحضن تحتها بيضا منها أو من غيرها،
  1383. في جناية العبد المغصوب
  1384. فيمن غصب مالا يحل بيعه أو أتلفه
  1385. فيمن تعدى بإرسال ماء أو نار بقرب أرض غيره فأفسد بذلك شيئا
  1386. في المغصوب منه العبد يأخذه ربه وقد حدث به عيب ولم يعلم
  1387. في الجماعة يغصبون الشيء
  1388. فيمن باع على ابنته الثيب ربعا مع زوجها وقالا: وكلتنا،
  1389. في أحد الورثة يبيع نصيبه ونصيب غيره في غيبة بعضهم وحضرته
  1390. في السلطان المعروف بالغصب يدعى عليه بعد عزله شيء مما في يديه:
  1391. فيمن أخذ من بستان رجل غرسا فغرسه في أرضه
  1392. فيمن تعدى على شجر أرض فقطعها وأفسدها أو أفسد الثمر
  1393. جامع مسائل مختلفة من كتاب الغصب
  1394. كتاب الاستحقاق
  1395. في العبد أو السلعة تهلك بيد المبتاع أو مودع، ثم يستحق
  1396. فيمن أقام بينة فيما ادعى من عبد أو غيره بيد مبتاع، أو متعد فلم يقض له به
  1397. فيمن ابتاع سلعة فجني عليها هو أو غيره، أو انتفع بها،
  1398. في المستحق السلعة بيد مبتاع فأراد أن يجيز البيع وكيف إن هلكت السلعة؟
  1399. في الأمة تلد عند الغاصب أو عند المبتاع ثم استحقت، وكيف إن مات أحدهما؟
  1400. باب في الأمة تستحق وقد ولدت من المبتاع أو من غيره
  1401. جامع القول في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح
  1402. في الغلة في الاستحقاق من يد مشتر أو موهوب أو غيره
  1403. باب في المشتري أو من دخل بشبهة، والغاصب يحدث في الأرض عمارة
  1404. باب في الرجل يموت فتنفذ وصيته، ويقسم ماله، ثم تستحق رقبته،
  1405. فيمن اشترى سلعا كثيرة، فيستحق بعضها، أو يوجد به عيب،
  1406. جامع في الاستحقاق
  1407. فيمن استحق من يده شيء وهو مقر أن بائعه باعه ما نتج عنده
  1408. كتاب الوديعة
  1409. باب
  1410. باب
  1411. باب فيمن بيده مال ذكر أن من دفعه إليه أمره بدفعه إلى ورثة فلان
  1412. باب في المودع يخلط الودائع العين ثم يهلك منها شيء
  1413. باب فيمن أودع حيوانا فأنزى عليها أو أكراها
  1414. باب في العبد يودعه رجل وديعة فيستهلكها
  1415. باب في المدعى عليه الوديعة ينكرها هل يحلف إذا ادعى ربها أنها نقصت؟
  1416. باب في الإنفاق على الوديعة، وهل يرجع بالثمن أو بمثل الطعام؟
  1417. باب فيمن مات وبيده ودائع وقراض فيقر بذلك، ويوجد اسم رب الوديعة عليها
  1418. كتاب العارية
  1419. في ضمان العارية وفيمن شرط دفع ضمانها
  1420. باب في العبد يستعير لسيده العارية فتهلك بيده، والسيد منكر لإرساله،
  1421. باب في اختلاف المعير والمستعير، وشهادة الرسول في ذلك،
  1422. باب فيمن بنى في أرض رجل بإذنه إلى أجل أو لم يذكر أجلا وهو معار أو مكترى،
  1423. باب فيمن أعار رجلا على أن يعيره الآخر أو يرفقه مرفقا بعوض
  1424. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  1425. باب في اللقطة والعمل فيها وهل يأخذها؟
  1426. باب في اللقطة يصفها رجل فيأخذها ثم يأتي من يصفها أو يقيم بينة
  1427. باب في الملتقط يدعي ضياع اللقطة أو قال: رددتها إلى موضعها أو إلى من يعرفها،
  1428. باب في العبد ومن فيه بقية رق يستهلك الوديعة اللقطة قبل السنة أو بعدها
  1429. باب في الصبي الصغير تدعي أمه أنه التقط دنانير
  1430. باب فيمن وجد في دار ابتاعها مالا دفينا أو عمدا
  1431. باب في ضالة الإبل وغيرها
  1432. باب في النفقة على اليتيم واللقيط وولد الغائب وغيره
  1433. باب في اللقيط هل ينزع ممن التقطه؟ /
  1434. باب في حبس الآبق والنفقة عليه وهل لسيده بيعه؟
  1435. باب في الآبق يأخذه أحد ثم يخليه أو يأبق منه
  1436. باب في العبد الآبق يأتي من يدعيه بحكم في يديه
  1437. باب فيمن استعمل آبقا بأجر أو بغير أجر
  1438. كتاب الأراضي والشعاري وأحياء الموات
  1439. في صفة أرض الصلح وأرض العنوة، والتي أسلم عليها أهلها،
  1440. في القطائع والأحمية وما دخل فيه من إحياء الموات
  1441. في إقطاع المعادن وميراثها وبيعها
  1442. باب في إحياء الموات من الأرض، وشيء من ذكر القطائع
  1443. فيما يكون من العمارة إحياء، وما قطع بقرب من العمران هل يحتاج إلى إحياء؟
  1444. فيمن أحيى أرضا مواتا ثم استحقت، أو أحياها ثم عطلها فدثرت،
  1445. في الشعري والبور يكون بين القرى أو قريبا منها/هل لهم قسمة ذلك؟
  1446. في القرية لبعض أهلها فيها أكثر من بعض، ولهم بور تشاحوا في قسمته،
  1447. في الخربة القديمة بين الشعري هل لها حظ في الشعري؟
  1448. جامع مسائل مختلفة من مسائل الشعري
  1449. كتاب القضاء في الكلإ والآبار
  1450. في بيع بئر الماشية وغيرها من الآبار
  1451. فيمن هارت بئره وخاف على زرعه هل يسقي ببئر جاره؟
  1452. في البئر أو العين بين الشريكين تهور البئر أو تغور العين
  1453. في منع الكلأ أو بيعه
  1454. في حريم الآبار والعيون وحريم النخلة
  1455. في سيل الأودية والأنهار إذا تشاح فيها أهلها
  1456. في البئر أو العين في جنان الرجل
  1457. فيمن غرس على ماء رجل
  1458. في العين المشتركة
  1459. في النهر ينكشف (في) (1) بعض أرضه
  1460. كتاب القضاء في نفي الضرر
  1461. في إحداث العساكر (2) والرواشن (3)
  1462. جامع القول في الأفنية والطرق
  1463. فيمن له ممر أو طريق في أرض رجل
  1464. فيمن له ممر في حائط لرجل أو له فيه شجر
  1465. كتاب الأرحية
  1466. في إحداث الأرحية والضرر فيها
  1467. في نهر عليه أرحاء لقوم فأزالها وال غاصب
  1468. فيمن بنى رحى فأخرج [طرف] (1) سده (2)
  1469. فيمن أذن لرجل أن يجري الماء في أرضه
  1470. كتاب القضاء في البنيان
  1471. فيمن أذن لجاره في غرز خشبة أو فتح باب
  1472. في الجدار سترة بين الرجلين يدعيه كل واحد منهما
  1473. في الجدار بين الرجلين
  1474. في السفلي يكون لرجل والعلو لآخر
  1475. في كنس المرحاض بين دارين أو بين علو وأسفل
  1476. فيمن له رف خارج على جاره هل يسقفه؟
  1477. في الجب في أرض رجل وبابه في أرض آخر فتداعياه
  1478. في قناة ظاهرة الأمر بالبناء إلى بئر في رانقة
  1479. فيمن أذن لجاره في بناء حائطه على أن يحمل فيه
  1480. في الجدار أو الغرفة يخاف سقوط ذلك
  1481. في الدار يخاف سقوط جدار منها
  1482. في السفلى لرجل والعلو لآخر فيرفع الطريق على السفلي
  1483. كتاب الشفعة
  1484. ذكر ما فيه الشفعة من الأموال وما لا شفعة فيه
  1485. فيما يشترى على القلع من الشجر
  1486. في الشفعة في النقض القائم في عارية أو حبس
  1487. فيمن ابتاع دارا فهدمها أو انهدمت
  1488. فيمن ابتاع دارا أو أرضا فيعمر فيها
  1489. ما جاء في الشفعة في الكراء والمساقاة
  1490. في أحد الشريكين في الدار يبيع شيئا بعينه منها
  1491. ما جاء فيمن ابتاع شقصا له شفعاء
  1492. فيمن ابتاع شقصا ثم باعه أو أقال منه أو وهبه
  1493. في الشقص يباع بعرض أو بدين أو يؤاجره أو يكرى به
  1494. ما جاء في الشقص يباع معه ما لا شفعة فيه
  1495. في الشقص يباع بما لا يسوى
  1496. ما جاء فيمن صالح من شقص أو على شقص
  1497. في الشفعة في هبة الشقص للثواب أو لغير
  1498. [ما جاء] (3) في الشفعة في البيع الفاسد
  1499. في الشفعة في بيع الخيار
  1500. في عهدة الشفيع وفي قبض الثمن
  1501. فيمن وجبت له الشفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه
  1502. في تأجيل الآخذ بالشفعة في الأخذ وفي الثمن
  1503. ما جاء في شفعة الغائب والصغير والمولى عليه
  1504. [ما جاء] (1) في تسليم الشفعة قبل الشراء أو بعده بمال
  1505. باب (1)
  1506. في مجهلة (4) الثمن وفي اختلاف المتبايعين في الثمن
  1507. في الشفعة بين الذمي والمسلم
  1508. ما جاء (3) في الوكالة على الشفعة
  1509. فيمن تصدق على رجل وباع من آخر في كلمة واحدة
  1510. في الوكيل على طلب شقص وبيعه فاشتراه
  1511. كتاب القسم
  1512. ما يجمع في القسم من الدور والأرضين والعقار
  1513. في صفة قسم الرباع والأرضين
  1514. في الدار لها ساحة وطريق هل يقسم معها
  1515. في قسم العلو مع السفل والقضاء فيما ينهدم
  1516. باب (1)
  1517. فيما لا ينقسم من الرقيق والمتاع وغيره إلا بضرر
  1518. في قسمة الزرع والثمار والطعام
  1519. في اقتسام الطعامين المختلفين أو طعام مع غيره
  1520. في قسم الشجر لثمرها والحلي بما فيه وفي سقي الأصول
  1521. في التهابي (4) في قسم الغلات والسكنى والخدمة وقسمة الدين
  1522. فيما يستحق بعد القسم أو يظهر به عيب
  1523. في الدين يطرأ على الميت بعد القسم
  1524. في موصى له أو وارث يطرأ على ورثة بعد القسم
  1525. في الوارث يطرأ على الورثة بعد القسم
  1526. في الميت يدع زوجة حاملا هل يتعجل القسم؟
  1527. في أجرة القاسم وشهادته
  1528. كتاب الوصايا
  1529. ذكر وصية المولى عليه والصبي والمجنون والمرتد
  1530. فيمن كتب وصيته عند سفره أو في مرضه
  1531. فيمن قال وصيتي عند فلان فصدقوه
  1532. في الوصي هل يكشف عما أنفذ
  1533. فيمن أوصى أن فلانا مصدق فيما يذكر أن عليه من دين
  1534. في الوصي يقبل الوصية ثم يبدو له أو يقبل بعضها
  1535. في الوصية إلى غير العدل وإلى من يضعف عن الوصية
  1536. في عزل الوصي لما يحدث منه من تغيير
  1537. في المسلم يوصي إليه الذمي أو مسلم خبيث المال
  1538. فيمن أوصى إلى زوجته أو إلى عبد أو مكاتب له أو لغيره
  1539. في صلح الوصي في مال اليتيم
  1540. في الوصي هل ينتفع بمال اليتيم
  1541. في الأب ينفق على الصغير من مال الصبي أو من غيره
  1542. في الوصي يشتري منزلا لليتامى ومنهم الذكر والأنثى
  1543. في ترشيد السفيه المولى عليه ودفع ماله إليه
  1544. في عهدة ما باعه الوصي من التركة أو باعه الغرماء
  1545. في الميت تنفذ وصاياه ثم تستحق رقبته
  1546. فيمن أوصى أن يباع عبده للعتق فأنفذ ذلك
  1547. في الوصي يجد في التركة خمرا أو خنزيرا
  1548. ما يكون من أفعال الموصي رجوعا عن وصيته
  1549. فيمن أوصى لرجل بجاريته أو بالثلث عن دبر منه
  1550. فيمن أوصى بوصية أو بعد وصية
  1551. فيمن له ثلاثة أعبد وأوصى بهم لرجل أو لرجلين
  1552. فيمن أوصى لرجل بوصية بعد وصية من صنف واحد
  1553. ذكر الكفن والوصية فيه وفي الوصية بما لا يجوز
  1554. فيمن أوصى لوارث أو بما لا يجوز
  1555. في الوصية للورثة أو لبعضهم بمال أو سكنى أو خدمة
  1556. فيمن أوصى لابن وارثه أو لعبد وارثه
  1557. في المريض يتكفل عن وارث أو لوارث
  1558. فيمن اشترى أباه أو أمه أو أخاه في مرضه
  1559. فيمن أعتق في مرضه أم ولده وتزوجها أو ضمن
  1560. في بيع المريض وشرائه وإقالته وهبته للثواب
  1561. في تبدية العتق الموصى به على الوصايا
  1562. جامع القول في الوصايا بعضها قبل بعض
  1563. في الحج يوصي به وبوصايا غيره
  1564. فيمن أعتق عبيدا له عند موته لا يسعهم الثلث
  1565. [ما تدخل فيه الوصايا من مال الموصي]
  1566. فيمن أوصى بوصايا وباقي الثلث
  1567. فيمن قال: لفلان ثلثي ولفلان دنانير سماها
  1568. فيمن أوصى لرجل بخدمة أو سكنى دار
  1569. باب
  1570. فيمن أوصى لرجل بمال ولآخر بعبد أو دار
  1571. ذكر ما يكون فيه خلع الثلث ممن يوصي بعتق
  1572. فيمن أوصى بخدمة عبده أجلا أو حياة فلان
  1573. فيمن أوصي لرجل بغلة داره أو سكناها
  1574. فيمن أوصي لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر
  1575. فيمن أوصي أن لفلان كل سنة كذا من غلة داره
  1576. فيمن أوصي لرجل بغلة نخله أو عبده
  1577. ذكر تقدير التعمير في الموصي له بالنفقة عمره
  1578. بقية القول في الوصايا بالنفقات
  1579. فيمن أوصي له بنفقة سنين
  1580. في الوصية في العين والدين
  1581. فيمن أوصي بعتق وله علي وارثه دين،
  1582. في الأمة الموصي بعتقها
  1583. في الأمة الموصي لها بجزء من التركة تلد
  1584. فيمن أوصي أن يجمع ثلثه في أمة له
  1585. فيمن أوصي أن يباع عبده من فلان أو للعتق أو ممن أحب
  1586. فيمن أوصي أن تباع جاريته ممن يرفق بها أو يحبها أو يولدها
  1587. فيمن أوصي أن يشتري عبد فلان للعتق أو لفلان
  1588. فيمن أوصي أن تشتري رقبة فتعتق
  1589. فيمن أوصي أن يشتري عبد بعينه بكذا فيعتق
  1590. فيمن أوصي برقبة تعتق
  1591. فيمن أوصي لأمته أن تعتق أو تباع للعتق فأبت
  1592. فيمن أوصي بعتق أمته بتلا أو إلي أجل /
  1593. في الموصي بعتقها إن حملها الثلث
  1594. فيمن اشتري عبدا أو وهب له في مرضه
  1595. فيمن أوصي أن يفرق ثلثه في المساكين أو في سبيل الله
  1596. فيمن أوصي لمواليه
  1597. فيمن أوصي لجيرانه ما حد الجوار؟
  1598. فيمن أوصي لولد فلان
  1599. فيمن أوصي بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته
  1600. فيمن أوصي لرجل بجزء أو بسهم من ماله
  1601. فيمن أوصي لرجل بباقي ثلثه علي أن يوصي بوصايا
  1602. فيمن أوصي لرجل بمائة ولآخر بمائتين
  1603. فيمن أوصي بعشرين دينارا صدقة أو لفلان
  1604. فيمن أوصي بثلثه لثلاثة
  1605. فيمن أوصي فقال لفلان عشرة دنانير
  1606. جامع في الوصية بالمجمول أو بما يشك فيه ويحتمل وجهين
  1607. فيمن أوصى لرجل بما في بيته
  1608. فيمن له عبيد مسمون (2) باسم واحد
  1609. فيمن أوصى لفلان بميمون أو مبارك
  1610. فيمن أوصى بخدمة عبده لفلان ولفلان
  1611. في الوصية لأم الولد
  1612. في الوصية والهبة والإقرار للقاتل
  1613. في المدبر أو أم الولد يقتلان (1) السيد
  1614. في المريض يقر لرجل بمال اختانه له
  1615. في إقرار المريض لزوجته بدين أو مهر
  1616. في إقرار المريض لوارثه بدين أو لبعض بنيه
  1617. في إقرار المريض لوارثه، ولأجنبي بدين
  1618. باب آخر
  1619. كتاب الحبس السنة
  1620. فى الأحباس والحجة فيها
  1621. في كراهية إخراج البنات من الحبس
  1622. فيمن حبس في السبيل أو حبسا لم يجعل له مخرجا
  1623. في الصدقة التي تصرف مصرف الحبس أو مصرف العمرى
  1624. فيمن اشترط في حبسه أن من احتاج من أهل الحبس باع
  1625. فيمن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده أو على بناته
  1626. باب (1) فيمن حبس على ولده ولا ولد له يومئذ
  1627. فيمن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده [أو على أجنبي وولده]
  1628. جامع القول في قسم الحبس بين أهله في الغلة والسكنى
  1629. في أهل الحبس، وأهل العمرى أو الخدمة يموت بعضهم أو يفقد من عليه الحبس
  1630. فيمن حبس على ولده وشرط أن من تزوج فلا حق له
  1631. فيمن هو أولى بمرجع الحبس إذا انقرض من حبس عليه
  1632. فيمن جعل مرجع الحبس إلى نفسه أو قال إلى من شئت
  1633. فيمن حبس في مرضه على ورثته أو على بعضهم
  1634. في الرجوع في الحبس وهل يباع؟ وكيف إن خرب الربع أو تغير حاله
  1635. في شراء مرجع الحبس أو العمرى وشراء المعطي أو المعطى
  1636. في الحبس يزاد فيه أو يعمر من غلته وكراء الحبس السنين الكثيرة
  1637. في حبس العبيد والحيوان والشرط في ذلك وفي الرباع
  1638. في مال العبد المحبس أو المخدم أو المعمر وولده ونفقته
  1639. جامع مسائل مختلفة من الأحباس والعمرى، والخدمة
  1640. باب في حيازة الأحباس
  1641. فيمن حبس حبسا فسكن بعضه
  1642. في حيازة الأب على من يولي عليه من ولده من صغير أو كبير
  1643. مسائل مختلفة في الحبس
  1644. كتاب الصدقات والهبات
  1645. جامع القول في الحيازة في الصدقات والهبات وشبهه
  1646. في الحيازة في هبة الثواب وما يشبه الثواب
  1647. في هبة المشاع وإعماره ووجه الحيازة فيه
  1648. وجه الحيازة في الصدقة بالشيء الغائب من أرض أو غيرها
  1649. فيمن تصدق على رجل غائب أو بعث إليه بهبة أو هدية
  1650. فيمن وهب لرجل شيئا له عند آخر وديعة أو رهنا أو عند غاصب
  1651. جامع القول في الحيازة لما وهب لولده الصغير
  1652. فيمن حبس أو تصدق على ولده الصغير أو الكبير بربع ثم سكنه
  1653. فيمن تصدق على بنيه وفيهم أصاغر وأكابر فلم يحز الأكابر
  1654. في الحيازة فيما يهب لابنه الصغير مما لا يعرف بعينه
  1655. فيمن ابتاع لابنه الصغير شيئا من نفسه أو من غيره وأقر أن ذلك بمال له في يديه
  1656. فيمن وهب لابنه الصغير سهما مشاعا من أرض أو مال أو حيوان أو غيرها
  1657. فيمن تصدق على ابنه الصغير ثم بلغ ولم يحز حتى مات الأب
  1658. في الحيازة للولد الصغير فيما وهبته الأم أو الأجنبي والأب حي أو ميت
  1659. في حيازة الأب على البكر المعنسة
  1660. في الحيازة من الزوجين فيما وهبه أحدهما للآخر
  1661. في المرأة تتصدق بصداقها على زوجها
  1662. في الحيازة فيما يوهب مما في بطن الأمة أو بطون الحيوان
  1663. فيمن وهب لرجل أقساطا من زيت نخله على من العصر؟
  1664. الاعتصار في الهبة والنحل
  1665. فيمن تصدق بعبد على رجل ثم وجد به عيبا أو كان فرسا حبسه
  1666. ما يلزم من الموعد وما لا يلزم
  1667. ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين
  1668. فيمن تصدق بماله كله وهل يتصدق على/ بعض ولده دون بعض؟
  1669. في صدقة البكر وذات الزوج والمولى عليه
  1670. فيمن تصدق بصدقة فلم تحز عنه حتى ادان دينا محيطا
  1671. فيمن وهب في مرضه لرجل مريض هبة ثم وهبها للواهب فقبضها
  1672. في هبة الكتابة أو نجم منها
  1673. فيمن تصدق بمال إلى مدة أو قال عشت أو مت
  1674. فيمن وهب لعبده هبة ثم استحق العبد وقد عتق أو لم يعتق
  1675. فيمن تصدق على رجل بأحد عبدين له فاختلفا فيه أو بأمة واختلفا في ذكر ولدها
  1676. في التداعي في الحيازة في الهبات والدعوى في الدين
  1677. جامع القول في الأقضية في الصدقات والحيازات
  1678. باب جامع لمعاني مختلفة من مسائل الهبات والصدقات
  1679. كتاب هبة الثواب
  1680. جامع القول في الهبة للثواب وعوضها وما يفيتها وشيء من ذكر الاعتصار
  1681. ذكر من لا ثواب بينهم من الاقارب والزوجين وغيرهم
  1682. فيمن وجد عيبا فى هبة الثواب أو عوضها أو استحق ذلك.
  1683. فى الأفضل من الصدقة والحج والعتق وغيرة
  1684. جامع في إخراج الصدقة والاجتهاد فى إخراجها
  1685. باب فيه ذكر شراء كسور السؤال
  1686. كتاب العتق
  1687. فيمن دعا ناصحا فأجابة مرزوق فقال أنت حر
  1688. جامع تمليك العبد فى العتق
  1689. فيمن عم بالعتق أو خص فيما ملك او فيما يملك
  1690. فيمن حلف بحرية ما يملك غيرة
  1691. فيمن حلف فى عبد باعه إن ملكه
  1692. فى العتق إلى أجل أو الى موت رجل أو دابه
  1693. فيمن قال لعبده أنت حر قبل موتى بشهر
  1694. فيمن قال لعبده أنت حر إذا قدمت بلد كذا
  1695. أبواب عتق الشريك
  1696. فيمن أعتق شقصا له من عبد
  1697. فيمن أعتق شقصا من عبده
  1698. في المريض يعتق شقصا له من عبد
  1699. فى العبد بين الرجلين يعتق احدهما إلى أجل ويدبر الآخر
  1700. فيمن اعتق عبده إلى أجل ثم اعتق بعضه بتلا
  1701. فى مقاطعة احد الشريكين العبد على مال أو يعتقه ويستثنى ماله
  1702. فيمن أعتق بعض عبده فلم يستتم عليه حتى كاتبه او قاطعه
  1703. فيمن اعتق شقصا له فى عبد فلم يقوم عليه حتى باع شريكه
  1704. فى الامة بين الرجلين يجحد أحدهما الاخر نصيبه
  1705. فيمن وهب لعبده نصفه أو اخذ منه مالا على ذلك
  1706. فيمن حلف بعتق شقص له فى عبدفباع شقصه
  1707. فى العبد بين الرجلين او بعضه حركيف الحكم فى خدمته
  1708. فى العتق فى الصحة هل يكون فيه السهم
  1709. فيمن قال فى مرضه أو فى وصيته احد عبيدى أو رأس منهم حر
  1710. فيمن قال فى صحته احد عبيدى حر
  1711. فيمن قال لعبدين له احدكما حر
  1712. فيمن قال لعبديه أحدكما حر ولم يعين حتى دخل معهما ثالث فلم يعرف
  1713. فيمن قال من بشرنى من عبيدى بكذا فهو حر/ فبشره ثلاثه
  1714. فيمن قال فى صحته لمدبر وعبد احدكما حر
  1715. فيمن قال في مرضه أو وصيته لمدبر وعبد أحدكما حر
  1716. فيمن قال لعبد موصى به لرجل ولآخر احدكما حر
  1717. فيمن اوصى بعتق احد عبديه ثم ثبت أنه اعتق أحدهما
  1718. مسائل من وسائل السهم
  1719. فيمن قال قدماء رقيقى أحرار عند موته
  1720. فيمن قال لجوار (1) له كلما وطئت واحدة منكن فواحدة حرة
  1721. فيما يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكة
  1722. فيمن اشترى أباه وهو عديم او سفيه أو مري ض
  1723. فى العبد ومن فيه بقيه رق يملك ذا قرابة له أو لسيده
  1724. فى العبد يوصى له سيده بثلث تركته
  1725. جامع من يعتق بالمثلة
  1726. فيمن ضرب عبده ضربا لا يجوز
  1727. فى الرجل يمثل بعبد عبده
  1728. ذكر أبواب عتق من عليه دين أو عليه ولاية
  1729. فيمن أعتق عبيده وعليه دين يغترق بعضهم
  1730. فى المديان يعتق فلا يرد عتقه
  1731. فى المريض المديان يوهب له عبد على أن يعتقه
  1732. فى عتق الصغير والسفيه الكبير والبكر
  1733. فى عتق ذات الزوج ويمينها بالعتق
  1734. فيمن وهب عبده لرجل ثم أعتقه الواهب
  1735. فيمن أعتق فى مرضه عبد أم ولده أو مدبرة
  1736. فى الامة بين الرجلين يعتق احدهما جنينها
  1737. فيمن قال لامته: كل ولد تلدينه حر
  1738. فيمن زوج عبده أمته على أن ما تلد حر
  1739. فى مال العبد ومن فيه بقيه رق ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزوجه
  1740. جامع القول فى مال العبد يباع أو يوهب أو يوصى به او يعتق
  1741. فى حال ام الولد وما أوصى لها به السيد
  1742. فيمن أعتق عبده او مدبره على مال ألزمه إياه (أو خدمة)
  1743. باب/ فيمن أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده ففعل ثم استحق العبد
  1744. فى العبد يشترى نفسه من سيده شراء فاسدا
  1745. فيمن وهب لعبده خدمته او خراجه أو عمله
  1746. فى العبد أو المكاتب يعتق عبده
  1747. أبواب التداعى فى العتق والبتات
  1748. فى اختلاف البينات فى العتق
  1749. فيمن أعتق عبده بعد ان باعه وجحد البيع
  1750. فى بينه شهدت أن الميت أعتق هذا العبد وشهد ولده أنه اعتق عبدا اخر
  1751. فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه أو ملكه او بعضه
  1752. أبواب الايمان بالعتق
  1753. فيمن حلف بالعتق ليفعلن فلان كذا أو إن فعل كذا
  1754. فيمن حلف بالحرية إن فعل كذا فباع رقيقه ثم عادوا الى ملكه
  1755. جامع فى عتق الرقاب الواجبة
  1756. جامع القول فى عتق التطوع والنذور
  1757. فيمن ابتاع عبدا على شرط العتق فى واجب او تطوع
  1758. جامع مسائل من العتق مختلفة
  1759. كتاب المدبر
  1760. ذكر أحكام المدبر، ومنع بيعه وغير ذلك من أحكامه، وكيف إن بيع ميراث المكاتب وفات بعتق أوغيره؟
  1761. في المدبر يقع في المغانم،
  1762. في المدبر يكاتب ثم يموت السيد وعليه دين يغترق
  1763. فيمن باع عبدا من رجل على أن يدبره او يعتقه،
  1764. فيمن دبر شقصا له من عبد، أو بعض عبد له
  1765. فيمن دبر عبيدا بعضهم قبل بعض
  1766. في القول في مال المدبر في حياة سيده،
  1767. في جناية المدبر والجناية عليه
  1768. كتاب الخدمة
  1769. فيمن أخدم عبده رجلين ثم هو حر فمات
  1770. فيمن أوصى بخدمة عبده ثم يعتق
  1771. في جناية العبد المخدم على المخدم أو غيره
  1772. كتاب المكاتب
  1773. في المكاتب يشترط عليه [مع المال] (1) ضحايا (وأسفار) وخدمة
  1774. في القائل لعبده إن جئتني بكذا فأنت حر، أو
  1775. جامع الشروط المكروهة أو الجائزة في الكتابة،
  1776. في الكتابة على غرر أو مجهول،
  1777. في الرهن في الكتابة والحمالة فيها
  1778. في كتابة المدبر والمعتق إلى أجل،
  1779. في سفر المكاتب وتزويجه وإعتاقه عبده
  1780. في تعجيز المكاتب، وأدائه والتلوم له
  1781. في اجتماع العبيد في كتابة واحدة، وذكر حمالتهم
  1782. في العبد بين الشركاء يكاتبه أحدهم ثم يقاطعه
  1783. فيمن يدخل في الكتابة بالولادة أو الشراء,
  1784. في المكاتبين في كتابة واحدة، يعتق بعضهم، أو يحنث فيه بعتق،
  1785. فيمن أعتق بعض مكاتبه، أو شقصا له فيه
  1786. فيمن وهب لرجل مكاتبه أو بعضه أو
  1787. في بيع المكاتب، أو الكتابة، أو بعضها،
  1788. فيمن اشترى كتابة ولده، أو أوصي له بذلك،
  1789. في قطاعة المكاتب بين الشركاء
  1790. في إنظار أحد الشريكين، وتبدية أحدهما
  1791. فيمن ودى كتابته أو بعضها أو قطاعة
  1792. في ردة المكاتب، وفي نصراني كاتب
  1793. مسائل مختلفة من المكاتب
  1794. كتاب أمهات الأولاد
  1795. في الحجة في منع بيع أمهات الأولاد
  1796. في الأمة الحامل تلد إن ملكها زوجها، وهو ولد
  1797. في أم ولد الذمي، أو مكاتبه، أو ولد أم ولده،
  1798. في الأمة يطؤها السيد، أو مبتاعها منه، وهي
  1799. في الأمة بين الشريكين يطؤها
  1800. في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه فيها،
  1801. في المدبرة أو المكاتبة أو المعتقة إلى أجل بين الشريكين
  1802. في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين
  1803. في الأمة بين الحر والعبد يطآنها في طهر،
  1804. في الأب يطأ أمة الولد أو مدبرته، أو أم ولده،
  1805. في الأمة، أو من فيها بقية رق تستحق وقد
  1806. فيمن باع أم ولده، وكيف إن أعتقت أو ولدت،
  1807. جامع القول في ولد أم الولد
  1808. مسائل مختلفة من أمهات الأولاد
  1809. كتاب الاستلحاق والإقرار بالنسب
  1810. جامع القول في الاستلحاق والإقرار بالولد وغيره
  1811. فيمن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد
  1812. فيمن استلحق ولدا ثم أنكره
  1813. في توارث المتحملين من أهل الكفر وغير المتحملين
  1814. في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملاعنة والمغتصبة
  1815. في الإقرار بالنسب، أو بالقرابة، أو بالزوجية
  1816. فيمن أقر بأخ في صحته هل يوارثه؟
  1817. إلحاق النسب والقافة
  1818. في إقرار بعض الورثة بوارث،
  1819. في إقرار أحد الورثة بوارث، وفي الفريضة عول،
  1820. في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة، وبعد (3)
  1821. في الوارث يقر بوارث من وجه، ويقر به وارث غيره
  1822. كتاب الولاء
  1823. ذكر الولاء فيما أعتق المدبر وأم الولد،
  1824. في ميراث الولاء
  1825. في جر البنات ولاء من عتق، وهل يرثن الولاء؟
  1826. في ولاء النصراني يعتقه المسلم، وميراثه
  1827. في نصراني عبد لمسلم أعتق مسلما
  1828. في النصراني العربي يعتق نصرانيا
  1829. في ولاء النصراني ينقض العهد، ثم يسبى مرة ثانية
  1830. في الحربي يعتق عبده، أو يسلم أحدهما
  1831. فيمن ارتد ثم تاب، وقد كان أعتق، أو
  1832. فيمن أعتقه رجل وأعتق أباه رجل آخر كيف يكتب
  1833. في الكافر يسلم بعض ولده بعد موته، ومن أسلم
  1834. في ميراث أهل الملتين بالرق، والنصراني
  1835. في ولد المنبوذ والنفقة عليه
  1836. في التداعي في الولاء والإقرار فيه، وإقرار
  1837. فيمن مات له ولد بعد أن أنفذت مقاتله
  1838. كتاب الجنايات
  1839. في العبد يجني على الحر فيفدى ثم يبرأ
  1840. في العبد أو من فيه بقية رق يجرح عمدا ثم
  1841. في الجارح أو المجروح يعتق بعد الجرح، ثم يموت المجروح
  1842. في جنايات العبيد ودياتهم، والجناية عليهم،
  1843. في العبد ومن فيه بقية رق، يقتل رجلا عمدا،
  1844. في العبد يجني أو يستهلك مالا وجنايته فيما
  1845. في إقرار العبيد ومن فيه بقية رق بالجنايات
  1846. في العبد ومن فيه بقية رق يجني ثم
  1847. في العبد يجني، فيفديه سيده، ثم يجني، ثم
  1848. في العبد أو من فيه بقية رق يجني على سيد أو
  1849. في العبد بين الرجلين يجني عليه أحدهما
  1850. في العبد يجني ثم يأبق أو يأسره العدو،
  1851. في العبد بين الرجلين يجني أو كان لواحد
  1852. في العبد بين الرجلين يجرحه عبد لهما أو لأحدهما،
  1853. في عبدين قتلا رجلا أو جرحاه ثم قتل أحدهما صاحبه
  1854. في العبد يجرح عبدا أو حرا، ثم يقتله المجروح
  1855. في العبد أو من فيه بقية رق يجني، ثم يجني
  1856. في الأمة الحامل تجني ثم جنت على ثان بعد الوضع
  1857. في العبد أو المدبر، ومن فيه بقية رق
  1858. في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا له
  1859. في جناية العبد المخدم والمؤاجر، وكيف إن
  1860. في جناية العبد الرهن، والجناية عليه،/
  1861. العبد يجني فيوصي سيده بفدائه وعتقه
  1862. جامع القول في جناية أم الولد، والجناية عليها
  1863. في الأمة بين الرجلين، يطؤها أحدهما
  1864. في جناية المكاتب، والجناية عليه
  1865. في الأمة؛ توهب لرجل، وما في بطنها الآخر،
  1866. مسائل مختلفة من الجنايات والتعدي
  1867. كتاب الجراح
  1868. القول في ديات الأعضاء،
  1869. في دية الأنف والأذنين [والعينين] (1)،
  1870. [باب] (3) في دية اللسان، والشفتين، والأسنان
  1871. في دية اليدين، والرجلين، والأصابع، والأنامل
  1872. دية الموضحة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة،
  1873. في دية العقل، ودية الصلب، وما تنامى
  1874. فيمن أصيب بجرح عمدا، أو خطأ، فتنامى
  1875. في إيقاف [الحكم في] (2) الجراح إلى تناهيها، في العمد، والخطأ،
  1876. في الجراح، يؤخذ عقلها [ثم تبرأ] (4)، وفيمن
  1877. في عين الأعور، وباقي البصر
  1878. فيمن يضرب، فيدعي ذهاب بصره،
  1879. في دية المرأة، ومعاقلتها الرجل فيما
  1880. في دية أهل الكتاب، والمجوس، والمرتد
  1881. ما يجب في الجنين من الغرة
  1882. في صفة الجنين الذي [تجب] (2)، فيه الغرة
  1883. في جنين الأمة، وأم الولد، والذمية، وكيف
  1884. في صفة دية الخطأ، [والدية] المغلظة،
  1885. ذكر العاقلة، وكيف تحمل دية الخطأ؟ وكيف
  1886. فيمن يعقل عن الذمي جرائره، وتأجيل
  1887. في تأجيل الدية على العاقلة، وتأجيل دية ما دون النفس
  1888. فيما تحمله العاقلة من جراح الخطإ، وهل تحمل من
  1889. في العاقلة؛ تؤدي شيئا؛ تظن أنه يلزمها،
  1890. ذكر ما تحمله العاقلة، من العمد الذي لا قصاص فيه،
  1891. في جناية الصبي، والمجنون، والنائم، والسفيه
  1892. فيما أصاب الكلب العقور، والجمل الصؤول،
  1893. فيمن حفر حيث لا يجوز له، أو أوقف دابة
  1894. في السفينة تربط إلى السفينة. ومن تعلق برجل في بئر
  1895. في المرمي بحجر، فاتقاها، فرجعت، فأصابت أحدا
  1896. فيمن استعمل كبيرا أو صغيرا، أو حرا أو عبدا،
  1897. في العبد يجرح، ثم يعتق، ثم يجرح، ثم يموت
  1898. فيمن أعتق أحد عبديه، أو أوصى ميت بعتقهما؛
  1899. في القصاص من الناقص بالتام ومن التام بالناقص
  1900. في القصاص من عين الأعور وله
  1901. في القود بغير الحديد ممن قتل به
  1902. في القصاص بين القرابة والزوجين
  1903. ذكر ما يكون فيه القصاص من الجراح وكسر العظام
  1904. ذكر ما لا قود فيه من اللطمة والضرب
  1905. فيمن يستقيد للمجروح والمقتول
  1906. فيمن اجتمع عليه قتل، وجراح
  1907. في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد
  1908. في الرجل ينفذ مقاتله رجل ثم يجهز عليه آخر
  1909. في القتيل يوجد في محلة قوم أو يفترق الناس
  1910. فيمن أمر رجلا بقتل رجل فأطاعه
  1911. في المقتول يعفو عن دمه أو عن ديته
  1912. في الجاني يطلب منه دية العمد
  1913. في القاتل يتوب فيقيد من نفسه
  1914. في اجتماع الولاة في الدم
  1915. في الصبي يكون ولي الدم أو أحد الأولياء
  1916. في أولياء الدم يكون فيهم صغير أو غائب أو مجنون
  1917. في الولد يستلحق بحكم أو يعتق بعد وجوب الدم
  1918. في الصلح في الدماء وعفو الأولياء أو بعضهم علي مال
  1919. في ميراث الدية
  1920. في المسخوط أو المرأة أو الصبي أو العبد أو النصراني
  1921. باب (1)
  1922. باب (1)
  1923. في المرأة الحامل تضرب فتقول دمي عند فلان
  1924. المقتول يقول دمي عند أبي
  1925. في المضروب يفيق ثم يقيم أياما ثم يموت
  1926. فيمن جرح ثم ضربته دابة
  1927. فيمن أطعم رجلا طعاما أو سقاه ماء (1)
  1928. في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمدا أو خطأ
  1929. في القسامة تجب علي الجماعة فيقر أحدهم بالقتل أو جميعهم
  1930. في إقرار القاتل بقتل الخطأ أو بقتل العمد
  1931. العمل في أيمان القسامة وكيف الحلف فيها
  1932. في عدد من يحلف في القسامة
  1933. فيمن يستعان به في أيمان القسامة من العصبة أو العشيرة
  1934. في ابن الملاعنة والعفو عنه ومن لا ولاة له ولا عصبة
  1935. في نكول بعض ولاة الدم عن القسامة في العمد والخطأ
  1936. في شهادة الصبيان في الجراح
  1937. في القصاص من الجراح العمد بالشاهد واليمين
  1938. باب
  1939. فى الذى تقوم علية البينة بالقتل
  1940. في عقوبة القاتل أو الجارح
  1941. فيمن وجد مع امراته رجلا فقتله
  1942. فيمن قتل في الحرم
  1943. فيمن دفع عن نفسه أو دفع عما ظلم فيه
  1944. في خطأ الإمام والحكام في الدماء
  1945. في القاتل يدخل في جماعة فلا يعرف
  1946. كتاب الحدود في الزني
  1947. في حد الزني وذكر الإحصان والرجم فيه
  1948. في النفي وعلى من يجب
  1949. في الشهادات في الزني وما يتم به واختلاف البينة فيه
  1950. في الشهادة على الشهادة في الزني
  1951. في الرجوع عن الشهادة في الزنى
  1952. في الإقرار بالزني وكيف إن رجع؟
  1953. فى المرأة يظهر بها حمل فتدعى الإكراة
  1954. في المرأة تدعي على رجل أنه راودها فرمته بحجر فشجته
  1955. فيمن زني بنائمة أو ميته أو مجنونة
  1956. فيمن وطئ من لا يحل له وطؤها بملك يمينه أو بنكاح
  1957. فيمن زنى وجهل تحريم الزنى
  1958. فى ولد الزنى
  1959. كتاب الأشربة
  1960. ما جاء فى تحريم الخمر
  1961. في الخليطين من الأشربة ومن الخل
  1962. في بيع العنب ممن يعصره خمرا
  1963. باب (4)
  1964. في إقامة الحد في الحرم وعلى المحرم
  1965. في اختلاف البينة في شرب الخمر
  1966. ما يصلح فيه العفو والستر
  1967. في اللعب بالنرد والشطرنج وشبهه
  1968. كتاب القذف
  1969. فيمن نفى رجلا من أبية أو من أمة
  1970. فيمن نفي أحدا من قبيلته
  1971. في الصغير والعبد والكافر والمجنون يقذف أو يقذف
  1972. فيمن قال إن فعل أو من يفعل كذا فهو ابن زانية
  1973. باب (1)
  1974. باب (1)
  1975. باب
  1976. فيمن له القيام بحد المقذوف من أولياء الميت
  1977. فيمن قذف جماعة
  1978. اختلاف البينة في القذف وشهادة ولد الزني فيه
  1979. الترغيب في إقامة الحدود
  1980. كتاب القطع في السرقة
  1981. حد ما فيه القطع من السرقة وكيف تقوم السرقة
  1982. في الجماعة يشتركون في السرقة أو يتعاونون عليها
  1983. في السرقة من الثمار والنبات قبل (1) أو الجرين
  1984. في السارق يرد السرقة إلى الحرز أو يوجد في الحرز
  1985. فيمن سرق من موضع أذن له في دخوله
  1986. في المختلس من المحمل
  1987. في حرز الدواب ومواضعها وسرقتها
  1988. في السارق يدع الباب مفتوحا فيسرق غيره
  1989. فيمن تلزمه قيمة السرقة إذا سرق
  1990. فيمن أحدث فيما سرق حدثا
  1991. في السرقة ينقلها السارق إلى بلد آخر
  1992. ضمد قطع يد السارق وكيف إن سرق مرارا
  1993. في حد البلوغ وإقامة الحدود
  1994. في إقرار العبد بالسرقة وغيرها
  1995. فيمن صالح سارقا ثم رافعه
  1996. في المسروق منه يرى رفع السارق أو يعفو عنه
  1997. في إقامة الحدود في أرض العدو
  1998. كتاب المحاربين
  1999. الحكم في المحاربين وعقوباتهم
  2000. في المحاربين من أهل الذمة
  2001. في المحاربين وجهادهم وهل يعطون التافه ولا يقاتلون
  2002. المحارب في المصر
  2003. المحارب في المصر
  2004. في توبة المحاربين وما الذي يلزمهم بعد التوبة
  2005. باب
  2006. كتاب المرتدين
  2007. في استتابة المرتد وقتله
  2008. في سبي المرتدين
  2009. القول في مال المرتد وأفعاله فيه
  2010. في المرتد إذا تاب هل يعيد شيئا من فرائضه
  2011. في الحكم في الزنا دقة وتوبتهم
  2012. في الذمي يتزندق
  2013. ميراث الزنديق والمنافق وأهل الأهواء
  2014. باب (1)
  2015. الحكم في القدرية والخوارج وأهل البدع
  2016. باب (1)
  2017. جامع لمعان مختلفة

باب مسائل مختلفة من الأقضية

قال ابن سحنون: كتب شجرة إلى سحنون في امرأة ادعت عند الحاكم أنها اشترت من زوجها منزلا عرفته وقبضته، وبيده صرة تقول: هو هذا الثمن قبضه منها، وقد فقد الزوج الآن، هل لها طلب ما أقرت بقبضه؟ فكتب إليه: هذا على ما يرى الحاكم؛ إن كان لم تطل إقامة المنزل بيدها حتى فقد، فذلك لها، إلا أن يستريب الحاكم أمرا، وإن طال إقامة مقامه بيد الزوج يحوزه، وهي حاضرة حتى فقد، فأمرها ضعيف، وإن كان أمرها قويا، فلا يعجل الحاكم، ولينتظر الغائب، والشأن في الحكم في الرباع على الغائب أن لا يعجل فيه.

وكتب شجرة إلى سحنون في من أقام بينة على رجل أنه غضبه أرضا كذا، وحدها، وهي في يديه، ثم أقر المطلوب عند قوم أن هذه الأرض ورثتها عن أبي، وكانت بيدي حتى وثب هذا المدعي للغصب فأخذها مني في دخول أبي فهر [8/ 241]

تونس فغلبه عليها، فكانت في يديه حتى دخل أبو خفاجة تونس، فقمت فأخذتها منهم كما أخذوها مني، والشهود على إقرار لا يعرفون الأرض. فكتب إليه: قد أقر أن الأرض/ التي حدها أن فلانا أخذها، وأنه قد أخذها منهم كما أخذت منه، فليردها على من أقر أنه أخذها منه، ثم يقال له: اطلب ما غصبت.

وكتب إليه شجرة في قوم يهود تنازعوا في كنيستهم، وهم فريقان: فريق، زعموا أنهم هم أهل القانون، وأول من اتخذ الكنيسة، وفريق طرأوا عليهم من الآفاق، والآن أمر الفريقين واحد في دخولها وعمارتها، لم يختلفوا حتى تنازعوا، فقال أهل القانون: نحن ننفق معكم، فكتب إليه: إن كان لهم وال يجمعهم، رد ذلك إليه إن كان في موضعهم، وإن كان لكل فريق وال على حدة، فأتياك جميعا، فلمن أراد العمارة أن يعمر، كمن شاء عمارة مسجد، وإن كان مرادهم البغي والحسد، فليعمر الفريقان، ولا يخص بذلك أحدهما.

وكتب إليه شجرة في من توفي عن زوجة ابنتين، لا وارث له غيرهم، رفع إلى أمرهم، وليس له عصبة تعرف، هل أترك النظر في ذلك؟ فكتب إليه: إذا رفع إليك، فاجعل الباقي في فقراء المسلمين. وكتب إليه في من تحامل على مقبرة فحرثها، ومنع من الدفن فيها، وقامت بذلك بينة أنهم يعرفونها مقبرة للمسلمين مباحة، حتى فعل فيها هذا الرجل هذا، وكان الرجل حين البينة غائبا، فهل أعيد عليه البينة؟ فقال: أعد البينة عليه، وأقرها كما كانت.

وكتب إليه شجرة: وعن المفقود يكون له عند رجل جارية، فسأله عنها الحاكم، فأنكرها، ثم أتاه فأقر بها، وقال: بعتها، وقد فاتت، وقضيت / ثمنها في دين عليه، وفيما افتككتها به؛ لأنها رهنه فيما قال في ربعه المريع، فكتب إليه: إن اتهمته أن يكون غيبها، فأطل حبسه، واكشف عن صفتها وقيمتها، فإن لم يظهر، فألزمه [8/ 242]

الأكثر من الثمن أو القيمة، وإن لم يعلم صفتها، صدق مع يمينه، وقومت تلك الصفة، وغرم الأكثر، فإن ثبت أنه قضى عنه دينا، ثبت ذلك أيضا على المفقود، وقبضه الطالب من هذا بالبينة العادلة، قوصص بمثله، وإن لم يثبت ذلك، لم يحط شيئا، ولا يحسب له ما فداها به.

وكتب إليه شرحبيل قاضي أطرابلس: أن رجلا زوج ابنته من رجل، وقبض نقدها، فلما حضر البناء بها، قال: هربت مني. وهو عندنا رجل صالح، فكتب إليه: ليس بصالح، وأرى أن يسجنه حتى يظهر ابنته، ثم بلغه موانسة الناس له في السجن، فكتب إليه: امنعه من ذلك. ثم كتب إليه أن يخرجه إلى وسط المدينة، فيجلده مائة سوط، ثم يعيده إلى السجن، ويردد عليه كما ترى حتى يخرجها أو يموت، ثم مات أبوها، فبلغ القاضي أنها عند قوم، فسأل الأمير أن يتولى طلبها، فكتب الأمير إلى عامل أطرابلس برفع الرجلين اللذين قيل: إنها عندهما، فأظهرا الجارية، وأخذها زوجها.

— পৃষ্ঠা ১৬৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।