قرئ على الشيخين الأجلين أبي المعالي عمر، وأبي العباس أحمد ابني بنيمان بن عمر المستعمل، قيل لهما: أخبركما الشيخ أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني قراءة عليه؟ قال: أبنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قراءة عليه في جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وأربعمائة قال أبنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد المفتي الفقيه قراءة عليه في منزله يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وثلاثمائة قال: قرئ على يحيى بن جعفر بن الزبرقان وأنا أسمع أبنا يزيد بن هارون، أبنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال
: «مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها عنده، وهي واحدة
وإن أراد أن يطلقها، فلا يقعن عليها عند طهرها، فتلك العدة التي أمر الله [ص: 48] تعالى أن يطلق لها النساء»
(2) حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا شيبان، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لي
: «ارتجعها حتى تطهر ثم تحيض، فإنها العدة التي أمر الله بها»
(3) حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا بشر بن المفضل، ح وحدثنا الحسن، ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا يحيى [ص: 50] ، وسعيد، حدثنا الحسن، ثنا عباس بن الوليد، ثنا يحيى بن سعيد، ومعمر، ح وحدثنا الحسن، ثنا محمد بن العلاء، ثنا ابن إدريس كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: «مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن
شاء فليفارقها قبل أن يجامعها، وإن شاء فليمسكها، فإن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» [ص: 51] قال ابن إدريس في حديثه: قال عبيد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف فيها السنة
(4) حدثنا محمد بن عبد الله، ثنا يحيى الحماني، ثنا ابن المبارك، عن [ص: 52] عبيد الله، عن نافع , عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال