بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
من
الجزء
</span>الأول
أخبرنا الشيخ أبو محمد، عبد الرزاق بن نصر بن المسلم النجار، يوم الجمعة ثامن عشر محرم سنة تسع وسبعين وخمسمائة، قراءة عليه ب " دمشق "، قيل: أخبركم الأمين، أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي العلاء يوم الخميس سلخ صفر سنة عشر وخمسمائة ب " دمشق ": نا أبو الحسين محمد بن مكي بن عثمان بن عبد الله الأزدي المصري ب " دمشق ": نا أبو علي، أحمد بن عمر بن محمد بن خرشيذ قوله: نا أبو القاسم، عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، المعروف ب " الحامض ".
(1) قثنا حفص بن عمرو الربالي، قثنا عبد الوهاب الثقفي، قثنا أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ أن صفية حاضت بعد ما أفاضت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: " إنها لحابستنا؟ " قالت عائشة: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذا ".
صفحة فارغة
(2) حدثنا حفص بن عمرو الربالي، قثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثني خثيم بن عراك، قال: حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قال: " ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة ".
صفحة فارغة
(3) حدثنا الحسن بن يحيى الجرجاني، أنبا عبد الرزاق، أنبا معمر، عن أبي نجيح وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب وحرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن جابر ابن عبد الله، كلهم ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم
-، قالوا: قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ".
صفحة فارغة
(4) حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور، قثنا يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس بن مالك؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم