[التعليق]
2091 - قال الأعظمي: إسناده صحيح
باب الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل أن يطعم والفرق في الصوم بين عاشوراء وبين غيره , إذ صوم بعض يوم لا يكون صوما في غير يوم عاشوراء , لما خص النبي صلى الله عليه وسلم به يوم عاشوراء , فأمر بصوم بعض ذلك اليوم , وإن كان المرء
قد طعم أول النهار
(2092) حدثنا محمد بن بشار , حدثنا يحيى , حدثنا يزيد بن أبي عبيد , حدثنا سلمة وهو ابن الأكوع , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: «أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليصم بقية يومه , ومن لم يكن أكل فليصم»
(2093) خبر أبي سعيد الخدري , ومحمد بن صيفي , وعبد الله بن المنهال الخزاعي , عن عمه وأسماء بن حارثة , وبعجة بن عبد الله الجهني , عن أبيه , كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى , وقد خرجته في كتاب الكبير
باب ذكر التخيير بين صيام عاشوراء وإفطاره والدليل على أن الأمر بصوم يوم عاشوراء أمر ندب وإرشاد وفضيلة
(2094) حدثنا أبو موسى , حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم , أخبرنا عمر بن محمد , حدثنا سالم , عن ابن عمر , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اليوم عاشوراء , فمن شاء فليصمه , ومن شاء فليفطر» خبر عائشة ومعاوية من هذا الباب
باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء
(2095) حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا مسدد , حدثنا هشيم , أخبرنا ابن أبي ليلى , عن داود بن علي , عن أبيه , عن جده ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا يوم عاشوراء , وخالفوا اليهود , صوموا قبله يوما , أو بعده يوما»
[التعليق]
2095 - قال الألباني: إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفا وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي