باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر " لمن قد صام بعضه في الحضر، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر، توهم أن قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر، وإن سافر في
بعضه "
(2038) حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، حدثنا أبو عاصم، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، حدثنا عطية بن قيس، حدثنا قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من رمضان , فخرجنا صواما , حتى بلغنا الكديد أمرنا بالفطر , فأصبحنا شرحين , منا الصائم , ومنا المفطر , حتى إذا بلغنا مر الظهران , أعلمنا بلقاء العدو , أمرنا بالفطر , فأفطرنا " قال أبو بكر: " خبر ابن عباس وأبي نضرة , عن أبي سعيد من هذا الباب
[التعليق]
2038 - قال الألباني: إسناده ثقات لولا أن التنوخي كان اختلط في آخر عمره لكن توبع كما تقدم 2023
باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوما قد مضى بعضه والمرء ناو للصوم فيه قال أبو بكر: «قد أمليت خبر أبي سعيد الخدري»
(2039) حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني حميد، أن بكر بن عبد الله المزني حدثه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه , فشق عليهم الصوم , فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء , فشرب وهو على راحلته , والناس ينظرون إليه
[التعليق]
2039 - قال الأعظمي: إسناده صحيح
باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج المرء فيه مسافرا من بلده «إن ثبت الخبر، ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما، ثم سافر لم يجز له الفطر، وإباحة الفطر إذا جاوز المرء بيوت البلدة التي يخرج منها وإن كان قريبا يرى بيوتها»
(2040) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى , حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب , حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي حدثه , عن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان , فدفع , ثم قرب غداءه , فقال: اقترب , فقلت: ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " قال أبو بكر: «لست أعرف كليب بن ذهل , ولا عبيد بن جبير , ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة»