উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

লেখক
الخطيب البغدادي
ভাষা
আরবি
বিষয়
উসুলুল ফিকহ
পৃষ্ঠা
১৪৬২
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১৪৬২ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (১১০)
  1. بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي فَضْلُ التَّفَقُّهِ وَالْأَمْرِ بِهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ قَوْلُهُ ﵇: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ ب
  2. ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا
  3. فَضْلُ مَجَالِسِ الْفِقْهِ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ
  4. ذِكْرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ حِلَقَ الْفِقْهِ هِيَ رِيَاضُ الْجَنَّةِ
  5. فَضْلُ التَّفَقُّهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ
  6. تَفْضِيلُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْعُبَّادِ
  7. ذِكْرُ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُقَالُ لِلْعَابِدِ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ وَيُقَالُ لِلْفَقِيهِ: اشْفَعْ
  8. ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ تَعَالَى بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي دِينٍ
  9. ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ
  10. ذِكْرُ الرِّوَايَةِ , أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلَّ عَبْدٍ عَلَى مَرْتَبَتِهِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا
  11. ذِكْرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُخَلِّي الْوَقْتَ مِنْ فَقِيهٍ أَوْ مُتَفَقِّهٍ
  12. ذِكْرُ مَنِ ارْتَفَعَ مِنَ الْعَبِيدِ بِالْفِقْهِ حَتَّى جَلَسَ مَجَالِسَ الْمُلُوكِ
  13. ذِكْرُ أَحَادِيثَ وَأَخْبَارٍ شَتَّى يَدُلُّ جَمِيعُهَا عَلَى جَلَالَةِ الْفِقْهِ وَالْفُقَهَاءِ
  14. ذِكْرُ مَا رُوِيَ أَنَّ مِنْ إِدْبَارِ الدِّينِ ذَهَابَ الْفُقَهَاءِ
  15. وُجُوبُ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ
  16. مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الرِّجَالِ أَوْلَادَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَالسَّادَاتِ عَبِيدَهُمْ وَإِمَاءَهُمْ
  17. ذِكْرُ ضَرْبِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَثَلَ فِي مَرَاتِبِ مَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ
  18. ذِكْرُ تَقْسِيمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَتَرْكِهِ
  19. بَابُ بَيَانِ الْفِقْهِ
  20. بَابُ بَيَانِ أُصُولِ الْفِقْهِ أُصُولُ الْفِقْهِ: الْأَدِلَّةُ الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا الْفِقْهُ , وَهِيَ: كِتَابُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ , وَسُنَّةُ رَسُولِهِ
  21. بَابُ الْقَوْلِ فِي الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ
  22. بَابُ الْقَوْلِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ كُلُّ كَلَامٍ مُفِيدٍ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ: فَأَمَّا الْحَقِيقَةُ , فَهُوَ الْأَصْلُ فِي
  23. بَابُ الْقَوْلِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ الْعُمُومُ: كُلُّ لَفْظٍ عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا , وَقَدْ يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِشَيْئَيْنِ , كَقَوْلِكَ: عَمَمْ
  24. بَابُ الْقَوْلِ فِي الْمُبَيَّنِ وَالْمُجْمَلِ أَمَا الْمُبَيَّنُ فَهُوَ: مَا اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ , فِي الْكَشْفِ عَنِ الْمُرَادِ , وَلَمْ يْفَتَقِرْ فِي مَعْ
  25. بَابُ الْقَوْلِ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
  26. بَيَانُ وُجُوهِ النَّسْخِ يَجُوزُ النَّسْخُ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ , كَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , فَإِنَّهَا كَانَتْ سَنَةً , ثُمَّ نُسِخَ مِنْهَا م
  27. الْكَلَامُ فِي الْأَصْلِ الثَّانِي مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَهُوَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السُّنَّةُ: مَا رُسِمَ لِيُحْتَذَى , وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "
  28. بَابُ الْقَوْلِ فِي سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا نَصُّ كِتَابٍ , هَلْ سَنَّهَا بِوَحْيٍ أَمْ بِغَيْرِ وَحْيٍ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَ
  29. ذِكْرُ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ سُنَّتَهُ لَا تُفَارِقُ كِتَابَ اللَّهِ ﷿
  30. بَابُ الْقَوْلِ فِي السُّنَّةِ الْمَسْمُوعَةِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمَسْمُوعَةِ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ السُّنَّةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ضِرْبٌ يُؤْخَذُ مِنَ النَّبِي
  31. بَابُ الْقَوْلِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَق
  32. وَصْفُ الْخَبَرِ الَّذِي يَلْزَمُ قَبُولُهُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ , حَتَّى تَثْبُتَ عَدَالَةُ رِجَالِهِ , وَاتِّصَالُ إِسْنَادِ
  33. بَابُ أَوْصَافِ وُجُوهِ السُّنَنِ وَنُعُوتِهَا قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي الْإِسْنَادِ , وَالْكَلَامُ هَا هُنَا فِي الْمَتْنِ وَجُمْلَتُهُ: أَنَّ فِيَ سُنَنِ رَس
  34. بَابٌ مِنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ إِذَا تَعَارَضَ لَفْظَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , وَكَانَ أَحَدُهُمَا عَامًّا وَالْآخَرُ خَاصًّا مِثْلُ مَا:
  35. ذِكْرُ مَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ الْأَدِلَّةُ الَّتِي يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهَا ضِرْبَانِ: مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ فَأَمَّا الْمُتَّصِلُ:
  36. ذِكْرُ الْقَوْلِ فِي اللَّفْظِ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ اللَّفْظُ الْوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ , لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ السَّبَبِ مِنْهُ , لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَأ
  37. بَابٌ مِنَ الْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ
  38. بَابٌ مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
  39. الْقَوْلُ فِيمَا يُعْرَفُ بِهِ النَّاسِخُ مِنَ الْمَنْسُوخِ اعْلَمْ أَنَّ النَّسْخَ , قَدْ يُعْلَمُ بِصَرِيحِ النُّطْقِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ تَحْرِيمِ ال
  40. بَابُ الْقَوْلِ فِي أَفْعَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْلُو فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةٌ أَوْ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرْبَ
  41. بَابُ الْقَوْلِ فِيمَا يَرُدُّ بِهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ
  42. فَصْلٌ وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ فَقَدْ قَالَ مَنْ يُحْتَجُّ لَهُمْ: إِذَا عَمَّ الْبَلْوَى , كَثُرَ السُّؤَالُ , وَإِذَا كَثُرَ السُّؤَالُ , كَثُرَ الْجَوَابُ ,
  43. ذِكْرُ مَا رُوِيَ مِنْ رُجُوعِ الصَّحَابَةِ عَنْ آرَائِهِمُ الَّتِي رَأَوْهَا إِلَى أَحَادِيثِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا
  44. بَابُ الْقَوْلِ فِي الصَّحَابِيِّ يَرْوِي حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَعْمَلُ بِخِلَافِهِ إِذَا رَوَى الصَّحَابِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا ,
  45. بَابُ تَعْظِيمِ السُّنَنِ وَالْحَثِّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهَا وَالتَّسْلِيمِ لَهَا وَالِانْقِيَادِ إِلَيْهَا وَتَرْكِ الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهَا
  46. مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْمُخَاطَبَةِ لِمَنْ عَارَضَ السُّنَّةَ بِالْمُخَالَفَةِ
  47. الْكَلَامُ فِي الْأَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَهُوَ: إِجْمَاعُ الْمُجْتَهِدِينَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ مِنْ حِجَج
  48. بَابُ الْقَوْلِ فِيمَا يُعْرَفُ بِهِ الْإِجْمَاعُ وَمَنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ وَمَنْ لَا يُعْتَبَرُ اعْلَمْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ يُعْرَفُ بِقَوْلٍ , وَبِفِعْلٍ , و
  49. الْقَوْلُ فِيمَنْ رَدَّ الْإِجْمَاعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: - أَحَدُهُمَا: إِجْمَاعُ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ , وَهُوَ مِثْلُ: إِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْق
  50. بَابُ الْقَوْلِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ اتِّبَاعُ مَا سَنَّهُ أَئِمَّةُ السَّلَفِ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ , وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنْهُ إِذَا اخْت
  51. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَوْلِ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ إِذَا قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ قَوْلًا , وَلَمْ يَنْتَشِرْ فِي عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ , وَلَمْ يُعْر
  52. ذِكْرُ الْكَلَامِ فِي الْقِيَاسِ اعْلَمْ أَنَّ الْقِيَاسَ فِعْلُ الْقَائِسِ وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِ , لِمَعْنًى يَجْمَعُ بَيْن
  53. ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَمِّ الْقِيَاسِ وَتَحْرِيمِهِ وَالْمَنْعِ مِنْهُ
  54. ذِكْرُ مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُكْمِ بِالِاجْتِهَادِ وَطَرِيقِ الْقِيَاسِ
  55. بَابٌ فِي سُقُوطِ الِاجْتِهَادِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ
  56. ذِكْرُ الْقِيَاسِ الْمَحْمُودِ وَالْقِيَاسِ الْمَذْمُومِ الْقِيَاسُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ضِرْبٌ مِنْهُ فِي التَّوْحِيدِ , وَضَرْبٌ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ: فَال
  57. بَابُ الْكَلَامِ فِي ذِكِرِ مَا يَشْتَمِلُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى: الْفَرْعِ , وَالْأَصْلِ , وَالْعِلَّةِ ,
  58. بَابُ بَيَانِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْعِلَّةِ اعْلَمْ أَنَّ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ أَمَارَةٌ عَلَى الْحُكْمِ , وَدِلَالَةٌ عَلَيْهِ , وَلَا بُدَّ فِي رَ
  59. بَابُ الْقَوْلِ فِي تَعَارُضِ الْعِلَّتَيْنِ وَتَرْجِيحِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اعْلَمْ أَنَّ التَّرْجِيحَ لَا يَقَعُ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ مُوجِبَيْنِ لِلْ
  60. بَابُ الْكَلَامِ فِي: اسْتِصْحَابِ الْحَالِ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ ضِرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: اسْتِحْبَابُ حَالِ الْعَقْلِ وَالثَّانِي: اسْتِصْحَابُ حَالِ الْإِجْمَ
  61. بَابُ الْقَوْلِ فِي: حُكْمِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ الشَّرْعِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ فَمِنْهُمْ مَ
  62. بَابُ تَرْتِيبِ اسْتِعْمَالِ الْأَدِلَّةِ وَاسْتِخْرَاجِهَا
  63. ذِكْرُ الْكَلَامِ فِي النَّظَرِ وَالْجَدَلِ النَّظَرُ ضِرْبَانِ: ضْرِبٌ هُوَ: النَّظَرُ بِالْعَيْنِ , فَهَذَا حَدُّهُ الْإِدْرَاكُ بِالْبَصَرِ وَالثَّانِي: النَ
  64. بَابُ الْقَوْلِ فِي السُّؤَالِ عَنِ الْحَادِثَةِ وَالْكَلَامِ فِيهَا قَبْلَ وُقُوعِهَا
  65. ذِكْرُ مَا لَا بُدَّ لِلْمُتَجَادِلَيْنِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ
  66. ذِكْرُ الدَّلِيلِ وَمَعْنَاهُ
  67. بَابٌ فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالِاسْتِحْبَابِ
  68. بَابُ تَقْسِيمِ الْأَسْئِلَةِ وَالْجَوَابَاتِ , وَوَصْفِ وُجُوهِ الْمَطَاعِنِ وَالْمُعَارَضَاتِ السُّؤَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرِبٍ , يُقَابِلُ كُلَّ ضَرْبٍ مِ
  69. فَصْلٌ وَإِذَا صَحَّ الْجَوَابُ مِنْ جِهَةِ الْمَسْئُولِ قَالَ لَهُ السَّائِلُ: مَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ؟ وَهُوَ السُّؤَالُ الثَّانِي: فَإِذَا ذَكَرَ الْمَسْئُول
  70. فَصْلٌ وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّالِثُ: وَهُوَ السُّؤَالُ عَنْ وَجْهِ الدَّلِيلِ وَكَيْفِيَّتِهِ , فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ الَّذِي اسْ
  71. فَصْلٌ وَأَمَّا السُّؤَالُ الرَّابِعُ: وَهُوَ السُّؤَالُ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِرَاضِ وَالْقَدْحِ فِي الدَّلِيلِ , فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَ
  72. فَصْلٌ وَإِنْ كَانَ دَلِيلُهُ الْإِجْمَاعَ , فَإِنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنُ يُطَالِبَ بِظُهُورِ الْقَوْلِ لِكُلِّ مُجْت
  73. فَصْلٌ وَإِنْ كَانَ دَلِيلُهُ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ هُوَ الْقِيَاسُ , فَإِنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِنَصِّ ال
  74. فَصْلٌ يَجُوزُ لِلسَّائِلِ أَنْ يَسْأَلَ الْخَصْمَ , فَيَقُولَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي كَذَا؟ وَيُفَوِّضُ الْجَوَابَ إِلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِجَوَابِهِ
  75. فَصْلٌ التَّقْسِيمُ عَلَى ضَرْبَيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقْسِمَ الْمُقْسِمُ حَالَ الشَّيْءِ , فَيَذْكُرُ جَمِيعَ أَقْسَامِهِ , ثُمَّ يَرْجِع
  76. فَصْلٌ قَدْ يُعَبِّرُ السَّائِلُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ بِالِاسْمِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ الْمَسْأَلَةُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَسْلِيمًا مِنْهُ لِلِاسْمِ فِيهَا كَقَا
  77. فَصْلٌ كَثِيرًا يَجْرِي مِنَ الْمُنَاظِرِ فِي حَالِ الْكَلَامِ وَاشْتِدَادِ الْخَاطِرِ , إِذَا وَثِقَ بِمَا يَقُولُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ
  78. بَابُ الْكَلَامِ فِي أَقْوَالِ الْمُجْتَهِدِينِ , وَهَلِ الْحَقُّ فِي وَاحِدٍ أَوْ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُجْتَهِدُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ ف
  79. بَابُ الْكَلَامِ فِي التَّقْلِيدِ وَمَا يَسُوغُ مِنْهُ وَمَا لَا يَسُوغُ قَدْ ذَكَرْنَا الْأَدِلَّةَ الَّتِي يَرْجِعُ إِلَيْهَا الْمُجْتَهِدُ فِي مَعْرِفَةِ الْ
  80. بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ يَسُوغُ لَهُ التَّقْلِيدُ وَمَنْ لَا يَسُوغُ أَمَا مَنْ يَسُوغُ لَهُ التَّقْلِيدُ فَهُوَ الْعَامِّيُّ: الَّذِي لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الْأَ
  81. بَابٌ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ
  82. بَابُ: إِخْلَاصِ النِّيَّةِ وَالْقَصْدِ بِالتَّفَقُّهِ وَجْهَ اللَّهِ ﷿ يَنْبَغِي لِمَنِ اتَّسَعَ وَقْتُهُ وَأَصَحَّ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ جِسْمَهُ , وَحَبَّبَ
  83. بَابُ التَّفَقُّهِ فِي الْحَدَاثَةِ وَزَمَنِ الشَّبِيبَةِ
  84. بَابُ حَذْفِ الْمُتَفَقِّهِ الْعَلَائِقَ كَانَ بَعْضُ الْفَلَاسِفَةِ لَا يَعْلَمُ أَحَدًا يَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا , وَيَقُولُ: الْعِلْمُ أَجَلُّ مِ
  85. بَابُ اخْتِيَارِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُتَعَلَّمُ مِنْهُمْ يَنْبَغِي لِلْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَقْصِدَ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنِ اشْتُهِرَ بِالدِّيَانَةِ , وَعُرِفَ
  86. بَابُ تَعْظِيمِ الْمُتَفَقِّهِ الْفَقِيهَ وَهَيْبَتِهِ إِيَّاهُ وَتَوَاضُعِهِ لَهُ
  87. بَابُ: تَرْتِيبِ أَحْوَالِ الْمُبْتَدِئِ بِالتَّفَقُّهِ يَنْبَغِي لِلْمُبْتَدِئِ إِذَا حَضَرَ مَجْلِسَ التَّفَقُّهِ , أَنْ يَقْرَبَ مِنَ الْفَقِيهِ , حَتَّى يَك
  88. بَابُ الْقَوْلِ فِي التَّحَفُّظِ وَأَوْقَاتِهِ وَإِصْلَاحِ مَا يَعْرِضُ مِنْ عِلَلِهِ وَآفَاتِهِ اعْلَمْ أَنَّ لِلْحِفْظِ سَاعَاتٍ , يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ ال
  89. بَابُ: ذِكْرِ مِقْدَارِ مَا يَحْفَظُهُ الْمُتَفَقِّهُ اعْلَمْ أَنَّ الْقَلْبَ جَارِحَةٌ مِنَ الْجَوَارِحِ , تَحْتَمِلُ أَشْيَاءَ , وَتَعْجِزُ عَنْ أَشْيَاءَ , ك
  90. بَابُ: ذِكْرِ أَخْلَاقِ الْفَقِيهِ وَآدَابِهِ وَمَا يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ تَلَامِيذِهِ وَأَصْحَابِهِ يَلْزَمُ الْفَقِيهَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنَ الْأَخْل
  91. حُسْنُ مُجَالَسَةِ الْفَقِيهِ لِمَنْ جَالَسَهُ
  92. اسْتِعْمَالُهُ التَّوَاضُعَ وَلِينَ الْجَانِبِ وَلُطْفَ الْكَلَامِ
  93. اسْتِقْبَالُهُ الْمُتَفَقِّهَةَ بِالتَّرْحِيبِ بِهِمْ وَإِظْهَارِ الْبِشْرِ لَهُمْ
  94. بَابُ آدَابِ التَّدْرِيسِ إِذَا أَرَادَ الْفَقِيهُ الْخُرُوجَ إِلَى أَصْحَابِهِ لِيَذْكُرَ لَهُمْ دُرُوسَهُمْ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَفَقَّدَ حَالَهُ قَبْلَ خ
  95. مَا جَاءَ فِي الْمُذَاكَرَةِ بِالْفِقْهِ لَيْلًا
  96. فَضْلُ تَدْرِيسِ الْفِقْهِ فِي الْمَسَاجِدِ
  97. إِلْقَاءُ الْفَقِيهِ الْمَسَائِلَ عَلَى أَصْحَابِهِ أَسْتَحِبُّ أَنْ يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمُذَاكَرَةِ لِأَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ , وَإِ
  98. تَنْبِيهُ الْفَقِيهِ عَلَى مَرَاتِبِ أَصْحَابِهِ
  99. بَابٌ: الْقَوْلُ فِيمَنْ تَصَدَّى لِفَتَاوَى الْعَامَّةِ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْصَافِ وَيَسْتَعْمِلَهُ مِنَ الْأَخْلَاقِ وَالْآدَابِ
  100. مَا جَاءَ مِنَ الْوَعِيدِ لِمَنْ أَفْتَى وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى
  101. بَابُ ذِكْرِ شُرُوطِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْفَتْوَى أَوَّلُ أَوْصَافِ الْمُفْتِي الَّذِي يَلْزَمُ قَبُولُ فَتْوَاهُ: أَنْ يَكُونَ بَالِغًا , لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا ح
  102. مَا جَاءَ فِي وَرَعِ الْمُفْتِي وَتَحَفُّظُهُ
  103. اعْتِمَادُ الْمُفْتِي عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
  104. ذِكْرُ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَفْرِضَ لِلْفُقَهَاءِ وَمَنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ لِلْفَتْوَى مِنَ الرِّزْقِ وَالْعَطَاءِ لَا يَسُوغُ لِلْمُفْتِي أَنْ يَأْخُذَ
  105. بَابُ أَدَبِ الْمُسْتَفْتِي أَوَّلُ مَا يَلْزَمُ الْمُسْتَفْتِي إِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةٌ أَنْ يَطْلُبَ الْمُفْتِيَ , لَيَسْأَلَهُ عَنْ حُكْمِ نَازِلَتِهِ ف
  106. بَابُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُفْتِي فِي فَتْوَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُفْتٍ سِوَاهُ لَزِمَهُ فَتْوَى مَنِ اسْتَفْتَاهُ , لِقَوْلِ ال
  107. بَابُ التَّمَحُّلِ فِي الْفَتْوَى مَتَى وَجَدَ الْمُفْتِي لِلسَّائِلِ مَخْرَجًا فِي مَسْأَلَتِهِ , وَطَرِيقًا يَتَخَلَّصُ بِهِ , أَرْشَدَهُ إِلَيْهِ , وَنَبَّهَ
  108. بَابٌ فِي خَزْنِ بَعْضِ مَا يَسْمَعُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِمْسَاكِ عَنْهُ لِعُذْرٍ فِي ذَلِكَ
  109. بَابُ رُجُوعِ الْمُفْتِي عَنْ فَتْوَاهُ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهَا
  110. التَّوَثُّقُ فِي اسْتِفْتَاءِ الْجَمَاعَةِ
وفاة المؤلف: 463 هـ
الكتاب: الفقيه و المتفقه
المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٣٩٢ - ٤٦٣ هـ)
المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي
الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية
الطبعة: الثانية، ١٤٢١ هـ
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 4804)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
الإجماع في الشريعة الإسلامية ⌕ লেখা الإجماع في الشريعة الإسلامية رشدي عليان আরবি · ২৫ পৃষ্ঠা · 👁 ৬ العوامل المؤثرة في نوط الحكم بالمظنة أو ⌕ লেখা العوامل المؤثرة في نوط الحكم بالمظنة أو بالحكمة أيمن صالح আরবি · ৫৪ পৃষ্ঠা · 👁 ১৯ تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: ا ⌕ লেখা تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه) أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي আরবি · ৪০ পৃষ্ঠা الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى ⌕ লেখা الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي আরবি · ২০৩ পৃষ্ঠা · 👁 ৩০ دراسات في أصول اللغات العربية ⌕ লেখা دراسات في أصول اللغات العربية عبد العزيز القارئ আরবি · ৩২ পৃষ্ঠা · 👁 ১২ قواعد ابن رجب - ط ركائز ⌕ লেখা قواعد ابن رجب - ط ركائز ابن رجب الحنبلي আরবি · ১৪৬৩ পৃষ্ঠা · 👁 ৩