التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة
- লেখক
- أبو المنذر المنياوي
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ২৬৯
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (২৬৯ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৪৪৩)
- مقدمة الشارح:
- التعريف بالمؤلف
- مذهبه:
- ثناء العلماء عليه:
- مؤلفاته:
- وفاته:
- التعريف بالمتن:
- أهمية الكتاب
- أهم ميزات كتاب دليل الطالب:
- منهجي في الشرح
- مقدمة الماتن:
- كتاب الطهارة
- مسألة - تعريف الطهارة:
- مسألة - أقسام الماء ثلاثة:
- القسم الأول وهو الماء الطهور:
- مسألة - استعمالات الماء الطهور:
- فائدة - الأدلة على أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث:
- ١ - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح يحرم استعماله
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح لا يرفع الحدث
- مسألة: الماء الطهور الغير مباح يزيل الخبث
- النوع الثاني - ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث
- معنى خَلوتها بالماء:
- مسألة: الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى المشكل
- فائدة: لماذا لا يرفع حدث الخنثى
- النوع الثالث:
- مسألة - يكره استعمال ماء بئر بمقبرة مع عدم الاحتياج إليه
- مسألة - يكره استعمال ماء اشتد حره أو برده مع عدم الاحتياج إليه
- مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة مع عدم الاحتياج إليه
- مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بمغصوب مع عدم الاحتياج إليه
- مسألة - يكره استعمال الماء المستعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر، مع عدم الاحتياج إليه
- مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بمَلح مائي مع عدم الاحتياج إليه
- تنبيه:
- مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود الْقَمَارِيّ وقطع الكافور والدُهْن مع عدم الاحتياج إليه
- مسألة - ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث
- النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:
- مسألة - ماء البحر لا يكره استعماله:
- مسالة - ماء الآبار والعيون والأنهار لا يكره استعماله:
- مسألة - ماء الحمّام لا يكره استعماله:
- مسألة - الماء المسخن بالشمس لا يكره استعماله:
- مسألة - الماء المتغير بطول المكث لا يكره استعماله:
- مسألة - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة لا يكره استعماله:
- مسألة - الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، لا يكره استعماله:
- القسم الثاني - الماء الطاهر:
- مسألة - الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث
- مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في رفع الحدث
- مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في زوال الخبث
- مسألة - من الماء الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر:
- لابد من تقييد الطاهر المُغِّير بأن يكون:
- فائدة - حد التغير الكثير:
- مسألة - فإن زال تغير الماء الطاهر بنفسه عاد إلى طهوريته
- [ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث
- مسألة - من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
- [ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب
- التقييد بكون الماء دون القلتين:
- حكم غسلها قبل الغمس:
- هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:
- هل يختص النوم بنوم الليل
- اشتراط النية:
- اشتراط التسمية:
- مسألة - من الماء الطاهر ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب
- النوع الثالث - الماء النجس:
- مسألة - الماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث:
- مسألة - من الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:
- مسألة - من الماء النجس ما كان كثيرا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه:
- مسألة - إن زال تغير الماء النجس بنفسه طهر
- مسألة - إن زال تغير الماء النجس بإضافة طهور إليه طهر
- مسألة إن زال تغير الماء النجس بالنزح منه ويبقى بعده كثير طهر
- مسألة - الكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا:
- مقدارهما بالرِّطْل العراقي أو القدسي:
- حجم القلتين:
- مسألة - الماء الطهور الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة ولو مع بقائها فيه
- مسألة - الماء المشكوك في كثرته ولو لم يتغير بالنجاسة نجس
- ملاحظة:
- مسألة - وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة:
- مسألة - ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله:
- باب الآنية:
- تعريف المموه وما في معناه:
- الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:
- مسألة - يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا
- مسألة - لا يباح اتخاذ ولا استعمال آنية الذهب والفضة
- بيان علل التحريم:
- مسألة - تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب
- تعريف المضبب:
- مسألة - يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة:
- مسألة - آنية الكفار طاهرة
- مسألة - ثياب الكفار طاهرة
- مسألة - لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته
- فائدة - الحياة نوعان:
- مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها نجس
- مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ
- مسألة - الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر
- مسألة - يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية
- باب الاستنجاء وآداب التخلي:
- مسألة - ـ[الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق
- مسألة - ـ[فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء
- مسألة - لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل
- مسألة - الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان
- مسألة - يكفي ظنه في عودة خشونة المحل كما كان للحكم بالإنقاء بالماء
- مسألة - يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء
- مسألة - يجزئ الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده، أو بالماء وحده
- مسألة - الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجر ونحوه
- مسألة - يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء
- مسألة - يحرم الاستنجاء بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة
- مسألة - من استنجى بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء
- مسألة - لو تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء
- مسألة - ـ[ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل
- مسألة - يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى
- فائدة:
- مسألة - يسن للخارج من الخلاء قول: "غفرانك" "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
- مسألة - يكره استقبال الشمس والقمر في حال التخلي
- مسألة - يكره استقبال مهب الريح في حال التخلي
- مسألة - يكره الكلام في حال التخلي
- مسالة - يكره البول في إناء
- مسالة - يكره البول في شَقٍّ
- مسالة - يكره البول في نار
- مسألة - لا يكره البول قائما
- مسالة - يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله
- مسألة - يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد
- مسألة - يحرم أن يبول بين قبور المسلمين
- مسألة - يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته
- باب السواك
- مسألة - يسن التسوك بعود رطب لا يتفتت
- مسألة - السواك مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره
- مسألة - يسن السواك للصائم قبل الزوال بعود يابس ويباح بعود رطب
- مسألة - لم يصب السنة من استاك بغير عود
- فائدة:
- مسألة - يتأكد السواك عند وضوء وصلاة
- مسألة - يتأكد السواك عند انتباه من نوم
- مسألة - يتأكد السواك عند تغير رائحة فم
- مسألة - يتأكد السواك عند دخول مسجد ومنزل
- مسألة - يتأكد السواك عند إطالة سكوت وصفرة أسنان
- مسألة - ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا
- [فصل
- مسألة - يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر
- فائدة:
- مسالة - يسن النظر في المرآة
- فائدة:
- مسألة - يسن التطيب بالطيب
- مسألة - يسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا
- مسألة - يسن حف الشارب وإعفاء اللحية ويحرم حلق اللحية
- تنبيه:
- مسألة - لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة من اللحية
- مسألة - الختان واجب على الذكر والأنثى
- مسألة - الختان يكون عند البلوغ
- مسألة - الختان قبل البلوغ أفضل
- فائدة:
- وقت ختان الإناث:
- الوضوء
- مسألة - تجب التسمية في الوضوء وتسقط سهوا
- مسألة - إن ذكر التسمية في أثناء الوضوء ابتداء
- فروض الوضوء:
- مسألة - من فروض الوضوء غسل الوجه
- مسألة - المضمضة والاستنشاق من الوجه
- مسألة - من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين
- مسألة - من فروض الوضوء مسح الرأس كله
- مسألة - الأذنان من الرأس
- مسألة - من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين
- مسألة - من فروض الوضوء الترتيب
- مسألة - من فروض الوضوء الموالاة
- فائدة:
- شروط الوضوء:
- مسألة - من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه
- مسألة - من شروط الوضوء النية
- مسألة - من شروط الوضوء الإسلام
- فائدة - الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:
- مسألة - من شروط الوضوء العقل
- مسألة - من شروط الوضوء التمييز
- مسألة - من شروط الوضوء الماء الطهور المباح
- مسألة - من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء للأعضاء
- فائدة - يعفى عن اليسير:
- مسألة - من شروط الوضوء الاستجمار
- فائدتان:
- الطهارة عبادة يشترط لها النية:
- مسألة - النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب أو تسن له الطهارة
- مسألة - يسن الوضوء للكلام المحرم
- مسألة - يسن الوضوء للأكل
- مسألة - فمتى نوى شيئا مما يسن له الطهارة ارتفع حدثه
- مسألة - لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى:
- مسألة - ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغه من الوضوء وأما في أثنائه فيستأنف
- مسألة - صفة الوضوء
- مسألة - غسل الكفين مستحب
- مسألة - يستحب أن يُجمع بين المضمضة والاستنشاق
- مسألة - البياض فوق الأذنين من الرأس
- مسألة - يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما
- مسألة - من سنن الوضوء استقبال القبلة
- مسألة - من سنن الوضوء السواك
- مسألة - من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا
- مسألة - من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق
- مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم
- مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في غسل سائر الأعضاء مطلقا
- مسألة - من سنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه
- مسألة - من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة
- مسألة - من سنن الوضوء تخليل الأصابع
- مسألة - من سنن الوضوء أخذ ماءا جديدا للأذنين
- مسألة - من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى
- مسألة - من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض
- مسألة - من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة
- مسألة - من سنن الوضوء استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء
- مسألة - من سنن الوضوء الإتيان بها عند غسل الكفين
- مسألة - من سنن الوضوء النطق بها سرا
- مسألة - من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه
- [باب مسح الخفين
- مسألة - من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء
- متى تكمل الطهارة وتتم
- مسألة - من شروط المسح سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما
- مسألة - من شروط المسح إمكان المشي بهما عرفا
- مسألة - من شروط المسح ثبوتهما بنفسهما
- مسألة - من شروط المسح إباحتهما
- مسألة - من شروط المسح طهارة عينهما
- مسألة - من شروط المسح عدم وصفهما البشرة
- مسألة - يمسح المقيم من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن
- مسألة - يمسح العاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة
- مسألة - لو مسح المسافر في السفر ثم أقام لم يزد على مسح المقيم
- مسألة - لو مسح في الحضر ثم سافر لم يزد على مسح المقيم
- مسألة - إذا شك المسافر في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم
- مسألة - يجب مسح أكثر أعلى الحف
- مسألة - لا يجزئ مسح أسفل الخف وعقبه
- مسألة - لا يسن مسح أسفل الخف وعقبه
- مبطلات المسح:
- مسألة - من مبطلات الوضوء حصول ما يوجب الغسل
- مسألة - من مبطلات الوضوء ظهور بعض محل الفرض
- مسألة - من مبطلات الوضوء انقضاء المدة
- أحكام المسح على الجبيرة:
- تعريف الجبيرة:
- حكم المسح على الجبيرة وما في معناها:
- مسألة - صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ
- فائدتان:
- مسألة - الجبيرة إن وضعت على غير طهارة فلا يمسح عليها بل ينزعها فإن خاف الضرر بنزعها فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن موضع الجبيرة
- مسألة - الجبيرة إن جاوزت المحل فإنه يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم للزائد
- [باب نواقض الوضوء
- مسألة - من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا
- فائدة - حكم رطوبة فرج المرآة:
- مسألة - من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه
- مسألة - من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم
- فائدة: النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء
- مسألة - من نواقض الوضوء مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن
- مسألة - من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو مَحْرَما
- مسألة - لا ينقض الوضوء لمس من دون سبع
- تنبيه:
- مسألة - لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة
- مسألة - من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه
- فائدتان:
- مسألة - الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء
- مسألة - من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل ولو نيئا
- فائدة:
- مسألة - لا نقض ببقية أجزاء الإبل ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم
- مسألة - ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما
- مسألة - من نواقض الوضوء الردة
- مسألة - كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء
- هل يرتفع الحدث الأصغر مع الأكبر
- مسألة - الموت يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا
- مسألة - من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن
- مسألة - يحرم على المحدث الصلاة
- مسألة - يحرم على المحدث الطواف
- مسألة - يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته بلا حائل
- مسألة - يجوز مس المصحف بحائل:
- مسألة - يحرم على من عليه غسل قراءة القرآن
- مسألة - يحرم على من عليه غسل اللبث في المسجد بلا وضوء
- الغسل
- المسألة الأولى - يوجب الغسل انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل
- صفة المني:
- المسألة الثانية - من أحس بانتقال الماء فحبسه فلم يخرج ثم أغتسل لذلك، ثم خرج الماء بلا لذة لم يعد الغسل
- المسألة الثالثة - يوجب الغسل خروج المني من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة
- فائدة - إن خرج المني بلا لذة فلا يوجب غسلا
- المسألة الرابعة-يوجب الغسل خروج المني من النائم ونحوه ولو لم يذكر لذة
- المسألة الخامسة: يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير
- فائدة:
- المسألة السادسة - لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع
- المسألة السابعة: يوجب إسلام الكافر الغسل ولو مرتدا
- المسألة الثامنة: يوجب خروج دم الحيض والنفاس الغسل
- المسألة التاسعة: الموت يوجب الغسل
- مسألة - غسل الميت تعبدا
- مسألة - التسمية واجبة في الغسل وتسقط سهوا
- فرضه:
- مسألة- من فرائض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وحتى باطن شعر المرأة
- مسألة - من فرائض الغسل غسل داخل الفم والأنف
- مسألة - من فرائض الغسل غسل المرأة ما يظهر من فرجها عند القعود لحاجتها
- مسألة - يجب نقض الشعر في الحيض والنفاس
- مسألة - لا يجب نقض الشعر في الجنابة
- فائدة:
- مسألة - يكفي الظن في الإسباغ
- سنن الاغتسال:
- مسألة - من سنن الاغتسال الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا وإعادة غسل رجليه بمكان أخر
- كيفية تثليث غسل الرأس:
- لا يستحب تثليث غسل البدن:
- فائدة - لا يكرر غسل القدمين
- مسألة - من سنن الاغتسال التيامن
- فائدة:
- مسألة - من سنن الاغتسال الموالاة
- تأخير القدمين:
- تتمة:
- مسألة - من سنن الاغتسال إمرار اليد على الجسد
- مسألة - من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب
- مسألة - من نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون
- مسألة - إن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما
- يسن الوضوء بمد
- مسألة - يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع
- مسألة - المد هو: رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي
- مسألة - الصاع هو: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي
- مسألة - يكره: الإسراف في الماء
- مسألة - لا يكره الإسباغ بأقل من الصاع، أو المد
- مسألة - يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به
- مسألة - يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره، وإن علم حرم
- [فصل في الأغسال المستحبة
- مسألة - يستحب الاغتسال استحبابا مؤكدا لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها
- مسألة - يستحب الاغتسال لغسل ميت
- مسألة - يستحب الاغتسال لعيد في يومه
- مسألة - يستحب الاغتسال لكسوف واستسقاء
- مسألة - يستحب الاغتسال لجنون وإغماء
- مسألة - يستحب الاغتسال المستحاضة لكل صلاة
- مسألة - يستحب الاغتسال لإحرام
- مسألة - يستحب الاغتسال لدخول مكة وحرمها
- مسألة - يستحب الاغتسال لوقوف بعرفة
- مسألة - يستحب الاغتسال لطواف زيارة، وطواف وداع، ولمبيت بمزدلفة، ولرمي جمار
- مسألة - يتيمم لما يسن له الاغتسال لحاجة
- مسألة - يتيمم لما يسن له الوضوء إن تعذر
- [باب التيمم
- مسألة - من شروط التيمم: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار
- فائدة
- مسألة - من شرط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي
- مسألة - من شروط التيمم: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر
- فائدة:
- مسألة - يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين
- مسألة - من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم
- مسألة - وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم
- مسألة - غير المسافر لا يعدل إلى التيمم فيما ذكر ولو فاته الوقت
- مسألة - من في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد
- مسألة - إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم
- مسألة - يصح التيمم لكل حدث
- مسألة - يصح التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح
- فائدتان:
- مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب
- مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب طهور مباح
- مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب غير محترق
- مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب له غبار يعلق باليد
- مسألة- إن لم يجد التراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة
- فصل
- مسألة - واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا
- مسألة - من فروض التيمم: مسح الوجه
- فائدة - هل يشترط استيعاب مسح الوجه بالتراب ولا يسقط إلا المضمضة والاستنشاق، وما تحت الشعور وإن كانت خفيفة:
- مسألة - من فروض التيمم: مسح اليدين إلى الكوعين
- مسألة - من فروض التيمم: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا
- مسألة - من فروض التيمم: الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم
- مسألة - من فروض التيمم: تعيين النية لما تيمم له من حدث، أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ
- مبطلات التيمم:
- مسألة - من مبطلات التيمم ما أبطل الوضوء
- مسألة - من مبطلات التيمم وجود الماء
- مسألة - من مبطلات التيمم خروج الوقت
- فوائد:
- مسألة - من مبطلات التيمم زوال المبيح له
- تنبيه:
- مسألة - من مبطلات التيمم خلع ما مسح عليه
- مسألة - إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت
- مسألة - إذا انقضت صلاته بالتيمم ثم وجد الماء لم تجب الإعادة
- فائدة:
- صفة التيمم:
- مسألة - سن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار
- مسالة - للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل
- مسألة - المتيمم إن تيمم للنفل لم يستبح الفرض
- [باب إزالة النجاسة
- مسألة - يشرط لكل متنجس سبع غسلات
- فائدة - هل يلحق الخنزير بالكلب
- مسألة - يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا
- مسألة- يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء
- فائدة - علة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية:
- مسألة - يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها
- مسألة - لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف
- مسألة - لا تطهر النجاسة بالنار
- مسألة - تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلاً بنفسها
- مسألة - إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها
- [فصل
- مسألة - المسكر المائع نجس
- مسألة - الحشيشة نجسة
- مسألة - المسكر غير المائع طاهر
- فائدة - الفرق بين الحشيشة وغيرها من المسكرات الغير مائعة:
- مسألة - ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس
- مسألة - ما لا يؤكل مما هو دون الهر في الخلقة كالحية والفار طاهر
- مسألة - كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث
- مسألة - ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر
- مسألة - ما كان أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه قبل أن يحبس ثلاثا نجس
- مسألة - بول وروث وقيئ ومذي ومني ولبن ما لا يؤكل نجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر
- طهارة مني الآدمي:
- طهارة لبن الآدمي:
- مسألة - القيح والدم والصديد نجس
- مسألة - يعفى في الصلاة عن يسير من القيح والدم والصديد لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض
- فائدتان:
- مسألة - يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر
- مسألة - طين شارع ظنت نجاسته: طاهر
- مسألة - عرق وريق حيوان طاهر: طاهر
- مسألة - لو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس، والفأرة، والقنفذ أو طفل: نجاسة، ثم شرب من مائع لم يضر
- مسألة - لا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه
- [باب الحيض
- مسألة - لا حيض قبل تمام تسع سنين
- فائدة:
- مسالة - لا حيض بعد خمسين سنة
- مسألة - لا حيض مع حمل
- مسألة - أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما
- مسالة - غالب الحيض ست أو سبع
- تنبيه:
الكتاب: التحرير شرح الدليل (شرح دليل الطالب) - كتاب الطهارة
المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
الناشر: المكتبة الشاملة، مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
عدد الصفحات: ٢٦٨
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 7277)
المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
الناشر: المكتبة الشاملة، مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
عدد الصفحات: ٢٦٨
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 7277)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير ⌕ লেখা
شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير
الخلافة ⌕ লেখা
الخلافة
زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج ⌕ লেখা
زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية
تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير ⌕ লেখা
تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين
الإتباع والمزاوجة ⌕ লেখা
الإتباع والمزاوجة
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية ⌕ লেখা
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك)