উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
التدريب في الفقه الشافعي

التدريب في الفقه الشافعي

লেখক
سراج الدين البلقيني
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
১৮০১
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১৮০১ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৬১৯)
  1. مقدمة التحقيق
  2. ما هو الفقه
  3. أولًا الفقه في اللغة:
  4. ثانيًا الفقه في الاصطلاح:
  5. كيف نشأ الفقه
  6. أهمية علم الفقه:
  7. المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم
  8. (١) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس
  9. ١ - المذهب القديم
  10. ٢ - المذهب الجديد:
  11. (٢) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب
  12. تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:
  13. ١ - تلاميذه بمكة:
  14. ٢ - تلاميذه بالعراق:
  15. ٣ - تلاميذه بمصر:
  16. (٣) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار
  17. من ميزات فقه الإِمام الشافعي
  18. القول القديم
  19. القول الجديد
  20. انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم
  21. دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:
  22. دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:
  23. طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:
  24. ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:
  25. المذهب يواصل مسيرة الانتشار:
  26. طور تحرير المذهب:
  27. استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن
  28. علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره
  29. كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي
  30. (٤) طور الاستقرار
  31. المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:
  32. الخلاصة
  33. ثالثًا دراسة الكتاب
  34. (أ) ترجمة المصنِّف
  35. اسمه ولقبه وكنيته:
  36. نشأته:
  37. أولاده:
  38. قدومه إلى القاهرة:
  39. وظائفه:
  40. تلاميذه:
  41. مدرسته:
  42. مصنفاته:
  43. وفاته:
  44. (ب) اسم الكتاب وأصله
  45. (جـ) صحة نسبة الكتاب
  46. (د) قيمة الكتاب العلمية
  47. (هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه
  48. أولًا: نص الكتاب:
  49. ثانيًا: التعليق والتهميش:
  50. ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:
  51. (و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
  52. النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)
  53. النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب
  54. النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)
  55. النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)
  56. النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)
  57. النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):
  58. كتاب الطهارة
  59. باب المياه
  60. باب الوضوء
  61. فصل
  62. باب المسح على الخف
  63. باب الاغتسال
  64. باب التيمم
  65. باب النجاسة وإزالتها
  66. باب الحيض
  67. فصل فِي النِّفاس
  68. كتاب الصلاة
  69. باب مواقيت الصلاة
  70. باب الأذان
  71. باب أحكام الصلاة
  72. باب ما يفسد الصلاة
  73. فصل
  74. باب الإمامة
  75. فصل
  76. باب صلاة المسافر
  77. باب الجمع
  78. باب الجمعة
  79. باب صلاة الخوف
  80. فصل في صلاة شدة الخوف
  81. باب صلاة المريض والغريق والمعذور
  82. باب القضاء والإعادة
  83. باب صلاة الجنازة
  84. باب صلاة الجماعة
  85. أبواب السنن
  86. باب صلاة العيدين
  87. باب صلاة الخسوفين
  88. باب صلاة الاستسقاء
  89. باب الوتر
  90. باب قيام شهر رمضان
  91. باب تحية المسجد
  92. باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل
  93. باب صلاة التسبيح
  94. باب قضاء السنن
  95. باب السجود
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. كتاب الزكاة
  100. باب زكاة النعم
  101. باب زكاة الناض
  102. باب الركاز
  103. باب زكاة المستنبت
  104. باب زكاة التجارة
  105. باب زكاة الرؤوس
  106. باب تعجيل الصدقة
  107. باب قسم الصدقات
  108. كتاب الصيام
  109. باب الاعتكاف
  110. كتاب الحج
  111. باب المواقيت
  112. فصل فِي بيان ذلك
  113. باب محرمات الإحرام ومكروهاته
  114. باب ما يفسد به الحج والعمرة
  115. باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل
  116. باب الدماءِ والهَدْي
  117. باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره
  118. باب زيارة النبي ﷺ وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره
  119. كتاب البيع
  120. باب بيوع الأعيان
  121. باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف
  122. باب بيع الخيار
  123. باب بيع العبد المأذون
  124. فصل فِي العيب والتحالف
  125. باب السلم
  126. ١ - الأوَّل
  127. ٢ - الشرطُ الثَّاني:
  128. ٣ - الشرطُ الثالثُ
  129. ٤ - الشرطُ الرابعُ
  130. ٥ - الشرطُ الخامسُ
  131. ٦ - الشرطُ السادسُ:
  132. ٧ - الشرطُ السابعُ
  133. ٨ - الشرطُ الثامنُ
  134. فصل
  135. باب القرض
  136. قاعدة: المضموناتُ فِي الشَّريعةِ أربعةُ أقسامٍ:
  137. باب الرهن
  138. يُشترطُ فِي المرهونِ شرطانِ:
  139. وما لا يصحُّ بيعُهُ لا يصِحُّ رهنُهُ إلَّا فِي موضعينِ:
  140. والرهْنُ غيرُ مضمونٍ إلَّا فِي ثمانيةِ مواضِعَ:
  141. باب التفليس
  142. ويثبت بحَجْرِ الفَلَسِ أمران:
  143. باب الحجر
  144. وهو أنواع:
  145. باب الصلح
  146. الصُّلْحُ أنواعٌ
  147. باب الحوالة
  148. ويُعتبرُ فِي صِحتِها سبعةُ أمور
  149. باب الضمان
  150. ويُستثنى مِن الرُّجوع مع وُجودِ الضَّمانِ بالإذْنِ سِتُّ صُورٍ:
  151. ويُعتَبَرُ فِي صِحةِ الضمانِ أربعةُ أمورٍ:
  152. باب الشركة
  153. باب الوكالة
  154. وللوكالةِ ثلاثُ قواعِدَ:
  155. الأولى:
  156. القاعدة الثانية:
  157. القاعدة الثالثة:
  158. ويُستثنى مما سَبَقَ مواضِعُ:
  159. باب الإقرار
  160. وقواعِدُ البابِ أربعٌ:
  161. الأولى:
  162. القاعدة الثانية
  163. القاعدة الثالثة
  164. القاعدة الرابعة:
  165. ضابطٌ:
  166. باب العارية
  167. وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ
  168. الأولى:
  169. الثانية:
  170. القاعدةُ الثالثةُ:
  171. شروطُ التخييرِ بينَ الخِصالِ الثلاثِ فِي الأبوابِ كلِّها:
  172. باب الغصب
  173. ويُستثنَى مِن وُجوبِ الرَّدِّ ثَمانِ صُورٍ:
  174. والغاصبُ ضامنٌ وإن كان غيرَ مكلَّف إلَّا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ:
  175. وتظهرُ بقيةُ مقاصِدِ البابِ بِذِكْرِ ثلاثِ قواعِدَ:
  176. (١) إحداها
  177. (٢) القاعدةُ الثانيةُ
  178. ضابطٌ:
  179. (٣) القاعدةُ الثالثةُ
  180. باب الشفعة
  181. وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ
  182. الأولى:
  183. القاعدةُ الثانيةُ:
  184. القاعدةُ الثالثةُ:
  185. باب القراض
  186. قاعدة:
  187. باب المساقاة
  188. ومدارُها على سبعة أشياء:
  189. أما العاقدان:
  190. وأما الصيغةُ:
  191. وأما الشجرُ:
  192. ضابطٌ:
  193. وأما العملُ
  194. وأما المُدَّةُ:
  195. وأما الثَّمَرَةُ:
  196. فصل
  197. باب الإجارة
  198. ضابطٌ:
  199. ضابطٌ:
  200. قاعدتان:
  201. إحداهما:
  202. القاعدةُ الثانيةُ:
  203. ضابط فِي الإبدال:
  204. باب الجِعالة
  205. ويَستحِقُّ القِسْطَ مِن المُسمَّى فِي خَمْسِ صُورٍ:
  206. باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها
  207. الأرضُ قِسمانِ: أرضُ مُسلمِينَ وأرْضُ كفَّارٍ
  208. ١ - القسمُ الأولُ: عَامِرٌ وغَيْرُ عَامرٍ:
  209. ٢ - القسمُ الثاني: أرضُ الكفارِ
  210. فصل
  211. باب الوقف
  212. وذَكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ التبرُّعاتِ ستة:
  213. ويُعتَبَرُ فِي الوقْفِ أَنْ يَصدُرَ مِنْ مالكٍ مُطْلَقِ التصرُّفِ أوْ وَكيلِه إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ:
  214. ومدارُ الوَقفِ على الشُّروطِ المُعتبرَةِ:
  215. باب الهبة
  216. ضابطٌ:
  217. وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:
  218. ومَدارُ البابِ على ثَلاثةِ أشياءَ:
  219. باب اللقطة
  220. ومَدارُ اللُّقَطةِ على أربعةِ أشياءَ:
  221. باب اللقيط
  222. ومَدارُ البابِ على تعريفِ أرْبعةِ أُمورٍ:
  223. ١ - أمَّا الأولُ:
  224. ٢ - وأمَّا الأمْرُ الثاني:
  225. ٣ - وأما الثالثُ:
  226. ٤ - وأمَّا الرَّابعُ:
  227. كتاب الفرائض
  228. ضابطٌ:
  229. فصل فِي معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه
  230. وسَببُ الإرثِ يكونُ مِن أربعةِ أوجُه:
  231. وشروطُ الإرثِ أربعةٌ
  232. ولا بُدَّ مِن انتفاءِ الموانِع وهِيَ سَبعةٌ
  233. أحدُها:
  234. الثاني:
  235. الثالثُ:
  236. الرابعُ:
  237. الخامسُ:
  238. السادسُ:
  239. السابعُ:
  240. فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
  241. والوارِثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبعٌ
  242. فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ
  243. والرُّبُعُ فرْضُ اثنيْنِ
  244. والثُّمنُ:
  245. ولا يُتصورُ مِيراثُ عَدَدٍ زائدٍ على الأربعِ بِسببِ الزَّوْجيةِ إلا فِي صُورتَينِ:
  246. والثُّلُثانِ:
  247. والثلثُ: فرضُ ثلاثةٍ
  248. الإخوةُ للأمِّ خالفُوا غيرَهم فِي خَمْسِ صُورٍ:
  249. والسُّدُسُ فرضُ سبعةٍ
  250. وأمَّا ذو التعصيبِ، فالعصبةُ ثلاثةُ أقسامٍ:
  251. فالعصَبةُ بنفسِهِ
  252. والعصَبةُ بغيرِه
  253. والعَصَبةُ معَ غَيرِه
  254. ضَابطٌ يَتعلَّقُ بالفَرْضِ والتَّعصِيبِ:
  255. فصل في الحجب
  256. ومدارُه عَلَى ستِّ قواعِدَ:
  257. وترتيبُهم هُنا كمَا سَبقَ فِي النَّسبِ إلَّا فِي خَمسِ مَسائلَ:
  258. ضَابطٌ:
  259. فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب
  260. فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها
  261. فصل في المناسخات
  262. باب الوصية
  263. أما مَن يُوصِي بالتبرُّعِ، فيُعتبرُ فيه ثلاثةُ أمورٍ:
  264. وأما مَن يُوصى له
  265. ويُستثنى عنِ الإقْراعِ صُورتانِ:
  266. قَاعدةٌ:
  267. ضابطٌ:
  268. ضابطٌ:
  269. باب الوديعة
  270. الأوَّلُ
  271. الثَّاني
  272. الثالثُ
  273. الرابعُ
  274. الخامسُ
  275. السادِسُ
  276. السابعُ
  277. الثَّامنُ:
  278. التاسِعُ
  279. العَاشرُ
  280. الحَادِي عَشَرَ:
  281. الثَّاني عَشَرَ
  282. قَاعدتانِ:
  283. إحداهُما:
  284. القاعدةُ الثانيةُ
  285. كتاب النكاح
  286. وخصَّ اللَّه تعالى نبيَّه مُحمدًا ﷺ بأمورٍ كثيرةٍ ليستْ لأُمَتِهِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِ العَالِي إذْ هو المتفضِّلُ على الخلْقِ أجمَعينَ
  287. ونُشيرُ هنا إلى أُنموذجٍ على تَرتيبِ أبوابِ الفِقهِ، فمِن ذلك:
  288. وذكَرُوا أحْكامَ النَّظرِ هنا:
  289. فأما الخَمسةُ المُعتبَرةُ فِي صِحتِهِ:
  290. (١) فصل في الزوج
  291. لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:
  292. (٢) فصل في الزوجة
  293. ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي
  294. وضابطُ المُحرَّماتِ أبدًا:
  295. (٣) فصل فِي الولي
  296. ضابطٌ:
  297. ضابطٌ:
  298. ضابطٌ:
  299. والحاكمُ يزوِّجُ مَع وُجودِ الوَلِيِّ فِي سِتِّ صُوَرٍ:
  300. (٤) فصل فِي الصيغة
  301. (٥) فصل فِي الشهود
  302. ضابطٌ:
  303. (٦) فصل فِي أنكحة الكفار
  304. ويُستثنَى مِن أنْكِحَتِهِم خَمْسُ صُوَرٍ لا يُقَرُّونَ علَيها مُطْلقًا:
  305. (٧) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه
  306. ضابطٌ:
  307. (٨) فصل فِي العيوب المثبتة للخيار فِي النكاح الصحيح
  308. وهي عَشرةٌ على المُعْتَمَدُ فِي الفَتوى:
  309. (٩) فصل فِي خلف الشرط
  310. ضابطٌ:
  311. (١١) فصل في حكم الاختلاف
  312. ضابطٌ:
  313. كتاب الصداق
  314. ضابطٌ: يَجوزُ إخلاءُ النِّكاحِ عَنْ تَسميةِ المَهْرِ، إلا فِي أرْبَعِ صُورٍ:
  315. ويَتعينُ الحُلولُ فِي أربعةِ مَواضعَ:
  316. المضموناتُ فِي الأبوابِ كلِّها أربعةُ أقسامٍ:
  317. ويحصُلُ الفسادُ المُوجِبُ لِمَهْرِ المِثْلِ بواحدٍ مِن سَبعةَ عشرَ سَببًا
  318. وأمَّا أحْكامُ المسمَّى الصَّحيحِ، ومَهْرِ المِثْلِ غَيرَ ما سَبقَ مِنَ الأحكامِ، فيَستقِرُّ كلٌّ مِنْهُما بِواحِدٍ مِنْ شَيْئينِ:
  319. ١ - أحدُهما:
  320. ٢ - الثَّاني:
  321. ضابطٌ:
  322. ضابطٌ:
  323. باب المتعة
  324. ضابطٌ
  325. باب الوليمة
  326. والوَلائمُ سَبْعٌ
  327. ثُمَّ إنَّما تَجِبُ الإجابةُ بِشُروطٍ عَشَرةٍ
  328. وللأَكلِ آدابٌ منها
  329. ضابطٌ:
  330. ولِلْقَسْمِ مكانٌ وزمانٌ، وحالةٌ تقتضِي التفصيلَ أو الانفرادَ فِي المَبيتِ
  331. أمَّا المكانُ:
  332. وأمَّا الزمانُ
  333. وأمَّا الحالةُ التي تَقتضِي التَّفصيلَ:
  334. ويَنقسِمُ الخُلْعُ إلى:
  335. ضابطٌ:
  336. وهُو مَكروهٌ إلا فِي ثلاثِ صُورٍ:
  337. كتاب الطلاق
  338. فصل في صرائح الطلاق وكناياته
  339. وحُكمُ الصريحِ:
  340. وأما الكِناياتُ
  341. وضابطُ الكناياتِ:
  342. ومِن الكناياتِ:
  343. ضابطٌ:
  344. قاعدةٌ:
  345. وقدِ استُثنِي مِنَ القاعدةِ مَواضِعُ:
  346. ضابطٌ:
  347. فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره
  348. ومِن الصفاتِ: طلاقُ السُّنةِ والبِدعةِ، ونحو ذلك
  349. فالسُّنيُّ
  350. والبِدعيُّ المحرَّمُ
  351. والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدعةٍ
  352. واقتصَرُ الأصْحابُ على هؤلاءِ الأرْبعِ، وزدتُ ثلاثًا لا سُنَّةَ فِي طلاقِهِنَّ ولا بدعةَ
  353. والفُسوخُ كلُّها لا سنةَ فيها ولا بِدعة، إلا:
  354. ١ - أحدُهما:
  355. ٢ - الثانِي:
  356. ضابطٌ:
  357. ضابطٌ:
  358. ويَصحُّ الاستِثناءُ مِن الأحوالِ والزَّمانِ والمَكانِ والنِّساءِ
  359. فمِنَ الأحْوالِ:
  360. ومِن الزَّمانِ:
  361. ومِنَ المكانِ:
  362. ومِنَ النِّساءِ:
  363. فصل فِي تعليق الطلاق
  364. وأمَّا التعليقُ على الحَملِ وضدِّه والحَيضِ
  365. وأمَّا التعليقُ بالحيضِ:
  366. وأمَّا المتحيرةُ:
  367. ونَختِمُ كتابَ الطَّلَاقِ بثلاثةِ أنْواعٍ:
  368. أحدُها:
  369. النوعُ الثاني:
  370. النوعُ الثالثُ
  371. وأمَّا المُكرَهُ فلا يَحنَثُ أيضًا على الأصحِّ
  372. كتاب الرجعة
  373. ضابطٌ:
  374. كتاب الإيلاء
  375. لا يُوقَفُ الإيلاءُ إلا فِي مَواضعَ:
  376. والمحلوفُ علَيه له صَريحٌ وله كِنايةٌ:
  377. فمِن الصريحِ
  378. ومِن الكِنايةِ
  379. ضابطٌ:
  380. كتاب الظهار
  381. ضابطٌ:
  382. فصل
  383. كتاب اللعان
  384. وأصلُه:
  385. أحدُها:
  386. الثاني:
  387. الثالثُ:
  388. الرابعُ:
  389. الخامسُ:
  390. السادسُ:
  391. السابعُ:
  392. الثامنُ:
  393. التاسعُ:
  394. العاشرُ:
  395. الحاديَ عشرَ:
  396. الثانيَ عشرَ:
  397. الثالثَ عَشرَ:
  398. ويَترتبُ على لِعانِ الرجلِ أحكامٌ كثيرةٌ:
  399. وللثَّالثِ شاهِدٌ مِن النصِّ والمَعْنى:
  400. أمَّا النصُّ:
وفاة المؤلف: 805 هـ
الكتاب: التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
ومعه «تتمة التدريب» لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني - رحمه الله -
[وتبدأ التتمة من كتاب النفقات إلى آخر الكتاب]
المؤلف: سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي
حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
الناشر: دار القبلتين، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
عدد الأجزاء: ٤
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5571)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح ⌕ লেখা ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح تاج الدين ابن السبكي আরবি · ৮০৮ পৃষ্ঠা طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ⌕ লেখা طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي يلقب بالسيد الفراتي আরবি · ৬৮ পৃষ্ঠা · 👁 ১ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ⌕ লেখা شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نشوان بن سعيد الحميرى اليمني আরবি · ২৫৬০ পৃষ্ঠা · 👁 ৪৪ رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنف ⌕ লেখা رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (467 ه - 538 ه) আরবি · ১২৬ পৃষ্ঠা · 👁 ২৯ شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت ⌕ লেখা شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني الصدر الشهيد আরবি · ৬৫০ পৃষ্ঠা منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي ال ⌕ লেখা منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي আরবি · ৯৬ পৃষ্ঠা