التدريب في الفقه الشافعي
التدريب في الفقه الشافعي
- লেখক
- سراج الدين البلقيني
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ১৮০১
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১৮০১ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৬১৯)
- مقدمة التحقيق
- ما هو الفقه
- أولًا الفقه في اللغة:
- ثانيًا الفقه في الاصطلاح:
- كيف نشأ الفقه
- أهمية علم الفقه:
- المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم
- (١) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس
- ١ - المذهب القديم
- ٢ - المذهب الجديد:
- (٢) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب
- تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:
- ١ - تلاميذه بمكة:
- ٢ - تلاميذه بالعراق:
- ٣ - تلاميذه بمصر:
- (٣) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار
- من ميزات فقه الإِمام الشافعي
- القول القديم
- القول الجديد
- انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم
- دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:
- دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:
- طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:
- ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:
- المذهب يواصل مسيرة الانتشار:
- طور تحرير المذهب:
- استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن
- علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره
- كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي
- (٤) طور الاستقرار
- المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:
- الخلاصة
- ثالثًا دراسة الكتاب
- (أ) ترجمة المصنِّف
- اسمه ولقبه وكنيته:
- نشأته:
- أولاده:
- قدومه إلى القاهرة:
- وظائفه:
- تلاميذه:
- مدرسته:
- مصنفاته:
- وفاته:
- (ب) اسم الكتاب وأصله
- (جـ) صحة نسبة الكتاب
- (د) قيمة الكتاب العلمية
- (هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه
- أولًا: نص الكتاب:
- ثانيًا: التعليق والتهميش:
- ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:
- (و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
- النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)
- النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب
- النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)
- النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)
- النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)
- النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الوضوء
- فصل
- باب المسح على الخف
- باب الاغتسال
- باب التيمم
- باب النجاسة وإزالتها
- باب الحيض
- فصل فِي النِّفاس
- كتاب الصلاة
- باب مواقيت الصلاة
- باب الأذان
- باب أحكام الصلاة
- باب ما يفسد الصلاة
- فصل
- باب الإمامة
- فصل
- باب صلاة المسافر
- باب الجمع
- باب الجمعة
- باب صلاة الخوف
- فصل في صلاة شدة الخوف
- باب صلاة المريض والغريق والمعذور
- باب القضاء والإعادة
- باب صلاة الجنازة
- باب صلاة الجماعة
- أبواب السنن
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الخسوفين
- باب صلاة الاستسقاء
- باب الوتر
- باب قيام شهر رمضان
- باب تحية المسجد
- باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل
- باب صلاة التسبيح
- باب قضاء السنن
- باب السجود
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الزكاة
- باب زكاة النعم
- باب زكاة الناض
- باب الركاز
- باب زكاة المستنبت
- باب زكاة التجارة
- باب زكاة الرؤوس
- باب تعجيل الصدقة
- باب قسم الصدقات
- كتاب الصيام
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- فصل فِي بيان ذلك
- باب محرمات الإحرام ومكروهاته
- باب ما يفسد به الحج والعمرة
- باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل
- باب الدماءِ والهَدْي
- باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره
- باب زيارة النبي ﷺ وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره
- كتاب البيع
- باب بيوع الأعيان
- باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف
- باب بيع الخيار
- باب بيع العبد المأذون
- فصل فِي العيب والتحالف
- باب السلم
- ١ - الأوَّل
- ٢ - الشرطُ الثَّاني:
- ٣ - الشرطُ الثالثُ
- ٤ - الشرطُ الرابعُ
- ٥ - الشرطُ الخامسُ
- ٦ - الشرطُ السادسُ:
- ٧ - الشرطُ السابعُ
- ٨ - الشرطُ الثامنُ
- فصل
- باب القرض
- قاعدة: المضموناتُ فِي الشَّريعةِ أربعةُ أقسامٍ:
- باب الرهن
- يُشترطُ فِي المرهونِ شرطانِ:
- وما لا يصحُّ بيعُهُ لا يصِحُّ رهنُهُ إلَّا فِي موضعينِ:
- والرهْنُ غيرُ مضمونٍ إلَّا فِي ثمانيةِ مواضِعَ:
- باب التفليس
- ويثبت بحَجْرِ الفَلَسِ أمران:
- باب الحجر
- وهو أنواع:
- باب الصلح
- الصُّلْحُ أنواعٌ
- باب الحوالة
- ويُعتبرُ فِي صِحتِها سبعةُ أمور
- باب الضمان
- ويُستثنى مِن الرُّجوع مع وُجودِ الضَّمانِ بالإذْنِ سِتُّ صُورٍ:
- ويُعتَبَرُ فِي صِحةِ الضمانِ أربعةُ أمورٍ:
- باب الشركة
- باب الوكالة
- وللوكالةِ ثلاثُ قواعِدَ:
- الأولى:
- القاعدة الثانية:
- القاعدة الثالثة:
- ويُستثنى مما سَبَقَ مواضِعُ:
- باب الإقرار
- وقواعِدُ البابِ أربعٌ:
- الأولى:
- القاعدة الثانية
- القاعدة الثالثة
- القاعدة الرابعة:
- ضابطٌ:
- باب العارية
- وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ
- الأولى:
- الثانية:
- القاعدةُ الثالثةُ:
- شروطُ التخييرِ بينَ الخِصالِ الثلاثِ فِي الأبوابِ كلِّها:
- باب الغصب
- ويُستثنَى مِن وُجوبِ الرَّدِّ ثَمانِ صُورٍ:
- والغاصبُ ضامنٌ وإن كان غيرَ مكلَّف إلَّا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ:
- وتظهرُ بقيةُ مقاصِدِ البابِ بِذِكْرِ ثلاثِ قواعِدَ:
- (١) إحداها
- (٢) القاعدةُ الثانيةُ
- ضابطٌ:
- (٣) القاعدةُ الثالثةُ
- باب الشفعة
- وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ
- الأولى:
- القاعدةُ الثانيةُ:
- القاعدةُ الثالثةُ:
- باب القراض
- قاعدة:
- باب المساقاة
- ومدارُها على سبعة أشياء:
- أما العاقدان:
- وأما الصيغةُ:
- وأما الشجرُ:
- ضابطٌ:
- وأما العملُ
- وأما المُدَّةُ:
- وأما الثَّمَرَةُ:
- فصل
- باب الإجارة
- ضابطٌ:
- ضابطٌ:
- قاعدتان:
- إحداهما:
- القاعدةُ الثانيةُ:
- ضابط فِي الإبدال:
- باب الجِعالة
- ويَستحِقُّ القِسْطَ مِن المُسمَّى فِي خَمْسِ صُورٍ:
- باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها
- الأرضُ قِسمانِ: أرضُ مُسلمِينَ وأرْضُ كفَّارٍ
- ١ - القسمُ الأولُ: عَامِرٌ وغَيْرُ عَامرٍ:
- ٢ - القسمُ الثاني: أرضُ الكفارِ
- فصل
- باب الوقف
- وذَكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ التبرُّعاتِ ستة:
- ويُعتَبَرُ فِي الوقْفِ أَنْ يَصدُرَ مِنْ مالكٍ مُطْلَقِ التصرُّفِ أوْ وَكيلِه إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ:
- ومدارُ الوَقفِ على الشُّروطِ المُعتبرَةِ:
- باب الهبة
- ضابطٌ:
- وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:
- ومَدارُ البابِ على ثَلاثةِ أشياءَ:
- باب اللقطة
- ومَدارُ اللُّقَطةِ على أربعةِ أشياءَ:
- باب اللقيط
- ومَدارُ البابِ على تعريفِ أرْبعةِ أُمورٍ:
- ١ - أمَّا الأولُ:
- ٢ - وأمَّا الأمْرُ الثاني:
- ٣ - وأما الثالثُ:
- ٤ - وأمَّا الرَّابعُ:
- كتاب الفرائض
- ضابطٌ:
- فصل فِي معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه
- وسَببُ الإرثِ يكونُ مِن أربعةِ أوجُه:
- وشروطُ الإرثِ أربعةٌ
- ولا بُدَّ مِن انتفاءِ الموانِع وهِيَ سَبعةٌ
- أحدُها:
- الثاني:
- الثالثُ:
- الرابعُ:
- الخامسُ:
- السادسُ:
- السابعُ:
- فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
- والوارِثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبعٌ
- فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ
- والرُّبُعُ فرْضُ اثنيْنِ
- والثُّمنُ:
- ولا يُتصورُ مِيراثُ عَدَدٍ زائدٍ على الأربعِ بِسببِ الزَّوْجيةِ إلا فِي صُورتَينِ:
- والثُّلُثانِ:
- والثلثُ: فرضُ ثلاثةٍ
- الإخوةُ للأمِّ خالفُوا غيرَهم فِي خَمْسِ صُورٍ:
- والسُّدُسُ فرضُ سبعةٍ
- وأمَّا ذو التعصيبِ، فالعصبةُ ثلاثةُ أقسامٍ:
- فالعصَبةُ بنفسِهِ
- والعصَبةُ بغيرِه
- والعَصَبةُ معَ غَيرِه
- ضَابطٌ يَتعلَّقُ بالفَرْضِ والتَّعصِيبِ:
- فصل في الحجب
- ومدارُه عَلَى ستِّ قواعِدَ:
- وترتيبُهم هُنا كمَا سَبقَ فِي النَّسبِ إلَّا فِي خَمسِ مَسائلَ:
- ضَابطٌ:
- فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب
- فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها
- فصل في المناسخات
- باب الوصية
- أما مَن يُوصِي بالتبرُّعِ، فيُعتبرُ فيه ثلاثةُ أمورٍ:
- وأما مَن يُوصى له
- ويُستثنى عنِ الإقْراعِ صُورتانِ:
- قَاعدةٌ:
- ضابطٌ:
- ضابطٌ:
- باب الوديعة
- الأوَّلُ
- الثَّاني
- الثالثُ
- الرابعُ
- الخامسُ
- السادِسُ
- السابعُ
- الثَّامنُ:
- التاسِعُ
- العَاشرُ
- الحَادِي عَشَرَ:
- الثَّاني عَشَرَ
- قَاعدتانِ:
- إحداهُما:
- القاعدةُ الثانيةُ
- كتاب النكاح
- وخصَّ اللَّه تعالى نبيَّه مُحمدًا ﷺ بأمورٍ كثيرةٍ ليستْ لأُمَتِهِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِ العَالِي إذْ هو المتفضِّلُ على الخلْقِ أجمَعينَ
- ونُشيرُ هنا إلى أُنموذجٍ على تَرتيبِ أبوابِ الفِقهِ، فمِن ذلك:
- وذكَرُوا أحْكامَ النَّظرِ هنا:
- فأما الخَمسةُ المُعتبَرةُ فِي صِحتِهِ:
- (١) فصل في الزوج
- لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:
- (٢) فصل في الزوجة
- ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي
- وضابطُ المُحرَّماتِ أبدًا:
- (٣) فصل فِي الولي
- ضابطٌ:
- ضابطٌ:
- ضابطٌ:
- والحاكمُ يزوِّجُ مَع وُجودِ الوَلِيِّ فِي سِتِّ صُوَرٍ:
- (٤) فصل فِي الصيغة
- (٥) فصل فِي الشهود
- ضابطٌ:
- (٦) فصل فِي أنكحة الكفار
- ويُستثنَى مِن أنْكِحَتِهِم خَمْسُ صُوَرٍ لا يُقَرُّونَ علَيها مُطْلقًا:
- (٧) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه
- ضابطٌ:
- (٨) فصل فِي العيوب المثبتة للخيار فِي النكاح الصحيح
- وهي عَشرةٌ على المُعْتَمَدُ فِي الفَتوى:
- (٩) فصل فِي خلف الشرط
- ضابطٌ:
- (١١) فصل في حكم الاختلاف
- ضابطٌ:
- كتاب الصداق
- ضابطٌ: يَجوزُ إخلاءُ النِّكاحِ عَنْ تَسميةِ المَهْرِ، إلا فِي أرْبَعِ صُورٍ:
- ويَتعينُ الحُلولُ فِي أربعةِ مَواضعَ:
- المضموناتُ فِي الأبوابِ كلِّها أربعةُ أقسامٍ:
- ويحصُلُ الفسادُ المُوجِبُ لِمَهْرِ المِثْلِ بواحدٍ مِن سَبعةَ عشرَ سَببًا
- وأمَّا أحْكامُ المسمَّى الصَّحيحِ، ومَهْرِ المِثْلِ غَيرَ ما سَبقَ مِنَ الأحكامِ، فيَستقِرُّ كلٌّ مِنْهُما بِواحِدٍ مِنْ شَيْئينِ:
- ١ - أحدُهما:
- ٢ - الثَّاني:
- ضابطٌ:
- ضابطٌ:
- باب المتعة
- ضابطٌ
- باب الوليمة
- والوَلائمُ سَبْعٌ
- ثُمَّ إنَّما تَجِبُ الإجابةُ بِشُروطٍ عَشَرةٍ
- وللأَكلِ آدابٌ منها
- ضابطٌ:
- ولِلْقَسْمِ مكانٌ وزمانٌ، وحالةٌ تقتضِي التفصيلَ أو الانفرادَ فِي المَبيتِ
- أمَّا المكانُ:
- وأمَّا الزمانُ
- وأمَّا الحالةُ التي تَقتضِي التَّفصيلَ:
- ويَنقسِمُ الخُلْعُ إلى:
- ضابطٌ:
- وهُو مَكروهٌ إلا فِي ثلاثِ صُورٍ:
- كتاب الطلاق
- فصل في صرائح الطلاق وكناياته
- وحُكمُ الصريحِ:
- وأما الكِناياتُ
- وضابطُ الكناياتِ:
- ومِن الكناياتِ:
- ضابطٌ:
- قاعدةٌ:
- وقدِ استُثنِي مِنَ القاعدةِ مَواضِعُ:
- ضابطٌ:
- فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره
- ومِن الصفاتِ: طلاقُ السُّنةِ والبِدعةِ، ونحو ذلك
- فالسُّنيُّ
- والبِدعيُّ المحرَّمُ
- والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدعةٍ
- واقتصَرُ الأصْحابُ على هؤلاءِ الأرْبعِ، وزدتُ ثلاثًا لا سُنَّةَ فِي طلاقِهِنَّ ولا بدعةَ
- والفُسوخُ كلُّها لا سنةَ فيها ولا بِدعة، إلا:
- ١ - أحدُهما:
- ٢ - الثانِي:
- ضابطٌ:
- ضابطٌ:
- ويَصحُّ الاستِثناءُ مِن الأحوالِ والزَّمانِ والمَكانِ والنِّساءِ
- فمِنَ الأحْوالِ:
- ومِن الزَّمانِ:
- ومِنَ المكانِ:
- ومِنَ النِّساءِ:
- فصل فِي تعليق الطلاق
- وأمَّا التعليقُ على الحَملِ وضدِّه والحَيضِ
- وأمَّا التعليقُ بالحيضِ:
- وأمَّا المتحيرةُ:
- ونَختِمُ كتابَ الطَّلَاقِ بثلاثةِ أنْواعٍ:
- أحدُها:
- النوعُ الثاني:
- النوعُ الثالثُ
- وأمَّا المُكرَهُ فلا يَحنَثُ أيضًا على الأصحِّ
- كتاب الرجعة
- ضابطٌ:
- كتاب الإيلاء
- لا يُوقَفُ الإيلاءُ إلا فِي مَواضعَ:
- والمحلوفُ علَيه له صَريحٌ وله كِنايةٌ:
- فمِن الصريحِ
- ومِن الكِنايةِ
- ضابطٌ:
- كتاب الظهار
- ضابطٌ:
- فصل
- كتاب اللعان
- وأصلُه:
- أحدُها:
- الثاني:
- الثالثُ:
- الرابعُ:
- الخامسُ:
- السادسُ:
- السابعُ:
- الثامنُ:
- التاسعُ:
- العاشرُ:
- الحاديَ عشرَ:
- الثانيَ عشرَ:
- الثالثَ عَشرَ:
- ويَترتبُ على لِعانِ الرجلِ أحكامٌ كثيرةٌ:
- وللثَّالثِ شاهِدٌ مِن النصِّ والمَعْنى:
- أمَّا النصُّ:
وفاة المؤلف: 805 هـ
الكتاب: التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
ومعه «تتمة التدريب» لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني - رحمه الله -
[وتبدأ التتمة من كتاب النفقات إلى آخر الكتاب]
المؤلف: سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي
حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
الناشر: دار القبلتين، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
عدد الأجزاء: ٤
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5571)
الكتاب: التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
ومعه «تتمة التدريب» لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني - رحمه الله -
[وتبدأ التتمة من كتاب النفقات إلى آخر الكتاب]
المؤلف: سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي
حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
الناشر: دار القبلتين، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
عدد الأجزاء: ٤
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5571)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح ⌕ লেখা
ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ⌕ লেখা
طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ⌕ লেখা
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم
رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنف ⌕ লেখা
رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية»
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت ⌕ লেখা
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي ال ⌕ লেখা
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه