شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
👁 পড়া হয়েছে ১৯ বার✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৩৩২০ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৬১৫)
- مقدمة التحقيق
- كتاب «العمدة» وشروحه
- عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وتاريخ تأليفه
- القدر المشروح من «العمدة»
- منهج المؤلف فيه
- أهمية الكتاب
- أثره في الكتب اللاحقة
- موارد المؤلف في الكتاب
- الأجزاء المطبوعة من الكتاب
- (١) كتاب الطهارة
- (٢) كتاب الصلاة
- القسم الأول
- القسم الثاني
- (٣) كتاب الصيام
- (٤) كتاب الحج
- وصف النسخ الخطية
- (١) نسخة الظاهرية
- (٢) نسخة آل مشيقح (ق)
- (٣) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س)
- (٤) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف)
- (٥) قطعة من كتاب الصيام
- (٦) قطعة جديدة من كتاب الصلاة
- هذه الطبعة ومنهجها
- نماذج من النُّسخ الخطية
- كتاب الطهارة
- [باب أحكام المياه]
- مسألة (¬١): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)
- مسألة (¬٤): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)
- مسألة (¬٣): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه
- مسألة (¬٢): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)
- فصل (¬٢) في تطهير الماء
- مسألة (¬٣): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه (¬٤) فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)
- فصل ولا يكره المسخَّن بالشمس
- مسألة (¬٢): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)
- مسألة (¬٢): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)
- مسألة (¬٣): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)
- مسألة (¬٤): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً
- مسألة (¬٢): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)
- مسألة (¬٣): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)
- مسألة (¬١): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها
- النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:
- فصل ما لا يمكن غسله لا يطهُر
- مسألة (¬٣): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)
- مسألة (¬١): (وكذلك المذي)
- مسألة (¬٢): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)
- مسألة (¬٢): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)
- باب الآنية
- (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة (¬٢) ولا غيرها
- مسألة (¬١): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)
- مسألة (¬٣): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)
- مسألة (¬٣): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)
- مسألة (¬١): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)
- فصل وإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة
- مسألة (¬٢): (وكذلك عظامها)
- مسألة (¬٤): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)
- كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه
- مسألة (¬٢): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه
- مسألة (¬٣): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)
- باب دخول الخلاء
- مسألة (¬٢): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)
- مسألة (¬٤): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
- مسألة (¬١): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)
- مسألة (¬٣): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)
- مسألة (¬١): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)
- مسألة (¬٣): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)
- [مسألة (¬٢): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]
- لا يُكره البول قائمًا لعذر
- مسألة (¬٥): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)
- مسألة (¬١): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها
- مسألة (¬١): (وإذا (¬٢) انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)
- مسألة (¬٤): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)
- مسألة (¬١): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)
- [مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]
- [مسألة (¬٢): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]
- شروط المستجَمر به
- فصل يستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس
- باب الوضوء
- مسألة (¬١): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه
- مسألة (¬٢): (ثم يقول: بسم الله)
- (والمسنون: التسمية)
- معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف
- مسألة (¬١): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)
- مسألة (¬١): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)
- مسألة (¬٣): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)
- مسألة (¬١): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه (¬٢) من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)
- لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين
- مسألة (¬٢): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)
- مسألة (¬٢): (ويخلل أصابعه)
- مسألة (¬٢): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)
- مسألة (¬٣): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)
- مسألة (¬٣): ([ومسحُ] (¬٤) الرأسِ كلِّه)
- مسألة (¬٣): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)
- مسألة (¬١): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)
- مسألة (¬٤): ([والمسنون: التسمية] (¬٥) وغسلُ الكفَّين ثلاثًا (¬٦)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)
- مسألة (¬٥): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)
- مسألة (¬١): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)
- مسألة (¬٢): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة
- اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع
- هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة
- فصل في خصال الفطرة
- قصُّ الشارب
- إعفاء اللحية
- الاستحداد
- قصُّ الأظفار
- الختان
- باب المسح على الخفين
- مسألة (¬٥): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)
- مسألة (¬٣): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)
- مسألة (¬٢): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب
- مسألة (¬٢): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)
- مسألة (¬١): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)
- مسألة (¬٤): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
- باب نواقض الوضوء
- (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)
- مسألة (¬١): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)
- مسألة (¬١): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)
- المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف
- مسألة (¬٤): (ولمس الذكر بيده)
- مسألة (¬٥): (ولمسُ المرأة لشهوة)
- لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها
- مسألة (¬٤): (والردَّة عن الإسلام)
- مسألة (¬٧): (وأكلُ لحمِ الإبل)
- باب الغُسل
- مسألة (¬١): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)
- فصل إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه
- النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية
- الاغتسال من غسل الميِّت
- الاغتسال من الحجامة
- اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
- مسألة (¬٤): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)
- مسألة (¬٤): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي ﷺ، فاغتسل من الجنابة
- الغسل قسمان: كامل ومجزئ
- فصل يحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف
- باب التيمُّم
- مسألة (¬١): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد (¬٢) الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه
- اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع
- مسألة (¬٦): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد
- الفصل الخامس: «أو إعوازه (¬٣) إلا بثمن كثير»
- الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي
- مسألة (¬٢): (فإن أمكنه استعمالُه (¬٣) في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)
- [مسألة] (¬١): (الشرط (¬٢) الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)
- إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت
- مسألة (¬٢): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)
- مسألة (¬٢): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)
- الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا
- مسألة (¬١): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)
- باب الحيض
- مسألة (¬٤): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطل
- الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت
- الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن (¬٦)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد
- الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج
- الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق
- الفصل السابع: أنه يوجب الغسل
- الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ
- مسألة (¬٥): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)
- الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:
- مسألة (¬٣): (وأكثره خمسة عشر يومًا)
- مسألة (¬٣): (وأقلُّ (¬٤) الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)
- مسألة (¬١): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)
- مسألة (¬١): (وأكثره ستون سنة)
- مسألة (¬١): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)
- مسألة (¬٢): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)
- مسألة (¬٢): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر (¬٣) بمعنًى واحد صار عادة)
- مسألة (¬٣): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)
- الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه
- مسألة (¬١): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)
- مسألة (¬٥): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)
- مسألة (¬١): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)
- مسألة (¬١): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها (¬٢)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)
- فصل الناسية ثلاثة أقسام:
- أحدها: المتحيِّرة
- الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها (¬٤)، ذاكرةً لوقتها
- الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها
- باب النفاس
- (وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)
- مسألة (¬١): (وأكثره أربعون يوما)
- مسألة (¬٧): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر
- مسألة (¬٢): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)
- كتاب الصلاة
- الصلاة في أصل اللغة:
- مسألة (¬٢): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)
- مسألة (¬٥): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)
- باب الأذان والإقامة
- مسألة (¬١): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
- الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس
- الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة
- مسألة (¬٢): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)
- مسألة (¬٢): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله ﷺ: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)
- مسألة (¬٣): (قال النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)
- يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية
- يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن
- فصل السنَّة أن يقيم من أذَّن
- السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد
- فصل يستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين
- باب شرائط (¬١) الصلاة
- مسألة (¬٢): (وهي ستة
- مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ» (¬١). وقد مضى ذكرها
- مسألة (¬٣): (الثاني: الوقت)
- مسألة (¬٣): (ووقت الظهر (¬٤): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)
- مسألة (¬٣): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)
- الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس
- مسألة (¬٤): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)
- مسألة (¬٢): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
- مسألة (¬١): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)
- مسألة (¬١): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)
- مسألة (¬١): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)
- الفصل الثاني في (¬٢) تفصيل الصلوات
- أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة
- فصل يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها
- مسألة (¬٢): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)
- مسألة (¬٢): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)
- الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة
- مسألة (¬١): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)
- مسألة (¬٢): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة
- من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به
- الفصل الثاني في الذهب
- القسم الثاني: التحلِّي به
- مسألة (¬٢): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)
- مسألة (¬٤): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)
- الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته
- مسألة (¬١): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)
- مسألة (¬١): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)
- مسألة (¬٣): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)
- فصل إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى
- متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط
- فصل يُكرَه السَّدْلُ في الصلاة
- فصل يُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً
- فصل فأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره
- مسألة (¬١): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)
- مسألة (¬٢): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)
- مسألة (¬١): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)
- الفصل الثاني في المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها
- المقبرة والحمَّام
- أعطان الإبل
- قارعة الطريق
- الفصل الثالث في الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها
- الفصل الرابع أنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي
- الفصل الخامس في تحديد هذه الأماكن
- المقبرة
- الحُشُّ
- الفصل السادس في عُلو هذه الأمكنة وسطوحها
- فصل قال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى
- فصل السنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة
- السبب الثاني: الوحل
- السبب الثالث: المرض
- مسألة (¬١): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه
- الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:
- أحدهما: إذا عجز عن استقبالها
- الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر
- مسألة (¬٤): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)
- مسألة (¬٣): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)
- دلائل السماء
- فصل ومنها: النجوم
- مسألة (¬٣): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع (¬٤) الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)
- مسألة (¬١): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)
- مسألة (¬١): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)
- فصل إذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت
- باب أدب المشي إلى الصلاة
- مسألة (¬١): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)
- مسألة (¬١): (ثم يقول: بسم الله ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٧٨ - ٨٩]. ويقول (¬٢)
- مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)
- مسألة (¬١): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله
- باب صفة الصلاة
- مسألة (¬٤): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير, لِيُسْمِعَ مَن خلفه, ويُخفيه غيرُه)
- مسألة (¬٥): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيه)
- مسألة (¬٦): (ويجعلهما تحت سُرَّته)
- مسألة (¬٥): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)
- وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه
- يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته
- مسألة (¬٢): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)
- فصل إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية
- مسألة (¬١): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
- أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
- ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»
- مسألة (¬١): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم, ولا يجهر بشيء من ذلك
- السنَّة: الإسرار بها
- مسألة (¬١): (ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة
- الفصل الثاني أن المأموم لا تجب عليه القراءة
- فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل, و «آمين» على وزن فاعيل
- مسألة (¬٤): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل, وفي المغرب من قصاره, وفي سائر الصلوات من أوساطه)
- ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات
- لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة
- [باب صلاة الخوف]
- [مسألة (¬١): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله ﷺ. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً
- الصفة الثانية:
- الصفة الثالثة
- مسألة (¬٣): (وإذا (¬٤) اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كل
- متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن
- باب صلاة الجمعة
- مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور
- كتاب الصيام
- جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:
- مسألة (¬٣): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)
- الفصل الثاني (¬١) أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر
- الفصل الثالث (¬٢) أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله
- الفصل الرابع (¬٥) أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب
- الفصل الخامس أنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين
- الفصل السادس * أنه لا يجب الصوم إلا على القادر
- مسألة (¬١): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)
- لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان
- جواب ثالث:
- هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين
- مسألة (¬٣): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)
- الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته
- مسألة (¬٤): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)
- وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ
- مسألة (¬٢): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)
- مسألة (¬١): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)
- إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا (¬٣) عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا
- إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر
- مسألة (¬٤): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)
- فصل (¬٢) ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات
- إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة
- إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:
- بابُ (¬١) أحكامِ المفطرين في رمضان
- مسألة (¬٢): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر (¬٣)، فالفطر لهما أفضل
- في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا
- مسألة (¬٤): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)
- مسألة (¬٢): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)
- مسألة (¬١): (الرابع: العاجزُ (¬٢) عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)
- الفصل الثاني أنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه
- الفصل الثالث أن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه
- وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة
- مسألة (¬١): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)
- فصل (¬١) إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح
- فصل (¬١) ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر
- مسألة (¬٢): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)
- الفصل الثاني أنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر
- وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ (¬٤)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا
- فصل (¬٢) ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا
- مسألة (¬٢): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا (¬٣)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، و
- المسألة الثانية (¬١): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه (¬٢) الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين
- المسألة الثالثة (¬١): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة
- فصل (¬٣) ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر
- وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين
- باب ما يفسد الصوم
- مسألة (¬٢): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل (¬٣) إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ
- الفصل الثاني (¬٢) أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل
- ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته
- وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:
- فصل (¬٣) ويفطِر بالحجامة في جميع البدن
- الفصل السادس (¬١) أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر
- الفصل السابع (¬٥) أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا
- مسألة (¬١): (وإن طار إلى (¬٢) حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد
- الفصل الثاني (¬٢) إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في (¬٣) جوفه، فإنه لا يُفطِر
- فصل (¬٣) وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك
- وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:
- أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر (¬١)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر
- فصل (¬١) وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر
- هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين
- الفصل الثالث (¬٥) إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه
- وتَكرار (¬٧) النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته
- مسألة (¬١): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)
- مسألة (¬١): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا (¬٢) في غروب الشمس فسَدَ صومُه)
- فصل (¬٣) والسنةُ تعجيل الفطور
- ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك
- فصل (¬٤) والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك
- ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة
- فصل (¬٢) ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس (¬٣): الطيّ
- فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز (¬٢) مِن غير كراهة
- باب صيام التطوُّع
- مسألة (¬١): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ ﵇، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)
- مسألة (¬١): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه (¬٢) المحرَّم)
- فصل (¬٤) ويُكره إفراد رجب بالصوم
- مسألة (¬١): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله ﷿ مِن عَشر ذي الحجة)
- مسألة (¬٥): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)
- مسألة (¬٤): (وصومُ (¬٥) عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)
- مسألة (¬٢): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)
- فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره
- مسألة (¬٣): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)
- مسألة (¬٥): (والاثنين والخميس)
- مسألة (¬٢): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)
- الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب
- فصل في المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح
- مسألة (¬٣): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما
- الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما (¬٣) من وجوه:
- مسألة (¬٢): (ونَهَى رسولُ الله ﷺ عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)
- مسألة (¬٢): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)
- فصل (¬٢) قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم (¬٣) المهرجان
- مسألة (¬١): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من (¬٢) العشر الأواخر من رمضان)
- لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر
- باب الاعتكاف
- مسألة (¬١): (وهو لزوم المسجد (¬٢) لطاعةِ الله فيه)
- مسألة (¬٥): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)
- الفصل الثاني أنه ليس بواجب في الشرع (¬٦)، بل يجب بالنذر
- مسألة (¬٢): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)
- أما الرَّحْبة: ففيها روايتان
- الفصل الثالث (¬٥) أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة
- الفصل الرابع (¬٣) أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس
- إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:
- وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك
- المسألة الأولى: أنه (¬٢) إذا نذَرَ الصلاةَ أو (¬٣) الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد
- إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين
- المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو (¬٤) الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ ﷺ لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإ
- وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه
- مسألة (¬٢): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو (¬٣) فِعل)
- أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام
- لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن (¬٧) الكلام
- مسألة (¬١): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)
- مسألة (¬١): (ولا يباشِرُ امرأةً)
وفاة المؤلف: 728 هـ
الكتاب: شرح عمدة الفقه
[آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٥)]
المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الأجزاء: ٥
جـ ١ (الطهارة): حققه (محمد أجمل الإصلاحي)، خرج أحاديثه (زاهر بن سالم بلفقيه)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن محمد الجديع)
جـ ٢ (الصلاة): حققه (محمد أجمل الإصلاحي)، خرج أحاديثه (زاهر بن سالم بلفقيه)، راجعه (أنور بن صالح أبو زيد - محمد بن صالح اليزيدي)
جـ ٣ (الصيام): حققه (علي بن محمد العمران)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن محمد الجديع)
جـ ٤ و ٥ (الحج): حققه (محمد عزير شمس)، خرج أحاديثه (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس)
قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 142)
الكتاب: شرح عمدة الفقه
[آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٥)]
المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الأجزاء: ٥
جـ ١ (الطهارة): حققه (محمد أجمل الإصلاحي)، خرج أحاديثه (زاهر بن سالم بلفقيه)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن محمد الجديع)
جـ ٢ (الصلاة): حققه (محمد أجمل الإصلاحي)، خرج أحاديثه (زاهر بن سالم بلفقيه)، راجعه (أنور بن صالح أبو زيد - محمد بن صالح اليزيدي)
جـ ٣ (الصيام): حققه (علي بن محمد العمران)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن محمد الجديع)
جـ ٤ و ٥ (الحج): حققه (محمد عزير شمس)، خرج أحاديثه (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس)
قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 142)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।