উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

লেখক
ابن تيمية
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
৩৩২০
👁 পড়া হয়েছে ১৯ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৩৩২০ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৬১৫)
  1. مقدمة التحقيق
  2. كتاب «العمدة» وشروحه
  3. عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وتاريخ تأليفه
  4. القدر المشروح من «العمدة»
  5. منهج المؤلف فيه
  6. أهمية الكتاب
  7. أثره في الكتب اللاحقة
  8. موارد المؤلف في الكتاب
  9. الأجزاء المطبوعة من الكتاب
  10. (١) كتاب الطهارة
  11. (٢) كتاب الصلاة
  12. القسم الأول
  13. القسم الثاني
  14. (٣) كتاب الصيام
  15. (٤) كتاب الحج
  16. وصف النسخ الخطية
  17. (١) نسخة الظاهرية
  18. (٢) نسخة آل مشيقح (ق)
  19. (٣) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س)
  20. (٤) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف)
  21. (٥) قطعة من كتاب الصيام
  22. (٦) قطعة جديدة من كتاب الصلاة
  23. هذه الطبعة ومنهجها
  24. نماذج من النُّسخ الخطية
  25. كتاب الطهارة
  26. [باب أحكام المياه]
  27. مسألة (¬١): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)
  28. مسألة (¬٤): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)
  29. مسألة (¬٣): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه
  30. مسألة (¬٢): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)
  31. فصل (¬٢) في تطهير الماء
  32. مسألة (¬٣): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه (¬٤) فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)
  33. فصل ولا يكره المسخَّن بالشمس
  34. مسألة (¬٢): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)
  35. مسألة (¬٢): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)
  36. مسألة (¬٣): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)
  37. مسألة (¬٤): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً
  38. مسألة (¬٢): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)
  39. مسألة (¬٣): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)
  40. مسألة (¬١): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها
  41. النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:
  42. فصل ما لا يمكن غسله لا يطهُر
  43. مسألة (¬٣): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)
  44. مسألة (¬١): (وكذلك المذي)
  45. مسألة (¬٢): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)
  46. مسألة (¬٢): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)
  47. باب الآنية
  48. (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة (¬٢) ولا غيرها
  49. مسألة (¬١): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)
  50. مسألة (¬٣): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)
  51. مسألة (¬٣): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)
  52. مسألة (¬١): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)
  53. فصل وإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة
  54. مسألة (¬٢): (وكذلك عظامها)
  55. مسألة (¬٤): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)
  56. كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه
  57. مسألة (¬٢): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه
  58. مسألة (¬٣): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)
  59. باب دخول الخلاء
  60. مسألة (¬٢): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)
  61. مسألة (¬٤): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
  62. مسألة (¬١): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)
  63. مسألة (¬٣): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)
  64. مسألة (¬١): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)
  65. مسألة (¬٣): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)
  66. [مسألة (¬٢): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]
  67. لا يُكره البول قائمًا لعذر
  68. مسألة (¬٥): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)
  69. مسألة (¬١): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها
  70. مسألة (¬١): (وإذا (¬٢) انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)
  71. مسألة (¬٤): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)
  72. مسألة (¬١): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)
  73. [مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]
  74. [مسألة (¬٢): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]
  75. شروط المستجَمر به
  76. فصل يستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس
  77. باب الوضوء
  78. مسألة (¬١): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه
  79. مسألة (¬٢): (ثم يقول: بسم الله)
  80. (والمسنون: التسمية)
  81. معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف
  82. مسألة (¬١): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)
  83. مسألة (¬١): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)
  84. مسألة (¬٣): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)
  85. مسألة (¬١): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه (¬٢) من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)
  86. لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين
  87. مسألة (¬٢): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)
  88. مسألة (¬٢): (ويخلل أصابعه)
  89. مسألة (¬٢): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)
  90. مسألة (¬٣): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)
  91. مسألة (¬٣): ([ومسحُ] (¬٤) الرأسِ كلِّه)
  92. مسألة (¬٣): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)
  93. مسألة (¬١): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)
  94. مسألة (¬٤): ([والمسنون: التسمية] (¬٥) وغسلُ الكفَّين ثلاثًا (¬٦)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)
  95. مسألة (¬٥): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)
  96. مسألة (¬١): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)
  97. مسألة (¬٢): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة
  98. اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع
  99. هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة
  100. فصل في خصال الفطرة
  101. قصُّ الشارب
  102. إعفاء اللحية
  103. الاستحداد
  104. قصُّ الأظفار
  105. الختان
  106. باب المسح على الخفين
  107. مسألة (¬٥): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)
  108. مسألة (¬٣): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)
  109. مسألة (¬٢): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب
  110. مسألة (¬٢): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)
  111. مسألة (¬١): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)
  112. مسألة (¬٤): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
  113. باب نواقض الوضوء
  114. (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)
  115. مسألة (¬١): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)
  116. مسألة (¬١): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)
  117. المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف
  118. مسألة (¬٤): (ولمس الذكر بيده)
  119. مسألة (¬٥): (ولمسُ المرأة لشهوة)
  120. لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها
  121. مسألة (¬٤): (والردَّة عن الإسلام)
  122. مسألة (¬٧): (وأكلُ لحمِ الإبل)
  123. باب الغُسل
  124. مسألة (¬١): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)
  125. فصل إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه
  126. النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية
  127. الاغتسال من غسل الميِّت
  128. الاغتسال من الحجامة
  129. اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
  130. مسألة (¬٤): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)
  131. مسألة (¬٤): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي ﷺ، فاغتسل من الجنابة
  132. الغسل قسمان: كامل ومجزئ
  133. فصل يحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف
  134. باب التيمُّم
  135. مسألة (¬١): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد (¬٢) الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه
  136. اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع
  137. مسألة (¬٦): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد
  138. الفصل الخامس: «أو إعوازه (¬٣) إلا بثمن كثير»
  139. الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي
  140. مسألة (¬٢): (فإن أمكنه استعمالُه (¬٣) في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)
  141. [مسألة] (¬١): (الشرط (¬٢) الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)
  142. إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت
  143. مسألة (¬٢): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)
  144. مسألة (¬٢): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)
  145. الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا
  146. مسألة (¬١): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)
  147. باب الحيض
  148. مسألة (¬٤): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطل
  149. الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت
  150. الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن (¬٦)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد
  151. الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج
  152. الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق
  153. الفصل السابع: أنه يوجب الغسل
  154. الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ
  155. مسألة (¬٥): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)
  156. الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:
  157. مسألة (¬٣): (وأكثره خمسة عشر يومًا)
  158. مسألة (¬٣): (وأقلُّ (¬٤) الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)
  159. مسألة (¬١): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)
  160. مسألة (¬١): (وأكثره ستون سنة)
  161. مسألة (¬١): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)
  162. مسألة (¬٢): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)
  163. مسألة (¬٢): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر (¬٣) بمعنًى واحد صار عادة)
  164. مسألة (¬٣): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)
  165. الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه
  166. مسألة (¬١): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)
  167. مسألة (¬٥): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)
  168. مسألة (¬١): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)
  169. مسألة (¬١): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها (¬٢)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)
  170. فصل الناسية ثلاثة أقسام:
  171. أحدها: المتحيِّرة
  172. الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها (¬٤)، ذاكرةً لوقتها
  173. الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها
  174. باب النفاس
  175. (وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)
  176. مسألة (¬١): (وأكثره أربعون يوما)
  177. مسألة (¬٧): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر
  178. مسألة (¬٢): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)
  179. كتاب الصلاة
  180. الصلاة في أصل اللغة:
  181. مسألة (¬٢): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)
  182. مسألة (¬٥): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)
  183. باب الأذان والإقامة
  184. مسألة (¬١): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
  185. الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس
  186. الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة
  187. مسألة (¬٢): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)
  188. مسألة (¬٢): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله ﷺ: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)
  189. مسألة (¬٣): (قال النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)
  190. يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية
  191. يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن
  192. فصل السنَّة أن يقيم من أذَّن
  193. السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد
  194. فصل يستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين
  195. باب شرائط (¬١) الصلاة
  196. مسألة (¬٢): (وهي ستة
  197. مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ» (¬١). وقد مضى ذكرها
  198. مسألة (¬٣): (الثاني: الوقت)
  199. مسألة (¬٣): (ووقت الظهر (¬٤): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)
  200. مسألة (¬٣): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)
  201. الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس
  202. مسألة (¬٤): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)
  203. مسألة (¬٢): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
  204. مسألة (¬١): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)
  205. مسألة (¬١): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)
  206. مسألة (¬١): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)
  207. الفصل الثاني في (¬٢) تفصيل الصلوات
  208. أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة
  209. فصل يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها
  210. مسألة (¬٢): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)
  211. مسألة (¬٢): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)
  212. الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة
  213. مسألة (¬١): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)
  214. مسألة (¬٢): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة
  215. من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به
  216. الفصل الثاني في الذهب
  217. القسم الثاني: التحلِّي به
  218. مسألة (¬٢): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)
  219. مسألة (¬٤): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)
  220. الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته
  221. مسألة (¬١): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)
  222. مسألة (¬١): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)
  223. مسألة (¬٣): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)
  224. فصل إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى
  225. متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط
  226. فصل يُكرَه السَّدْلُ في الصلاة
  227. فصل يُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً
  228. فصل فأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره
  229. مسألة (¬١): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)
  230. مسألة (¬٢): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)
  231. مسألة (¬١): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)
  232. الفصل الثاني في المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها
  233. المقبرة والحمَّام
  234. أعطان الإبل
  235. قارعة الطريق
  236. الفصل الثالث في الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها
  237. الفصل الرابع أنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي
  238. الفصل الخامس في تحديد هذه الأماكن
  239. المقبرة
  240. الحُشُّ
  241. الفصل السادس في عُلو هذه الأمكنة وسطوحها
  242. فصل قال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى
  243. فصل السنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة
  244. السبب الثاني: الوحل
  245. السبب الثالث: المرض
  246. مسألة (¬١): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه
  247. الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:
  248. أحدهما: إذا عجز عن استقبالها
  249. الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر
  250. مسألة (¬٤): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)
  251. مسألة (¬٣): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)
  252. دلائل السماء
  253. فصل ومنها: النجوم
  254. مسألة (¬٣): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع (¬٤) الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)
  255. مسألة (¬١): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)
  256. مسألة (¬١): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)
  257. فصل إذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت
  258. باب أدب المشي إلى الصلاة
  259. مسألة (¬١): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)
  260. مسألة (¬١): (ثم يقول: بسم الله ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٧٨ - ٨٩]. ويقول (¬٢)
  261. مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)
  262. مسألة (¬١): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله
  263. باب صفة الصلاة
  264. مسألة (¬٤): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير, لِيُسْمِعَ مَن خلفه, ويُخفيه غيرُه)
  265. مسألة (¬٥): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيه)
  266. مسألة (¬٦): (ويجعلهما تحت سُرَّته)
  267. مسألة (¬٥): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)
  268. وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه
  269. يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته
  270. مسألة (¬٢): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)
  271. فصل إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية
  272. مسألة (¬١): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
  273. أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
  274. ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»
  275. مسألة (¬١): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم, ولا يجهر بشيء من ذلك
  276. السنَّة: الإسرار بها
  277. مسألة (¬١): (ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة
  278. الفصل الثاني أن المأموم لا تجب عليه القراءة
  279. فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل, و «آمين» على وزن فاعيل
  280. مسألة (¬٤): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل, وفي المغرب من قصاره, وفي سائر الصلوات من أوساطه)
  281. ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات
  282. لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة
  283. [باب صلاة الخوف]
  284. [مسألة (¬١): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله ﷺ. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً
  285. الصفة الثانية:
  286. الصفة الثالثة
  287. مسألة (¬٣): (وإذا (¬٤) اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كل
  288. متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن
  289. باب صلاة الجمعة
  290. مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور
  291. كتاب الصيام
  292. جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:
  293. مسألة (¬٣): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)
  294. الفصل الثاني (¬١) أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر
  295. الفصل الثالث (¬٢) أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله
  296. الفصل الرابع (¬٥) أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب
  297. الفصل الخامس أنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين
  298. الفصل السادس * أنه لا يجب الصوم إلا على القادر
  299. مسألة (¬١): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)
  300. لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان
  301. جواب ثالث:
  302. هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين
  303. مسألة (¬٣): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)
  304. الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته
  305. مسألة (¬٤): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)
  306. وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ
  307. مسألة (¬٢): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)
  308. مسألة (¬١): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)
  309. إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا (¬٣) عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا
  310. إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر
  311. مسألة (¬٤): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)
  312. فصل (¬٢) ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات
  313. إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة
  314. إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:
  315. بابُ (¬١) أحكامِ المفطرين في رمضان
  316. مسألة (¬٢): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر (¬٣)، فالفطر لهما أفضل
  317. في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا
  318. مسألة (¬٤): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)
  319. مسألة (¬٢): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)
  320. مسألة (¬١): (الرابع: العاجزُ (¬٢) عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)
  321. الفصل الثاني أنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه
  322. الفصل الثالث أن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه
  323. وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة
  324. مسألة (¬١): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)
  325. فصل (¬١) إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح
  326. فصل (¬١) ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر
  327. مسألة (¬٢): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)
  328. الفصل الثاني أنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر
  329. وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ (¬٤)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا
  330. فصل (¬٢) ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا
  331. مسألة (¬٢): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا (¬٣)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، و
  332. المسألة الثانية (¬١): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه (¬٢) الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين
  333. المسألة الثالثة (¬١): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة
  334. فصل (¬٣) ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر
  335. وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين
  336. باب ما يفسد الصوم
  337. مسألة (¬٢): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل (¬٣) إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ
  338. الفصل الثاني (¬٢) أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل
  339. ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته
  340. وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:
  341. فصل (¬٣) ويفطِر بالحجامة في جميع البدن
  342. الفصل السادس (¬١) أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر
  343. الفصل السابع (¬٥) أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا
  344. مسألة (¬١): (وإن طار إلى (¬٢) حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد
  345. الفصل الثاني (¬٢) إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في (¬٣) جوفه، فإنه لا يُفطِر
  346. فصل (¬٣) وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك
  347. وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:
  348. أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر (¬١)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر
  349. فصل (¬١) وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر
  350. هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين
  351. الفصل الثالث (¬٥) إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه
  352. وتَكرار (¬٧) النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته
  353. مسألة (¬١): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)
  354. مسألة (¬١): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا (¬٢) في غروب الشمس فسَدَ صومُه)
  355. فصل (¬٣) والسنةُ تعجيل الفطور
  356. ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك
  357. فصل (¬٤) والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك
  358. ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة
  359. فصل (¬٢) ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس (¬٣): الطيّ
  360. فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز (¬٢) مِن غير كراهة
  361. باب صيام التطوُّع
  362. مسألة (¬١): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ ﵇، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)
  363. مسألة (¬١): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه (¬٢) المحرَّم)
  364. فصل (¬٤) ويُكره إفراد رجب بالصوم
  365. مسألة (¬١): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله ﷿ مِن عَشر ذي الحجة)
  366. مسألة (¬٥): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)
  367. مسألة (¬٤): (وصومُ (¬٥) عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)
  368. مسألة (¬٢): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)
  369. فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره
  370. مسألة (¬٣): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)
  371. مسألة (¬٥): (والاثنين والخميس)
  372. مسألة (¬٢): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)
  373. الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب
  374. فصل في المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح
  375. مسألة (¬٣): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما
  376. الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما (¬٣) من وجوه:
  377. مسألة (¬٢): (ونَهَى رسولُ الله ﷺ عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)
  378. مسألة (¬٢): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)
  379. فصل (¬٢) قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم (¬٣) المهرجان
  380. مسألة (¬١): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من (¬٢) العشر الأواخر من رمضان)
  381. لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر
  382. باب الاعتكاف
  383. مسألة (¬١): (وهو لزوم المسجد (¬٢) لطاعةِ الله فيه)
  384. مسألة (¬٥): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)
  385. الفصل الثاني أنه ليس بواجب في الشرع (¬٦)، بل يجب بالنذر
  386. مسألة (¬٢): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)
  387. أما الرَّحْبة: ففيها روايتان
  388. الفصل الثالث (¬٥) أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة
  389. الفصل الرابع (¬٣) أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس
  390. إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:
  391. وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك
  392. المسألة الأولى: أنه (¬٢) إذا نذَرَ الصلاةَ أو (¬٣) الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد
  393. إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين
  394. المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو (¬٤) الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ ﷺ لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإ
  395. وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه
  396. مسألة (¬٢): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو (¬٣) فِعل)
  397. أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام
  398. لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن (¬٧) الكلام
  399. مسألة (¬١): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)
  400. مسألة (¬١): (ولا يباشِرُ امرأةً)
وفاة المؤلف: 728 هـ
الكتاب: شرح عمدة الفقه
[آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٥)]
المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الأجزاء: ٥
جـ ١ (الطهارة): حققه (محمد أجمل الإصلاحي)، خرج أحاديثه (زاهر بن سالم بلفقيه)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن محمد الجديع)
جـ ٢ (الصلاة): حققه (محمد أجمل الإصلاحي)، خرج أحاديثه (زاهر بن سالم بلفقيه)، راجعه (أنور بن صالح أبو زيد - محمد بن صالح اليزيدي)
جـ ٣ (الصيام): حققه (علي بن محمد العمران)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن محمد الجديع)
جـ ٤ و ٥ (الحج): حققه (محمد عزير شمس)، خرج أحاديثه (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (سليمان بن عبد الله العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس)
قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 142)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة ⌕ লেখা بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة - আরবি · ১৭৭ পৃষ্ঠা · 👁 ২ التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات ⌕ লেখা التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي আরবি · ৩৪২ পৃষ্ঠা · 👁 ২ المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: ⌕ লেখা المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] ابن حزم আরবি · ২৭৩৫ পৃষ্ঠা · 👁 ২ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ⌕ লেখা التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب خليل بن إسحاق الجندي আরবি · ৪৭২৮ পৃষ্ঠা منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المت ⌕ লেখা منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول ابن عابدين আরবি · ৫৩ পৃষ্ঠা · 👁 ২ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الص ⌕ লেখা الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت رفعت فوزي بدر الدين الزركشي আরবি · ১৮১ পৃষ্ঠা · 👁 ৫৫