القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
- লেখক
- عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- উসুলুল ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ৭৯৮
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৭৯৮ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৬৯)
- المجلد الأول
- مقدمة
- تمهيد:
- القسم الأول: القواعد
- القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
- القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان
- القاعدة الثالثة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً
- القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد
- القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولّينا أقلهم فسوقاً
- القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق
- القاعدة السابعة: "الإسلام يجب ما قبله
- القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
- القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو
- القاعدة العاشرة: الإكراه يُسْقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا
- القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها
- القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا
- القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة
- القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل
- القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
- القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة
- القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالاً فاضلاً
- القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال
- القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات
- القاعدة العشرون: العادة محكّمة
- القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية
- القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يُبْنَى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير
- القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور
- القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر
- القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام
- القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه
- القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا
- القاعدة التاسعة والعشرون ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق
- القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنًا إذا تُعُرِّض له لا يضر
- القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له
- القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله
- القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه
- القاعدة الخامسة والثلاثون من تصرف مستندًا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح
- القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور
- القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكّله فيه عن غيره، ومن لا فلا
- القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل -قبل أدائه- من جنسه
- القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءًا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم ال
- القاعدة الحادية والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك
- القاعدة الثانية والأربعون النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا
- المجلد الثاني
- القسم الأول: القواعد
- القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض
- القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه
- القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور
- القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك
- القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق
- القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحياناً، وقد يلغيان معاً
- القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه
- القاعدة الرابعة والخمسون: ينزَّل غالب الظن منزلة اليقين
- القاعدة الخامسة والخمسون: ينزّل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يُئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره
- القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك
- القسم الثاني: الضوابط
- الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات
- الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة
- الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة
- الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور
- الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه
- الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضموناً في الذمة
- الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل
- الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم
- الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة
- الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور
- الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة
- مصادر ومراجع
الكتاب: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
المؤلف: د عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 2556)
المؤلف: د عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 2556)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
الفروق ⌕ লেখা
الفروق
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ⌕ লেখা
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البل ⌕ লেখা
التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية
المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصو ⌕ লেখা
المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية
شرح [مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عم ⌕ লেখা
شرح [مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى 646 ه)]
الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) ⌕ লেখা
الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)