مكتبة إسلامية مفتوحة 📲 ثبّت التطبيق
كاملةالمكتبة الإسلامية الرقمية
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

المؤلف
مصطفى سميط
اللغة
العربية
الموضوعات
الفقه
صفحة
٢١٤٢
📝 اقرأ نصًّا
👁 قُرئ ٠ مرة

✓ نص هذا الكتاب قابل للبحث (٢١٤٢ صفحة)

সূচিপত্র (٧٢٤)
  1. تقريظ العلامة سالم بن عبدالله الشاطري مدير رباط تريم
  2. تقريظ الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ عميد دار المصطفى
  3. تقريظ العلامة أحمد بن عبد العزيز الحداد مفتي دبي
  4. تقريظ العلامة حسن مقبولي الأهدل
  5. تقريظ العلامة شيخنا محمد بن علي بن باعوضان
  6. مقدمة المختصر
  7. ترجمة الشيخ ابن حجر ﵀
  8. اسمُه ونَسَبُه
  9. مولدُه
  10. أولاده:
  11. اشتغالُه بالفقه:
  12. قراءتُه في بقية العلوم:
  13. شيوخه
  14. تلاميذه
  15. عقيدته
  16. مظاهرُ من شخصية الشهاب ابن حجر
  17. ثناءُ العلماء عليه
  18. تصانيف الإمام ابن حجر
  19. كتبُ الفقه:
  20. كُتُبُ أصول الفقه:
  21. كتب التصَوّف والرّقائق:
  22. كُتُب السّيرة والتاريخ:
  23. كتب النحو:
  24. كتب ذات موضوعات متنوعة:
  25. وفاته
  26. خطبة الكتاب
  27. [تنبيه] يجوز تقليد أرباب المذاهب الأخرى إن كانوا ممن يجوز تقليدهم
  28. كتاب الطهارة
  29. [فرع في نية الاغتراف]
  30. [تنبيه] لو صُبَّ ماء من أنبوب إناءٍ فيه ماء قليل على سرجين لم يتنجس إلا ملاقي النجاسة
  31. [تنبيه] يمنع غمس الذباب في غير هذه الصورة التي ورد فيها الحديث
  32. [تنبيه] إنما لم تُنَجِّس المستثنيات هنا ملاقيها ونجست المعفوات المذكورة في شروط الصلاة
  33. [تنبيه] محلّ النظر لكونه يسمّى إناء بالنسبة للفضة، أما الذهب فيحرم منه نحو السلسلة مطلقاً
  34. بابُ أسبابِ الحدثِ
  35. [تنبيه] لو أخبره عدل بنحو ناقض اعتمده
  36. [تنبيه] إنما لم ينقض أحد فرجي الخنثى؛ لأن كلاً منهما لا يصدق عليه وحده أنه فرج رجل أو أنثى
  37. (فصل) في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء
  38. (باب الوضوء)
  39. [تنبيه] لا تندب التسمية للسواك ويندب السواك للتسمية أول الوضوء
  40. [تنبيه] لا تكره إزالة الخلوف بغير السواك
  41. باب مسح الخف
  42. [تنبيه] لو قطع بعض الحشفة لا يقدر بقدره من باقيه
  43. [تنبيه] لو وقع منه على غيره خارجٌ وشكَّا في كون منيَّاً أو مذياً تخير الخارج منه والواقع عليه
  44. [تنبيه] إنما عدوا باطن الفم باطناً؛ لأن ليس له حالة مستقرة يعهد زوال حائله فيها بالكلية
  45. (باب النجاسة) وإزالتها
  46. [تنبيه] لو تُيقّن في لبن معيَّنٍ من نحو لبن فرس متخذة للنسل كونه ذا شدّة مطربة حُكِمَ بنجاسته
  47. [تنبيه آخر في علم الكيمياء]
  48. [تنبيه] تجوز الصلاة في فراء السنجاب حيث لم يعلم في ذلك بعينه أنه ذبح ذبحا غير صحيح
  49. باب التيمم
  50. [تنبيه] لابد في الطلب من تيقّن أنه طلب أو أن نائبه طلب
  51. (فصل) في أركان التيمم وكيفيته وسننه ومبطلاته وما يستباح به مع قضاء أو عدمه وما يتبع ذلك
  52. [تنبيه] يشترط لصحة التيمم طهارة البدن عن نجس غير معفو عنه إذا كان معه من الماء ما يكفيه (¬١) لإزالة الخبث وإن لزمته الإعادة
  53. باب الحيض
  54. [تنبيه] يرتفع قبل الطهر أيضا سقوط قضاء الصلاة
  55. (فصل) في أحكام المستحاضة
  56. كتاب الصلاة
  57. [فرع] لو تأخرت الشمس عن وقت غروبها المعتاد لم يخرج الوقت
  58. [تنبيه] لو عُدِم وقت العشاء
  59. [تنبيه] قد يأتي وقت الاختيار بمعنى وقت الفضيلة وقد يغايره
  60. [فرع] مَن صلى في الوقت ثم وصل قبله لبلد يخالف مطلعها مطلع بلده ويدخل أوقات صلواتها بعد أوقات صلوات بلده لم تلزمه الإعادة
  61. [تنبيه] المراد بالمتأخر والمتقدم والمقارن بالنسبة للصلاة لا للوقت المكروه
  62. (فصل) فيمن تلزمه الصلاة أداءً وقضاء وتوابعهما
  63. [تنبيه] الزوجة ولو كبيرة (¬٤) يجب ما مر على أبويها أوَّلا، ثم على زوجها
  64. (فصل) في الأذان والإقامة
  65. (فصل) في بيان استقبال الكعبة
  66. باب صفة الصلاة
  67. [فرع] لو شكّ قبل ركوعه (¬٥) في أصل قراءة الفاتحة لزمه قراءتها أو في بعضها فلا، وغير الفاتحة مثلها
  68. [تنبيه] حد الركبة من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساق
  69. [فرع] ظنّ مصلّي فرضٍ أنه في نفل فكمَّل عليه لم يؤثر في الاعتداد بما فعله عن الفرض
  70. [تنبيه] من زاد على الذكر الوارد فقيل يكره له ذلك
  71. (بابٌ) في شروط الصلاة
  72. [تنبيه] عبروا في النجس بالمتصل وفي الطاهر بالمشدود ونحوه
  73. [فرع] يعفى عن قليل دمّ المنافذ (¬٢) ونحوه
  74. (فصل) في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها
  75. [تنبيه] من جهل تحريم ما أتى به في الصلاة لكن علم تحريم جنسه ففي حكمه تفصيل
  76. [تنبيه] يؤخذ من قول المتن ((معه)) أنه لا بد من مقارنة قصد القراءة لجميع اللفظ
  77. (باب) في بيان سبب سجود السهو وأحكامه
  78. باب في سجود التلاوة والشكر
  79. [تنبيه] ولا يشترط أن يقصد القراءة لكي يسجد بل الشرط عدم الصارف
  80. باب في صلاة النفل
  81. كتاب صلاة الجماعة
  82. [تنيبه] تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده
  83. [تنبيه] متى لم تطلب الصلاة فالجماعة أولى
  84. (فصل) في صفات الأئمة
  85. [تنبيه] يؤخذ من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء خلف إمامها
  86. (فصل) في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها
  87. (فصل) في بعض شروط القدوة
  88. [تنبيه] محل ندب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعها
  89. (فصل) في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة وما يتبع ذلك
  90. [تنبيه] لو دخل الحاج مكة قبل الوقوف بنحو يوم وكان ناويا الإقامة بها بعد رجوعه من منى أربعة أيام فأكثر استمر السفر إلى عوده إليها
  91. (فصل) في شروط القصر
  92. (فصل) في الجمع بين الصلاتين
  93. (باب صلاة الجُمُعة)
  94. [تنبيه] لو فاتت الجمعة غير المعذور وأيس منها لزمه فعل الظهر فورا
  95. [تنبيه] ما مر من اشتراط إدراك الأربعين قدر الفاتحة في الأولى شامل للجائين بعد الانفضاض وفي أربعين حضروا معه أوّلاً وتباطئوا عنه
  96. [فرع] كتابه الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة
  97. [تنبيه] يندب اتخاذ مرقٍ للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين
  98. [فائدة] من السنة أن يقرأ المصلي بعد الجمعة قبل أن يثني رجله الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا
  99. (فصل) في آدابها والأغسال المسنونة
  100. (فصل) فيما تُدْرَك به الجمعة وما يجوز الاستخلاف والمزحوم وغير ذلك
  101. باب صلاة الخوف
  102. (فصل) في اللباس
  103. (باب صلاة العيدين) وما يتعلق بها
  104. (فصل) في توابع لما سبق
  105. باب صلاة الكسوفين
  106. [تنبيه] لا يجوز إعادة صلاة الكسوف إلا إن صلاها منفردا أو جماعة ثم رأى جماعة يصلونها فيسن إعادتها معهم
  107. [فرع] لا يُصَلَّى لغير الكسوف من نحو زلزال وصواعق وحبس الشمس (¬٥) جماعةً بل فرادى ركعتين
  108. باب صلاة الاستسقاء
  109. (باب في حكم تارك الصلاة)
  110. كتاب الجنائز
  111. (فصل) في تكفين الميت وحمله وتوابعهما
  112. [فرع] يحرم سِتر الجنازة بحرير وكل ما المقصود به الزينة ولو امرأة
  113. [فرع] قال وارث: أكفنه من مالي وقال آخر من التركة أجيب
  114. [فرع] ينبغي أن لا يعد لنفسه كفنا إلا إن سلم عن الشبهة أو كانت فيه أخف
  115. (فصل في الصلاة عليه
  116. فرعٌ الجَدِيدُ أَنَّ الْوَلِيَّ أَوْلَى بِإِمَامَتِهَا مِنْ الْوَالِي
  117. [تنبيه] دخل في قولهم أهل فرضها من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم على غيره إن قرب
  118. (فصل) في الدفن وما يتبعه
  119. [فرع] لا يعذب ميت بشيء من ذلك إلا إن أوصى به
  120. [فرع] يسن وضع جريدة خضراء على القبر
  121. كتاب الزكاة
  122. باب زكاة الحيوان
  123. [فرع] ملك ست إبل ثلاثة أحوال ولم يزكها لزمه شاة في الحول الأول فقط
  124. (فصل) في بيان كيفية الإخراج لما مر وبعض شروط الزكاة
  125. باب زكاة النبات
  126. [تنبيه] يُزَكَّى ما نبت في أرض موقوفة على معين من بذر مباح يملكه الموقوف عليه
  127. [تنبيه] قَدَّم حنفي مثلا لشافعي أو باعه مثلا ما لا يعتقد تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي حرم
  128. [تنبيه] لو اختلط برٌّ بشعير فإن قلَّ الشعير بحيث لو مُيز لم يؤثر في النقص لم يعتبر
  129. باب زكاة النقد
  130. باب زكاة المَعْدِن والركاز والتجارة
  131. (فصل) في زكاة التجارة
  132. [تنبيه] لو نوى القنية لاستعمال المحرم كلبس الحرير لم ينقطع الحول
  133. باب زكاة الفِطر
  134. [تنبيه] الأصح أن الفطرة تجب ابتداء على المؤدَّى عنه ثم يتحملها المؤدِّي
  135. باب مَن تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  136. [تنبيه] إذا أوجرت أربع سنين بمائة وقد أدى من غيرها فأول الحول الثاني بالنسبة لما ملكه المستحقون من حين أداء الزكاة
  137. (فصل (¬١) في أداء الزكاة
  138. [تنبيه] قبض الإمام للزكاة بحالة بين الولاية المحضة والوكالة
  139. (فصل) في التعجيل وتوابعه
  140. مسائل مناسبة للفصل
  141. كتاب الصيام
  142. [تنبيه] إذا أثبت مخالفٌ الهلالَ مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته
  143. (فصل) في النية وتوابعها
  144. [فرع] لو لم يعرف الليل من النهار لزمه التحري والصوم ولا قضاء إذا لم يتبن له شيء
  145. (فصل) في بيان المفطرات
  146. (فصل) في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته
  147. [تنبيه] لو شرب دواء ليلا فزال تمييزه نهارا فإن كان شربه للتداوي لم يأثم
  148. [تنبيه] يجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب؛ ليتحقق به استكمال النهار
  149. (فصل) في شروط وجوب الصوم ومُرخِّصاته
  150. (فصل) في بيان فدية الصوم الواجب
  151. (فصل) في بيان كفارة جماع رمضان
  152. باب صوم التطوع
  153. كتاب الاعتكاف
  154. (فصل) في الاعتكاف المنذور المتتابع
  155. كتاب الحج
  156. [تنبيه] من استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر عليه ولو فوق مرحلتين لا السؤال
  157. [فرع] مات أجير العين قبل الإحرام لم يستحق شيئا، أو بعده استحق بالقسط
  158. باب المواقيت
  159. باب الإحرام
  160. فصل المُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي
  161. باب دخوله مكة
  162. (فصل) في واجبات الطواف وكثير من سننه
  163. [تنبيه] المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر وهو المنكب
  164. (فصل) في واجبات السعي وكثير من سننه
  165. [تنبيه] أحرم بالحج من مكة ثم خرج ثم عاد لها قبل الوقوف سن له طواف القدوم
  166. (فصل) في الوقوف بعرفة، وبعض مقدماته وتوابعه
  167. [تنبيه] ما أمر به هنا الإمام أو منصوبه يجب ظاهرا
  168. (فصل) في المبيت بمزدلفة وتوابعه
  169. (فصل) في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي وما يتبع ذلك
  170. [فرع] لو أنابه جماعة في الرمي لزمه الترتيب بينهم
  171. (فصل) في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما
  172. [تنبيه] تعتبر هذه الشروط في الدم لا للتسمية بالمتمع
  173. باب محرمات الإحرام
  174. [تنبيه] ينبغي التحرز عن تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم
  175. [تنبيه] يتحصل أن جهات ضمان الصيد ثلاث: مباشرة وتسبب ويد
  176. [تنبيه] العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا
  177. [فرع] يحرم أيضا إخراج شيء من تراب الحرم الموجود فيه ما لم يعلم أنه من الحِل، أو ما عُمِل منه
  178. [فرع] يتأكد على قاصد الحج أو العمرة أن يصحب معه هديا وهو للحاج آكد
  179. باب الإحصار والفوات
  180. [تنبيه] يجوز للزوج (¬٣) إن حرَّمنا على الزوجة الإحرام بغير إذنه (¬٤) وطء الأمة والزوجة قبل الأمر بالتحلل
  181. كتاب البيع
  182. [تنبيه] اختُلف في السبب القولي كصيغ العقود والفعلي كالرضاع أيحصل المسبب كالملك والحرمة مثلا مع نهاية السبب (¬١) أو عقبه على الاتصال
  183. [تنبيه] البيع بلا رضا ولا إكراه يحرم إن كان لنحو حياء أو مصادرة (¬١) بخلافه لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعا
  184. [فرع] من المنافع شرعا حق الممر بأرض أو على سطح، وجاز بيعه مع أنه محض منفعة؛ للحاجة
  185. [تنبيه] ضابط الاحتفال هنا كما في الوكالة التي اغتفروا فيها واحد في عشرة لا أكثر
  186. [تنبيه] قول الماوردي يجوز شراء ولد المعاهد منه ويملكه لا سبيه محمول على الاستيلاء
  187. [فرع] لو اعتيد طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لم يعمل بتلك العادة
  188. [فرع آخر] يصحّ بيع الجبة وحشوها وأيضا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه
  189. (باب الربا)
  190. [تنبيه] يتحصل أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا كاملين أو يفرط التفاوت بينهما
  191. [تنبيه] يبطل بيع دينار مثلا فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليط
  192. (باب) في البيوع المنهي عنها
  193. [تنبيه] لا يخفى بطلان بيع العهدة
  194. [تنبيه] الشرط المؤثر هنا هو ما وقع في صلب العقد من المبتدئ به
  195. [فرع] لو اشترى حبَّا للبذور بشرط أنه ينبت فإن شهد خبيران قبل بذره بعدم إنباته تخير في رده
  196. (فصل) في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها
  197. (فصل) في تفريق الصفقة (¬١) وتعددها
  198. باب الخيار
  199. (فصل) في خيار الشرط وتوابعه
  200. (فصل) في خيار النقيصة
  201. [تنبيه] الشراء مع ظنّ العيب لا يسقط الردّ بل لابد من تيقنه
  202. [تنبيه] لو علم بالعيب وجهل أن له الرد به وعذر بجهله ثم استعمله سقط رده
  203. [تنبيه] قوله ويجب .. الخ قيد لقوله ثم .. الخ
  204. (فصل) في القسم الثاني وهو التغرير الفعلي بالتصرية أو غيرها
  205. (باب) في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه
  206. [تنبيه] أقرضه مثلا دراهم ودنانير ثم استبدل عنهما أحدهما أو عكسه وقبض البدل في المجلس جاز
  207. [فرع] لو قال اقض ديني وهو لك بيعا صح قبضه لا قوله وهو إلى .. إلخ
  208. فرع لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ المَبِيعِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَوْ سَلَّمَهُ
  209. فرع قَالَ الْبَائِعُ لَا أُسَلِّمُ المَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ، وَقَالَ المُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ مِثْلُهُ أُجْبِرَ الْبَائِعُ
  210. باب التولية والإشراك والمرابحة
  211. [تنبيه] أجرة ما مرت الكيال والدلال في المبيع على البائع وفي الثمن على المشتري
  212. [تنبيه] لو أخبره بأنه قائم عليه بعشرة ثم تبين أنها في مقابلة مالا يدخل وحده أو مع ما يدخل حط الزيادة وربحها
  213. [تنبيه] محل ما ذكر في الغلط بالزيادة أو النقص في بيع المرابحة فلو وقع ذلك في غيرها بأن لم يتعرض لها لم يكن فيه سوى الإثم إن تعمد الكذب
  214. (باب بيع الأصول (¬١) والثمار)
  215. [تنبيه] البائع أحقّ بالسماد (¬٤) إلا إن بُسط واستعمل
  216. [تنبيه] مكتوب المبيع للبائع؛ لأنه ملكه وحجته عند الدرك
  217. [تنبيه آخر] يدخل في بيع الجدار أساسه الذي هو بعض منه ولا تدخل الأرض الحاملة للجدار
  218. فرع بَاعَ شَجَرَةً دَخَلَ عُرُوقُهَا وَوَرَقُهَا
  219. (فصل) في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
  220. باب اختلاف المتبايعين
  221. [تنبيه] قوله بل إن تراضيا ليس قيدا لترتب الفسخ بعده بل لو بادر أحدهما عقب التحالف بالفسخ نفذ
  222. (باب) في معاملة الرقيق
  223. كتاب السلم
  224. [تنبيه] يأتي هنا جميع ما مر في الثمن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالة أو تحالف
  225. [تنبيه] المراد هنا بمحل العقد محلته لا خصوص محله
  226. [فصل] في بقية الشروط:
  227. [تنبيه] يشترط قطع أقماع الباذنجان وكذا أعلى قصب السكر الذي لا حلاوة فيه ويطرح ما عليه من القشور
  228. (فصل) في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
  229. [تتمة] يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه حيث لا غرض له
  230. (فصل في القرض)
  231. كتاب الرهن
  232. (فصل) في شروط المرهون به ولزوم الرهن
  233. [تنبيه] إنما برئ عن ضمان الوديعة لو تعدى فيها فأبرأه المالك؛ لأن يد الوديع الضمان طارئ عليها
  234. (فصل) في الأمور المترتبة على لزوم الرهن
  235. (فصل) في جناية الرهن
  236. [فرع] له دين به رهن فأقر به لغيره فإن قال صار هذا الدين لفلان انفك الرهن
  237. (فصل) في الاختلاف في الرهن
  238. (فصل) في تعلق الدين بالتركة
  239. كتاب التفليس
  240. (فصل) في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
  241. [تنبيه] جميع الحقوق المتعلقة بعين التركة المقدمة على ذوي الديون المرسلة في الذمة تقدم هنا على الغرماء
  242. [فرع] لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدين ذلك المفلس أو الميت وإن ترك المفلس والوارث الدعوى عليه
  243. [فرع] لا ينفك حجر المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه
  244. [فرع] حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين قُبِلَ إقرارها ومنعت من السفر معه وعليه فلا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه
  245. (فصل) في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
  246. [تنبيه] العبرة في وقت اعتبار قيمة الثوب والصبغ والزيادة عليهما والنقص عنهما بوقت الرجوع
  247. باب الحجر
  248. [فرع] غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده لم يجز لوليه النظر (¬٢) في ماله معتمدا استصحاب الحجر
  249. [فرع] لا يحلف ولي أنكر الرشد بل القول قوله في دوام الحجر ولا يقتضي إقراره به فك الحجر
  250. (فصل) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
  251. [فرع] ليس للوصي أو الأمين أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ الأقل من قدر نفقته ومن أجرة مثله
  252. (باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة)
  253. [تنبيه] قد يأتي الصلح (¬١) بمعنى السلم
  254. [فرع] صالح على إنكار ثم وهب أو أبرأ قُبِل قوله أنه إنما فعل ذلك ظانا صحة الصلح أو ثم أقر المنكر لم ينقلب الصلح صحيحا
  255. (فصل) في التزاحم على الحقوق المشتركة
  256. [تنبيه] يجوز إخراج الميزاب ما لم يترتب عليه ضرر لمال الجار سواء جاوز نصف السكة أم لا
  257. باب الحوالة
  258. باب الضمان
  259. [تنبيه] كتابة الأخرس كناية (¬٢) وإن اقترنت بقرائن تشعر بالضمان
  260. [تنبيه] يعلم مما مر في الرهن صحة ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا أو في هذه العين فيتعلق بها لا غير
  261. [فرع] مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لِمَا عليه فأبرأه على ظن صحة الضمان وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن لم يصح الإبراء
  262. (فصل) في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن
  263. [فرع] قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له صحّ وتكرر كلما طلبه
  264. [تنبيه] من الواضح أنه إنما يُلزم بالسفر للإحضار ويُمَكَّن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقا ظاهرا لا يتخلف عادة
  265. (فصل) في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه وتوابع لذلك
  266. [فرع] لو قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان طالب كلا بجميع الدين كرهنا عبدنا بألف يكون نصف كل رهنا بجميع الألف
  267. [تنبيه] محل الرجوع الذي في المتن إن أذن له في الأداء فأدى ولم يضمن أصلا أو أذن له في الأداء وضمن بإذن منه في الضمان
  268. كتاب الشركة
  269. [فرع] لو باعا عبدهما صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعه لم يشارك أحدهما الآخر فيما قبضه، ولو أجّر حصته في مشترك لم يشارك فيما قبضه مما أجر به وإن تعدى بتسليمه العين
  270. كتاب الوكالة
  271. [فرع] وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه فإن كان الموكل قال له وكالة مفوضة أو مطلقة صح
  272. (فصل) في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها
  273. (فصل) في بقية من أحكام الوكالة
  274. [فرع] قال له بع هذه ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره
  275. (فصل) في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك
  276. [فرع] شهدت بينة أن فلانا القاضي ثبت عنده أن فلانا عزل وكيله فلانا عمَّا وكله فيه قبل تصرفه لم تقبل من غير تعيين لما عزله
  277. [فرع] لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرئ المدين وإن تلف
  278. [فرع] قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل لم يبرأ
  279. كتاب الإقرار
  280. (فصل) في الصيغة
  281. [تنبيه] لا يشترط نحو ضمير أو خطاب في إقضني وأمهلني
  282. [فرع] ولو قال اكتبوا لزيد عليَّ ألف درهم لم يكن إقرارا لأنه أمر بالكتابة فقط
  283. (فصل) في المُقَرّ به
  284. [تنبيه] لا يصح الإقرار بما علم أنه للمُقِرِّ
  285. [فرع] قال ((له هذه الدار وما فيها)) صحَّ واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار
  286. (فصل) في بيان أنواع من الإقرار و في بيان الاستثناء
  287. [فائدة] من فروع قاعدة الحصر والإشاعة
  288. (فصل) في الإقرار بالنسب
  289. كتاب العارية
  290. [فرع] اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه صدق المعير
  291. [فرع] لو رأى في كتاب مستعار خطأ فإن كان مملوكا -غير مصحف- فلا يصلح فيه شيئا مطلقا إلا إن ظن رضا مالكه به
  292. (فصل) في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف
  293. كتاب الغصب
  294. (فصل) في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره
  295. [تنبيه] التقويم بعد الاندمال دائما والقيمة المعتبرة كلا أو بعضا قيمة يوم التلف في غير المغصوب وأقصى القيم فيه
  296. [فرع] أخذ قنا فقال أنا حر فتركه ضمنه
  297. [تنبيه] العبرة بقيمة المغصوب (¬٢) لا المثل
  298. [فرع] غصب بُرَّا قيمته خمسون فطحنه فعاد عشرين فخبزه فعاد خمسين ثم تلف ضمن ثمانين
  299. [تنبيه] سيأتي في الجهاد أنه تجب إزالة المنكر ويختص وجوبه بكل مكلف قادر
  300. [تنبيه] كل ما جاز وضعه لا أجرة فيه وكل ما لم يجز وضعه فيه الأجرة
  301. (فصل) في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وجنايته وتوابعهما
  302. [فرع] غصب وثيقة بدين أو عين وأتلفها ضمن قيمة الكاغد (¬٢) مكتوبا ملاحظا أجرة الكتابة لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا
  303. (فصل) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها
  304. [تنبيه] محل ما مر من رد المغصوب أو بدله إن عُرف المالك أو الملاك كما تقرر
  305. كتاب الشفعة
  306. [فرع] شرط دعوى الشفعة تحديد الشفيع الشقص المأخوذ وتقدير الثمن وطلبها
  307. (فصل) في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص وغير ذلك
  308. كتاب القراض
  309. (فصل) في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض
  310. (فصل) في بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما يُقبل فيه قول العامل
  311. كتاب المساقاة
  312. (فصل) في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل
  313. كتاب الإجارة
  314. (فصل) في بقية شروط المنفعة (¬١) وما تقدر به وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها
  315. [فرع] يصح الاستئجار للخدمة ثم إن عينا شيئا اتبع وإلا اتبع العرف اللائق بالأجير والمستأجر
  316. (فصل) في منافع لا يجوز الاستئجار لها (¬١) ومنافع يخفى الجواز فيها
  317. [فرع] استؤجر لقراءة فقرأ جنبا ولو ناسيا لم يستحق شيئا
  318. [فرع] لو شرط للطبيب الماهر أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل
  319. (فصل) فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة
  320. [تنبيه] إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد، أما إن شرط أنه لا شيء عليه من ذلك فلا يلزمه شيء
  321. (فصل) في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك
  322. (فصل) فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك
  323. [تنبيه] لا تنفسخ الإجارة -ولو في الموقوف- بزيادة الأجرة ولا بظهور طالب بالزيادة؛ لجريانها بالغبطة في وقتها
  324. كتاب إحياء الموات
  325. [تنبيه] يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فحينئذ إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور منع منه وإلا فلا
  326. [تنبيه] ما لا يفعل عادة إلا للتملك كبناء دار لا يشترط فيه قصده وما يفعل له ولغيره كحفر بئر يتوقف ملكه على قصد تملكه
  327. (فصل) في بيان حكم منفعة الشارع (¬١) وغيرها من المنافع المشتركة
  328. [فائدة] يمنع تعليم الصبيان في المسجد
  329. [تنبيه] محل ما في المتن من أحقِّية السبق إن استأذن الناظر أو لم يكن ثمة ناظر وإلا فلا حقّ له
  330. (فصل) في بيان حكم الأعيان المشتركة
  331. كتاب الوقف
  332. [فرع] يصح وقف المال على الأولاد الذكور دون الإناث وإن قصد الحرمان
  333. [فرع] لا يجوز وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم فيبطل الوقف له وعليه
  334. [تنبيه] حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه
  335. (فصل) في أحكام الوقف اللفظية
  336. [فرع] اختلف البطن الأول والثاني مثلا في أنه وقف ترتيب أو تشريك أو في المقادير ولا بينة حلّفوا
  337. [تنبيه] الجمل الغير متعاطفة كالمتعاطفة
  338. [فروع] لفظ الإخوة لا يدخل فيه الأخوات بخلاف الأولاد
  339. (فصل) في أحكام الوقف المعنوية
  340. [تنبيه] يحرم وطؤها على الواقف ولا يحد به (¬١) وعلى الموقوف عليه ويحدّ
  341. [فرع] يجوز إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه النور، لا نهارا
  342. [تنبيه] يقع كثيرا الوقف على الحرمين مع عدم بيان مصرفه
  343. (فصل) في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر
  344. [تنبيه] ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره كما ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة
  345. [فرع] طلب المستحقون من الناظر كتاب وقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم
  346. [تنبيه] لو عقد بأجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها ثم زادت أجرة المثل بعد مدة لم ينظر لتلك الزيادة
  347. كتاب الهبة
  348. [فرع] أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه
  349. [فرع] الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب
  350. كتاب اللقطة
  351. (فصل) في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفهما
  352. [فرع] وجد ببيته درهما مثلا وجوَّز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة
  353. (فصل) في تملكها وغرمها وما يتبعهما
  354. [فرع] التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه قُبِل قوله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى أنه ملكه لا يقبل قوله فيه
  355. كتاب اللقيط
  356. (فصل) في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية
  357. (فصل) في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك
  358. كتاب الجعالة
  359. [تنبيه] لا تشترط مطابقة القبول للإيجاب
  360. [فرع] تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مر في الحديث وتمريض مريض ومداواته ولو دابة
  361. [تنبيه] تجوز الاستنابة لعذر (¬١) في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف القابلة للنيابة وإن لم يأذن الواقف إذا استناب مَن وجد فيه شرط الواقف مثله أو خيرا منه ويستحق
  362. [خاتمة] مؤنة المردود على المالك حيث لا متبرع
  363. كتاب الفرائض
  364. [تنبيه] لو عاش بمعجزة بعد موته لم ترجع له التركة كزوجاته
  365. (فصل) في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها
  366. (فصل) في الحجب
  367. [تنبيه] شرط الحجب في كل ما مر الإرث فمن لا يرث لمانع مما يأتي لا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا
  368. (فصل) في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا وانفرادا
  369. [تنبيه] المتبادر من كلامهم أن المراد بالخلص أن لا يكون معهن معصب مساو أو أنزل وعليه فالاستثناء منقطع لأنهن مع وجوده لسن بخلص
  370. (فصل) في كيفية إرث الأصول
  371. (فصل) في إرث الحواشي
  372. (فصل) في الإرث بالولاء
  373. (فصل) في أحكام الجد مع الإخوة
  374. (فصل) في موانع الإرث (¬١) وما معها
  375. [تنبيه] يُكتفى في الوقف بقولها أنا حامل وإن ذكرت علامة خفيةٌ، بل متى احتمل لقرب الوطء وقف وإن لم تدعه
  376. (فصل) في أصول المسائل وما يعول منها
  377. (فرع) في تصحيح المسائل
  378. (فرع) في المناسخات
  379. كتاب الوصايا
  380. [فرع] تقبل الوصية التعليق
  381. (فصل) في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
  382. (فصل) في بيان المرض المخوف والملحق به والصيغة
  383. [تنبيه] لو أوصى بشراء عقار بثلثه ووقفه على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما قبل وقفه لم يبطل الوقف في نصيب الميت الموصى له
  384. (فصل) في أحكام لفظية للموصى به وله
  385. [تنبيه] المقدم في الوصية العرف العام على اللغة
  386. [فرع] لو أوصى بطعام حُمِل على عرفهم دون عرف الشرع المذكور في الربا والوكالة
  387. [تنبيه] في حكم ما لو أوصى بإعتاق رقاب المذكورة في المتن ما لو قال: أعتقوا عني بثلثي رقابا أو اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم
  388. [فرع] لو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضلة فالأوجه أنها للمساكين
  389. [فرع] أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين
  390. (فصل) في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه
  391. [تنبيه آخر] لو أوصى بخدمة عبده سنة غير معينة كان تعيينها للوارث
  392. [فرع] حيث استأجر وصي أو وارث أو أجنبي من يحج عن الميت امتنعت الإقالة
  393. (فصل) في الرجوع عن الوصية
  394. [تنبيه] ما هنا مفروض في خلطٍ لا يقتضي ملك المخلوط للخالط (¬١) وإلا بطلت الوصية، وفي خلطٍ لا يقتضي شركة (¬٢) وإلا بطلت في نصفه
  395. (فصل في الإيصاء)
  396. كتاب الوديعة
  397. [تنبيه] صريح كلامهم أن الواسع غير المزرور لا يكتفى به وإن سُتر بثوب فوقه وأن الضيق (¬٢) أو المزرور يكفي وإن لم يستر
  398. [تنبيه] ضابط الحرز هنا كما فصلوه في السرقة بالنسبة لأنواع المال والمحال
  399. [فرع] أعطاه مفتاح حانوته أو بيته فدفعه لأجنبي أو ساكنٍ معه ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه
  400. [تنبيه] محل ما ذكر من الإثم والضمان إن دلت قرينة على إرادة الفور كما هنا
الكتاب: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(وبهامشه أهم اختلافات متأخري علماء الشافعية)
إعداد: مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط
الناشر: مركز النور للدراسات والأبحاث
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الأجزاء: ٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 19)

تعليقات القرّاء (٠)

لا تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.

التعليقات المصحوبة بصور أو روابط تُنشر بعد المراجعة.

كتب في الموضوع نفسه

الكل →
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ⌕ نص فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب زكريا الأنصاري العربية · ٦٩٠ صفحة · 👁 ٢٧ الجواهر من فقه الحنفية ⌕ نص الجواهر من فقه الحنفية سعد غدبوش العربية · ٦٢٧ صفحة · 👁 ٢ رفع الالتباس عن تنازع الوصي والعباس ¶ تأ ⌕ نص رفع الالتباس عن تنازع الوصي والعباس ¶ تأليف: الإمام العلامة محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني (1099 1182ه) ¶ حققه وأخرجه: حسان بن إبراهيم بن عبد الرحمن الرديعان ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] العربية · ١١ صفحة الغريب المصنف ⌕ نص الغريب المصنف أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي العربية · ٥٤ صفحة · 👁 ٢٢ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ⌕ نص عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي العربية · ٧١٠ صفحة درر الحكام شرح غرر الأحكام ⌕ نص درر الحكام شرح غرر الأحكام محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو العربية · ١٣١٦ صفحة