مكتبة إسلامية مفتوحة 📲 ثبّت التطبيق
كاملةالمكتبة الإسلامية الرقمية
التحقيق في أحاديث الخلاف

التحقيق في أحاديث الخلاف

المؤلف
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي
اللغة
العربية
الموضوعات
أصول الحديث
صفحة
٥٢٨
📝 اقرأ نصًّا
👁 قُرئ ٠ مرة

✓ نص هذا الكتاب قابل للبحث (٥٢٨ صفحة)

সূচিপত্র (١٥٩٣)
  1. [الكتاب: التحقيق في أحاديث الخلاف]
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. - فصل
  4. - فصل وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء
  5. كتاب الطهارة
  6. مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين
  7. الحديث الأول
  8. الحديث الثاني
  9. مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن ك
  10. الأول
  11. الحديث الثاني
  12. الحديث الثالث
  13. الحديث الرابع
  14. الحديث الخامس
  15. مسألة إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث خلافا لأبي حنيفة احتج الخصم بحديثين
  16. مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفة
  17. مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث
  18. الأول
  19. الحديث الثاني
  20. الحديث الثالث
  21. مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء
  22. مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة
  23. الطريق الأول
  24. - الطريق الثاني
  25. - الطريق الثالث
  26. - الطريق الرابع
  27. الطريق الخامس
  28. الطريق السادس
  29. الطريق الأول
  30. الطريق الثاني
  31. مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج
  32. الطريق الأول
  33. الطريق الثاني
  34. الطريق الثالث
  35. الطريق الرابع
  36. مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلة - - - - - - -
  37. الحديث الأول
  38. الحديث الثاني
  39. مسألة أسآر سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين وفي الأخرى طاهرة كقول مالك والشافعي لنا حديث ابن عمر المتقدم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا احتجوا بأربعة أحادي
  40. الحديث الثاني
  41. الحديث الثالث
  42. الحديث الرابع
  43. مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالك
  44. مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديث
  45. طريق آخر
  46. طريق آخر
  47. الحديث الثاني
  48. الحديث الثالث
  49. مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن
  50. مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد
  51. مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي
  52. الأول
  53. الحديث الثاني
  54. الحديث الثالث
  55. مسألة لايكره سؤر الهرة وقال أبو حنيفة يكره لنا حديثان أحدها عن أبي قتادة
  56. الحديث الثاني
  57. طريق آخر
  58. طريق آخر
  59. طريق آخر
  60. مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهر
  61. الحديث الثاني
  62. الحديث الثالث
  63. الحديث الأول
  64. طريق آخر
  65. الحديث الثاني
  66. طريق آخر
  67. الحديث الثالث
  68. الحديث الرابع
  69. الحديث الخامس
  70. طريق آخر
  71. مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديث
  72. الحديث الثاني
  73. الحديث الثالث
  74. الحديث الرابع
  75. مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابنا
  76. أحدهما حديث يوسف بن السفر وقد ذكرناه آنفا
  77. والثاني
  78. - أحدهما أن هذا الحديث لا يصح حميد وسليمان مجهولان قال أحمد لا أعرف حميدا وقال يحيى بن معين لا أعرف سليمان
  79. - والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل
  80. مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتج
  81. مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديث
  82. الحديث الأول
  83. الحديث الثاني
  84. الحديث الثالث
  85. الحديث الثاني
  86. مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديث
  87. الحديث الثاني
  88. الحديث الثالث
  89. الحديث الرابع
  90. مسألة مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وقال أبو حنيفة نجس ويفرك يابسه لنا ثلاثة أحاديث
  91. الحديث الأول
  92. الحديث الثاني
  93. الحديث الثالث
  94. أحدهما
  95. طريق آخر
  96. الحديث الثاني
  97. مسألة لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللت لم تطهر وقال أبو حنيفة
  98. الحديث الأول
  99. طريق آخر
  100. طريق آخر
  101. الحديث الثاني
  102. مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره
  103. مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء وهل يجوز
  104. مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة
  105. مسألة لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب العدد لنا حديثان
  106. حديث عائشة فليستطب بثلاثة أحجار وقد تقدم
  107. أحدها
  108. والثاني
  109. الحديث الثالث
  110. الحديث الرابع
  111. مسائل الوضوء
  112. مسألة النية واجبة في طهارة الحدث وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في التيمم لنا ثلاثة أحاديث
  113. الحديث الثاني
  114. الحديث الثالث
  115. مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادث
  116. الحديث الثاني
  117. طريق آخر
  118. طريق ثالث
  119. الحديث الثالث
  120. طريق آخر
  121. طريق آخر
  122. الحديث الرابع
  123. الحديث الخامس
  124. مسألة المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين وقال أبو حنيفة واجبان
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. والثاني
  130. مسألة يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وقال زفر وداود لا يجب لنا ما
  131. مسألة يجب مسح جميع الرأس وقال أبو حنيفة مقدار الربع وقال الشافعي
  132. مسألة الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس وقال الشافعي ليسا من الرأس
  133. الحديث الأول
  134. الحديث الثاني
  135. الحديث الثالث
  136. الحديث الرابع
  137. الحديث الخامس
  138. الحديث السادس
  139. الحديث السابع
  140. مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديث
  141. حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة وقد سبق بإسناده وهو متفق عليه
  142. حديث بلال أخبرنا هبة الله بن الحصين أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم
  143. طريق آخر
  144. الحديث الثالث
  145. الحديث الرابع
  146. الحديث الخامس
  147. مسألة الفرض في الرجلين الغسل وقال ابن جرير المسح لنا أحاديث
  148. الأول
  149. الحديث الثاني
  150. الحديث الثالث
  151. مسألة الترتيب في الوضوء واجب وقال أبو حنيفة ومالك مستحب لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وذكر الوضوء مرتبا لم يروه عنه غير ذلك
  152. مسألة الموالاة شرط وقال أبو حنيفة لا يشترط لنا خمسة أحاديث منها
  153. الحديث الثالث
  154. الحديث الرابع
  155. الحديث الخامس
  156. مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف وقال داود يجوز له وللحائض
  157. مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أن
  158. مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقا
  159. الحديث الأول
  160. الحديث الثاني
  161. الحديث الثالث
  162. الحديث الرابع
  163. أما الأول
  164. مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض
  165. الحديث الأول
  166. طريق آخر
  167. طريق ثالث
  168. طريق رابع
  169. طريق خامس
  170. الحديث الثاني
  171. مسألة مس الذكر ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا ينقض لنا تسعة أحاديث
  172. الحديث الثاني
  173. الحديث الثالث
  174. الحديث الرابع
  175. الحديث الخامس
  176. الحديث السادس
  177. الحديث السابع
  178. الحديث الثامن
  179. الحديث التاسع
  180. الحديث الأول
  181. طريق ثان
  182. طريق ثالث
  183. طريق رابع
  184. طريق خامس
  185. الحديث الثاني
  186. الحديث الثالث
  187. مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي
  188. الأول
  189. الحديث الثاني
  190. الحديث الثالث
  191. الحديث الرابع
  192. الحديث الخامس
  193. الحديث السادس
  194. الحديث السابع
  195. الحديث الثامن
  196. الحديث التاسع
  197. الحديث العاشر
  198. الحديث الأول
  199. الحديث الثاني
  200. - فصل ونحن نفرق بين القليل والكثير ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين
  201. الحديث الثاني
  202. مسألة إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه وقال أبو حنيفة يبطل استدل أصحابنا بحديثين
  203. الحديث الأول
  204. الحديث الثاني
  205. الطريق الأول
  206. الطريق الثاني
  207. الطريق الثالث
  208. الطريق الرابع
  209. الطريق الخامس
  210. الطريق السادس
  211. الطريق السابع
  212. مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم لنا أربعة أحاديث
  213. الحديث الأول
  214. الحديث الثاني
  215. الحديث الثالث
  216. طريق آخر
  217. الحديث الرابع
  218. أحدهما
  219. الحديث الثاني
  220. مسألة الردة تنقض الوضوء خلافا لهم وقد استدل أصحابنا بما
  221. مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بما
  222. مسائل المسح على الخفين
  223. مسألة والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقال
  224. الحديث الأول
  225. الحديث الثاني
  226. الحديث الثالث
  227. الحديث الرابع
  228. الحديث الخامس
  229. الحديث السادس
  230. الحديث الأول
  231. الحديث الثاني
  232. الحديث الثالث
  233. مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ما
  234. حديث آخر
  235. مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه وقال مالك والشافعي يمسح
  236. الأول
  237. والثاني
  238. الحديث الثالث
  239. مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسح
  240. مسألة يجوز المسح على الجوربين الصفيقين خلافا لهم لنا حديثان
  241. الحديث الأول
  242. الحديث الثاني
  243. مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه
  244. مسألة إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليه وسيأتي إسناده في مسائل التيمم إن شا
  245. مسائل الغسل
  246. مسألة يجب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود لنا حديثان
  247. الحديث الثاني
  248. طريق آخر
  249. مسألة إذا أسلم الكافر فعليه الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له لنا حديثان
  250. الحديث الثاني
  251. مسألة لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة وقال مالك يجب لنا ثلاثة أحاديث
  252. الحديث الثاني
  253. الحديث الثالث
  254. الحديث الأول
  255. الحديث الثاني
  256. الحديث الثالث
  257. مسألة يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية وعن مالك رواية لا يجب لنا الأحاديث التي تقدمت
  258. مسألة غسل الجمعة سنة وحكي عن مالك وداود أنه واجب احتجوا بما
  259. مسائل التيمم
  260. مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ما
  261. مسألة التيمم لا يرفع الحدث وقال داود يرفع
  262. مسألة يتيمم لوقت كل صلاة وقال أبو حنيفة يصلي به ما لم يحدث واحتج بالحديث المتقدم الصعيد وضوء المسلم واحتج أصحابنا بما
  263. مسألة إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى وقال أبو حنيفة لا يصلي لنا ما
  264. الحديث الأول
  265. الحديث الثاني
  266. مسألة إذا خاف ضرر البرد تيمم وفي الإعادة روايتان لنا حديث
  267. مسألة إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح وقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالأكثر فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم وبعكسه إذا كان جريح
  268. مسألة إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة وهل يلزمه في الوضوء فيه وجهان
  269. مسألة إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر وقال الشافعي يتحر لنا حديثان
  270. الحديث الأول
  271. الحديث الثاني
  272. مسألة لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء وقال أبو حنيفة يتيمم إذا خاف الفوات وعن أحمد في الجنازة كقوله احتجوا بما
  273. مسائل الحيض
  274. مسألة يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج خلافا لهم في قولهم لا يحل إلا ما فوق الإزار لنا حديثان
  275. الحديث الثاني
  276. الحديث الأول
  277. الحديث الثاني
  278. مسألة إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار
  279. مسألة المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز وقال الشافعي يقدم التمييز على العادة
  280. مسألة الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا وقال الشافعي لا تحيض شيئا لنا ما
  281. مسألة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ولم تجاوز أكثر الحيض فما رأته في أيامها فهو حيض وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا
  282. مسألة أقل الحيض يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام وقال مالك لا حد لأقله وللشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يوم دليلنا أن المرجع في ذلك إلى العرف
  283. الحديث الثاني
  284. مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة عشرة وهو يحتج
  285. مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ما
  286. مسألة لإنقطاع الحيض غاية
  287. مسألة أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي ستون لنا أحاديث
  288. كتاب الصلاة
  289. مسألة تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا وقال الحنفيون بآخر الوقت لنا ما
  290. مسألة آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال وقال أبو حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال مالك يمتد وقت الإدراك إلى غروب الشمس لنا أحاديث منها ما
  291. مسألة للمغرب وقتان فالأول الغروب والثاني إلى غيبوبة الشفق وقال
  292. الحديث الأول
  293. الحديث الثاني
  294. الحديث الثالث
  295. الحديث الرابع
  296. الحديث الخامس
  297. طريق آخر
  298. الحديث السادس
  299. أحدها
  300. والثاني
  301. الحديث الثالث
  302. مسألة الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء هو الحمرة وقال أبو حنيفة هو البياض لنا حديث ابن عمر الشفق الحمرة وقد سبق إسناده وفي الأحاديث المتقدمة صلى العشاء حين غاب ال
  303. مسألة التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل لنا طريقان في الدليل أحدهما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول وقتها عموما والثاني يخص ال
  304. وأما الطريق الثاني
  305. أما حجتهم
  306. طريق آخر
  307. مسألة إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل وقال الشافعي الأفضل التقديم
  308. مسألة يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم وقال مالك يستحب أن يؤخر
  309. الحديث الأول
  310. الحديث الثاني
  311. مسألة تعجيل العصر أفضل وقال أبو حنيفة تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس لنا ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي برزة وقد تقدم والثاني حديث أنس
  312. طريق آخر
  313. الحديث الثالث
  314. مسألة الصلاة الوسطى العصر وهو قول علي وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التابع
  315. مسألة يستحب تأخير العشاء خلافا لأحد قولي الشافعي
  316. مسائل الأذان
  317. مسألة لا يستحب الترجيع في الأذان وقال مالك والشافعي يستحب
  318. أحدهما
  319. والثاني
  320. مسألة التكبير في أول الأذان أربع وقال مالك مرتان
  321. مسألة يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه وقال أبو حنيفة لا يجوز
  322. مسألة يثوب في أذان الفجر وقال الشافعي لا يثوب لنا ثلاثة أحاديث
  323. الحديث الأول
  324. الحديث الثاني
  325. الحديث الثالث
  326. مسألة والتثويب ما ذكرنا قال أحمد التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقال الحنفيون هو أن يقول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم مرتين ويعيد
  327. مسألة المستحب أن يقيم من أذن وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب لنا حديث الصدائي وقد سبق واحتجوا بما
  328. مسألة يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة وعنه يكره كقول الشافعي
  329. مسألة يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها وقال أبو حنيفة والشافعي لا يسن
  330. مسألة لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة وقال الشافعي تسن الإقامة
  331. مسألة إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي وقال أبو حنيفة
  332. مسألة وكذلك يفعل في صلاتي الجمع وقال أبو حنيفة يجمع بأذان وإقامتين بعرفة وأذان وإقامة بمزدلفة
  333. مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وقال مالك والشافعي يجوز
  334. مسائل استقبال القبلة ومواضع الصلاة
  335. الحديث الأول
  336. الحديث الثاني
  337. مسألة لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وعنه تصح وتكره كقول بقية الفقهاء لنا أحاديث
  338. مسألة لاتصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وقال أبو حنيفة تجوز إذا كان بين يديه شيء منها وعن مالك كالمذهبين وقال الشافعي لا تصح إلا أن يستقبل سترة مبنية أو خشب
  339. مسألة إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب لم تصح صلاته وعنه تصح كقول الباقين
  340. مسائل ستر العورة
  341. الحديث الأول
  342. الحديث الثاني
  343. الحديث الثالث
  344. الحديث الرابع
  345. الحديث الخامس
  346. الحديث السادس
  347. مسألة الركبة ليست عورة وقال أبو حنيفة هي عورة وقد استدل أصحابنا بالحديثين المتقدمين وللخصم ما
  348. مسألة قدم المرأة عورة وفي بدنها روايتان وقال أبو حنيفة ليسا عورة
  349. مسألة يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل خلافا لهم في قولهم لا يجب في الجميع لنا ما
  350. مسألة إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح وقال أبو حنيفة تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو
  351. حديث ابن عباس
  352. مسائل القيام
  353. الحديث الأول
  354. الحديث الثاني
  355. الحديث الثالث
  356. مسألة إذا لم يقدر على الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام وقال أبو حنيفة يسقط
  357. مسألة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه فإن صلى مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة أجزأه وقال أبو حنيفة لا يجزئه أن يصلي إلا مستلقيا رجلاه إلى القبلة وعن الشافعي كق
  358. والثاني
  359. مسألة إذا 2 عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه فإن عجز نوى بقلبه وقال أبو حنيفة يسقط عنه فرض الصلاة لنا الحديث المتقدم في ذكر الإيماء
  360. مسائل صفة الصلاة
  361. مسألة لا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر وقال أبو حنيفة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم
  362. مسألة لا تنعقد الصلاة بقوله الله أكبر وقال الشافعي وداود تنعقد لنا ما
  363. مسألة التكبير من الصلاة وقال الحنفيون ليس منها
  364. أحدها
  365. حديث آخر
  366. حديث آخر
  367. أحدهما
  368. والثاني
  369. الحديث الأول
  370. طريق آخر
  371. الحديث الثاني
  372. الحديث الثالث
  373. الحديث الرابع
  374. الحديث الخامس
  375. الحديث السادس
  376. مسألة ترفع اليد حذو المنكب وقال أبو حنيفة حيال الأذنين وعن أحمد التخيير في ذلك لنا ما تقدم من حديث ابن عمر في الرفع وحديث وائل بن حجر وقد رواه علي رضي الله عنه
  377. مسألة يسن وضع اليمين على الشمال خلافا لإحدى الروايتين عن مالك لنا أربعة أحاديث
  378. الحديث الأول
  379. طريق آخر
  380. الحديث الثاني
  381. طريق آخر
  382. الحديث الثالث
  383. الحديث الرابع
  384. مسألة توضع اليمين على الشمال تحت الصدر وهو قول الشافعي وعن أحمد تحت السرة وعنه التخيير وما ذهبنا إليه أليق بالخشوع وقد روى أصحابنا عن وائل ابن حجر عن النبي صلى
  385. مسألة يسن الافتتاح وقال مالك لا يسن لنا أحاديث ستأتي فيما بعد هذه المسألة
  386. الحديث الأول
  387. الحديث الثاني
  388. مسألة يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة
  389. مسألة يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا وقال مالك لا يقرؤها
  390. مسألة البسملة ليست آية من كل سورة وهل هي آية من الفاتحة على روايتين وقال الشافعي هي من الفاتحة ومن بقية السور على قولين لنا ثلاثة أحاديث
  391. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد وقد سبق إسناده
  392. الحديث الثالث
  393. الأول
  394. الحديث الثاني
  395. الحديث الثالث
  396. الحديث الرابع
  397. الحديث الخامس
  398. الحديث السادس
  399. مسألة لا يسن الجهر بالبسملة وقال الشافعي يسن لنا حديثان
  400. الحديث الأول
وفاة المؤلف: 597 هـ
المحقق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة: الأولى، 1415
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5907) — عبر مشروع OpenITI (0597IbnJawzi.TahqiqFiAhadithKhilaf.Shamela0005907-ara1)

تعليقات القرّاء (٠)

لا تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.

التعليقات المصحوبة بصور أو روابط تُنشر بعد المراجعة.

كتب في الموضوع نفسه

الكل →
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من ال ⌕ نص كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي العربية · ٤٩٨ صفحة · 👁 ٥ الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال ⌕ نص الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] العربية · ١٠٨٧ صفحة الأحاديث القدسية الأربعينية ⌕ نص الأحاديث القدسية الأربعينية علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري العربية · ٤٠ صفحة · 👁 ٨ المحرر في الحديث ⌕ نص المحرر في الحديث شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي العربية · ١٥٠ صفحة · 👁 ٣٩ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح ⌕ نص نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني العربية · ١١٢ صفحة · 👁 ١ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ⌕ نص اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي العربية · ٥٣٦ صفحة