سئل عن الهدي، إذا دخل الحرم فعطبت
(101) عن قتادة، قال: " كل هدي دخل الحرم فعطبت، فنحره فهو جاز عنه
(102) عن مطر، عن عطاء، مثل ذلك
سئل عن الهدي، إذا قدم به قبل العشر
(103) عن قتادة أنه قال: «إذا قدم به قبل العشر نحره إن شاء، وإن قدم به وقد دخل العشر فليس له ذلك حتى يقف به»
(104) عن مطر، عن عطاء مثل ذلك، وهو قول قتادة
سئل عن الرجل يبعث بالهدي، هل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟
(105) عن قتادة، عن أنس بن مالك أنه كان يبعث بالهدي، ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم.
(106) عن قتادة أن الحسن كان يفتي بذلك، لا يمسك
(107) عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا يمسك عما يمسك عنه المحرم، غير أنه كان يعجبه أن يمسك ليلة جمع عن النساء
(108) عن قتادة أن عائشة رحمها الله سئلت عن ذلك، فقالت: «من أحرم فإن محله البيت العتيق» ، أي لا ينتهي ما ينتهي المحرم
(109) عن أبي معشر، عن النخعي، عن عائشة، قالت - أرى الأسود بينهما - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالبدن، فنفتل قلائدها، ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم، وربما قالت: لا ينتهي عما ينتهي المحرم
(110) عن أبي معشر، عن النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، كان يبعث بالبدن مع علقمة، ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم، ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثا، ويأكل ثلثا، ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن [ص: 101] عتبة بن مسعود ثلثا
(111) عن قتادة أن ابن عباس كان إذا قلد يكف عما يكف عنه المحرم، حتى يبلغ الهدي محله
(112) عن علي بن ثابت، عن نافع أن ابن عمر، كان يبعث بالهدي، ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم، إذا قلد الهدي، غير أنه لا يلبي
سئل عن رجل قلد بدنته فضلت
(113) عن علي بن ثابت، عن نافع أن رجلا قلد بدنته فضلت فاشترى أخرى، فقلدها فقدر على الأولى، فقال عكرمة: «ينحر الأولى منها، ويصنع بالأخرى ما شاء» وقال عروة بن الزبير: انحرهما جميعا
(114) عن قتادة، عن الحسن أنه إذا اجتمعا يقول: «ينحرهما إذا كان قد قلدهما» . وإن ابن عمر قال: «إذا اجتمعا عنده جميعا نحرهما» .
(115) عن قتادة أنه قال: الأخرى منهما.
(116) عن قتادة، أنه كان يقلد عند إحرامه
سئل عن رجل، كانت عليه بدنة فلم يجد بدنة
(117) قال: نبئنا عن عطاء أنه قال: سبع من الشياه
(118) عن قتادة أن ابن عمر، وجابر بن زيد قالا: " إذا قال الرجل: علي هدي، أو بدنة، فهو بمكة "
(119) عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، أنهما كانا يجعلان الهدي بمكة، والبدن حيث شاء
(120) عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر قال في رجل دخل في إحرامه، فلم يسم حجا ولا عمرة، قال: «له نيته»
(121) عن رجل، عن الحسن أنه كان يعجبه إذا أحرم الرجل أن يسمي عند إحرامه حجا وعمرة وهو قول قتادة،
سئل عن رجل أراد أن يعرض الحج، فأهل بعمرة، فلم يذكر حتى طاف وسعى ثم ذكر.
(122) قال أبو النضر وهو سعيد بن أبي عروبة: يعجبني أن يهل بحج، ويكون على إحرامه، ويذبح ذبيحته
(123) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الجحفة لأهل الشام، وذا الحليفة لأهل المدينة، وقرنا لأهل نجد. وقال الناس: يلملم لأهل اليمن
(124) عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق "