(48) عن صاحب له، أو عن سعيد بن المسيب، قال: تمتع رجل من قريش، فتناوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه [ص: 82] بدرته
(49) عن قتادة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نهى عن المتعة
(50) عن أيوب، عن أبي قلابة، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما، وأعاقب عليهما»
(51) عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، أثبتوا نكاح هذه النساء، والله لا أوتين برجل يتزوج امرأة إلى أجل مسمى إلا غيبته بالحجارة، وأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل»
(52) عن أيوب، عن نافع أن عمر لم ينه عنها، ولكن قال: «إن أتم لحجكم أن تفصلوا بين الحج والعمرة»
(53) عن قتادة، عن الحسن، قال: والله ما نهى عنها عمر رضي الله عنه، لقد أراد ذلك، فقال له أبي بن كعب: ما لك ذاك، لقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمتعنا معهم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك "
(54) عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، قال: بعث إلي عمران بن حصين فقال: إني كنت أحدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، إنه كان يسلم علي فإن عشت فاكتم علي، وإن مت فحدث به إن شئت، واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيه كتاب ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال فيها رجل برأيه ما شاء
(55) عن أيوب قال: سألت سليمان بن يسار، وسالم بن عبد الله عن العمرة، في المحرم، فقالوا: «تامة تقضى» فقال أحدهما: سبحان الله.
(56) قال: كان قتادة إذا سئل عن المتعة قال: لا يعجبني ولا آمر بها، ولا أنهى عنها
(57) عن قتادة، عن معاذة العدوية، عن عائشة رحمة الله عليها أنها قالت: " تمت عمرة الدهر كله، إلا ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومين من أيام التشريق "
(58) عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر في آخر أيام التشريق، فخرج بعائشة رحمها الله إلى التنعيم، فأهلت بعمرة