أجوبة محققة عن أسئلة مفرقة (طبعت ضمن رسائل ابن عابدين)
/ ১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (وسئلت) عن واقفة وقفت حصصا معلومة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. (وسئلت) عن واقفة وقفت حصصا معلومة
  3. (وسئلت) في جمادى الثانية سنة 1242 عن وقف، شرط واقفه فيه
  4. (وسئلت من طرابلس في رجب سنة 1244): عن واقف شرط في وقفه شروطا
  5. (وسئلت) في ذي الحجة الحرام سنة 1241 عن ذمي تشاجر مع مسلم
  6. (وسئلت) سنة 1246 عن: رجل أوصى بألف، يخرج منها تجهيزه وتكفينه
  7. (وسئلت) من نابلس في رمضان سنه 1248: عمن له على ميت دين
  8. (وسئلت) في ذي الحجة سنة 1251 من نائب القدس الشريف: قد توقفنا في جواب من أفتى بأن التمليك يحتاج إلى التسليم
  9. (وسئلت في محرم الحرام سنة أربعين ومائتين وألف): في رجل طلق زوجته المدخول بها ثلاثا في الحيض
  10. (وسئلت) في رمضان سنة أربعين ومائتين وألف: عما إذا جرت العادة بين التجار أنهم يستأجرون مركبا
  11. (وسئلت) في سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف من طرابلس الشام بما حاصله: في واقف وقف عقارات متعددة، وشرط

(وبه علم وجه قولنا سوية، وقال الإمام الخصاف: كل من كان له أن يأخذ الزكاة فهو عندي فقير، (وقال في الإسعاف: أوصى بثلث ماله للأحوج فالأحوج من قرابته، وكان في قرابته من يملك مائة درهم مثلا، وفيهم من يملك أقل منها، يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة، ثم يقسم الباقي بينهم جميعا بالسوية، ثم قال: ولو قال على فقراء قرابتي الأقرب فالأقرب؛ يبدأ بأقربهم إليه بطنا، فيعطي كل واحد مائتي درهم، ثم يعطي الذي يليه كذلك حتى تفرغ الغلة، وهذا استحسان، وفي القياس تعطى الغلة كلها للبطن الأقرب منه، ولا يعطى لمن بعده شيء انتهى.

وصرحوا بأن

العمل على الاستحسان دون القياس إلا في مسائل، وبه علم وجه قولنا: نصاب زكاة، وقولنا: أو يكمل لهن النصاب إلخ، (وقال في الإسعاف: الأصل أن الصغير إنما يعد غنيا بغنى أبويه، أو جديه من جهة أبويه فقط، وأن الفقير والفقيرة يعدان غنيين بغنى فروعهما وزوجها فقط، ولا يعد الفقير غنيا بغنى غيرهم من الأقارب، وهذا مذهب أصحابنا، ثم نقل عن الإمام الخصاف أنه اختار خلافه، ونقل عن الإمام هلال رد ما قاله الإمام الخصاف، وبه علم وجه عدم إعطاء أولاد الأخ والأخت الغنيين، وإن كانوا أقرب من العمات، كما قال الإمام الخصاف: أولاد الإخوة ولو لأم وإن بعدوا يقدمون على الأعمام والعمات ولو لأبوين.

ووجه قولنا: الغير المتزوجات بغني، ووجه قولنا: ثم يعطى لأولادهن البالغين إلخ إذ لو كانوا صغارا استغنوا بما يعطى لأمهاتهم، والله تعالى أعلم انتهى.

تحريرا في أوائل ذي القعدة الحرام سنة 1230.

(وسئلت) عن واقفة وقفت حصصا معلومة

في عقارات كثيرة مشتركة بينها وبين جماعة وقفا مسجلا، ثم تقاسمت مع شركائها، وجمعت حصصها من العقارات المذكورة، وأخذتها في عقارين منها، فهل تصح هذه المقاسمة؟

(فأجبت): بأنها لا تنقض إن كان فيها مصلحة للوقف، كما في الإسعاف.

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।