الفتح المبين بشرح الأربعين
/ ২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الثالث والثلاثون [أسس القضاء في الإسلام]
  1. [خطبة الكتاب]
  2. [خطبة الأربعين النووية]
  3. [روايات حديث: "من حفظ على أمتى أربعين حديثا"]
  4. تنبيهان
  5. أحدهما [عدم التفرقة فيمن حفظ أربعين صحيحة وحسنة، وضعيفة في الفضائل]
  6. ثانيهما [حفظ الأربعين مختص بالحديث الشريف]
  7. [ذكر بعض من صنف أربعين حديثا]
  8. [بيان سبب تأليف "الأربعين" وشرطه فيها]
  9. الحديث الأول [الأعمال بالنيات]
  10. فائدة [تأثير الرياء على ثواب الأعمال]
  11. الحديث الثاني [مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان]
  12. تنبيه [تلازم مفهوم الإيمان والإسلام وتأويل ما ورد من تغايرهما]
  13. الحديث الثالث [أركان الإسلام]
  14. تنبيه [ثبوت عموم الحديث ووجوب تكرر الأركان من أدلة أخرى]
  15. الحديث الرابع [مراحل خلق الإنسان وتقدير رزقه وأجله وعمله]
  16. تنبيه [تعليق الطلاق على الحمل، ومتى تنفخ الروح]
  17. الحديث الخامس [إنكار البدع المذمومة]
  18. الحديث السادس [الابتعاد عن الشبهات]
  19. الحديث السابع [النصيحة عماد الدين]
  20. الحديث الثامن [حرمة دم المسلم وماله]
  21. تنبيه [لزوم موافقة المجتهدين لأمر الإمام المجتهد العادل وحكمه]
  22. الحديث التاسع [النهي عن كثرة السؤال والتنطع]
  23. الحديث العاشر [كسب الحلال سبب لإجابة الدعاء, وأكل الحرام يمنعها]
  24. تنبيه [علاقة انتفاء القبول بانتفاء الصحة]
  25. الحديث الحادي عشر [من الورع توقي الشبه]
  26. الحديث الثاني عشر [ترك ما لا يعني والاشتغال بما يفيد]
  27. تنبيه [تقسيم الأشياء مما يعني الإنسان وما لا]
  28. الحديث الثالث عشر [من علامات كمال الإيمان حبك الخير للمسلمين]
  29. الحديث الرابع عشر [حرمة المسلم ومتى تهدر]
  30. الحديث الخامس عشر [التكلم بخير وإكرام الجار والضيف من الآداب الإسلامية]
  31. تنبيه [الصمت مطلقا منهي عنه، والفرق بينه وبين السكوت]
  32. الحديث السادس عشر [النهي عن الغضب]
  33. تنبيه [الغضب لله محمود ولغيره مذموم]
  34. الحديث السابع عشر [الأمر بالإحسان والرفق بالحيوان]
  35. الحديث الثامن عشر [حسن الخلق]
  36. تنبيه [الأعمال الصالحة لا تكفر غير الصغائر، ووجوب التوبة من الصغيرة]
  37. الحديث التاسع عشر [نصيحة نبوية لترسيخ العقيدة الإسلامية]
  38. الحديث الموفي عشرين [الحياء من الإيمان]
  39. الحديث الحادي والعشرون [الاستقامة لب الإسلام]
  40. الحديث الثاني والعشرون [دخول الجنة بفعل المأمورات وترك المنهيات]
  41. الحديث الثالث والعشرون [من جوامع الخير]
  42. الحديث الرابع والعشرون [آلاء الله وفضله على عباده]
  43. تنبيه [الدعاء بالهداية جائز ولو للمسلم]
  44. فائدة [في الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية، وأقسام كلام الله تعالى]
  45. الحديث الخامس والعشرون [التنافس في الخير، وفضل الذكر]
  46. الحديث السادس والعشرون [كثرة طرق الخير وتعدد أنواع الصدقات]
  47. الحديث السابع والعشرون [تعريف البر والإثم]
  48. تنبيه [كيفية الاحتجاج بحديث من كتب السنة]
  49. الحديث الثامن والعشرون [السمع والطاعة والالتزام بالسنة]
  50. قاعدة [في بيان كيفية أخذ الحكم]
  51. الحديث التاسع والعشرون [طريق النجاة]
  52. الحديث الثلاثون [الالتزام بحدود الشرع]
  53. الحديث الحادي والثلاثون [الزهد في الدنيا وثمرته]
  54. الحديث الثاني والثلاثون [لا ضرر ولا ضرار]
  55. تنبيه [في المراد من حديث: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره"]
  56. فائدة [في بيان مراتب الضرورات]
  57. الحديث الثالث والثلاثون [أسس القضاء في الإسلام]
  58. فائدة [فصل الخطاب]
  59. الحديث الرابع والثلاثون [تغيير المنكر ومراتبه]
  60. الحديث الخامس والثلاثون [أخوة الإسلام وحقوق المسلم]
  61. الحديث السادس والثلاثون [قضاء حوائج المسلمين، وفضل طلب العلم]
  62. الحديث السابع والثلاثون [عظيم لطف الله تعالى بعباده وفضله عليهم]
  63. تنبيه [في بيان قوله تعالى: {وهم بها}]
  64. الحديث الثامن والثلاثون [محبة الله لأوليائه وبيان طريق الولاية]
  65. تنبيه [اقتراف المعصية محاربة لله عز وجل]
  66. الحديث التاسع والثلاثون [رفع الحرج في الإسلام]
  67. فائدة [في بيان سبب نزول آخر "سورة البقرة"]
  68. فائدة أخرى [في بيان بطلان مذهب أهل التقية]
  69. الحديث الأربعون [اغتنام الأوقات قبل الوفاة]
  70. الحديث الحادى والأربعون [اتباع النبي صلى الله عليه وسلم]
  71. الحديث الثاني والأربعون [سعة مغفرة الله عز وجل]
  72. [خاتمة الكتاب]
  73. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات
  74. في الخطبة
  75. الحديث الأول
  76. الحديث الثاني
  77. الحديث الخامس
  78. الحديث السادس
  79. الحديث السابع
  80. الحديث التاسع
  81. الحديث العاشر
  82. الحديث الحادى عشر
  83. الحديث الثاني عشر
  84. الحديث الرابع عشر
  85. الخامس عشر
  86. السابع عشر
  87. الثامن عشر
  88. الحادي والعشرون
  89. التاسع عشر
  90. العشرون
  91. العشرون
  92. الثالث عشر
  93. الرابع والعشرون
  94. الخامس والعشرون
  95. السادس والعشرون
  96. السابع والعشرون
  97. الثامن والعشرون
  98. التاسع والعشرون
  99. الثامن والثلاثون
  100. الخامس والثلاثون
  101. الرابع والثلاثون
  102. الثاني والثلاثون
  103. الثلاثون
  104. الثلاثون
  105. الثلاثون
  106. الثلاثون
  107. الثلاثون
  108. الأربعون
  109. الثاني والأربعون
  110. فصل [المراد بالحفظ في قوله صلى الله عليه وسلم: "من حفظ على أمتي أربعين حديثا"]

الحديث الثالث والثلاثون [أسس القضاء في الإسلام]

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم. . لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في "الصحيحين" (¬1).

(عن ابن عباس رضي الله) تعالى (عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو) حرف امتناع لامتناع؛ أي: يقتضي امتناع الجواب لامتناع الشرط؛ كما عليه جمهور النحاة (¬2)، أو لما كان سيقع لوقوع غيره، كما دل عليه كلام إمامهم سيبويه، وعليه فلا إشكال؛ لأن دعوى رجال أموال قوم كان سيقع لو وقع إعطاء الناس بدعاويهم، وكذا لا إشكال على الأول أيضا وإن وقع دعوى بعض الناس مال بعض، سواء أعطوا بدعاويهم أم لا؛ لأن المراد بدعوى الرجال أموال قوم: إعطاؤهم إياها ودفعها إليهم (¬3)؛ أي: لو يعطى الناس بدعواهم. . لأخذ رجال أموال قوم وسفكوا دماءهم، فوضع الدعوى موضع الأخذ؛ لأنها سببه (¬4)، ولا شك أن أخذ مال المدعى عليه ممتنع، لامتناع إعطاء المدعي بمجرد دعواه، وكذلك أخذه كان سيقع لو PageV01P528 # وقع إعطاء المدعي بدعواه، ولا يقع بدون ذلك، فصح معنى (لو) هنا على القولين.

(يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال) (¬1) هم ذكور بني آدم، أو البالغون منهم، فإن قوبل بهم النساء. . أريد الأول، أو الصبيان. . أريد الثاني، ولا يختص ذلك بهم على كل من هذين، وإنما ذكروا؛ لأن ذلك من شأنهم فحسب، ويؤيد ذلك رواية: "لادعى ناس" (¬2).

(أموال قوم) قيل: يخص الرجال، لقوله تعالى: {لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء} فذكرهن دليل ظاهر على أن القوم لم يشملهن، وبه صرح زهير في قوله: [من الوافر]

وما أدري ولست إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء

وقيل: يعم الفريقين، إذ هما المراد في نحو: {كذبت قوم نوح} "ليس بأرض قومي" (¬3)، ورد: بأن دخولهن هنا ليس لغة، بل لقرينة نحو التكليف في الآية.

وحكمة التعبير ب (رجال) ثم (قوم) بناء على أنه يعمهما: أن الغالب في المدعي أن يكون رجلا، والمدعى عليه يكون رجلا وامرأة، فراعى في التغاير بينهما الغالب فيهما، وعلى ترادفهما فالمغايرة للتفنن في العبارة.

(ودماءهم) قدمت الأموال عليها ذكرا في هذه الرواية مع أنها -أعني الدماء- أهم وأعظم خطرا، ولذا ورد: أنها أول ما يقضى بين الناس فيه (¬4)؛ لأن الخصومات في الأموال أكثر، إذ أخذها أيسر، وامتداد الأيدي إليها أسهل، ومن ثم ترى العصاة بالتعدي فيها أضعاف العصاة بالقتل.

(لكن) هي هنا وإن لم تأت لفظا على قانونها من وقوعها بين نفي وإثبات حتى PageV01P529 # يصح معنى الاستدراك الذي هو مؤداها. . جارية عليه تقديرا، إذ المعنى: لا يعطى الناس بدعواهم المجردة، لكن بالبينة، وهي على المدعي.

(البينه على المدعي) وهو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر، والمدعى عليه عكسه، فصدق بيمينه؛ لقوة جانبه.

نعم؛ لو أسلم زوجان قبل الدخول فقال: أسلمنا معا. . فالنكاح باق، وقالت: بل مرتبا. . كان هو المدعي، لندرة المقارنة (¬1)، ويصدق بيمينه أيضا نحو الوديع في دعوى الرد على من ائتمنه، ولا يكلف بينة، لقوة جانبه، وقد يكون كل من المتنازعين مدعيا ومدعى عليه كما في التحالف.

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।