دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك ¶ المؤلف: ابن طولون (953 ه) ¶ المحقق: محمد خير رمضان يوسف ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (77)] ¶ الطبعة: الأولى 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل
/ ١٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المخالطات الطاهرة]
  1. الحمد لله الذي طهر قلوب الموحدين من دنس الشرك، والصلاة
  2. ثم عن لي أن أبين مجمل هذا الجواب في هذه الأوراق، مستعينا
  3. ومن فروع القول بنجاسة المستعمل قولهم بفساد الماء في الإناء
  4. [المخالطات الطاهرة]
  5. فظهر من هذا أن المعتبر في اختلاط المستعمل بالطهور غلبة
  6. قلت: الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟ قال
  7. فأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستحب أن نأخذ
  8. عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أؤقت شيئا. انتهى.
  9. وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ
  10. الإباحة -وهو الذي خالطه من الأشياء الطاهرة- ولا فرق في ذلك
  11. [مسائل وأجوبتها]

[المخالطات الطاهرة]

وقد اختلفت إطلاقات علمائنا في المخالطات الطاهرة.

فقيدها المتأخرون -كالإمام فخر الدين الزيلعي في شرح الكنز وغيره- بقيود تقتضي التوفيق بين إطلاقات المتقدمين.

قال قاضي القضاة بدر الدين العيني في مختصر الشرح المذكور: وذكر الإسبيجابي أن الغلبة تعتبر أولا من حيث اللون، ثم من حيث الطعم، ثم من حيث الأجزاء.

ويقال: الاعتبار لتغير الأوصاف الثلاثة أو أكثرها

ويقال: الاعتبار لرقة الماء وثخانته.

ويقال: الاعتبار للغلبة بالأجزاء الذاتية.

فنقول: الضابط هنا والموفق لهذه الأقوال: أن الماء إذا خالطه شيء لا يخلو: إما أن يكون جامدا، أو مائعا.

فإن كان جامدا: فما دام يجري على الأعضاء فالماء غالب.

وإن كان مائعا، فلا يخلو: إما أن يكون مخالفا للماء في الأوصاف كلها، أو في بعضها، أو لا يكون. PageV01P020

فإن لم يكن، كالماء المستعمل، على القول الصحيح أنه طاهر، يعتبر بالأجزاء، حتى لو كان الماء رطلين والمستعمل رطلا فحكمه حكم المطلق. وبالعكس: كالمقيد.

وإن كان مخالفا فيها: فإن غير الثلاث أو أكثرها لا يجوز الوضوء به، وإلا كان خالفه في وصف واحد أو وصفين: تعتبر الغلبة من ذلك الوجه، كاللبن مثلا يخالفه في اللون والطعم, فإن كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب لم يجز الوضوء به، وإلا جاز. وكماء البطيخ، يخالفه في الطعم، فتعتبر الغلبة فيه بالطعم.

فعلم من هذا أن مراد من اعتبر الرقة والثخانة ما إذا كان المخالط له جامدا. ومراد من اعتبر الغلبة بالأجزاء ما إذا كان المخالط له لا يخالفه في شيء من الأوصاف، فافهم، فإنه موضع أشكل على كثير من الناس. انتهى كلام العيني.

فقد صرح أن المخالط المائع الطاهر الموافق للطهور في أوصافه الثلاثة، ومثله بالماء المستعمل على الصحيح، إذا غلبت أجزاؤه على أجزاء الطهور تغلبه الطهورية، وإذا كانت أجزاء الطهور أغلب وأكثر فإن الكل طهور.

فالعبرة في ذلك لغلبة الأجزاء.

فرواية أن العبرة في المخالط الطاهر بغلبة الأجزاء وقعت مطلقة، فقيدها المحققون بالمائع الموافق في الأوصاف. فافهم، ولا تقف مع الإطلاقات من غير اعتبار الوجه. PageV01P021

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।