دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك ¶ المؤلف: ابن طولون (953 ه) ¶ المحقق: محمد خير رمضان يوسف ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (77)] ¶ الطبعة: الأولى 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل
/ ১২ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسائل وأجوبتها]
  1. الحمد لله الذي طهر قلوب الموحدين من دنس الشرك، والصلاة
  2. ثم عن لي أن أبين مجمل هذا الجواب في هذه الأوراق، مستعينا
  3. ومن فروع القول بنجاسة المستعمل قولهم بفساد الماء في الإناء
  4. [المخالطات الطاهرة]
  5. فظهر من هذا أن المعتبر في اختلاط المستعمل بالطهور غلبة
  6. قلت: الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟ قال
  7. فأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستحب أن نأخذ
  8. عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أؤقت شيئا. انتهى.
  9. وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ
  10. الإباحة -وهو الذي خالطه من الأشياء الطاهرة- ولا فرق في ذلك
  11. [مسائل وأجوبتها]

ورواه عاصم بن المنذر، فاختلف [فيه] عليه أيضا، قال فيه: حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله.

وقال حماد بن زيد: عن أبي بكر بن عبد الله، عن عبد الله.

وقال حماد بن سلمة [فيه]: ((إذا كان الماء قلتين أم ثلاثا لم ينجسه شيء)).

وبعضهم يقول: ((إذا كان قلتين لم يحمل الخبث)).

وهذا لفظ يحتمل التأويل.

ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث.

على أن القلتين غير معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه. انتهى. PageV01P049

[مسائل وأجوبتها]

وقد سئلت عن مسائل وجواباتها منقولة، فلا بأس بذكرها تتميما.

منها ما قال في البدائع: وأما حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه نجاسة: روي عن أبي يوسف أنه إن كان الماء يجري من الميزاب، والناس يغترفون منه: لا يصير نجسا.

وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة، لأنه بمنزلة الماء الجاري.

وذكر في ((المنية)) اختلافا في اشتراط تدارك الغرف، لكن عن المتأخرين، وفي كتب الفروع.

وألحقوا بالجاري حوض الحمام، حتى لو أدخلت القصعة النجسة، أو اليد النجسة فيه لا ينجس.

ويتوضأ من الحوض الذي ظن فيه قذرا ولا يتيقنه، ولا يجب أن يسأل. وكذا إذا وجده متغيرا ما لم يعلم أنه من نجاسة.

وكذا البئر التي يدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة، يحملها الصغار والعبيد الذين لا يعلمون الأحكام، ويمسها الرستاقيون PageV01P050 بالأيدي الدنسة، ما لم تعلم يقينا النجاسة.

ولا بأس بالتوضؤ من حب موضع كوزه في نواحي الدار، ويشرب منه، ما لم يعلم به قذر.

ويكره للشخص أن يستخص لنفسه إناء يتوضأ منه ولا يتوضأ منه غيره.

وذكر بعضهم أنه يكره استعمال ما مسه الصغير، وفيه تأمل. روى ابن أبي شيبة عن مزاحم قال: قلت للشعبي: أكوز مخمر أحب إليك أن تتوضأ منه، أو المطهرة التي يدخل فيها الجزار يده؟

قال: من المطهرة التي يدخل الجزار فيها يده.

وعن رجاء قال: رأيت البراء بن عازب جاء إلى مطهرة PageV01P051 المسجد فتوضأ منها.

وعن ابن جريج: قلت لعطاء: رأيت رجلا توضأ في ذلك الحوض متكشفا؟!

فقال: لا بأس به، قد فعله ابن عباس، وقد علم أنه يتوضأ منه الأبيض والأسود.

وفي رواية: وكان ينسكب من وضوء الناس في جوفها.

وكأنهم رأوا حديث المستيقظ خاصا به، أو أمر تعبدي.

على أن ابن أبي شيبة قد روى عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة في المستيقظ قالوا: كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس PageV01P052 الذي بالمدينة. انتهى كلام الشيخ قاسم مختصرا. PageV01P053

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।