فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام
/ ১৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق
  1. مقدمة المؤلف
  2. (كتاب الطهارة)
  3. (باب المياة)
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة الخبث
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب أسباب الحدث
  9. باب قضاء الحاجة هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة
  13. كتاب الصلاة
  14. باب أوقاتها
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسم الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. كتاب الحج
  40. باب فضلهما وبيان من فرضا عليه
  41. باب المواقيت المكانية للحج والعمرة
  42. باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد
  43. باب الإحرام
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار للحج
  46. كتاب البيع
  47. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه
  48. باب الخيار في البيع والإقالة منه
  49. باب الربا
  50. باب العرايا وبيع الأصول والثمار
  51. أبواب السلم والإقراض والرهن
  52. التفليس والحجر
  53. باب الصلح
  54. الحوالة والضمان
  55. الشركة والوكالة
  56. باب الإقرار
  57. باب العارية
  58. باب الغصب
  59. باب الشفعة
  60. المساقاة والإجارة
  61. باب إحياء الموات
  62. باب الوقف
  63. كتاب الهبة
  64. باب اللقطة
  65. باب الفرائض
  66. باب الوصايا
  67. كتاب النكاح
  68. باب الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر
  69. باب عشرة النساء
  70. باب الصداق
  71. باب الوليمة
  72. باب القسم بين الزوجات
  73. باب الخلع
  74. كتاب الطلاق
  75. كتاب الرجعة
  76. الإيلاء والظهار
  77. الإيلاء والظهار
  78. باب اللعان وما يذكر معه
  79. أبواب العدة والإحداد والاستبراء
  80. باب الرضاع
  81. باب النفقات
  82. باب الحضانة
  83. كتاب الجنايات
  84. باب الديات
  85. باب دعوى الدم
  86. باب قتال البغاة
  87. باب قتال الجاني عمدا
  88. كتاب الحدود
  89. باب حد الزاني
  90. باب حد القذف
  91. باب حد السرقة
  92. باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر
  93. التعزير والصيال
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية والهدنة
  96. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  97. كتاب الأطعمة
  98. باب الصيد
  99. باب الأضاحي
  100. باب العقيقة
  101. كتاب الأيمان والنذور
  102. كتاب القضاء
  103. كتاب الشهادات
  104. الدعوى والبينات
  105. كتاب الإعتاق
  106. المدبر والمكاتب وأم الولد

باب الخلع

بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو لغة النزع لأن كلا من الزوجين لباس الآخر قال تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه وشرعا: فرقة بعوض مقصود راجع إلى جهة الزوج.

والأصل فيه قبل الإجماع آية: {فإن طبن لكم عن شيء منه} والخبر الآتي في قولي.

1/ 470 - (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس) هو ابن شاس بتشديد الميم واسمها جميلة بفتح الجيم (أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت) له (يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب) بإسكان العين مع ضم الفوقية وكسرها من العتب والعتاب خطاب بإذلال -وفي رواية بكسر العين وبالتحتية من العيب وهو أليق بالمراد- (عليه في خلق) بضم الخاء مع ضم اللام أي طبع وسجية (ولا دين) أي إسلام وطاعة (ولكني أكره الكفر في الإسلام قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتردين عليه حديقته) وكان قد أصدقها حديقة أي بستانا. (قالت) له (نعم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لثابت (اقبل الحديقة PageV01P550 # وطلقها تطليقة، رواه البخاري).

وفي رواية لابن ماحه أن ثابتا كان ذميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه وفي رواية لأحمد وكان ذلك أول خلع في الإسلام وفي ذلك جواز الخلع والأمر فيه للإرشاد والإصلاح والكلام على ما يتعلق بالخلع مبسوط في كتب الفقه. PageV01P551

كتاب الطلاق

هو لغة حل القيد: وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه - والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} والسنة كبعض الأخبار الآتية على الأثر.

1/ 471 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته) طلقة واسمها آمنة بنت غفار (وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال) له (مره) أصل أأمره بهمزتين الأولى للوصل مضمومة تبعا للعين مثل أقتل والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفا من جنس حركة ما قبلها فيقال أومر ثم حذفت الثانية تخفيفا ثم الأولى استغناء عنها بحركة ما بعدها فإن وصل بما قبله زالت همزة الوصل وقلبت الهمزة الأصلية كما قال تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة} وأمر بالمعروف (فليراجعها) بإسكان لام الأمر، والأمر فيه للندب عند الشافعي والجمهور وصرفه عن الوجوب تخيره تعالى بين الإمساك بالرجعة والفراق بتركها في نحو قوله: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} (ثم ليتركها) بإسكان لام PageV01P552 # الأمر وكسرها أي يمسكها كما روي بهذا اللفظ (حتى تطهر) من حيضها (ثم تحيض) حيضة ثانية (ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمسكها فتلك) أي حالة الطهر.

الثاني (العدة) أي زمن العدة (التي أمر الله أن يطلق لها) أي عندها (النساء. رواه الشيخان).

وفيه النهي عن طلاق الحائض وهو حرام بالإجماع وعلته تطويل العدة فإن بقية الحيض لا تحسب منها وفي ذلك إضرار بها، وقيل علته وجود الحيض فقط، واختلف في علة الغاية بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني فقيل لئلا تصير الرجعة لفرض الطلاق لو طلق في الطهر الأول حتى قيل إنه يندب الوطء فيه وإن كان الأصح خلافه، وقيل عقوبة وتغليظ.

وفيه أيضا ندب الرجعة من الطلاق في الحيض، محل ندبها كما قال الماوردي زمن بقية الحيض الذي طلقها فيه.

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।