رفع الاشتباه من مسائل المياه
‹ / ১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — رفع الاشتباه من مسألة المياه
  1. رفع الاشتباه من مسألة المياه

رفع الاشتباه من مسألة المياه

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير

الحمد لله وبه اكتفي، وسلام على عباده الذين اصطفى

وبعد ..

فإن سيدنا وشيخنا صاحب التقرير والتحرير منقح أغصان الفروع والأصول ومعدل عنوان (1) المعقول والمنقول أبو المعاني زين الملة والدين: شرف الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي عامله الله بلطفه الخفي وأدام النفع به بمحمد (2) وآله (3) .. PageV01P012

<div dir="rtl" id="book-container">

قال: لما منع علماؤنا - رضي الله عنهم - من كان له أهلية النظر من محض تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف (1) قال: حدثنا أبو يوسف (2) عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه قال: "لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه" (3)، وتتبعت مآخذهم وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير ولم أقنع بتقليد ما في صحف

كثيرة من المصنفين فاتفق وقوع كلام على مسألة البئر مع بعض فذكرت شيئا من إثبات تحقيق PageV01P013

<div dir="rtl" id="book-container">

المناط (1)، فلم يكن عند المتكلم معي شعور بحقيقة الحال ورأى أن أحدا في هذا العصر لا يصح منه قلت الصحيح (2) فنظر في كتب الأصحاب وتتبع أمكنة فعله، ثم جاء محتجا علي بقول صاحب الاختيار (3): "والأصل أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه والكثير لا، ولقوله - عليه السلام - في البحر "هو الطهور ماؤه" (4) واعتبرناه فوجدناه مما لا يخلص بعضه إلى بعض (5)، فنقول: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، فهذا معنى قولهم لا يتحرك طرفيه بتحريك الطرف الآخر، واعتبر المشايخ الخلوص بالمساحة، فوجدوه عشرا في عشر، فقدروه بذلك تيسيرا، وقال أبو مطيع (6): إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يتخلص، أما عشرين في عشرين لا أرى في PageV01P014

<div dir="rtl" id="book-container">

نفسي منه شيئا وإن كان له طول ولا عرض له، فالأصح أنه لو كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير عشرا في عشر فهو (1) (ق2/ أ) كثير، والمختار في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف (2)، ثم إذا كانت النجاسة مرئية (3) لا يتوضأ من موضع الوقوع المتيقن بالنجاسة برؤية عينها، وإن كانت غير مرئية فلو توضأ منها جاز لعدم التيقن بالنجاسة؛ لاحتمال انتقالها، ومنهم من قال: لا يجوز أيضا؛ لأن الظاهر بقاؤها في الحال" (4). انتهى

فذكرت له ما في هذا من الفساد فأجاب بأن هذا رجل متقدم مصنف، فاختصرت الكلام عند ظهور المقام، ثم سألني من تتعين إجابته أن أكتب له ما صدر مني في بيان فساد الكلام المتقدم، وما لي في المسألة من تحقيق، وما كنت ذكرت له من مسألة الماء المستعمل، وقلت مستعينا بالله سبحانه وتعالى إنه حسبي ونعم الوكيل:

قوله: "والكثير لا" باطل بإجماع الأمة (5) على الماء الكثير إن تغير بنجس ينجس. PageV01P015

<div dir="rtl" id="book-container">

قوله: "كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه". هذا باطل (1) بما تقدم (2) ومنقوض بما ذكره بعد من قوله: "ثم إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع

الوقوع للتيقن بالنجاسة برؤية عينها"، ومما ذكره بعد ذلك أيضا من قوله: "ولو وقعت جيفة في نهر كبير لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة"، وهذا أبلغ؛ لأنه مع الكثرة جاز قوله: "وهذا معنى قولهم لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر" يتوقف بيان فساده على مقدمته، وهو أن الكلام ليس في بيان نهاية الكثرة؛ لأن أكثر ما لا يخلص بعضه إلى بعض وأكثر ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، إنما تحقق في نحو الطرفان بل الكلام في أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض؛ ليكون مبتدأ حد الكثرة ويتحقق مقابلة الذي هو نهاية حد القلة، وأنه قد روي في اعتبار التحريك ثلاث روايات إحداها: عدم التحريك بالاغتسال

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।