منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
/ ১৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. كتاب الطهارة
  5. كتاب الطهارة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل في الوضوء والغسل
  8. فصل في مسح الخف
  9. فصل في التيمم
  10. فصل في إزالة النجاسة
  11. فصل في البئر
  12. فصل في الاستنجاء
  13. كتاب الصلاة
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل في السنن الرواتب وغيرها
  18. فصل في التراويح
  19. فصل في الوتر
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل في الجماعة
  23. فصل في الجمعة
  24. فصل في العيدين
  25. فصل في المسافر
  26. فصل في المريض
  27. فصل في الفائتة أي في بيان الصلوات الفائتة
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل في السهو
  31. فصل في سجود التلاوة
  32. فصل في الميت
  33. كتاب الزكاة
  34. كتاب الصوم
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. كتاب الحج
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. كتاب الجهاد
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. كتاب الصيد والذبائح
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. كتاب الكراهية
  68. كتاب الكراهية
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فروع
  74. كتاب الفرائض
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. كتاب الكسب والأدب
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل

فصل

هذا ال

فصل

في بيان الحجب ونحوه

قوله: (ستة لا يسقطون بحال) أي بحال من الأحوال (وهم: الأبوان والزوجان، والابن والبنت) وهذا ظاهر.

قوله: (ومن سواهم) أي ومن سوى هؤلاء الستة (من الورثة: فالأقرب منهم يحجب الأبعد) كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان.

قوله: (وضابطه) أي ضابط الحجب (أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة: لا يرث مع وجود تلك الواسطة) كما مر في صورة اجتماع الجد مع الأب، فإن انتساب الجد إلى الميت: بواسطة الأب، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة: وهي الأب.

قوله: (إلا الأخوات لأم) وهي أولاد الأم، فإنهم يرثون مع الأم، وإن كان انتسابهم بالواسطة: وهي الأم، لعدم استحقاق الأم جميع التركة.

قوله: (وتسقط الأجداد بالأب) لما قلنا أن الأب واسطة، فيمنع من إرثهم.

قوله: (والجدات من الجهتين بالأم) أي تسقط الجدات بالأم، سواء كانت من جهة الأم، أو ن جهة الأب، لأن الأم أصل في القرابة.

قوله: (والأبويات خاصة بالأب) أي تسقط الأبويات من الجدات: بالأب إذا كان وارثا، روي ذلك عن عثمان، وعلي، وسعد، والزبير، PageV01P441 # وزيد بن ثابت، وبه أخذ جمهور العلماء.

وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري: أنهم جعلوا لها السدس مع الأب.

وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين وغيرهم.

قوله: (وأولاد الابن) أي يسقط أولاد الابن (بالابن) لقرابة الابن.

قوله: (والأخوات) أي تسقط الأخوات (بالابن وابن الابن وإن سفل، وبالأب والجد وإن علا) لما مر من الأصل.

قوله: (وأولاد الأب) أي يسقط أولاد الأب (بهؤلاء) أي بالابن وابن الابن وإن سفل، وبالأب والجد وإن علا، وبالأخ لأب وأم أيضا.

قوله: (والبعدى من الجدات) أي تسقط البعدى من الجدات (من أي جهة كانت: بالقربى من أي جهة كانت) سواء كانت القربى وارثة أو محجوبة، كأم الأب تسقط أم أم الأم.

وصورة كونها محجوبة: كأم الأب تحجب بالأب، ولكن تحجب أم أم الأم، لأنها قربى من أم أم الأم، والقرب من أسباب الترجيح.

وإذا كانت جدة ذات قرابة واحدة: كأم أم الأب، والأخرى ذات قرابتين أو أكثر: كأم أم الأم، وهي أيضا أم أب الأب: يقسم السدس بينهما أنصافا باعتبار الأبدان عند PageV01P442 # أبي يوسف، لأن المستحق للإرث: نفسهما، ونفسهما: اثنان، فيصير السدس بينهما أنصافا.

وعند محمد: أثلاثا، لأن الجهة عنده بمنزلة جدة، فحينئذ تستحق الجدة التي لها جهتان: الثلثين، والجدة التي لها جهة واحدة: الثلث. صورته: امرأة زوجت بنت بنتها من ابن ابنها، فولد منهما ولد، فهذه المزوجة: أم أم أم الولد، وهي أيضا: أم أب أب الولد، والجدة الأخرى: أم أم أب الولد، فإن تزوج هذا الولد بسبط لها آخر، فولد منهما ولد: صارت هذه المرأة جدة لهذا الولد الأخير من ثلاثة أوجه.

فإن تزوج هذا الولد بسبط لها آخر، فولد منهما ولد: صارت هذه الجدة جدة لهذا الولد من أربعة أوجه. صورته:

ميت

م ت

م ... ت

م م

م

وقس الثاني على هذا.

قوله: (وأولاد الأم) أي يسقط أولاد الأم (بالولد وولد الابن والأب والجد) لما مر من التعليل.

قوله: (وإذا أخذت البنات الثلثين: سقطت بنات الابن) لأن إرثهن كان تكملة للثلثين، وقد كمل، فسقطن، إذا لا طريق لتوريثهما فرضا وتعصيبا، إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر، فيعصب من كان بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم.

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।