مسألة في قص الشارب ¶ المؤلف: أبو الفضل زين الدين العراقي (806 ه) ¶ المحقق: مولاي عبد الرحيم بن مبارك الدريوش ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (54)] ¶ الطبعة: الثانية 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمط
/ ৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وقد وصف أحد أئمة الهدى -عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه-،
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. ثم نظرنا من تابع سفيان بن عيينة على روايته عن الزهري؟
  3. فأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري من رواية حنظلة بن أبي سفيان
  4. وأما حديث عائشة، فأخرجه مسلم.
  5. وأما حديث عمار بن ياسر، فرواه أبو داود، وابن ماجه، من PageV01P031
  6. وأما حديث أبي الدرداء، فرواه أبو بكر البزار في مسنده، من
  7. وأما حديث أنس بن مالك، فرواه أبو داود والترمذي من PageV01P034
  8. فتبين بهذه الأحاديث أن رواية النسائي المسؤول عنها شاذة اللفظ،
  9. ومما يدل أيضا على أن الإحفاء في جميع الشارب ليس مستحبا، ما
  10. وقد وصف أحد أئمة الهدى -عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه-،
  11. وذهب عبد الله بن عمر وبعض التابعين، إلى استحباب حلقه
  12. وفي المسألة قول ثالث، أنه يخير بين الأمرين -بين القص والحلق-

وقد وصف أحد أئمة الهدى -عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه-،

السنة في الأخذ من الشارب فيما رواه الأوزاعي عنه قال: ((السنة في قص الشارب حتى يبدو الإطار)). رواه أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي في الجزء الثالث من شيوخ الأوزاعي. PageV01P042

والإطار بكسر الهمزة، وبالطاء والراء المهملتين، هو حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة. ذكره أبو موسى المديني في ذيله على الغريبين للهروي، وابن الأثير في النهاية.

قال الجوهري: وكل شيء أحاط بشيء فهو (إطار) له.

ومنه (إطار) الشفة. قال: (وإطار المنخل خشبه)، وإطار الحافر ما أحاط بالأشعر. انتهى.

وقول التابعي السنة كذا، هل هو مرفوع كقول الصحابي ذلك، إلا أنه مرسل؟ أو هو متصل موقوف؟

فيه وجهان لأصحابنا، حكاهما النووي في مقدمة شرح المهذب، وصحح أنه موقوف.

وما قاله عمر بن عبد العزيز، قد فعله جماعة من الصحابة فيما رويناه في السنن الكبرى للبيهقي بإسناد جيد، من رواية شرحبيل بن مسلم الخولاني PageV01P043 قال: (رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقصون شواربهم ويعفون لحاهم (ويصفرونها): أبو أمامة الباهلي، وعبد الله بن بشر، وعتبة بن عبد [الله]، والحجاج بن عامر الثمالي، والمقدام بن معدي كرب الكندي، كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة).

وهذا قول جمهور أهل العلم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول مالك والشافعي.

وروينا في السنن الكبرى للبيهقي بإسناد إلى عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: (ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم، فقال مالك: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في PageV01P044 الإحفاء، ولكن يبيح حرف الشفتين والفم. وقال مالك بن أنس: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس).

قال البيهقي: (وكأنه رحمه الله حمل الإحفاء المأمور به في الخبر على الأخذ من الشارب بالجز دون الحلق. وإنكاره وقوع للحلق دون الإحفاء. والوهم وقع من الراوي عنه في إنكار الإحفاء مطلقا، والله تعالى أعلم)، انتهى.

وقال مالك في الموطأ: (يأخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه).

وحكى أبو القاسم أيضا أنه قال: إحفاء الشارب عندي منكر. PageV01P045

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।