خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

(112) مسألة لو وصل عظمة بنجس ومات لم يقلع على الصحيح لأنه صار ميتا ذكره في باب شروط الصلاة

(113) مسألة

لو مات رجل ومعه ماء لنفسه لا يكفيه لبدنه فإن أوجبنا استعمال الناقص لزم رفقته غسله به فإن غسلوه به ضمنوا قيمته لورثته ذكره في الروضة من زوائده آخر باب التيمم

= كتاب الزكاة =

(114) مسألة

قال الصيمري كان الشافعي في القديم يسمى ما يؤخذ من الماشية صدقة ومن النقد زكاة ومن المعشرات عشرا ثم رجع عنه

قال ويسمى الجميع زكاة وصدقة قاله في زوائد الروضة آخر قسم الصدقات

(115) مسالة

لو علف ماشيته بعلف موهوب فكما لو علفها بمغصوب لما في قبول الهبة من المنه ذكره في باب زكاة النبات

(116) سمألة

لا فرق في وجوب الزكاة على مالك النصاب بين أن يكون ممن لا تصرف له الزكاة

أو تصرف له بأن يكون دخله لا يفي بخرجه

ذكره في كفارة اليمين

(117) مسألة

شرط الزكاة الإسلام والمراد أنه شرط الإخراج لا الوجوب وفي كتاب الجزية

لو كان الذمي من نصارى العرب كبني تغلب يؤخذ منه سائر الزكوات مضاعفة اتباعا لقضاء عمر وينبغي استحضاره هنا

(118) مسألة

لو شارك المسلم ذميا في ثمانين شاة بالسوية فإنه يلزمه ما يلزمه لو ملك أربعين شاة تنزيلا للاشقاص منزلة الأشخاص ذكره في باب كفارة الظهار قال وكذلك لو ملك نصفا من عبد ونصفا من آخر يلزمه صاع في الفطرة كما لو ملك عبدا

- صلى الله عليه وسلم - باب زكاة النبات - صلى الله عليه وسلم -

من غصب حنطة وبذرها يجب العشر فيما نبت ذكره في الكلام على شرط السوم في الماشية

- صلى الله عليه وسلم - باب زكاة النقد - صلى الله عليه وسلم -

(120) مسألة

ضرب الدراهم بغير إذن الإمام أو على غير عياره يقتضي التعزير ذكره في الباب الثاني من الغصب

فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة

لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلا للطاعة فإن امتنعوا قاتلهم فإن لم يطالبهم الإمام ولم يأت الساعي فيؤخر رب المال ما دام يرجو مجيء الساعي

فإذا أيس فقد ذكرنا في الزكاة أنه يفرق بنفسه وهو نص الشافعي فمن الأصحاب من قال هذا الجواب على أن له أن يفرق زكاة الظاهرة بنفسه ومنهم من قال هو على القولين صيانة لحق المستحقين عن التأخير والتفويت

ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالبا فيصدق رب المال بيمينه واليمين واجبة أو مستحبة وجهان فإن قلنا واجبة فنكل أخذت الزكاة منه لأنها كانت واجبة عليه والأصل بقاؤها لا بالنكول

وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي ليس للولاة نظر في زكاتها فأربابها أحق بها فإن بذلوه طوعا قبلها الوالي وكان عونا في تفريقها وان عرف الإمام من رجل أنه لا يؤديها بنفسه هل له أن يقول اما أن تدفع بنفسك أو تدفع إلي حتى أؤدي فيه وجهان في بعض الشروح

ويجريان في المطالبة بالنذور والكفارات ذكرها الرافعي في باب

قسم الصدقات ونقله في الروضة إلى باب أداء الزكاة وهو الأنسب ومما ذكره هناك ولم ينقله في الروضة وذكره هنا أنسب أنه إذا كان العامل جائرا في أخذ الصدقة عادلا في قسمتها جاز كتمها عنه وأجزأ دفعها إليه وإن كان عادلا في الأخذ جائرا في القسمة وجب كتمها عنه قسمتها جاز كتمها عنه فإن أخذ طوعا أو كرها قسمتها جاز كتمها عنه فإن أخذ طوعا أو كرها لم يجز وعلى أرباب الأموال إخراجها نعم وهذا يخالف ما ذكره في التهذيب أنه إذا دفع الإمام العادل سقط الفرض عنه وإن لم يوصلها للمستحقين الا أن يفرق بين الدفع إلى الإمام والدفع إلى العامل

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।