قواعد الأحكام في مصالح الأنام
/ ২৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [فصل في بيان جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما]
  3. [فصل فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما]
  5. [فائدة قدم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة على مصالح الدنيا]
  6. [فصل فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما]
  7. [فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب]
  8. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  9. [فائدة سعى الناس في جانب الأفراح واللذات وفي درء الغموم المؤلمات]
  10. [فصل المصالح ضربان]
  11. [فائدة المصالح المحضة]
  12. [فصل في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد]
  13. [فصل في بيان أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات]
  14. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  15. [فصل فيما عرفت حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته من المشروعات]
  16. [فصل في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  17. [فصل فيما تتميز به الصغائر من الكبائر]
  18. [فائدة من قذف محصنا قذفا لا يسمعه أحد إلا الله تعالى والحفظة]
  19. [فصل في من ارتكب كبيرة في ظنه وليست في الباطن كبيرة]
  20. [فصل في حكم الإصرار على الصغائر]
  21. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  22. [فصل فيمن فعل ما يظنه قربة أو واجبا وهو مفسدة]
  23. [فصل في بيان تقسيم المصالح والمفاسد]
  24. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها]
  25. [فصل فيما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته]
  26. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  27. [فصل في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل]
  28. [فصل في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل]
  29. [فائدة إذا عظمت المصلحة أوجبها الرب في كل شريعة]
  30. [فصل في تفاوت الأعمال مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان]
  31. [فصل في تفضيل مكة على المدينة]
  32. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  33. [فصل في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد]
  34. [فصل في بيان رتب المصالح]
  35. [فائدة في مصالح المباح]
  36. [فصل في بيان المفاسد]
  37. [فصل تقسيم المصالح والمفاسد]
  38. [فصل فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد]
  39. [قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد]
  40. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  41. [فصل فيما لا تشترط فيه العدالة من الولايات]
  42. [فصل في تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة]
  43. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  44. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  45. [فصل فيما يجوز أخذه من مال بيت المال]
  46. [فصل في معاملة من أقر بأن أكثر ما في يده حرام]
  47. [قاعدة في تعذر العدالة في الولايات]
  48. [فصل في تقديم المفضول على الفاضل بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل]
  49. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  50. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  51. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده]
  52. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  53. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  54. [فائدة إذا قذف امرأة عند الحاكم]
  55. [فصل في بيان الوسائل إلى المصالح]
  56. [فصل في بيان وسائل المفاسد]
  57. [فصل اختلاف الآثار باختلاف المفاسد]
  58. [فصل فيما يؤجر على قصده دون فعله]
  59. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  60. [فصل فيما يثاب عليه من حسن الصفات وما لا يثاب عليه]
  61. [فصل فيما يعاقب من قبح الصفات وما لا يعاقب عليه]
  62. [فصل فيما يثاب عليه من العلوم]
  63. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  64. [فصل فيما يثاب عليه المتناظران وما لا يثابان عليه]
  65. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين والأئمة على الحكام]
  66. [فصل فيمن جمع بين الجور والعدل في ولايته]
  67. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون]
  68. [فصل في بيان الإخلاص في العبادات وأنواع الطاعات]
  69. [فصل في بيان الرياء في العبادات وأنواع الطاعات]
  70. [فصل في بيان التسميع في العبادات وأنواع الطاعات]
  71. [فائدة أعمال القلوب وطاعتها مصونة من الرياء]
  72. [فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركا]
  73. [فصل في تفاوت فضل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  74. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  75. [فائدة ما من حق للعباد يسقط بإسقاطهم إلا وفيه حق لله]
  76. [القسم الثالث من أقسام الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء المفاسد]
  77. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي والمختلف فيه]
  78. [الفصل الثاني فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخير فيه العبد]
  79. [الفصل الثالث فيما اختلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله]
  80. [الفصل الرابع فيما يقدم من حقوق بعض العباد على بعض]
  81. [الفصل الخامس فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلف]
  82. [الفصل السادس فيما يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده]
  83. [الفصل السابع فيما يتقدم من حقوق العباد على حقوق الرب]
  84. [الفصل الثامن فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده]
  85. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  86. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  87. [فائدة سجدتا السهو جبر من وجه وزجر للشيطان من وجه]
  88. [فصل فيما يشترط فيه التماثل من الزواجر وما لا يشترط]
  89. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل ومحالها]
  90. [قاعدة في بيان متعلقات الأحكام]
  91. [فصل فيما تتعلق به الأحكام من الأبدان]
  92. [فصل فيما تتعلق به الأحكام من الجوارح]
  93. [فصل فيما تتعلق به الأحكام من الحواس]
  94. [فصل فيما تتعلق به الطاعات من الأموال]
  95. [فصل فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات]
  96. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  97. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  98. [فصل فيما يفوت من المصالح أو يتحقق من المفاسد مع النسيان]
  99. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها]
  100. [فائدة إذا خلف العلة علة موجبة حكم الأولى]
  101. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر وما لا يتدارك مع قيام العذر]
  102. [قاعدة من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه]
  103. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  104. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  105. [فصل في الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفاسد]
  106. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد وما لا يقتضيه]
  107. [فصل في بيان جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  108. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلى الحاكم]
  109. [فائدة إذا لزم المدعى عليه إحضار العين لتقوم عليها البينة]
  110. [فائدة من ادعى عليه الحق مسندا إلى سبب فنفاه أو نفى سببه]
  111. [فائدة القول قول المدعى عليه]
  112. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  113. [فائدة إذا زكيت البينة عند الحاكم ثم شهدت بحق آخر]
  114. [فائدة لا ترد شهادة أهل الأهواء]
  115. [فائدة إذا شهد على أبيه أنه طلق ضرة أمه ثلاثا]
  116. [فائدة شهد الفاسق المستخفي بفسقه فردت شهادته فأعادها بعد العدالة]
  117. [فائدة بحث الحاكم عن الشهود عند الريبة والتهمة]
  118. [فائدة الغرض من نصب القضاة]
  119. [فائدة الظن المستفاد من إخبار أكابر الصحابة]
  120. [فائدة إنما شرط العدد في الشهادة]
  121. [فائدة قول الحاكم هل يثبت به حكما]
  122. [فائدة لا يتغير حكم الباطن بحكم الحاكم في فسخ ولا عقد]
  123. [فائدة قول الحاكم ثبت عندي]
  124. [فائدة ادعى رجل رق إنسان يستسخره وينطاع انطياع العبد]
  125. [فائدة الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة عن سماع أو مشاهدة]
  126. [فائدة إذا أمر القاضي أو الوالي بما هو محبوب للمأمور به]
  127. [فائدة حكم الحاكم في محل يسوغ فيه الاجتهاد]
  128. [فصل في بيان أدلة الأحكام وهي ضربان]
  129. [فصل في بيان تعارض أصل وظاهر]
  130. [فصل في بيان الأصلين]
  131. [فصل في تعارض ظاهرين]
  132. [فائدة يحكم بمجرد الظهور أو بمجرد الاستصحاب]
  133. [فصل في حكم كذب الظنون]
  134. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  135. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  136. [فائدة التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد]
  137. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  138. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  139. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق]
  140. [الباب الثالث في القبض]
  141. [الباب الرابع في الإقباض وهو أنواع]
  142. [فائدة إذا كان المقبوض غائبا]
  143. [الباب الخامس في التزام الحقوق من غير قبول]
  144. [الباب السادس الخلط والشركة ضربان]
  145. [الباب السابع إنشاء الملك فيما ليس بمملوك]
  146. [الباب الثامن الاختصاص بالمنافع]
  147. [الباب التاسع في الإذن]
  148. [الباب العاشر الإتلاف]
  149. [الباب الحادي عشر التأديب والزجر]
  150. [فصل في تصرف الولاة ونوابهم]
  151. [فصل فيما يسري من التصرفات وله أمثلة]
  152. [قاعدة في ألفاظ التصرفات]
  153. [قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات]
  154. [قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات]
  155. [فائدة المناسبة في الأحكام]
  156. [فصل في تقسيم الموانع]
  157. [فصل في الشرط]
  158. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  159. [فائدة ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما]
  160. [فائدة إذا أكل برا مغصوبا أو شاة مغصوبة]
  161. [فائدة ما يحرم بوصفه لا يحل إلا لضرورة]
  162. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  163. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  164. [فصل فيمن أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه]
  165. [فائدة اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو العرف]
  166. [فائدة تعليق التصرف على المشيئة]
  167. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر وله أمثلة]
  168. [فائدة هل لا يلحق الولد إلا لستة أشهر]
  169. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال]
  170. [فصل في حمل الألفاظ على ظنون مستفادة من العادات]
  171. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  172. [فائدة اليد عبارة عن القرب والاتصال]
  173. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات ولذلك أمثلة]
  174. [قاعدة في اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحها]
  175. [فائدة العفو عن القصاص والعقوبات]
  176. [فائدة القسمة المجبر عليها]
  177. [فائدة في اختلاف مصالح الأركان والشرائط]
  178. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  179. [فائدة إذا شهد اثنان بالزور على تصرف ثم رجعا]
  180. [قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز طاعته]
  181. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  182. [قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية]
  183. [فصل في الأذكار]
  184. [فائدة الأذكار المشروعة أفضل من الأذكار المخترعة]
  185. [فصل في السؤال]
  186. [فصل في البدع]
  187. [فصل في الاقتصاد في المصالح والخيور]
  188. [فائدة اعلم أنه لا يحصل السماع المحمود إلا عند ذكر الصفات]
  189. [فصل في معرفة الفضائل]
  190. [فصل في تعريف ما يظهر من معارف الأولياء وأحوالهم]
  191. [فصل في بيان أحوال الناس]
  192. [فصل في تفضيل بعض الحادثات على بعض الجواهر]
  193. [فائدة أيهما أفضل النبوة أم الإرسال]
  194. [فائدة إذا استوى اثنان في حال من الأحوال]

[قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات]

للأسباب مع أحكامها أحوال:

أحدها ما تقترن أحكامه بأسبابه كالأفعال

الثانية: ما يتقدم أحكامه على أسبابه.

الثالثة: ما اختلف في وقت ترتيب أحكامه على أسبابه وهو منقسم إلى ما يتعجل أحكامه، وإلى ما يتأخر عنه بعض أحكامه.

فأما الأفعال فتقترن أحكامها بها ولذلك أمثلة: أحدها حيازة المباح بالاستيلاء على الحشيش والحطب، والمعادن، والمياه، والصيود كالأخذ بالأيدي أو بالشباك، أو الإثبات بالرمي بالسهام، أو بالطعن بالرماح.

المثال الثاني: قتل الكفار فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب.

المثال الثالث: الخمر والزنا وقطع الطريق تترتب عليها حدودها، والتفسيق وما يترتب على التفسيق.

المثال الرابع: ما يتعلق عليه طلاق أو إعتاق كالأكل والشرب ودخول الدار فإن أحكامه تترتب عليه مقرونة به.

وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه

فله أمثلة: أحدها إذا تلف المبيع قبل القبض، فإن البيع ينفسخ بالتلف قبيل التلف؛ لتعذر اقترانه به ووقوعه بعده؛ لأن الانفساخ انقلاب الملكين إلى باذليهما، ولا يتصور انقلاب الملكين بعد تلف المبيع؛ لأنه خرج عن أن يكون مملوكا فيتعين انقلابه إلى ملك البائع قبيل تلفه، وكذلك تجب مؤنة تجهيزه وتكفينه على بائعه.

المثال الثاني: قتل الخطأ وله حكمان:

أحدهما ما يقترن به وهو وجوب الكفارة.

الثاني: ما يتقدم عليه، وهو وجوب الدية؛ لتكون موروثة عنه على فرائض الله - تعالى - فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه؛ لأنه أحق ببدل نفسه من ورثته، فإن الأبدال في الشرع حقوق لمن يختص بالمبدل وهو أخص بنفسه من ورثته، ويدل على ذلك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الضحاك بن قيس أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» ؛ ولأنها تورث على فرائض الله - تعالى -، ويدخل فيه الحجبان اللذان هما من خصائص

الميراث، ولا يقدر مثل ذلك في الكفارة إذ لا حاجة إلى مخالفة الأصول بغير سبب.

المثال الثالث: إذا قال لغيره: أعتق عبدك مجانا أو بعوض سماه فأعتقه عنه، فإنه يملكه قبل عتقه ثم يعتق بعد ذلك، وغلط من قال: يقع العتق والملك معا؛ لأنه جمع بين النفي والإثبات، فإن الملك اختصاص والعتق قاطع لكل اختصاص.

المثال الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار فأعتق العبد المبيع فإنه يملكه بالاعتقاق ملكا متقدما على الإعتاق، كي لا يقع الإعتاق في غير ملك المعتق، ولو أجاز البائع فأعتق المشتري وقلنا ببقاء ملك البائع كان إعتاقه كإعتاق البائع فيما ذكرناه.

وأما ما اختلف في وقت ترتيب أحكامه على أسبابه، فهو الأسباب القولية.

وهو منقسم إلى ما يستقل به المتكلم، وإلى ما لا يتم إلا بالجواب، فأما ما يستقل به المتكلم فكالإبراء، وطلاق الثلاث قبل الدخول، والعتاق والرجعة، والأصح أن أحكام هذه الألفاظ تقترن بآخر حرف من حروفها، فتقترن الحرية بالراء من قوله أنت حر، والطلاق بالقاف من قوله أنت طالق، والإبراء بالميم من قوله أبرأتك من درهم، ولو قال خصمه أبرئني من درهم فقال أبرأتك اقترنت البراءة بالكاف من قوله أبرأتك، وكذلك الرجعة، تعود أحكام النكاح مع آخر حرف من حروفها، وهذا اختيار الأشعري والحذاق من أصحاب الشافعي، وهذا مطرد في جميع الألفاظ كالأمر والنهي وغيرهما، فإذا قال اقعد كان أمرا مع الدال من قوله اقعد، وإذا قال لا تقعد كان نهيا مع الدال من قوله لا تقعد، وكذلك الأقارير والشهادات وأحكام الحكام.

— পৃষ্ঠা ১৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।