شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الطهارة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "صغرت حجمه بحذف الأقوال الضعيفة، والوجوه المزيفة السخيفة" (¬5) كان ينبغي أن يقول/: بحذف أقوال ووجوه ضعيفة. بصيغة التنكير أو نحو هذا؛ فإن (¬6) "الوسيط" معروف عند نقلة المذهب بكثرة الأقوال والوجوه الضعيفة، وفيه منها ما ليس في أكثر مصنفات المذهب (¬7)، وقد أفصح هو بوصف كثير منها بذلك (¬8)، فإذا إنما حذف بعضها، وهو مراده بهذه العبارة على ما فيها من الإيهام، والله أعلم بالصواب. PageV01P007

ومن كتاب الطهارة

قوله: "الطهورية مخصوصة بالماء من بين سائر المائعات" (¬1) هذا صحيح من حيث (¬2) إن هذه الخصوصية إنما هي بالنسبة إلى المائعات فحسب لا مطلقا؛ فإن التراب طهور أيضا بنص الحديث (¬3)، فهذا وجه يصح به هذا الكلام في نفس الأمر، لكن كأنه أراد غيره؛ فإنه حصر كتاب الطهارة في قسمين، في كل قسم أربعة أبواب، ليس منها باب التيمم، بل أفرده خارجا عنها، فيكون مراده بقوله "من بين سائر المائعات" التأكيد، والتصريح بنفي الطهورية عن المائعات التي هي غير الماء، ولا يكون مراده (¬4) الاحتراز عن التيمم؛ فإنه إذا لم يجعله طهارة لم يجعل التراب طهورا، وذلك غير مرضي؛ لمخالفته نص الحديث الثابت، ولما اشتهر في كلام الأئمة من الحكم بكونه طهارة (¬5)، وهو أيضا (قد) (¬6) جعله في باب صفة الوضوء من "الوسيط" من طهارات PageV01P008 # الأحداث (¬1). ثم إن في كلامه هذا استعمالا منه للفظة سائر بمعنى الجميع (¬2)، وذلك مردود عند أهل اللغة، معدود في غلط العامة، وأشباههم من الخاصة، قال أبو منصور الأزهري (¬3) صاحب كتاب "تهذيب اللغة" فيه: "أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر الباقي" (¬4). قلت: ولا التفات إلى قول الجوهري (¬5) صاحب كتاب (¬6) "صحاح اللغة": "سائر الناس جميعهم" (¬7)؛ فإنه ممن لا يقبل ما ينفرد به، وقد حكم عليه بالغلط في هذا من وجهين: أحدهما في تفسير (¬8) ذلك بالجميع. والثاني: أنه ذكره في فصل "سير" وحقه أن يذكره (¬9) في فصل "سار"؛ لأنه PageV01P009 # من السؤر بالهمز وهو بقية الشراب وغيره (¬1)، والله أعلم.

قوله: "أما في طهارة الحدث فبالإجماع" (¬2) قد ينكر عليه؛ لأنه إن أراد به إجماع الشافعي وأبي حنيفة لم يستقم؛ لما عرف من خلاف أبي حنيفة في النبيذ (¬3) على أن الإجماع بهذا (¬4) المعنى إنما يستعمل في علم الخلاف دون علم المذهب. وإن أراد إجماع الأمة فلا يستقيم أيضا لما ذكرناه، ولأن ابن أبي ليلى (¬5) PageV01P010 # والأصم (¬1) أجازا الوضوء بالمائعات (¬2). فأقول: أما خلاف الاسم فلا اعتداد به على ما ذهب إليه إمام الحرمين (¬3) والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني (¬4)، وهذا كأنه مستند قوله في "الوسيط" في كتاب الإجارة (¬5): "ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان" وابن كيسان هذا هو الأصم، ولكن خلاف ابن أبي ليلى يمنع من دعوى إجماع PageV01P011 # الأمة، فيبقى إجماع الإمامين صالحا لأن يحمل كلامه عليه، ووجدت فيما علق عنه من لفظه في تدريسه "للوسيط" (¬1) ما يدل على أن مراده به إجماع الإمامين (¬2)، إلا أن قوله في "البسيط" (¬3): "اتفقت الفرق على ذلك" يشعر بأن مراده ههنا أيضا إجماع الأمة فيبطله خلاف ابن أبي ليلى إن صح عنه (¬4). ولما كنت بخراسان (¬5) - حرسها الله وسائر بلاد الإسلام وأهله - وقفت على "تعليق للوسيط" (¬6) علقه عن الإمام الغزالي - رحمه الله وإيانا - فاضل من أصحابه يقال له: خلف بن أحمد (¬7)، بلغني أنه مات قبله، علقه من لفظ المصنف في تدريسه له بعد رجوعه إلى بلاده، وفيه بسط لفظ، وجودة ضبط، فعلقت منه أشياء PageV01P012 # استضأت بها أنا أوردها إن شاء الله تعالى في شرحي هذا. وأما خلاف أبي حنيفة في النبيذ فقد ذكر بعض أصحابه عنه أنه رجع عنه (¬1)، والصحيح أن المجتهد إذا قال قولا ثم رجع عنه (¬2) بطل كالمنسوخ (¬3)، والله أعلم.

— Page 2 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।