ذم الموسوسين ¶ المؤلف: أبو محمد الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (620 ه) ¶ المحقق: أبو الأشبال الزهيري حسن بن أمين آل مندوه ¶ الناشر: الفاروق الحديثة - مكتبة التوعية الإسلامية ¶ الطبعة: الأولى 1407 ه ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق
/ ৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس في أشياء سهل الشرع فيها وشدد هؤلاء فيها
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في النية في الطهارة والصلاة
  3. الفصل الثاني في تردد كلمات من الفاتحة. أو التشهد. أو التكبير.
  4. الفصل الثالث في الإسراف في ماء الوضوء والغسل
  5. الفصل الرابع في الزيادات على الغسلات الثلاث
  6. الفصل الخامس في الوسوسة في انتقاض الوضوء بخروج خارج منه
  7. الفصل السادس في أشياء سهل الشرع فيها وشدد هؤلاء فيها

الفصل السادس في أشياء سهل الشرع فيها وشدد هؤلاء فيها

فمن ذلك المشي حافيا والصلاة من غير غسل قدميه.

روى أبو داود بإسناده عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف تفعل إذا تطهرنا؟ قال: أليس بعدها طريق تكون أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه.

وعبد الله بن مسعود قال: ((كنا لا نتوضأ من موطئ)). PageV01P029

وعن علي -رضي الله عنه-:أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.

سئل ابن عباس -رضي الله عنه- عن الرجل يطأ العذر فقال: إن كانت يابسة فليس بشيء وإن كانت رطبة غسل ما أصابه.

وعن حفص أنه أقبل مع عبد الله بن عمر عامدين إلى المسجد، قال: فلما انتهينا عدلت إلى المطهرة لأغسل قدمي من شيء فيهما أو من شيء أصابهما فقال: لا تفعل فإنك تطأ الموطئ الرديء ثم تطأ بعده الموطئ الطيب -أو قال النظيف- فيكون ذلك طهورا. فرضيت بذلك.

ودخلنا إلى المسجد جميعا وصلينا.

وعن أبي الشعثاء قال: كان ابن عمر يمشي بمنى في الرفث والدماء اليابسة حافيا ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل قدميه.

وعن عاصم الأحوال قال: أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء. فقال: ما لكم ألستم متوضئين؟ قلنا بلى: ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها. فقال وطئتم على شيء رطب يعلق بأرجلكم؟ قلنا: لا، فكيف بأشد من ذلك، فهذه الأقذار تجف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم.

ومن ذلك الصلاة في الخفين والنعلين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم. PageV01P030

وروى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في النعلين. متفق عليه.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيا ومنتعلا. رواه أبو داود.

وعن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إذ خلع نعليه فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى صلاته قال: ((ما حملكم على إلقاء نعالكم؟، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا)). وقال: PageV01P031

((إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى على نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما)).

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهم التراب)). رواه أبو داود. PageV01P032

ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي حيث ما كان.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((جعلت لي، الأرض كلها مسجدا وطهورا. فحيث ما أدركتك الصلاة فصل)).

وكان يصلي في مرابض الغنم ويأمر بذلك.

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه قال: لا أكره ذلك إذا كان سليما من أبعارها. PageV01P033

وروى أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: أعطيت خمسا: ((جعلت لي الأرض طيبة طهورا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان)). متفق عليه.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।