كتاب الهادي أو «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»
/ ১৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الكتابة
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب المياه
  3. فصل في الآنية
  4. فصل في أدب قضاء الحاجة
  5. فصل في السواك وغيره
  6. فصل في صفة الوضوء
  7. فصل في المسح على الحوائل
  8. فصل في نواقض الطهارة
  9. فصل في ما يوجب الغسل
  10. فصل في التيمم
  11. فصل في إزالة النجاسة
  12. فصل في الحيض
  13. فصل [في النفاس]
  14. [باب. . .]
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل [في المواقيت]
  17. فصل في الأذان
  18. فصل في ستر العورة
  19. فصل [في اللباس]
  20. فصل في اجتناب النجاسة
  21. فصل في استقبال القبلة
  22. فصل في صفة الصلاة
  23. فصل في شرائط الصلاة
  24. فصل في صلاة التطوع
  25. فصل في ما يبطل الصلاة
  26. فصل في سجود السهو
  27. فصل في سجود التلاوة
  28. فصل في أوقات النهي
  29. باب الجماعة
  30. فصل في الإمامة
  31. فصل في الموقف
  32. فصل في ترك الجمعة والجماعة
  33. باب صلاة ذوي الأعذار
  34. فصل في صلاة المسافر
  35. فصل في الجمع
  36. فصل في صلاة الخوف
  37. باب في الجمعة وغيرها
  38. فصل في صلاة العيد
  39. فصل في الكسوف
  40. فصل في صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. فصل في الغسل
  43. فصل في الكفن
  44. فصل [في الصلاة على الجنازة]
  45. فصل [في دفن الميت]
  46. فصل [في التعزية]
  47. كتاب الزكاة
  48. فصل [في زكاة الأنعام]
  49. فصل في أسنان الفرائض
  50. فصل
  51. فصل في الخلطة
  52. فصل في الزروع والثمار
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل في الأثمان
  56. فصل
  57. فصل في العروض
  58. فصل في المعدن والركاز
  59. فصل في صدقة الفطر
  60. فصل في إخراج الزكاة
  61. فصل في تعجيل الزكاة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. كتاب الصيام
  66. فصل في النية
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في صيام التطوع
  71. فصل في القضاء وصوم النذر
  72. كتاب الاعتكاف
  73. [باب. . .]
  74. كتاب الحج
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فيما يتوقاه المحرم
  79. فصل في الصيد
  80. فصل في جزاء الصيد
  81. فصل في صيد الحرم ونباته
  82. فصل في حرم المدينة
  83. باب صفة الحج
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الفوات
  88. فصل في الهدي
  89. فصل في الأضحية
  90. [باب. . .]
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل
  93. فصل
  94. باب قسمة الغنائم
  95. فصل في الأرضين المغنومة
  96. فصل في الفيء
  97. فصل في الهدنة
  98. فصل في الأمان
  99. كتاب الجزية
  100. فصل
  101. فصل
  102. [باب. . .]
  103. كتاب البيوع
  104. فصل في البيوع المنهي عنها
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل في الخيار
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. باب الربا
  114. فصل في ربا النسيئة
  115. فصل
  116. فصل في بيع الأصول
  117. فصل في بيع الثمار
  118. باب في ما يرد به المبيع
  119. فصل في التدليس
  120. فصل في الرد بالعيب
  121. فصل في بيع المرابحة
  122. فصل في اختلاف المتبايعين
  123. باب السلم
  124. فصل في القرض
  125. باب الرهن
  126. فصل في الشروط في الرهن
  127. فصل
  128. فصل
  129. باب في الحوالة والضمان والكفالة
  130. فصل في الضمان
  131. فصل في الكفالة
  132. باب الصلح
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب الحجر
  137. فصل في المفلس
  138. فصل في الحجر على الصبي والمجنون
  139. فصل في الحجر على السفيه
  140. باب الإذن
  141. فصل في الوكالة
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الشركة
  147. فصل في المساقاة
  148. فصل في المزارعة
  149. باب الإجارة
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب الجعالة
  153. فصل في السبق
  154. فصل في المناضلة
  155. [باب. . .]
  156. كتاب الوديعة
  157. فصل
  158. باب العارية
  159. فصل
  160. باب الغصب
  161. فصل
  162. فصل فيما يضمن به المال وغير الغصب
  163. باب الشفعة
  164. كتاب إحياء الموات
  165. فصل في اللقطة
  166. فصل
  167. فصل
  168. كتاب الوقف
  169. فصل
  170. فصل في الهبة
  171. فصل
  172. فصل
  173. كتاب الوصايا
  174. فصل في الموصى إليه
  175. فصل في الموصى له
  176. فصل في الموصى به
  177. فصل في الرجوع في الوصية
  178. فصل في الوصية بالأنصباء
  179. كتاب العتق
  180. فصل في التدبير
  181. فصل في الكتابة
  182. فصل في أمهات الأولاد
  183. [باب. . .]
  184. كتاب النكاح
  185. فصل
  186. فصل في ولاية النكاح
  187. فصل في الشهادة
  188. فصل في الكفاءة
  189. فصل تعيين الزوجين شرط
  190. فصل
  191. فصل في الشروط في النكاح
  192. فصل إذا اشترى أمة
  193. فصل في الرد بالعيب في النكاح
  194. فصل
  195. فصل
  196. باب نكاح الكفار
  197. [باب. . .]
  198. كتاب الصداق
  199. فصل
  200. فصل
  201. فصل
  202. فصل
  203. باب الوليمة
  204. باب عشرة النساء
  205. فصل في القسم
  206. فصل
  207. باب الخلع
  208. كتاب الطلاق
  209. فصل في صريح الطلاق
  210. فصل في الكنايات
  211. فصل فيما يختلف به العدد
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل في التعليق بالماضي
  215. فصل في التعليق بزمن مستقبل
  216. فصل في التعليق بالحيض
  217. فصل بالتعليق بالحمل والولادة
  218. فصل في التعليق بالمشيئة
  219. فصل في الألفاظ المستعملة في التعليق
  220. فصل في التعليق بالحلف
  221. فصل في التعليق بالكلام والإذن
  222. فصل في التوكيل في الطلاق
  223. فصل في الشك بالطلاق
  224. [باب. . .]
  225. كتاب الرجعة
  226. فصل
  227. باب الإيلاء
  228. كتاب الظهار
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. كتاب اللعان
  234. فصل
  235. فصل
  236. كتاب العدد
  237. فصل في أحكام العدد
  238. فصل في الإحداد
  239. فصل في الاستبراء
  240. كتاب الرضاع
  241. كتاب النفقات
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل في نفقة الأقارب
  245. فصل في كفالة الطفل
  246. فصل في نفقة الرقيق والبهائم
  247. [باب. . .]
  248. كتاب الجنايات
  249. فصل في الآلة
  250. فصل في الجنايات على الأطراف
  251. فصل في الجراح
  252. فصل الواجب بقتل العمد
  253. فصل
  254. باب الدية
  255. فصل في الجناية على الأعضاء
  256. فصل
  257. فصل في الشجاج
  258. فصل في مقادير الديات
  259. فصل في العاقلة
  260. باب القسامة
  261. فصل من شرط القسامة
  262. كتاب الحد
  263. فصل في حد الزنا
  264. فصل
  265. فصل فيما يثبت به الزنا
  266. فصل
  267. فصل في التعزير
  268. فصل في حد القذف
  269. فصل في حد السرقة
  270. فصل
  271. فصل في قطاع الطريق
  272. فصل في حد الشرب
  273. فصل في قتال أهل البغي
  274. فصل في المرتد
  275. كتاب الأطعمة
  276. فصل في الصيد
  277. فصل
  278. فصل
  279. فصل
  280. فصل في الذبح
  281. فصل بما يباح من الحيوانات ويحرم
  282. فصل فيه مسائل متفرقة
  283. كتاب الأيمان
  284. فصل في جامع الأيمان
  285. فصل في اللبس
  286. فصل في الشرب والأكل والشم
  287. فصل في البيع وقضاء الحقوق
  288. فصل في الكلام
  289. فصل في الكفارة
  290. فصل في النذر
  291. كتاب القضاء
  292. فصل
  293. فصل في آداب القاضي
  294. فصل في طريق الحكم
  295. فصل في كتاب القاضي
  296. كتاب في القسمة
  297. باب الدعاوى
  298. فصل في تعارض البينتين
  299. فصل في اليمين
  300. باب في الشهادات
  301. فصل
  302. فصل فيمن تقبل شهادته ومن ترد
  303. فصل في الشهادة على الشهادة
  304. فصل في الإقرار
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. [باب. . .]
  309. كتاب الفرائض
  310. فصل
  311. فصل
  312. باب العصبات
  313. باب تصحيح المسائل
  314. فصل في الرد
  315. فصل في الجد مع الإخوة والأخوات
  316. فصل في الجدات
  317. باب المناسخات
  318. فصل في قسمة الميراث على الخناثى
  319. فصل في قسمة التركات
  320. فصل في ميراث ذوي الأرحام
  321. فصل في ابن الملاعنة
  322. فصل في مواريث أهل الملل
  323. فصل في الخناثى
  324. فصل في ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  325. فصل في المفقود
  326. فصل في الحمل
  327. فصل في الطلاق في المرض والصحة
  328. فصل
  329. فصل في الإقرار بمشارك في الميراث
  330. فصل في المعتق بعضه
  331. باب الولاء

فصل في التدبير

وصريحه لفظ التدبير، والحرية والعتق المعلقين بالموت، وما تصرف منها، فإن قال: "أنت حر بعد موتي بشهر"، فهل يصح؟ على روايتين.

وإن قال: "إن شئت، فأنت مدبر"، فشاء في المجلس، فهو مدبر، وإلا فلا.

فإن قال: "متى شئت، فأنت مدبر"، فمتى شاء في حياة السيد، فهو مدبر. PageV01P403

فصل في الكتابة

وهي مستحبة.

وعنه: أنها واجبة، إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليها، أجبره الحاكم عليها.

وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين.

وإذا كاتب عبده المميز، صح، فإن كاتب المميز عبده بإذن وليه، صح، ويحتمل لا (¬1) يصح إلا على عوض معلوم منجم، نجمان فصاعدا، يعلم في كل نجم قدر ما يؤدي، وقيل: تصح على نجم واحد، وقال القاضي: إذا كاتبه على عبد مطلق، صح، وله الوسط، ويصح إن كاتبه على مال وخدمة.

وتنعقد بقوله: "كاتبتك على كذا"، وإن لم يقل: إذا أديت إلي (¬2) فأنت حر. PageV01P404

وتعتبر الكتابة في المرض من الثلث.

ويعتق العبد بالإبراء من المال، ويعجز إذا حل نجم ولم يؤده.

وعنه: لا يعجز حتى يحل عليه نجمان.

وإذا أدى ثلاثة أرباع مال الكتابة، وعجز عن الربع، لم يجز فسخ الكتابة.

وإذا كاتب جماعة كتابة واحدة، صح، ويتقسط العوض بينهم على قيمهم، وقال أبو بكر: على قدر رؤوسهم.

فإن أدى أحدهم، عتق، وإن عجز، رق وحده، وقال أبو بكر: لا يعتق واحد منهم حتى تؤدى جميع (¬1) الكتابة، (2 وإذا ضمن بعض المكاتبين عن بعض، صح على قول ابن حامد، وقال القاضي: لا يصح (¬2).

وإذا شرط في الكتابة شرطا فاسدا، فهل يفسد؟ على وجهين.

وإذا أوصى بمال الكتابة لرجل، وبالرقبة لآخر، صح، فإن عجز، بطلت الوصية بالمال، وإن أدى إلى صاحب المال، عتق، والولاء للموصى له بالرقبة.

وإذا شرط على المكاتب ألا يسافر، ولا يطلب الصدقة، صح الشرط. PageV01P405

وعنه: لا يصح.

وإذا أسلم عبد الذمي، لزمه إزالة ملكه عنه، فإن كاتبه، لم يصح، وقال القاضي: يصح.

وإذا حبس السيد المكاتب مدة، لزمه أرفق الأمرين به من أجرة المثل، أو تأخيره (¬1) مثل المدة.

وإن جنى عليه، لزمه أرش الجناية.

فإن جنى على سيده خطأ، فدى بنفسه بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش الجناية.

وعنه: يلزمه أرش الجناية بالغا ما بلغ.

وما لزم المكاتب من الديون، تعلق بذمته تبع به بعد العتق.

فإن جنى جنايات، فأعتقه السيد، لزمه أقل الأمرين من قيمته، أو أرش الجنايات، وكذلك إن اختار أن يفديه فلا يعتقه.

وعنه: إن اختار فداه، لزمه أرش جميع الجنايات.

وكذلك إن عتق بالكتابة، هل يلزمه أقل الأمرين، أو أرش جميع الجنايات؟ يخرج على الروايتين (¬2).

وإذا جنى بعض عبيد المكاتب على بعض، لم يكن له أن يقتص إلا بإذن السيد. PageV01P406

وإذا أدى المكاتب، وعتق، فوجد السيد بالعوض عيبا، رجع بأرشه، أو بقيمته، ولا يرتفع العتق.

وليس للمكاتب أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يفرض، ولا يحابي، ولا يتبرع، ولا يعتق، ولا يكاتب إلا بإذن السيد، ويكون الولاء للسيد.

وهل يرهن ويضارب؟ يحتمل وجهين.

والكتابة الفاسدة؛ مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير، حكمها حكم العتق المعلق على أداء ذلك في جميع الأحكام، إلا أنها تنفسخ بالجنون والموت والحجر لسفه، وقال أبو بكر: لا تنفسخ.

ويملك كل واحد منهما فسخها، والأولاد يتبعون في الصحيحة وفي الفاسدة؟ يحتمل وجهين. PageV01P407

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।