فصل في الوصية بالأنصباء
وإذا أوصى بضعف نصيب وارث، أعطي مثل حقه مرتين، وإن قال: بضعفي نصيبه، فله ثلاثة أمثاله، كلما زاد ضعفا، زادت الوصية على مقدار النصيب مرة، فإن أوصى بنصيب ولده، فله مثل نصيبه، ويحتمل ألا يصح.
فإن أوصى بثلث ماله لرجل، ولآخر بجميعه، فالمال بينهما على أربعة إن أجازت الورثة، والثلث بينهم على أربعة إن لم يجيزوا، فإن أجازوا لصاحب الحل (¬1) وحده، فلصاحب الثلث ربعه، والباقي لصاحب الحل (¬2)، ويحتمل ألا يعطى إلا ثلاثة أرباع المال التي كانت له في حال الإجازة لهما، (3 فإن أجازوا لصاحب الثلث وحده، فله الثلث على الوجه الأول، والربع على الوجه الثاني، ولصاحب الحل الريع (¬3) والباقي للورثة. PageV01P396
وإذا أوصى بربع ماله لرجل، ولآخر بمثل نصيب أحد قريبيه، وهم اثنان، وأجازا الوصية، صحت المسألة من أربعة، لكل واحد منهم سهم، وإن ردا، فالثلث للموصى لهما بينهما، وتصح من ستة.
وقال أبو الخطاب: قياس المذهب عندي أن للموصى له بمثل النصيب الثلث، وللآخر الربع، فتكون من أربعة وعشرين في حال الإجازة، وفي حال الرد من إحدى وعشرين.
فإن أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، وهم ابنان، ولآخر بنصف ما يبقى من المال؟ فالعمل فيها على أربعة أوجه (¬1):
الوجه (¬2) الأول: بالجبران يجعل المال سهمين وشيئا، يدفع الشيء إلى الموصى له بالنصيب، وإلى الآخر نصف ما يبقى: سهم، يبقى سهم بين الاثنين، لكل واحد نصفه، فالشيء إذا نصف سهم.
ابسط المسألة من جنس الكسر تكن خمسة، للموصى له بالنصيب سهم، وللآخر نصف الباقي سهمان، ولكل ابن سهم.
فإن ردا الوصية، فالثلث بين الموصى لهما على ثلاثة، فتصبح من تسعة، وعلى قول أبي الخطاب تصبح من ستة؛ للموصى لهما أربعة في حال الإجازة، وسهمان للورثة أربعة، وسهمان للوصيين (¬3). PageV01P397
فإن كان إنما أوصى للآخر (¬1) بنصف ما يبقى من النصف، جعلت النصف سهمين وشيئا، ودفعت الشيء إلى صاحب النصيب، وأعطيت للآخر سهمين، يبقى سهم تضمه إلى النصف الآخر، وهما سهمان وشيء، يصير ثلاثة وشيئا بين الاثنين؛ لأحد الاثنين الشيء، وللآخر الثلاثة، فالشيء إذا ثلثه، فيكون نصف المال خمسة، والمال كله عشرة؛ لصاحب النصيب ثلثه، وللآخر نصف ما بقي من النصف سهم، يبقى ستة لكل ابن ثلاثة.
وإذا أخلف ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن رابع لو كان، فله الخمس.
ولو كانوا أربعة، وأوصى بمثل نصيب ابن خامس لو كان، فله السدس.
فإن كانوا ثلاثة (¬2)، فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فمسألتهم من أربعة، لكل ابن سهم، وللموصى له سهم يقسم بينه وبين البنين على أربعة، لا ينقسم، تضرب أربعة في أربعة تكن ستة عشر، للموصى له سهم، ولكل ابن خمسة.
* * * PageV01P398