كتاب الهادي أو «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»
/ ১৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الوصية بالأنصباء
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب المياه
  3. فصل في الآنية
  4. فصل في أدب قضاء الحاجة
  5. فصل في السواك وغيره
  6. فصل في صفة الوضوء
  7. فصل في المسح على الحوائل
  8. فصل في نواقض الطهارة
  9. فصل في ما يوجب الغسل
  10. فصل في التيمم
  11. فصل في إزالة النجاسة
  12. فصل في الحيض
  13. فصل [في النفاس]
  14. [باب. . .]
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل [في المواقيت]
  17. فصل في الأذان
  18. فصل في ستر العورة
  19. فصل [في اللباس]
  20. فصل في اجتناب النجاسة
  21. فصل في استقبال القبلة
  22. فصل في صفة الصلاة
  23. فصل في شرائط الصلاة
  24. فصل في صلاة التطوع
  25. فصل في ما يبطل الصلاة
  26. فصل في سجود السهو
  27. فصل في سجود التلاوة
  28. فصل في أوقات النهي
  29. باب الجماعة
  30. فصل في الإمامة
  31. فصل في الموقف
  32. فصل في ترك الجمعة والجماعة
  33. باب صلاة ذوي الأعذار
  34. فصل في صلاة المسافر
  35. فصل في الجمع
  36. فصل في صلاة الخوف
  37. باب في الجمعة وغيرها
  38. فصل في صلاة العيد
  39. فصل في الكسوف
  40. فصل في صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. فصل في الغسل
  43. فصل في الكفن
  44. فصل [في الصلاة على الجنازة]
  45. فصل [في دفن الميت]
  46. فصل [في التعزية]
  47. كتاب الزكاة
  48. فصل [في زكاة الأنعام]
  49. فصل في أسنان الفرائض
  50. فصل
  51. فصل في الخلطة
  52. فصل في الزروع والثمار
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل في الأثمان
  56. فصل
  57. فصل في العروض
  58. فصل في المعدن والركاز
  59. فصل في صدقة الفطر
  60. فصل في إخراج الزكاة
  61. فصل في تعجيل الزكاة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. كتاب الصيام
  66. فصل في النية
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في صيام التطوع
  71. فصل في القضاء وصوم النذر
  72. كتاب الاعتكاف
  73. [باب. . .]
  74. كتاب الحج
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فيما يتوقاه المحرم
  79. فصل في الصيد
  80. فصل في جزاء الصيد
  81. فصل في صيد الحرم ونباته
  82. فصل في حرم المدينة
  83. باب صفة الحج
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الفوات
  88. فصل في الهدي
  89. فصل في الأضحية
  90. [باب. . .]
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل
  93. فصل
  94. باب قسمة الغنائم
  95. فصل في الأرضين المغنومة
  96. فصل في الفيء
  97. فصل في الهدنة
  98. فصل في الأمان
  99. كتاب الجزية
  100. فصل
  101. فصل
  102. [باب. . .]
  103. كتاب البيوع
  104. فصل في البيوع المنهي عنها
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل في الخيار
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. باب الربا
  114. فصل في ربا النسيئة
  115. فصل
  116. فصل في بيع الأصول
  117. فصل في بيع الثمار
  118. باب في ما يرد به المبيع
  119. فصل في التدليس
  120. فصل في الرد بالعيب
  121. فصل في بيع المرابحة
  122. فصل في اختلاف المتبايعين
  123. باب السلم
  124. فصل في القرض
  125. باب الرهن
  126. فصل في الشروط في الرهن
  127. فصل
  128. فصل
  129. باب في الحوالة والضمان والكفالة
  130. فصل في الضمان
  131. فصل في الكفالة
  132. باب الصلح
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب الحجر
  137. فصل في المفلس
  138. فصل في الحجر على الصبي والمجنون
  139. فصل في الحجر على السفيه
  140. باب الإذن
  141. فصل في الوكالة
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الشركة
  147. فصل في المساقاة
  148. فصل في المزارعة
  149. باب الإجارة
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب الجعالة
  153. فصل في السبق
  154. فصل في المناضلة
  155. [باب. . .]
  156. كتاب الوديعة
  157. فصل
  158. باب العارية
  159. فصل
  160. باب الغصب
  161. فصل
  162. فصل فيما يضمن به المال وغير الغصب
  163. باب الشفعة
  164. كتاب إحياء الموات
  165. فصل في اللقطة
  166. فصل
  167. فصل
  168. كتاب الوقف
  169. فصل
  170. فصل في الهبة
  171. فصل
  172. فصل
  173. كتاب الوصايا
  174. فصل في الموصى إليه
  175. فصل في الموصى له
  176. فصل في الموصى به
  177. فصل في الرجوع في الوصية
  178. فصل في الوصية بالأنصباء
  179. كتاب العتق
  180. فصل في التدبير
  181. فصل في الكتابة
  182. فصل في أمهات الأولاد
  183. [باب. . .]
  184. كتاب النكاح
  185. فصل
  186. فصل في ولاية النكاح
  187. فصل في الشهادة
  188. فصل في الكفاءة
  189. فصل تعيين الزوجين شرط
  190. فصل
  191. فصل في الشروط في النكاح
  192. فصل إذا اشترى أمة
  193. فصل في الرد بالعيب في النكاح
  194. فصل
  195. فصل
  196. باب نكاح الكفار
  197. [باب. . .]
  198. كتاب الصداق
  199. فصل
  200. فصل
  201. فصل
  202. فصل
  203. باب الوليمة
  204. باب عشرة النساء
  205. فصل في القسم
  206. فصل
  207. باب الخلع
  208. كتاب الطلاق
  209. فصل في صريح الطلاق
  210. فصل في الكنايات
  211. فصل فيما يختلف به العدد
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل في التعليق بالماضي
  215. فصل في التعليق بزمن مستقبل
  216. فصل في التعليق بالحيض
  217. فصل بالتعليق بالحمل والولادة
  218. فصل في التعليق بالمشيئة
  219. فصل في الألفاظ المستعملة في التعليق
  220. فصل في التعليق بالحلف
  221. فصل في التعليق بالكلام والإذن
  222. فصل في التوكيل في الطلاق
  223. فصل في الشك بالطلاق
  224. [باب. . .]
  225. كتاب الرجعة
  226. فصل
  227. باب الإيلاء
  228. كتاب الظهار
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. كتاب اللعان
  234. فصل
  235. فصل
  236. كتاب العدد
  237. فصل في أحكام العدد
  238. فصل في الإحداد
  239. فصل في الاستبراء
  240. كتاب الرضاع
  241. كتاب النفقات
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل في نفقة الأقارب
  245. فصل في كفالة الطفل
  246. فصل في نفقة الرقيق والبهائم
  247. [باب. . .]
  248. كتاب الجنايات
  249. فصل في الآلة
  250. فصل في الجنايات على الأطراف
  251. فصل في الجراح
  252. فصل الواجب بقتل العمد
  253. فصل
  254. باب الدية
  255. فصل في الجناية على الأعضاء
  256. فصل
  257. فصل في الشجاج
  258. فصل في مقادير الديات
  259. فصل في العاقلة
  260. باب القسامة
  261. فصل من شرط القسامة
  262. كتاب الحد
  263. فصل في حد الزنا
  264. فصل
  265. فصل فيما يثبت به الزنا
  266. فصل
  267. فصل في التعزير
  268. فصل في حد القذف
  269. فصل في حد السرقة
  270. فصل
  271. فصل في قطاع الطريق
  272. فصل في حد الشرب
  273. فصل في قتال أهل البغي
  274. فصل في المرتد
  275. كتاب الأطعمة
  276. فصل في الصيد
  277. فصل
  278. فصل
  279. فصل
  280. فصل في الذبح
  281. فصل بما يباح من الحيوانات ويحرم
  282. فصل فيه مسائل متفرقة
  283. كتاب الأيمان
  284. فصل في جامع الأيمان
  285. فصل في اللبس
  286. فصل في الشرب والأكل والشم
  287. فصل في البيع وقضاء الحقوق
  288. فصل في الكلام
  289. فصل في الكفارة
  290. فصل في النذر
  291. كتاب القضاء
  292. فصل
  293. فصل في آداب القاضي
  294. فصل في طريق الحكم
  295. فصل في كتاب القاضي
  296. كتاب في القسمة
  297. باب الدعاوى
  298. فصل في تعارض البينتين
  299. فصل في اليمين
  300. باب في الشهادات
  301. فصل
  302. فصل فيمن تقبل شهادته ومن ترد
  303. فصل في الشهادة على الشهادة
  304. فصل في الإقرار
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. [باب. . .]
  309. كتاب الفرائض
  310. فصل
  311. فصل
  312. باب العصبات
  313. باب تصحيح المسائل
  314. فصل في الرد
  315. فصل في الجد مع الإخوة والأخوات
  316. فصل في الجدات
  317. باب المناسخات
  318. فصل في قسمة الميراث على الخناثى
  319. فصل في قسمة التركات
  320. فصل في ميراث ذوي الأرحام
  321. فصل في ابن الملاعنة
  322. فصل في مواريث أهل الملل
  323. فصل في الخناثى
  324. فصل في ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  325. فصل في المفقود
  326. فصل في الحمل
  327. فصل في الطلاق في المرض والصحة
  328. فصل
  329. فصل في الإقرار بمشارك في الميراث
  330. فصل في المعتق بعضه
  331. باب الولاء

فصل في الوصية بالأنصباء

وإذا أوصى بضعف نصيب وارث، أعطي مثل حقه مرتين، وإن قال: بضعفي نصيبه، فله ثلاثة أمثاله، كلما زاد ضعفا، زادت الوصية على مقدار النصيب مرة، فإن أوصى بنصيب ولده، فله مثل نصيبه، ويحتمل ألا يصح.

فإن أوصى بثلث ماله لرجل، ولآخر بجميعه، فالمال بينهما على أربعة إن أجازت الورثة، والثلث بينهم على أربعة إن لم يجيزوا، فإن أجازوا لصاحب الحل (¬1) وحده، فلصاحب الثلث ربعه، والباقي لصاحب الحل (¬2)، ويحتمل ألا يعطى إلا ثلاثة أرباع المال التي كانت له في حال الإجازة لهما، (3 فإن أجازوا لصاحب الثلث وحده، فله الثلث على الوجه الأول، والربع على الوجه الثاني، ولصاحب الحل الريع (¬3) والباقي للورثة. PageV01P396

وإذا أوصى بربع ماله لرجل، ولآخر بمثل نصيب أحد قريبيه، وهم اثنان، وأجازا الوصية، صحت المسألة من أربعة، لكل واحد منهم سهم، وإن ردا، فالثلث للموصى لهما بينهما، وتصح من ستة.

وقال أبو الخطاب: قياس المذهب عندي أن للموصى له بمثل النصيب الثلث، وللآخر الربع، فتكون من أربعة وعشرين في حال الإجازة، وفي حال الرد من إحدى وعشرين.

فإن أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، وهم ابنان، ولآخر بنصف ما يبقى من المال؟ فالعمل فيها على أربعة أوجه (¬1):

الوجه (¬2) الأول: بالجبران يجعل المال سهمين وشيئا، يدفع الشيء إلى الموصى له بالنصيب، وإلى الآخر نصف ما يبقى: سهم، يبقى سهم بين الاثنين، لكل واحد نصفه، فالشيء إذا نصف سهم.

ابسط المسألة من جنس الكسر تكن خمسة، للموصى له بالنصيب سهم، وللآخر نصف الباقي سهمان، ولكل ابن سهم.

فإن ردا الوصية، فالثلث بين الموصى لهما على ثلاثة، فتصبح من تسعة، وعلى قول أبي الخطاب تصبح من ستة؛ للموصى لهما أربعة في حال الإجازة، وسهمان للورثة أربعة، وسهمان للوصيين (¬3). PageV01P397

فإن كان إنما أوصى للآخر (¬1) بنصف ما يبقى من النصف، جعلت النصف سهمين وشيئا، ودفعت الشيء إلى صاحب النصيب، وأعطيت للآخر سهمين، يبقى سهم تضمه إلى النصف الآخر، وهما سهمان وشيء، يصير ثلاثة وشيئا بين الاثنين؛ لأحد الاثنين الشيء، وللآخر الثلاثة، فالشيء إذا ثلثه، فيكون نصف المال خمسة، والمال كله عشرة؛ لصاحب النصيب ثلثه، وللآخر نصف ما بقي من النصف سهم، يبقى ستة لكل ابن ثلاثة.

وإذا أخلف ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن رابع لو كان، فله الخمس.

ولو كانوا أربعة، وأوصى بمثل نصيب ابن خامس لو كان، فله السدس.

فإن كانوا ثلاثة (¬2)، فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فمسألتهم من أربعة، لكل ابن سهم، وللموصى له سهم يقسم بينه وبين البنين على أربعة، لا ينقسم، تضرب أربعة في أربعة تكن ستة عشر، للموصى له سهم، ولكل ابن خمسة.

* * * PageV01P398

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।