كتاب الهادي أو «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»
/ ১৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في التدليس
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب المياه
  3. فصل في الآنية
  4. فصل في أدب قضاء الحاجة
  5. فصل في السواك وغيره
  6. فصل في صفة الوضوء
  7. فصل في المسح على الحوائل
  8. فصل في نواقض الطهارة
  9. فصل في ما يوجب الغسل
  10. فصل في التيمم
  11. فصل في إزالة النجاسة
  12. فصل في الحيض
  13. فصل [في النفاس]
  14. [باب. . .]
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل [في المواقيت]
  17. فصل في الأذان
  18. فصل في ستر العورة
  19. فصل [في اللباس]
  20. فصل في اجتناب النجاسة
  21. فصل في استقبال القبلة
  22. فصل في صفة الصلاة
  23. فصل في شرائط الصلاة
  24. فصل في صلاة التطوع
  25. فصل في ما يبطل الصلاة
  26. فصل في سجود السهو
  27. فصل في سجود التلاوة
  28. فصل في أوقات النهي
  29. باب الجماعة
  30. فصل في الإمامة
  31. فصل في الموقف
  32. فصل في ترك الجمعة والجماعة
  33. باب صلاة ذوي الأعذار
  34. فصل في صلاة المسافر
  35. فصل في الجمع
  36. فصل في صلاة الخوف
  37. باب في الجمعة وغيرها
  38. فصل في صلاة العيد
  39. فصل في الكسوف
  40. فصل في صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. فصل في الغسل
  43. فصل في الكفن
  44. فصل [في الصلاة على الجنازة]
  45. فصل [في دفن الميت]
  46. فصل [في التعزية]
  47. كتاب الزكاة
  48. فصل [في زكاة الأنعام]
  49. فصل في أسنان الفرائض
  50. فصل
  51. فصل في الخلطة
  52. فصل في الزروع والثمار
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل في الأثمان
  56. فصل
  57. فصل في العروض
  58. فصل في المعدن والركاز
  59. فصل في صدقة الفطر
  60. فصل في إخراج الزكاة
  61. فصل في تعجيل الزكاة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. كتاب الصيام
  66. فصل في النية
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في صيام التطوع
  71. فصل في القضاء وصوم النذر
  72. كتاب الاعتكاف
  73. [باب. . .]
  74. كتاب الحج
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فيما يتوقاه المحرم
  79. فصل في الصيد
  80. فصل في جزاء الصيد
  81. فصل في صيد الحرم ونباته
  82. فصل في حرم المدينة
  83. باب صفة الحج
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الفوات
  88. فصل في الهدي
  89. فصل في الأضحية
  90. [باب. . .]
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل
  93. فصل
  94. باب قسمة الغنائم
  95. فصل في الأرضين المغنومة
  96. فصل في الفيء
  97. فصل في الهدنة
  98. فصل في الأمان
  99. كتاب الجزية
  100. فصل
  101. فصل
  102. [باب. . .]
  103. كتاب البيوع
  104. فصل في البيوع المنهي عنها
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل في الخيار
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. باب الربا
  114. فصل في ربا النسيئة
  115. فصل
  116. فصل في بيع الأصول
  117. فصل في بيع الثمار
  118. باب في ما يرد به المبيع
  119. فصل في التدليس
  120. فصل في الرد بالعيب
  121. فصل في بيع المرابحة
  122. فصل في اختلاف المتبايعين
  123. باب السلم
  124. فصل في القرض
  125. باب الرهن
  126. فصل في الشروط في الرهن
  127. فصل
  128. فصل
  129. باب في الحوالة والضمان والكفالة
  130. فصل في الضمان
  131. فصل في الكفالة
  132. باب الصلح
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب الحجر
  137. فصل في المفلس
  138. فصل في الحجر على الصبي والمجنون
  139. فصل في الحجر على السفيه
  140. باب الإذن
  141. فصل في الوكالة
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الشركة
  147. فصل في المساقاة
  148. فصل في المزارعة
  149. باب الإجارة
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب الجعالة
  153. فصل في السبق
  154. فصل في المناضلة
  155. [باب. . .]
  156. كتاب الوديعة
  157. فصل
  158. باب العارية
  159. فصل
  160. باب الغصب
  161. فصل
  162. فصل فيما يضمن به المال وغير الغصب
  163. باب الشفعة
  164. كتاب إحياء الموات
  165. فصل في اللقطة
  166. فصل
  167. فصل
  168. كتاب الوقف
  169. فصل
  170. فصل في الهبة
  171. فصل
  172. فصل
  173. كتاب الوصايا
  174. فصل في الموصى إليه
  175. فصل في الموصى له
  176. فصل في الموصى به
  177. فصل في الرجوع في الوصية
  178. فصل في الوصية بالأنصباء
  179. كتاب العتق
  180. فصل في التدبير
  181. فصل في الكتابة
  182. فصل في أمهات الأولاد
  183. [باب. . .]
  184. كتاب النكاح
  185. فصل
  186. فصل في ولاية النكاح
  187. فصل في الشهادة
  188. فصل في الكفاءة
  189. فصل تعيين الزوجين شرط
  190. فصل
  191. فصل في الشروط في النكاح
  192. فصل إذا اشترى أمة
  193. فصل في الرد بالعيب في النكاح
  194. فصل
  195. فصل
  196. باب نكاح الكفار
  197. [باب. . .]
  198. كتاب الصداق
  199. فصل
  200. فصل
  201. فصل
  202. فصل
  203. باب الوليمة
  204. باب عشرة النساء
  205. فصل في القسم
  206. فصل
  207. باب الخلع
  208. كتاب الطلاق
  209. فصل في صريح الطلاق
  210. فصل في الكنايات
  211. فصل فيما يختلف به العدد
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل في التعليق بالماضي
  215. فصل في التعليق بزمن مستقبل
  216. فصل في التعليق بالحيض
  217. فصل بالتعليق بالحمل والولادة
  218. فصل في التعليق بالمشيئة
  219. فصل في الألفاظ المستعملة في التعليق
  220. فصل في التعليق بالحلف
  221. فصل في التعليق بالكلام والإذن
  222. فصل في التوكيل في الطلاق
  223. فصل في الشك بالطلاق
  224. [باب. . .]
  225. كتاب الرجعة
  226. فصل
  227. باب الإيلاء
  228. كتاب الظهار
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. كتاب اللعان
  234. فصل
  235. فصل
  236. كتاب العدد
  237. فصل في أحكام العدد
  238. فصل في الإحداد
  239. فصل في الاستبراء
  240. كتاب الرضاع
  241. كتاب النفقات
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل في نفقة الأقارب
  245. فصل في كفالة الطفل
  246. فصل في نفقة الرقيق والبهائم
  247. [باب. . .]
  248. كتاب الجنايات
  249. فصل في الآلة
  250. فصل في الجنايات على الأطراف
  251. فصل في الجراح
  252. فصل الواجب بقتل العمد
  253. فصل
  254. باب الدية
  255. فصل في الجناية على الأعضاء
  256. فصل
  257. فصل في الشجاج
  258. فصل في مقادير الديات
  259. فصل في العاقلة
  260. باب القسامة
  261. فصل من شرط القسامة
  262. كتاب الحد
  263. فصل في حد الزنا
  264. فصل
  265. فصل فيما يثبت به الزنا
  266. فصل
  267. فصل في التعزير
  268. فصل في حد القذف
  269. فصل في حد السرقة
  270. فصل
  271. فصل في قطاع الطريق
  272. فصل في حد الشرب
  273. فصل في قتال أهل البغي
  274. فصل في المرتد
  275. كتاب الأطعمة
  276. فصل في الصيد
  277. فصل
  278. فصل
  279. فصل
  280. فصل في الذبح
  281. فصل بما يباح من الحيوانات ويحرم
  282. فصل فيه مسائل متفرقة
  283. كتاب الأيمان
  284. فصل في جامع الأيمان
  285. فصل في اللبس
  286. فصل في الشرب والأكل والشم
  287. فصل في البيع وقضاء الحقوق
  288. فصل في الكلام
  289. فصل في الكفارة
  290. فصل في النذر
  291. كتاب القضاء
  292. فصل
  293. فصل في آداب القاضي
  294. فصل في طريق الحكم
  295. فصل في كتاب القاضي
  296. كتاب في القسمة
  297. باب الدعاوى
  298. فصل في تعارض البينتين
  299. فصل في اليمين
  300. باب في الشهادات
  301. فصل
  302. فصل فيمن تقبل شهادته ومن ترد
  303. فصل في الشهادة على الشهادة
  304. فصل في الإقرار
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. [باب. . .]
  309. كتاب الفرائض
  310. فصل
  311. فصل
  312. باب العصبات
  313. باب تصحيح المسائل
  314. فصل في الرد
  315. فصل في الجد مع الإخوة والأخوات
  316. فصل في الجدات
  317. باب المناسخات
  318. فصل في قسمة الميراث على الخناثى
  319. فصل في قسمة التركات
  320. فصل في ميراث ذوي الأرحام
  321. فصل في ابن الملاعنة
  322. فصل في مواريث أهل الملل
  323. فصل في الخناثى
  324. فصل في ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  325. فصل في المفقود
  326. فصل في الحمل
  327. فصل في الطلاق في المرض والصحة
  328. فصل
  329. فصل في الإقرار بمشارك في الميراث
  330. فصل في المعتق بعضه
  331. باب الولاء

فصل في بيع الثمار

(¬1)

إذا بدا الصلاح في نوع، جاز مع ما في البستان من ذلك النوع في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يجوز إلا بيع الثمرة التي بدا الصلاح فيها.

وكذلك إذا ظهر بعض الثمرة دون بعض، فالكل للبائع، كمبتاع للأصل؛ على قول ابن حامد.

والمنقول عن أحمد: لزوم ما أبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري.

وإذا باع ثمرة، أو زرعا، لزم البائع سقيه إذا احتاج إلى ذلك، فإن امتنع لضرر يلحق بالأصل، أجبر عليه.

فإن باع أصلا عليه ثمرة للبائع، لم يكن للمشتري منعه من سقيها.

فإذا اشترى ثمرة، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى لم تتميز، أو جزة من الرطبة فطابت، أو اشترى ثمرة قبل بدو (¬2) صلاحها بشرط PageV01P264 # القطع، فتركها حتى بدا صلاحها، بطل البيع.

وعنه: لا يبطل، ويكونان شريكين في الزيادة.

عنه: يتصدقان بها.

(1 وإذا باع كله واستثنى منه أرطالا معلومة، فهل يصح؟ على روايتين (¬1).

* * * PageV01P265

باب في ما يرد به المبيع

(¬1)

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " (2 من اشترى مصراة، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها (¬2) وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر" رواه مسلم (¬3).

* * * PageV01P266

فصل في التدليس

وكل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت خيار الرد؛ نحو أن يحمر وجه الجارية، أو يصر الماء على الرحى، ويرسله عند عرضها على المشتري، فكذلك إن شرط في المبيع صفة مقصودة، فبان بخلافها.

فإن شرط الأمة ثيبا، فبانت بكرا، فلا خيار له، لأنها زيادة، وفيه وجه أحسن: له الخيار.

وكذلك إن شرطها كافرة، فبانت مسلمة، فعلى وجهين.

فإن شرط العبد فحلا، فبان خصيا، ملك الرد، وإن شرطه خصيا، فبان فحلا، فله الرد، وهذا آخر الباب.

وإذا اشترى أمة مصراة، أو أتانا مصراة، فهل له الفسخ؟ على وجهين.

وإذا رد، لم يلزمه بدل اللبن؛ لأنه لا قيمة له.

ولا يملك الرد في التصرية قبل الثلاث، قاله القاضي.

وقال أبو الخطاب: متى تبينت له التصرية، فله الرد. PageV01P267

فإن صار (¬1) لبن المصراة عادة، لم يكن له الرد على ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- (¬2).

وإن كانت أمة مزوجة، فطلقها الزوج، لم يكن له الرد.

وإن كان لبن التصرية بحاله، فرده المشتري على البائع، لم يلزمه قبوله.

قال القاضي: ذلك أشبه بمذهبنا أنه يلزمه قبوله.

* * * PageV01P268

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।