فصل
أما العمرة، فيحرم بها من الحل (¬1) إن كان بمكة، ويطوف بالبيت سبعا، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق أو يقصر، وقد حل.
فإن أحرم بها من مكة، لم يجزه، وينعقد.
وهل الحلق فيها نسك يلزم بتركه دم، ويحصل به التحلل من العمرة؟ على روايتين.
* * * PageV01P207
فصل
أركان الحج: طواف الزيارة، والوقوف بعرفة، وفي الإحرام والسعي روايتان.
وواجباته: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى في (¬1) حق أهل السقاية والرعاء، والرمي، وطواف الوداع، وفي الحلق روايتان، وما عدا ذلك سنن.
وأركان العمرة: الإحرام، والطواف، وفي السعي روايتان.
وواجباتها: الإحرام من الحل، أو من الميقات، والحلاق، على أظهر الروايتين.
فمن ترك ركنا، لم يتم نسكه إلا به.
ومن ترك واجبا، فعليه دم.
ومن ترك سنة، فلا شيء عليه. PageV01P208
فصل في الفوات
إذا أخطأ الناس كلهم، فوقفوا في غير يوم عرفة، أجزأهم ذلك، وإن وقع ذلك لنفر منهم، ما أجزأهم.
ومن فاته الحج بحصر أو غيره، لزمه القضاء، وعنه: لا قضاء عليه.
وإن كانت فرضا، فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا، سقطت.
ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل من مرض، أو ضاعت نفقته، أو حصره عدو، فاته الحج، فله التحلل متى وجد ذلك، ولا شيء عليه، فإن لم يشترط، فله التحلل بحصر العدو، وليس له أن يتحلل بغيره، بل يقيم على إحرامه، فإن فاته الحج (¬1)، تحلل بعمرة.
وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب، فإن أحرمت به (¬2) بغير PageV01P209 # إذنه، أو أحرمت في حج النفل بإذنه، لم يكن له تحليلها.
وكذلك العبد إذا أحرم بإذن سيده.
فإن أحرما في النفل بغير إذن، فلهما تحليلهما، في إحدى الروايتين، ويكون حكمهما حكم المحصر بعدو.
وهل يتعين المحرم في حق المرأة في السفر القصير؟ على روايتين. PageV01P210