فصل
ويسقط الجد بالأب، والجدات بالأم (¬1)، وولد الابن بالابن (¬2)، والإخوة والأخوات من الأبوين بالابن (¬3)، وابن الابن والأب.
(4 ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين (¬4).
ويسقط ولد الأم بالولد، وولد الابن والأب والجد.
وإذا استكمل البنات الثلثين (¬5)، سقط بنات الابن، إلا أن يكون بإزائهن، أو أنزل (¬6) منهن ذكر، فيعصبهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين، سقط الأخوات للأب، إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن. PageV01P698
باب العصبات
العصبات: العصبة (¬1) إذا انفرد، أخذ المال كله؛ فإن كان معه ذو فرض، بدى به، وكان الباقي للعصبة؛ فإن استغرقت الفروض المال، سقط.
وأولى العصبات أقربهم، ويسقط به من بعد.
وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر" (¬2).
فأقرب العصبات الابن، ثم ابنه وإن نزلوا، ثم الأب، ثم الجد وإن علا ما لم يكن إخوة، فإن اجتمعوا، فله باب يذكر فيه، ثم الأخ للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأبوين، ثم ابن الأخ لأب (¬3) وإن سفلوا، ثم العم للأب، ثم العم للأبوين، ثم ابن العم للأب، ثم PageV01P699 # عمومة الأب، ثم عمومة الجد، وكذلك (1 أبدا لا يرثوا بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلوا.
وأولى ولد كل أب (¬1) أقربهم إليه، فإن اجتمعوا، فأولاهم (¬2) من كان لأبوين، فإذا لم يبق من عصبة الميت أحد، ورث المولى المعتق، ثم عصباته من بعده.
والبنوة وبنوهم، والإخوة للأبوين أو الأب يعصبون أخواتهم، فيمنعوهن الفرض، ويقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث؛ كبني الإخوة والأعمام وبنيهم (¬3).
* * * PageV01P700